مسؤولية المتدخل الإقتصادي عن الإخلال بضمان سلامة المستهلك

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة الوادي University of Eloued

Abstract

أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 140 مكرر من القانون المدني، مسؤولية موضوعية أساسها العيب وليس الخطأ، تقوم فيها مسؤولية المتدخل الإقتصادي عند إخلاله بضمان سلامة المستهلك. يستلزم لقيام هذه المسؤولية الموضوعية توافر جملة من الأركان المنصوص عليها في المادة 140 مكرر من القانون المدني المتمثلة في العيب والضرر والعلاقة السببية بينهما. ينتج عن قيام مسؤولية المتدخل الاقتصادي عن إخلاله بضمان سلامة المستهلك التعويض باعتباره أثراً مباشراً، ولم يأخذ المشرع الجزائري بمبدأ تسقيف التعويض باعتباره إجراء في صالح منظومة حماية المستهلك، إذ سيسمح للقاضي إقرار أي تعويض يناسب حجم الضرر الذي أصاب المستهلك عند اقتنائه للمنتوج المعيب. إن عجز نظام المسؤولية المدنية عن تعويض المستهلكين المضرورين أدى إلى الإتجاه نحو إشتراكية وسائل التعويض والتي من بينها التأمين الذي يعد بمثابة ضمان، فأصبح المتدخل يلجأ إلى توزيع عبء التعويض بتقسيم الأقساط بينه وبين المستهلكين من خلال إدماج بعض تبعات هذا القسط في ثمن المنتوجات

Description

Economic Intermediary, Consumer, Compensation, Guarantee.

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By