الوادي-الشهید حمه لخضر جامعة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةكلیة قسم العلوم الإنسانیة شعبة العلوم الإسلامیة الحمـــایــة الجـنـــائیـــة لســــر المـهنـــــة -دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري- لحصول على شھادة الماستر ج تدخل ضمن متطلبات امذكرة تخر ّ .شریعة وقانون: تخصص–في العلوم الإسلامیة :المشرف:ةالطالبإعداد طیب بن شهرة. أتهاني الأشراف لجنة المناقشة الصفةالجامعةالرتبةواللقبالاسم رئیساالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةمحاضر أستاذ محمد رشید بوغزالةد. عضواالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعة(أ)ةمساعدةأستاذفریدة حایدأ. ومقررامشرفاالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةمساعد )ب(أستاذطیب بن شهرةأ. .م5102-4102ه/6341-5341السنة الجامعیة: :ىلاعت لاــــق                  ھــــط :07 عرفانشكر و ى الله علیـه نحمد الله أولا علـى نعمـة الإسـلام وكلمـة الإخـلاص، ودیـن نبینـا محمـد صـل ّ وسلم ونشكره على منِّه وعطـاه علـى أن أرسـل لنـا نبـي الرحمـة لنسـیر علـى خطـاه ونكـون خیـر أمــة أخرجـــت للّنـــاس، الــذي حثنـــا علـــى العلـــم والمعرفــة لنكـــون أمـــة مثقفــة متعلمـــة فیهـــا العـــالم والمفكر والفقیه ونحمد الله على أّنه ألهمنا الصبر وأعاننا على إتمام هذه المذكرة. ان تقــدم باســمى عبــارات التقــدیر والعرفــونحــن فــي مثــل هــذا المقــام إلا أن أفــلا یســعنا الـذي أشـرف وأتبـع بكـل دقـة وعنایـة مراحـل هـذا طیـب بـن شـهرة" للأسـتاذ المشـرف: "والاحتـرام لتقــدیر منــي خــالص شــكري وعظــیم امتنــاني، كمــا أتقــدم بجزیــل الشــكر واالعمــل المتواضــع فلــه ة الحقـوق بقسـنطینة میر عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامیة ومكتبـة كلیـإلى مسیري مكتبة جامعة الأ على ما قدموه. وٕالـى كافـة عمـال مكتبـة وٕادارة العلـوم الإسـلامیة ومكتبـة الحقـوق بجامعـة حمـه لخضـر بالوادي. كل أساتذتي الأفاضل بشعبة العلوم الإسلامیة. وٕالى كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قریـب أو مـن بعیـد ولـو بنصـیحة أو توجیه. وأجزل لهم الثواب.فجزاهم الله عني كل خیر داءــــإه اكتساب العلم وأمرنا أعاننا على شكره على فضله بامتنانه علینا أن بدء، نحمد الله ونذي بادئ وٕاذا أنجزنا هذا العمل الذي أهدیه إلى:به والدین العزیزین...الإلى ، فحفظه الله وأمد الله بعمره ذي أظلي برعایته ونصحه وتشجیعهأبي ال والعافیة.ومتعه الله بالصحة حین تضیق بي الدنیا، إلى التي شجعتني ولا لها مثیل إلى التي یتسع صدرها أمي التي لیس تزال على مواصلة الدرب فاستحقت أن تكون الجنة تحت أقدامها حفظها الله وأمد في عمرها ومتعها بالصحة والعافیة. وٕالى جمیع إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضلیات كل واحد باسمه... الذین لم یبخلوا بالمساعدة والنصیحة والتعاون المثمر وعلى رأسهم أخي فوزي وأختي إیمان.(سمیر)وأخي أحمد یقاتي العزیزات وٕالى رفیقات دربي صد ملخص: المهنـــة كواجـــب أخلاقـــي، ومـــع تطـــور المجتمعـــات والـــدول أصـــبح ب ـــدأ الاهتمـــام بســـر ّ كـان صـاحبه أهـم الواجبـات التـي تقـع علـى عـاتق أصـحاب المهـن والوظـائف ر أیـا ًكتمـان الّسـ ر وعدم إفشائه، وبـالنظر للأهمیـة القصـوى المترتبـة علـى لزمون بحفظ هذا الس ّالمختلفة؛ َفُهم م ُ فشـــاء، فقـــد أحاطـــت تصـــیب الأفـــراد والـــدول جـــراء هـــذا الاإفشـــاء الأســـرار والأضـــرار التـــي قـــد المهنـة شـریعات الوضـعیة الأخـرى سـر ّریعة الإسلامیة وكذا القـانون الجزائـري كغیـره مـن الت ّالش ّ خصـیة مـن جهـة، وحمایـة للمصـلحة لأفـراد الش ّبحمایة جنائیـة خاصـة، وذلـك حمایـة لمصـلحة ا ر)صـاحب المهنـة( والمسـتفید مـن قـة الواجـب توافرهـا بـین المـؤتمن علـى الس ّالعامـة لضـمان الث ّ ر( من جهة أخرى.الخدمة )صاحب الس ّ :tcartsbA eht htiw ,ytud larom a sa noisseforP nageb yretsym eht ni tseretnI sti revetahw emoceb ytilaitnedifnoc snoitan dna seitinummoc fo tnempoleved tnereffid dna slanoisseforp no tnebmucni seitud tnatropmi tsom eht renwo eht nevig dna ,gnilleps ton dna drowssap siht evas ot degilbo era yeht ,snoitcnuf tcefni yam taht segamad dna sterces fo erusolcsid eht fo ecnatropmi emertxe llew sa ,wal cimalsI si koot tI .erusolcsid siht fo tluser a sa setats dna slaudividni .rehto ekil wal naireglA sa اراتــوز والاشــة الرمــقائم جزءج صفحةص هجريه میلاديم توفيت لا ناشرلا.ن لا مكان نشرلا.م دون تاریخ نشرد.ت لا طبعةلا.ط قانون العقوبات الجزائريق.ع.ج قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريق.إ.ج.ج ةـــدمـــقــم مقدمــــة أ دم البوح بها إلى الغیر، حتىلكل إنسان أسراره الخاصة التي یحرص على حفظها وع كشف عن ستهزاء، أو حتى الموت في حال الیذاء، أو الالا یكون مصیر حیاته أو سمعته الا والأسرار وحمایتها جاءت كنتیجة منطقیة لتطور المجتمعات بعض هاته الأسرار أو كلها، بدایتها تقف عند الحیاة الخاصة للأفراد داخل المجتمعات والتي كانت البشریة، فكانت في تمَّ تطورهاستقرار الدول و الحق فیها، ومع احافظة علیها تقع على عاتق صاحبممهمة ال فمنها ترسیخ أوجه حمایة الأسرار من جمیع الجوانب، فقد تعددت أوجه حمایة هاته الأسرار كمهنة المحاماة لمصرفیة، ومنها ما تناول أمورا تتعلق بالمهنما تناول أمورا مالیة كالسریة ا والطب وغیرها. المهنة یعّد واجبا أخلاقیا قبل أن یكون واجبا مهنیا؛ فالإنسان قد والمحافظة على سر ّ یضطر أحیانا إلى البوح ببعض أو كل أسراره لأشخاص بحكم مهنتهم یطلق علیهم وصف ویكشف له ما الأمناء بحكم الضرورة، كما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي یلجأ إلیه الفرد الطبیب الذي یكتشف بحكم مهنتهرفع الأذى عنه، أوستعادة حقه، أوالدیه من أسرار بغیة اس إلیه، حیث تقتضي وظائفهم أمراض أو عیوب كان المریض قد أخفاها حتى عن أقرب الن ّ أن یطلعوا على معلومات خاصة، كما قد یفضى إلیهم بأسرار أثناء مزاولة مهنتهم، مما الثقة الواجب توافره أثناء ممارسة یستوجب علیهم كتمانها وعدم إفشائها وذلك مراعاة لعنصر تلك المهن. اس المختلفة وفي إطار تنظیم جوانب الحیاة الخاصة، وعملا على تحقیق مصالح الن ّ ل على ، والعمریعة الإسلامیة بحفظ الأسرار وضرورة كتمانهاورعایة حقوقهم، فقد اهتمت الش ّ نب الأمانة التي یجب انب من جو ، ولقد أمرت المسلمین بذلك، حیث اعتبرتها جاعدم إفشائها .[8المؤمنون:]          :حفظها والمحافظة علیها، قال تعالى ع الجزائــريوقــد ســایر القــانون الجزائــري مــا قررتــه الشــریعة الإســلامیة؛ حیــث أقــّر المشــر ّهــذا علــى تجــریم إفشــائها ووضــع عقوبــات لمرتكــب هاتــه الجریمــةبحمایــة الأســرار المهنیــة، فــنّص من قانون العقوبات.103طبقا لنص المادة مقدمــــة ب أهمیة الدراسة: وثیقا بحیاة ر اتصالار المهنة في اتصال الس ّتكمن أهمیة دراسة الحمایة الجنائیة لس ّ في كثیر من الأحیان ه أن ّالإنسان الخاصة، حیث أن لكل فرد الحق في الاحتفاظ بأسراره، إلا ّ یجد نفسه مضطرا إلى البوح بسّره إلى بعض أصحاب المهن بغیة الحصول على خدمة ر أن یكتمه ویحافظ علیه، لأّن في إفشائه معینة، وهنا كان لزاما على من أدلي إلیه بالس ّ مساس بمبادئ الشرف والأمانة التي تقتضیها أخلاقیات المهنة. اد لدى ضوع في أن الأسرار المهنیة التي یودعها الأفر كما تكمن أهمیة هذا المو - لتزامعاتقهم، وهذا راجع لطبیعة هذا الالتزامات التي تقع على المهنیین تعتبر من أدق الا الأمر الذي یجعله یحاط بإطار من السریة والكتمان. المهنة أثار سیئة وأضرار عظیمة تمس بمصالح المجتمع قد یترتب على إفشاء سر ّ- المهنة العامة والخاصة، كما قد یترتب علیه عواقب وخیمة، لذلك كان لا بد من حمایة سر ّ من خلال ضوابط ونظم تبین واجبات المحافظة علیه ومعاقبة من یخل بهذه الحمایة. إشكالیة الدراسة: تناول نسوف نا فإنوالمجتمعونظرا لخطورة إفشاء الأسرار المهنیة المتعلقة بالأفراد الحكم الشرعي والوضعي لإفشاء سّر المهنة وما یتصل به من أحكام، وهو ما ستعالجه هذه الدراسة من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة: هل إفشاء سّر المهنة یعتبر من الجرائم المنصوص علیها في الفقه الإسلامي والقانون ؟.ررة لجریمة إفشاء سّر المهنةٕاذا كانت كذلك فما هي العقوبات المقو الجزائري؟ ویندرج تحت هاته الإشكالیة تساؤلات فرعیة: ما مفهوم سّر المهنة شرعا وقانونا؟- من هم الملتزمون بكتمان سّر المهنة ؟وما هي الحالات التي یجوز لهم فیها إفشاء السّر - المهني؟ الفقه الإسلامي الجزاء المقرر لمرتكب جریمة إفشاء سّر المهنة في كل من ما هو- والقانون الجزائري؟ مقدمــــة ج :أسباب إختیار الدراسة دفعني لدراسة هذا الموضوع أسباب عدة منها: ستفادة منه والإفادة ى موضوع سّر المهنة ومعرفته، والاالرغبة الذاتیة في الإطلاع عل- به. الحاجة إلى إظهار هذا الموضوع وبیان مضمونه وٕاحكامه في كل من الفقه الإسلامي - والقانون الجزائري حتى یكون هذا البحث لبنة علمیة لبحوث أخرى تتسع نطاقا ومجالا لجمع عناصره وشتات فروعه ومسائله. راسات في ، فأغلب الدقلة البحوث الجزائریة المتعلقة بالحمایة الجنائیة لسر المهنة- الجزائر على حسب إطلاعي لهذا الموضوع تقتصر على نوع واحد من أنواع الأسرار المهنیة كالسر المصرفي، والسر الطبي وغیرها. المهنة؛ وذلك لزیادة الوعي والثقافة تسلیط الضوء على موضوع الحمایة الجنائیة لسر ّ- أو الأفراد بشكل عامب المهن رعیة والقانونیة على مختلف المستویات، سواء لأصحاالش ّ ریعة الإسلامیة وكذا القانون الجزائري بأسرار المهنة.وتعریفهم بحمایة الش ّ أهداف الدراسة: نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى: المهنة، بین ما جاءت به أحكام الفقه الإسلامي والقانون عرض دراسة مقارنة لسر ّ- جنائیا.الجزائري في كیفیة حمایة هذا السر ّ رع والقانون المهنة وفق منظور الش ّرعیة والقانونیة المتعلقة بسر ّالتعریف بالأحكام الش ّ- علیها جریمة ن التي تقوم ر المهني، والأركاالجزائري، وبیان الفئات المنوط بها حفظ الس ّ .إفشاء سر المهنة رع ر الهمني في الش ّلتزام بالس ّسس المختلفة التي یقوم علیها الاف على الأالتعر ّ- والقانون. المهنة في الفقه الإسلامي وأحكامه في ختلاف بین أحكام سر ّمعرفة مدى التوافق والا- القانون الوضعي. مقدمــــة د الدراسات السابقة: المهنة؛ منها ما تناولته لموضوع الحمایة الجنائیة لسر ّهناك عّدة دراسات سابقة بشكل عام، ومنها ما تناول جزئیات محددة، ومن بین هاته الدراسات ما یلي: المهنة في الشریعة الحمایة الجنائیة لسر ّ"أسامة بن عمر عسیلان،الدراسة الأولى:- "، )رسالة ماجستیر، كلیة لعربیةوتطبیقاتها في بعض الدول االاسلامیة والقوانین الوضعیة م(.4002الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الامنیة، دد دراسته بشكل طبقا تناول الباحث في هذه الدراسة ذات الموضوع الذي نحن بص ة وبالتالي تختلف عن دراستنا التيالقانون السعودي وقوانین بعض الدول العربیلأحكام القانون الجزائري. طبقا لأحكام بدراسة الموضوعتتعلق لحمایة الجزائیة لأسرار االولیدات، "عبد الرحمن عبید الله عطااللهالدراسة الثانیة:- "، )رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط الأردنيفي القانونالمهنیة م(.0102للدراسات العلیا، عمان، الأردن، واعد الحمایة الجزائیة للأسرار المهنیة وذلك بالتطرق للقتناول الباحث في دراسته وفق التشریع الأردني، وبالتالي تختلف عن دراستنا التي العامة التي تختص بالموضوع والتشریع الجزائري.وضوع وفق أحكام الفقه الإسلاميتناولت الم ظف العام صالح بن عبد العزیز بن علي الصقعبي، "إفشاء المو الدراسة الثالثة:- )رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري"، م(.5002العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، خّص الباحث دراسته بالسر الوظیفي من قبل الموظف العام والأحكام المتعلقة به في فقط دون التطرق لأحكامه في الشریعة قانون المصريالنظام السعودي ومقارنته بال وضوع وفق أحكام الفقه الإسلامیة، وهاته الدراسة تختلف عن دراستنا التي تناولت الم والقانون الجزائري.الإسلامي منهجیة الدراسة: حیث ستقرائية سنتبع في دراسته على المنهج الابحسب طبیعة الموضوع محل الدراس ستقراء النصوص القانونیة التي ار في الفقه الإسلامي ثم قمت باستقراء الأحكام المتعلقة بالس ّ المهنة ومصادر تجریم ، وذلك ببیان مفهوم سر ّالمهنةنص فیها المشرع الجزائري على سر ّ مقدمــــة ه یكون ر دون أنإفشائه والقیود الواردة على إفشائه، وبیان المواطن التي یباح فیها إفشاء الس ّ المهنة الأمین علیه محلا للمسائلة الجنائیة، وكذا الأركان التي تقوم علیها جریمة إفشاء سر ّ والعقوبات المقررة لها. العمل على إجراء مقارنة بین موقف الفقه الإسلامي من كذلك المنهج المقارن وذلك بو بینهما.والاختلافالاتفاقالمهنة وموقف القانون الجزائري متى أمكن ذلك، وبیان أوجه سر ّ المعتمدة في كتابة البحث:منهجیة*ال اعتمدت في كتابة البحث على ما یلي: بروایة م العثمانيعزوت الآیات القرآنیة إلى مواضعها في متن البحث، مطابقة للرس-1 .حفص خرجت الأحادیث الواردة في البحث من الصحیحین، ومن غیرهما ما لم یرد فیهما من -2 كتب السنن.باقي ترجمت للأعلام المذكورین في متن البحث من كتب التراجم والأعلام.-3 وثَّقت للأقوال من مصادرها المعتمدة، والنصوص القانونیة من مضامینها التشریعیة -4 رعیة، كما اعتمدت في بحثي على النصوص الش ّذكر مرجع كل مادة قانونیة معتمدة،وذلك ب في التشریع الجزائري خدمة للموضوع وٕاثراء له.اعتمدت على النصوص القانونیة المصادر والمراجع للمرة الأولى سیتم ذكر جمیع المعلومات المتعلقة عند ورود -5 ، واسم فسأكتفي بذكر اسم المؤلفبالمصدر والمرجع في الهامش، أما عند إعادة ذكرها الكتاب، والجزء إن وجد ثم )مرجع سابق( والصفحة فقط. خطة الدراسة: المهنة قمت بتقسیم البحث إلى فصلین وفق الخطة التالیة:لدراسة موضوع سر ّ المهنة في الفقه الإسلامي والقانون تناولت فیه الحمایة الجنائیة لسر ّالفصل الأول:- الجزائري وذلك في مبحثین. المهنة، حیث قّسمته إلى مطلبین؛ بسطت فیه مفهوم الحمایة الجنائیة لسر ّالمبحث الأول:- المطلب الأول: تعریف الحمایة الجنائیة لسر المهنة بحیث قمت بتعریف المصطلحات لتزام أصحاب المهن اأساس تالمطلب الثاني: تناولوفي المتعلقة بالدراسة شرعا وقانونا، رع والقانون.المهنة في الش ّبسر ّ مقدمــــة و المهنة في الفقه الإسلامي والقانون لمتعلقة بسر ّقمت ببیان الأحكام االمبحث الثاني:- ثلاثة مطالب؛ تطّرقت في المطلب الأول للشروط العامة الجزائري، وقد قسمته بدوره إلى المهنة في الشرع : الملتزمون بكتمان سر ّلحمایة سر المهنة، وتناولت في المطلب الثاني المهنة، حیث ت الواردة على كتمان سر ّ: الاستثناءاانون الجزائري، وفي المطلب الثالثوالق دون أن یكون الأمین علیه محلا للمسائلة ت التي یجوز فیها إفشاء السرتطرقت فیه للحالا الجنائیة. المهنة في الفقه تطرقت فیه إلى المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء سر ّالفصل الثاني:- الإسلامي والقانون الجزائري وذلك في مبحثین. المهنة وذلك تناولت فیه الأركان الثلاثة التي تقوم علیها جریمة إفشاء سر ّالمبحث الأول:- بتخصیص كل مطلب لأحد هاته الأركان. المهنة وذلك تناولت فیه الجزاءات والعقوبات المقررة لجریمة إفشاء سر ّالمبحث الثاني:- شرعیة المقررة للجریمة، وفي قت فیه للعقوبات التطر ّالمطلب الأول:في ثلاثة مطالب؛ المطلب الثالث:زائري، أما جالمطلب الثاني: للعقوبات المقررة لذات الجریمة في القانون ال نة بین العقوبات المقررة لجریمة في الفقه الإسلامي والقانون فكان عبارة عن إجراء مقار .الجزائري وصل إلیها التَّ ائج التي تمَّ وكانت عبارة عن مجموعة من النتبخاتمة وقد ختمت بحثي بالإضافة إلى بعض التوصیات. الفصل الأول الحمایة الجنائیة لسّر المهنة في الفقه ماهیة الإسلامي والقانون الجزائري المبحث الأول: مفهوم الحمایة الجنائیة لسّر المهنة -1 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بسر المهنة في -2 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 8 تعتبـر مـن هـي الأسـرار المهنیـة، و الأفراد لدى المهنیـینالتي یودعها یطلق على الأسرار بإطــار مــن حــاطات، الأمــر الــذي یجعلهق الإلتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق هــؤلاء المهنیــینأد الخصوصـــیة والســـریة، ونظـــرا لطبیعـــة هـــذا الإلت ـــزام فقـــد عملـــت الشـــریعة الإســـلامیة والقـــوانین حمایة خاصة.ضعیة على حمایة الأسرار المهنیة الو المهنـة، والأسـاس وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى بیان مفهوم الحمایـة الجنائیـة لسـر ّ ر فـي ر المهنـي وحـالات إباحـة إفشـاء الّسـفـظ الّسـالذي یقـوم علیـه، وكـذا الفئـات المنـوط بهـا ح الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وذلك في مبحثین. المهنــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون مفهــــوم الحمایــــة الجنائیــــة لســــر ّالمبحــــث الأول:- الجزائري. .يالأحكام المتعلقة بسر المهنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر المبحث الثاني:- الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 9 المهنة فـي الفقـه الإسـلامي المبحث الأول: مفهوم الحمایة الجنائیة لسر ّ والقانون الجزائري الأســـرار المهنیـــة حمایـــة خاصـــةعلـــى حمایـــةوالقـــانون الجزائـــريالفقـــه الإســـلاميعمـــل هـذا المبحـث إلـى مطلبـین لبیـان وعلیـه سـنقوم بتقسـیم وأحاطهـا بنـوع مـن الخصوصـیة والسـّریة الإسـلامي والقـانون الجزائـري، وعلیـه تـمَّ مفهوم الحمایة الجنائیة لسـرِّ المهنـة فـي كـل مـن الفقـه تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین: المطلــــب الأول: تعریــــف الحمایــــة الجنائیــــة لســــّر المهنــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الجزائري. المهنة.لتزام أصحاب المهن بسر ّالمطلب الثاني: أساس إ لفق ـــه الإســـلامي المهن ـــة ف ـــي االمطل ـــب الأول: تعری ـــف الحمای ـــة الجنائی ـــة لســـر ّ .والقانون الجزائري ســـنتطرق فـــي هـــذا المطل ـــب إل ـــى تعریـــف الحمای ـــة الجنائی ـــة فـــي اللغـــة واصـــطلاح الفقـــه بیـان مفهـوم لسـنتطّرقول، وفـي الفـرع الثـانيالأفـرع وذلـك فـي الالإسـلامي والقـانون الوضـعي . ن الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالمهنة في كل مسر ّ (لغة واصطلاحا)الفرع الأول: تعریف الحمایة الجنائیة أولا: الحمایة الجنائیة لغة: ، ر ِْســـالك َة، ب َِلـــم َح َو َیـــا ُم ْح َیـــه ِم ِح ْيء: ی َى الشَّ ـــَمـــح َى، و ََمـــهـــي مصـــدر للفعـــل ح َ:الحمایـــة- ه ُْنـــع َت ُْی ـــام َح َة، و َی َام ِ:ح َة أیضـــااَع ـــم َالج َ، و َه ُاب ُح َْصـــي أ َِمـــح ْل ی َُج ـــلرَّ ة، اَیـــام ِالح َ، و َه َُع ـــن َم َ، ةیَّ ـــم ِح ْم َو َ 1.ه ُن ْع َت ُع ْن َ: م َاء ًم َح ِاة و َام َح َم ُ عتداء.يء ضّد أي ان الش َها تعني: المنع، والدفاع عوجملة التعریف اللغوي للحمایة أن ّ م(، 5002ه/6241؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط. )ط:-1 .6721ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 01 .ه ُرَّ ة: ج َای َن َیه ج ِل َع َب َن ْى الذ َن َق بالجنایة والمقصود بها:ج َهي وصف لما یتعل ّ:الجنائیة- لیــه العقــاب والقصــاص فــي ال ــدنیا یفعلــه الإنســان ممــا یوجــب عرم ومــاالجنایــة: الــذنب والُجــو 1.والآخره : الحمایة الجنائیة اصطلاحا:ثانیا (وعلیـه و)الجنایةلمتـین )الحمایـة( الحمایة الجنائیة عبارة عن مركب إضافي یتكون من ك سنحتاج إلى تعریف كلیهما ومعرفة معناها في الاصطلاح. : هـي الحمایـة مـا یـدفع بهـا الإعتـداء علـى الحقـوق، وبعبـارة أدقهي الحمایة اصطلاحًا:-1 التــي یصــبغها المــنظم علــى الحقــوق لتمكــین أصــحابها مــن التمتــع بهــا وممارســتها بحریــة وفقــا 2الاعتداء علیها أو المساس بها.للضوابط المشروعة، ومنع الغیر من الجنایة اصطلاحا:-2 هـي محظـورات شـرعیة زجـر الله تعـالى عنهـا بحـّد أو :الجنایـة فـي الاصـطلاح الشـرعي- 3.تعزیر ا بالإعـدام هـلأفعـال المعاقـب علیلـى اطلـق الجنایـة عت ُ:طلاح القـانونيالاصـالجنایة فـي- مـــن 5ا لـــنص المـــادة ســـنة )طبقـــ02ســـنوات إلـــى 5المؤقـــت مـــن الســـجنالمؤبـــد أو الســـجنأو (.ق.ع.ج طلق على أي جریمـة وهـي أوسـع رع ت ُالجنایة في اصطلاح الش ّومما یمكن ملاحظته أن ّ م الجــرائم إلــى جنایــات وجــنح ومخالفــات فــي مفهومهــا مــن اصــطلاح القــانون الــذي یقّســنطاقــا رع الذي یعتبر كل جریمة جنایة.بخلاف الشَّ ریعة تعنـي الجریمـة أیـا كانـت والقـانون أن الجنایـة فـي الشَّـریعة وأسـاس الخـلاف بـین الّشـ 4.اا الجنایة في القانون فتعني الجریمة الجسیمة دون غیرهالفعل من الجسامة، أم ّدرجة .707- 607أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب. ) لا.ط؛ دار المعارف: القاهرة، د:ت(، ص -1 ماجد بن عبد الرحمن الكعید، الحمایة الجنائیة للمعلومات الرقمیة البنكیة، رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة -2 .91م، ص1102الأمنیة، الریاض، الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم ؛ بیروت: دار الكتاب العربي، 2أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، الأحكام السلطانیة. )ط:-3 .582م(، ص4991ه/5141 ، :ت؛ بیروت: دار الكتاب العربي، د)لا:ط،1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. ج-4 .86ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 11 :مایة الجنائیة كمركب إضافيالحتعریف -3 رعي: في الاصطلاح الش ّ- تبـدو فكـرة الحمایـة لحمایـة الجنائیـة فـي الشـریعة الإسـلامیة ولكـن لـم نقـف علـى تعریـف ل دنیویـــةعقوبــاتمــن أوامــر ونـــواه تقــررنهرع فیمــا تضـــمَّ الجنائیــة للحقــوق والمصــالح فـــي الّشــ علیـه مــن ترغیـب فـي الثــواب فـي الآخــرة أخرویـة علـى كــل مـن یخالفـه مــن ناحیـة، ومــا نـصَّ و لمن یحمي هذه المصالح من ناحیة أخرى. ع فـي حفـظ لكـي تعكـس أهمیتهـا لـدى المشـر ّوبذلك جاءت فكرة الحمایـة الجنائیـة للحقـوق ، ولـیس مجـرد رخصـة یسـتعملهاها واجبـا علـى الإنسـان ملزمـًا لـهالجماعـة، وتجعـل مـن صـیانت ض للعقاب على الفعل الضار بها، ویحصـل علـى ه یأثم ویتعرَّ إن شاء ویتركها إن شاء، بل إنَّ تمثـل ارع الحكـیم ومـن ثـمَّ الشَّـالثواب متى أتى من الأفعال مما یـؤدي إلـى حمایتهـا حسـبما أراد 1.ة للإنسان من نزوات المستبدین أوانتهاك المعتدینالحمایة الجنائیة الدروع الواقی :يصطلاح القانونلافي ا- شـــریعیة للمصـــالح التـــي : إضـــفاء الحمایـــة التَّ هـــاحمایـــة الجنائیـــة فـــي القـــانون بأنَّ ف العـــرَّ ت ُ 2.العقوبةاء الجزائي أو ع ویعبر عن ذلك بالجز یتوخاها المشرِّ هــــا جــــدیرة ع أن ّیــــرى المشــــرِّ الفــــردمعین ــــة للجماعــــة و ةقصــــد بهــــا أن هن ــــاك مصــــلحوقــــد ی ُ الأعمــال ذات ه یتبــع الأنشــطة و نَّــجنائیــة لمــن ینتهكهــا، بمعنــى أءاتبالحمایــة، ولــذا یقــرر جــزا یقف منها أحد موقفین:الصلة بالمصلحة المراد حمایتها، ویقدر أهمیتها، ومن ثمَّ عــــدم المشــــروعیة علــــى كــــل ســــلوك یهــــدر وهــــو یعنــــي إضــــفاء صــــفةالتجــــریم:الأول:- یلحق الضرر بها.العلیا المراد حمایتها أو المصلحة وتعنــي رفــع صــفة عــدم المشــروعیة عــن كــل ســلوك یحقــق المصــلحة الثــاني: الإباحــة:- 3.المراد حمایتها علي صالح رشید الوهیبي، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة للإنسان في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، رسالة -1 .34- 24م، ص1002ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، مایة الجنائیة لسر المهنة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة وتطبیقاتها في بعض أسامة بن عمر عسیلان، الح-2 .92م، ص4002الدول العربیة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، .24، ص ، مرجع سابقئیة للحیاة الخاصة للإنسانعلي صالح رشید الوهیبي، الحمایة الجنا-3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 21 المهنة)لغة واصطلاحا(الفرع الثاني:تعریف سر ّ ( و)المهنـــة( وعلیـــه المهنـــة عبـــارة عـــن مركـــب اضـــافي یتكـــون مـــن كلمتـــین )الســـر ّســـر ّ ع والقانون .سنحتاج إلى تعریف كلیهما ومعرفة معناها في اللغة واصطلاح الشر ّ ر:أولا: تعریف الس ّ ر لغة:الس ّ-1 ر: خـلاف ه، فالّسـسـتقر ماكـان فـي خالصـه وم ُوالراء یجمـع فروعـه إخفـاء الشـيء، و السین 1.ه ُت ُن ْل َع ْ،خلاف أ َارا ًر َس ْيء إ ِالشَّ رت ُر َس ْالإعلان. یقال: أ َ ، والجمـع أسـرار، ت ُْیـف َخ ْاأ َر: م َكـتم. والّسـر مـن الأسـرار التـي ت ُجاء في لسـان العـرب: الّسـ 2.ه ُت ُن ْل َع ْ: أ َه ُت ُر ْر َس َ، و َه ُت ُم ْت َ: ك َه ُت ُر ْر َ، وهو من الأضداد، س َه ُر َه َظ ْأ َو َه ُم َت َ: ك َيء َالشَّ رَّ س َوأ َ 3.ه ُر َه َظ ْأ َ،و َه ُم َت َ: ك َه ُرَّ س َكتم، وأ َر: ما ی ُكما جاء في القاموس المحیط: الس ّ ر اصطلاحا:الس ّ-2 :رعير في الاصطلاح الش ّالس ّ-أ ر ضربان:الس ّ كقولك لغیرك أكـتم مـا :ا لفظاستكتم، وذلك إمَّ ن من حدیث ی ُلقى إلى الإنساأحدهما: ما ی ُ یخفیـه یخفـض صـوته أوى القائل حال إنفراده فیمـا یـورده أووهو أن یتحرَّ ا حاًلا أقول لك، وٕام ّ فت فهو أمانة.تإنسان بحدیث فالعن مجالسه، ولهذا قیل إذا حدثك 4شیئا ترید فعله.أوثا في نفسك ما تستقبح إشاعتهن یكون حدیوالثاني: أ ه:ر بأنَّ الإسلامي الس ّف مجمع الفقهعر ّوقد )لا.ط؛ دار الفكر، 3تحقیق:عبد السلام محمد هارون، جأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة.-1 . 76م(، ص9791 .9891ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص-2 .604الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، ص-3 الأصفهاني، الذریعة إلى مكارم الشریعة، تحقیق: أبو الیزید أبو زید العجمي، الحسین بن محمد ابن الفضل الراغب -4 .491م(، ص7002ه/8241؛ القاهرة: دار السلام، 1)ط: الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 31 فـت مستكتما إیاه من قبـل أو مـن بعـد، ویشـمل مـا ح ُفضي به الإنسان إلى آخرهو ما ی ُ" رف یقتضـي بكتمانـه، كمـا یشـمل خصوصـیات بـه قـرائن دالـة علـى طلـب الكتمـان إذا كـان الُعـ 1.اس"وعیوبه التي یكره أن یطلع علیها النَّ الإنسان شرح التعریف: .معنویا ًأو من التعریف: تشمل كل الأنباء أوالمعلومات مادیا ًجنسالموصولة )ما( - شــخص آخــر مــع : نفهــم منــه أن الإطــلاع یكــون مقیــدا بالإفضــاء الكلامــي ل(یفضــي بــه)- على ذلك.دلالة بواسطة قرائن تدل ّطلب الكتمان صراحة أو هــذا :(اسالتــي یكــره أن یطلــع علیهــا الّنــنســان وعیوبــهكمــا یشــمل علــى خصوصــیات الإ)- ر صــرح صــاحب الّســعلــى ضــرورة الكتمــان، ولــو لــم ی ُیعنــي مــا یحتویــه الكــلام مــن قــرائن تــدل ّ 2.بذلك ة بصـیغ مختلفـة، وجـاءت فـي " فـي القـرآن الكـریم اثنـین وثلاثـون مـر ّوقد وردت كلمـه "سـر ّ ومـن بـین 3،بالإخفـاءر عنـه أیضـا ًبِـن، وع ُل َهر ومقابلتـه بـالع َر بـالجكثیر من الآیات مقابلـة الّسـ هاته المواضع مایلي: [.7]طه:               :قوله تعالىالموضع الأول:- أضـمر فـي ث بـه الإنسـان غیـره فـي خفـاء، وأخفـى منـه مـار مـا حـدَّ : الّسـ4بـن عبـاسقـال ا ث به غیره.ا لم یحدِّ نفسه مم ّ ، 02السر في المهن الطبیة، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة "فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي"، الریاض، ع-1 .702م، ص4991ه/4141 ء سر المریض، رسالة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، أحمد بوقفة، إفشا-2 .47م، ص7002/6002 مریم الحاسي، إلتزام البنك بالمحافظة على السر المهني، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم - 3 .31م، ص2102/1102السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 3هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجلیل، ولد بمكة سنة -4 ق ه، لازم الرسول صلى الله علیه وسلم، وروى عنه الأحادیث الصحیحة، كف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف وتوفي ؛ بیروت: دار 51، ط: 4حدیثا،)ینظر:خیر الدین الزركلي، الأعلام. ج0661ما ه، له في الصحیحین وغیره86بها سنة (.59م، ص2002العلم للملایین، الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 41 ث بــه نفســك ممــا لــم یكــن ر مــا ســتحد ّر حــدیث نفســك، وأخفــى مــن الّســوعنــه أیضــا: الّســ بـه غـدا، والله یعلـم مـا أسـررت بـه نفسـك الیـوم، ولا تعلـم مـا تسـر ّوهو كائن، أنت تعلم ما تسر ّ ر مــا أضــمر : الّســر، وقیــلر ومــا أخفــى مــن الّســه غــدا، والمعنــى: الله یعلــم الّســســرُّ الیــوم ومــا ت ُ 1مالم یكن ولا أضمره أحد.منه الإنسان نفسه)وأخفى(                  تعالى:قولهالثاني:الموضع                           .[3]التحریم: یثا، یعني ة حدبي إلى حفصالنَّ أسر ّأي وأذكر إذ:(                   )- إیاها.ستكتامهة على نفسه واتحریم ماری كرتهحفصة فذأمر الخلافة بعده إلى : أسرَّ قال ابن عباس أي أخبرت به عائشة )حفصة( لمصافاة كانت بینهما، وكانتا متظـاهرتین :(        )- .ي ب ِعلى نساء النَّ أت به.نب ّقد هاأي أطلعه الله على أنَّ (:         )- لعائشة ولم یخبرها ببعض.یعني أخبرها بعض ما قالت:(             )- أي أخبر حفصة بما أظهره الله علیه.:(         )- ):مت أن عائشـة أخبرتـه، فقـال علیـه السـلاّنـیـا رسـول الله عنـي، فظ(         )- 2ي لایخفى علیه شيء.أي الذ(:              ؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 5)ط:11ج.ي القرطبي، الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد الأنصار -1 .411م(، ص6991ه/7141 . 321، ص81المرجع نفسه، ج-2 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 51 الإسلام حفظ الأسرار وعدم إفشائها أیاَّ كان نوعها، حتى ولو كان الّسـر خاصـًا هذا ولقد أوجب 3.«ُكُل ُأمَِّتي ُمَعافى إلاَّ المجاهرین»: قال: قال رسول الله 2فعن أبي هریرة1بصاحبه، منها:نذكر رعیة التي ُتحرِّ م إفشاء الأسرار كثیرة والأدلة الش ّ 5،«فهـي أمانـةت َفَـت َل ْإ ِمَّ ثُـیثا ًد َِحـل ُج ُالرَّ دَّث َا ح َذ َإ ِ»: قال: قال رسول الله 4اللهعن جابر بن عبد ر ِْیـغ َب ِال ٍَمـاع َُطـت ِق ْام، أو إ ِر ََحـج ٍر َام، أو َفـر ََحـم ٍد َك ُف ْس: َسـال َِجـة م َثَـَلا ث َلاَّ إ ِة ِاَنـم َالأ َب ُِس ال َِجـالم َ»: وقـال 6.«ق ٍح َ هـــاون، وهـــو حـــرام إذا كـــان فیـــه منهـــي عنـــه لمـــا فیـــه مـــن الإیـــذاء والت ّر ومقابــل ذلـــك إفشـــاء الّســـ بــاح بــه إذا كــان علــى ر لا ی ُالسِّ ــلــم أن ّوالــذي علیــه أهــل الع ِ7إضــرار، ولــؤم إن لــم یكــن فیــه إضــرار، أن ه إذا مــات لا یلــزم مــن كتمانــه مــا كــان یلــزم فــي حیاتــه إلاَّ صــاحبه منــه مضــرة، وأكثــرهم یقــول: إنَّــ 8غضاضة.یكون علیه فیه م(، 8002ي، الحق في الخصوصیة ومسئولیة الصحفي. )لا.ط؛ الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، عماد حمدي حجاز -1 .031ص ولي إمارة الصحابة، كان متثبتا ذكیا مفتیا،هو: أبو هریرة الدوسي الیماني عبد الرحمن بن صخر، كان من حفاظ -2 تهذیب تهذیب الكمال في ،ه847ه.)ینظر: محمد بن أحمد بن عثمان الشهیر بالذهبي ت75المدینة وتوفي فیها سنة م، 4002ه/5241؛ القاهرة: الفاروق الحدیثة، 1، ط:21أسماء الرجال، تحقیق: عباس غنیم ومجدي السید أمین، ج (. 882ص ؛ القاهرة: دار 1)ط:1یح مسلم. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي،جه، صح162أبو الحسین مسلم بن الحجاج ت-3 . یقول 1922، ص0992كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك الإنسان سر نفسه، رقم:م( 1991ه/2141الحدیث، یر ضرورة ولا مسلم )إلا المجاهرین( هم الذین جاهروا بمعاصیهم، وأظهروها، وكشفوا ستر الله تعالى علیهم فیتحدثون بها لغ حاجة. هو: جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب، الإمام الكبیر، المجتهد الحافظ، من أهل بیعة -4 ه)ینظر: 87الرضوان، وكان آخر من شهد لیلة العقبة الثانیة موتا، روى علما كثیرا عن الّنبي صلى الله علیه وسلم، ت ؛ بیروت: مؤسسة 11، ط:3المشهور بالذهبي، سیر أعلام النبلاء. تحقیق: شعیب الأرنؤوط، جمحمد بن أحمد بن عثمان (.981م، ص6991ه/7141الرسالة، ه( كتاب 7141؛ الریاض: مكتبة المعارف، 2ه، السنن. )ط:576سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود ت-5 .188، ص8684الأدب، باب في نقل الحدیث، رقم: .9684ع نفسه، رقم:المرج-6 2201م(، ص5002ه/6241؛ بیروت: دار ابن حزم، 1أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین. )ط:-7 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي وآخرون، -8 .68م(، كتاب الإستئذان، باب حفظ السر، ص7891ه/7041؛ القاهرة: دار الریان، 1)ط:11ج الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 61 ه یب ـــوء بإحـــدى نفســـه، لأّن ـــغیـــره أقـــبح مـــن إظهـــار ســـر ّ: )وٕاظهـــار الرجـــل ســـر ّ1قـــال المـــاوردي رر فربمــا اســتویا فیــه،أو ا الّضــ، فأّمــمیمــة إن كــان مســتودعا ً، أو النَّ وصــمتین: الخیانــة إن كــان مؤتمنــا ً 2تفاضلا وكلاهما مذموم، وهو فیهما ملوم(. : قـال: قـال رسـول الله هریـرةالكـذب، فعـن أبـير صـورة مـن صـور كمـا یعتبـر إفشـاء الّسـ 3.«ع َم ِا س َم َل ِك ُث ب ِأن یحد ّكذبا ًرءى بالم َف َك َ» مـن الكبـائر؛ وذلـك اسـتنادا إلـى صـریح مـا عـدُّ إفشـاء الأسـرار ی ُوقد ذهب بعـض العلمـاء إلـى أنَّ فیـه إیـذاء للطـرف المضـرور، وهتـك مـا أجمـع العقـلاء علـى تأكیـد في هذه الأحادیث الصحیحة، ولأنَّ 4بح نشره.تره وق ُس ِ والمحافظــة علــى الأســرار مشــروطة بــأن لا تــؤثر فــي حــق الله تعــالى أو حــق المســلمین، ة.ّد من الخیانة لحق الله تعالى أو حق المسلمین، فلیس حفظ الأسرار هنا من الأمانع ُوٕالا ّ صطلاح القانوني:في الار السِّ -ب ر مســألة نســبیة تختلــف لسِّــن تحدیــد الأذلــك و ر المهنــة، ل ــم یــرد فــي القــانون تعریــف لسِّ ــ ، ومــا لك بالنســبة لآخــرعتبــر كــذی ُبالنســبة لشــخص قــد لاســرا ًعتبــرمــا ی ُ، فبــاختلاف الظــروف 5عتبر في أخرى.في ظروف معینة قد لا ی ُعتبر سرا ًی ُ صــنعة واقعــة أو)ر هــو:السِّ ــفقــد قیــل بــأنَّ ر،تعریــف السِّ ــفــي القــانوني جتهــد الفقــهوقــد ا ف بهــا ة مصــلحة یعتــر ِا كانــت ثمَّ ــد مــن الأشــخاص إذلــم بهــا فــي عــدد محــد ّینحصــر نطــاق الع ِ 6(.ا النطاقفي هذلم بها محصورا ًفي أن یظل الع ِالقانون هو:علي بن محمد بن حبیب، أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثین، ولد في البصرة سنة -1 ه، من مؤلفاته: أدب الدنیا والدین، الأحكام السلطانیة )ینظر: 054ه، نسبته إلى بیع ماء الورد، وتوفي ببغداد سنة 463 (.723، ص4الزركلي، الأعلام، ج 7041؛ بیروت: دار الكتب العلمیة،1أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، أدب الدنیا والدین. )ط:-2 .762م(، ص7891ه/ .01، ص7كل ما سمع، رقم:مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، مقدمة مسلم، باب النهي عن الحدیث ب-3 )لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة، د.ت(، 2أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، الزواجر عن إفتراف الكبائر. ج-4 .03ص .972م(، ص9002؛ الجزائر: دار هومة،01) ط:1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-5 للأسرار المهنیة في القانون الأردني، رسالة ماجستیر في عبد الرحمن عبید الله عطاالله الولیدات، الحمایة الجزائیة -6 .41م، ص0102القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 71 بـه أحـد ل ِد ُْیـلـم الأمـین ولـو لـم كـل أمـر وصـل إلـى ع ِ)ه:ر على أنَّ كما یمكن تعریف الس ّ 1(.طریق الخبرة الفنیةعندفة، أو یه، كما لو وصل إلیه بالص ُإل عـریفین كـلا الت ّوالقـانون أنَّ رع صـطلاح الشَّـر فـي ایمكـن ملاحظتـه مـن تعریـف الّسـومما انـه وعـدم إفشـائه صـراحة یطلب من الأمـین كتمر أنشترط في صاحب السِّ ه لا ی ُفي أنَّ یتفقان على وجوب كتمانه وعدم إفشائه.قرینة تدلُّ لك وجود بل یكفي لذ ثانیا: تعریف المهنة: المهنة لغة:-1 2ة.ن َه ْة، والم ِم َد ْالمیم والهاء والنون أصل صحیح، ومن باب المهن: الخ ِ ل َِمــوالع َة َِم ــد ْالخ ِب ِق ُذ ْه: الِحــة، كّل ــَنــه َة والم ََن ــه ْوالم ِة َُن ــه ْجــاء فــي لســان العــرب: مهــن. الم َ 3.ونحوه المهنة اصطلاحا:-2 المهنـة هـي نـوع العمـل الـذي یقـوم بـه الفـرد بغـض النظـر عـن الصـناعة التـي یقـوم بهـا الفرد. ثالثا: تعریف سّر المهنة باعتباره مركبا إضافیا ر ق إل ـــى مفهـــوم الّس ـــالمهن ـــة كمركـــب إضـــافي بـــل تطـــر ّل ـــم یعـــّرف الفقـــه الإســـلامي ســـر ّ كغیـره مـن التشـریعات الـذي تـرك للفقـه للقـانون الجزائـريبـالمعنى العـام، وكـذلك الأمـر بالنسـبة عمل على تعریفه كما یلي:الشرح مفهومه و سـر المهنـة هـو مـا یحصـل علیـه صـاحب مهنـة جـراء ممارسـته لمهنتـه، وُیحظـر القـانون 4إفشائه. زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم عكریة-1 .11م، ص3102عة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة، جام .382، مرجع سابق، ص5، معجم مقاییس اللغة، جبن فارسا-2 .0924ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص-3 .322(، ص5991عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشریعة والقانون. )لا.ط؛ لا.ن، لا.م، -4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 81 م بهـــا فـــي عـــدد محـــدود مـــن كمـــا تـــمَّ تعریفـــه بأنَّـــه واقعـــة أو صـــفة یتحصـــل نطـــاق العِلـــ لشخص أو أكثر یظلُّ العلـم بهـا محصـورًا كان ثمَّة مصلحة یعترف بها القانونالأشخاص إذا 1في ذلك النِّطاق. .أنواع الأسرار المهنیةالفرع الثالث: مما لا شكَّ فیه أنَّ الأسـرار المهنیـة تتعـّدد بتعـّدد الأشـخاص الملـزمین بكتمانهـا فمنهـا مـا ر الإداریـة، ومنهـا مـا یتعلّـق بأسـرار الدولـة، وهـذا یتعّلق بأسـرار الفـرد، ومنهـا مـا یتعلّـق بالأسـرا .سیتّم توضیحه من خلال هذا الفرعما أولا: أسرار الأفراد. أسرار الأفراد هي الأسرار التي تخصُّ الإنسان ویحرص على إخفائها عن الغیر وتشـمل عیوبه وأمراضه وأمواله ومسیرة حیاته، وُعرفت الأسرار الفردیة بأنهـا خصوصـیات الفـرد، التـي واجباتـه النَّاس وألِسـنتهم، والتـي لا تمـسیحق له أن یحتفظ بها لنفسه، وتكون بعیدة عن أعین جتمـــع ولهـــا تـــأثیر علـــى الصـــالح العـــام، ولا یتحقـــق بنشـــر هـــذه الأســـرار ســـوى تشـــویه نحـــو الم ویترتب على ارتباط الّسر بمصلحة الفرد النتائج التالیة:2،سمعته وزلزلة ثقة النَّاس فیه تصـریح : لما كان الفرد هو صاحب سّره، فـإنَّ رالس ّإباحة الإفشاء بتصریح من صاحب العمیل بالإفشاء یرفع عن كاهل الأمین واجب الكتمان، مثال ذلـك إذا طلـب المـریض بواسـطة زوجته شهادة بمرضـه مـن الطبیـب المعـالج فلـیس فـي إعطـاء هـذه الّشـهادة إفشـاء لسـّر یعاقـب علیه. الّســر حــق شخصــي لصــاحب الّســر: وبالتــالي لا یحــق لورثتــه إعفــاء الأمــین علــى الّســر ذلـك لا یـذهب ام بـه، وٕان كـان الورثـة یعـدون امتـدادا لمصـالح المـوروث المالیـة فـإنَّ مـن الالتـز 3ماح للورثة بإعفاء الطبیب من هذا الالتزام.السَّ إلى حدِّ جامعة محمد خیضر: كلیة رسالة ماستر في القانون الإداري،ف عن إفشاء السر المهني، ة الموظشیراز جاري، مسؤولی-1 .12م، ص4102/3102الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، صالح بن عبد العزیز بن علي الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي -2 السیاسة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، والمصري، رسالة ماجستیر في .97م، ص5002 والإجتماعیة، جامعة هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، رسالة ماستر، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة-3 .24صم، 2102/1102سیدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 91 ثانیا: أسرار الإدارة. یقوم الموظف عنـدما یباشـر مهـام وظیفتـه بـالإطلاع علـى كثیـر مـن المعلومـات والوثـائق والتـي قـد یكـون مـن المصـلحة العامـة أن لا یعلَـم بهـا إلاَّ مـن یـؤتمن والبیانات التـي فـي حوزتـه ا ســـّریة بطبیعتهـــا كـــالأمور علیهـــا، وقـــد تكـــون المعلومـــات التـــي یلتـــزم الموظـــف بكتمانهـــا إّمـــ العسكریة والسیاسـیة، أو متصـلة بـالأفراد، ویـتّم الالتـزام بسـریتها لمصـلحة هـؤلاء الأفـراد، أو مـا 1الإداریة على سریته.نصت القوانین والقرارات والّسر الإداري واجب یشكل عقبة أمام الإدارة في الإفصـاح عـن أسـباب تسـویغ قراراتهـا، لـــذلك تتجـــه التشـــریعات فـــي الـــدول المختلفـــة إلـــى إلـــزام 2،أو الاطـــلاع علـــى بعـــض مســـتنداتها كانــت الموظــف بعــدم إفشــاء أي وقــائع أو معلومــات َعِلــم بهــا أثنــاء ممارســته لوظیفتــه ســواء أ 3تتعلق بنظام العمل في الوظیفة أم بأسرار خاصة بالأفراد. ثالثا: أسرار الدولة. أسرار الدولة هي أشیاء ومعلومات لها صلة بمصالح علیا للدولـة، ولا یجـوز للأشـخاص المكلفـــین بحفظهـــا إفشـــائها ولا یجـــوز لغیـــرهم الســـعي للاطـــلاع علیهـــا مادامـــت محتفظـــة بهـــده ا أن تكـون "حقیقیـة" وهـي المعلومـات أو الوثـائق التـي ُتعـدُّ بطبیعتهـا الدولـة إّمـوأسرار 4،الصفة مصــلحة الــدفاع الأشــخاص المنــوط بهــم حفظهــا وصــیانتها، لأنَّ مــن الأســرار، ولا یعلمهــا إلا ّ ا أن تكـون " حكمیـة" وهـي المعلومـات عن الـبلاد تقتضـي أن تبقـى سـرًا علـى مـن عـداهم ، وٕاّمـ ذلك مـن الأشـیاء التـي لیسـت فـي ذاتهـا سـرًا، ولكنهـا ُتعـدُّ فـي حكـم الأسـرار أو الوثائق أو غیر 5بمقتضى أمر حكومي. .421أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-1 ؛ بیروت:المؤسسة الجامعیة للدراسات 1)ط:1جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، تحقیق: منصور القاضي،ج-2 .398م(، ص0991والنشر، .121لمهنیة في القانون الأردني، مرجع سابق، صعبد الرحمن عطاالله الولیدات، الحمایة الجزائیة للأسرار ا-3 .59المرجع نفسه، ص-4 )لا.ط؛ القاهرة: دار النهضة العربیة، .عبد المهیمن بكر، جرائم أمن الدولة دراسة في القانون الكویتي والمقارن- 5 .671-571م، ص5791 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 02 والأســــرار الحقیقیــــة، هــــي المعلومـــــات العســــكریة والسیاســــیة والدبلوماســــیة والاقتصـــــادیة والصـــناعیة التـــي بُحكـــم طبیعتهـــا لا یعلمهـــا إلاَّ الأشـــخاص الـــذین لهـــم صـــفة فـــي ذلـــك ویجـــب 1اع عن البلاد أن تبقى سرًا عن عدا هؤلاء الأشخاص.مراعاتها للدف ولا ینبغـــــي أن ُیفهـــــم أنَّ جمیـــــع المعلومـــــات العســـــكریة أو السیاســـــیة أو الدبلوماســـــیة أو الاقتصادیة أو الصناعیة ُتعدُّ مـن أسـرارا الـدفاع الحقیقیـة، فـإنَّ السـائد فـي الفقـه أنَّ ذلـك مُنـوط بشرطین: المعلومــات متعلِّقــة بالــدفاع عـن الــبلاد، أي تتعلَّــق بصــیانة ســلامة أن تكـون هــذه الأول: الدولــة وســیادتها، ووســـائل الــدفاع عـــن كیانهــا فـــي شــتَّى المیــادین فـــي زمــن السِّ ـــلم وفــي زمـــن الحرب أن تكـون هـذه المعلومـات بطبیعتهـا مـن الأسـرار التـي لا یعلمهـا إلاَّ الأشـخاص والثـاني: مراعاتهـا لمصـلحة الـدفاع عـن الـبلاد أن تبقـى سـرًا علـى مـن الذین لهم صفة في ذلـك، ویجـب 2عدا هؤلاء الأشخاص. أمـــــا الأســـــرار "الُحكمیـــــة" فهـــــي الأشـــــیاء أو المحـــــرَّ رات أو الوثـــــائق والرســـــوم والخـــــرائط والتصمیمات والصور وغیرها من الأشیاء التِّي یجب لمصـلحة الـدفاع عـن الدولـة ألاَّ یعلَـم بهـا حفضــها أو اسـتعمالها والتِّــي یجـب أن تبقــى سـرًا علــى مـن عــاداهم ِخشــیة أن إلاَّ مـن ُینــاط بـه 3تؤدي إلى إفشاء معلومات ُتعدُّ بطبیعتها من الأسرار. والأشــــــیاء تشــــــمل الأســــــلحة والـــــــذخائر والآلات والُعــــــدد المیكانیكیــــــة والأدوات وِقطعهـــــــا 4ها التي تتركب منها.منفصلة، كما تشمل المفرقعات والمواد الكیمیائیة وغیرها أو عناصر والوثــائق یقصــد بهــا أنــواع الكتابــات والمــذكرات والتقــاریر والمخــابرات والرســائل والخطــط ق بالــدفاع عــن الــبلاد والرســوم والتصــمیمات والخــرائط التــي تتضــمن معلومــات أو أخبــار تتعلَّــ 5ة.سودَّ ویستوي أن تكون في صورتها النهائیة أو مجرد م ُ .671صمرجع سابق، لمقارن، عبد المهیمن بكر، جرائم أمن الدولة دراسة في القانون الكویتي وا-1 .871، صالمرجع نفسه-2 صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -3 .76سابق، ص .081عبد المهیمن بكر، جرائم أمن الدولة دراسة في القانون الكویتي والمقارن، مرجع سابق، ص-4 .821سامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأ-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 12 المهنةالتزام أصحاب المهن بسر ّأساس المطلب الثاني: ن الفقـه المهنة في كل ملتزام بسر ّالمطلب للأساس الذي یقوم علیه الاسنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین.هذا ، وعلیه تمَّ تقسیم الإسلامي والقانون الوضعي المهنة في الفقه الإسلاميالفرع الأول :أساس الالتزام بسر ّ مهنتــه هــو الرقابــة الذاتیــة وهــي م بســر ّصــاحب المهنــة المســل ِأهــم عنصــر فــي التــزام إنَّ ل لـه سـجَّ مـا یقولـه ویعملـه م ُوأنَّ رقابـة الله تعـالى،ومستشـعرا ًرقابـة الموظـف علـى نفسـه مؤمنـا ً 1.َیِزُنها بمیزان الّشرع الإسلاميراجع أقواله وأعماله و أو علیه، لذا فهو ی ُ شیة غضب الله، وسعیا ًداخل النفس الإنسانیة خ ِرقابة تنبع من والرقابة الذاتیة هي: )  :وفي هذا یقول الله تعالىر،یالضمإلى مرضاته والعمل على راحة النفس، وهي رقابة سلم مسیطرا ًضمیر الم ُفإذا كان،[01-9]الشمس:         ص إلى بة القضاء تتقلَّ ورقابة المجتمع، ورقاالرقابة الإداریة،فإنَّ كره، على أعماله وأقواله وف ِ 2.أدنى حد( رت أمامـه م وآمـن بصـدق هـذه المعـاني الجلیلـة هانـت وصـغ ُسـل ِلذلك إذا أیقـن الإداري الم ُ جمیع أنواع الرقابة الأخرى، فیكون خیر مراقب على نفسه فیؤدي الذي أؤتمن علیـه مـن عمـل 3إلى مراقبة مدیره أو الهیئات، والإدارات المختصة لهذا الغرض.خیر ولا یحتاج علـى ترسـیخ الرقابـة الذاتیـة فـي نفـوس المسـلمین، وتربَّـى أصـحابهولقد عِمـل الرسـول علــى توجیهاتــه وتعلیماتــه، ومــن التوجیهــات فــي هــذا الشــأن قولــه علیــه الصــلاة والســلام لابــن احفــظ الله یحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا : )یــا غــلام إنِّــي أعلمــك كلمــات، عبــاس وأعلــم أنَّ الأمــة لــو إجتمعــت علــى أن ینفعــوك الله، وٕاذا إســتعنت فاســتعن بــاالله،ســألت فاســأل بشـــيء قـــد كتبـــه الله لـــك، ولـــو اجتمعـــوا علـــى أن یضـــروك بشـــيء لـــم بشـــيء لـــم ینفعـــوك إلا ّ 4حف(.الص ُتبشيء قد كتبه الله علیك، ُرفعت الأقلام وجف ّیضروك إلا ّ .36م(، ص3991؛ لا.م، لا.ن، 1عبد الرحمن الضحیان، الرقابة الإداریة. )ط:-1 . 001ه(، ص7041محمد عساف، المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال. )لا.ط؛ القاهرة: مطبعة عین شمس، - 2 . )بتصرف(231؛ السعودیة: لا.ن، د.ت(، ص1الإدارة والحكم في الإسلام. )ط:عبد الرحمن الضحیان،-3 ؛ الریاض: مكتبة المعارف، 1محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، السنن. تحقیق: محمد بن ناصر الدین الألباني، )ط:-4 .665، ص6152ه( كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله علیه وسلم، رقم: 7141 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 22 أسـراره لـدى ة ظـروف یكـون مطمئنـًا بإیـداع أخـصِّ م تحـت أّیـسـل ِر الم ُوعلیه فصاحب الس ّ برقاب ـــة الله عـــز وجـــل والتـــي موقنـــا ً،فشـــائهعلی ـــه )صـــاحب المهن ـــة( دون خـــوف مـــن إالأمـــین ر والأمین علیه كذلك. یستشعرها صاحب السِّ الفرع الثاني :أساس الالتزام بسّر المهنة في القانون الوضعي. تعــّددت نظریــات الفقــه القــانوني حــول تحدیــد الأســاس الــذي یقــوم علیــه الالتــزام بكتمــان الّسـر المهنــي وذلــك إلــى ثــلاث نظریــات تتمثــل فـي نظریــة العقــد ونظریــة النظــام العــام ونظریــة المصلحة. نظریة العقد::أولا ة بـین المهنـي كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمحـامي وموكلـه، والطبیـب علاقة تعاقدی ّعند قیام أسـاس الالتـزام بالّسـر المهنـي هـو التـزام تعاقـدي، هـذا مـا یؤكـده ؤدى ذلـك أن ّومریضـه، فـإن ُمـ أســاس التــزام المهنــي بالّســر قــائم علــى اتفــاق المــؤتمن أنصــار نظریــة العقــد التــي تفتــرض أن ّ والأمین على الّسر. وٕاذا كـان أنصـار هــذه النظریـة قـد اتفقــوا حـول الأسـاس القــانوني للالتـزام بالّسـر المهنــي، فإنهم اختلفوا حول طبیعة العقد المزعـوم، فمـنهم مـن كّیفـه بعقـد ودیعـة، واعتبـره فریـق ثـان عقـد 1وكالة بینما ذهب فریق ثالث إلى اعتباره عقد إیجار خدمة أو عقد غیر مسمى. عقد الودیعة:-1 ذهــب الـــبعض مـــن الفقهـــاء إلــى اعتبـــار أســـاس الالتـــزام بالّســر یعتبـــر عقـــد ودیعـــة، وقـــد استندوا في ذلك إلى عدد من الحجج منها: الفرنســـي القـــدیم، حیـــث اســـتعمل القـــانون كلمـــة مـــن ق.ع.873اســـتدلوا بـــنص المـــادة فرنســا، إذ ت هــذه النظریــة فــي وقــد ُدعمــ2( والتــي تــدل علــى أّن ــه عقــد ودیعــة،eriatisoped) ودیعـة؛ر الطبـي خاصـة هـو عقـد الر المهنـي عامـة والّسـأسـاس الّسـتجـاه فقهـي إلـى أن ّذهـب ا یجــب علیــه مــودع لدیــه یــداع، فالطبیــب كــأي ّبســبب واقعــة الإر إلا ّفالأطبــاء لا یلتزمــون بالّســ 3بإذن المودع.صرف فیه إلا ّالمحافظة على الشيء المودع لدیه، وعدم الت ّ .22هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-1 .801أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 .32هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 32 ة المودع لدى الأمـین یشـبه الودیعـة فـي أن یترتـب علـى عـدم الالتـزام بـه أن سّر المهن- جزاء جنائي هذه النظریة تعرضـت للنقـد مـن جانـب عـدد مـن الفقهـاء ومـن أهـم الانتقـادات التـي أن ّإلا ّ وجهت إلیها: محــل العقــد هــو أشــیاء عقــد الودیعــة عقــد تبرعــي بــلا مقابــل )بــلا أجــر(، حیــث أن ّأن ّ- منقولة وهذا لا ینطبق على الّسر. ودع والمــودع لدیــه، بینمــا یكــون ضــا كــل مــن الُمــبر ِعقــد الودیعــة عقــد رضــائي یــتمُّ إن ّ- كلفـــه رضـــا الأمـــین بتلقـــي الّســـر غیـــر لازم أحیانـــا، فالمحـــامي الـــذي تنتدبـــه المحكمـــة والتـــي ت ُ 1ظ علیه.لزم بتلقي الّسر والحفاهم مبالدفاع عن المتَّ عقد الوكالة: -2 عقـد وكالـة، ففـي ر یكمـن فـي كونـه الالتزام بالّسـذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن ّ المهنـة بطریقـة ف لصالح الموكل، وبذلك ینشأ إلتـزام بسـر ّهذا العقد یكون الوكیل ملزم بالتصر ّ یفعــل شــیئا فیــه فــرض علــى الوكیــل بــأن لا مباشــرة أو غیــر مباشــرة مــن خــلال الواجــب الــذي ی ُ 2.إضرار بمصالح الموكل أنَّ هذه النظریة تعرضت للنقد أیضـًا وذلـك لأّن الوكالـة تنتهـي فـي نفـس الوقـت الـذي إلا ّ ، وفــي كــل الأحــوال بوفــاة الموكــل، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإنَّ الالتــزام ینتهــي فیــه العمــل المحــدد العلاقة بین صـاحب المهنـة أو الوظیفـة بالّسر یبقى قائمًا بصفة مستقلة على الرغم من انتهاء فالمحامي یلتزم بالّسر حتى بعد انتهاء العلاقة بینه وبـین عمیلـه حیـث یظـّل الالتـزام 3والعمیل، به قائمًا. عقد إجارة الخدمة:-3 ر ملزم بدفع أجرة للأمین مقابل التزامه بحفظ كـل صاحب الس ّعلى أنَّ هذه النظریةتقوم ال علـى هـذه النظریـة، أّن الّطبیـب منـذ اللحظـة التـي یقبـل فیهـا عـلاج لیـه، وخیـر مثـهد إع ُسر ّ .801هنة، مرجع سابق، صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر الم-1 .901المرجع نفسه، ص- 2 ؛ الإسكندریة: 1عادل جبري محمد حبیب، مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي. )ط:-3 .44م(، ص3002دار الفكر الجامعي، الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 42 د المریض بدفع الأجر المتفـق علیـه للطبیـب، كمـا یتعهّـد الطبیـب بـأن یبـذل مـا مریض ما یتعه ّ 1.سر ّفي وسعه لتقدیم العلاج المناسب، وأن یحفظ ما عهد إلیه من هـا تقـوم علـى المهنـة للنقـد وذلـك لأن ّهذا وقد تعرضـت نظریـة العقـد كأسـاس للالتـزام بسـر ّ ر خاطئ لمفهوم العقد وقد وجهت إلیها عدة انتقادات منها:تصو ّ ة، وأهلیــة للمتعاقــدین وســبب العقــد یتطلــب لقیامــه تــوافر أركــان معینــة وهــي إرادة حــر ّأن ّ-1 مشــــروع ومحــــل مشــــروع، ولكــــن الّســــر قــــد یتعّل ــــق بشــــخص غیــــر كامــــل الأهلیــــة، وقــــد یكــــون خلاف النظام العام والآداب.موضوعه على المصلحة الشخصیة أو الخاصة لصاحب الّسر هي المبرر فـي وجـود الّسـر ومـن ثـّم أن ّ-2 رضـا صـاحب یكـون الإفشـاء مباحـا بموافقـة صـاحب الّسـر، وهـذا مـا یخالفـه الواقـع وذلـك لأن ّ 2لجریمة وذلك لإضراره بالمجتمع.الّسر بإفشائه لا ینفي عنه صفة ا النظام العام:ثانیا: نظریة سـتوحى مـن النصـوص القانونیـة التـي اتجه رأي آخر في فرنسا إلى فكرة النظام العـام الم ُ التــزام الطبیــب بعــدم وعلــى ذلــك فــإنَّ ه،ضــرار بالعمیــل عــن طریــق إفشــاء ســر ّمفادهــا عــدم الإ ر مــن جهــة، عــارض بــین البــوح بالّســمــن أســرار المــریض، قوامــه ذلــك التَّ جــواز إباحــة أي ســر ّ 3ح العامة للمجتمع من جهة أخرى.وحمایة المصال الفرنسـي المقابلـة مـن ق.ع.873قولهم هذا بوجود نص المادة وبّرر أصحاب هذا الرأي ض بـذلك المصـلحة مهني، فتتعر ّذیع سر ّالذي یتدخل بالعقاب كلما أ ُمن ق.ع.ج103للمادة 4الاجتماعیة للمساس والاعتداء. إّلا ر،هـا تقـوم علـى احتـرام الّسـالعـام قریبـة مـن الصـواب لأن ّلكن إذا كانت نظریة النظـام أّنها مع ذلك، تعّرضت لعّدة انتقادات منها: .42هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-1 .011مة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسا-2 محمد رایس، "مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المهني".مجلة العلوم الإقتصادیة والقانونیة، دمشق: جامعة -3 .162م، ص9002، 10دمشق، ع المرجع نفسه.-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 52 أنصار هذه النظریة لـم یحـددوا مفهـوم النظـام العـام الـذي یختلـف بـاختلاف الزمـان أن ّ- قیــة، ر مفهومــه حســب التطــورات الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة والأخلاوالمكــان، ویتطــو ّ فـدائرة النظـام العـام تضـیق فـي المجتمعـات ذات النزعـة الفردیـة التـي تعتمـد علـى حریـة الإرادة 1الدولة في كافة مجالات الحیاة.وتتسع في المجتمعات الاشتراكیة نتیجة تدخل ر المهنـي علـى النظــام العـام یعطـي للمهنـي فرصـة للاحتمــاء تأسـیس الالتـزام بالّسـإن ّ- لخطئـه المهنـي ودفاعـا ًه سـرا ًقـام ضـدَّ دعـوى قـد ت ُق لحمایـة نفسـه مـن أي ّمت المطلـخلف الّصـ عن مصالحه الشخصیة لا عن مصالح العمیل. تحول هذه النظریة أحیانـا دون تحقیـق العدالـة، فواجـب الكتمـان المطلـق یمنـع التبلیـغ - 2تضي الكشف عنها حمایة للمجتمع.المصلحة العامة تقعن الجرائم في حین أن ّ نظریة المصلحة:ثالثا: المهنـة، تسـتند إلـى مصـلحة أقّرهـا حمایـة القـانون لسـر ّتـتلخص نظریـة المصـلحة فـي أن ّ المهنـــة مصــلحة أعلــى وأســمى مـــن القــانون فــي كتمانــه، ومــن ثـــّم إذا ُوجــدت فــي إفشــاء ســر ّ ویضــفي م، جــر ّه یقــوم ســبب لإباحــة الفعــل الم ُالمصــلحة فــي كتمانــه، ویعتــرف بهــا القــانون فإّن ــ .على فعل الإفشاء صفة مشروعة یجعله مباحا ً الإبلاغ عن الأمراض المعدیة والوبائیة من طرف الطبیب،شكلا مـن أشـكال ومن ثّم یعد ّ 3ة المصلحة العامة على الكتمان.مراعا المهنة وبسبب مرونتها وتفادیهـا لمعظـم صالحة كأساس للالتزام بسر ّوتبدو هذه النظریة المناسـب لقیـاس وجهت لغیرها مـن النظریـات ولكـن بشـرط وهـو وجـود المعیـار الانتقادات التي 4المصلحة الأرجح. بیب عن إفشاء السر الطبي، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، بومدان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للط-1 . 14م، ص1102/0102جامعة مولود معمري، تیزي وزو، .13هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-2 .33الرجع نفسه، ص-3 .311، صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 62 المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بسر المهنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. ر المهنــي علــى مجموعــة مــن الامنــاء یطلــق علــیهم الأمنــاء بالضــرورة، یقــع الإلتــزام بالّســ وذلـك بكتمـان مـا یصـل إلـى علمهـم مـن أسـرار مهنیـة والعمـل علـى عـدم إفشـائها،فهم ملزمـون لكـــن هـــذا الإلتـــزام لـــیس مطلقـــا، فقـــد أباحـــت الشـــریعة الإســـلامیة، وكـــذا وفـــق شـــروط محـــددة، ر إفشـــائه فـــي بعـــض الحـــالات، وذلـــك تحقیقـــا لمصـــلحة القـــانون الجزائـــري، للأمـــین علـــى الّســـ علیـه سنقسـم هـذا المبحـث ف المصـالح المـراد تحقیقهـا، و معینة، وتختلف هاتـه الحـالات بـإختلا :إلى ثلاثة مطالب المطلب الأول: الشروط العامة لحمایة سّر المهنة.- المطلب الثاني: الملتزمون بكتمان سّر المهنة.- المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على كتمان سّر المهنة. - سّر المهنة.المطلب الأول: الشروط العامة لحمایة حتى یتمتَّع السِّر المهني بالحمایة الجنائیة لا بدَّ من أن تتوفر فیه مجموعة من الشُّـروط :وهي تتمثل في أن یكون السِّر قد ُعهد به إلى الأمین بسبب مهنته.-1 مـن ق.ع.ج، یجـب أن 103جمیـع الطوائـف التـي عـدَّدتها المـادة یقصد بهذا الشَّـرط أنَّ ُیـودع لـدیهم السِّـر بسـبب مهنـتهم، وذلـك سـواء كانـت مهنـة دائمـة أو مؤقتـة، والهـدف مـن ذلـك ضــمان أمــن الأســرار التــي یودعهــا الأفــراد لــدى أشــخاص یمارســون مهنــة محــدَّدة، ویجــب أن لـزمین بكتمـان وِاحتـرام السِّـر المهنـي وأن تكـون یكون الإفضاء بالواقعة إلى أحـد الأشـخاص الم 1المعرفة المكتسبة بواسطة الأمین قد تمَّت أثناء ممارسة الوظیفة أو المهنة. فإذا لم یكن السِّر وصـل إلـى الأمـین بسـبب مهنتـه فـلا تجـریم علـى إفشـائه، وعلیـه ینظـر ومـة بسـبب مهنتـه أو أثنـاء إلى سبب المهنة بالمعنى الواسـع؛ أي أنَّ الأمـین حصـل علـى المعل مباشرته لها، حیث أنَّه من شـأن طبیعـة مهنتـه الإطـلاع علیهـا، سـواء أدلـى بهـا صـاحب السِّـر 2له أو أنَّه اكتشفها من تلقاء نفسه. . )بتصرف(54هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-1 . 41زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعكریة-2 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 72 أن یكون السِّر منسوبًا ومتعلقًا بشخص معین.-2 ص معـیَّن فــلا إذا اقتصـرت إذاعـة السِّ ــر علـى الإفشـاء فقــط دون أن یـتمَّ ِنسـبته إلــى شـخ فالمحــامي الــذي یشــرح فــي مجلــة أو محاضــرة تفاصــیل 1وجــود هنــا لجریمــة إفشــاء الأســرار، دعوى نجح فیها في استصدار حكم معیَّن، بناءًا على فكـرة قانونیـة تبنَّاهـا دون ِذكـر مـن كـانوا أطرافًا فیها، لا ُیعتبر ِفعله هذا إفشاءًا لسرِّ المهنة. الإفشـــاء تحدیـــد الشَّ ـــخص المتعلِّـــق بـــه بصـــورة قطعیَّـــة، بـــل إنَّ ولا ُیشـــترط للقـــول بتحقـــق واقعـــة الإفشـــاء تتحقَّـــق بمجـــرد كشـــف بعـــض البیانـــات عنـــه والتـــي علـــى ضـــوئها یمكـــن للغیـــر 2تحدیده، كنشر صورة له أو الإشارة إلى وقائع ُیستخلص منها شخصیة صاحب السِّر. َكْون الوقائع ذات صلة بمهنة الأمین.-3 تكـــون الوقـــائع الُمـــراد إضـــفاء السِّ ـــریة علیهـــا ذات صـــلة بمهنـــة مـــن تلقَّاهـــا وأن یجـــب أن یعرضوها بمناسبة ممارستهم لعملهم والوقائع السِّریة نوعان: النــوع الأول: الوقــائع السِّــریة بطبیعتهــا؛ وهــي التــي یحــِرص الشَّــخص علــى ألاَّ یطَِّلــع - التـي أبلغـت الأمـین بصـفة سـرِّ یة كنـوع المـرض علیها أحد كتلـك الُمتَّصـلة بحیاتـه الخاصـة، أو 3والظُّروف التي حدث فیها وأسبابه. النـــوع الثـــاني: الوقـــائع التـــي َوصـــلت إلـــى علـــم الأمـــین أثنـــاء ممارســـته لمهنتـــه ولكنَّهـــا - كالطَّبیب الـذي وصـلت إلـى ِعلمـه وقـائع ذات صـفة طبِّیـة ولكـن لا 4لیست ذات صفة بمهنته، لیست سرِّ یة بطبیعتها ولا بإرادة المریض.صلة لها بالمرض وهذه أن یكون النَّبأ المطلوب حمایته سرًا.-4 فإذا أصبح النَّبأ معروفًا لعدد معیَّن من الأشخاص أي دون تمییـز للعـدد بحیـث لا یكـون لـم بـه، فـلا ُیعـدُّ النَّبـأ والواقعـة ممـا ُتْضـفى علیـه حمایـة فـي الاسـتطاعة السَّـیطرة علـى نطـاق الع ِ المهنة لأنَّه لا ُیعدُّ سرًا.سر ّ .74هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-1 .84المرجع نفسه، ص-2 .)بتصرف(42مسؤولیة الموظف عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، صشیراز جاري، -3 .84هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 82 ألاَّ یقع السِّر تحت حالة ُتوجب إفشاءه قانونًا.-5 كالموظَّف في الَمْصِرف مثًلا الذي ُتْسَنُد إلیه واقعـة فیتبـیَّن لـه أنَّهـا تنطـوي علـى جریمـة، 1فالسِّر في هذه الحالة لا ُتْضفى علیه حمایة سّر المهنة. المهنة.بكتمان سر ّالمطلب الثاني: الملتزمون یقـع الإلتــزام بكتمــان السِّ ــر المهنــي علــى عـاتق طائفــة اُلأمنــاء بالضَّ ــرورة، الــذین یلتزمــون وقــد بكتمــان مــا َوصــل إلــى ِعلمهــم أثنــاء ممارســة مهنــتهم أو وظیفــتهم أو بمناســبة ممارســتها، ق لــه فــي هــذا ، وكــذا القــانون الجزائــري هاتــه الطائفــة، وهــو مــا ســنتطر ّتنــاول الفقــه الإســلامي المطلب. الفرع الأول:أفراد المهن الطبیَّة. أولا: أفراد المهن الطبیة في الفقه الإسلامي. من الُمتَّفق علیه بین فقهاء الإسلام أنَّ ممارسة الطِّب في الشَّریعة الإسـلامیَّة فـرض مـن رحمـه -2ام النـوويفروض الكفایة، ولا یسـقط عـن الطَّبیـب إلاَّ إذا قـام بـه غیـره، وقـد قـال الإمـ )وأمَّ ــا العلــوم العقلیــة َفِمنهــا مــا هــو فــرض كفایــة كالطِّــب والِحســاب الُمحتــاج فــي ذلــك:-الله 3إلیه(. والطَّبیـب هـو العـارف بـأحوال البـدن، مــا یضـرُّه ومـا ینفعـه، وكیفیَّـة جلـب الصِّ ــحة ودرء ر بممارسـة هـذه المهنـة، أو الَمفسدة، وأنواع الأمـراض وأدویتهـا، والحاصـل علـى إذن ولـّي الأمـ إذن مــــن یمثِّلــــه، كنقابــــة الأطبــــاء فــــي العصــــر الحاضــــر بعــــد دراســــة الطِّــــب بقســــمیه النظــــري 4والعملي. .)بتصرف(001أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-1 ه، علامة بالفقه والحدیث، مولده ووفاته 136، ولد سنةهو: یحي بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي أبو زكریا-2 ه)ینظر:الزركلي، 676في نوا )من قرى حوران بسوریة( من مؤلفاته: تهذیب الأسماء واللغات، منهاج الطالبین، ت (.941، ص8الأعلام. ج ؛ جدة: 2مترتبة علیها. )ط: محمد بن محمد المختار بن أحمد مزید الجكني الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآثار ال-3 .77م(، ص4991ه/5141مكتبة الصحابة، ؛ بیروت: دار الغرب الإسلامي، 2)ط:61أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البیان والتحصیل. ج-4 . 783م(، ص8891ه/8041 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 92 أما العمل الطِّبي فقد ُعرِّف بأنَّه العمل وفق الِعلم الُمختص بأحوال بدن الإنسان ونفسـه، 1لحفظ حاصل الصِّحة واسترداد زائلها. هـــــــو الشَّریعة الإسلامیَّة في الطبیب أن یكون ماهرًا، والُمراد بالماهرهذا فقد اشترطت الحــــاذق بصــــناعته، الــــذي تــــوفر الجانبــــان فی ــــه، الجانــــب العلمــــي النظــــري، والجانــــب العلمــــي 2التطبیقي. وقــد حثــت الشَّ ــریعة الإســلامیَّة الطبیــب علــى أن یــؤدي عملــه ُتجــاه مرضــاه علــى أحســن ام الله ســبحانه وتعــالى، وَوَضــعت علــى عاتقــه واجبــات علیــه وجــه، فهــو مســؤول علــى ذلــك أمــ القیــام بهــا، والعمــل علــى أدائهــا، ولعــلَّ مــن أبــرز هــذه الواجبــات كتمــان أســرار َمْرضــاه وعــدم إفشائها للغیر. رسالة إلى بعض تلامیذه أسـماها أخـلاق الطبیـب، یقـول فیهـا: )وأعلـم 3وقد سطَّر الرازي أن یكــون رفیقــا بالنَّــاس، حافظــًا لغیــبهم، كتومــًا لأســرارهم، لا ســیما یــا بنــّي أّنــه ینبغــي للطبیــب أسـرار َمْخدوِمـه، فإنَّـه ربمـا یكـون بـبعض الّنـاس مـن المـرض مـا یكُتمـه عـن أخـصِّ الّنـاس بـه، 4مثل: أبیه وأمه وولده، وٕاّنما یكتمونه َخَواصهم، وُیفشونه إلى الطبیب ضرورة(. وأمراضـه، وحالتـه النفسـیَّة والعقلیَّـة، وینبغـي الالتـزام وهذه الأسرار تشمل عیوب المـریض بكتمان هـذه الأسـرار وعـدم اسـتخدامها إلاَّ فـي الأغـراض التـي تـمَّ الحصـول علـى هـذه الأسـرار ق بـالمرض، وقـد یكـون فعـًلا شـائنا ًمن أجلها، فالطبیب یأتمنـه المـریض علـى أسـراره التـي تتعلَّـ .65أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص- 1 محمد یحي نائل، المسؤولیة الجنائیة عن خطأ التأدیب والتطبیب، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة التربیة، - 2 .751م، ص2102ه/3341جامعة الأزهر، غزة، مولده ومنشأه بالري بإیران، كان من صغره مشتهیا للعلوم - ه052هو: أبو بكر محمد بن زكریا الرازي، ولد سنة -3 ه 113العقلیة ، تعلَّم الطب على ید علي بن رین الطبري كان ذكیا فطنا في الطب، من مؤلفاته الحاوي في الطب، ت ط؛ بیروت: )ینظر: أحمد بن القاسم المعروف بابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقیق: نزار رضا، لا. (. 414دار مكتبة الحیاة، لا.ت، ص ؛ القاهرة: دار التراث، 1أبي بكر محمد بن زكریا الرازي، أخلاق الطبیب. تحقیق: عبد اللطیف محمد العبد، )ط:-4 . 82-72م(، ص7791ه/7931 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 03 أسـراره فـي حیاتـه السـابقة وعلاقتـه بأسـرته، لأجـل عـلاج وربمـا أفضـى إلـى الطبیـب النفسـاني ب 1مرضه النفسي، فیكون ذلك كله أمانة لدى الطبیب، ومن الخیانة أن یفشیها. ثانیا: أفراد المهن الطبیة في القانون الجزائري. اُلأمنـــاء علـــى الأســـرار مـــن أصـــحاب مجموعـــة مـــن ق.ع.ج علـــى 103نّصـــت المـــادة طباء والجراحون والصیادلة والقابلات.الِمهن الطبیَّة، وهم الأ الأطباء والجراحون:-1 ُیعــرَّف الطبیــب فــي القــانون بأنَّ ــه الشــخص الحــائز علــى درجــة شــهادة علمیَّــة طبیَّ ــة مــن ُسلطة أو جهة ُمْعتَرف بها، ُتؤهله لممارسة فن وقایة وعلاج وتخفیف الأمـراض أو معالجـة مـا 2العنف والحوادث.یمكن علاجه من الآثار الناجمة عن أّمــا تعریــف العمــل الطبــي فهنــاك مــن عرَّ فــه بأنَّــه: )كــل ِفعــل َیــِرد علــى جســم الإنســان أو نفسه، ویتَّفق في طبیعتـه مـع الأصـول والقواعـد الثابتـة المتعـارف علیهـا نظریـًا وعلمیـًا فـي ِعْلـم ف عــن الأمــراض الطِّــب، ویقــوم بــه طبیــب ُمصــرَّح لــه قانونــًا بمزاولــة ذلــك العمــل بقصــد الكشــ وتشخیصـــــها وعلاجهـــــا لتحقیـــــق الشِّ ـــــفاء، أو تخفیـــــف آلام المرضـــــى أو الحـــــدِّ منهـــــا أو منـــــع الأمراض، ویهدف إلى المحافظة على صـحة الأفـراد أو تحقیـق مصـلحة اجتماعیـة شـریطة أن 3یتوافر رضا من َیجري علیه هذا العمل الطبي(. لتي تدخل في إطار العمل الطبـي دون أن وقد حدَّد المشرِّع الجزائري مجموعة الأعمال ا من مدونة أخلاقیـات الطِّـب حیـث نصَّ ـت علـى: ) ُیخـول 61یضع تعریفًا له، وذلك في المادة للطبیــب وجــراح الأســـنان القیــام بكــل أعمـــال التَّشــخیص والوقایــة والعـــلاج، ولا یجــوز للطبیـــب ات فــي میــادین تتجــاوز اختصاصــه وجــراح الأســنان أن یقــدِّم علاجــًا أو ُیواصــله أو ُیقــدِّم وصــف 4وٕامكانیاته إلاَّ في الحالات الاستثنائیَّة(. میة المالیزیة، ؛ مالیزیا: الجامعة الإسلامیة العال1عارف علي عارف القره داغي، مسائل فقهیة معاصرة. )ط:-1 .802- 702م(، ص 1102ه/2341 .43م(، ص8991موفق علي عبید، المسئولیة الجزائیة للأطباء عن إفشاء السر المهني. ) لا.ط؛ عمان: دار الثقافة، -2 ؛ الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم1منصور عمر المعایطة، المسئولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة. )ط:-3 .51م(، ص4002ه/5241الأمنیة، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب.2991یونیو 6المؤرخ في 672- 29( من المرسوم التنفیذي رقم 61المادة )-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 13 ُیفهــم مــن نــصِّ المــادة أنَّ أعمــال التَّشــخیص والوقایــة والعــلاج تــدخل فــي مفهــوم العمــل الطبي. من قانون حمایة الصحة وترقیتها حیث نصَّت علـى: )یشـمل 8وكذلك من خلال المادة تشــخیص -ا یــأتي: الوقایــة مــن الأمــراض فــي جمیــع المســتویات العــلاج الصِّ ــحي الكامــل مــ 1التَّربیة الصِّ حیَّة(.-أعادة تكییف المرضى -المرض وعلاجه هذا وقد ُعّرف السِّر الطبي بأنَّه: )كل ما یعرفه الطَّبیب أثناء أو بمناسبة ممارسـة ِمهنتـه بیعـة الوقـائع أو الظـروف التـي أو بسببها، وكـان فـي إفشـائه ضـرر لشـخٍص أو عائلتـه، إمَّـا لط 2أحاطت بالموضوع(. بینما ذهب رأي آخر من الفقه إلى التَّفرقة بین السِّر الطبي وٕالتـزام الطبیـب بحفـظ السِّـر، فعــرِّف السِّ ــر الطبــي بأنَّ ــه كــل مــا یصــل إلــى ِعْلــم الطَّبیــب مــن معلومــات أیــًا كانــت طبیعتهــا، لمحیطــة بــذلك، ســواء حصــل علیهــا مــن المــریض تتعلَّــق بحالــة المــریض وعلاجــه، والظــروف ا فـي حـین ُعـرِّف ِالتـزام الطبیـب أو بمناسـبة أو بسـبب ممارسـة مهنتـه، نفسـه، أو َعِلـم بهـا أثنـاء بحفـــظ السِّ ـــر بأنَّـــه ِالتـــزام الطبیـــب بالصَّ ـــمت، بخصـــوص كـــل مـــا یتعلَّـــق بهـــذا السِّ ـــر، إلاَّ فـــي 3و الإفشاء.الحالات التي ُیرخِّص له فیها القانون بالكشف أ ویشــمل لفــظ الأطبــاء كــل مــن یمــارس عمــًلا طبیــًا یــدخل فــي نطــاق مهنــة الطِّــب علــى اخـتلاف تخصصـاتهم، وعلـى كـل طبیـب أن یلتـزم بكتمـان السِّـر الطبـي، سـواء كـان عملـه فـي القطاع العام أو الخاص وأیًا كان المجال الذي یعمل فیه، وسـواء كـان َعَملُـه فـي شـركة تـأمین 4عام، وسواء كان یعمل بمفرده أو في فرقة عمل.أو طبیب المؤرخ في 50-58م المعدل والمتمم للقانون رقم 8002یولیو 02المؤرخ في 31-80( من القانون رقم 8المادة )-1 نون حمایة الصحة وترقیتها.م المتضمن قا5891فیفري 61 نجمة مالكي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائري، رسالة ماستر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم -2 . 72م، ص4102/3102السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، . 95- 85م(، ص4002ة: دار الفكر الجامعي، محمود القبلاوي، المسئولیة الجنائیة للطبیب. )لا.ط؛ الإسكندری-3 .62زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعكریة-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 23 وقـد لاحـظ الفقـه أیضــًا أّن الأطبـاء العسـكریین یقومـون بمهمــة مزدوجـة، فهـم خبـراء عنــد تحدیدهم صلاحیة الأفراد للخدمة العسكریة، وهـم أطبـاء فـي الحـالات العلاجیـة، ومهمَّـتهم هـذه 1لا تُثیر شكًا في الالتزام بسرِّ المهنة الطبیَّة. كما ذكر نّص المـادة الجـراحین، بالإضـافة إلـى الأطبـاء رغـم أنَّ الجـراحین مـن الأطبـاء، وهم أیضًا ُملزمین بعدم إفشاء الأسرار التـي یطَّلعـون علیهـا، ویمكـن أن تكـون فـي إضـافة هـذه الطائفـة ِحـرص المشـرِّع علـى الإحاطـة بكـل مـن یمارسـون مهنـة الطِّـب مهمـا َیُكـن تخصُّصـهم من مدونـة أخلاقیـات الطـب: )یشـترط فـي كـل طبیـب 63وهذا ما نصَّت علیه المادة 2الدقیق، أو جراح أسنان أن یحـتفظ بالسِّـر المهنـي المفـروض لصـالح المـریض والمجموعـة إلاَّ إذا نـصَّ 3القانون على خلاف ذلك(. فـــي ویتعـــیَّن كـــذلك علـــى المســـاعدین الطبیـــین الالتـــزام بالسِّ ـــر الطبـــي باعتبـــارهم یعمُلـــون المستشفیات والعیادات، وِبحكـم عملهـم تكـون لهـم علاقـة مباشـرة بالمرضـى وأسـرارهم، وبالتـَّالي یتوجَّ ــب علــیهم كتمـــان أســرار المرضـــى والحفــاظ علــى المعلومـــات التــي تصـــُل إلــیهم بمناســـبة َعَمِلهــم، كمــا یجــب علــى الطبیــب الــذي یعملــون تحــت إشــرافه أن یســهر علــى التــزامهم بالسِّ ــر مـن قـانون حمایـة الصـحة وترقیتهـا: ) یجـب علـى 622وهذا مـا نصَّ ـت علیـه المـادة 4المهني، المســــاعدین الطبی ــــین أن یلتزمــــوا بالسِّ ــــر المهنــــي إلاَّ إذا حــــررتهم مــــن ذل ــــك صــــراحة الأحكــــام 5القانونیة(. كمـــا َیْلتـــِزم بالسِّ ـــر المهنـــي ُمـــدیروا المستشـــفیات نظـــرًا لمعـــرفتهم بمـــرض النُّـــزلاء وطبیعتـــه 6اره بمقتضى وظائفهم وعلاقتهم بین الأطباء والصیادلة.وآث عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، -1 .76ص .72شاء السر الطبي، مرجع سابق، صزیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفعكریة-2 والمتضمن مدونة أخلاقیات الطب.2991یونیو 6المؤرخ في 672- 29( من المرسوم التنفیذي رقم 63المادة )-3 .82زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعكریة-4 والمتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها المعدل 8002یولیو02المؤرخ في 31-80( من القانون رقم 622المادة )-5 والمتمم. .25هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-6 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 33 ومّمـا یمكـن استخلاصـه مّمـا سـبق أّن سـرَّ الِمهـن الطبیَّـة مـن أدقِّ الأسـرار وأهمِّهـا علـى الإطـــلاق، ولـــذلك كـــان لزامـــًا علـــى الأطبـــاء علـــى اخـــتلاف تخصُّصـــاتهم أن یلتزمـــوا بكتمـــان تصُل إلـیهم أثنـاء أو بمناسـبة ممارسـة ِمهنـتهم، وُیعـدُّ الأسرار الطبیَّة المتعلِّقة بمرضاهم، والتي الالتــزام بالحفــاظ علــى أســرار المرضــى مــن أهــم الواجبــات الواقعــة علــى عــاتق الطبیــب، فهــو مؤتمن على حفظ ما یطَّلع علیه من حال مریضه بحكم المهنة وضرورة الكشف والعلاج. :الصیادلة والقابلات-2 لتــزام كــل مــن الصــیادلة والقــابلات نــابع مــن طبیعــة هاتــه المهــن، ممــا لا شــك فیــه أنَّ ا ِ وعلاقاتهــا مــع النَّــاس، وهــذا مــا جعــل مختلــف التَّشــریعات ومــن بینهــا المشــرِّع الجزائــري تــنصُّ على هاته الطائفة وجعلهم من الأمناء على الأسرار المهنیَّة. الصیادلة:- معلومــات تخــصُّ زبائنــه یجــب أن تكــون یطَِّلــع الصــیدلي أثنــاء ممارســته لمهنتــه علــى ُمصــانة، لأنَّ الكشــف عنهــا وٕافشــائها یــؤدي إلــى ِابتعــاد بعــض المرضــى عــن المــداواة، وذلــك خشــیة إفشــاء أســرارهم، لــذلك ألزمــت القــوانین المتعلِّقــة بالصِّ ــحة الصــیدلي بالحفــاظ علــى السِّ ــر جســیم یســتوِجب المســائلة التَّأدیبیَّــة المهنــي، والإخــلال بهــذا الالتــزام ُیعــّد مرتكبــًا لخطــأ تــأدیبي 1والجنائیة، لكونه من الجرائم المنصوص علیها في القانون الجنائي. من مدونة أخلاقیات الطب على أّنه:) ُیلزم كل صیدلي بالحفـاظ 311وقد نّصت المادة 2على السِّر المهني إلاَّ في الحالات المخالفة المنصوص علیها في القانون(. المـــریض، وقـــد یجـــب كتمانهـــا، حفاظـــًا علـــى ســـر ّالمعلومـــات التـــي یكتشـــفها الصـــیدلي ف تتعلَّق بالوقائع التي یدركها الصیدلي عند قرائته للوصفة الطبیَّة، ویمكن أن تتعلَّـق ِبَحمـل غیـر والصـــیدلي ُیعتبـــر أمین ـــًا علـــى السِّ ـــر 3شـــرعي، أو بـــأمراض تعارفـــت العـــائلات علـــى إخفائهـــا، زینة براهیمي، مسؤولیة الصیدلي، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 1 - .62م، ص2102تیزي وزو، والمتضمن مدونة أخلاقیات الطب.2991یونیو 6المؤرخ في 672-29( من المرسوم التنفیذي رقم 311المادة )- 2 .92زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعكریة- 3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 43 ط بین الطبیب والمریض، ویكون ملزمًا بالحفاظ علـى أسـرار المرضـى التـي یطَّلـع باعتباره وسی 1علیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. الطبیَّ ــة إذا كــان ر إذا اطلــع صــیدلي آخــر علــى الوصــفةولا ُیعتبــر الصــیدلي مفشــیًا للسِّ ــ دخل تحـت طائلـة الصیدلي الآخر بمثابة معاون للصیدلي الأول، أما إذا كـان بـدون مناسـبة فیـ العقاب. ولا یعـدُّ إطـلاع مفـتش الصـیدلیات علـى التـذاكر الطبیَّـة الموجـودة لـدى الصـیدلي إفشـاءًأ للسِّر، ولا یعدُّ الاستفسار من صیدلي لآخر وجود الدواء لدیه إفشاء للسِّـر فـي حالـة عـدم ِذكـر 2اسم المریض. نـص السِّـر المهنـي حسـب وُیطبق نفس الحكم على مسـاعدي الّصـیدلي بالمحافظـة علـى وهــو مــا ُیفهــم مــن صــیاغة المــادة فــي قولهــا: مــن قــانون حمایــة الصــحة وترقیتهــا 622المــادة )یجـب علــى المسـاعدین الطبیــین أن یلتزمـوا بالسِّ ــر المهنـي، إلاَّ إذا حــررتهم مـن ذلــك صــراحة 3الأحكام القانونیة(. أســـرار المرضـــى، وذلـــك عنـــدما وَیلتـــزم كـــذلك ُطـــلاب كلیـــة الصـــیدلة بالمحافظـــة علـــى یكونون في فترة التدریب، ذلك أنَّ كلیة الصـیدلة دأبـت علـى إلـزام الطالـب بقضـاء فتـرة تدریبیـة في إحدى الصیدلیات، ومن ثمَّ فالطالب هنا یكون بحكم مساعد الصیدلاني، إضافًة إلـى كـون ب المرضــى، وهــذه هــؤلاء الطلبــة صــیادلة المســتقبل الأمــر الــذي یجعلهــم موضــع ثقــة مــن جانــ 4الصفة تقطع الشَّك في أنَّهم یندرجون تحت طائفة الأمناء على السِّر بحكم الضرورة. یتضح ممَّا سـبق أنَّ الصـیدلي ُملـزم بكتمـان مـا اطلـع علیـه مـن أسـرار بطریـق مباشـر أو أيَّ غیر مباشر، بحكم ممارسة ِمهنته على اعتبار أنَّ هاته المهنـة مكمِّ لـة لمهنـة الطبیـب، وأنَّ إفشاء لهاته الأسرار في غیر الحالات التي ُیباح فیها الإفشاء یؤدي بـه إلـى المسـائلة التأدیبیـة والجنائیة. لوم السیاسیة، جامعة مولود زاهیة عیساوي، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والع-1 . 52م، ص2102معمري، تیزي وزو، .431أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 والمتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها المعدل 8002یولیو 02المؤرخ في 31-80( من القانون رقم 622المادة )-3 والمتمم. . )بتصرف(011م(، ص8002؛ عمان: دار وائل، 1، مسؤولیة الصیدلاني الجنائیة. )ط:طالب نور الشرع-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 53 القابلات:- واتصــال القابلــة بالأســرار الخاصــة تصــل القــابلات مــن یمارســن مهنــة التولیــد،ُیقصــد ب أرملــة، ومــا یســتتبع -مطلقــة -تماعیــة لأم المولــود متزوجــة بالدرجــة الأولــى إلــى الحالــة الاج 1ذلك من معرفة نسب المولود ذاته. وتلتزم القابلات بالأسرار التي َیْعَلمن بهـا أثنـاء أو بسـبب ممارسـتهنَّ لمهنـة التولیـد، فهـذه المهنـــة تســـمح لهـــم بـــالإطلاع علـــى أســـرار المـــرأة، وقـــد یلاحظـــن أو یســـتنتجن بعـــض العیـــوب 2لعملهنَّ ، فُیحَظر علیهّن الإفضاء بتلك الأمور.الجسدیة أو الأمراض أثناء ممارستهنَّ ممــا یمكــن استخلاصــه ممــا ســبق أنَّ المشــرِّع الجزائــري ذكــر طائفــة الأطبــاء والجــراحین، والصــیادلة والقــابلات، علــى رأس قائمــة الأمنــاء علــى الأســرار المهنیــة، علــى اعتبــار أنَّ مــن رهم علـى أدقِّ أسـرار الحیـاة الخاصـة یمـارس هـذه المهـن هـم أكثـر الأشـخاص إطلاعـًا مـن غیـ بالإفضـــاء لمــن یضــطرون إلـــى الالتجــاء إلـــیهم، وذلــك لتحقیـــق مصــالحهم التـــي لا تتحقَّــق إلا ّ ببعض منها، وعلیه ُیطلق علیهم الأمناء بحكم الضَّرورة. (.اةبالخصومة )المحاموكالةالفرع الثاني: ال أولا: الوكیل بالخصومة في الفقه الإسلامي. باسـم نظـام وكالة عن المتـداعینعرَّف الفقه الإسلامي فكرة الاستعانة بمدافع في نظام ال الوكالة بالخصومة. والوكالــة بالخصــومة هــي: )تفــویض شــخص آخــر لیقــوم مقــام نفســه بالــدعوى ابتــداًء أو الجـواب عنهـا اعتراضـًا، أمـام المحكمـة المختصَّ ـة فـي تصـرُّف معلـوم قابـل للنیابـة ممـن یملكـه وهي كمهنة المحاماة في العصر الحدیث، مع وجود فوارق بسیطة مـن 3غیر مشروط بموته(، .261م(، ص9002نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص. )لا.ط؛ الجزائر: دار الهدى، -1 عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق،-2 . 96ص ، الریاض: المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، 1دمباتشیرنو جلو، المحاماة في الفقه الإسلامي والقانون. )ط:-3 .42م(، ص3002ه/3241 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 63 وٕانَّ الوكیـــــل بالخصـــــومة أي 1حیـــــث المـــــؤهلات والتنظـــــیم المهنـــــي للمحامـــــاة وِســـــَعة مهامهـــــا، 2بالمرافعة أمام القضاء كالمحامي الیوم، یملك ما یتعلَّق بالدعوى وما لا بد منه فیها. لـم بوضـع أحكـام وآداب لهـذه المهنـة ومنهـا شـروط الوكیـل بالخصـومة ع ِولقـد اهـتم أهـل ال والتـي وردت أحكامهـا ضـمن أحكـام الوكالـة العامـة، ومـن الشُّـروط المتَّفـق فیهـا والمختلـف فیهـا والتي یجب توافرها في الوكیل ما یلي: العقل، الرضا أي رضا الوكیل بقبـول الوكالـة، والبلـوغ، 3العدالة، وأن یكون الوكیل معینَا فلا یصحُّ توكیل مجهول.والحریَّة، والإسلام، و ولقد وضع أهل العلم شروطَا في من یتخذ الوكالة بالخصومة مهنة تتمثل في: معرفــة الأحكــام الشَّ ــرعیة، وذلــك بــأن یكــون عنــده إلمــام بمســائل المعــاملات والأنكحــة-1 والجنایات، ومعرفة إجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، ومعرفة الراجح من المسائل. العدالة؛ لأنَّ إجازته لهذه المهنة تزكیـة لـه للقیـام بهـذا العمـل، فَوجـب أن تتحقَّـق العدالـة -2 4فیه. هـذا وقـد أقـرَّت الشَّـریعة الإسـلامیَّة علـى الوكیـل بالخصـومة واجبـات ینبغـي أن یلتـِزم بهـا ولعل من أهمها المحافظة على سرِّ الخصومة. والُمــراد بحفــظ ســّر الُخصــومة مــا یجــوز ِحفظــه شــرعًا، وذلــك بــألاَّ یفشــي شــیئًا مــن أمرهــا ُیســـيُء إلـــى موكلـــه، فالمحـــامي مـــؤمَّن علـــى أســـرار ُموكلـــه، فـــإن أفشـــاها، وأعَلنهـــا فـــي غیـــر َآَی ـــُة الُمَن ـــاِفق »:ل الرَّســـول یقـــو 5مقتضـــیات الـــدفاع، فقـــد خـــان الأمانـــة التـــي ُأؤتمـــن علیهـــا، 6.«َثَلاث: ِإَذا َحدََّث َكذَب َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف َوإَِذا ُأؤُتِمَن َخان َ .95أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-1 .751م(، ص5891ه/5041دمشق: دار الفكر، ، 2) ط:1وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته. ج-2 .66،06ینظر: دمباتشیرنو جلو، المحاماة في الفقه الإسلامي والقانون، مرجع سابق، ص-3 .06أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-4 في الشریعة الإسلامیة ونظام المحاماة السعودي، بریك بن عائض القرني، مسؤولیة المحامي التأدیبیة والمدنیة والجنائیة -5 م، 4002ه/5241رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، .95ص المطبعة ؛ القاهرة: 1)ط:1ه، الجامع الصحیح، تحقیق: محب الدین الخطیب، ج652محمد بن إسماعیل البخاري ت -6 72ه( كتاب الإیمان، باب علامة المنافق، ص0041السلفیة، الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 73 ومــن حــق الُمَوِكــل علــى الُمحــامي أن یســُتره ولا َیْفَضــحه، والله تعــالى ُیَكاِفُئــه مــن ِجــنس ر مـــن مكـــارم الأخـــلاق إذا كـــان مـــن َعَمِلـــه فیســـُتره یـــوم القیامـــة، وِســـتر الُمحـــامي ِلُموكِلـــه ُیعتَبـــ الأمور غیر المتعلِّقة بحقوق الآخرین الشَّخصیة، أو حقوق عامة ترتِبط بها مصـالح الُمسـلمین 1الكبرى. وكشــف ســّر الُموِكــل مــن َقبیــل إشــاعة الفاحشــة وِفعــل السُّ ــوء فــي المجتمــع، وفــي إشــاعة ین مــن أمــر ِفعــل السُّ ــوء، وتشــجیع علــى السُّ ــوء بــین المســلمین إیــذاٌء لهــم، وٕاضــرارًا بهــم، وَتهــو 2ارتكابه. ثانیا: المحامي في القانون. المحـامي هـو كـل شـخص یتـولَّى الـدِّفاع عـن مصـالح الُمتقاضـین لـدى القضـاء وبالوكالـة 3عنهم قام بعمِله َنِظیر أجٍر أو تطوعًا. العدالــة وفــي تأكیــد أمــا المحامــاة فهــي مهنــة حــرَّة ُتشــارك السُّ ــلطة القضــائیة فــي تحقیــق 4سیادة القانون وفي كفالة حق الدِّفاع عن حقوق المواطنین وُحریاتهم. المحامـاة مهنـة حـرَّة )من قانون المحامـاة بقولـه:2وقد عّرفها المشرِّع الجزائري في المادة ة ومستقلَّة َتعمل على حمایة وحفظ حقوق الدِّفاع وتساهم فـي تحقیـق العدالـة واحتـرام مبـدأ سـیاد 5القانون(. وٕانَّ أصــول مهنــة المحامــاة وتقالیــدها ُتحــتِّم علــى المحــامي عــدم خیانــة ثقــة ُموكِّ ِلــه وذلــك ه مــــن خــــلال بالمحافظـــة علــــى ســـرِّ یَّة المعلومــــات والتَّفاصـــیل التــــي یحصــــل علیهـــا مــــن عمیلـــ توضیحه ملابسات القضیة. ؛ بیروت: مؤسسة الریان، 2مسلم محمد جودت الیوسف، المحاماة في ضوء الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة. )ط:-1 . 082م(، ص1002 شریعة الإسلامیة ونظام المحاماة السعودي، بریك بن عائض القرني، مسؤولیة المحامي التأدیبیة والمدنیة والجنائیة في ال-2 .5مرجع سابق، ص أحمد فاروق زاهر، "الحمایة الجنائیة للأسرار المهنیة". مجلة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة: كلیة القانون -3 .421م، ص4102، أفریل 85بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع المسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة أشرف جهاد وحید الأحمد، -4 .11م، ص2102/1102الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ؛ عمان: دار الثقافة، 2عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة. )ط:-5 رف( . )بتص891-791م(، ص0102ه/1341 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 83 ل مبــدأ مــن أهــم مبــادئ وُتعتبــر المحافظــة علــى أســرار المهنــة مــن أهــمِّ الواجبــات ویمثِّــ أخلاقیــات المهنــة، لأنَّ الُموكــل قــد ُیفضــي إلــى محامیــه بأســرار ُیخفیهــا حتــى عــن خاصــته، لا ولـذلك ألزمـت القـوانین المحـامي بعـدم إفشـاء 1لشـيء إلاَّ لتمكینـه مـن الـدفاع عنـه فیمـا ألـمَّ بـه، معلومـات، أو أسـرار أسرار موكله التي حصل علیها عن طریق مهنته، ولم ُتِجـز لـه أن یفشـي 2كان قد َعِلمها ولو بعد إنتهاء وكالته. ویشـــمل الالتـــزام بالمحافظـــة علـــى الســـرِّ المهنـــي جمیـــع المعلومـــات التـــي یحصـــل علیهـــا المحـــامي مـــن ُموكِلـــه ِبصـــفته وكـــیًلا أو مستشـــارًا، ســـواء كانـــت تلـــك المعلومـــات تحریریـــة أو ع المحـامي أن َیعِرفـه أو یسـتنتجه أو ُیفاجئـه فـي شفویة، ویمتـدُّ هـذا الإلتـزام إلـى كـل مـا اسـتطا ممارسته لمهنة المحاماة حتى وٕان لم تكن هذه المعلومات أو الوقائع ذات صلة بالقضـیة التـي توكــل فیهــا، إلاَّ أنَّ إلتــزام المحــامي بالسِّ ــر المهنــي لا ینتهــي ولــو بعــد إنتهــاء خدمتــه أو زوال فـــي كتمـــان المعلومـــات أو الوقـــائع التـــي عِل ـــم بهـــا صـــفته، فمصـــلحة العمیـــل الأدبیـــة المتمثل ـــة المحـــامي أو توصـــل إلیهـــا عـــن طریـــق مهنتـــه أو صـــفته تظـــُل قائمـــة علـــى الـــرغم مـــن انتهـــاء 3العلاقة بینه وبین المحامي. عــن طریــق المحــامي الــذي عِلــم بهــذه الأســرارویمتــدُّ الإلتــزام بالكتمــان لیشــمل لــیس فقــط ى أســرار الموكــل نتیجــة العلاقــة التــي تربطــه بالمحــامي، موكلــه، وٕانَّمــا كــل شــخص یطلــع علــ 4ویدخل في هؤلاء وكیل المحامي، وسكرتیره، والمحامي تحت التَّمرین. هـذا ویصـنِّف المشـرِّع الجزائـري المحـامي ضـمن طائفـة الأشـخاص الـذین ُیعتبـرون مـن ســرار الُمودعــة الأمنــاء علــى الأســرار، والــذین بحكــم مهنــتهم لا یجــوز لهــم إفشــاء ســّر مــن الأ بریك بن عائض القرني، مسؤولیة المحامي التأدیبیة والمدنیة والجنائیة في الشریعة الإسلامیة ونظام المحاماة السعودي، -1 .75مرجع سابق، ص .872مسلم محمد جودت الیوسف، المحاماة في ضوء الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة، مرجع سابق، ص-2 المسئولیة الجنائیة للمحامي في قوانین وأنظمة دول مجلس التعاون الخلیجي، رسالة ماجستیر بدر عواد عیادة العنزي،-3 -781م، ص0102ه/1341في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، . )بتصرف(881 م(، 6991اص. )لا.ط؛ الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخ-4 . 848ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 93 مــــن 103لــــدیهم مــــن طــــرف مــــوكلهم، وٕالاَّ تعرضــــوا للعقــــاب المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة ق.ع.ج. وعلیــه فقــد ألــَزم المشــرِّع الجزائــري المحــامي بالمحافظــة علــى ســرِّ المهنــة وعــدم إفشــائه، مـن قــانون المحامـاة حیـث نصَّ ـت علــى أنَّـه: )ُیمنـع علــى 2/31وذلـك مـن خـلال نــص المـادة حـــامي إبـــلاغ الغیـــر بمعلومـــات أو وثـــائق تتعلَّـــق بقضـــیة ُأســـندت إلیـــه والـــدخول فـــي جـــدال الم یخصُّ تلك القضیة مع مراعاة الأحكام التشریعیة التي تقضي بخلاف ذلك. 1ویجب علیه في كل الحالات أن ُیحافظ على أسرار موكلیه وأن یكتم السِّر المهني( لــى عــاتق المحــامي فــإنَّ المشــرِّع الجزائــري قــد ونظــرًا لضــرورة هــذا الالتــزام الــذي یقــع ع ضــمَّن السِّ ــر المهنــي فــي الَقَســم الــذي یجــب أن یؤدیــه المحــامي قبــل ممارســة مهنــة المحامــاة، مــن قــانون المحامــاة وهــي كمــا یلــي: )أقســم بــاالله 34وهــذا القســم المنصــوص علیــه فــي المــادة علـــــى السِّ ـــــر المهنـــــي، وعل ـــــى العلـــــي العظـــــیم أن أؤدي مهـــــامي بأمانـــــة وشـــــرف، وأن أحـــــافظ 2أخلاقیات وتقالید المهنة وأهدافها النبیلة وأن أحترم قوانین الجمهوریة(. الفرع الثالث: التحقیق أولا: التحقیق في الفقه الإسلامي اتَّســمت الشَّ ــریعة الإســلامیة بعــدل الخــالق العظــیم وارتبطــت بأســالیب التحقیــق باســتنباط الكتاب والسُّنة وٕاجماع الأمة، أو القیاس، وقد أدى هذا المفهـوم إلـى كافة الإجراءات من وحي 3كشف الحقیقة وضمان حقوق الُمتَّهم من جانب آخر وحفظ كرامة الإنسان. رقعة الدولة الإسلامیة، فقد كانـت الـدعوى لخلافات بین النَّاس، وعدم اتساعونظرًا لقلَّة ا یقـوم بمفـرده بـالتَّحقیق مـع مـن َیرتكـب فعـًلا حتــى لا َتُمـرُّ بمرحلـة واحـدة، فقـد كـان الرَّسـول 4لا َیْحكـم فـي نـزاع إلاَّ بعـد إجـراء التَّحقیـق فیـه،یكون هناك ُظلم أو ُجور من الغیر، وكـان م المتضمن 3002أكتوبر 92الموافق ه4341ذي الحجة عام 42المؤرخ في 70- 31( من القانون رقم 31المادة )-1 تنظیم مهنة المحاماة. م المتضمن 3002أكتوبر 92افق المو ه4341ذي الحجة عام 42المؤرخ في 70- 31( من القانون رقم 34المادة )-2 تنظیم مهنة المحاماة. ؛ الریاض: أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 1معجب بن معدي الحویقل، المرشد للتحقیق والبحث الجنائي. )ط:-3 .01م(، ص3002ه/3241 )بتصرف(.06أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 04 إذ جـاء رجـل یقـود فعن علقمـة بـن وائـل بـن حجـر أنَّ َأَبـاُه حدَّثـه قـال: إنِّـي َلَقاعـد مـع النَّبـي : )أقتلتـه؟(، فقـال: )إنَّـه لـو رسول الله، هذا َقتل أخي، فقال رسـول الله آخر ِبَنسعة. فقال: یا لم یعتِرف َأَقْمت علیه الَبیَِّنة(، قـال:نعم َقَتْلتُـه، قـال: )كیـف َقَتْلتـه؟(، قـال: كنـُت أنـا وهـو َنْختَـِبط : )هـل لـك ي من شجرة َفَسـبَِّني فأغضـبِني، فضـربته بالفـأس علـى َقْرنـه، فَقَتْلتُـه، فقـال لـه النَّبِـ مـــن شـــيء ُتَؤدیـــه عـــن نفســـك؟(، قـــال: مـــالي مـــال إلاَّ كیســـائي وفأســـي، قـــال: )فتـــرى قومـــك َیْشترونك؟(، قال: أنـا أهـون علـى قـومي مـن ذلـك. فَرَمـى إلیـه ِبَنْسـعه، وقـال: )دونـك صـاحبك( قــال: یـا رســول : )إن َقَتَلـه َفُهـو ِمثلــه( فرجـع، ففـانطلق بـه الرَّجــل، فلمَّ ـا َولَّــى قـال رســول الله : )أمـا تریـد أن الله إنَّه َبَلغني أنَّك قلت: )إن َقَتَله َفُهو مثله( وأخذتـه بـأمرك. فقـال رسـول الله یُبــوء بإثمــك وٕاثــم صــاحبك؟( قــال: یــا نبــيَّ الله ) لعلــه قــال( بلى.قــال: )فــإن ذاك كــذاك(. قــال: 1فَرَمى ِبَنْسَعِته وَخلَّى سبیله. حقَّـق مـع الشـخص المرتكـب لجریمـة القتـل وكیـف ویتبـیَّن مـن هـذا الحـدیث أنَّ النَّبـي .تسبب فیه، وما هذا إلاَّ تحقیق قام به النَّبي 2وقد أوجز الماوردي التعبیر عن التَّحقیق بأنَّه: )الأخذ بأسباب الكشف والإستبراء(. قرَّ تهـا الشَّـریعة الإسـلامیة، ألاَّ یتـولَّى ومن الضـمانات الشَّـرعیة فـي مرحلـة التَّحقیـق التـي أ التَّحقیـق إلاَّ مـن كـان ذا ِصـفة شـرعیَّة ُمعتبـرة، سـواء كـان والیـًا أو نائبـه، أو القاضـي، أو رجـل 3الشرطة، أو غیره من المسؤولین في الدولة ممن أَناط ِبهم وليُّ الأمر القیام بهذه المهمة. أنَّه قال: )الـدعاوى التـي َیحكـم فیهـا -رحمهما الله -5عن ابن تیمیة4وقد نقل ابن القیم وُلاة الأمـــور، ســـواء ُســـُموا ُقضـــاة أو وُلاة أو وُلاة الأحـــداث أو وُلاة الَمَظـــالم، أو غیـــر ذلـــك مـــن مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكین ولي القتیل من القصاص، -1 . 8031ص .163أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص-2 .16صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، -3 ه بدمشق، تلمیذ 196هو: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي الجوزیة ، أحد كبار العلماء، ولد سنة -4 ، 6ه، من مؤلفاته: أعلام الموقعین، الطرق الحكمیة) ینظر: الزركلي، الأعلام، ج157شیخ الإسلام ابن تیمیة، توفي سنة (.65ص ه، مفسر وخطیب، واعظ، كان 245ابن علي ابن تیمیة الحراني الحنبلي، ولد سنة هو: محمد بن الخضر بن محمد -5 (. 311، ص6، من مؤلفاته: التفسیر الكبیر)ینظر: الزركلي، الأعلام، جهـ226شیخ حران وخطیبها، ولد وتوفي فیها، ت الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 14 الأسماء الُعرفیة والاصطلاحیة، فإنَّ ُحكم الله تبارك وتعالى شامل لجمیـع الخلائـق، وعلـى كـل 1مسلمین، أو َحَكم بین اثنین أن َیحكم بالعدل(.من ُولِّي أمرًا من أمور ال ثانیا: التحقیق في القانون. ُیعدُّ ِمرفق العدالة من المرافق الحسَّاسة والعاملون في هذا القطـاع ملزمـون بكتمـان السِّـر المهني، وعلیه سنتطرَّق في هذا العنصر لأهـم الأشـخاص الملزمـون بسـّریة التحـري والتحقیـق، لملزمون بسّریة المداولات.وكذا القضاة ا الملزمون بسّریة التحري والتحقیق.-1 التحقیـق هـو البحـث عـن الحقیقـة وهـو یعنـي فـي المجـال الجنـائي الُجهـد المبـذول لكشـف 2غموض الجرائم وتحدید شخصیة مرتكبیها وٕاثبات التهمة علیهم بما ُیَقَدم من أدلة إثبات. سریة إجراءات التحري والتحقیق، وألزم القـائمین والمشرِّع الجزائري قد نصَّ صراحة على حیـث .إ.ج.جمن ق11بهذه الإجراءات بالمحافظة على السِّر المهني، وذلك في نصِّ المادة نصَّ ــت علـــى مـــا یلــي:) تكـــون إجـــراءات التحـــري والتحقیــق ســـریة، مـــا لــم یـــنص القـــانون علـــى خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع. ذه الإجـراءات ُملـزم بكتمـان السِّـر المهنـي بالشـروط المبینـة فـي كـل شـخص یسـاهم فـي هـ 3قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه(. وعلیه فإنَّ الأشخاص القائمون على إجراءات التحـري والتحقیـق والملزمـون بكتمـان السِّـر المهني هم: حقیق: محمد جمیل غازي، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة. ت-1 .821ه(، ص7931)لا.ط؛ جدة: دار المدني، ؛ الریاض: أكادیمیة نایف 1محمد فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي. )ط:-2 .72م(، ص9991ه/0241العربیة للعلوم الأمنیة، م المعدل 5991فبرایر سنة 52الموافق ه5141رمضان عام 52المؤرخ في 01- 59( من الأمر رقم 11المادة )-3 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق 6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66والمتمم للأمر رقم الجزائیة المعدل والمتمم. الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 24 القضاة:-أ التحقیق هم:والقضاة الذین یمكن أن یساهموا في قاضي التحقیق.- القضاة المنتدبون من قاضي التحقیق لتنفیذ إنابات قضائیة.- قضاة التحقیق الُمنتدبون من ِقبل غرفة الإتهام لإجراء التحقیق التكمیلي.- 1قضاة النیابة العامة الذین ُیمثلون النیابة العامة لدى قاضي التحقیق.- بعـــدم إفشـــاء أســـرار التحقیـــق أســـاس تشـــریعي، وأســـاس وُیعتبـــر التـــزام ُقضـــاة التحقیـــق 2علیه كافة التشریعات المعاصرة.الذي ُیعتبر واجبًا مقدسًا حرصتللالتزام بسرِّ المهنة ضباط الشرطة القضائیة:-ب تتمثل ُمهمة ضباط الشرطة القضائیة في البحث عن الجرائم ومرتكبیها، وجمع الـدلائل والــــدعوى، وقبــــول التبلیغــــات والشــــكاوى التــــي َت ــــِرُد إلــــیهم بشــــأن الجــــرائم، التــــي تلــــزم التحقیــــق غ بلَّـزمة لتسهیل تحقیـق الوقـائع التـي ت ُوالحصول على جمیع الإیضاحات وٕاجراء المعاینات اللا إلـیهم واتخـاذ الوسـائل اللازمـة للمحافظـة علـى أدلـة الجریمـة فـلا تـتمُّ فـي جلسـة علنیـة َیشـهُدها 3الجمهور. الشــرطة القضــائیة المكلفــین منــذ فــتح التحقیــق إلــى غایــة غلقــه للقیــام بعملیــات وضــباط البحـــث والتحـــري المختلفـــة أو جمـــع المعلومـــات ملزمـــون بكتمـــان السِّ ـــر المهنـــي، وحتـــى أولئـــك الذین شاركوا في البحث والتحـري فـي القضـیة قبـل فـتح التحقیـق فیهـا مـن ِقبـل قاضـي التحقیـق 4تُنصُّ على سریة التحري وكذا سریة التحقیق.من ق.إ.ج.ج11المادة على اعتبار أنَّ ولا ُیســتثنى مــن ذلــك ضــباط الشــرطة القضــائیة التــابعین لمختلــف الإدارات التــي تتمتـــع (. .إ.ج.جمن ق72و12بصلاحیات خاصة )المواد الإخوة منتوري، قسنطینة، عمارة فوزي، قاضي التحقیق، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة -1 .23م، ص0102/9002الجزائر، خالد بن عبد الله الرشودي، المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة -2 .57م، ص4002الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، .922الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، صهشام الیوسفي، -3 .33عمارة فوزي، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 34 المحققون في شخصیة المتهم والمحققون الاجتماعیون:-ج ُیعتبــرون مســاهمین فــي التحقیــق وبالتــالي .إ.ج.ج،مــن ق7/86بُمقتضــى نــص المــادة ملزمین بكتمان السِّر المهني الأشخاص المكلفون من قبـل قاضـي التحقیـق بـإجراء تحقیـق عـن شخصیة المتهمین ومن أمثـال هـذه الفئـة مـن الأشـخاص كـل شـخص مؤهـل بمثـل هـذه المهمـة 1من وزیر العدل. عدل:الضباط العمومیون والتابعون لوزارة ال-د لمقصود بهؤلاء أعوان العدالة ومن بینهم:ا المـــــــــؤرخ فـــــــــي 30-60مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم 11المحضـــــــــرون القضـــــــــائیون )المـــــــــادة - المتضــمن تنظــیم مهنــة المحضــر القضــائي(، وهــم یكلفــون بــإعلان المتهمــین 6002/20/02 2والشهود ولذا یعتبرون من بین المتصلین بالتحقیق. المتضـــمن 6002/20/02المـــؤرخ فـــي 20-60مـــن القـــانون رقـــم 41الموثـــق )المـــادة - تنظیم مهنة الموثق(. المــــــــؤرخ ف ــــــــي 904-80مــــــــن المرســــــــوم التنفی ــــــــذي رق ــــــــم 4كت ــــــــاب الضــــــــبط )المــــــــادة - المتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص بمســـتخدمي أمانـــات الضـــبط للجهـــات 8002/21/42 القضائیة(. امة والضاربون على الآلة الكاتبة:أمناء النیابة الع-ه بالنسـبة لهــؤلاء الأشـخاص حتــى وٕان كــانوا لا یسـاهمون بنشــاطهم فـي التحقیــق، إلاَّ أنَّهــم یعلمــون بإجراءاتــه عرضــًا بمناســبة عملهــم الآلــي، وعلیــه الأحــرى بهــم المحافظــة علــى السِّ ــر 3م.المهني بناءًا على الیمین الذي كانوا قد َأُدوه قبل بدایة نشاطه الخبراء: -و وهم الأشخاص الذین ُیستعان بهم لإبداء الرأي في مسألة یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیـة أو إداریة أو عملیة أو مهارة ُمتخصصة تمَّ اكتسابها من خلال دراستهم العلمیة وممارستهم .33عمارة فوزي، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص-1 .08خالد بن عبد الله الرشودي، المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، مرجع سابق، ص-2 .33جع سابق، صعمارة فوزي، قاضي التحقیق، مر -3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 44 وُیطل ــــق اســــم خبی ــــر عل ــــى الأطب ــــاء الشَّ ــــرعیین وخبــــراء البصــــمات والتصــــویر 1العملی ــــة، وغیرهم. ویعــدُّ الالتــزام بكتمـــان السِّ ــر المهنــي مـــن أهــم الالتزامـــات التــي تقــع علـــى عــاتق الخبیـــر ویترتــب علــى إخلالــه بهــذا الالتــزام مســؤولیته، وهــذا یعنــي أنَّ الخبیــر ملــزم بكتمــان المعلومــات ضــافة إلــى إخبــار المحكمــة بكــل مــا فــي حوزتــه مــن معلومــات خاصــة التــي حصــل علیهــا بالإ 2بمهمته. المترجمون:-ي وهم الأشخاص الذین یستعین بهم المحقق في حالـة مـا إذا كـان المـتهم أو أحـد الخصـوم 3.لا یتحدث اللغة العربیة أو كان شخصًا أبكمًا لا یتكلم مـــن الأمـــر المـــنظم للمهنـــة 1/11دة ویلتــزم المترجمـــون بالسِّ ـــر المهنـــي طبقـــًا لــنص المـــا 4المهنة(.بسر ّ-الترجمان الرسمي -حیث نصت على ما یلي: )یلتزم المترجم وقـــد ذهـــب الفقـــه الفرنســـي إلـــى أنَّ المتـــرجم لا یلتـــزم بالسِّ ـــر المهنـــي، إلاَّ إذا كـــان مكلفـــًا والإعلانـــات، فـــلا بترجمــة وثـــائق مفیـــدة وهامـــة، أمَّ ـــا إذا اقتصـــر دوره علـــى ترجمـــة النصـــوص 5یمكن القول أنَّه یساهم في الإجراءات، وبالتالي فلا یلتزم بالسِّر المهني. الأشخاص الساهرون على تطبیق أوامر قاضي التحقیق أثناء سیر التحقیق:-ز ر المهنــي وبالتــالي الســریة أثنــاء مرحلــة یــدخل كــذلك فــي خانــة الملزمــون بكتمــان الّســ التحقیـــق الأشـــخاص والُســـلطات الســـاهرة علـــى تطبیـــق الإلتزامـــات المفروضـــة بموجـــب الرقابـــة القضائیة على الشخص الطبیعي، والتدابیر المفروضة على الشـخص المعنـوي بموجـب أحكـام 6.من ق.إ.ج.ج4مكرر56المادة .87خالد بن عبد الله الرشودي، المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، مرجع سابق، ص-1 .46هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-2 .77خالد بن عبد الله الرشودي، المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، مرجع سابق، ص-3 الترجمان -م والمتضمن: تنظیم مهنة المترجم 5991مارس 11المؤرخ في 31-59( من الأمر رقم 1/11المادة )-4 الرسمي. .66هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-5 .43عمارة فوزي، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص-6 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 54 الملتزمون ضمنیًا بكتمان أسرار التحقیق:-ر .تتمثل هذه الفئة في كل من المحامي والصحافي المحامي:- ُألـزم المحـامي كغیـره ممـن لهـم إطـلاع مباشـر أو غیـر مباشـر بـالالتزام بأسـرار التحقیـق مــن 41وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 1حیــث یعتبــر أحــد أفــراد الــدعوى عــن بعــض الخصــوم، 2حاماة: )یلزم المحامي بالحفاظ على سریة التحقیق(.قانون الم والمحـامي ُملــزم خـلال البحــث والتحقیــق بالحفـاظ علــى كــل تصـریحات موكلیــه ورســائل 3ووثائق ومستندات مدلى بها، ویمتد التزامه حتى إلى المخابرة الهاتفیة. الصحافي: - منــه أقــرَّت بمعاقبــة مــن 911ألــزم قــانون الإعــلام الصــحفیین بســریة التحقیــق، فالمــادة ینشر أخبارًا أو وثائق تمسُّ بسریة البحث والتحقیق في الجرائم، وعلیه فالصحفي ملـزم بكتمـان أســرار التحقیــق فــي حالــة ُحصــوله علیهــا، وخاصــة تلــك التــي لا تــزال فــي مرحلــة التحقیــق أو لإســاءة إلــى المحاكمــة حتــى لا یــؤدي مــا نشــر مــن تفاصــیل عــن الواقعــة فــي الُصــحف إلــى ا المتهم الذي لم تثبت إدانته حتى الآن. ویســـتثنى مـــن حظـــر النَّشـــر أســـرار التحقیـــق، مـــا یتعلـــق بمصـــلحة التحقیـــق ذاتهـــا كنشـــر صــور المطلــوبین الهــاربین مــن العدالــة والتــي تــوافرت أدلــة قویــة لــدى الُســلطة بارتكــابهم جــرائم 4معینة. القضاة الملزمون بسریة المداولات.-2 بالمداولــة التشــاور فــي منطــوق الُحكــم وأســبابه بــین أعضــاء المحكمــة إذا تعــّددوا، ُیقصــد وذلك بعد إنتهاء المرافعة وقبل الُنطق بالُحكم، كما ُیقصد بها التفكیر في الُحكـم وتكـوین الـرأي .. 58نائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، مرجع سابق، صخالد بن عبد الله الرشودي، المسؤولیة الج-1 م والمتضمن 3002أكتوبر 92الموافق ه4341ذي الحجة عام 42المؤرخ في 70- 31( من القانون رقم 41المادة )-2 تنظیم مهنة المحاماة. .37هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-3 .77شودي، المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، مرجع سابق، صخالد بن عبد الله الر -4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 64 لكن الفقه لا یتعرَّض للمداولة إلاَّ إذا كان القضـاء جماعیـًا نظـرا ً1فیه إذا كان القاضي منفردًا، 2لاختلاف آراء القضاة، والَحسم في هذا الإختلاف عن طریق التصویت بالأغلبیة. ویترتــب علــى مبــدأ ســّریة المداولــة أن یلتــزم جمیــع القضــاة الــذین یشــتركون فــي المداولــة 3.اء الذي ینتمون إلیهبكتمان أسرارها، ویفرض على القضاة هذا الالتزام أیًا كان نوع القض لســریة المداولــة یعاقــب علیــه القــانون، أن یقــرر أحــد القضــاة الــذین ولــذلك ُیعتبــر إفشــاء اشتركوا في المداولة ترددوا كثیرًا قبل الموافقة على الحكم في صورته النهائیة، وبالإضافة إلـى الإلتــزام بكتمــان أســرار المــداولات، یلتــزم رجــال القضــاء بكتمــان كــل مــا َیِصــل إلــى ِعلمهــم مــن حاكمة، إذا كانت المحكمة قد قرَّ رت النظر فـي الـدعوى فـي جلسـة سـریة وقائع أثناء مرحلة الم 4مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب. وٕاضـــافة إلـــى التـــزام القضـــاة بســـریة المـــداولات، فـــإنَّهم یلتزمـــون أیضـــُا بســـریة إجـــراءات سیر التحقیق فـي التحقیق في المسائل الجنائیة، وَتْكُمن ِعَلة السریة في هذه الحالة في ضمان 5مجراه الطبیعي، وعدم المساس بمصالح الأفراد بغیر مقتض. من القانون الأساسي 11وُتستفاد سریة المداولات في القانون الجزائري من خلال المادة للقضــاء؛ حیــث نصــت علــى مــایلي: ) یلتــزم القاضــي بالمحافظــة علــى ســریة المــداولات، وألاَّ تتعلـــق بالملفـــات القضـــائیة إلاَّ إذا نـــصَّ القـــانون علـــى خـــلاف یطلـــع أیـــًا كـــان علـــى معلومـــات 6ذلك(. .86هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-1 المرجع نفسه.-2 عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، -3 .711ص .948فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص-4 عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، -5 .811ص 4002سبتمبر 60موافق ال5241هـرجب عام 12المؤرخ في 11–40( من القانون العضوي رقم 11المادة )-6 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 74 الفرع الرابع: الملتزمون بسریة العمل المصرفي أو البنكي. یتمثـل السِّـر المصـرفي أو البنكـي فـي كـل أمـر أو معلومـات أو وقـائع تتصـل بِعلـم البنـك مــة مبالغــه، والتســهیلات مـن خــلال عملیــة مصــرفیة أو بســببها أفضــى بهـا العمیــل وودائعــه وقی المصـــرفیة والقـــروض الممنوحـــة لـــه وضـــمناتها والِشـــیكات التـــي َیْســـَحبها العمیـــل علـــى البنـــك 1وغیرها. وعرِّ فــت الســریة المصــرفیة بأنَّهــا الواجــب الُمْلقــى علــى عــاتق المصــارف بحفــظ القضــایا لـو بنسـبة َأَقـل والتـي الاقتصادیة والمالیة والشخصیة المتعلقة بالزبائن، وبالأشـخاص الآخـرین و قد آلـت إلـى ِعْلمهـم أثنـاء ممارسـتهم لمهنـتهم أو فـي َمعـرض هـذه الممارسـة مـع التَّسـلیم بوجـود ولا یخرج معنى السِّریة في العملیات المصـرفیة عـن 2،قرینة على حفظ التَّكتم لمصلحة الزبائن أمرین: م كتمان الَمصرف أسرار عملائه والاحتفاظ لنفسه بالمعلومات المتعلقـة بـأمورهالأول:- ومنـع موظفیـه مـن نقـل المعلومـات الخاصـة بعمیـل إلـى سـواه مـن العمـلاء أو إلـى غیـر المالیة العملاء. من ـــع العـــاملین فـــي الَمصـــرف ) ومـــن ارت ـــبط الَمصـــرف معهـــم بعلاقـــة عمـــل الثـــاني:- كالمستشارین ومراجعي الحسابات( من إفشاء ما یعتبره البنك أسرار تجاریة ومالیة خاصة بـه، ومــا یــدخل تحــت مـــا یســمى أســرار المهنـــة، َمــْنِعهم مــن إفشــائها إلـــى البنــوك الأخــرى أو إلـــى 3ر أو غیر مباشر.المؤسسات المنافسة له بطریق مباش نجـد أنَّ الأشـخاص الملـزمین 4مـن قـانون النقـد والقـرض711وبالرجوع إلى نـص المـادة بكتمان السر البنكي هم كالآتي: .75عبد الرحمن عطاالله الولیدات، الحمایة الجزائیة لأسرار المهنیة في القانون الأردني، مرجع سابق، ص-1 م، 1102/0102، 1ة الحقوق، جامعة الجزائرلیلى بوساعة، السریة في البنوك، رسالة ماجستیرفي الحقوق، كلی-2 .92ص أمال سنیقرة، السر المصرفي، رسالة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، -3 .52م، ص3102/2102 م المتعلق 6891أوت 91الموافق ه6041ذي الحجة عام 31المؤرخ في 21-68( من القانون رقم 711المادة )-4 بنظام البنوك والقروض. الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 84 كـل عضـو فـي مجلـس إدارة أو كـل محـافظ حسـابات، وكـل شـخص یشـارك أو شـارك - بأیَّة طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها. كل شخص شارك أو یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة.- والـنص بهــذا التحدیــد جــاء عامــًا وشــامًلا لكـل ُعمــال البنــك الــذین یطَّلعــون علــى أســرار الزبـائن بدایـة مـن مـدیره ورئیسـه وأعضـاء مجلـس الإدارة، رؤسـاء الأقسـام، والمسـتخدمین مهمـا 1كانت رتبهم أو اختصاصهم. لإشـارة إلـى أنَّ المشـرِّع الجزائـري فـي المـادة السـالفة الـذكر مـن قـانون النقـد هـذا وتجـدر ا والقـرض لـم ُیحـدِّد المعلومـات التـي یشـملها السِّ ـر البنكـي، بـل اكتفـى بفـرض هـذا الالتـزام علـى الأشـــخاص الـــذین شـــاركوا أو یشـــاركون فـــي تســـییر البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة، والأشـــخاص مـــن ذات الق ـــانون 66دمین العـــاملین فیهـــا، غیـــر أنَّ ـــه باســـتقراء المـــادة المـــراقبین لهـــا والمســـتخ نجــــدها قــــد اعتبــــرت بــــأنَّ العملیــــات المصــــرفیة تتضــــمن أساســــًا تلقــــي الأمــــوال مــــن الجمهــــور 2وعملیات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرُّف الزبائن وٕادارة هذه الوسائل. المهنة.كتمان سر ّالمطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على والإفشـاء وذلـك لأسـباب معینـةالمهنـةت التـي یبـاح فیهـا إفشـاء سـر ّتوجد بعض الحالا المبـــاح فـــي الشـــریعة الإســـلامیة قـــد یكـــون لأســـباب تتعلـــق بصـــاحب السِّ ـــر نفســـه، وقـــد یكـــون القـــانون فـــيأّمـــا فـــي الفـــرع الأول،لأســـباب تتعلـــق بالمصـــلحة العامـــة وهـــذا مـــا ســـنتناوله فـــي وهــذا مــا ســنتطّرق إلیــه فــي الفــرع ، كمــا قــد یكــون جوازی ــا ًبیــاو وجفقــد یكــون الإفشــاء الجزائــري . الثاني الفرع الأول: حالات إباحة إفشاء سّر المهنة في الفقه الإسلامي. أنَّـه ُیمكـن القـول رغبـت الشَّـریعة الإسـلامیة فـي السِّـتر وحفـظ الأسـرار وعـدم إفشـائها، إلاَّ ء لأســباب خاصــة بصــاحب الّســر، كمــا قــد یكــون الإفشــاء هنـاك حــالات یكــون فیهــا الإفشــاأنَّ للمصلحة العامة. .48إلتزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مرجع سابق، صالحاسي مریم،-1 .001المرجع نفسه، ص-2 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 94 أولا: إفشاء سّر المهنة لأسباب خاصة بصاحب السّر. إفشاء المرء أسراره بنفسه:-1 1أي أن یبــوح بالسِّ ــر صــاحبه نفســه؛ لأنَّــه لا َیعــود ســرًا فُیكــَتم، ولــذا یرتفــع الحــرج بــذلك، كـأن یختـار المـریض كشـف أسـراره أمـام النَّـاس، یجـوز بعـد ذلـك كشـفها؛ وذلـك بـأن یـتكَلم بهـا أمـام النَّـاس حـرًا مختـارًا، أو َیعتـِرف بهـا أمـام المحـاكم وغیرهـا ولا ُتعتبـر هـذه الأسـرار سـرًا بعـد 2إفشائها برضاه، ویكون الافشاء بطریقتین: الإقرار والإخبار. الإقرار: - والإقـرار اصـطلاحًا: هـو الاعتـراف، وعنـد 3الإذعان للحـق، َوقَـد قَـرَّ َرُه َعَلْیـه.غة:الإقرار ل الفقهاء هو الإخبار بثبوت حق للغیر علـى نفـس الُمِقـرَّ ولـو فـي المسـتقبل، إلاَّ أنَّـه لـیس إخبـارًا 4محضَا وٕانَّما هو في الحقیقة إخبار من وجه وٕانشاء من وجه. یتعلــق بــه مــن الحقــوق ســواء كانــت هــذه الحقــوق خالصــة الله ویكــون الإقــرار بــإعلان مــا تعـالى، مثـل: اعترافـه بـالزنى أو السـرقة أو شـرب الخمـر، أو اعترافـه بحقـوق النَّـاس كمـن ُیقـرُّ مثًلا بالدَّین ِلصالح آخر، وفي حالة الإقرار بحق خالص الله تعالى ُاْسـُتحبَّ لـه أن َیْكُتمـه، لأنَّ 5الله تعالى یجب ستره.السِّتر أولى لأنَّه حق والإفشاء الذي ُیعدُّ إقرارًا هو إفشاء ما یتعلق به من الحقوق؛ والحقوق إما حق الآدمي أو حق الله؛ فإذا كان الحق لآدمي َلِزَمه الإقرار إن َدَعت الحاجة إلى الإقرار به، لقوله [531النساء:]         ى: تعال محمد سلیمان الأشقر، ))إفشاء السر في الشریعة الإسلامیة(( بحث منشور على شبكة الإنترنت -1 .4102/10/52، تاریخ التصفح:(gro.mcfss.www) صالح بن عبد العزیزالصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -2 .49سابق، ص . 164الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، ص-3 م(، 9891ه/9041؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 2عبد الكریم زیدان، نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة. )ط:-4 .751ص صالح بن عبد العزیزالصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -5 .49سابق، ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 05 : ) فـإن قـال قائـل وكیـف یقـوم بالّشـهادة علـى نفسـه الشَّـاهد -رحمـه الله -1قـال الطبـري بالِقسط وهل یشهد الشَّاهد على نفسه؟ قیل: نعم، وذلك أن یكـون علیـه حـق لغیـره فُیِقـرُّ لـه بـه، 2فذلك قیام منه له بالّشهادة على نفسه(. حقـًا الله تعـالى؛ وهـو الـذي یسـقط بالشـبهة كحـدِّ الزنـا والسـرقة والشـرب، ولـم وأمَّ ـا إن كـان 3یظهر علیه، لم یجب علیه أن یقرَّ به، بل ُیْستحب أن یكتمه. الإخبار:- وهو أن یفشي المرء سّر من أسراره الخاصة بإرادته، فإّما أن یكون هذا السِّر في إفشـائه ســّر نجاحــه فــي تربیــة أولاده، أو ســّر نجاحــه فــي بنــاء مــا ینفــع النَّــاس كــأن ُیخبــر المــرء عــن شركته وثروته لیقتدوا به، وٕاما أن یكون في إفشـاء هـذا السِّـر مـا َیُضـرُّ النَّـاس، كمـن یفشـي مـا سـتره الله علیـه مــن معاصـي وآثــام وفجـور دون خـوف مــن عقوبـة أو مؤاخــذة أو حیـاء مــن الله ُكــُل ُأمَِّتــي ُمَعــاَفى ِإلاَّ »فــي قولــه: وهــذا مــا نهــى عنــه النَِّبــي 4ســبحانه وتعــالى وُیجــاهر بــه، الُمَجاهرین، وٕانَّ من الُمجاهرة أن َیعمل الرَّجل باللَّیل عمًلا ثمَّ یصبح وقـد سـتره الله، فیقـول: یـا 5.«فلان َعِملت البارحة كذا وكذا، وقد بات یسُتره َرّبه وُیصبح یكشف ستر الله عنه ه:ر بإفشاء سر ّلس ّرضا صاحب ا-2 قـــد لا یفشـــي المــــرء ســـرَّه بنفســــه ولكنَّـــه َیرضـــى إذا قــــام شـــخص بــــذلك ضـــمنًا أو بإذنــــه 6،صراحة، مثل الأمـین علـى السِّـر كالطبیـب والمحـامي، فهـذه المسـألة تـدخل فـي بـاب الوكالـة أموالـه بالشـراء أو البیـع وهـو جـائز شـرعًا، بإذنـه بإفشـائه بمنزلـة إذنـه للغیـر فـي التَّصـرفلأن ّ وٕامام، استوطن ومفسرفي آمل طبرستان، مؤرخ -ه422هو: محمد بن جریر بن یزید الطبري أبو جعفر، ولد سنة -1 ، 6وهو من ثقات المؤرخین، كان مجتهدا في أحكام الدین.)ینظر: الزركلي، الأعلام، ج ه، 013بغداد ومات فیها سنة (.96ص )لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، 5أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن. ج-2 .023ه(، ص5041 .532)لا.ط؛ جدة: مكتبة الإرشاد، د.ت(، ص32محمد نجیب المطیعي، تكملة المجموع شرح المهذب. ج-3 .66أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-4 . 401، ص9606، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم: 4البخاري، الجامع الصحیح، مرجع سابق، ج-5 لسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع صالح بن عبد العزیزالصقعبي، إفشاء الموظف العام ل-6 .69سابق، ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 15 والقاعـدة العامــة فــي الوكالــة تقــول: '' مــن َصــَحت منـه مباشــرة الشــيء، صــحَّ توكیلــه فیــه غیــره 1وتوكیله فیه عن غیره ومن لا فلا''. وهنــا كمــا یجــوز للشــخص أن ُیفشــي ســرَّه بنفســه جــاز لــه أن یــأذن لغیــره إفشــاء أســراره، على السِّر في هذه الحالة وكیًلا لصاحب السِّر في إفشاء أسراره.حیث ُیعتبر الُمَؤمَّن وُیشترط في الموكِّل )صاحب السِّر( لكي َتصّح وكالته للوكیل )الأمین على السِّر( أن یكون مالكًا للتَّصرف فیما ُوكِّل فیه؛ فإن لم یكن مالكا للتَّصرف فلا یصحُّ توكیله: كالمجنون        أمَّا الشرط الثاني فهو الرضا، قال تعالى:و 2،والصبي غیر الممیز                          [92اء:النس]  ووجه الاستدلال بالآیة الكریمـة أنَّـه لـم یشـترط فـي التجـارة إلاَّ التراضـي فـي كـلا الطـرفین المتعاقـدین علیهـا، فُعلـم مـن ذلـك أن التراضـي هـو الُمبـیح للتجـارة، فیؤخـذ مـن ذلـك أنَّ الرضـا 3أساس في صحة سائر العقود. اس حتـى تكـون عقـودهم وُیستفاد من ذلك أنَّ الرضا وطیـب الـنفس أسـاس العقـود بـین النَّـ صحیحة لا یعتریها بطلان، فُیشترط إذًا في الإفشاء من صـاحب السِّـر للأمـین أن یكـون نابعـًا من رضا وطیب نفس لا إكراه فیه. وُیشترط في الوكیل وهـو المـأذون لـه فـي إفشـائه مـا ُیشـترط فـي الُموكـل والشـروط المتفـق فمنها: البلوغ والرشد والإسلام والعدالـة وأن یكـون علیها هي: العقل والرضا، أما المختلف فیها 4الوكیل معینًا. ؛ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 2)ط:2جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، الأشباه والنظائر. ج-1 .612م(، ص7991ه/8141 .76أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 فق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، المقنع. شمس الدین عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة، الشرح مو -3 )لا.ط؛ الریاض: 11الكبیر. علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي، الإنصاف. تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج .6ه(، ص9141وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، .86أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 25 كما ُیشترط في السِّر المأذون بإفشائه أن یكون ُملكـًا لصـاحبه، فـلا یصـحُّ الإذن إذا كـان السِّ ــر لغیــره قیاســًا علــى شــرط الموكَّ ــل فیــه فــي أن یكــون مملوكــًا للموكِّ ــل أي أن یملــك الموكِّ ــل 1حق التصرف فیه. وُیشترط في الرضا أن یكون صـراحة أو ضـمنًا، والصـراحة إمـا كتابـة أو شـفاهة، ویكـون الرضـا الضــمني هـو الــذي تــدل علیـه قرینــة أو ُعـرف كاصــطحاب المــریض أهلـه أثنــاء زیارتــه للطبیب وفحصه بوجودهم، وهذا یدلُّ على رضاه باطلاعهم على حقیقة مرضـه ولا حـرج علـى لیـــه مــن حالتــه الصــحیَّة علـــى مســمع مــنهم مــا دام صـــاحب الطبیــب إذا خــاض فیمــا وقــف ع 2الشأن نفسه لم یعتِرض على ذلك. ویجــب علــى الأمــین علــى السِّ ــر أن یلتــزم بالوقــائع التــي كانــت محــل الرضــا فــلا یملــك التعــرض لوقــائع أخــرى غیــر تلــك التــي تــمَّ الموافقــة علیهــا فــي عقــد الوكالــة كمــا یجــب الالتــزام 3لوقت المتفق علیه في نفس الاتفاق.بالوسیلة والغایة وا الأسرار الابتكاریة وترتّـب علـى الإفشـاء إفشاء إحدى الشركات المؤتمنة علىفإذا ُوكِّلت كأن یستفید الَعدو من هذه الابتكارات فلیس الأمین ملزمًا فـي إفشـائها؛ ،بها ضررًا كبیرًا للدولة لأنَّ إفشاء الوكیل أو الأمین أسرار الغیر بعد إذنه إن كان یترتب على إفشائه ضـررًا لصـاحبه 4أو یمسُّ النظام العام والأخلاق العامة، فلا ُیلزم الأمین بإفشائه. وكیــل إن ُوكِّ ـل فــي عقـد فاســد لـم یملــك الوكیـل هــذا وذكـر العلمــاء فـي بــاب الوكالـة أنَّ ال والتوكیــل فــي العقــد 5،العقــد لأنَّ الله تعــالى لــم یــأذن فیــه لأنَّ الُموكــل لا یملكــه فالوكیــل أولــى 6الذي یترتب فیه مفسدة كتوكیل في إفشاء السِّر الذي فیه مفسدة ُیعدُّ عقدًا فاسدًا. الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع صالح بن عبد العزیز-1 .79سابق، ص .86سابق، صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع -2 صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -3 .89سابق، ص المرجع نفسه.-4 ه، المغني. تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد 026موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة ت -5 .252م(، ص7991ه/7141؛ الریاض: دار عالم الكتب، 3)ط:5الحلو، جالفتاح صالح بن عبد العزیزالصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -6 .89سابق، ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 35 وفاة صاحب الّسر.-3 حرَّمـت الشَّـریعة الإسـلامیة إفشـاء أسـرار النَّـاس وأوجبـت الحفـاظ علیهـا؛ لأنَّ فـي حفظهـا إحتـــرام الإســـلام لإنســـانیة الإنســـان، وكمـــا حافظـــت علـــى هـــذا المبـــدأ للإنســـان وهـــو علـــى قیـــد أنَّـه قـال: قـال رسـول 1الحیاة، فقد حافظت علیه حتى بعد موتـه، فعـن علـي بـن أبـي طالـب َغسََّل َمیِّتًا َوَكفََّنـُه َوَحنََّطـُه َوَحَملَـُه َوَصـلَّى َعَلْیـه َولَـْم ُیْفـِش َعَلْیـِه َمـا َرَأى َخـَرَج ِمـْن َمن ْ»: الله 2.«َخِطیَئِتِه ِمْثل َیْوم َوَلَدْتُه ُأُمه فــي الفــروق: )ومــن مــات مــن أهــل الضــلالة ول ــم یتــرك ِشــیعة ُتعظِّمــه، ولا 3قــال القرافــي بًا ُیخشــى منــه إفســاد لغیــره، فینبغــي أن ُیســتر بِســتر الله تعــالى، ولا ُی ــذكر لــه ُكتبــًا تُقــرأ، ولا ســب 4عیٌب البتَّة، وِحسابه على الله تعالى(. وعلیــه فــإنَّ الإفشــاء المتعلــق بمســاوئ المتــوفي ُمحــرَّم، لأنَّــه ُیعتبــر مــن السَّــب، وقــد َنَهــت َلا َتُســبُّوا »أنَّــه قــال: ن النَّبــي الشَّ ــریعة الإســلامیة علــى ســّب الأمــوات وحرَّمتــه ِلمــا روي عــ 5.«اَلأْمَوات، َفِإنٌَّهم َقد َأْفضوا ِإَلى َما َقَدُموا لكن الشَّریعة الإسلامیة استثنت أمورًا یجوز فیها إفشـاء الأسـرار بعـد وفـاة صـاحب السِّـر هـذا السِّـر فیـه إذا لـم یكـن فـي الإفشـاء َمَضـرَّة، وقـد ُیسـتحبُّ هـذا الإفشـاء، وذلـك فیمـا إذا كـان وُیســتدل علــى هــذا بمــا رواه علــي6،َتْبِجیــل ِلَمْنَقَبــة، أو َتْخِلیــد ِلَمْكَرَمــة أو َتْزِكیــة لصــاحب السِّ ــر الراشدین، وأحد المبشرین ق.ه، رابع الخلفاء32هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ولد سنة -1 ه.)ینظر: الزركلي، 04بالجنة، ابن عم النبي صلى الله علیه وسلم وصهره، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، ت (.592، ص4الأعلام، ج ؛ بیروت: دار الرسالة 1)ط:2ه، السنن. تحقیق: شعیب الأرناؤوط وآخرون، ج572محمد بن یزید بن ماجه ت -2 .744م(، ص9002ه/0341، 2641م(، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل المیت، رقم: 9002ه/0341العالمیة، ه، من علماء المالكیة، مصري 626هو: أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، شهاب الدین الصنهاجي القرافي،ولد سنة -3 ، 1روق، الذخیرة )ینظر: الزركلي، الأعلام، جه، من مؤلفاته:أنوار البروق في أنواء الف486المولد والمنشأ والوفاة، ت (. 49ص ، )لا.ط؛ بیروت: دار 4شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي، الفروق. ج-4 .802المعرفة، د.ت(، ص .924، ص9606، كتاب الجنائز، باب ما ینهى من سب الأموات، رقم:4البخاري، الجامع الصحیح، مرجع سابق، ج-5 ؛ عمان: دار عمار، 1عبد اللطیف الهمیم، إحترام الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن. )ط:-6 )بتصرف(. 313م(، ص4002ه/5241 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 45 أبـو بكـر وعمـر َسـیِّدا ُكهُـول َأْهـل الجنَّـة ِمـَن اَلأَوِلـین واَلآخـرین، »: قال: قـال رسـول الله  1.«لي ما َداَما حیَّینإلاَّ النَّبیین والُمرسلین لا ُتْخبرهما یا ع لمَّ ــا قــد اشــترط عــدم الإخبــار حــال حیاتهمــا فووجــه الإســتدلال مــن الحــدیث أنَّ النَّبــي ُأْذُكــــُروا َمَحاِســــَن َمْوَتــــاُكم، َوُكُفــــوا َعــــن »أنَّــــه قــــال: وعنــــه ماتــــا أخبــــر الإمــــام علــــي بــــذلك، 2.«َمَساِوئِهم بالحفــاظ علــى ســّر المهنــة الواقــع علــى عــاتق وقیاســًا علــى مــا ســبق فــإنَّ واجــب الالتــزام الأمین على السِّر یكون واجبًا علیه في حیاة صاحب السِّر وكذلك بعد وفاته. ثانیا: إفشاء سّر المهنة للمصلحة العامة.- یكون الإفشاء للمصلحة العامة في خمسة حالات سنتطرق إلیها تبعًا. الَشهادة أمام القضاء.-1 السِّ ــر علــى كثیــر مــن الأســرار المتعلقــة بزبائنــه ممــا ُیثِبــت بــه حــق یتعــرَّف الأمــین علــى سواٌء الله تعـالى، أو حـق لآدمـي ممـا یجعلـه محـتمًلا للشَّـهادة وأداء الیمـین علـى السِّـر الـوظیفي لهــذه الشَّ ــهادة التــي فیهــا یــتمُّ كشــف الكثیــر مــن التفصــیلات ممــا یــؤدي إلــى إفشــاء الكثیــر مــن ها الأمین على السِّر.الأسرار التي أؤتمن علی والشَّ ـــهادة فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء هـــي إخب ـــار صـــادق فـــي مجلـــس الُحكـــم بلفـــظ الشَّ ـــهادة لإثبـات حـق علـى الغیـر، وُتسـمى البیِّنـة لأنَّهـا تُبـیِّن مـا فـي الـنفس وتكشـف الحـق فیمـا ُأختلـف 3فیه.   : ىالأدلة التي تأمر بأداء الشَّهادة ومنها قوله تعالوقد وردت العدید من [282البقرة:]       . 17، ص59، كتاب السنة، باب في فضائل أصحاب رسول الله، رقم:1ابن ماجه، السنن، مرجع سابق، ج-1 . 242، ص9101مرجع سابق، كتاب الجنائز، باب آخر، رقم: الترمذي، السنن، -2 .561عبد الكریم زیدان، نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص-3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 55 فـي تفسـیر هـذه الآیـة أنَّ معنـاه إذا ُدعـي الشَّـاهد لأدائهـا -رحمـه الله -1قـال ابـن كثیـر 2فعلیه الإجابة إذا تعیَّنت. [382البقرة:]                 :وكذلك قوله تعالى فــي تفســیرها بمعنــى أنَّــه لا یحــلُّ لأحــد أن َیْكــتم شــهادة هــي -رحمــه الله -قــال الطبــري 3عنده وٕان كانت على نفسه والوالدین ومن یكتمها فقد ارتكب إثمًا عظیما. إنَّمـا یحـرَّم لخـوف فـوت : إنَّ السِّـتر والكتمـان فـي حـق آدمـي-رحمـه الله -4قال العیني حــق المــدعي المحتــاج إلــى إحیــاء حقــه مــن الأمــوال وغیرهــا، وأمَّ ــا فــي الحــدود فهــي حــق الله تعـالى؛ والله تعـالى موصـوف بالعطـاء والكـرم ولـیس فیـه خـوف فـوت، فجـاز أن یختـار الشَّـاهد 5جانب الستر. في حق صـاحبها، لأنَّ وعلیه فإن الشَّهادة إذا تعلقت بحق آدمي فالظاهر فرضیة الأداء َأَلا ُأْخِب ـــُرُكم ِبَخیـــر »: حیـــث ق ـــال النَّبـــي 6الموجـــب ل ـــلأداء عنـــد الطل ـــب هـــو إحی ـــاء الحـــق، 7.«الذي َیْأِتي ِبَشَهاَدِتِه َقْبَل َأْن ُیْسَأَلَها!الشَُّهداء وٕاذا تعلقت الشَّهادة بحدٍّ من حدود الله تعالى فللشَّاهد أن یستر وله أن یشهد وذلك وقد أستدل 8لأنَّه بین حسنیین َحَسَنة السِّتر وعدم الِهتك وَحَسَنة إقامة الحدِّ، والسِّتر أفضل. هو: أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر بن ضوء الدمشقي، الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل عماد الدین، ولد -1 ؛ بیروت: دار 1ه: التفسیر، التاریخ )ینظر: جلال الدین السیوطي، طبقات الحفاظ. ط:ه، من مؤلفات477ه، ت007سنة (.335م، ص3891ه/3041الكتب العلمیة، .452، ص1ابن كثیر، مختصر تفسیر ابن كثیر، مرجع سابق، ج-2 .141، ص3الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج-3 ه أصله من حلب، كان إمام وعالما 267هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدین العیني الحنفي، ولد سنة -4 ه،من مؤلفاته: عمدة 558علامة عارفا بالصرف والعربیة وغیرها، تقلد عّدة وظائف دینیة كتدریس الفقه والحدیث، ت ؛ 1، ط:01السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. جالقاري شرح صحیح البخاري )ینظر: محمد بن عبد الرحمن (. 131م، ص2991ه/2141بیروت: دار الجیل، ه(، 1041)لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، 8بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد العیني، البنایة على شرح الهدایة. ج-5 .221ص .)بتصرف(113لإسلامیة والقانون المقارن، مرجع سابق، صعبد اللطیف الهمیم، إحترام الحیاة الخاصة في الشریعة ا-6 .4431، ص9171مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب الأقضیة، باب بیان خیر الشهود، رقم:-7 .213عبد اللطیف الهمیم، إحترام الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، مرجع سابق، ص-8 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 65 رجًلا بالزنا وذلك قبل جاء یشكو إلى النَّبي 1على ذلك بما روي أنَّ رجًلا یقال له هزال                           نزول قوله تعالى: 2.«َلْو َسَتْرَتُه ِبَثْوِبَك َكاَن َخْیرًا َلك َ»: فقال له رسول الله [ 40النور:] یتضح من ذلك أنَّ الشَّهادة في الحدود الخالصة الله تعالى ُحكمها جائز حتـى فـي حـال فإنَّ إفشاء سرِّ المهنة فیهـا جـائز، ولكـن یبقـى السِّـتر أولـى، فالشَّـاهد الاستدعاء للشَّهادة وعلیه فـــي الشَّ ـــریعة الإســـلامیة لا ُیســـأل عـــن الأســـرار التـــي أفشـــاها عن ـــد أداء الشَّ ـــهادة لأنَّ إفشـــائها 3مشروع. أنَّ كتمــان الشَّ ــهادة إذا أدَّى إلــى تــأثیر علــى ســیر العدالــة فــي وممــا یمكــن استخلاصــه بما یضیع حقا أو یثبت بـاطًلا ففـي هـذه الحالـة علـى صـاحب الشَّـهادة أن یؤدیهـا قضیة معینة إذا ما تمَّ استدعائه لأدائها حتى ولو كانت هذه الشَّهادة تتضمن سرًا مهنیًا وحاملها أمینـًا علـى ، أمَّا في حالة وجود من یؤدي هـذه الشَّـهادة مـن غیـر الأمـین علـى مهني فهو ملزم بأدائهاسر ّ مهنــة فهنــا ُتعتبــر فــرض كفایــة فــي حــق الأمــین وهــو لــیس ُمطالــب بأدائهــا ولــو اســتدعي ســر ال لهــا، وكــذلك إذا ُرجِّ حــت مصــلحة الشَّ ــهادة ُقــدِّمت علــى مصــلحة كتمــان ســّر المهنــة والعكــس صحیح. التبلیغ عن الجرائم.-2 خبــر قــد یطَّلــع الأمــین علــى السِّ ــر المهنــي أثنــاء تأدیــة وظیفتــه علــى جریمــة معینــة كــأن ی شـخص محامیـه عـن جریمـة وقعـت فعـًلا أو ُیــدعى طبیـب للكشـف علـى مـریض فاكتشـف أنَّــه مـات مسـمومًا ففـي هـذه الحالـة هـل یجـب علـى الأمـین الإفشـاء وٕاخبـار القضـاء بـذلك فـي كـل الجرائم سواء كانت عقوبات هذه الجرائم حقـًا الله أو للعبـد أم أنَّـه مطالـب بكتمانهـا علـى اعتبـار ؟. مهنيأنَّها سرٍّ ذباب بن كلیب بن عامر بن جذیمة بن مازن، روى عن النبي صلى الله علیه وعلى آله وسلم هو: هزال بن یزید بن -1 قصة ماعز الأسلمي.)أحمد بن علي بن حجر شهاب الدین العسقلاني، تهذیب التهذیب، تحقیق: إبراهیم الزیبق وعادل . 662،لا.ط؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، لا.ت(، ص4مرشد، ج .587، ص7734ع سابق، كتاب الحدود، باب الستر على أهل الحدود، رقم:أبو داود، السنن، مرج-2 .37أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 75 إذا تــمَّ قیــاس مــا ســبق ذكــره فــي شــهادة الأمــین علــى ســرِّ المهنــة أمــام القضــاء؛ فإنَّــه إذا ارتكـــب َمعصـــیة مـــرة أو مـــرات عـــدَّة وكانـــت ُمتعلقـــة بحـــق مـــن حقـــوق الله تعـــالى لا حـــق فیهـــا ه لآدمي وكان في إقدامه على ِفعل المعصیة مستترًا عن أعین النَّاس ومتندِّمًا على ما وقع منـ من مخالفة لأمر الله تعالى، فإذا إطلع الطبیب من مریضه على شيء من ذلـك وكـان مطمئنـًا 1إلى توبته أو متوقعًا منه ذلك فإنَّ الأولى والأفضل أن یسبل ثوب الستر. مـن اطلـع علـى َرُجـل فـي ِفعـل ُیوجـب -رحمـه الله -2یقول الحافظ أبـو بكـر بـن العربـي الحــدَّ ُاْســُتحب لــه أن َیســتر علیــه، ولا یفضــحه إبقــاًء علــى الفاعــل وعلــى القائــل، أمَّ ــا الفاعــل فلعلَّــه إذا ُوعــظ لــم یــزد، وألاَّ تشــیع علیــه الفاحشــة، وأمَّ ــا القائــل فعلــى نفســه أبقــى لأنَّــه إن ذكــر 3إن كان من سائر المعاصي.ذلك توجه إلیه الحّد إن كان قذفًا، والأدب وٕاذا كانت الجریمـة ممـا یتعلّـق بحـق الآدمـي فإنَّـه یجـب الإبـلاغ عنهـا، لأنَّ السِّـتر علیهـا إضراٌر بحق لآدمي، مثال ذلك: أن یكشف الطبیب أثنـاء فحصـه للمـریض أنَّـه مـات مسـمومًا، غـدرًا، وحـق أولیـاء الـدَّم فـي فـإذا آثـر الطبیـب الكتمـان والسِّ ـتر فإنَّـه بـذلك ُیَضـیِّع حـق المقتـول 4القصاص. وفي حالة مـا إذا كـان ُمرتكـب المعصـیة أو الجریمـة المتعلقـة بحـق مـن حقـوق الله تعـالى ممن اشتهر بِفسقه وِعصیانه وتكرَّ ر ُنصـحه وَزْجـره عـن معصـیته، ولـم یـتَّعظ بـذلك حتـى ِخیـف 5.رعیا ًهذه الحالة ُیعدُّ واجبًا شعلیه من التمادي والزیادة في المعصیة، فإنَّ الإبلاغ عنه في كذلك ینبغي للأمین على سـّر المهنـة الإبـلاغ عـن الفـارین مـن ولـيِّ الأمـر مـن مرتكبـي الجرائم، الذین ُیخشى من َتركهم حصول الضَّرر العام، فإذا لجأ إلى الطبیب مـریض لعلاجـه، . 47نائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الج-1 ه، 864معافري الأندلسي الإشبیلي الحافظ المشهور، ولد سنة هو: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ال-2 ه )ینظر: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء 345من مؤلفاته: عارضة الأحوذي، ت (.692م، ص2791، لا.ط؛ بیروت: دار صادر، 4الزمان، تحقیق: إحسان عباس، ج )لا.ط؛ دار الكتب العلمیة: بیروت، د.ت(، 6ارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي. جأبو بكر بن العربي المعافري، ع-3 . 891ص ؛ بیروت: 3)ط:1عبد الله بن محمد بن مفلح المقدوسي، الآداب الشرعیة. تحقیق: شعیب الأرناؤوط وعمر القیام، ج-4 .152م(، ص9991ه/9141مؤسسة الرسالة، المرجع نفسه. -5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 85 هــذه الحالــة َیِجــب علــى وعلــم الطبیــب أنَّ هــذا المــریض مطلــوب مــن ِقَبــل ولــيِّ الأمــر، ففــي الطبیـب الإبـلاغ عنـه وأن یعالجـه بالقـدر الـذي َتْنـدفع بـه الخطـورة عنـه ولا یـتمكن مـن الهـرب، 1وٕالاَّ كان ضامنًا لهذا المریض الَفار من العدالة لَتَسُبِبه في ِفراره. الجبایة في الزكاة.-3 فرض الإسلام الزكاة وذلك تطهیرًا للمجتمع وتزكیة له، حیث فرض الشَّـارع الحكـیم علـى أموال الأغنیاء من المسلمین نسبة معینة ُتدفع لمستحقي الزكاة تحقیقًا للتكافل الإجتمـاعي بـین النَّاس. ت والشَّ ــریعة الإســلامیة كمــا أقــرَّت بُحرمــة الحیــاة الخاصــة للإنســان وأســراره الخاصــة أقــرَّ أیضــًا بوجــوب المحافظــة علــى المصــلحة العامــة للمجتمــع، وُتعــدُّ هــذه المصــلحة مقدَمــة علــى المصالح الخاصة للفرد، فللإنسـان أن یكـُتم أسـراره الخاصـة، ومنهـا أموالـه مـن عیـون الآخـرین ومعرفتهم، ومع ذلك استُثني مـن هـذا حقـه فـي كتمـان أموالـه لصـاحب المـال باسـتخدام أسـلوب المباشــر مــن قبــل الُمكلــف نفســه لمعرفــة وعــاء الزكــاة مــع اقتــراض النِّیــة الحســنة لــدى الإقــرار المكلــف وشــعوره بالمســؤولیة التضــامنیة فــي تحمــل الأعباء،ومراقبــة إدارة الزكــاة لهــذه القــرارات أنَّـه 3فعـن جریـر بـن عبـد الله2ومناقشتها ومطالبتها المنتظمة للمكلفین أنفسهم بدفع الزكـاة، فقـــالوا: إنَّ ُأناســـًا مـــن المصـــّدقین یأتوننـــا جـــاء ُأنـــاس مـــن الأعـــراب إلـــى رســـول الله قـــال: 4.«اْرُضوا ُمصّدقیكم»: فیظلموننا، قال: فقال رسول الله أنَّــه قــال: )إّن حقــًا علــى النَّــاس إذا َق ــِدَم علــیهم الُمصَّ ــدق أن ُیَرِحبــوا وروى أبــو هریــرة بــه، وُیخبــروه بــأموالهم كلهــا، ولا ُیْخفــوا عنــه شــیئًا فــإن َعــدل فســبیل ذلــك، وٕان كــان غیــر ذلــك 5واعتدى لم َیُضرَّ إّلا نفسه وسیخلف الله لهم(. .57-47عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسامة بن -1 صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -2 .19-09سابق، ص هو: ابن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن ُحشم بن عوف، الأمیر النبیل الجمیل، أبو عمرو وقیل: أبو عبد الله، -3 ، 2ه )ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء. تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ج45البجلي القسري، من أعیان الصحابة، ت (.035ص .586، ص989اب إرضاء السعاة، رقم:مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب الزكاة، ب-4 .512م(، ص9891ه/9041؛ بیروت: دار الشروق، 1أبو عبید بن القاسم سلام، الأموال. تحقیق: محمد عمارة، )ط:-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 95 ین أن یبعــث ُجبــاة الزكــاة وُســعاتها ویتضــح مــن الأحادیــث الســابقة أنَّــه لــوليِّ أمــر المســلم لجبِي زكاة الحبوب والثمار، وأن یتركوا لصاحب المال شیئًا مـن الزكـاة لتوزیعهـا علـى اقربائـه، أّما الأمـوال الظـاهرة فلـیس 1،وأن على صاحب المال كشف ما لدیه من أموال ثابتة أو منقولة 2لصاحب المال الحق في كتمان هذه الأموال عن ُجباتها. التصریح بالموالید والوفیات.-4 من الأمور المسـتحبة فـي الشَّـریعة الإسـلامیة الإعـلان عـن الموالیـد، ومـا یـدلُّ علـى ذلـك مــا جــاء بــه الإســلام فــي مشــروعیة العقیقــة؛ والعقیقــة هــي الشــاة التــي تُــذبح عنــد حلــق شــعر د الولـد؛ مـن ذكـر وهـي ذبـائح القـرب والعبـادة، وهـي شـكر الله تعـالى علـى نعمـة تجـدُّ 3المولـود، 4أو أنثى. 5وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العقیقة ُسنَّة مؤكدة، قــال:عــن أبیــه عــن جــده أنَّ النَّبــي 6واســتدلوا علــى ذلــك بحــدیث عمــرو بــن شــعیب َمــْن َوَلــَد َلــُه َوَلــد َفَأَحــبَّ َأن ُینســك عنــه فلینســك؛ عــن الغــلام شــاتان مكافئتــان، وعــن الجاریــة » 7.«شاة وٕاذا ثبت أنَّ العقیقة ُسنَّة؛ فإعلان الموالید بالقیاس سنَّة أیضًا، لأنَّ العقیقة في حـّد ذاتهـا 8تشهیر بالموالید كولیمة النكاح. صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع 1 - .)بتصرف(29سابق، ص .97أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 .019الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، ص-3 م(، 3002ه/3241؛ مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 5)ط:7عبد الله البسام، توضیح الأحكام من بلوغ المرام. ج-4 .001ص .99المرجع نفسه، ص-5 ن محمد بن صاحب رسول الله صل الله علیه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمام المحدث أبو هو: اب-6 ه )ینظر: 811أهل الطائف ومحدثهم، أمه حبیبة بنت ُمرَّة الجمحیة، تإبراهیم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقیه (.561، ص5الذهبي، سیر أعلام النبلاء. ج . 405، ص2482أبو داود، السنن، مرجع سابق، كتاب الأضاحي، باب في العقیقة، رقم: -7 صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -8 .98سابق، ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 06 أمَّ ــا بالنســبة لإعــلان الوفیــات فإنَّــه لا خــلاف بــین العلمــاء فــي جــواز إعــلام أهــل المیِّــت ركة فـي تجهیـزه، وقـد اسـتدل علـى ذلـك بمـا وأقربائـه وغیـرهم بموتـه حتـى یكـون لهـم أجـر المشـا َنَعـــى َجعفـــرًا وَزیـــدَا َقْبـــل َأن َیِجـــيَء َخَبـــُرهم، وَعْیَنـــاُه أنَّ النَّبـــي »:1رواه أنـــس بـــن مالـــك 2.«َتْذِرَفان َیُعـوُده، فمـات باللیـل، فـدفنوه قـال: )مـات إنسـان كـان رسـول الله وعـن ابـن عبـاس وكانــت -لــیًلا. فلمَّ ــا أصــبح أخبــروه فقــال: َمــا َمــَنَعُكم َأْن ُتْعِلُمــوِني؟ قــالوا: كــان اللیــل َفَكِرْهَنــا 3أن َنُشقَّ َعلیك. َفَأَتى َقْبَره َفَصلَّى علیه(.-ُظلمة المسـتحبة شـرعًا لأنَّ فـي نستنتج مما سبق أنَّ الإعلان عن الموالید والوفیات من الأمور ب وكــذا معرفــة عــدد إقرارهــا تحقیــق لمصــالح معتبــرة فــالتبلیغ عــن الموالیــد یحقــق إثبــات النســ مصـلحة تتحقـق فـي تطبیـق أحكـام المواریـث ك فـي التبلیـغ عـن حـالات الوفیـات وكـذلالموالیـد، نَّ الجهــــات جــــرائم القتـــل، ولـــذلك نجـــد أعرفـــة ســــبب الوفـــاة منعـــًا لانتشـــار وتحقیـــق العدالـــة بم المختصـة فـي الدولـة تلـزم الأطبـاء والمستشـفیات بـالإبلاغ عـن حـالات الـولادة والوفـاة واعتبـاره من الإفشاء المباح والمشروع. التبلیغ عن الأمراض المعدیة.-5 إذا ســــمعتم بالطــــاعون فــــي أرض فــــلا »أنَّ ــــه قــــال: روى أســــامة بــــن زیــــد عــــن النَّبــــي 4.«بها فلا تخرجوا منهاتدخلوها، وٕاذا وقع بأرض وأنتم لمـا خـرج إلـى الشـام وعلـم أنَّ الوبـاء قـد وقـع بهـا، فحمـد وقـد رجـع عمـر بـن الخطـاب 5الله وانصرف وقال: )نفر من قدر الله إلى قدر الله(. خادم رسول الله صلى الله علیه وسلم، من هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید الأنصاري أبو حمزة، -1 ه، )ینظر: محمد بن أحمد بن عثمان 39أصحاب بیعة الشجرة، روى عن النبي صل الله علیه وسلم ، وعن الصحابة، ت م، 2891ه/2041؛بیروت: مؤسسة الرسالة، 2، ط:3ه، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ج847الذهبي ت (.593ص .635، ص0363، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، رقم:2لجامع الصحیح، مرجع سابق، جالبخاري، ا-2 .683، ص7421، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، رقم:1المرجع نفسه، ج-3 .14، ص7275، كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون، رقم:4المرجع نفسه، ج-4 .9275رقم:مرجع نفسه، ال-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 16 وفـي هاتــه الأحادیــث دلیــل علــى الَحجــر الصِّ ـحي؛ حیــث ُیمنــع علــى مــن كــان فــي أرض تشاره، وكذلك ُیمنع علـى مـن كـان خـارج هـذه الأرض مـن بها وباء الخروج منها وذلك منعًا لإن عًا للعدوى التي یمكن أن تصیبهم.الدخول إلیها وذلك من والشَّـریعة الإسـلامیة حثـَّت علـى التبلیـغ عـن الأمـراض المعدیـة وأنَّـه یجـب علـى الأطبـاء أن ُیعلموا مرضاهم بنوع مرضهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن یعلموا الجهـات المختصـة فــي الدولــة عــن الأمــراض المعدیــة وذلــك للتقلیــل منهــا والحــّد مــن تفشِّ ــیها وانتشــارها وفــي هــذه الطبیـب قـد أدَّى حـق الله تعـالى، وذلـك علـى اعتبـار أنَّـه أمـین علـى سـرِّ مریضـه الحالـة یكـون من ناحیة ومن ناحیة أخرى هو أمین كذلك على الصحة العامة. الفرع الثاني: حالات إباحة إفشاء سّر المهنة في القانون الجزائري. ئــري إلــى قســمین؛ تقسَّــم الحــالات التــي یجــوز فیهــا إفشــاء ســّر المهنــة فــي القــانون الجزا حــالات یجــوز فیهــا للأمــین إفشــاء ســر المهنــة، وحــالات أخــرى وجوبیــة توجــب علــى الأمـــین إفشاء السر، وهذا ما سیتم توضیحه في هذا الفرع. أولا: حالات الإفشاء الجوازي. یجـــوز إفشـــاء السِّ ـــر المهنـــي مـــن طـــرف الأمـــین علیـــه وذلـــك فـــي حـــالات ثلاثـــة: حالـــة المحاكم، ورضا صاحب السر.الضرورة، والدفاع أمام حالة الضرورة.-1 حالة الضرورة هي وجود شـخص فـي ظـروف لا یسـتطیع فیهـا المحافظـة علـى مصـالحه وعلـى أّي 1القانونیة أو مصالح غیره إلاَّ أن یرتكب سلوك مجـّرم، فیكـون مـع ذلـك فعلـه مبـررًا، حال فإنَّ جوهر فكرة الضرورة في الفقه القانوني یقوم على ركنین: .911سفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، صهشام الیو -1 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 26 أحـــدهما موضـــوعي: یتمثـــل فـــي وجـــود فعـــل، أو مجموعـــة أفعـــال ُتشـــكل خطـــرًا ُیهـــدد - مصــلحة جوهریــة محــل اعتبــار قــانوني، وبحیــث لا یكــون لإرادة المصــلحة المهــددة دخــل فــي وجود هذا الفعل أو تلك الأفعال. والآخر ركن شخصي: یتمثل فـي رد الفعـل إزاء الفعـل السـابق الإشـارة إلیـه فـي الـركن - 1الأول. واختلــف الفقــه والقضــاء حــول حالــة الضــرورة كمبــرر لكشــف السِّــر المهنــي، فِمــنهم مــن أنكرها ورفضها ومنهم من أیَّدها وأخذ بها. كانـت النتـائج المترتبـة علیـه مــن قــانون العقوبــات الفرنســي القــدیم جــاء مطلقــًا ولا یجــوز للأمــین 873ذلــك أّن نــص المــادة على السـر مخالفتـه، واسـتندوا فـي ذلـك إلـى أنَّـه إذا سـمح للأمـین علـى السِّـر أن یخـالف أوامـر يء سـوف یفشـي السِّـر القانون اتباعًا لصوت ضـمیره، فـإنَّ هنـاك الـبعض مـن ذوي القصـد السـ لغــرض مــا فــي نفســه، وكــذلك مــا یترتــب علــى هــذا الإفشــاء مــن تعــریض الأمــین علــى السِّ ــر )كالطبیــب مــثلا( إلــى الــدعاوى التــي ترفــع ضــده مــن الشــبان الــذین َیُحــول الإفشــاء بیــنهم وبــین الزواج. تندوا فـي بینما ذهب رأي آخـر إلـى إباحـة إفشـاء السِّـر اعتمـادًا علـى حالـة الضـرورة، واسـ ذلك إلى أنَّ القانون جرَّم الإفشـاء إذا تـمَّ بـدون مبـرر مشـروع، حیـث نـصَّ القـانون علـى واجـب 2الكتمان في حالة عدم وجود ُمسوغ قانوني ُیبیح الإفشاء. وعلیـه فـإنَّ صـاحب الحـق الـذي یحیـق بـه الخطـر ویتهـّدده، یجـُد نفسـه فـي وضـٍع یتعـیَّن لكــي -إذا ارتــأى -ذلــك الحــق أو أن یهــدد ذلــك الحــق معــه أن یخــرق القــانون لكــي یحمــي یحــافظ علــى الــنص، وصــاحب الحــق فــي رد فعلــه یقــوم بعملیــة موازنــة بــین أيُّ الأمــرین أولــى بالرعایــة: مصــلحته المهــددة بــالخطر، أو الــنَّص القــانوني المهــّدد بالمخالفــة، وهنــا یتضــح أنَّ عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، -1 .442ص .741أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 36 بـار، حقـًا هـو إختیـار قـاس ولكنـه اختیـار الشخص في حالة الضرورة یكون أمام نوع مـن الإخت 1على كل حال. إلاَّ أنَّ حالة الضرورة وٕان كانت معقولة في مضمونها فإنَّه لا یمكن الأخذ بها لسببین: أنَّ حال ــــة الضــــرورة ف ــــي الق ــــانون الفرنســــي ُتعــــدُّ مانعــــًا مــــن موان ــــع المســــؤولیة الأول:- الجنائیة. اجــب توافرهــا فــي حالــة الضــرورة أن یكــون الخطــر حــاًلا أنَّ مــن الشــروط الو الثــاني: - 2وجسیمًا. ولــذلك ذهـــب الفقــه إلـــى الأخـــذ بمعیــار آخـــر وهــو رجحـــان المصـــلحة فــي إفشـــاء السِّ ـــر؛ ومضمون هذا المعیار هو أنَّه إذا كانـت المصـلحة فـي إفشـاء السِّـر تُـرجَّح علـى المصـلحة فـي 3ذلك إلى توافر علَّة المشروعیة.الكتمان فیكون الإفشاء مباحًا، واستندوا في وتتمُّ المصلحة في رجحان الإفشاء في ثلاث شروط: وجـود خطـر ُیهـدد الجـاني نفسـه أو غیـره، وأن یكـون هـذا الخطـر جسـیمًا ُیحـدث ضـررًا -1 لا یمكن جبره. أن یكون هذا الخطر حاًلا ولیس لإرادة الجاني دخل في حلوله.-2 4الجاني منع هذا الخطر بوسیلة أخرى.أن لا یكون في قدرة -3 وبالنسبة للمشرِّع الجزائري نجُده قد اهتدى إلى حـلٍّ لمثـل هـذا المشـكل؛ فبالنسـبة للطبیـب من مدونة أخلاقیات الطب على أنَّه: )یمكـن إخفـاء تشـخیص مـرض 15مثلا نصَّ في المادة 5خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب(. المـادة أنَّ المشـرِّع قـد جـرَّم الإفشـاء إذا كـان بـدون مبـرر مشـروع، وفیمـا یتضح مـن نـّص عــدا ذلــك فقــد توجــد ظــروف ُتحــتِّم علــى الطبیــب إفشــاء السِّ ــر؛ بحیــث تصــبح الضــرورة معیــارًا دى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، عادل جبري محمد حبیب، م-1 . )بتصرف(442ص صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -2 .801سابق، ص .98صالمرجع نفسه، -3 . 841حمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسامة بن عمر عسیلان، ال-4 المتضمن مدونة أخلاقیات الطب.2991یونیو 6المؤرخ في 672- 29( من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة )-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 46 مـن قـانون حمایـة الصـحة 45فاصـًلا بـین الإفشـاء والكتمـان، وٕاضـافة إلـى ذلـك نصَّ ـت المـادة ملزم بإعلام المصالح الصحیة بأيِّ مرض ٌمعٍد شخَّصه وٕالاَّ ُسـلِّطت وترقیتها على أنَّ الطبیب 1علیه عقوبات جنائیة. كشف الأمین للّسر دفاعًا عن نفسه أمام المحاكم. -2 یحــقُّ لأيِّ شــخص أن یــدافع عــن نفســه أمــام المحــاكم بأیــة وســیلة مشــروعة تــدفع عنـــه عـرض عنـد حفظـه لـه إلـى الإتهـام بالتقصـیر أو الُتهمة المنسوبة إلیه، والأمین على السِّر قـد یت الخطأ في أداء واجبه من قبل صاحب السِّر، ففي هاته الحالة هل یحق للأمـین لإثبـات برائتـه أو المطالبة بأتعابه الخروج عن إلتزامه بالسِّر المهني وذلك دفاعًا عن نفسه؟ ر التقـدُّم برفـع دعـوى إلـى ذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى أنَّه یحقُّ للأمین علـى السِّـ القضاء للمطالبة بأتعابه قبل صاحب السِّر، ولكنَّه لا یملك أن یتخذ ذلك ذریعة لإفشاء السِّـر، فـــلا یجـــوز للأمـــین أن یفشـــي مهنـــة َیْعُل ـــو علـــى مصـــلحته المالیـــة، باعتبـــار أنَّ التزامـــه بســـرِّ ال وٕالا كـــان مســـؤوًلا عـــن هـــذا التفاصـــیل الخاصـــة بزبـــون لـــه فـــي دعـــوى یطالبـــه فیهـــا بأتعابـــه، 2الافشاء، وٕاّنما أن یقتصر على التلمیح فقط. من طرف صاحب السِّر، بأنَّـه ارتكـب خطـأ مهنیـًا، فإنَّـه أمَّا إذا ُأتُِّهم الأمین على السِّر یحقُّ للأمین الكشف عن الوقائع السِّریة التي من شأنها أن تثبت براءته وذلك لأنَّ حق الـدفاع المضـمونة دسـتوریًا، والـذي لا یمكـن التضـحیة بـه مـن أجـل المحافظـة علـى السِّـر مـن الحقـوق مــن الدســتور الجزائــري: )الــدفاع الفــردي أو عــن 33وهــذا مــا جــاء بــه نــصُّ المــادة 3المهنــي، 4طریق الجمعیة من الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون(. علیه یسقط واجب الكتمـان الُملقـى علـى عـاتق الأمـین أمـام حقـه فـي الـدفاع، وَیحـل مـن و وكمثـــال علـــى ذلـــك 5إلتزامـــه بالمحافظـــة علـــى السِّ ـــر فـــي حالـــة اتهامـــه بارتكـــاب خطـــأ مهنـــي، نبیلة غضبان، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، رسالة ماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، -1 . 721م، ص9002 .841أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 .)بتصرف(321صهشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، -3 م 6991دیسمبر 7الموافق 7141هـرجب عام 62مؤوخ في 834-69( من المرسوم الرئاسي رقم 33المادة)-4 المتضمن نص تعدیل الدستور الجزائري. . )بتصرف(771طالب نور الشرع، مسؤولیة الصیدلاني الجنائیة، مرجع سابق، ص-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 56 القــائمون علــى إجــراءات التحــري والتحقیــق كقاضــي التحقیــق أو ضــباط الشــرطة القضــائیة هــم ة هذه الاجراءات، ولكن ذلك لا یمنع من إفشائها إذا تعلق الأمـر ملزمون بالمحافظة على سریَّ :)تكـــون إجـــراءات التحـــري .إ.ج.جمـــن ق1/11بحالـــة ال ـــدفاع، وهـــذا مـــا نصَّ ـــت علیـــه المـــادة 1والتحقیق سرِّ یة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع(. مــین الحــق فــي إفشــاء السِّ ــر والــدفاع عــن إّلا أّن فریقــًا آخــر مــن الفقهــاء ُینكــر علــى الأ نفسه، والاكتفاء بالدفع بإلتزامه لدرء المسـؤولیة كمـا أنَّ لـه أن یسـتند إلـى هـذا الإلتـزام للمطالبـة 2بالتعویض. وعلـى الـرغم مـن إعطـاء هـذا الحـق للأمـین علـى السِّـر لإثبـات براءتـه، لا بـد مـن مراعـاة عدَّة أمور: سریة في الحدود التي یستطیع أن یثبت بها براءته.أن یكون كشف الوقائع ال- أن یكون كشف السِّر أمام القضاء، فلا یحق له الكشف عن السِّر بغیر ذلـك كـأن ینشـره - في الصحف. 3أن یكون صاحب السِّر نفسه طرفًا في الدعوى.- رضا صاحب السِّر.-3 الإذن الصــادر عــن أحـد أشــخاص القــانون الخــاص -كســبب للإباحـة -یقصـد بالرضــا بإرادته الحرة، غیـر المشـوب بعیـب مـن عیـوب الإرادة إلـى الغیـر بارتكـاب فعـل یقـع بـه اعتـداء على نفسه أو على حق شخصي أو مالي له، وهو یدرك ما سوف یترتب على هـذا الفعـل مـن ومـــدى اعتبـــاره ســـببًا وقـــد اختلفـــت الآراء الفقهیـــة بشـــأن رضـــا صـــاحب السِّ ـــر4ضـــرر وأذى، للإفشاء على رأیین: م المعدل 5991فبرایر سنة 52الموافق ه5141رمضان عام 52في المؤرخ 01-59( من الأمر رقم 1/11المادة )-1 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق 6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66والمتمم للأمر رقم الجزائیة المعدل والمتمم. .321هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-2 .421، صالمرجع نفسه-3 عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، -4 .432ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 66 ذهــــب أصــــحاب هــــذا الــــرأي إلــــى جــــواز إفشــــاء السِّ ــــر مــــن الأمــــین علیــــه ال ــــرأي الأول:- للمعلومـات التـي حصـل علیهـا كسـبب للإباحـة أثنـاء مزاولتـه المهنـة مشـروطًا بموافقـة صـاحب ســمح لــه بــإعلان السِّ ــر، فتصــریح صــاحب السِّ ــر بإفشــائه یرفــع عــن الأمــین واجــب الكتمــان وی 1السِّر. وٕافشـــائه وصـــرَّح لمـــن أؤتمـــن علـــى هـــذا السِّ ـــر رضـــي صـــاحب السِّ ـــر بَنشـــِره وعلیـــه إذا بالإفشـاء فـلا جریمـة علـى مـن أفشـى السِّـر، ِلتنـازل صـاحبه عـن سـرِّه وعـن كتمانـه، فلصـاحب یرفـع عنـه صـفة هذا السِّر المصلحة الأولى في الكتمان، وما دام في مقـدوره أن یذیعـه فلَـُه أن 2الخطر. وُیشترط في الرضا الـذي ینـتج أثـره فـي إباحـة الإفشـاء أن یكـون صـادرًا عـن إرادة ُمدِركـة وٕانَّمـا یتعـیَّن أن یصـدر در مـن مجنـون أو مـن صـغیر غیـر ممیـزوحرة؛ فلا قیمة للرضـا الصـا أن یكــون أي 3،الرضــا فــي هــذه الحالــة ممــن لــه ولایــة الــنفس علیهمــا، ولا تكفــي ولایــة المــال مــن صــاحب السِّ ــر نفســه، أو مــن ولــيِّ الــنفس إذا كــان قاصــرًا فــإذا تعــددوا مــن أســرُّ وا صــادرًا فِرضـا أحـدهم لا ؛بالواقعـة، وكانـت لا تقبـل التجزئـة فإنَّـه یتعـیَّن أن تـتمَّ مـوافقتهم علـى الإفشـاء وجــًا لــه، أو أثــر لــه، كمــا أنَّ الرضــا حــق شخصــي لصــاحب السِّ ــر فــلا ُیعتــدُّ بغیــره ولــو كــان ز وكـذلك یجـب أن یكـون هـذا الرضـا سـابقًا لواقعـة 4إذا كـان تـوكیًلا خاصـًا،وكـیًلا آخـر عنـه إلاَّ الإفضـاء، أو معاصـرًا لهـا علـى أقـل تقـدیر، فـإذا كـان الرضـا لاحقـًا، فالأصـل أنَّـه لا قیمـة لـه، ا اللاحـق لا ُیعـدُّ مـؤثرًا إلا إذا تقـرَّ رت لـه تلـك الِقیمـة اسـتثناءًا بـنصٍّ خـاص، فالقاعـدة أنَّ الرضـ 5في قیام المسؤولیة. م، 9002نبیلة غضبان، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -1 .)بتصرف(721ص ؛ الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2رح قانون العقوبات الجزائري"القسم الخاص". )ط:محمد صبحي نجم، ش-2 .311م(، ص0991 .178فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاصن مرجع سابق، ص-3 .151أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-4 مد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، عادل جبري مح-5 .142ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 76 وُیشــترط كــذلك فــي الرضــا أن یكــون معبــرًا بمعنــى أنَّــه لا یشــترط فیــه شــكل معــین، فقــد یكـــون صـــریحًا وذلـــك إذا كانـــت العبـــارات الصـــادرة عـــن صـــاحب السِّ ـــر تـــدل صـــراحة وبصـــفة فـي التعبیـر عـن الإرادة مباشرة بما لا یـدع مجـاًلا للشـك علـى قبولـه، ویجـب أن تكـون واضـحة كمـا أنَّـه یصـح أن یكـون 1الحقیقیـة، وقـد یكـون الرضـا ضـمنیًا ویسـتدل علیـه مـن وقـائع معینـة، كتابة أو شفهیًا وٕان كان على صـاحب المهنـة أو الوظیفـة أن یتحـوَّط قبـل الإفضـاء بتطلـب مـا 2یثبت رضا صاحب السِّر كتابة. على بیِّنة وهو یعطي المؤتمن على السِّـر كما ُیشترط في الرضا أن یكون صاحب السِّر والتصــریح بإذاعــة السِّ ـر حــق شخصــي لصــاحب السِّ ـر وحــده فقــط بمعنــى 3تصـریحًا بالإفشــاء، 4أنَّه لا یحقُّ لغیره ولا ینتقل إلى ورثته بوفاته. یـــذهب أصـــحاب هـــذا ال ـــرأي إل ـــى أنَّ تجـــریم الإفشـــاء یعـــدُّ مـــن المســـائل الـــرأي الثـــاني:- لنظــام العــام فالجریمــة تقــع علــى المجتمــع، وأن مصــدر الإلتــزام بالسِّ ــر المهنــي هــو المتعلقــة با القــــانون ولــــیس الإتفــــاق، وبالتــــالي لا یجــــوز أن یكــــون رضــــا صــــاحب السِّ ــــر بالإفشــــاء ســــبب 5إباحته. ثانیا: حالات الإفشاء الوجوبي یكون الإفشـاء وجوبیـًا إذا ألـزم القـانون صـاحب مهنـة یلتـزم أفرادهـا بكتمـان الأسـرار التـي یعلمونها عن طریق ممارسة هذه المهنة، بالتبلیغ عن بعض هذه الأسرار أو الأفضاء بها إلـى جهة معینة تحقیقا لمصلحة خاصة أو عامة، وعلیـه سـنتطرق فـي هـذا العنصـر للحـالات التـي فشاء وجوبیًا من طرف الأمین على السِّـر ولا یعـدُّ فعلـه )الإفشـاء( جریمـة یعاقـب یكون فیها الإ علیها. .37زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعكریة-1 رجع سابق، عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، م-2 .142ص .151أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-3 .411محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص"، مرجع سابق، ص-4 .721هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 86 الإفشاء بمقتضى النص القانوني.-1 إذا كان الأصل الكتمان فـإن الاسـتثناء هـو الإفشـاء؛ وذلـك فـي حالـة مـا إذا رأى المشـرِّع عـــن الجـــرائم وكـــذا أن المصـــلحة الأجـــدر بالحمایـــة تقتضـــي الإفشـــاء كمـــا فـــي حـــالات التبلیـــغ التبلیغ عن الولادات والوفیات، والتبلیغ عن الأمراض المعدیة. التبلیغ عن الجرائم:-أ مـــن ق.ع.ج نجـــد أّن الق ـــانون لا یعاقـــب الأمـــین علـــى 103ب ـــالرجوع إل ـــى نـــص المـــادة إفشـاء السِّ ــر المهنـي فــي الحــالات التـي یلزمــه القـانون بإفشــائها والتصــریح بهـا: )... فــي غیــر وعلیــه فــإن المشــرِّع 1لات التــي یوجــب علــیهم فیهــا القــانون إفشــائها ویصــرح لهــم بــذلك(،الحــا الجزائري أوجب بالتبلیغ عن الجرائم التي تصل إلى علم الأمناء ومن بین هاته الجرائم: جریمة الإجهاض:- حیــث ألــزم القــانون الأطبــاء والصــیادلة والقــابلات بــالإبلاغ عــن جریمــة الإجهــاض التــي مـن ق.ع.ج: )ومـع ذلـك فـلا یعاقـب 2/103إلى علمهـم، وهـذا مـا ورد فـي نـص المـادة تصل الأشخاص المبینون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التـي تصـل إلـى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبـات المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة السـابقة إذا هـم أبلغـوا ول أمـام القضـاء فـي قضـیة إجهـاض یجـب علـیهم الإدلاء بشـهادتهم دون عنها، فإذا دعـوا للمثـ 2التقید بالسر المهني(. یتضح من نص المـادة أن المشـرِّع الجزائـري أجـاز للأمنـاء علـى الأسـرار التقیـد بالكتمـان إذا وصل إلـى علمهـم ارتكـاب جریمـة إجهـاض بینمـا فـرض علـیهم الالتـزام بـالتبلیغ عـن جریمـة استدعائهم للتبلیغ عن هاته الجریمة.إجهاض إذا تمَّ م 4102فبرایر سنة 4الموافق ه5341ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 10-41رقم ( من القانون 103المادة )-1 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. م 4102فبرایر سنة 4الموافق ه5341ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 10-41( من القانون رقم 2/103المادة )-2 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 96 فللطبیب أن یفشي السِّر إذا جاء َرُجـل یسترشـده فـي إسـقاط حمـٍل ویطلـب منـه المسـاعدة في ذلك، فمن واجب الطبیب أن یسعى إلى منعه ولو أدى ذلك إلـى إفشـاء السِّـر بـالتبلیغ عنـه 1فشاء للسِّر.إلى الجهة الرسمیة، وٕاذا جرى التبلیغ لغیر هذه الجهة یعتبر إ منـه علـى كـل موظـف عمـومي 23فرض فـي المـادة . إ.ج.جهذا مع الإشارة إلى أن ق یكتشف أو یعلم بأن هناك جریمة قد ارتكبـت أثنـاء ممارسـته لمهامـه بـأن یبلـغ فـورًا دون تـأخیر النیابـة وأن یسـلِّم لهـا كـل المحاضـر والأدلـة المتعلقـة بهـا، وذلـك علـى الـرغم مـن الإلتـزام الـذي فرضه علیه القانون بكتمان السر المهني. :جرائم الفساد- من قانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه كـل شـخص یعلـم بحكـم مهنتـه 74ألزمت المادة بوقوع جریمة بالإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة في الوقت الملائـم، وٕالا فإنَّـه یعاقـب علـى ( ســـنوات وبغرامـــة مـــن 5أشـــهر إل ـــى خمـــس )( 6عـــدم الإبـــلاغ: )یعاقـــب ب ـــالحبس مـــن ســـتة ) دج، كــــل شــــخص یعل ــــم بحكــــم مهنت ــــه أو وظیفت ــــه الدائمــــة أو 000.005دج إل ــــى 000.05 المؤقتـــة بوقــــوع جریمــــة أو أكثـــر مــــن الجــــرائم المنصـــوص علیهــــا فــــي هـــذا القــــانون ولــــم یبلــــغ 2السلطات العمومیة المختصة في الوقت الملائم(. مــن 811غ فــي صــیغة عامــة، مثالــه نــص المــادة وفــي بعــض الأحیــان یــرد نــص التبلیــ 3یعاقب كل شخص یعلم بالشروع في جنایة أو بوقوعها فعلا ولا یبلغ عنها.ق.ع.ج التصریح بالولادات والتبلیغ عن الوفیات.- ب التصریح بالولادات:- التصریح والإبلاغ عـن الـولادات وذلـك بموجـب نـص بالجزائري قانون الحالة المدنیة أمر والتـي تـنص علـى أنَّـه: )یصـرح بالموالیـد خـلال خمسـة أیـام مـن الـولادة إلـى ضـابط 16المـادة 4الحالة المدنیة للمكان...(. .05القادر بومدان، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعبد -1 المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.6002فبرایر 02المؤرخ في 10- 60( من القانون رقم 74المادة )-2 .34(، ص5002جامعة منتوري، )لا.ط؛ قسنطینة: 2دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري. ج-3 م المتضمن قانون الحالة المدنیة المعدل والمتمم.4102أوت 9المؤرخ في 80- 41( من القانون رقم 16المادة )-4 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 07 مــن نفـــس القــانون الأشـــخاص الــذین یتعـــین علــیهم التصـــریح 1/21كمــا حــددت المـــادة بــالولادات، حیــث تــنص علــى أنــه: )یصــرح بــولادة الطفــل الأب والأم، وٕالا فالأطبــاء والقــابلات أو أي شــخص آخــر حضــر الــولادة، وعنــدما تكــون الأم ولــدت خــارج مســكنها فالشــخص الــذي 1ولدت الأم عنده(. والإبــلاغ عــن الــولادة إلزامــي حتــى ولــو نــزل المولــود میتــًا، ولا یجــوز للطبیــب أو القابلــة أو غیــرهم أن یبــرر عــدم تبلیغــه عــن الــولادة التــي وقعــت تحــت إشــرافه وبمعرفتــه بكتمــان ســرِّ 2المهنة. یتضح مما سبق أن الإبلاغ عن الموالید هو إلتزام یقع علـى عـاتق الطبیـب فـي حالـة مـا إذا لـــم یقـــم بـــه الأب أو الأم، وٕاذا كـــان الطبیـــب مكلفـــا بـــالإبلاغ عـــن الموالیـــد فـــإن ذلـــك یعنـــي بالضــرورة أنــه لــن یســأل عــن إخلالــه بالتزامــه علــى السِّــر الطبــي، ولا یعتبــر القیــام بالتصــریح إفشاء للسِّر، مادام المشرِّع الجزائري قد سمح بل ألزم بالإبلاغ عن الولادات. التبلیغ عن الوفیات:- مـــن ق ـــانون الحال ـــة المدنیـــة عل ـــى أنَّ ـــه: )لا یمكـــن أن ی ـــتم الـــدفن دون 87نصَّ ـــت المـــادة تــرخیص مــن ضــابط الحالــة المدنیــة مكتــوب علــى ورقــة عادیــة ودون نفقــة ولا یمكــن أن یســلِّم التــرخیص إلا بعــد تقــدیم شــهادة ُمعــدة مــن قبــل الطبیــب أو مــن قبــل ضــابط الشــرطة القضــائیة 3الذي كلَّفه بالتحقیق في الوفاة(. یتضح من هذه المـادة أن الطبیـب وحـده مكلـف بإعـداد شـهادة تثبـت وفـاة الشـخص فهـذه وفــاة الشــخص فقــط ولیســت الشَّ ـهادة لا ُتَعــدُّ إفشــاءًا للسِّ ــر المهنــي، كمــا أن هـذه الشَّ ــهادة تثِبــت شـهادة بالــدفن، هـذه الأخیــرة یمنحهــا ضـابط الحالــة المدنیـة، فشــهادة الوفــاة تثبـت مــا إذا كانــت 4الوفاة طبیعیة أم لا لفتح تحقیق ومعرفة أسباب الوفاة قبل زوال المعالم الحقیقیة من الجثة. م المتضمن قانون الحالة المدنیة المعدل والمتمم.4102أوت 9المؤرخ في 80-41( من القانون رقم 1/21المادة )-1 .46المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صزیوي، عكریة-2 م المتضمن قانون الحالة المدنیة المعدل والمتمم.4102أوت 9المؤرخ في 80- 41( من رقم 87المادة )-3 جامعة عبد الرحیم صباح، "المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر المهني". مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ورقلة: -4 .481م، ص1102، جانفي 40قاصدي مرباح، ع الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 17 د والوفیــات، وٕاذا كــان الطبیــب مكلــف بموجــب نــص قــانوني صــریح بــالإبلاغ عــن الموالی ــ فإن ذلك یعني بالضرورة أنه لا یسأل جزائیا عن الإخلال بالالتزام بالحفاظ على السِّر الطبـي، 1بل القانون یوجب علیه الإفشاء. ضــافة إلــى ذلــك یجــب أن یقتصــر التبلیــغ علــى جهــة الاختصــاص فــلا یبــاح للطبیــب بالا 2إفشاء السِّر إلى غیر الجهة المختصة. مراض المعدیة:التبلیغ عن الأ-ج أوجب المشرِّع الجزائـري علـى أصـحاب المهـن الطبیـة ضـرورة التعجیـل بـإبلاغ السـلطات مـن قـانون حمایـة الصـحة 45المعنیة عن حالات الأمراض المعدیـة، وهـذا طبقـا لـنص المـادة وترقیتها: )یجب على أي طبیب أن یعلم فورا المصالح الصحیة المعنیـة مـرض معـٍد شّخصـه، 3ت علیه عقوبات إداریة وجزائیة(.وٕالا سلط یتضـح مــن نــص المــادة أنَّـه علــى كــل الأطبــاء أن یخبـروا المصــالح والســلطات الصِّ ــحیة لهــم بــذلك، أو إذا تــمَّ تشــخیص هـــذا لــو كــان المــریض هــو الــذي أفضــى بكــل مــرض معــٍد، و والمعنیـةهم بـذلك للجهـات المختصـة المرض من طرفهم ومعاینة وجوده، وفـي حالـة عـدم تبلـیغ ولــو بحجــة الحفــاظ علــى السِّ ــر المهنــي، فــإنهم یتعرضــون لعقوبــات ذات طــابع إداري، وأخــرى 4ذات طابع جزائي وفقا لمقتضیات القانون. ولا شـك أن التـزام هـؤلاء بـالإبلاغ هـو أمـر یفرضـه الواجـب العـام بالحفـاظ علـى المجتمـع ذلــك، وأهمهــا أن یكــون الإبــلاغ ووقایــة أفــراده مــن مثــل تلــك الأمــراض، ویجــب التقیــد بشــروط مقصــورا علــى الجهــات المختصــة فقــط، فــإذا تعــدى ذلــك بــأن قــام المــؤتمن علــى السِّ ــر الطبــي 5بالإبلاغ إلى جهات غیر مختصة اعتبر عمله اخلالا بالالتزام بالسِّر المهني. .75عبد القادر بومدان، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، ص-1 .95المرجع نفسه، ص-2 المؤرخ في 50-58م المعدل والمتمم للقانون رقم 8002یولیو 02المؤرخ في 31-80( من القانون رقم 845ة )الماد-3 م المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها.5891فیفري 61 .662-562محمد رایس، مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص-4 .86-76زیوي، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، صعكریة-5 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 27 الإبلاغ لمصلحة العدالة.-2 وذلـك فــي حـالات عدیـدة تتمثـل فــي یكـون إفشـاء السِّ ـر المهنـي وجوبیــا لمصـلحة العدالـة أداء الشِّهادة أمام القضاء، وأعمال الخبرة، وكذا تفتیش المنازل والمكاتب. الإدلاء بالشَّهادة أمام القضاء.-أ تعتبـر الشَّـهادة مـن أهـم الأدلـة التـي یسـتعین بهـا القاضـي للحكـم فـي الـدعوى، ویلـزم كـل ونتها في الإثبات بالإدلاء بكافـة المعلومـات عـن شاهد ُیستدعى من قبل السلطة القضائیة لمعا المســائل التــي یتطلــب منهــا ایضــاحها، ونظــرا لأهمیــة الشــاهد فــي الــدعوى فقــد ألزمــه المشــرِّع : )كل شـخص اسـتدعي .إ.ج.جمن ق1/79بالحضور لأداء شهادته وهذا طبقا لنص المادة ع مراعـــاة الأحكـــام القانونی ـــة لســـماع شـــهادته مل ـــزم بالحضـــور وحل ـــف الیمـــین وأداء الّشـــهادة مـــ مـن ذات القانون:)...أمـا الأشـخاص الآخـرون 232وأضـافت المـادة 1المتعلقـة بسـر المهنـة(، 2المقیدون بالسِّر المهني فیجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عینها لهم القانون(. فاظـا علـى وعلیه فإن المشرِّع الجزائري یراعي الحـالات التـي یجـب فیهـا الكتمـان وذلـك ح مـــن 3/281السِّ ـــر المهنـــي، ولكـــن هـــذه القاعـــدة لیســـت علـــى إطلاقهـــا، حیـــث نصـــت المـــادة ق.ع.ج على تجریم الامتناع عمدًا عن الإدلاء بالّشهادة لصـالح محبـوس أو محكـوم علیـه فـي 3جنایة أو جنحة َیعلم هذا الشاهد دلیل براءة ذلك المحبوس. مــن ق.ع.ج صــراحة عــن القاعــدة عنــدما نصــت فــي الشــطر 103وقــد خرجــت المــادة الثــاني مــن فقرتهــا الثانیــة علــى أن الأطبــاء والجــراحین والقــابلات غیــر مقیــدین بواجــب كتمــان السِّ ـر المهنـي إن هـم دعـوا للمثـول أمـام القضـاء فـي قضـیة إجهـاض بـل هـم ملزمـون بــالإدلاء م المعدل 5991فبرایر سنة 52الموافق - ه5141رمضان عام 52المؤرخ في 01-59( من الأمر رقم 1/79المادة )-1 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق هـ6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66والمتمم للأمر رقم الجزائیة المعدل والمتمم. م المعدل 5991سنة فبرایر 52الموافق ه5141رمضان عام 52المؤرخ في 01-59( من الأمر رقم 232المادة )-2 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق 6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66والمتمم للأمر رقم الجزائیة المعدل والمتمم. .37شیراز جاري، مسؤولیة الموظف عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص-3 الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 37 ثــــول أمــــا القضــــاء فــــي قضــــیة إجهــــاض یجــــب علــــیهم الإدلاء )...فــــإذا دعــــوا للم:1بشــــهادتهم 2بشهادتهم دون التقّید بالسِّر المهني(. أعمال الخبرة.-ب یقصــد بــالخبرة اســتعانة القاضــي أو الخصــوم بأشــخاص مختصــین فــي مســائل یفتــرض لعلمیــة التــي تتعلــق بوقــائع النــزاععــدم إلمــام القاضــي بهــا، للتغلــب علــى الصــعوبات الفنیــة وا 3وذلك بالقیام بأبحاث فنیة وعلمیة، واستخلاص النتائج منها في شكل رأي ملزم. والخبیر هو شخص له مـن المعلومـات والّدرایـة المتعمِّ قـة فـي مسـألة مـن المسـائل، نتیجـة علومـــه وخبراتـــه العملیـــة والعلمیـــة، مـــا یمّكنـــه مـــن كشـــف حقیقـــة واقعـــة مادیـــة معینـــة تســـاعد 4الحق في الدعوى.القاضي في الوصول إلى وجه والخبیر الذي ینتدب من المحاكم بعمل من أعمال الخبرة إذا أفشى الأسرار التي توصَّ ـل إلیهـــا وبلـــغ بهـــا المحكمـــة لا یرتكـــب أي جریمـــة لأن عملـــه یعتبـــر جـــزءا مـــن عمـــل المحكمـــة بوصفه من أعوان القضاء، فإذا وضع في تقریـره مـا وصـل إلـى علمـه مـن أسـرار بحكـم مهنتـه یرتكـب أي خــروج علـى الــنص القـانوني بــل العكـس هـو ملــزم بهـذا الإفضــاء بحكـم الیمــین فـلا ویكون هذا الإفضاء مقید بشرطین:5التي یؤدیها بأن یقوم بعمله بشرف وصدق وأمانة، أولهما: أن یقدم التقریر للجهة القضائیة وحدها.- جهــة؛ فــالخبیر ممثــل ثانیهمــا: أن یكــون عملــه داخــل الحــدود التــي رســمتها لــه تلــك ال- 6الجهة القضائیة وٕافضاؤه بالسِّر یكون للقضاء بحكم عمله ولیس للغیر. .482مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، -1 م 4102فبرایر سنة 4الموافق ه5341ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 10-41( من القانون رقم 103المادة )-2 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. عادل جبري محمد حبیب، مدى المسئولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق،-3 .602ص حامد بن مساعد السحیمي، دور الخبیر في الدعوى الجزائیة طبقا لنظام الإجراءات الجزائیة السعودي، رسالة ماجستیر -4 .82م، ص7002في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، .311ئري"القسم الخاص"، مرجع سابق، صمحمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزا-5 صالح بن عبد العزیز الصقعبي، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، مرجع -6 .001سابق، ص الجنائية لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائريالحمايةماهيةالفصل الأول 47 تفتیش المنازل والمكاتب.-ج علــى مــایلي: )غیــر أنَّــه عنــد تفتــیش أمــاكن یشــغلها .إ.ج.جمــن ق3/54نّصــت المــادة اللازمـة لضـمان احتـرام شخص ملزم قانونا بكتمان السِّر المهني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر من ذات القـانون نصَّ ـت علـى أنَّـه: )علـى قاضـي التحقیـق أن 2/38وكذا المادة 1ذلك السِّر(، ولكــن علیــه أن یتخــذ مقــدما جمیــع الإجــراءات اللازمــة 54و 74یلتــزم بمقتضــیات المــادتین 2لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع(. نون یلـــزم القـــائم بعملیـــة التفتـــیش ســـواء أكـــان قاضـــي یتضـــح مـــن نـــص المـــادتین أن القـــا تحقیــق أو ضــابط شــرطة قضــائیة أو غیــرهم أن یتخــذوا كافــة الإجــراءات اللازمــة إذا هــم قــاموا بتفتیش مسكن أو مكان أو مكتب یشغله شخص ملزم بكتمان سرِّ المهنة. ة القضــائیةالتحقیــق أو ضــابط الشــرطبالإضــافة إلــى ذلــك یتبــیَّن أنَّــه للمحقــق، وقاضــي الإطـــلاع علـــى المســـتندات المتحصـــل علیهـــا مـــن عملیـــة التفتـــیش إذا اســـتدعت ذلـــك ضـــرورة التحقیـــق، غیـــر أنـــه لا یجـــوز لـــه إفشـــاء محتواهـــا للغیـــر مـــا لـــم یكـــن ذلـــك فـــي إطـــار التحقیـــق 3ولضرورة التحقیق. م المعدل 5991فبرایر سنة 52الموافق ه5141رمضان عام 52المؤرخ في 01-59( من الأمر رقم 3/54المادة )-1 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق هـ6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66تمم للأمر رقم والم الجزائیة المعدل والمتمم. م المعدل 5991فبرایر سنة 52الموافق ه5141رمضان عام 52المؤرخ في 01-59( من الأمر رقم 1/38المادة )-2 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق هـ6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66والمتمم للأمر رقم الجزائیة المعدل والمتمم. .682أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-3 الثانيالفصل المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري أركان جریمة إفشاء سّر المبحث الأول:-1 المهنة المبحث الثاني: الجزاءات المقررة لجریمة -2 إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 67 إنَّ الحفـــــــاظ عل ـــــــى الأســـــــرار المهنی ـــــــة كواجـــــــب أخلاق ـــــــي تقتضـــــــیه مب ـــــــادئ الشـــــــرف حفـاظ علـى الأسـرار وتجـریم إفشـائهافقـد تضـمنت كافـة الشـرائع والقـوانین واجـب الالأمانـة،و صـاحب السِّـر ومكانتـه ومركـزه وشـرفه، بـل وأیضـا حمایـةوذلـك لـیس فقـط مـن أجـل حمایـة مراكز الّسـامیة لعـدم الثِّقـة وصیانة لمصلحة المجتمع العامة، وعدم تعریض ُسمعة المهن وال حتـــرام، كالّطـــب والمحامـــاة وســـلك القضـــاء وغیرهـــا مـــن الوظائف،فـــإن لـــم یجـــد المـــّتهم والإ لأدى ،یـركن إلیـه ویودعـه سـّرهلمریض طبیبا ًمحامیًا یطمئنُّ إلیه ویصارحه بسّره،أو لم یجد ا ذلك إلى المساس بحقوق الإنسان والإضرار بالمجتمع ككل. ) صـفة رار المهنـة مـن حیـث الـركن المفتـروممـا سـبق سـوف نتنـاول جریمـة إفشـاء أسـ والعقوبـات المقـررة )القصـد الجنـائي(، والركن المعنـويوالركن الماديالمؤتمن على السِّر(، ك في مبحثین لهاته الجریمة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، وذل أركان جریمة إفشاء سّر المهنة.المبحث الأول:- الجـزاءات المقـررة لجریمـة إفشـاء سـّر المهنـة فـي الفقـه الإسـلامي المبحـث الثـاني:- والقانون الجزائري. الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 77 جریمة إفشاء سّر المهنة.أركان المبحث الأول: یتطلَّــــــب لقیــــــام جریمــــــة إفشــــــاء ســــــّر المهنــــــة، تــــــوفر ثلاثــــــة أركــــــان وهــــــي الــــــركن المفترض)صـفة المـؤتمن علـى الّسـر(، الـركن المـادي، والـركن المعنـوي، وعلیـه سنقسـم هـذا المبحث إلى ثلاثة مطالب. الركن المفترض)صفة المؤتمن على الّسر(.المطلب الأول: حیــث أنَّــه بغیــر تحقــق هــذه لمفتــرض فــي صــفة المــؤتمن علــى الّســر،یتمثــل الــركن ا الّصـفة لا یـتّم ِعقـاب مرتكـب هـذه الجریمـة، ویرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى أّن الـركن المـادي لهـذه الجریمـة هـو عبـارة عـن إخـلال بـالتزام یقـع علـى شـخص بصـفته المهنیـة وهـو الالتـزام بعدم إفشاء الّسر. ت إیـداع الّسـر إلـى هـذا الشـخص بصـفته المهنیـة، ولـیس ویجب تحقق هذه الّصفة وقـ وقت إفشاء الّسر، بمعنى أنَّه إذا اعتزل الطبیب مهنة الّطب وبعد اعتزاله قـام بإفشـاء الّسـر فإّنه ُیعاقب على هـذه الإفشـاء وذلـك لأّنـه ملـزم بالحفـاظ علـى هـذا الّسـر الـذي اكتسـبه أثنـاء عـد انتهـاء وظیفتـه، أّمـا إذا عِلـم بالّسـر بعـد اعتزالـه القیـام بعمِلـه ویجـب الحفـاظ علیـه حتـى ب 1فلا عقاب علیه وذلك لأّنه فقد وظیفته المهنیة. یسـري علــى الأشــخاص الآتــي بیــانهم كمــا مــن ق.ع.ج103وعلیـه فــإّن نــص المــادة جاء في نصها: )...الأطباء والجراحـون والصـیادلة والقـابلات وجمیـع الأشـخاص المـؤتمنین 2أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إلیهم...(.یحكم الواقع وغــرض المشــّرع مــن إضــافة هــذه العبــارة، هــو لعــدم حصــر هــذه الجریمــة فــي الفئــة 3المذكورة بالمادة. .021- 911الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة -1 المتضمن قانون العقوبات 4102فبرایر 4الموافق هـ5341ربیع الثاني عام 4مؤوخ في 10-41قانون رقم -2 المعدل والمتمم. .07شیراز جاري، مسؤولیة الموظف عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص3- الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 87 تقصـــد 103فالمـــادةنســتنتج ممـــا ســـبق أن الّســـر المهنـــي یكــون عمومـــا ســـرًا وظیفیـــًا، م أو مهنـتهم ثقـة الجمهـور بكیفیـة تجعـل القـانون یطبـع أعمـالهم أولئـك الـذین تتطلـب وظیفـته 1.انبطابع السرّیة والكتم وعلیه فتوافر صفة خاصـة تتعلـق بالشـخص الـذي یقـوم بالإفشـاء شـرط ضـروري لقیـام الجریمـــة بحیـــث یكـــون مســـتودعًا للّســـر بنـــاء علـــى مهنتـــه، فالجریمـــة تقـــوم علـــى الإخـــلال ا یتفـــرع عنهـــا مـــن واجبـــات وضـــرورة اســـتمرار الثّق ـــة ب ـــین بـــالالتزام الناشـــئ عـــن المهنـــة ومـــ 2صاحب الّسر والأمین علیه حتى تماَرس وتؤدى هذه المهنة بشكل سلیم. الركن المادي)الإفشاء(.المطلب الثاني: یتمثـل الـركن المـادي فــي جریمـة إفشـاء سـّر المهنــة فـي السـلوك الإجرامـي والمتمثــل طرف أمین علیه بحكم مهنته، وعلیـه سـنتطّرق فـي هـذا في فعل إفشاء الّسر إلى الغیر من المطلب إلى بیان مفهوم الإفشاء وكذا موضوعه والوسائل التي یتّم بها هذا الفعل. فعل الإفشاء.أولا: الإفشاء لغة:-1 وهــي ظهــور الّشــيء، ُیقــال: َفَشــا الشَّ ــيء كلمــة واحــدة،الفــاء والشــین والحــرف المعتــل َّفَشــا: 3َظَهَر. 4َفَشا َخَبُرُه وُعرفه وفضله َفْشوًا وُفُشوًا وُفشًیا: انتشر، وَأْفَشاُه.في القاموس المحیط:جاء لإفشاء اصطلاحا:ا-2 الإفشــاء فــي اصــطلاح الفقــه الإســلامي: هــو إظهــار خبــر الغیــر ونشــره بغیــر مقــتض 5شرعي. فعـل مـن لم یتعّرض المشّرع الجزائري إلى تعریف ِفعل الإفشاء فـي حـین اعتبـر هـذا ال عناصر الركن المادي لجریمة إفشاء الأسرار. .772ون الجزائي الخاص، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القان-1 .521-421نبیلة غضبان، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مرجع سابق، ص-2 .405، مرجع سابق، ص6أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج-3 . 1231الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، ص-4 ؛ جدة: دار الرسیلة، 4)ط:3صالح بن عبد الله بن حمید وآخرون، نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم. ج-5 . 705لا.ت(، ص الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 97 ومـن تعریفـات الفقـه القـانوني لفعـل الإفشـاء أّنـه البـوح والإفضـاء بالّسـر وٕاطـلاع الغیـر 1علیه سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة. عِلـم بـه، الإفضـاء كما عّرف الإفشاء بأّنه تعّمـد مـن أؤتمـن علـى سـّر مـن الأسـرار أو 2یر دون مسوغ قانوني یلزمه بذلك أو یجیزه.به إلي الغ كمـا یقصــد بــه الإفضــاء بواقعــة معینــة إلــى شــخص یجهلهــا بصــفة كلّیــة أو جزئّیــة أیــًا كان قدر المعلومات التي تلقاها، وقد یكون الغیر على ِعلم سطحي بتلك الواقعة ثـم یتحـّول 3إلى ِعلم قطعي فور الإفضاء بها. هادة بــالخبر أو الواقعــة أمــام المحــاكم أو الإدلاء بهــا ویــدخل فــي عنصــر الإفشــاء الّشــ إلــى الســلطات المختّصــة، ولــو كــان الخبــر أو الواقعــة ممــا یتعّلــق بجریمــة وقعــت، ذلــك أن المشّرع الجنـائي الوضـعي یـرجح مصـلحة كتمـان الّسـر علـى واجـب التبلیـغ عنـه أو الّشـهادة بـلاغ عـن الّسـر أو الّشـهادة بـه أمـام إّلا فـي حـالات خاصـة أبـاح فیهـا الإبـه أمـام القضـاء، 4القضاء. انیا:موضوع الإفشاء.ث یةیجــب أن یكــون موضــوع الإفشــاء الصــادر ممــن یلزمــه القــانون بالكتمــان واقعــة ســر ّ وهي كل واقعة ینبغي أن تظّل بعیدة عـن ِعلـم الكافـة بحیـث ینحصـر الِعلـم بهـا فـي شـخص بلازم لاعتبار الواقعـة سـرًا أن ینحصـر أو أشخاص محددین ُیحظر علیهم البوح بها، ولیس الِعلم بها في شخص واحد أو شخصین، بل قد یعلَـم بهـا عـّدة أشـخاص ومـع ذلـك تبقـى لهـا صــفة الّســر، إذا كــان الِعلــم بهــا محصــورًا فــي عــدد محــّدد مــن الأشــخاص تجمعهــم رابطــة نفــس المــریض كمجموعــة مــن الأطبــاء الــذین یعــالجون معّینـة، تُبــّرر إطلاعهــم علــى الّســر، 5ویعلمون بمرضه. .111محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، مرجع سابق، ص-1 .751نبیل صقر، الوسیط في جرائم الاشخاص، مرجع سابق، ص-2 .683م(، ص1991د الحمید الشواربي، شرح قانون العقوبات. )لا.ط؛ منشأة المعارف: الإسكندریة، عب-3 حسین حامد حسان، الهیئات الشرعیة بین بیان الأخطاء والمخالفات الشرعیة في المصارف الإسلامیة والسریة -4 م، البحرین، 3002أكتوبر 6- 5سلامیة، المهنیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإ .41ص .258- 158فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص-5 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 08 وبوجه عام، یعّد سرًا كل ما یعرفه الأمین أثناء أو بمناسـبة ممارسـة وظیفتـه أو مهنتـه وكان في إفشائه حرج لغیره. كمـا لـو كمـا أّنـه یعـّد سـرًا كـل أمـر وصـل إلـى ِعلـم الأمـین ولـو لـم ُیـْدِل بـه أحـٌد إلیـه، و عــــن طریــــق الِخبــــرة الفنیــــة، وهكــــذا َوصـــل إلیــــه ُصــــدفة أو عــــن طریــــق الحــــدس والتنبــــؤ أ فالمحامي الذي یدرك من حدیث موكله أّنه ارتكب جریمة یكون مكلفًا بالاحتفاظ بهـذا الّسـر 1ولو لم یفِض الموكل إلیه بهذا صراحة. وتظل للواقعة صفة الّسر بالنسبة لصاحب المهنة، ولو كان یعَلم بها عدد كبیـر مـن رهــا إشــاعة تــرّدد، وكــان إفشــاء صــاحب المهنــة لهــا یضــفي علمــًا غیــر مؤكــد باعتباالّن ــاس 2علیها صفة الّتأكید، ویحولها من مجرد إشاعة إلى خبر یقیني. ثالثا:وسائل الإفشاء. أما عن الوسیلة التي یتّم بهـا الإفشـاء فلـم یقـم المشـّرع الجزائـري كغیـره مـن التشـریعات م وجـود عبـرة بالوسـیلة المسـتخدمةدبتحدید وسیلة معینة،حیث یرجع السبب فـي ذلـك إلـى عـ وذلـــك لأّن إفشـــاء الّســـر فـــي جـــوهره، هـــو نقـــل المعلومـــة التـــي توصـــف بالّســـریة إلـــى حالـــة العلانیة وذلك بإطلاع الغیر علیها. ومـــن أكثـــر الوســـائل التـــي ی ـــتّم بهـــا الإفشـــاء هـــو الإفشـــاء شـــفاهة، وذلـــك مـــن خـــلال 3وٕالقاء المحاضرات.الّتحدث بین الّناس عن طریق الحوار أو المناقشة وقـد یـتّم عـن طریـق الكتابـة التـي تّتخـذ أشـكاًلا عدیـدة، حیـث قـد تـتمُّ مـن خـلال الّنشـر 4في الكتب أو المقالات أو عن طریق إعطاء بیان خطي إلى الغیر. ولا یشترط أن یكون الإفشاء بالّسر كامًلا بل یكفي جزء مـن الّسـر، كمـا لا یشـترط أن بــل یكفــي أن یكـون إلــى شـخص واحــد، كالطبیــب الـذي یفشــي لزوجتــه یكـون الإفشــاء علنیـًا .082-972أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-1 .458ق، صفتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،مرجع ساب-2 أیمن بن یوسف معتوق أبو ناصف، مبدأ السریة في الأنظمة العدلیة بالمملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، -3 .001م، ص3102هـ/4341كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الوطیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، إفشاء الموظف العام للسر صالح بن عبد العزیز الصقعبي،-4 .211مرجع سابق، ص الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 18 سرًا من مهنته یرتكب الجنحة ولو طلب من الزوجة كتمان الّسر، ولا ُیباح الإفشاء ولو مـن 1أمین إلى أمین. وعلیــــه فالعلنیــــة لیســــت شــــرطًا لقیــــام الجریمــــة، فالجریمــــة تقــــوم حتــــى ولــــو تــــمَّ كشــــف كما تكون قائمـة أیضـا حتـى ولـو لـم یـتّم إذاعـة الّسـر المعلومات والمعطیات لشخص واحد، 2كامًلا وٕانَّما جزء منه فقط متى احتوى على عناصر واضحة. أمــا عــن صــور الإفشــاء فقــط یكــون الإفشــاء صــریحًا أو ضــمنیًا، ویكــون صــریحًا إذا صدر من الأمین بصورة واضحة أو مفّصلة أو ضمنیًا من خلال الإشارة أو التلمـیح، ومـن حتیاطات اللازمة للحفاظ علـى بعدم وضع الاالإفشاء ما یقع في حالة إهمال الأمینصور الّسـر، كـأن یشـاهد الأمـین علـى الّسـر شـخص یحـاول الإطـلاع علـى أوراق دوَّ ن بهـا أسـرار عملائ ـــه دون أن یقـــوم بمـــا هـــو مل ـــزم ب ـــه فـــي الحفـــاظ عل ـــى هـــذه الأوراق ومن ـــع الغی ـــر مـــن 3الإطلاع علیها. القـانوني علـى أن تكـرار الإفضـاء أو الإفشـاء بالّسـر لا ینـزع عنـه صـفة واسـتقر الفقـه 4الّسریة، بل یظّل الإفضاء بالّسر معاقبًا علیه مهما تكرر. رابعا:أن یكون المفشى سرا مهنیا. إفشاء الّسر لا یعدُّ جریمة إّلا إذا كان الإفشـاء مـن شـخص مـؤتمن علیـه بُحكـم مهنتـه لا توجـب كتمـان كـل فالقوانین الوضعیة خلافا للشـریعة الإسـلامیة،وظیفته،أو صناعته أو ولا تعاقــــب علــــى إفشــــاء كــــل الأســــرار، بــــل تخــــص ســــّر المهنــــة بــــالّتجریم، وتخضــــع ســــّر، أشخاصا بصفاتهم لهذا التجریم، وذلك بخلاف الّشریعة الإسلامیة التي توجب الحفاظ علـى ة وعلــى إفشــائه وقــوع مفســدة شــرعیةحكــل مــا یعــدُّ ســرًا یترتــب علــى كتمانــه تحقیــق مصــل بصــرف النظـــر عـــن نـــوع الّســـر أو صـــاحبه أو الأمـــین علیـــه، وذلـــك وفـــق ضـــوابط حـــددتها .082أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-1 .252لیلى بوساعة، السریة في البنوك، مرجع سابق، ص-2 .711أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-3 ح بن عبد العزیز الصقعبي،إفشاء الموظف العام للسر الوطیفي وعقوبته في النظامین السعودي والمصري، صال-4 .711مرجع سابق، ص الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 28 الّشــریعة تجمعهــا نظریــة المصــلحة وأصــل المحافظــة علــى مقاصــد الّشــریعة ومبــدأ الموازنــة 1بین المصالح والمفاسد الّشرعیة. تكـون للواقعـة موضـوع الّسـر ِصـلة وعلیه حتّـى تقـوم جریمـة إفشـاء الأسـرار، یجـب أن بالمهنة أو الوظیفة التي یباشرها من قام بالإفشاء، حتى یصـدق علـى هـذه الواقعـة أنهـا مـن 2أسرار المهنة أو الوظیفة. وأخیرا لا یشترط لقیـام الجریمـة أن یكـون الإفشـاء قـد ألحـق ضـررًا بمصـالح صـاحب 3الّسر، وأن یكون من شأن الإفشاء إلحاق ضرر به. الشروع في الإفشاء: الّشـــروع فـــي الإفشـــاء متصـــور ولكنـــه غیـــر معاقـــب علیـــه، ومثالـــه أن یمّكـــن الطبیـــب ر مرضـاه ویسـمح لـه بـالإطلاع علیهـالشخص من الدخول إلى الغرفة التي یحفظ فیها أسـرا وكــذلك الحكــم إذا كــان المــّتهم یعتقــد أن المجنــي علیــه لــم یصــّرح لــذلك الشــخص بــالإطلاع 4الحقیقة أّنه كان قد صّرح له بذلك.على سّره، و المطلب الثالث: الركن المعنوي)القصد الجنائي(. لا یكفـي لقیـام المسـؤولیة الجنائیـة علـى نشـاط یعتبـر جریمـة مـن الناحیـة القانونیـة، أن یــأتي الفاعــل نشــاطًا مادیــًا بــل لا بــّد مــن تــوافر الــركن المعنــوي أو مــا یطلــق علیــه القصــد الجنائي. تعـــّد جریمـــة إفشـــاء الّســـر المهنـــي مـــن الجـــرائم العمدیـــة، ومـــن ثـــّم یتخـــذ ركنهـــا وعلیـــه المعنوي صورة القصد، وینبني على ذلك أن القانون لا یعاقـب جنائیـًا مـن یفشـي سـرًا نتیجـة عدم احتیـاط فـي المحافظـة علیـه، كـأن ینسـى طبیـب مـثًلا ورقـة تحـوي ملاحظاتـه إهمال أو غیـر آمـن، فیطَِّلـع علیهـا مصـادفة شـخص مـا، وٕان الخاصـة عـن إحـدى مرضـاه فـي مكـان حسین حامد حسان، الهیئات الشرعیة بین بیان الأخطاء والمخالفات الشرعیة في المصارف الإسلامیة والسریة -1 .71-61المهنیة، مرجع سابق، ص .558- 458لشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، صفتوح عبد الله ا-2 .958المرحع نفسه، ص-3 .23نجمة مالكي، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-4 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 38 عن الأضرار التي تسـبب فیهـا نتیجـة إهمالـه أو عـدم كان ذلك لا یحول دون مسائلته مدنیا ً 1احتیاطه، فمجرد الإفشاء مع الِعلم بموضوعه كاٍف لتوافر القصد. ة.على عنصرین: الِعلم والإراد-وفقا للقواعد العامة-ویتمثل القصد الجنائي فعلــه یــؤدي إلــى الإفضــاء بواقعــة معینــة إلــى الغیــر وأن فینبغــي أن یعَل ــم الجــاني بــأنَّ لهــذه الواقعــة صــفة الّســر، كمــا ینبغــي أن یعَل ــم كــذلك بأنَّ ــه ممــن ُأِن ــیط بهــم المحافظــة علــى 2أسرار عملائه، وینبغي أخیرًا أن تتجه إرادته إلى كل ما أحاط العلم به. أو نّیـة الإضـرار بـالغیر، وهـذا -قصـد خـاص-ة خاصـة نی ّوعلیه لا یشترط القانون ما قضي به في فرنسا حیث ُحكم بأّن إفشاء الأسـرار هـو فـي حـد ذاتـه مـن الأفعـال الشـائنة 3تحتاج إلى قصد خاص یؤیدها.التي لا كما أّنه لا أهمیة للبواعث التـي یـدعیها الأمـین علـى الّسـر علـى تـوفر قصـد الإفشـاء، نتفـاء أو قیـام القصـد الجنـائي طبقـًا للقواعـد العامـة، ومـن ثـّم إذا اللبواعـث فـي ه لا عبـرةلأّنـ تـوّفر الباعـث النبیـل لـدى المفشـي، والـذي یتمثـل مـثًلا فـي دفـاع طبیـب عـن مریضـه أو أّن كشــف الحقیقــة كــان دفاعــًا عــن شــرفه أو ُســمعته، فــإّن ذلــك لا یحــول دون ارتكابــه جریمــة 4إفشاء الّسر. لّشریعة الإسلامیة العامة وأصولها الكلیة تعدُّ إفشاء الّسـر جریمـة تعزیریـة، أما قواعد ا لأنَّها معصیة لا حدَّ فیها ولا كفارة، ولكنها تشترط قصد فعل الإفشاء دون حاجة إلـى قصـد الإضرار بصاحب السـر، أمـا الضـمان فیكتفـى فیـه الخطـأ والإهمـال إذا ترتـب علیـه إضـرار 5ها بالمال.بصاحب السِّر یمكن قیاس وعلیــه نســتنتج ممــا ســبق أن الفقــه الإســلامي والقــوانین الوضــعیة تتفــق فــي أنــه یكفــي لقیام الجریمة إفشاء السر توفر القصد الجنائي العام من علـم وٕارادة دون الحاجـة إلـى تـوفر القصد الجنائي الخاص، أي توفر نّیة الإضرار بصاحب الّسر لدى الجاني. .101- 001هشام لیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص-1 .883بات، مرجع سابق، صعبد الحمید الشواربي، شرح قانون العقو -2 .182أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-3 .401عبد القادر بومدان، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي، مرجع سابق، ص-4 الإسلامیة والسریة حسین حامد حسان، الهیئات الشرعیة بین بیان الأخطاء والمخالفات الشرعیة في المصارف-5 .72المهنیة، مرجع سابق، ص الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 48 مین على الّسر لا یكون مسؤوًلا جنائیًا عن إفشاء الّسر إذا كـان كما یتفقان في أن الأ عــن إهمــال وعــدم احتیــاط ولكــن ذلــك لا یمنــع مــن مســائلته مــدنیًا ومطالبتــه بــالتعویض عــن الضرر الذي لحق صاحب الّسر نتیجة الإفشاء. المبحث الثاني: الجزاءات المقررة لجریمة إفشاء سر المهنـة فـي الفقـه والقانون الجزائري.الإسلامي أركانها كاملة وهذا ما یترتب علیه توقیع العقوبـة تقوم جریمة إفشاء سّر المهنة بتوافر علـى مرتكبهـا، وعلیـه سـنتطرق فـي هـذا المبحـث للعقوبـات المقـررة لهاتـه الجریمـة فـي الفقـه .لبامطثلاثة الإسلامي والقانون الجزائري، وذلك في إفشاء سّر المهنة في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: عقوبة جریمة - المطلب الثاني: عقوبة جریمة إفشاء سّر المهنة في القانون الجزائري.- المطلب الثالث: المقارنة بین العقوبات المقررة لجریمة إفشاء سر المهنة في الفقه - الإسلامي والقانون الجزائري. الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 58 المهنة في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: عقوبة جریمة إفشاء سّر تــدخل جریمــة إفشــاء ســّر المهنــة ضــمن جــرائم التعــازیر لعــدم ورود نصــوص شــرعّیة تــنّص علیهــا صــراحة، ولقــد وردت أحادیــث كثیــرة تــدّل علــى تحــریم إفشــاء الّســر مهمــا كــان الّشرعیة، وللإمـام معاقبـة مرتكبـه باعتبـاره مجرمـًا ومـا یفعلـه نوعه باعتباره من المحضورات یعتبر جریمة، وفیما یلي بعض العقوبات التَّعزیریة والتي یمكن اسـتعمالها فـي التعزیـر علـى جریمة إفشاء سّر المهنة: أولا: التعزیر بالتوبیخ. 1َدَدُه.التوبیخ: َوَبَخُه َتْوِبیخًا: َلاَمُه َوَعَذَلُه َوَأنََّبُه َوه َ ویشـــترط أن تكـــون هـــذه العقوبـــة 2ویشـــترط أن لا َیِصـــَل التـــوبیخ إلـــى القـــذف والسَّ ـــب، 3على سبیل التعزیر لا على سبیل الّشتم. فإذا رأى القاضي أن التوبیخ یكفي لإصلاح الجاني وتأدیبه اكتفى بتوبیخه. قـال: سـاببت رجـلا توبیخ، ومـن ذلـك مـا رواه أبـو ذر بـالولقـد عـّزر رسـول الله َأَفِنْلـَت ». قلـت: نعـم. قـال: «أسـاببت فلانـًا؟»فقـال لـي: فعّیرته بُأمِّه، فـذكرني إلـى الّنبـي 4.«إنَّك أمرؤ فیك جاهلیة»قلت: نعم. قال:«من ُأمِّ ِه؟ ویكون مما یراه القاضي أو المسؤول أنَّـه یكفـي لـردع الجـاني وٕاصـلاحه وینـدرج تحـت وٕاغــلاظ القــول لــه بمــا یشــیر إلــى مجلــس القضــاء والإعــراض عنــه، هــذا النــوع الّطــرد مــن ستخفاف به بمثل أن یقول له أما تخاف الله، أما تخشى عقوبته، أو أن یقول له یـا ظـالم الا 5یا معتدي. .262الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، ص-1 .392أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص-2 تحقیق: علي معوض وعادل أحمد عبد ساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ابكر بن مسعود الكوعلاء الدین أب-3 .46هـ(، ص8141، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، )ط7الموجود، ج 72، ص0506البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأدب، باب ما ینهى عن السباب واللعن، رقم: -4 .68أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-5 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 68 ثانیا: التعزیر بالتهدید. عقوبة التهدید تكون عـادة عـن طریـق القاضـي مباشـرة، وذلـك إذا مثـَّل أمامـه الجـاني، یقول له مهِددًا: إنَّني سوف أعاقبك بكذا وكذا إن ُعدت لفعلتك هذه مرة أخـرى بشـرط أن لا 1یكون هذا الّتهدید كاذبًا. أو أن یأخـــذ تعهـــدًا شـــدیدًا علـــى الجـــاني بعـــدم العـــودة إلـــى ِفعلتـــه مـــرة أخـــرى، ویمكـــن مهنـة البسـیط أو للقاضي استعمال الّتوبیخ والّتهدید لمعاقبـة الجـاني فـي جریمـة إفشـاء سـّر ال 2إذا تبّین للقاضي أن عقوبة الّتهدید والّتوبیخ تكفي لردع الجاني وٕاصلاحه. وقــد عرفــت القــوانین الوضــعیة عقــوبتي التّــوبیخ والّتهدیــد، وأخــذت بــالّتوبیخ القضــائي كعقوبـة للجـرائم البسـیطة وللمجـرمین المبتـدئین، وأخـذت بالّتهدیـد القضـائي عقوبـة لمـن یـرى 3أنَّ الّتهدید كاٍف لزجرهم وٕاصلاحهم.القاضي إّلا أّن القوانین الوضعیة لم تأخذ بنظام الّتوبیخ والّتهدیـد بالعقـاب إّلا فـي أواخـر القـرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، بینما عرفت الّشریعة هذین النظامین وغیرهـا مـن ثلاثـة 4عشر قرنا وأكثر. الحقوق المقررة له شرعا:: التعزیر بالحرمان من بعض ثالثا كالعزل والحرمان من الوظیفة، وقد ُعـرِّف العـزل بأّنـه حرمـان الشـخص مـن الوظیفـة 5عنها لعزله عن عمله.یتقاضاهوحرمانه تبعا لذلك من راتبه الذي ب ــــيوالعــــزل عــــن الوظیفــــة نــــوع مــــن الّتعزیــــر فــــي الشَّ ــــریعة الإســــلامیة وكــــان النَّ ُیــَوِلي ویعـزل فعـزل شــرحبیل بـن حسـنه ولایتــه د كـان عمـروأصـحابه یعـزرون بـذلك، وقــ بالشــام وولاه معاویــة، فقــال شــرحبیل: أمــن جــبن عزلتنــي أومــن خیانــة؟. قــال: مــن كــٍل لا، 6ولكن أردت رجًلا أقوى من رجل، وعزل خالد بن الولید وولى أبو عبیدة مكانه. ؛ مطبعة 1اصر الخلیفي، الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزیر في الفقه الإسلامي. )ط:ناصر علي ن-1 .951م(، ص2991هـ /2141المدني: مصر، .78أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 .307عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص-3 .407لمرجع نفسه، صا-4 .863هـ(، ص5731عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامیة، )لا.ط؛ دار الكتاب العربي: القاهرة، -5 .88، مرجع سابق، ص41موفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المغني، ج-6 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 78 المسـؤولین إذا ظهـر وهـذا النـوع مـن العقـاب متـروك لـولي الأمـر أو مـن یفـوض مـن لهم في ذلك مصلحة. ویمكـن لــولي الامــر أو القاضــي أن یعاقــب مــن یفشــي ســّر المهنــة ســواء كــان طبیبــًا محققًا أو غیر ذلك بعزله من وظیفتـه أو حرمـان الطبیـب أو المحـامي مـن مزاولـة مهنتـه أو 1لمدة معینة. : التعزیر بالحبس.رابعا بقولـــه: )فـــإن الحـــبس -رحمهمـــا الله-ن القـــیم عـــرَّف ابـــن تیمیـــة الحـــبس وتبعـــه ابـــ الّشرعي لیس هو الّسجن في مكـان ضـّیق، وٕاّنمـا هـو تعویـق الّشـخص ومنِعـه مـن الّتصـرف بنفســـه، ســـواء كـــان فـــي بیـــت أو مســـجد، أو كـــان بتوكیـــل نفـــس الخصـــم أو وكیـــل الخصـــم 2علیه(. المجرمین من ُیحبس یومـًا وتختلف ُمّدة الحبس باختلاف حال الُمجِرم في نفسه، فمن 3ومنهم من ُیحبس أكثر من ذلك إلى غایة غیر مقدرة وهذا یتماشى مع القواعد العامة. وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أّنــه لا تحدیــد لأقــل مــّدة الحــبس تعزیــرًا، بــل الأمــر فــي ذلــك 4ُمفوض إلى اجتهاد القاضي فُیحكم بالقدر الذي یراه كافیًا لزجر وردع الُمجِرم. كن اختلف الفقهاء في تحدید أكثر ُمّدة الحبس على قولین:ول ذهب الشافعیة إلى تحدید أكثر مقدار التَّعزیـر بـالحبس فـلا یبلـغ بتعزیـر القول الاول:- الُحر عندهم َسَنة، بـل یـنقص عنهـا بحسـب اجتهـاد الحـاكم بمـا یـراه كافیـا فـي ردعـه وزجـره، نصف سنة.وأّما بالنسبة للعبد فلا یزاد في حبسه على .78أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص1 - مرجع سابق، ناصر علي ناصر الخلیفي، الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزیر في الفقه الإسلامي، -2 .821- 721ص . 702م(، ص3891هـ/3041؛ دار الشروق: بیروت، 5أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي. )ط: -3 ي عقوبة التعزیر في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ناصر علي ناصر الخلیفي، الظروف المشددة والمخففة ف-4 .331ص الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 88 وهو قول جمهور العلماء، أن أكثر مّدة الحبس لیست محدودة بل ذلـك القول الثاني:- 1راجع إلى اجتهاد الحاكم بما یراه كافیًا للردع والزجر. ویمكن أن یكون الحبس عقوبة من العقوبات في جریمة إفشـاء سـّر المهنـة مسـتقًلا أو 2لمعاقبة الُمجِرم في إفشاء سّر المهنة.مع الغرامة، والحبس بالمّدة المحددة ملائم سا: التعزیر بالجلد.خام ُتعتبر عقوبة الَجلِد من العقوبات الأساسیة فـي الشَّـریعة الإسـلامیة، فهـي عقوبـة مـن العقوبـات المقـررة للحـدود، وهـي مـن العقوبـات المقـررة فـي جـرائم التعـازیر، بـل هـي العقوبـة 3ة.المفضلة في جرائم التعازیر الخطیر ولقد إختلف العلماء في تحدید أكثر التعزیر بالَجلِد كما یلي: المذهب الحنفي:-1 قــال بعــض الحنفیــة: إنَّ أكثــره تســعة وثلاثــون ســوطًا، والُحــرُّ والعبــد فــي ذلــك ســواء، 4وروي هذا القول عن أبي حنیفة. مـــن بلـــغ حـــدًا فـــي غیـــر حـــدٍّ فهـــو مـــن »قـــال:وتوجیـــه قـــول أبـــو حنیفـــة أن النَّبـــي 5.«المعتدین إلـــى أن أكثــــر التعزیـــر خمســــة -فـــي روایــــة عنـــه-وذهـــب ابـــو یوســــف رحمـــه الله 6وسبعون. ینظر: عبد العزیز بن زید بن عبد الله العمیقان، التعزیرات المادیة في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، المعهد -1 .57-47هـ (، ص5041العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، .09أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 .096- 986عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص-3 ینظر: ناصر علي ناصر الخلیفي، الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزیر في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، -4 .511ص ؛ دار المعرفة: بیروت، 2)ط:6المدعو عبد الرؤوف المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، جمحمد -5 .59م(، ص2791هـ/1931 ناصر علي ناصر الخلیفي، الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزیر في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، -6 .611ص الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 98 المذهب المالكي:-2 لأقلِّه ولا لأكثره، وروي عـن الإمـام مالـك التعزیر بالجلد عند المالكیة، قیل: أنَّه لا حدَّ عدة روایات منها:،رحمه الله أّن أكثره خمسة وسبعون سوطًا. 1أنهَّ لا ُیجاز به الثمانین جلدة.ومنها المذهب الشافعي:-3 اختلف علماء الشافعیة في تحدید أكثر الَجلد تعزیرًا على خمسة آراء: أن لا یبلـغ أكثـر التعزیــر جلـدًا فــي الحـّر أربعـین جلــدة، وفـي العبــد لا یبلـغ بــه الأول:- عشرون جلدة. حــدود العبــد، فیــنقص فــي أّن أكثــر التعزیــر جلــدًا یجــب أن یــنقص عــن أقــلالثــاني: - الحّر والعبد عن عشرین جلدة. : تقاس كل معصیة بمـا یلیـق بهـا ممـا فیـه حـد فـلا یبلـغ فـي التعزیـر مبلـغ الحـد الثالث- 2في نفس المعصیة. 3: أن لا یزید أكثر التعزیر جلدًا في الحّر والعبد عن عشر جلدات.الرابع- : )أمـا قـدره -رحمـه الله-4الغزالـي: أن أكثـر التعزیـر غیـر مقـدر كأقلـه، قـالالخـامس- 5فلا یتقدر أقّله وأكثره(. المذهب الحنبلي:-4 الحنابلة على ثلاثة أقوال: قیل: أّن أكثره عشر جلدات. .101یرات المادیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صعبد العزیز بن زید بن عبد الله العمیقان، التعز -1 ، طبعة 8جشمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي الشهیر بالشافعي الصغیر، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،-2 .32-22، ص7691/هـ6831مصطفى الحلبي، )لا.ط؛ مطبعة مصطفى 4ظ المنهاج. جمحمد بن أحمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا-3 .281م(، ص8591/هـ7731الحلبي: القاهرة، ـ هو: زین الدین أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي، الشیخ اإمام الحجة، حجة الإسلام، 4 (.223، ص3ء، ج) ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلا054أعجوبة الزمان، من مؤلفاته: الإحیاء، الأربعین، ت .281م(، ص9791هـ/9931)لا.ط؛ دار المعرفة: بیروت، 2أبي حامد الغزالي، الوجیز في فقه الإمام الشافعي. ج-5 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 09 وقیل: أّنه لا یبلغ به أكثر الحدود، وهي إما أربعون وٕاما ثمانون. 1في جنسها.وقیل: أّنه لا یزاد في التعزیر بالَجلد على الجنایة عن الحّد المشروع والَجلد یصلح في جریمة إفشاء سّر المهنة إذا صاحب هذا الإفشاء ما یضـر المجنـي علیه في سمعته وشرفه وما یكون بألفاظ تندرج تحت طائلة القذف المعاقـب علیـه كحـد مـن 2الحدود مع اعتبار أن عدد الجلدات یختلف باختلاف نوع السِّر وحال الجاني. جریمة إفشاء سر المهنة في القانون الجزائري.المطلب الثاني: عقوبة تحظـى الأسـرار المهنیـة بالحمایـة الجزائیـة ضـد إفشـائها وكشـفها للغیـر طالمـا أّن تلـك كالمحــامي الأســرار تــدخل ضــمن نطــاق خصوصــیات الشــخص الــذي یكشــف ســّره للأمــین المشـــّرع والطبیـــب والقاضـــي وأي شـــخص ملـــزم قانونـــا بكتمـــان الّســـر المهنـــي، وعلیـــه فـــإن وعاقــب مرتكــب هــذه الجریمــة بعقوبــات جنائیــة وهــذا مــا الجزائــري جــّرم إفشــاء تلــك الأســرار نتطرق إلیــه فــي الفــرع ســســنتناوله فــي الفــرع الأول، بالإضــافة إلــى عقوبــات تأدبیــة وهــذا مــا الثاني. الفرع الأول: العقوبات الجنائیة. 1/103نص المــــادتین یعاقــــب الق ــــانون مرتكــــب جریمــــة إفشــــاء ســــر المهنــــة طبق ــــا ل ــــ من ق.ع.ج بما یلي:203و إلــى 005:)یعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة مــن 1/103المــادة - دج الأطبــاء والجراحــون والصــیادلة والقــابلات وجمیــع الأشــخاص المــؤتمنین بحكــم 000.5 یهم و أفشــوها فــي الواقــع أو المهنــة أو الوظیفــة الدائمــة أو المؤقتــة علــى أســرار أدلــي بهــا إلــ 3غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشائها ویصرح لهم بذلك(. : )كل من یعمل بأّیة صفة كانـت فـي مؤسسـة وأدلـى أو شـرع فـي الإدلاء 203المادة - إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسـرار المؤسسـة التـي یعمـل فیهـا دون . 523، مرجع سابق، ص8موفق الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المغني، ج-1 .29أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-2 م 4102فبرایر سنة 4هـ الموافق 5341ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 10-41( من القانون رقم 103المادة )-3 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 19 005ك یعاقـب بــالحبس مـن ســنتین إلـى خمـس ســنوات وبغرامـة مــن أن یكـون مخـولا لــه ذلـ دج.000.01إلى وٕاذا أدلى بهذه الأسـرار إلـى جزائـریین یقیمـون فـي الجزائـر فتكـون العقوبـة الحـبس مـن دج.005.1إلى 005ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من ا تعلقـــت ویجـــب الحكـــم بالحـــد الأقصـــى المنصـــوص علی ـــه فـــي الفقـــرتین الســـابقتین إذ الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربیة مملوكة للدولة. وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمـان مـن حـق أو مــن هــذا القــانون لمــدة ســنة علــى الأقــل وخمــس 41أكثــر مــن الحقــوق الــواردة فــي المــادة 1سنوات على الأكثر(. بوجـــه عـــام عنـــد الحكـــم علـــى الشـــخص المـــدان كمـــا یجیـــز قـــانون العقوبـــات للقاضـــي لارتكابــه جنحــة بالعقوبــات التكمیلیــة الاختیاریــة المتمثلــة فــي: المنــع مــن ممارســة مهنــة أو نشـاط، إغـلاق المؤسسـة، الإقصـاء مـن الصـفقات العمومیـة، الحظـر مـن إصـدار الشـیكات ع المنــع مــن و/أو اســتعمال بطاقــات الــدفع، ســحب أو توقیــف رخصــة الســیاقة أو إلغاؤهــا مــ 2سنوات.5استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، وذلك لمدة لا تتجاوز هـذا ولا یعاقـب القـانون علـى الّشـروع فـي جریمـة إفشـاء الأسـرار، ولـم یتطلـب المشـّرع لتحریك الدعوى الجنائیة عن هذه الجریمة تقدیم شكوى من المجنـي علیـه، وٕان كـان الغالـب 3بناءا على شكوى من هذا الأخیر.أن یتم رفع الدعوى عنها وممــا یمكــن اســتنتاجه ممــا ســبق أن جریمــة إفشــاء ســر المهنــة جنحــة یعاقــب علیهــا 000.5إلــى 005القــانون بعقــوبتي الحــبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة مالیــة مــن أي -وقـد سـبق الكـلام عـن الأركـان -دج، وهـي جریمـة لا تقـوم إلا بتـوافر أركانهـا كاملـة ه لا یعاقب على الشروع في ارتكابها.أن ّ م 4102فبرایر سنة 4هـ الموافق 5341ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 10-41( من القانون رقم 203المادة )-1 وبات المعدل والمتمم.المتضمن قانون العق .882أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-2 .168فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص-3 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 29 فــإنَّ المشــرِّع الجزائــري وضــع حبســا قصــیر المــدة لجنحــة إفشــاء ضــافة إلــى ذلــكوبالا ســّر المهنــة، وهــذا لا یحقــق لا الــردع العــام ولا الــردع الخــاص، كمــا أنَّ ِقصــر ُمدَّتــه یجعــل منه عقوبة غیر كافیة لردع الُجناة وٕاصلاحهم. ى أن هنـاك نصـوص خاصـة تعاقـب مرتكـب هـذه الجریمـة ومـن هذا وتجدر الإشارة إلـ مـــن ق.إ.ج.ج حیـــث نصَّ ـــت علـــى مـــا یلـــي: )یعاقـــب بـــالحبس مـــن 58بینهـــا نـــص المـــادة دج كـل مـن أفشـى أو أذاع مسـتندا 000.02إلـى 000.2شهرین إلى سـنتین وبغرامـة مـن 1متحصلا من تفتیش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع علیه...(. مـن ق.ع.ج، ومثـال 103أن هنـاك نصـوص أخـرى تحیـل إلـى نـص المـادة في حین مـــــن ق ـــــانون النق ـــــد والقـــــرض الجزائ ـــــري الت ـــــي ُتخضـــــع مـــــوظفي البن ـــــوك 711ذلـــــك المـــــادة والمؤسســــات المالیــــة فــــي حالــــة إفشــــاء الســــر المهنــــي إلــــى العقوبــــات المقــــررة فــــي قــــانون علیهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات: )یخضـــع الســـر المهنـــي تحـــت طائلـــة العقوبـــات المنصـــوص 2العقوبات(. الفرع الثاني: العقوبات التأدیبیة. تتحقـق الحمایــة القانونیــة لســّر المهنــة بمــا یوقــع مــن جــزاء تــأدیبي علــى الأمــین نتیجــة تقصیره في المحافظة على سر المهنة باعتباره تصرفا من شأنه المسـاس بشـرف المهنـة أو 3والمهنة.مصالحها أو الإخلال بواجبات الوظیفة مـن القـانون الأساسـي للوظیفـة العمومیـة علـى العقوبـات التأدیبیـة 361نصـت المـادة التي یمكن توقیعها على الموظف بصفة عامة كما یلي: )تصنف العقوبات التأدیبیـة حسـب درجات:4جسامة الأخطاء المرتكبة إلى التوبیخ.-الإنذار الكتابي -التنبیه الدرجة الأولى:- المعدل م 5991فبرایر سنة 52هـ الموافق 5141رمضان عام 52المؤرخ في 01- 59( من الأمر رقم 58المادة )-1 المتضمن قانون الإجراءات 6691یونیو 8الموافق هـ6831صفر عام 81المؤرخ في 551-66والمتمم للأمر رقم الجزائیة المعدل والمتمم. المتضمن قانون النقد والقرض.0991أفریل 41المؤرخ في 01-09( من القانون رقم 711المادة )-2 .751ئیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنا-3 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 39 ( أیـام ـ الشـطب مـن 3( إلـى ثلاثـة )1التوقیـف عـن العمـل مـن یـوم )الثانیـة:الدرجـة - قائمة التأهیل. ( أیام.8( أیام إلى ثمانیة)4التوقیف عن العمل من أربعة)الدرجة الثالثة:- 1التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة ـ التسریح(.الدرجة الرابعة:- ن طوائــف الأمنــاء علــى الأســرار وقــد نصــت القــوانین المنظمــة لوظیفــة كــل طائفــة مــ علـى التــزام أفرادهــا بالمحافظـة علــى الســر المهنـي، كمــا نظمــت كیفیـة تــأدیبهم عنــد مخالفــة مـن القـانون المـنظم لمهنـة المحامـاة التـي تعاقـب 911ذلـك الالتـزام ومـن هـذا القبیـل المـادة إذا أخلـى المحـامي تأدیبیا المحامي بالعقوبـات التأدیبیـة المنصـوص علیهـا فـي ذات القـانون نـــذار، التـــوبیخ، افهــا، ومـــن بــین هاتـــه العقوبــات: الإبالتزماتــه المهنیـــة، وقواعــد المهنـــة وأعر المنع المؤقت من ممارسة المهنة، الشطب النهائي من جدول منظمة المحامین. وتستقل المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیة الجنائیة في النقاط التالیة: لیة التأدیبیــة أن یكــون الخطــأ المرتكــب مــن الموظــف أثنــاء قیامــه یشــترط لقیــام المســؤو - بوظیفتــه، أمَّ ــا بعــد انتهائهــا فــلا تــتم محاســبته وذلــك لأن منــاط المســؤولیة هــو قیــام الرابطــة الوظیفیة، أمَّا المسـؤولیة الجنائیـة فتـأتي بصـورة أكثـر شـمولیة، فیـتم محاسـبة الموظـف حتـى في محاسبة الشخص أن یكون موظفا.بعد إنتهاء خدمته وكذلك لا تشترط لإحداثها إخلاًلا خطیرا بأمن وسـلامة المجتمـع، المسؤولیة الجنائیة تتولد عن الجریمة- أمـــا المســـؤولیة التأدیبیـــة فتتولَّـــد عـــن الجریمـــة التأدیبیـــة؛ لأنَّهـــا تقـــوم علـــى خطـــأ مصـــلحي للموضوع، وتؤدي بدورها إلى الإضرار بالمجتمع. تنشـــأ إلا علـــى أخطـــار محـــددة علـــى ســـبیل الحصـــر مقـــدما مـــن الجریمـــة الجنائیـــة لا- طــرف المشــرع فــي القــوانین العقابیــة المختلفــة عمــلا بمبــدأ )لا جریمــة ولا عقوبــة أو تــدابیر فــي حــین أنَّ الجــرائم التأدیبیــة، وٕان كانــت عقوبتهــا محــددة علــى ســبیل 2أمــن بغیــر قــانون(، م 6002یولیو سنة 51الموافق هـ7241جمادى الثانیة عام 91المؤرخ في 30-60( من الأمر رقم 361المادة )-1 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. م 4102فبرایر سنة 4فق هـ الموا5341ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 10-41من القانون رقم ( 1المادة )-2 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 49 تبـدأ مـن التـوبیخ والنقـل، فالتنزیـل مـن لنسـبة للقاضـيمثلا با1الحصر، إلاَّ أنَّها تبدأ تدرجیًا، شــهرا مــع الحرمــان مــن كــل 21الدرجــة وســحب بعــض الوظــائف، فــالتوقیف لمــدة أقصــاها المرتب أو جزء منه، فالإحالة إلى التقاعد التلقائي أو العزل. المطلب الثالث: المقارنة بین العقوبات المقررة لجریمة إفشـاء سـّر المهنـة فـي الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. تأخــــذ الّشــــریعة الإســــلامیة بمبــــدأ مرونــــة العقوبــــة لیكــــون فــــي اســــتطاعة القاضــــي أن یلائمهـا مـع مختلـف الظـروف الخاصـة بالجریمـة )إفشـاء سـّر المهنـة(، أو بالجـاني )الأمـین 2على سّر المهنة( حتى تأتي العقوبة في كل حالة وافیة للغرض. لقــانون فقــد اعتبــر جریمــة إفشــاء ســّر المهنــة جنحــة دائمــا، ولا یمنــع إیقــاع أمــا فــي ا العقوبـــة الجنائیـــة علـــى المـــتهم مـــن خضـــوعه للجـــزاء التـــأدیبي أو المـــدني، ولـــذلك فمصـــدر العقوبــة فــي القــوانین الوضــعیة ینبــع مــن كــون هــذا القــانون متــأثر أصــلا بالنظــام اللاتینــي ة ضمن حدین أعلى وأدنى وترك للقاضـي سـلطة تقـدیر لتحدید الجرائم بالعقوبات لكل جریم 3العقوبة ضمن إطار الحدود المعینة في النص القانوني. وبالنسـبة للمشـرع الجزائـري فقـد نـص علـى عقـوبتي السـجن مـن شـهر إلـى سـتة أشـهر دج، بالإضـافة للعقوبـات التكمیلیـة، لمرتكـب جنحـة إفشـاء 000.5إلـى 005والغرامـة مـن أنَّه یمكـن للقاضـي أن یحكـم بإحـدى العقـوبتین )السـجن والغرامـة( أو یجمـع سر المهنة؛ أي بینهما. وقد اتفق الفقـه الإسـلامي مـع القـانون الجزائـري فـي جـواز الحكـم علـى مرتكـب جریمـة إفشــاء الّســر المهنــي بعقــوبتي الســجن والغرامــة، وقــد أضــافت الشــریعة الإســلامیة عقوبــات د وهـــذا یـــدل علـــى ســـمو وكمـــال النظـــام العقـــابي الإســـلامي أخـــرى كـــالتوبیخ والتهدیـــد والجلـــ مقارنة بالنظام العقابي الوضعي. .711هشام الیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، مرجع سابق، ص -1 .16ص، هـ(7141ط؛ الأردن: دار الفلاح، هلا العریس، شخصیة عقوبات التعزیر في الشریعة الإسلامیة. )لا.-2 )بتصرف( .861الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، صأسامة بن عمر عسیلان،-3 الفصل الثاني المسؤولية الجنائية عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائري 59 ومن ناحیة شخصیة العقوبة فـي جریمـة إفشـاء سـّر المهنـة؛ إذا كـان الشـخص الأمـین على الّسر یعاقب على إفشائه بالعقوبات المقررة بمقتضى مواد القانون سواء كان طبیبـًا أو ذا كـــان الإفشـــاء صـــادرًا مـــن موظـــف ت ـــابع لإدارة تـــؤمن علـــى الّســـر محامی ـــًا، فمـــا الحكـــم إ كموظف البنوك؟ فهل توقع العقوبة على البنك بوصفه الأمین على أسـرار العمـلاء أم علـى الموظف الذي قام بإفشاء الّسر أو الإثنین معا؟ استقر الرأي في القانون الوضعي على عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا كالبنك مثلا، فالعقوبة الجنائیة لا یمكن تطبیقها إلاَّ على الموظف الذي قام شخصیا : وهذا ما أقرت به الشریعة الإسلامیة منذ أربعة عشر قرنا، فقد قال الله تعالى1بالإفشاء، النساء:(    )، وقوله تعالى: 461الأنعام:(      ) .321 فلا یسأل عن الُجرم إلاَّ فاعله ولا توقع عقوبة مفروضة على شخص غیـره، وعلیـه لا یسأل عن الِفعل الُمجرَّم إلاَّ من قـام بـه ولا توقـع العقوبـة المقـررة لهـذا الفعـل إلاَّ علـى فاعلـه ولا تتعداه إلى غیره. القوانین الوضعیة في إمكانیة توقیع عقوبتي العـزل مـن هذا ویتفق الفقه الإسلامي مع الوظیفة وذلـك بحرمـان المفشـي مـن مزاولـة وظیفتـه أو مهنتـه لمـدة معینـة، وقـد یكـون العـزل نهائیــًا، وكــذلك عقوبــة تــوبیخ المفشــي للسِّ ــر، وقــد أضــافت الشــریعة الإســلامیة عقوبــة الجلــد بســمعة وشــرف المجنــي علیــه )صــاحب لمرتكــب فعــل الإفشــاء إذا أدى هــذا الفعــل للمســاس الّسر( وهذا ما لم ینص علیه القانون الجزائري. .861أسامة بن عمر عسیلان، الحمایة الجنائیة لسر المهنة، مرجع سابق، ص-1 الخــــاتــمـــة ةــــاتمــــــــالخ 79 بیبـه الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا الله وأصـلي وأسـلم علـى ح له وصحبه ومن والاه، وبعد...ومصطفاه، سیدنا محمد وعلى آ المهنـة دراسـة مقارنـة بـین الفقـه الإسـلامي فهذه خاتمة بحثي في الحمایـة الجنائیـة لسـر ّ ه یكشـف لنـا عـن عـّدة والقـانون الجزائـري، وبعـد التعـرض للنقـاط التـي تضـمنها هـذا البحـث فإنَّـ وصل إلیها وهي:التَّ نتائج تمَّ ریعة هـا الشَّـر وجـوب كتمانـه وتحـریم إفشـائه، وهـو مـن الآداب التـي أمـرت بـ الأصل فـي الّسـ1 ا فـي القـانون معة والكرامـة أو لا، أمَّ ـبالُسـكان مما یضرُّ ر، وسواء ا الس ّن هذكاالإسلامیة، أیا ً الجزائــري فواجــب الكتمــان یقــع علــى الأســرار المهنیــة التــي تمــس بالســمعة والكرامــة فقــط دون الإلتزام بالكتمـان مــا لـم تكــن هنـاك ضــرورة معتبـرة شــرعا وقانونـا، وهــذا یـدل علــى غیرهـا، ویتّمــ عة الإسلامیة.سمو وشمول الشری ر أن یطلـب ه لا یشـترط فـي صـاحب الّسـیتفق الفقه الإسلامي مع القانون الجزائري في أّنـ-2 من الأمین علیه كتمانه بل یكفي لذلك وجود قرینة تدل علیه. للمسـؤولیة الجنائیـة أن ینتسـب ر محـًلا اشـترط فقهـاء القـانون حتـى یكـون الأمـین علـى السِّـ-3 ســــتعانة بخــــدمات أصــــحابها، اس إلــــى الامنظمــــة یحتــــاج عامــــة النَّــــهــــذا الأمــــین إلــــى مهنــــة ویضــطرون إلــى ائتمــانهم علــى أســرارهم كــي یحصــلوا علــى هــذه الخــدمات، مثــل مهنــة الطــب ر قــد أودعــه صــاحبه لــدى إذا كــان الّســر إلاَّ والمحامــاة، فالقــانون لا یعاقــب علــى إفشــاء الّســ ا الفقـه الإسـلامي فـلا مهنتـه، أمَّـبمقتضـى ر لدیـه شخص لا غنى للجمهور عـن إیـداع هـذا الّسـ التجریم یشمل كافة أنواع الأسرار.ط ذلك في الأمین بل إنَّ تر یش من الحقوق التي كفلها الإسلام للفرد إحترام سریة حیاته الخاصـة، فالإنسـان مكلـف بحفـظ -4 م على غیره إفشائها وٕاذاعتها.أسراره، ویحر ّ دة ُیعفــى فیهــا ر فـي حــالات محــدانون الجزائــري إفشــاء الّســه الإســلامي وكــذا القـأجـاز الفقــ-5 لتـزام بواجـب الكتمـان؛ فهنـاك حـالات وجوبیـة كـالتبلیغ عـن الجـرائم وكـذا صاحب المهنة من الا ر بإفشـائه، زیـة كِرضـا صـاحب الّسـالتبلیـغ عـن الـولادات والوفیـات وغیرهـا، وهنـاك حـالات جوا ا الدفاع أمام المحاكم.وكذ ةــــاتمــــــــالخ 89 المهنـة علـى ثلاثـة أركـان تتمثـل فـي الـركن المفتـرض الـذي یتمثـل إفشـاء سـر ّتقـوم جریمـة-6 ر بحیث یجب أن یكون ذا صفة مهنیة، الركن المـادي ویتمثـل فـي في صفة المؤتمن على الس ّ والوسـائل التـي یـتم بهـا الإفشـاء، أمـا الـركن الثالـث فیتمثـل فـي القصـد فعل الإفشاء وموضـوعه الجنائي. یعتبر من الجرائم التعزیریة في الفقه الإسلامي یعاقب علیـه بعقوبـات تعزیریـة ر إفشاء الس ّ-7 كـالحبس أو الغرامـة أو التهدیـد أو الجلـد وغیـر ذلـك، بینمـا فـي القـانون الجزائـري یعتبـر جنحـة معاقب علیها بالحبس والغرامة. التوصیات: المهنــة، وذلــك بنشــر والقــانوني للاهتمــام بموضــوع ســر ّالعمــل علــى زیــادة الــوعي الشــرعي ـــ رعیة والقانونیة على مختلف المستویات. الثقافة الش ّ مـــن ناحیـــة ســـّر المهنـــة موضـــوع تتنـــاول ـ ـــ العمـــل علـــى زیـــادة عـــدد البحـــوث والدراســـات التـــي الشـــریعة الإســـلامیة والق ـــانون الجزائـــري وذلـــك نظـــرا لقّل ـــة مـــن تطـــّرق لهـــذا الموضـــوع بالبحـــث والدراسة. المهنة في القانون الجزائري.وبات على إفشاء سر ّضرورة تشدید العق- وفي ختام هذا البحث الذي تّم بحمد الله ومّنـه وكرمـه نضـعه بـین یـدي قارئـه ولا نـدعي الكمال فیه. ه الحمـد علـى مـا مـنَّ بـه علینـا أولا وآخـرا، ونسـأله سـبحانه وتعـالى بأسـمائه الحسـنى فللّـ لوجهـه خالصـا ولعبـاده نافعـا، وأن ینفعنـا بـه یـوم لا ینفـع وصـفاته العلـى أن یجعـل هـذا البحـث من أتى الله بقلب سلیم، وأن ینفعنا بما كتبنا وقرأنا وسمعنا.مال ولا بنون إلاَّ وعلــــى آلــــه العــــزة عمــــا یصــــفون وصــــلاة وســــلام علــــى نبینــــا محمــــد ســــبحان ربــــك رب ّ وصحبه وسلم. الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية الكريمة- 1 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة- 2 فهرس الأعلام المترجم لهم- 3 فهرس المصادر والمراجع- 4 فهرس المحتويات- 5 تاــيلآا سرـــــهـف 100 1 -تایلآا سرهف ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلآاةیلآا مقرو ةروسلاةحفصلا (         )]:ةرقبلا282[54 (                  )]:ةرقبلا283[55 (                   )]:ءاسنلا29[51 )    (]:ءاسنلا123[95 )          (ا]:ماعنلأ164[95 (               ):هط]7[13 (           )]:نونمؤملا8[أ (                   )]:رونلا04[56 (              ):میرحتلا]3[14 (          ):سمشلا]9-10[21 ثــــــــاديــــــــــــرس الأحـــــــــهـف 101 فهرس الأحادیث- 2 رقم الصفحةالحــدیــثشطر 51«كل أمتي معافى...» 51«إذا حدَّث الرجل حدیثا ثمَّ التفت فهو أمانة» 51«المجالس بالأمانة...» 61«كفى بالمرء كذبا...» 22«أعلمك كلمات احفظ الله یحفظك...یا غلام إني » 63«آیة المنافق ثلاث...» 04«إذا جاء رجل یقود آخر بنسعه...إّني لقاعد مع النَّبي » 35«من غسَّل میتًا وكفَّنه وحنَّطه...» 35«لا تسُبوا الأموات...» 45«أبو بكر وعمر سّیدا كهول أهل الجنَّة...» 45«موتاكم...أذكروا محاسن » 55«ألاَّ أخبركم بخیر الشهداء...» 95«إنَّ حقًا على النَّاس إذا َقِدَم علیهم الُمّصدق...» 06«من ُوِلد له فأحب أن ینسك عنه...» 16«إذا سمعتم بالطاعون في أرض...» 06«یعوده، مات باللیل...مات إنسان كان رسول الله » 06«نعى جعفرا وزیداإنَّ الرسول » 58«إنَّك أمرؤ فیك جاهلیة...» 88«من بلغ حدًا في غیر حٍد...» مـــــرجم لهــــــــالمتلام ــــــــرس الأعـــــفه 201 فهرس الأعلام المترجم لهم-3 رقم الصفحةالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــم 35هـ486أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن شهاب الدین الصنهاجي القرافي ت 06هـ39أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید الأنصاري أبو حمزة ت 92هـ113أبو بكر محمد بن زكریا الرازي ت 75هـ345أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري 51هـ 87تجابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب 85هـ45ابن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن ُحشم بن عوف ت 05هـ013أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري ت 98هـ505محمد بن أحمد الطوسي الغزالي تن أبو حامد محمد بن زین الدی 31هـ86تعبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس 06هـ811تعمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 35هـ04علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ت 61هـ054حبیب أبو الحسن الماوردي تعلي بن محمد بن 55هـ477إسماعیل بن عمر ابن كثیر بن ضوء الدمشقي ت 04هـ157محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي الجوزیة ت 04هـ226محمد بن الخضر بن محمد ابن علي ابن تیمیة ت 55هـ558محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدین العیني ت 51هـ75تأبو هریرة الدوسي الیماني عبد الرحمن بن صخر 65هزال بن یزید بن ذباب بن كلیب بن عامر بن جذیمة بن مازن 82هـ676یحي بن شرف بن مري بن حسن النووي ت عــراجـــرس المصادر والمــــفه 401 المصادر والمراجعفهرس -4 أولا: القرآن الكریم. ثانیا: الكتب. الحسین بن محمد ابن الفضل الراغب، الذریعة إلى مكارم الشـریعة، تحقیـق: الأصفهاني:-1 م.7002هـ/8241؛ القاهرة: دار السلام، 1أبو الیزید أبو زید العجمي، ط: تحقیــق: نــزار الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء،ن القاســم، عیــون أحمــد ب ــاب ــن أب ــي أصــیبعة:-2 .ت.: دار مكتبة الحیاة، درضا، لا.ط؛ بیروت ح، تحقیــــق: محـــب الــــدین هــــ، الجــــامع الصـــحی652ت محمــــد بـــن إســــماعیل البخـــاري:-3 هـ.0041ة: المطبعة السلفیة، ؛ القاهر 1ط:، 1الخطیب، ج : مكتبــة ؛ مكــة المكرمــة5ط:، 7وضــیح الأحكــام مــن بلــوغ المــرام، ج، تعبــد اللهالبســام:-4 م.3002هـ/3241الأسدي، لا.ط؛ ة فـــي القـــانون الكـــویتي والمقـــارن، ، جـــرائم أمـــن الدولـــة دراســـعبـــد المهـــیمنبكـــر:-5 م.5791ار النهضة العربیة، القاهرة: د ؛ دار الشــــروق: بی ــــروت، 5ط: فتحــــي، العقوب ــــة ف ــــي الفق ــــه الإســــلامي،أحمــــد بهنســــي: -6 م.3891هـ/3041 ؛ الجزائـــر: دار 01ط:،1فـــي القـــانون الجزائـــي الخـــاص، ج، الـــوجیزأحســـنبوســـقیعة: -7 م.9002هومة، : محمـد بـن ناصـر الـدین الألبـاني، تحقیـقمحمـد بـن عیسـى بـن سـورة، السـنن،الترمـذي: -8 هـ.7141ض: مكتبة المعارف، ؛ الریا1ط: الریـــاض: المركـــز ؛1ط:امـــاة فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون، ، المحدمبـــا تشـــیرنوجلـــو: -9 م.3002هـ/3241نیة والتدریب، العربي للدراسات الأم لتزام بالســـر ، مـــدى المســـؤولیة المدنیـــة عـــن الإخـــلال بـــالإعـــادل جبـــري محمـــدحبیـــب: -01 م.3002امعي، ؛ الإسكندریة: دار الفكر الج1ط:المهني أو الوظیفي، عمـاد حمـدي، الحـق فـي الخصوصـیة ومسـئولیة الصـحفي،لا.ط؛ الإسـكندریة: حجـازي:-11 م(.8002دار الفكر الجامعي، عــراجـــرس المصادر والمــــفه 501 یم فـي مكـارم أخـلاق الرسـول الكـریم،صـالح بـن عبـد الله وآخـرون، نظـرة النعـبن حمید: -21 .ت. ؛ جدة: دار الرسیلة، د4، ط:3ج ؛ الریــــاض: 1ط:معجــــب بــــن معــــدي، المرشــــد للتحقیــــق والبحــــث الجنــــائي، الحویقــــل:-31 م.3002هـ/3241ة للعلوم الأمنیة، أكادمیة نایف العربی ، وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تحقیـق: أحمد بن محمد بن أبي بكـرابن خلكان:-41 م.2791، لا.ط؛ بیروت: دار صادر، 4إحسان عباس، ج عقوبـة التعزیـر فـي الفقـه ناصر علـي ناصـر، الظـروف المشـددة والمخففـة فـي الخلیفي:-51 م.2991هـ /2141؛ مطبعة المدني: مصر، 1ط:الإسلامي، ؛ الریــاض: مكتبــة 2ط:هـــ، الســنن، 576مان بــن الأشــعث السجســتاني تســلیأب ــو داود:ـ ــ 61 هـ.7141لمعارف، ا .ط؛ قسـنطینة: لا، 2جنـائي الخـاص فـي التشـریع الجزائـري، جمكي، القـانون ال:دردوس-71 م.5002جامعة منتوري، تحقیــق: شــعیب هـــ، ســیر أعــلام النــبلاء،847بــن أحمــد بــن عثمــان تمحمــد الــذهبي:-81 .م6991هـ/7141سسة الرسالة، ؛ بیروت: مؤ 11ط:،5،ج3،ج2الأرنؤوط، ج تهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء تهـــذیب ،هــــ847تبـــن أحمـــد بـــن عثمـــانمحمـــدال ـــذهبي:-91 وق الحدیثــة، ؛ القــاهرة: الفــار 1، ط:21الرجــال، تحقیــق: عبــاس غنــیم ومجــدي الســید أمــین، ج م.4002هـ/5241 د بـن زكریـا، أخـلاق الطبیـب، تحقیـق: عبـد اللطیـف محمـد العبـد، أبـي بكـر محمـالرازي:-02 م.7791هـ/7931اهرة: دار التراث، ؛ الق1ط: شمس الدین محمد بن أبـي العبـاس الشـهیر بالشـافعي الصـغیر، نهایـة المحتـاج الرملي:-12 .7691هـ/6831، طبعة مصطفى الحلبي، 8إلى شرح المنهاج، ج دمشـــــــــق: دار الفكــــــــــر، ؛2، ط:1وهبـــــــــة، الفقـــــــــه الإســـــــــلامي وأدلتـــــــــه، جالزحیلـــــــــي:-22 .م5891هـ/5041 ار العل ـــــــم بی ـــــــروت: د؛ 51، ط: 8ج،6،ج4،ج1جخی ـــــــر ال ـــــــدین، الأعـــــــلام،الزركل ـــــــي: -32 م.2002للملایین، عــراجـــرس المصادر والمــــفه 601 بـار، تحقیـق: عبـد ، ربیـع الأبـرار ونصـوص الأخأبي القاسم محمود بن عمـرالزمخشري:-42 م2991هـ/2141؛ بیروت: مؤسسة الأعلمي، 1ط:،1الأمیر مهنا، ج وت: مؤسســـة ؛ بیـــر 2ط:ظـــام القضـــاء فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، ، نعب ـــد الكـــریمزیـــدان:ـ ـــ 52 .م9891هـ/9041الرسالة، ؛ 1، ط:01جالضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع،،محمــد بــن عبــد الــرحمنالســخاوي: -62 م.2991هـ/2141دار الجیل، بیروت: ار ؛ بیــــروت: د1ط:أبــــو عبی ــــد بــــن القاســــم، الأمــــوال، تحقیــــق: محمــــد عمــــارة، ســــلام:-72 .م9891هـ/9041الشروق، ؛ 2ط:محــامي المدنیــة عــن أخطائــه المهنیــة، ال، مســؤولیة عبــد البــاقي محمــودســوادي:-82 م.0102هـ/1341الثقافة، عمان: دار ؛ مكـــة المكرمـــة: 2ط:، 2جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن، الأشـــباه والنظـــائر، جالســـیوطي:-92 م.7991هـ/8141مكتبة نزار مصطفى الباز، كتــــب ؛ بیـــروت: دار ال1ط:عبـــد الـــرحمن، طبقــــات الحفـــاظ،جـــلال الــــدین الســـیوطي:-03 .م3891هـ/3041العلمیة، لا.ط؛ الإسـكندریة: دار شـرح قـانون العقوبـات القسـم الخـاص، ،فتـوح عبـد اللهالشاذلي:-13 م6991المطبوعات الجامعیة، محمــــد بــــن أحمــــد الخطیــــب، مغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ الشــــربیني: -23 م.8591هـ/7731، لا.ط؛ مطبعة مصطفى الحلبي: القاهرة، 4المنهاج،ج ة ، أحكــام الجراحــة الطبیــحمــد المختــار بــن أحمــد مزیــد الجكنــيمحمــد بــن مالشــنقیطي:-33 م.4991هـ/5141: مكتبة الصحابة، ؛ جدة2ط: والآثار المترتبة علیها، عبــد الحمیــد، شــرح قــانون العقوبــات، لا.ط؛ منشــأة المعــارف: الإســكندریة، الشــواربي:-43 م.1991 م.9002ط؛ الجزائر: دار الهدى، لا.نبیل، الوسیط في جرائم الأشخاص، صقر:ـ 53 م.3991؛ لا.م، لا.ن، 1، الرقابة الإداریة، ط:لرحمنعبد االضحیان:-63 ودیة: لا.ن، ؛ السـع1ط:الإسـلام. عبد الرحمن الضحیان، الإدارة والحكم في الضحیان: -73 ..تد عــراجـــرس المصادر والمــــفه 701 جــامع البیــان عــن تأویــل آي ،یزیــد بــن خالــدد بــن جریــر بــن أبــو جعفــر محمــالطبــري:-83 .هـ5041لا.ط؛ بیروت: دار الفكر، ، 5القرآن، ج عب ــــد العزی ــــز، التعزیــــر ف ــــي الشــــریعة الإســــلامیة، لا.ط؛ دار الكتــــاب العرب ــــي: عــــامر:-93 هـ.5731القاهرة، عمـان: یة للأطباء عـن إفشـاء السـر المهنـي، لا.ط؛ ، المسئولیة الجزائموفق عليعبید:-04 .م8991دار الثقافة، .ط؛ دار لا، 6صـــحیح الترمـــذي، ج، عارضـــة الأحـــوذي بشـــرحأبـــو بكـــرابـــن العرب ـــي: -14 .ت.الكتب العلمیة: بیروت، د لا.ط؛ الأردن: دار ات التعزیــر فــي الشــریعة الإســلامیة،هــلا، شخصــیة عقوبــالعــریس: -24 هـ.7141الفلاح، ق ـــاهرة: مطبعـــة عـــین لا.ط؛ العمـــال، إدارة الأ، المـــنهج الإســـلامي فـــي محمـــدعســـاف:-34 هـ.7041شمس، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري، العســقلاني:-44 ؛ الق ـــــــــــاهرة: دار الری ـــــــــــان، 1ط:، 11حمـــــــــــد ف ـــــــــــؤاد عب ـــــــــــد الب ـــــــــــاقي وآخـــــــــــرون، جتحقی ـــــــــــق: م .م7891هـ/7041 ؛ لا:ط،، 1مي مقارنـا بالقـانون الوضـعي، ج، التشـریع الجنـائي الإسـلاعبد القادرعودة: -54 .بیروت: دار الكتاب العربي، د:ت لا.ط؛ ، 8ین أبو محمد محمـود بـن أحمـد، البنایـة علـى شـرح الهدایـة، جبدر الدالعیني:-64 هـ.1041ر، بیروت: دار الفك ؛ بیـروت: دار ابـن حـزم، 1ط:، إحیـاء علـوم الـدین،حمـدأبي حامد محمد بـن مالغزالي: -74 .م5002هـ/6241 عبــد الســلام تحقیــق:، 5وج3ج، معجــم مقــاییس اللغــة، أبــو الحســن أحمــدابــن ف ــارس:-84 .م9791، دار الفكر، محمد هارون وت: ؛ بیـــر 8ط:لـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب، القـــاموس المحـــیط،مجـــد االفیـــروز آبـــادي:-94 م.5002هـ/6241مؤسسة الرسالة، عــراجـــرس المصادر والمــــفه 801 ار الفكــــــر لا.ط؛ الإســــــكندریة: دالمســــــئولیة الجنائیــــــة للطبیــــــب، ،محمــــــودالقــــــبلاوي:-05 م.4002الجامعي، ، 4جس بــن عبــد الــرحمن الصــنهاجي، الفــروق، شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــالقرافــي: -15 .ت.لا.ط؛ بیروت: دار المعرفة، د ؛ مالیزیـــا: الجامعـــة 1ط:عـــارف علـــي عـــارف، مســـائل فقهیـــة معاصـــرة، الق ـــره داغـــي:-25 م.1102هـ/2341عالمیة المالیزیة، الإسلامیة ال ، 02وج81وج11الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ج،محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاريالقرطبـــي:-35 .م6991هـ/7141ار الكتب العلمیة، ؛ بیروت: د5ط: ؛ بیـروت: 2ط:، 61البیـان والتحصـیل، ج،محمد بن أحمد بن رشد أبو الولیدالقرطبي:-45 م.8891هـ/8041الإسلامي، ر الغرب دا شـمس الـدین عبـد الـرحمن د الله بن أحمد بن محمد، المقنع،موفق الدین عبابن قدامة: -55 بــن محمـــد ابـــن قدامـــة، الشــرح الكبیـــر. عـــلاء الـــدین علــي بـــن ســـلیمان المـــرداوي، الإنصـــاف. الإســـلامیة لا.ط؛ الریـــاض: وزارة الشـــؤون ،11جتحقیـــق: عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، ،هـ9141لأوقاف والدعوة والإرشاد، وا تحقیـق: عبـد هــ، المغنـي،026الله بن أحمـد بـن محمـد ت موفق الدین عبدابن قدامة:-65 ض: دار عـالم ؛ الریـا3ط:، 41وج8وج5سـن التركـي وعبـد الفتـاح الحلـو، جالله بـن عبـد المح م.7991هـ/7141الكتب، لطرق الحكمیـة فـي السیاسـة الشـرعیة،، اأبي بكر بن أیوبمحمد بنابن قیم الجوزیة:-75 هـ.7931لا.ط؛ جدة: دار المدني، تحقیق: محمد جمیل غازي، الشــرطیة للتحقیــق والبحــث الجنــائي، ، القواعــد الفنیــةمحمــد فــاروق عبــد الحمیــدكامــل:-85 م.9991هـ/0241منیة، ؛ الریاض: أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأ1ط: وتحقیـق: محمـد ، مختصـر تفسـیر ابـن كثیـر، إختصـار ي الفـداء إسـماعیلأبـابـن كثیـر:-95 م.9991هـ/9141بیروت: دار الفكر، ؛2ط:، 3علي الصابوني، ج م.5991معجم مصطلحات الشریعة والقانون، لا.ط؛ لا.م، لا.ن، عبد الواحد، كرم:-06 الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع، تحقیـق: علاء الدین أبي بكر بن مسعود، بدائع الكساني: -16 هـ.8141، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط7علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج عــراجـــرس المصادر والمــــفه 901 ؛ 1ط:، 1ج، معجــم المصــطلحات القانونیــة، تحقیــق: منصــور القاضــي،جیــراركورنــو:-26 م.0991راسات والنشر، بیروت:المؤسسة الجامعیة للد تحقیــق: شــعیب الأرنــاؤوط وآخــرون، هـــ، الســنن،572محمــد بــن یزیــد ت ابــن ماجــه:-36 .م9002هـ/0341الرسالة العالمیة، ؛ بیروت: دار 1ط:، 2ج ؛ 2ط:لحسـن علـي بـن محمـد بـن حبیـب البصـري، الأحكـام السـلطانیة، أبـو االمـاوردي:-46 م.4991هـ/5141ار الكتاب العربي، بیروت: د ؛ بیــروت: 1ط:حســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب، أدب الــدنیا والــدین. أبــو الالمــاوردي:-56 م.7891هـ/7041تب العلمیة،دار الك تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد هـــ، صــحیح مســلم،162أبــو الحســین بــن الحجــاج تمســلم:-66 . م1991هـ/2141؛ القاهرة: دار الحدیث، 1ط:، 1جالباقي، ؛ جـــدة: مكتب ـــة لا.ط، 32جمحمـــد نجیـــب، تكمل ـــة المجمـــوع شـــرح المهـــذب،المطیعـــي:-76 .الإرشاد، د.ت ؛ 1ط:ة والجنائی ـــة فـــي الأخطـــاء الطبیـــة، ، المســـئولیة المدنیـــمنصـــور عمـــرالمعایطـــة: -86 م.4002/هـ5241الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، تحقیــق: شــعیب الآداب الشــرعیة،ن محمــد بــن مفلــح المقدوســي،عبــد الله بــابــن مفلــح:-96 م.9991هـ/9141ت: مؤسسة الرسالة، ؛ بیرو 3ط:، 1الأرناؤوط وعمر القیام، ج ؛ دار 2ط:، 6یض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر، جمحمــد عبــد الــرؤوف، فــالمنــاوي:-07 م.2791هـ/1931المعرفة: بیروت، دار المعـارف، القـاهرة، لعـرب،، لسـان الفضـل جمـال الـدین بـن مكـرمأبـو اابـن منظـور:ــ 17 د:ت. دار ؛ دمشـــق:5ط:،1عبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة، الأخـــلاق الإســـلامیة، جالمیـــداني:-27 م.9991هـ/0241القلم، ؛ الجزائــر: 2ط:العقوبــات الجزائري"القســم الخــاص"، ، شــرح قــانونمحمــد صــبحينجــم: -37 م.0991دیوان المطبوعات الجامعیة، .م8002؛ عمان: دار وائل، 1طالب، مسؤولیة الصیدلاني الجنائیة، ط:نور الشرع:-47 عــراجـــرس المصادر والمــــفه 011 ،لا.ط؛ 2، جمد بن محمد بن علي بـن حجـر، الزواجـر عـن إفتـراف الكبـائرأحالهیتمي:-57 ..تبیروت:دار المعرفة، ریعة الإسـلامیة والقـانون المقـارن، ، إحتـرام الحیـاة الخاصـة فـي الشـعبد اللطیفالهمیم:-67 .م4002هـ/5241عمان: دار عمار، ؛ 1ط: ة الإسـلامیة والقـوانین العربیـة، ، المحاماة في ضوء الشریعمسلم محمد جودتالیوسف:-87 م.1002؛ بیروت: مؤسسة الریان، 2ط: المطـــابع لا.ط؛ القـــاهرة: الهیئــة العامـــة لشــئونمعجــم القــانون، مجمــع اللغـــة العربیـــة: -97 .م9991هـ/0241الأمیریة، النصوص القانونیةثالثا: دیســمبر 7الموافــق 7141رجــب عــام 62خ فــي مــؤر 834-69المرســوم الرئاســي رقــم -1 م المتضمن نص تعدیل الدستور الجزائري.6991 فبرایــر ســنة 4هـــ الموافــق 5341ربیــع الثــاني عــام 4المــؤرخ فــي 10-41القــانون رقــم -2 ن قانون العقوبات المعدل والمتمم.م المتضم4102 فبرایـــر ســـنة 52هــــ الموافـــق 5141رمضـــان عـــام 52المـــؤرخ فـــي 01-59الأمـــر رقـــم -3 8الموافـق 6831صـفر عـام 81المـؤرخ فـي 551-66م المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم 5991 المتضمن: قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.6691یونیو یولیـو سـنة 51الموافـق 7241جمـادى الثانیـة عـام 91المـؤرخ فـي 30-60الأمـر رقـم -4 م المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.6002 سـبتمبر 60الموافـق 5241رجـب عـام 12المـؤرخ فـي 11–40القانون العضوي رقـم -5 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.4002 تـــوبر أك92هــــ الموافـــق 4341ذي الحجـــة عـــام 42المـــؤرخ فـــي 70-31القـــانون رقـــم -6 م المتضمن تنظیم مهنة المحاماة.3002 المتضــمن تنظــیم مهنــة المحضــر 6002/20/02المــؤرخ فــي 30-60مــن القــانون رقــم -7 القضائي المتضمن القـانون الأساسـي 8002/21/42المؤرخ في 904-80المرسوم التنفیذي رقم -8 الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائیة عــراجـــرس المصادر والمــــفه 111 المتضمن تنظیم مهنة الموثق(.6002/20/02المؤرخ في 20-60القانون رقم -9 تنظـیم مهنـة المتـرجم ـ م والمتضـمن5991مـارس 11لمـؤرخ فـي ا31-59الأمـر رقـم -01 الترجمان الرسمي المتضــــــمن مدونــــــة 2991یونیــــــو 6المــــــؤرخ فــــــي 672-29المرســـــوم التنفیــــــذي رقــــــم -11 أخلاقیات الطب. -58م المعدل والمـتمم للقـانون رقـم 8002یولیو 02في المؤرخ 31-80القانون رقم -21 م المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها.5891فیفري 61المؤرخ في 50 م المتضــــمن قــــانون الحال ــــة المدنیــــة 4102أوت 9المــــؤرخ فــــي 80-41القــــانون رقــــم -31 المعدل والمتمم. المتضمن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد 6002فبرایر 02المؤرخ في 10-60القانون رقم -41 ومكافحته. أوت 91هـــــ الموافــــق 6041ذي الحجــــة عــــام 31المــــؤرخ ف ــــي 21-68الق ــــانون رق ــــم -51 م المتعلق بنظام البنوك والقروض. 6891 رابعا: المقالات والبحوث والرسائل الجامعیة. ، المســـؤولیة المدنیـــة للمحـــامي عـــن الخطـــأ المهنـــي، رســـالة وحی ـــدأشـــرف جهـــادالأحمـــد: ــــ 1 لشـــــــــرق الأوســـــــــط، الأردن، ماجســـــــــتیر فـــــــــي القـــــــــانون الخـــــــــاص، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق، جامعـــــــــة ا م.2102/1102 ، مســؤولیة الصــیدلي، رســالة ماجســتیر فــي القــانون، كلیــة الحقــوق والعلــوم زینــةبراهیمــي:ـــ 2 م.2102السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فـي الحقـوق، كلیـة الحقـوق، جامعـة ، السـریة فـي البنـوك، رسـالة ماجسـتیرلیلـىبوسـاعة:-3 .م1102/ 0102، 1الجزائر كلیـة العلــوم ، رســالة ماجسـتیر فـي العلــوم الإسـلامیة، ، إفشــاء سـر المـریضأحمـدبوقفـة: -4 .م7002/6002، الإسلامیة، جامعة الجزائر المســــؤولیة الجزائیــــة للطبیــــب عــــن إفشــــاء الســــر الطبــــي، رســــالة عبــــد القــــادر، :بومــــدان-5 م.1102/0102ة الحقوق، تیزي وزو، ماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري: كلی عــراجـــرس المصادر والمــــفه 211 ، مســؤولیة الموظــف عــن إفشــاء الســر المهنــي، رســالة ماســتر فــي القــانون ازشــیر جــاري:-6 .م4102/3102، السیاسیة، بسكرةوالعلوم الإداري،جامعة محمد خیضر: كلیة الحقوق ، إلتـزام البنـك بالمحافظـة علـى السـر المهنـي، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون مـریمالحاسي: -7 .م2102/1102تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الخاص شـــرعیة فـــي حســـین حامـــد، الهیئـــات الشـــرعیة بـــین بیـــان الأخطـــاء والمخالفـــات الحســـان: -8 المصارف الإسلامیة والسریة المهنیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهیئات الشرعیة للمؤسسـات .م، البحرین3002أكتوبر 6-5المالیة الإسلامیة، مجل ــــة العلــــوم ء المدنی ــــة عــــن إفشــــاء الســــر المهن ــــي"، ، "مســــؤولیة الأطب ــــامحمــــدرایــــس:ـــــ 9 م.9002، 10عة، دمشق: جامعة دمشق، الإقتصادیة والقانونی ، المســؤولیة الجنائیــة عــن إفشــاء أســرار التحقیــق، رســالة خالــد بــن عبــد اللهالرشــودي:-01 ماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، كلیــة الدراســات العلیــا، جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم الأمنیــة، .م4002الریاض، الشـــریعة والقـــانون، مجلـــة حمایـــة الجنائیـــة للأســـرار المهنیـــة"،، "الأحمـــد فـــاروقزاهـــر:-11 ، أفریــــل 85ة، عالإمـــارات العربیـــة المتحـــدة: كلیـــة القـــانون بجامعـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــد م.4102 ، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السـر الطبـي، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون عكریةزیوي:-21 .م3102البویرة، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، ، دور الخبیـر فـي الـدعوى الجزائیـة طبقـا لنظـام الإجـراءات حامـد بـن مسـاعدالسـحیمي:-31 الجزائیة السـعودي، رسـالة ماجسـتیر فـي العدالـة الجنائیـة، كلیـة الدراسـات العلیـا، جامعـة نـایف م.7002ة للعلوم الأمنیة، الریاض، العربی لة ماســـتر فـــي الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم ، الســـر المصـــرفي، رســـاأمـــالســـنیقرة:-41 م.3102/2102، جامعة قاصدي مرباح، السیاسیة مجلــة یــة للطبیــب عــن إفشــاء الســر المهنــي"،، "المســؤولیة الجزائرحیم عبــد الــصــباح:-51 .م1102، جانفي 40دفاتر السیاسة والقانون، ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، ع عــراجـــرس المصادر والمــــفه 311 ، إفشـــاء الموظـــف العـــام للســـر ال ـــوظیفي ی ـــز بـــن علـــيالح بـــن عبـــد العز صـــالصـــقعبي: -61 كلیـــة وعقوبتـــه فـــي النظـــامین الســـعودي والمصـــري، رســـالة ماجســـتیر فـــي السیاســـة الجنائیـــة، م.5002عة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، جامالدراسات العلیا، الإســـلامیة ، الحمایـــة الجنائیـــة لســـر المهنـــة فـــي الشـــریعة أســـامة بـــن عمـــرعســـیلان:-71 والقـــوانین الوضـــعیة وتطبیقاتهـــا فـــي بعـــض الـــدول العربیـــة، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة الدراســـات م.4002العربیة للعلوم الأمنیة، العلیا، جامعة نایف فـــوزي، قاضـــي التحقیـــق، رســـالة دكتـــوراه فـــي القـــانون الخـــاص، كلیـــة الحقـــوق، :عمـــارة-81 .م0102/9002جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ،ات المادیـة فـي الشـریعة الإسـلامیةالتعزیـر عزیـز بـن زیـد بـن عبـد الله، عبـد الالعمیقـان:-91 ملكـة رسـالة ماجسـتیر، المعهـد العـالي للقضـاء، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة، الم هـ.5041العربیة السعودیة، للمحـامي فـي قـوانین وأنظمـة دول مجلـس ، المسـئولیة الجنائیـة بـدر عـواد عیـادةالعنـزي:-02 التعـاون الخلیجـي، رسـالة ماجسـتیر فـي العدالـة الجنائیـة، كلیـة الدراسـات العلیـا، جامعـة نـایف م.0102هـ/1341م الأمنیة، الریاض، العربیة للعلو ، المســـؤولیة المدنیـــة للصـــیدلي، رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون، كلیـــة زاهیـــةعیســـاوي:-12 .م2102السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم نبیلــة، المســؤولیة الجنائیــة للطبیــب، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة :غضــبان-22 م.9002مولود معمري، تیزي وزو، ، مسـؤولیة المحــامي التأدیبیـة والمدنیــة والجنائیـة فــي الشــریعة بریــك بـن عــائضالقرنـي:-32 المحامــاة الســعودي، رســالة ماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، كلیــة الدراســات الإســلامیة ونظــام .م4002هـ/5241العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، الحمایــة الجنائیــة للمعلومــات الرقمیــة البنكیــة، رســالة ماجــد بــن عبــد الــرحمنالكعیــد:-42 ة للعلــوم الأمنیــة، العلیــا، جامعــة نــایف العربیــماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، كلیــة الدراســات م.1102الریاض، عــراجـــرس المصادر والمــــفه 411 ، المســؤولیة الجنائیــة للطبیــب فــي التشــریع الجزائــري، رســالة ماســتر فــي نجمــةمــالكي:-52 عـــــــة محمـــــــد خیضـــــــر، بســـــــكرة، الق ـــــــانون الجنـــــــائي، كلی ـــــــة الحقـــــــوق والعل ـــــــوم السیاســـــــیة، جام م.4102/3102 الجنائیـــة عـــن خطـــأ التأدیـــب والتطبیـــب "دراســـة فقهیـــة ، المســـؤولیة محمـــد یحـــينائـــل:-62 مقارنـــــــة"، رســـــــالة ماجســـــــتیر ف ـــــــي الفقـــــــه المقـــــــارن، كلیـــــــة التربی ـــــــة، جامعـــــــة الأزهـــــــر، غـــــــزة، .م2102هـ/3341 عدلیـة بالمملكـة العربیـة مبدأ السریة في الأنظمـة الأیمن بن یوسف معتوق، أبو ناصف: -72 العلیـــا، جامعـــة نـــایف العربیـــة للعلـــوم الأمنیـــة، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة الدراســـات الســـعودیة، م.3102هـ/4341الریاض، ، الحمایة الجزائیـة للأسـرار المهنیـة فـي القـانون اللهعبد الرحمن عبید الله عطا الولیدات: -82 وسـط للدراسـات جامعـة الشـرق الأكلیـة الحقـوق، الأردنـي، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون العـام، .م0102العلیا، الأردن، ، الحمایــة الجنائیــة للحیــاة الخاصــة للإنســان فــي الشــریعة علــي صــالح رشــیدالــوهیبي:-92 الإســلامیة والقــوانین الوضــعیة، رســالة ماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، كلیــة الدراســات العلیــا، م.1002ة للعلوم الأمنیة، الریاض، جامعة نایف العربی لعلـوم القانونیـة كلیـة ا، الحمایـة الجنائیـة للسـر المهنـي، رسـالة ماسـتر، هشـامالیوسـفي: -03 ، فـــــــــاس، المغـــــــــرب، محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد اللهجامعـــــــــة ســـــــــیدي، والاجتماعیـــــــــةوالاقتصـــــــــادیة .م2102/1102 فتــــاوى المجمــــع الفقهــــيالســـر فــــي المهــــن الطبیــــة، مجلــــة البحـــوث الفقهیــــة المعاصــــرة "-13 م. 4991هـ/4141، 02، الریاض، عالإسلامي" خامسا: المراجع الإلكترونیة والبرمجیات: ، "إفشـاء السـر فـي الشـریعة الإسـلامیة"، بحـث منشـور علـى شـبكة محمـد سـلیمانالأشـقر: ــ 1 .4102/10/52تاریخ الإطلاع:(gro.mcfss.wwwالإنترنت ) فهـــــــــرس الموضــــوعات 511 الموضوعاتفهــــــــرس-5 الصفحةالعنوان اهداء شكر وعرفان ملخص قائمة الرموز والاشارات و-أةــــمقدم الحمایة الجنائیة لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقانون ماهیة الفصل الأول: الجزائري المبحث الأول: مفهوم الحمایة الجنائیة لسّر المهنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 9 المطلب الأول: تعریف الحمایـة الجنائیـة لسـّر المهنـة فـي الفقـه الإسـلامي و القانون الجزائري 9 9(لغة واصطلاحا)الفرع الأول: تعریف الحمایة الجنائیة 9أولا: الحمایة الجنائیة لغة 01ثانیا: الحمایة الجنائیة اصطلاحا: 21المهنة)لغة واصطلاحا(الفرع الثاني:تعریف سّر 21أولا: تعریف الّسر 71ثانیا: تعریف المهنة 71ثالثا: تعریف سّر المهنة باعتباره مركبا إضافیا 81الفرع الثالث: أنواع الأسرار المهنیة 81أولا: أسرار الأفراد 91ثانیا: أسرار الإدارة 91ثالثا: أسرار الدولة فهـــــــــرس الموضــــوعات 611 12التزام أصحاب المهن بسّر المهنةالمطلب الثاني :أساس 12الفرع الأول :أساس الالتزام بسّر المهنة في الفقه الإسلامي 22الفرع الثاني :أساس الالتزام بسّر المهنة في القانون الوضعي 22أولا :نظریة العقد 42ثانیا: نظریة النظام العام 52ثالثا :نظریة المصلحة المبحث الثاني: الأحكام المتعلقـة بسـر المهنـة فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائري. 62 62المطلب الأول: الشروط العامة لحمایة سّر المهنة 82المطلب الثاني: الملتزمون بكتمان سّر المهنة 82الفرع الأول:أفراد المهن الطبیَّة 82الإسلاميأولا: أفراد المهن الطبیة في الفقه 03ثانیا: أفراد المهن الطبیة في القانون الجزائري 53الفرع الثاني: الوكالة بالخصومة )المحاماة( 53أولا: الوكیل بالخصومة في الفقه الإسلامي 73ثانیا: المحامي في القانون 93الفرع الثالث: التحقیق 93أولا: التحقیق في الفقه الإسلامي 14التحقیق في القانونثانیا: 74الفرع الرابع: الملتزمون بسریة العمل المصرفي أو البنكي 84المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على كتمان سّر المهنة 84الفرع الأول: حالات إباحة إفشاء سّر المهنة في الفقه الإسلامي 94أولا: إفشاء سّر المهنة لأسباب خاصة بصاحب السر ّ 45ثانیا: إفشاء سّر المهنة للمصلحة العامة 16الفرع الثاني: حالات إباحة إفشاء سّر المهنة في القانون الجزائري فهـــــــــرس الموضــــوعات 711 16أولا: حالات الإفشاء الجوازي 76ثانیا: حالات الإفشاء الوجوبي المسؤولیة الجنائیة عن إفشاء سر المهنة في الفقه الإسلامي الفصل الثاني الجزائريوالقانون 77المبحث الأول:أركان جریمة إفشاء سّر المهنة. 77المطلب الأول:الركن المفترض)صفة المؤتمن على الّسر(. 87المطلب الثاني:الركن المادي)الإفشاء(. 87أولا:فعل الإفشاء. 97انیا:موضوع الإفشاء.ث 08ثالثا:وسائل الإفشاء. 18رابعا:أن یكون المفشى سرا مهنیا. 28المطلب الثالث: الركن المعنوي)القصد الجنائي(. المبحــث الثــاني: الجــزاءات المقــررة لجریمــة إفشــاء ســر المهنــة فــي الفقــه الإسلامي والقانون الجزائري. 48 58المطلب الأول: عقوبة جریمة إفشاء سّر المهنة في الفقه الإسلامي. 58أولا: التعزیر بالتوبیخ. 68التعزیر بالتهدید.ثانیا: 68: التعزیر بالحرمان من بعض الحقوق المقررة له شرعا:ثالثا 78: التعزیر بالحبس.رابعا 88: التعزیر بالجلد.خامسا 09المطلب الثاني: عقوبة جریمة إفشاء سر المهنة في القانون الجزائري. 09الفرع الأول: العقوبات الجنائیة. 29العقوبات التأدیبیة.الفرع الثاني: المطلـب الثالـث: المقارنـة بـین العقوبـات المقـررة لجریمـة إفشـاء سـّر المهنـة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 49 فهـــــــــرس الموضــــوعات 811 79ةــــخاتمال 001فهرس الآیات القرآنیة 101فهرس الأحادیث النبویة 201فهرس الأعلام المترجم لهم 301المصادر والمراجــعرســــفه 511فهرس الموضوعات