الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الـــــوادي -جامعـة الشهيــد حمــه لخضر كلية الحقـــوق والعلــــوم السياسيـــة قســــــم: الحقـــــوق مال متطلبات شهادة ماستر أكاديميتكلاسمذكرة مقدمة إشراف الأستاذ الدكتور: بين: ــالطال دادـــــــإع فـــــــبوبكر خل نـــــزار عـقـبــــة زهيـــــــر مرغني لجنــــــــــــة المناقشـــــــــــــة: الصــــــــــــــفة الـــرتـــــبة العلمية الاســــــــــم واللقــــب يساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ ر أــــــــــــــــــــــأستـاذ محاض رونيـــــــــــزة جـــــــــفايد/ رفاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمش م العاليـــــــــــــأستـاذ التعلي فــــر خلــــــــــــــــأ.د/ بوبك شاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناق دــــــــــــــــــــعأستــــاذ مسا دةــــــول محــــــــــــــــد/ جل 2202/1202السنة الجامعية : قانون العملالنظام القانوني للاستقالة في بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله القوي الق ادر و اشرف المتاجر واسب الولي الناصر اللطيف الذي جعل العق ل أرجح الكنوز و الذخائر و العلم اربح المك نواره الق لوبأتنورت ب ئر والمعالي و المف اخر و أكرم المحامد و المآثر و استضاءت ببهائه الأسرار و الضما لى آله و علكافرين ليرا والبصائر والصلاة و السلام على ذي العنصر الطاهر المبعوث بشيرا للمؤمنين و نذ صحبه و سلم تسليما كثيرا إرشادات قيمة. لما قدمه لي من {نشكر جزيل الشكر الأستاذ الف اضل المشرف الدكتور { بوبكر خلف مل من قريب أو بعيد و نخص بالذكرإلى كل من ساعدنا في انجاز هذا الع .ني و زميلة التنسيق حفيظة مجحودةالاستاذ: ربيع رحما الإهداء الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهما إلى والدي واتاحت لي شروط الراحة ،و إلى التي حملتني وهنا على وهن امة . أمي الغالية حفظها اللهالت وإلى جميع ،أبي الكريم ،وإلى الذي أورثني حب العلم والعمل أخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي ،وبالطبع بدون أن ننسى رفق اء الدرب أصدق ائي وزملائي في الدراسة وإلى كل من سنت على نفسه عونا ولو بالدعاء الإهداءعملي مهدى لكم جميعا نزار عقبة ءلإهداا إلى أمي وأبي حفظهما الله ورعاهما، باسمه إلى اخوتي كل إلى كل من له مكان في ق لبي ............ .....إلى كل من منحني الأمل.............. أو أفقدني إياه...............مودتي زهير مرغني قائمة المختصرات شرحه الرمز غير منشورة غ م 3أو 2أو 1طبعة ط صفحة ص الجزء الأول أو الثاني ج الم قدمة مقدمة أ الدراسة:توطئة ومس هذا الفراغ ،تى قطاعات الدولةيعيا كبيرا في شعرفت الجزائر بعد الاستقلال فراغا تشر كان حقها يعي ينظم ويضبط حقوقها وواجباتهاالطبقة العاملة أو الكادحة حيث وبدون نص تشر . وبما أن العمل يعد واحدا ة وهذا ما يجعلها عرضة للاستغلاليهدر وواجباتها لا تكون محصور وقد شهد عدة زقهم وقوت أولادهملك أنه مصدر ر من أهم العناصر لمعيشة الأفراد والجماعات ذ وصولا تطورات عبر مختلف المراحل التاريخية بدءا من النشاط الفردي لسد الحاجيات الشخصية ولقد كانت علاقة العمل في بادئ الأمر تقوم بين العامل بموجب ،إلى العمل التابع المأجور رية في ظل النظام الاشتراكي وقد كانت الدولة الجزائ ،ط يضعها المستخدم ويقبلها العاملشرو لكن بعد ظهور قانون استقلالية المؤسسات والخوصصة كان ،تعتمد على أسلوب التسيير الإداري بداية للتحول والخوض في توجه جديد ينادي بالحرية والمرونة وهذا ما استلزم وفرض على الدولة وبداية هذا ،العمال وأرباب العمل لعمالية بينالجزائرية استحداث قوانين تنظم وتضبط العلاقات ا الذي أظهر مصطلح 331-66ساسي للوظيفة العمومية رقم : التحول كرس بظهور القانون الأ لتتوالى الاستحداثات ،منه 10الفقرة 26ا في نص المادة الاستقالة والذي هو موضوع دراستن لة و نظام استقا ،ال والمستخدمينالعلاقة بين العم القانونية التي تمس الطبقة العاملة التي تنظم الذي 11-09م هذا الحق أخيرا في القانون رقم: حيث نظ ،العامل الذي هو موضوع مذكرتنا فصل بين طبقة العمال والموظفين بعد عديد المراسيم والقوانين التي سنها المشرع لتنظيم هذا الحق –ة : (...) في الحالات الآتيمنه : " تنتهي علاقة العمل 66والنص عليه في نص المادة فالاستقالة هي تصرف قانوني ،بشكل خاص 86نظيمها في نص المادة ت. و الاستقالة (....) " وبما أنها تصرف ،دي رغبته في التحلل عن التزاماتهصادر عن الإرادة المنفردة للعامل الذي يب سواء أكان العامل أو رب قانوني فهي وبالطبع ستكون منتجة لآثار والتزامات تخص الطرفين فالعامل له الحق في شهادة ،دون أن يهدر حق أي طرف منهما الاثنينالعمل للحفاظ على حقوق كما هو الحال ،لك من حقوق على مستحقاته المالية وما إلى ذ العمل وله الحق في أن يتحصل مقدمة ب على أكمل وجه تجاهه بالنسبة لرب العمل الذي من حقه هو أيضا أن يلتزم العامل بأداء الطاعة لى الالتزامات من حق رب العمل أن يفرض عذه فإذا أخل العامل به ،حددة لهمع احترام المهلة الم . العامل الجزاءات التي يستحقها أهمية الدراسة : لما ،الاستقالة بشكل خاص أهمية بالغة يكتسي موضوع علاقات العمل بشكل عام وحق وهذا ما ،اصيل التي قد تضر بمصلحة العامل ورب العمل على حد سواءيحتويه على عديد التف و لأن الطبقة العاملة أ ،ا إلى تعديله و تمكينه بشكل أكبريفسر توجه المشرع الجزائري حالي وأن يدرس ،تحق وضع جهدها تحت المجهرالكادحة هي واحدة من أهم فئات المجتمع التي تس وأكثر تفصيلا حتى لا يضيع حق العامل ولا رب العمل لأن هذا الجهد وينظم بشكل أكبر وأدق در عن مص فالاستقالة تعني انقطاع العامل ،والتزامات قانونية مادية ومعنويةالاستقالة ترتب آثارا رب و لهذا فالعلاقة التي تجمع بين العامل ،لهرزقه وحرمان رب العمل من فرد من أفراد طاقم عم تنظم بشكل عشوائي ولا يمكن أن تنظمها الأعراف بل وجب على العمل ليست علاقة يمكن أن للجميع تحصيل المشرع أن يدرسها و ويبلور هذا الحق في نظام واضح ومفصل حتى يتسنى .حقوقه على أكمل وجه أسباب اختيار الدراسة : وتتجلى في : قد درسنا قانون العمل كان قد سبق وأننا ،لتي دفعتنا للخوض في هذا الموضوعا الأسباب الذاتية : لم يكن كافيا بالنسبة ،العمل والعامل بشكل بسيط ومختصر وعلاقات العمل التي تجمع بين رب ،ح في المجتمعلنا ولا وافيا بالنسبة لحق هاته الطائفة من المجتمع التي تعد واحدة من أهم الشرائ وأيضا من ورته بشكل أدق لجته وتوضيحه وبللهذا خوضنا في هذا الموضوع هو غاية منا لمعا وجدت وهذا ما جعل المراجع فيه نادرة وحتى إن ،هذا الموضوع لم يتناول بشكل معمقجانب أن مقدمة ج وقد لاحظنا في مكتبة كليتنا انعدام المواضيع التي تمس هذا الحق ،كانت تفتقر للتفصيل والتعمق .تي تعالج هذا الموضوعفي الكتب السواء أكان قصرا من جانب المذكرات السابقة أو قلة ية قانونالتي دفعتنا للسير في معالجة هذا الحق ومن أهمها هي التعديلات ال :الأسباب الموضوعية كثر أجعله لوتوجه المشرع والوزارة إلى معالجة قانون العمل والتعديل فيه ،الحاصلة حاليا في البلاد .قالب محددب هذا الحق وبلورته في وضوحا ودقة حتى يشمل كافة جوان :إشكالية الدراسة لحق في كيف عالج المشرع الجزائري حق استقالة العامل ؟ وكيف تبلور مفهوم هذا ا التشريع الجزائري ؟ وماهي الآثار والالتزامات الناجمة عن هذا الحق ؟ :اليةوعة من الاسئلة الفرعية التبهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج انطلقنا فيها من مجم ما هو المقصود من استقالة ؟ - وماهي العوامل التي أدت إلى ظهوره بهذا الشكل ؟ - وكيف تطور هذا الحق ؟ - ماهي الضوابط التي طرحها المشرع لبلورة هذا الحق ؟ - فيما تمثلت الآثار القانونية الناجمة عن حق الاستقالة ؟ - العامل و رب العمل على حد سواء ؟وماهي الالتزامات التي تقع على عاتق - مناهج الدراسة : ستنا هاته على مجموعة وللإجابة عن هذا الإشكال الرئيسي والأسئلة الفرعية اعتمدنا في درا حيث استعملنا المنهج الوصفي في التطرق ،أهمها المنهجين الوصفي والتحليلي ،من المناهج مقدمة د وكان اعتمادنا على المنهج التحليلي ،لأخذ فكرة عليها مس هاته الدراسةلعديد القوانين التي ت .نونية التي نظمت هذا الحق وكرستهشاملا في شرح وتحليل المواد القا خطة الدراسة: حيث جاء ،لة تستوفي هذا الحق بكل جزئياتهلدراسة الإشكالية اعتمدنا على خطة شام لى مطلبين بنمط ى مبحثين وكل مبحث عتقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين يحتوي كل فصل عل على النحو التالي : ،الثنائية وخاتمة يه نا فالفصل الأول كان بعنوان الإطار المفاهيمي للاستقالة في مجال علاقات العمل وقد تناول المبحث الأول كان بعنوان مفهوم الاستقالة في علاقات العمل ،مبحثين في كل مبحث مطلبين ثار و أما الفصل الثاني فقد تناول الآ ،الاستقالة في مجال علاقات العمل ضوابطوالمبحث الثاني حثين اهتدينا فيه إلى مب ،الاستقالة في مجال علاقات العمل الالتزامات القانونية الناتجة عن ع على ي تقزامات التالمبحث الأول بعنوان الآثار القانونية أما المبحث الثاني فقط جاء بعنوان الالت . لعاتق المستقي الفصل الأول: الإطار المف اهيمي للاستق الة في مجال علاق ات العمل المبحث الأول: الاستق الة في علاق ات العمل مفهوم المبحث الثاني: مجال علاق ات العملفي ضوابط الاستق الة ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 6 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للاستقالة في مجال علاقات العمل فهي مستمدة من مبدأ حرية العمل المكرسة في المواد ،تعتبر الاستقالة حقا من حقوق العامل يتعين على العامل ،ردة وتعد الاستقالة تصرفا قانونيا بالإرادة المنف ،111-09من قانون 90و80 التعبير عن إرادته بشكل واضح وصريح لا لبس فيه عن رغبته في وضع حد لعلاقة العمل التي والتي اقرها ،. لذلك تعتبر الاستقالة من الحالات القانونية لإنهاء العقد2بين العامل وصاحب العمل ا المشرع يجب على العامل التشريع الجزائري في قانون علاقات العمل على شكل إجراءات وضعه .3إتباعها حتى يكون طلب الاستقالة صحيحا ومستوفيا لجميع الشروط القانونية ولهذا لا يمكن لصاحب العمل ،وحق العامل في إبداء رغبته في الاستقالة من النظام العام جامعية كما ولا المساس به لا في أحكام عقد العمل ولا في الاتفاقيات ال ،الاعتراض على هذا الحق .4لايجوز للعامل التنازل عن هذا الحق وأي تنازل عنه يقع باطلا بطلانا مطلقا ولطرح هذا الحق بصورة أفضل وشرح أدق وأكثر تفصيلا وضعنا تقسيما لهذا الفصل على النحو يعة التالي المبحث الأول تطرقنا من خلاله إلى تعريف الاستقالة وتطورها ومبحث ثاني إلى الطب انونية للاستقالة في مجال علاقات العمل وتمييزها عن الأنظمة المشابهة.الق المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية ،المتعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم ،0991/40/12مؤرخ في 11-09ون رقم قان 1 .0991 ،71الديمقراطية الشعبية ، العدد الجزائرية السياسية مجلة الجزائرية للعلوم القانونية،ال،الاستقالة حق في إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفرة للعامل ،ضي ليندةأورمي2 .055ص ،0202 حقوق والعلوم السياسية، الجزائر،كلية ال جامعة تيزي وزو، ،75،المجلد:20: ، العددوالاقتصادية .901ص ،3002 ،2ط ،الجزائر ،القبة الريحانة للكتب، دار الوجيز في شرح قانون العمل، ،رلبشيهدفي ا3 ،40العدد علاقة العمل في التشريع الجزائري، مجلة قانون العمل والتشغيل،الاستقالة حالة من حالات انتهاء ،بن عزوز صابر 4 .20ص ، 7102 كلية الحقوق، الجزائر، ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 7 :المبحث الأول مفهوم الاستقالة في مجال علاقات العمل لغوي سنتطرق في هذا المبحث وبالمطلب الأول إلى المقصود من الاستقالة وتقديم التعريف ال ق حاولات الفقهاء وشراح القانون لتعريف حوالاصطلاحي لها وطرح محاولات المشرع الجزائري وم ن الاستقالة في مجال علاقات العمل ونختم المطلب بطرح التطورات التشريعية التي لحقت بقانو العمل عامة والاستقالة خاصة. ومن ثم سنتجه لطرح خصائص الاستقالة وشرحها لنتجه بعد ذلك إلى إعطاء بعض المصطلحات ي.نميز بين الاستقالة وهاته المصطلحات تحت عنوان المطلب الثان المشابهة للاستقالة ومن ثم المطلب الأول: المقصود من الاستقالة والتطور التاريخي لها في التشريع الجزائري للوصول الى المقصود من الاستقالة اتجهنا الى الاطلاع على نصوص قانون علاقات وجدنا بأن المشرع الجزائري قد قام بتكريس والاعتراف ،العمل محاولة منا لإيضاح معنى الاستقالة إلا أنه لم يعط تعريفا واضحا للاستقالة يحدد فيه معالمها ويضبطها في ،بحق العامل في الاستقالة .5تاركا مهمة اعطاء تعريف للاستقالة للمساعي الفقهية ،نص واحد بل اكتفى ببعض المحاولات لة كثر وضوحا لابد من طرح التطورات التي مر بها حق الاستقاولإعطاء تعريف الاستقالة صورة أ بأول صدور لقانون 6691عبر تاريخ التشريع الجزائري وأول ظهور لمصطلح الاستقالة كان عام المتعلق بعلاقات العمل.11-09إلى القانون الوظيفة العمومية وصولا أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة لاقات العمل في التشريع الجزائري،تفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم عالا أحمية سليمان،5 .803ص ،8002ية الحقوق، قسم الحقوق ،الجزائر، كل جامعة يوسف بن خدة الجزائر،غ م ، ،في القانون ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 8 الفرع الأول: المقصود من الاستقالة ريف ون لتعأولا التكريس القانوني لحق الاستقالة ومن ثم محاولات الفقهاء وشراح القانوسنتناول حق الاستقالة. أولا: التكريس القانوني لحق الاستقالة من دستور 66إن التكريس الدستوري لمبدأ حق العمل المنصوص عليه في نص المادة . 6المادة: العمل حق وواجب هو المصدر الاساسي لحق الاستقالة حيث نصت ،02-21 حين اعتبر بأن حق 11-09من القانون 86وقد كرس المشرع الجزائري حق الاستقالة في المادة الاستقالة هو وسيلة يلجأ إليه العامل للتحرر من التزاماته الملقاة على عاتقه بحيث يعد حق وفي نفس نص المادة أوضح بأن الاستقالة حالة من حالات إنهاء علاقات العمل الفردية إلا أنه .7حق الاستقالة غير مطلق وأن على العامل إتباع مجمل الشروط التي تخص حق الاستقالة ثانيا : محاولات الفقهاء وشراح القانون لتعريف حق الاستقالة فهناك من عرف الاستقالة بأنها ،تعريف الاستقالة اصطلاحا ترك للكتاب والفقهاء والباحثين .8وهو إعلان صريح من العامل عن نيته في إنهاء علاقة العمل ،معترف به للعامل حق كما يرى الأستاذ بشير هدفي بأن " الاستقالة هي حق للعامل للتحلل من التزاماته المهنية وطلب انطلاقا من المبدأ العام الذي يكرس حرية العمل في مجال ،فسخ العقد بينه وبين صحاب العمل .9والتي تمنح للعامل الحق في إنهاء علاقته التعاقدية والتحرر منها" ،عملعلاقات ال ب و عرفت الاستاذة آمال بن رحال أن الاستقالة حق للعامل فله أن يبدي رغبته في مغادرة منص لاوهذا الحق من النظام العام لا يمكن المساس به ،عمله استنادا لنصوص قانون علاقات العمل ل ولا بالاتفاقيات الجماعية.بموجب عقد العم .0202ديسمبر 03بتاريخ ،28دالجريدة الرسمية، العد ظر أن والمتمم،المعدل ،0202/21/03الدستور الجزائري، المؤرخ في : 6 المصدر السابق . ،المتعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم ،0991/40/12مؤرخ في 11-09قم قانون ر 7 .038ص ،المرجع السابق،الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ،أحمية سليمان8 .901ص شرح قانون العمل، المرجع السابق،الوجيز في ،البشير هدفي9 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 9 كما عرفت الاستقالة في الفقه الفرنسي على أنها تصرف انفرادي صادر من جانب واحد وهو دون أن يسبب العامل قراره مع مراعاة مهلة ،العامل قصد إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة .01ملوليس لصاحب العمل رفض الاستقالة المقدمة من العا ،الإشعار المسبق ذلك فان إلى تى دعت الضرورةم الاستقالة بهذا المعنى إن كانت حقا للعامل يمارسه وز لا يج انسبي اممارسته له ليست مطلقة بل مقيدة بعدة قيود تنظيمية الأمر الذي يجعل منه حق كما نجد ان الاستقالة من الحقوق المعترف بها في مختلف القوانين ،في استعماله سفالتع ذه يها هانطلاقا من مبدأ حرية العمل التي تقوم عل ،والأحكام القضائية والآراء الفقهية المعاصرة قدر أن ذلك أصلح له أن يطلب فسخ عقد العمل والتحرر من بحيث يمكن للعامل وكلما العلاقة الالتزامات الملقاة على عاتقه من جراء الارتباط بذلك العقد. وهو المبدأ الذي اعتمده المشرع الجزائري ،يقة قانونية لفسخ علاقة العملوهي بهذا الشكل طر ولا سيما قانون العمل الأخير الذي أقر فيه تحت ، 11في مختلف قوانين علاقات العمل المتعاقبة على ان استقالة العامل و طلب انحلاله من التزاماته حق معترف به." على منه 86أحكام المادة دي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة ان يقدم استقالته كتابة. العامل الذي يب ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات .21الجماعية ستقالة الإر أما اذا أراد العامل اللجوء الى خيار التراجع عن الإستقالة في حالة ما إذا رأى بأن خيا ع عن بأن : لا يعتد بالتراج 052175ليس أفضل خيار له فهنا رأت المحكمة العليا في قرارها رقم الإستقالة إلا إذا وافق المستخدم عليه. .945ص المرجع السابق، ة العمل بالإرادة المنفرة للعامل،الاستقالة حق في إنهاء علاق أورميضي ليندة، 01 خصص قانون ، ت،غ ممذكرة لنيل شهادة الماستر لاقات العمل في التشريع الجزائري،اسباب انقضاء ع الغربي عبد الرحيم، 11 .90ص 9102/8102الجزائر وم السياسية، قسم القانون العام،كلية الحقوق والعل ،مستغانم،جامعة عبد الحميد بن باديس اداري، مصدر سابق . ،المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ،0991/40/12مؤرخ في 11-09القانون رقم 21 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 01 وهنا نرى بأن خيار التراجع عن الإستقالة بعد تقديم طلب الإستقالة لم يعد بيد العامل بل هو ى تراجع العامل أم لا، وهنا على العامل الإنصياع إلى إرادة تحت تصرف المستخدم ليوافق عل المستخدم سواء أكان الحكم بالموافقة على التراجع هنا يحافظ العامل على منصبه أم الرفض .31ليغادر العامل منصبه الفرع الثاني: التطور التاريخي لحق الاستقالة في التشريع الجزائري رض التطورات التشريعية التي مر بها حق الاستقالة انطلاقا من نحاول من خلال هذا الفرع ع فترة ما بعد الاستقلال مباشرة وتمديد العمل بقانون العمل الفرنسي بموجب القانون الصادر في المعمول به حاليا. 11-09وصولا إلى قانون 412691/21/13 11-09أولا: الاستقالة قبل قانون : 26-21الفرنسي وقانون استمرارية العمل بالقانون -1 حيث نص هذا القانون على ،2691ديسمبر 13بعد الاستقلال صدر القانون المؤرخ في استمرار العمل بالتشريعات الفرنسية إلا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية والذي نتج عنه .51تطبيق قانون العمل الفرنسي : 331-66ف العمومي الأمر مرحلة ظهور القانون الاساسي العام للوظي -2 المتضمن القانون الأساسي 331-66هنا ظهر أول تكريس لحق الاستقالة بدءا من الأمر أين نص المشرع الجزائري على ما يلي ،منه 10فقرة 26وذلك في المادة ،العام للوظيفة العمومية . وقد حددت 61: الاستقالة ... إن انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف ينتج عنه من نفس الأمر الإجراءات والشروط التي تخص طلب الاستقالة وكما حددت أيضا 36المادة أشهر للبت في طلب الاستقالة من تاريخ إيداع الطلب. 30مدة 46المادة الشركة المصرية الجزائرية للتجارة والتصنيع )قضية ،0102/40/80لعليا بتاريخ لمحكمة اقرار صادر عن الغرفة الإجتماعية ل 31 .053ص ،0102، مجلة المحكمة العليا، العدد الاول لسنة (ي-م)ضد ( الرامي إلى إستمرارية العمل بالقانون الفرنسي . ،2691/21/13، المؤرخ في 26/751ن القانو 41 ص 3002 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ئر،صلاحات الاقتصادية في الجزاعلاقات العمل في ظل الإ رشيد،واضح 51 .23 .845ص ،المرجع السابق ،أورميضي ليندة 61 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 11 ق للوظيفة والملاحظ هنا أن النظام الإداري المتبع من طرف الجزائر الا وهو النظام المغل المذكور قد أثر على مفهوم الاستقالة فجعلها مقيدة بشروط تحد 331/66العمومية في ظل الأمر من حرية وحق الموظف في إنهاء خدمته بإرادته المنفردة وتمنح سلطات واسعة للسلطة الإدارية .71في تقرير المصير المهني للموظف :81 1879أوت 50مرحلة صدور القانون الأساسي للعامل -3 لحقوقإذ ورد النص على ا ،شكلت منه دستورا للعمل ،أن الصيغة العامة لأحكام هذا القانون ل مادة تطبق على جميع قطاعات العم 03يقل عن المرتبطة بالعمل في ما لا ،الواجبات العامةو عن بدأت عملية توحيد أحاكم علاقات العمل في جميع القطاعات 8791ومن سنة ،المختلفة اء. طريق القانون الاساسي للعامل الصادر آنذاك حيث تخضع له جميع الفئات العمالية دون استثن قرة فتم توحيد جميع القواعد التشريعية للقطاعين " العام والخاص "، وفي هذا المنحنى نصت الف ملقاة على على أن: يحدد هذا القانون حقوق العامل والواجبات ال 21-87الثالثة من القانون رقم عاتقه والتي تعتبر مقابلا للحقوق الممنوحة له مهما كان القطاع الذي يتبعه. قد قام بتكريس حق الاستقالة أيضا للعامل 21-87كما أن المشرع ومن خلال القانون رقم من هذا القانون تنص على أن : الاستقالة حق معترف به للعامل 10-39فنجد أن المادة أن يقدم لها ،91على العامل الذي يرغب في إنهاء علاقة العمل مع المؤسسة المستخدمةويتعين استقالته ليبين من خلال هاته المادة بأن الاستقالة حق من حقوق العامل الأساسية والتي من .02خلاله أجاز له التحلل من التزاماته تجاه صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل لصالحها جامعة ،تخصص قانون الإدارة العامة غ م، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، ،الاستقالة في الوظيفة العامة ،موصدق علي 71 .91-71ص،ص ،8102/7102،الجزائر ،معهد العلوم القانونية والإدارية ،جيلالي اليابس سيدي بلعباس صادرة بتاريخ 93جريدة رسمية عدد ،يتضمن القانون الأساسي العام للعامل 8791/80/50المؤرخ في 12-87القانون رقم 81 .8791/80/80 .84ية ، المرجع السابق، ص ردية والجماعالوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الف هدفي البشير، 91 .ساسي العام للعامل، المصدر السابقيتضمن القانون الأ 8791/80/50المؤرخ في 12-87القانون رقم 02 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 21 : 95-58وم صدور المرس -4 ومية عرفت هاته الفترة بداية لتمهيد تشريع قانون عمل خاص بعمال المؤسسات والإدارات العم مستقل عن القانون السابق الذي كان يجمع بين العمال و الموظفين وجاء هذا عن طريق سن حيث ،المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية 95-58المرسوم رقم ،منه ونصت على ما يلي: يقضي المتمرنون فترة تحدد 04تطرق الى فترة التجربة في المادة مدتها في القوانين الأساسية الخاصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. فينتدبون قانونا من سلكهم ورتبهم الأصليين لقضاء المدة ،أما المتمرنون الذين لهم صفة الموظفين .12ريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقةالتج قانونأما من ناحية الحقوق والواجبات فقد أخضع المشرع كلا من الموظفين والمتمرنين لأحكام ال حيث نص من 95-58أحاكم القانون الأساسي النموذجي مع مراعاة 21-87نفسه أي قانون ات المفروضة على الموظفين ويتمتعونعلى أن: يخضع المتمرنين للواجب 24خلال أحكام المادة بالحقوق نفسها مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي. لف وهذا ما جعل النظام القانوني للاستقالة بين الموظف والعامل لا تختلف عن بعضها كما قد س لا التي تنص على ما يلي: عم 95-58من المرسوم 331ووضح المشرع الجزائري في المادة المذكور 8791غشت سنة 5المؤرخ في 21-87من القانون رقم 39بأحكام المادة .تعد الاستقالة حقا معترفا به لكل موظف يرغب في إنهاء علاقة العمل ،أعلاه ويرسل الموظف طلبه عبر الطريق السلمي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويبقى ملزما بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكور.بتأدية الواجبات المرتبطة ما تبين هاته المادة أيضا بأن الاستقالة هي تصرف قانوني انفرادي منبثق عن إرادة العامل الحرة .22في التحرر من التزاماته تجاه صاحب العمل وهذا انطلاقا من مبدأ حرية العمل تخصص غ م، ة لنيل شهادة الماستر في القانون،مذكر ، ،فترة التجربة في قانون العمل الجزائري نسرين، نعيمة و ميسوم كبلو 12 7102/6102 ،الجزائر ،قسم القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عة مولود معمري تيزي وزوجام ،القانون الاجتماعي . 21ص ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 31 . 11-09ثانيا : الاستقالة بعد قانون لإعادة صياغة وهيكلة علاقات 0991أفريل 12والمؤرخ في 11-09ل صدر قانون العم وبداية نظام قائم على استقلالية المؤسسات وقانون جديد يفصل بين الموظفين والعمال ،العمل تكييف النصوص المتعلقة بتشريعات العمل مع السياسة 0991حيث حاول المشرع منذ سنة للعامل باعتباره الطرف الضعيف في ك الظروف الاجتماعيةولقد راعى في ذل ،الاقتصادية للبلاد .32دعم جهود المؤسسة وازدهارها من جهة أخرىو من جهة والأحوال المادية للمستخدم ،العلاقة ي فدولة وأهم ما يميز هذا القانون هو تكريسه لحق الاضراب والتعددية النقابية و الحد من تدخل ال ر عمل وتكريسه لموضوع بحثنا الا وهو الاستقالة حيث وقد أشاالعلاقات بين العمال وأصحاب ال الة من حالات إنهاء العلاقة بين العامل وصحاب العمل وتحلل حعلى أنها 11-09اليها قانون حالات منه بقولها : تنتهي علاقة العمل في ال 66العامل من التزاماته تجاه عمله في نص المادة .الة ..الاستق–انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة –القانوني الآتية: البطلان أو الإلغاء ه بنص 86ومن ثم نجد بأن المشرع قد تكلم عن الاستقالة بصورة أكثر تفصيلا في أحكام المادة قة عليها كالتالي: الاستقالة حق معترف به للعامل، على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علا سبق ستخدمة أن يقدم استقالته كتابة، ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مالعمل مع الهيئة الم ص علىنوفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية وهنا نلاحظ بأن المشرع قد لزمهكما أ ،أن طلب الاستقالة يجب أن يكون كتابيا، ويكون شكل الكتابة متفقا عليه بين الطرفين .4211-09ترام مهلة الإخطار المسبق المحددة في قانون أيضا باح مال المتضمن القانون الأساسي النموذجي لع ، 5891مارس 30الموافق ل 5041مؤرخ في أول رجب ،95-58المرسوم 22 .5891مارس 42في الصادر ،31المؤسسات والإدارات العمومية، جريدة رسمية عدد مذكرة لنيل شهادة الماستر ،11-09طبقا لقانون علاقات العمل عقد علاقة العمل المحدد المدة،نجاري صافية ونموش جميلة 32 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة العقيد أكلي محند أولحاج ،تخصص عقود ومسؤولية ،في القانون الخاص .1.ص6102/5102 ئر،، الجزاقسم القانون الخاص .101-901ص ص ،المرجع السابق علاقات العمل الفردية والجماعية، الوجيز في شرح قانون العمل البشير،هدفي 42 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 41 هاخصائص الاستقالة في علاقات العمل وتمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة ل المطلب الثاني: من خلال ما تطرقنا إليه في تعريفات الاستقالة لاحظنا بأن لها مجموعة خصائص جوهرية ته لها، كحالة إنهاء التعاقد أو الذهاب الإرادي ومن ها تميزها عن بقية المصطلحات المشابهة الخصائص التي سنتطرق إليها بشكل مفصل ومعمق هي نسبية الاستقالة وكيف قيد المشرع يضعنالالعامل بمهلة الإخطار المسبق وألزمه بضرورة أن تكون الاستقالة عبارة عن وثيقة مكتوبة، عمل.اء قانوني يتبعه العامل لإنهاء علاقته مع صاحب الأمام خاصية أن الاستقالة هي إجر أخيرا الفرع الأول : خصائص الاستقالة في مجال علاقات العمل إضافة إلى ذلك خاصية ،سنتطرق في هذا الفرع إلى خاصية الإستقالة كحق نسبي أولا ا.العمل ثالثوا لى أن الاستقالة إجراء إرادي لإنهاء علاقات ،الإستقالة كإجراء كتابي ثانيا أولا: الاستقالة حق نسبي إن الاستقالة ليست حقا مطلقا للعامل يستطيع المطالبة بها كيفما يشاء ومتى دعت الضرورة إلى .52التعسف في استعماله زذلك بل هي حق نسبي لا يجو مع ذلك فإن تعسف أصحاب العمل في إنهاء علاقة العمل ومساسهم بحقوق العامل ظل نسبيا وهو ما أدى إلى ضرورة تدخل الدولة 9991/40/12الصادر في 11-09ي ظل قانون خاصة ف المتضمن علاقات العمل ووضع أحكام وقواعد من شأنها أن 11-09من جديد بتعديل قانون تنظم حالات انتهاء علاقات العمل بين العمل وصاحب العمل وتتكفل بتحديد الأسباب الجدية المعدل والمتمم 1991/21/12المؤرخ في 92-19موجب قانون لإنهاء علاقة العمل وذلك ب .62المتعلق بعلاقات العمل 11-09لقانون مذكرة لنيل شهادة المعدل والمتمم، 11-09ظل القانون انتهاء علاقة العمل في ،محمد حسان هاجر و بن عيسى أسماء 52 ية ،قسم وق والعلوم السياسكلية الحق ،جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ،ن الاجتماعيتخصص قانون الضما الماستر، ع م، .21ص ،5102/4102الجزائر الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماستر، غ م ،أسباب انتهاء علاقة العمل في قانون العمل الجزائري عزيزو إيمان ومحمدي الجوهر، 62 الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،يلالي بونعامة خميس مليانة جامعة الج ،تخصص ضمان اجتماعي .30_20ص ص ، 8102/7102 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 51 ثانيا: الاستقالة إجراء كتابي على أن الاستقالة حق معترف به للعامل الذي يبدي 11-09من القانون 86نصت المادة إلا أن المشرع وفي سياق المادة ،دمةرغبته في إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالهيئة المستخ أضاف أيضا بأن على العامل ان يلتزم بتقديم استقالته عن طريق وثيقة مكتوبة تحدد شكليات كتابتها التنظيمات الداخلية لتلك المؤسسة وكمثال على ذلك أكدت الإتفاقية الجماعية لشركة ما يلي: العامل الذي يرغب في منها والتي نصت على 131على هذا الشرط في المادة MEINE إنهاء علاقة العامل عن طريق الإستقالة عليه إبداء رغبته عن طريق طلب كتابي موجه لصاحب .7211-09من قانون 20/86العمل. وهذا النص يشبه إلى حد كبير النص الذكور في المادة على طلبه لحق الاستقالةبأن يتأكد العامل الذي هو بصدد تقديم طلب الاستقالة من كتابة وتعتبر الاستقالة رسمية بمجرد التصريح بها من قبل ،82وثيقة ومن ثم يقدمها إلى صاحب العمل العامل وتوجيهها الى رب العمل أو الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها إلا بعد قبولها من ة أو شخص غير صاحب طرف المستخدم، وأن تصريح العامل باستقالته أمام هيئة غير مؤهل العمل الذي هو المختص في النظر فيها لا ترتب أية آثار وبالتالي فالاستناد إليها امام لجنة .92تأديبية يكون غير مجدي ولا يعتد بالتراجع عن الاستقالة إلا إذا وافق المستخدم عليها ثالثا: إجراء إرادي لإنهاء علاقة العمل ي صادر عن إرادة العامل المنفردة أي من جانب واحد من أطراف الاستقالة هي عمل قانون السالف الذكر على أن حق الاستقالة هو حق 11-09من القانون 86فنصت المادة ،العقد مكرس ومكفول قانونا ومعترف به كوسيلة يلجأ إليها العامل في حالة ما إذا اراد التحلل من وعلى العامل الذي يبدي رغبته في الانسلاخ من التزاماته ،االتزاماته تجاه المؤسسة التي يعمل لديه كتابة ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا تجاه الهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته .455ص ،المرجع السابق ليندة،أورميضي 72 جامعة عبد الحميد إبن باديس ريع الجزائري ، تخصص قانون إداري،أسباب انقضاء علاقات العمل في التش الغربي عبد الرحيم، 82 .80ص ،0202/9102ق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر، كلية الحقو ،ستغانم م .90ص العمل الجزائري، المرجع السابق، أسباب انتهاء علاقة العمل في قانون عزيزو إيمان ومحمدي الجوهر، 92 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 61 ويجب ،للشروط التي تحددها الاتفاقيات الجماعية فالاستقالة هي إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل فلا يمكن استنتاجها من عدم التحاق العامل بمنصبه بعد ،ا كتابةأن تكون صريحة معبر عنه ولا يمكن لقاضي الموضوع استبعادها ،انقضاء عطلته القانونية كما أنه لا يجوز التراجع عنها بحجة أن العامل قدمها تحت الضغط دون التثبت من واقعة الضغط المدعى بها وهذا ما أكدته .037002/21/50المؤرخ في 341114 المحكمة العليا في قرارها رقم الفرع الثاني: الفرق بين الاستقالة وبعض الاجراءات المشابهة لها ستقالة ين الإبوسنتناول في هذا الفرع الى التمييز بين الإستقالة وا نهاء التعاقد أولا و التمييز والذهاب الإرادي ثانيا. أولا : التمييز بين الاستقالة وا نهاء التعاقد إنهاء التعاقد وطبقا للمبادئ العامة في القانون المدني عندما ينعدم أحد شروط صحة العقد أو تخلف ركن من أركانه الجوهرية كالرضا أو المحل أو السبب يترتب عليه الإنهاء أو البطلان. نا عليها قبل من القانون المدني: يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كا 1فقرة 301طبقا لنص المادة .13فإذا كان مستحيلا جاز بتعويض عادل ،العد في حالة بطلان العقد أو إبطاله أما الاستقالة فهي إنهاء للعلاقة التي بين العامل والهيئة المستخدمة يعبر فيها العامل عن نيته في من 66دة فسخ العقد والتحلل من التزاماته المهنية بطريقة قانونية، نص عليها المشرع في الما من 10فقرة 86وتنص المادة ،قانون العمل :تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية: الاستقالة .23ذات القانون على أن: الاستقالة حق معترف به للعامل جامعة عبد ،خصص قانون الاجتماع ت غ م ،،مذكرة لنيل شهادة الماستر عليق وا نهاء علاقة العمل الفردية،ت دهميش صفية،03 . 03ص ،7102/6102، الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الحميد بن باديس مستغانم تخصص تسيير مؤسسات غ م ، ي، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر،عقد العمل في التشريع الجزائر ،عبد الكريم وانزة خليلي13 8102/7102الحقوق ، الجزائر، قسم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية أحمد دراية بأدرار، معة الافريقيةالجا . 95 ص . 76ص ،المرجع السابق ،قدور خليلي وعبد الكريم وانزة 23 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 71 ثانيا : التمييز بين الاستقالة والذهاب الإرادي مل بل يعتبر فرصة أمام لا يعتبر الذهاب الإرادي حالة من حالات إنهاء علاقات الع فحالات إنهاء علاقات العمل محددة على ،المستخدم للتخلص من العامل وتعويضه بمبلغ مالي فما ،والذهاب الإرادي ليس أحد هذه الحالات 11-09من قانون رقم 66سبيل الحصر في المادة ت أو من عدد التسريحاالذهاب الإرادي إلا تدبير من التدابير التي يستخدمها المستخدم للتقليل .تفاديها بير للتقليل من عدد حددت مجموعة من التدا 11-09من قانون رقم 07فالمادة بير تفاديها في أطار التسريح للتقليص من عدد العمال أسباب اقتصادية وهاته التداالتسريحات أ لذلك يمكن أن يندرج الذهاب الإرادي ضمنها. ،واردة على سبيل المثال أما ،الذهاب الإرادي ليس استقالة فهو إنهاء لعلاقة العمل بالإرادة المشتركة للعامل ورب العمل يشترط فقط تقديمها ،الاستقالة فهي حق معترف به للعامل لإنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة ا ة وفقثم يغادر العامل منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق المحدد ،كتابة إلى المستخدم بالإضافة الى كون الاستقالة حالة من حالات ،والاتفاقيات الجماعية للهيئة المستخدمة للاتفاقات من نفس القانون 86والمنظمة في المادة 11-09من قانون رقم 66الإنهاء المحددة في المادة عويض أضف الى ذلك استفادة العامل عند الذهاب الإرادي من ت ،على عكس الذهاب الإرادي .33نقدي عكس الاستقالة ولود جامعة م ،مجلة العلوم القانونية والسياسية أمام المستخدم للتخلص من العامل، الذهاب الإرادي فرصة ،ليندة جعفور33 . 978-878ص ص ، 7102 ، الجزائر،20م السياسية ، العدد كلية الحقوق والعلو ،معمري تيزي وزو ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 81 المبحث الثاني: (أحكام) الاستقالة في مجال علاقات العمل تعتبر الاستقالة حقا من الحقوق الأساسية المعترف بها للعمال في مختلف التشريعات العقود وهو ما يتماشى مع قواعد المرونة وعدم تأبيد ،العمالية الحديثة بما فيها التشريع الجزائري فإذا توفر للعامل منصب عمل آخر أفضل من المنصب الذي يشغله سواء من حيث الظروف أو أو حتى لسبب أنه لم يعد مرتاحا معنويا في ظل علاقة متوترة تربطه ،طبيعة العمل أو الأجر من 86بالهيئة المستخدمة التابع لها فيمكنه اللجوء إلى هذا الإجراء المكفول قانونا في المادة .4311-09القانون لتي وهنا في مبحثنا سوف نبين كيفية البلورة الصحيحة لهذا الحق وضبطه بشروطه الشكلية ا سوف نبينها من خلال المطلب الأول وشروطه الأخرى الموضوعية للاستقالة تحت عنوان المطلب الثاني. المطلب الاول: الشروط الشكلية للاستقالة ام لشكلية للاستقالة شرطا جوهريا حيث نص عليها المشرع الجزائري في أحكتعتبر الشروط ا ا وقد جعله أيض قانون علاقات العمل كعنصر أساسي لتسهيل وجعل إنهاء العلاقة أكثر انسيابية كقيد حتى لا يتعسف العامل في استعماله لحق الاستقالة ضمانا لتحقيق الاستقرار بين أطراف تابة أولا والخضوع لمهلة الاشعار المسبق ثانيا.فجعل شرط الك ،العقد الفرع الأول: شرط الارادة الصريحة المعبر عنها عن طريق الكتابة ي : ... على العامل الذي على ما يل 11-09من قانون 86نصت الفقرة الثانية من المادة يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم استقالته كتابتا .... تبين من خلال نص هذه المادة أن الحق في الاستقالة هو عمل قانوني صادر عن الارادة ي يعلن من خلاله صراحة عن نيته في إنهاء علاقة ،المنفردة للعامل الذي يريد اللجوء لحق الاستقالة صوت مجلة ،)دراسة مقارنة (كراه والتعسف حق العامل في الاستقالة في قانون العمل الجزائري بين الإ ،عز الدين زوبة43 . 033ص ،0202، الجزائر، 10العدد ،ة كلية الحقوق والعلوم السياسي القانون، جامعة سعيد حمدين، ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 91 مال العمل التي تربطه والهيئة المستخدمة التابع لها عن طريق كتابة وثيقة يبدي بها رغبته لاستع أما من ناحية الشكل ،53حق الاستقالة حتى تعتبر استقالته صحيحة وترتب على ذالك آثار أما فقهاء ،والهيكلة التي يتخذها نموذج الاستقالة فقد ترك المشرع ذالك لطرفي الاتفاق لتحديده بعض التعريفات لها فنجد أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري حدد بعضا من االقانون قد أعطو ملامحها وأشكالها : وقد يكون التعبير الصريح بالكتابة في أي شكل من أشكالها عرفية كانت أو مكتوبة باليد أو ،موقعا عليها أو غير موقع ،في شكل سند أو كتاب أو نشرة أو إعلان ،رسمية .63أصلا كانت صورة ،بالآلة الكاتبة أو بالآلة الطابعة أو بأي طريقة أخرى مكرر من القانون المدني : ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو 323وعرفتها المادة مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها ،أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم .73وكذا طرق إرسالها أما من جهة الاتفاقيات الجماعية عرفت من الأستاذ أحمية سليمان على أنها : تنظيم عقدي أو هي تحديد اتفاقي لعلاقات العمل تبرم على مقتضاه عقود العمل ،سابق لشروط العمل .83الفردية .333ص الإكراه والتعسف، المرجع السابق،حق العامل في الاستقالة في قانون العمل الجزائري بين عز الدين، زوبة53 وقية الحلبي الحقمنشورات ،الجزء الأول مصادر الالتزام يط في شرح القانون المدني الجديد،الوس ،السنهوري أحمد عبد الرزاق 63 .741ص ،9002 ، 3ط بيروت ، لبنان، 87عدد ، يتضمن القانون المدني،5791سنة سبتمبر 62الموافق ل 5931رمضان عام 02مؤرخ في ،85-57أمر 73 .دة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجري ، معدل ومتمم،5791سبتمبر سنة 03الموافق ل 5931رمضان عام 42صادر في 3102،بوعات الجامعية ، الجزائرديوان المط لاقات العمل في التشريع الجزائري،الوجيز في قانون ع أحمية سليمان، 83 . 762ص ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 02 الى موضوع الكتابة من خلال المبدأ التالي: 087445كما قد اشارة المحكمة العليا في قرارها رقم .93الإستقالة تعبير كتابي يجسد إنهاء العامل علاقة العمل مع المتسخدم تفكير يمنحه فرصة ال ،من اشتراط الكتابة عند تحرير الاستقالة هو حماية العامل الأجيروالغاية قبل وضع حد لمستقبله المهني وذلك لماقد ترتبه الاستقالة من انعكاسات خطيرة على مساره المهني. الفرع الثاني: شرط بقاء العامل في منصبه خلال مهلة الإشعار المسبق لعاملوشرط بقاء ا ،أن الاستقالة هي حق نسبي لا يجوز التعسف في استعمالها كما قلنا سابقا في منصبه خلال فترة الإشعار المسبق، واحد من الشروط التي تمنع اللجوء الى التعسف في استعمال حق الاستقالة وقد جعل هذا الشرط من أجل أن يتمكن صاحب العمل من اتخاذ التدابير العامل المستقيل وعدم تعريض مصالحه للضياع نتيجة مغادرة العامل التي تمكنه من تعويض لمنصب عمله. يها وتختلف مهلة الإخطار المسبق التي تنص عليها كافة القوانين منها قانون العمل الذي نص عل يها : ... ويغادر منصب عمله بعد فترة حيث جاء ف 11-09من القانون 86في أحكام المادة ،خرىا للشروط التي تحددها الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية. من مؤسسة إلى أإشعار مسبق وفق وهي بصفة عامة تكون طويلة نسبيا كلما كان مستوى العمل مرتفعا ضمن السلم المهني وتكون سة كن أن نذكر مثالين لمؤساو المستوى أقل، ولدلالة هذا الاختلاف يم ،أقصر كلما كان المنصب ثة بين شهر واحد وثلا حيث تتراوح هذه المدة في المؤسسة الأولى ما ،كسوناطرا وشركة ،سونلغاز .راتوثلاثة أشهر للإطا ،أشهر بمعدل شهر لعمال التنفيذ غير المؤهلين وشهرين للعمال المؤهلين بمعدل شهر لعمال التنفيذ ،في حين تتراوح هذه المدة ما بين شهر وستة أشهر في المؤسسة الثانية 21وستة أشهر إلى ،وستة أشهر لعمال الاطارات المتوسطة ،وشهرين للمؤهلين ،مؤهلينغير ال .04شهرا للإطارات السامية الشركة ذات المسؤولية المحدودة صوفر آل )قضية ، 0102/10/70قرار صادر عن الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ 93 .933ص ،0102د الأول لسنة العليا، العد المحكمة ة، مجل (أ -ص)ضد ( .373ص ،المراجع السابق ،التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية أحمية سليمان، 04 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 12 وعند انتهاء مهلة الاشعار المسبق ينتهي عقد العمل فورا من غير أي إجراء آخر لاسيما وأن مدة حالة المرض بحجة أن خلاف لمن استثنى ،المدة من المواعيد الثابتة لا تقبل الوقف و الانقطاع البحث عن عمل أثناء مهلة الإخطار التي مرض خلالها وقد يكون علا يستطي ،العامل مريض فإن هذه العلاقة لاتنتهي إلا بتحقيق الشرك ،أو مقيد بأجل ،انتهاء علاقة العمل معلق على شرط عفيها من واجب إعطاء وا ذا ما توقفت الهيئة المستخدمة فإن ذالك التوقف لا ي ،أو انتهاء الأجل المتعلق 11-09من القانون رقم 60-37وفقا لما تنص عليه المادة ،العامل مهلة الإخطار التي تنص على : ... لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة 92-19بعلاقات العمل المعدل بالقانون أثناء مهلة ،خطأ جسيماغير أنه إذا ما ارتكب العامل ،المستخدمة من التزامه باحترام مهلة العطلة .14فإن المستخدم من حقه إنهاء علاقة العمل فورا ،الإشعار أما إذا لجأ العامل إلى إنهاء علاقة العمل دون مراعاة فترة الإشعار المسبق فهذا الأمر يستوجب تصرفا قانونيا آخر خوله المشرع للمستخدم يتمثل الفسخ التعسفي لعقد العمل وتعويض الأضرار المؤرخ في 064054خدم إن وجدت وهذا ما قد أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم للمست دون مراعاة فترة الاشعار المسبق فسخ ،: إنهاء العامل علاقة العمل بالإستقالة8002/70/90 .24يستوجب التعويض ،إن سبب أضرارا للمستخدم ،تعسفي لعقد العمل تقالةالمطلب الثاني: الشروط الموضوعية للاس لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون العمل إلى الشروط الموضوعية عكس الشروط إلا أن هذا لا ينفي إمكانية ،11-09من قانون 86الشكلية التي ذكرها صراحة خلال المادة ل فعلى سبيل المثال المشرع قد تطرق الى أن إرادة العام ،استنتاج هذه الشروط من القواعد العامة فغياب العامل عن منصبه لا يمكن تفسيره على أن ارادته ،يجب أن تكون صريحة وواضحة مذكرة لنيل شهادة الماستر محددة المدة في التشريع الجزائري،الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل غير يطو محمد و داودي جمال، 14 قسم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ،تخصص قانون الضمان الاجتماعي م، غ، . 23-13ص ص ،5102/4102الحقوق، الجزائر، ضد الشركة الصناعية للمواصلات (م-ب )قضية ، 8002/70/90الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ قرار صادر عن 24 . 934ص ، 8002العدد الثاني لسنة ،مجلة المحكمة العليا ،لسلكية واللاسلكية ا ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 22 إضافة إلى ذالك يجب على إرادة العامل أن تكون خالية من عيوب الإرادة ،اتجهت نحو الاستقالة كالسفه والعته وما إلى ذلك حتى يعتد بها وتنتج أثرا قانونيا هذه الفكرة تخص موضوع الشرط لا كذلك أهلية العامل التي يجب أن يكون فيها العامل مستوفي ،له كاستنتاج للشروط الموضوعيةشك للسن القانونية حتى يكتسب حقوقا وكذا واجبات وقد تطرق أيضا المشرع في الشروط الشكلية إلى تسبيب الاستقالة إلا أن لم يتطرق إلى موضوع التسبيب كيف يكون حتى تكون الاستقالة صحيحة نتجة أثرا وخلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى الشروط الموضوعية للاستقالة وسنحاول شرحها وم و إعطاء صورة لها بشكل أوضح و أدق . الفرع الأول : الأهلية ولكن إذا كان ،الأصل أنه لكي يسمح للعامل بالعمل لدى الغير أن يكون كامل الأهلية العمل فإن المشرع أجاز لمن لم يبلغ سن الرشد إبرام عقود ناقص الأهلية ليس له مورد رزق سوى لكن وفي نفس المادة حدد المشرع ، 3411-09من قانون 51العمل وهذا حسب ما ورد في المادة الشرط الأول وهو الحصول ،شرطين جوهرين حددهما في الفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة ة وفقا للشكل القانوني المطلوب أما الشرط الثاني هو على رخصة من وليه الشرعي وتقدم الرخص ألا يتم التشغيل في أشغال خطرة أو التي تنعدم فيها شروط الأمن والسلامة التي تضر وتمس بأخلاقيات العامل. وعليه تعتبر أهلية العامل في هذه الحالة أهلية أداء مقيدة وهي أهلية أداء خاصة بقانون العمل وشروط خاصة وتخضع عقود التمهين من جهتها لأحكام ،واقتصادية ةجتماعيفرضت لاعتبارات ا .44سنة كاملة 51وردت في قانون هذه الاخيرة الذي حدد السن الدنيا لإبرامه ب جامعة قاصدي تخصص قانون عام، غ م،مذكرة لنيل شهادة الماستر ر عقد العمل في التشريع الجزائري،تطو كري لبنى، 34 . 83ص ،3102/2102ق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق، الجزائر، كلية الحقو ،مرباح ورقة ، 70، المجلد 10مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد ،الحق في الاستقالة وضمانات الحفاظ على منصب العمل ،سكينة زهرة 44 .502ص ،2202جامعة معسكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر، ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 32 الفرع الثاني : سلامة الإرادة ب لمل طتعتبر الاستقالة تصرفا قانونيا ناتجا عن الإرادة المنفردة للعامل حيث يتقدم العا رادة يرجو من ورائه التحلل من التزاماته تجاه الهيئة المستخدمة وبطبيعة الحال يجب أن تكون إ العامل سليمة ولا يشوبها عيب من عيوب الإرادة المعروفة وهي الغلط والتدليس والإكراه بطل في ،والاستغلال وقد أخضع قانون العمل هذه العيوب إلى الأحكام المقررة في القواعد العامة ها وفي مقدمة العيوب التي يجب أن يخلو من ،العقد بين الطرفين إذا ثبت عيب من عيوب الإرادة طلب الاستقالة عيب الإكراه والغلط. أولا : الإكراه عرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري الغلط بأنه: وسيلة ضغط تتأثر بها إرادة الشخص بل هي ،رضا ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراهوالذي يفسد ال ،فيندفع إلى التعاقد .54بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل و الوهم ،الطرق الاحتيالية وء فالوسائل والأساليب التي تستعمل لإكراه العامل عديدة ومتنوعة ومنها على سبيل المثال لج ا هو نظام قاسي عليه لينفذ الإدارة إكراها والمقصود بهذصاحب العمل إلى تهديد الموظف بتطبيق ة أو أو ألا يسند إليه أي مهم ،ممارسة الضغط من الإدارة لإكراه العامل وجعله يترك عمله جبرا بل قد يمنعه حتى من دخول مكان عمله. ،عمل د قرارات كذا فإن الإكراه ينطوي على جعل العامل في وضعية لا تطاق حيث جاء في أح "الأجير" ضغوطا مادية ومعنوية لا المشغلة مارست على المطلوب المجلس الأعلى المغربي: تسمح لأي أجير في مركزه أن يستأنف عمله بصفة طبيعية تضمن الاحترام المتبادل والمردودية المطلوبة حتى لو دعي إلى استئناف عمله برسالة مضمونة. لك أن ذ ،لعامل هي الإكراه يصعب إثباته في غالب الأحيانلكن الصعوبة التي تعرض لها ا رب العمل يعمد إلى انتهاج السب، التي تجعله في وضع خفي لدفع العامل الى الاستقالة فعادة ما يستعمل المستخدم ضغوطات معنوية يستحيل على العامل نقلا إلى المحكمة لتعاينها فتبقى . 472ص السابق، المرجع ،1ج رح القانون المدني، الوسيط في ش ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 54 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 42 كما قد جاء في قرار الغرفة ،64لى أن يثبت العامل العكسفي ذمة المستخدم على الأصل بريئة إ الاستقالة بدعوى تقديمها تحت يمكن لقاضي الموضوع استبعاد الاجتماعية للمحكمة العليا: أنه لا .74الضغط دون التثبت من واقعة الضغط المدعى بها ومدى مسؤولية المستخدم عنها مال ؟حالة ما إذا أراد رب العمل تقليص عدد الع لكن السؤال المطروح ماهي الأساليب المتبعة في هنا ذهب المشرع الجزائري إلى إجبار العامل على الإحالة إلى التقاعد إذا أراد رب العمل تقليص المتعلق بعلاقات العمل المعدل 11-09من قانون 30الفقرة 07عدد العمال وفق نص المادة قديم استقالته أيضا في حالة ما إذا لحق ضرر وقد يجبر العامل على ت ،92/19والمتمم ب من أجل الحافظ على سمعة المؤسسة التابع ،بالمنصب الذي يشغله خاصة في المناصب العليا .84فإذا رفض أحيل إلى التقاعد الإجباري ،لها ثانيا : الغلط لدفع بالعامل نحو كما سبق الذكر فإن الإكراه ليس الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها رب العمل ل ترك منصبه فهناك أيضا ما يسمى بالغلط أن يدرج رب العمل وثيقة الاستقالة تحت وثائق أخرى وقد عرف ،ويطلب منه أن يوقعها بحجة أنها وثائق تابعة للعمل وهنا يقع العامل أمام الغلط بالنفس تحمل على الدكتور عبد الرزاق السنهوري الغلط بأنه: يمكن تعريف الغلط بأنه حالة تقوم وغير الواقع ما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها أو واقعة ،توهم غير واقع .94والغلط بهذا التعريف الشامل ينتظم كل أنواع الغلط ... ،صحيحة يتوهم عدم صحتها فيصبح ويعتبر الغلط أيضا واحد من العيوب التي تصيب إرادة العامل في تحرير طلب الاستقالة فطلب الاستقالة يجب أن يعبر ،هذا الحق باطلا إذا تبين أمر الغلط بأنه واقع وصحيح وقوعه ري، مذكرة لنيل شهادة الماسترحق العامل في إنهاء علاقة العمل عن طري الاستقالة في التشريع الجزائ ،بن يبقى بشير64 ق والعلوم السياسية قسم كلية الحقو ستغانم،م –ة عبد الحميد بن باديس جامع صص القانون الدولي لحقوق الإنسان،تخ ،غ م . 33ص ،8102/7102،الجزائر الحقوق ، ممثلة في شخص اتوبقضية مجموعة "م" للمشر ،7002/20/50قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ 74 .372ص ،7002لسنة 20، عدد مجلة المحكمة العليا ضد "ب.ع"، مسيرها جامعة محمد ، تخصص قانون إداري، ، غ م ماسترمذكرة لنيل شهادة ال في القانون الجزائري، الاستقالة ،بن قلة عبد الكريم84 .09 ص ،4102/3102، الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بسكرة –خيضر .832ص المرجع السابق، ،1ج ، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاقأحمد السنهوري94 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 52 أما التشريع الجزائري فقد عالج موضوع الرضا في أحكام المواد من ،بكامل الرضا والإرادة السليمة خص مصورا الوهم الذي يقوم في ذهن الش كما عرف الغلط بأنه ،من القانون المدني 19إلى 18 وقد أجاز المشرع للعامل أن يبطل طلبه للاستقالة إذا تبين بأنه قد وقع ،له أمر على غير حقيقتها من القانون المدني :يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت 18ضحية للغلط في المادة .05أن يطلب إبطاله ،إبرام العقد ثالث : تسبيب الاستقالةالالفرع تي بعدول عما كان معمولا به في ظل القانون الأساسي بتعديل يأ 11-09قانون جاء ال حيث ألزم المشرع على العامل بأن يرفق طلبه للاستقالة بتسبيب يشرح 21/87العام للعامل لاويوضح من خلاله الاسباب والدوافع التي أدته إلى طلب تحرره من يد الهيئة المستخدمة وأن استقالته باطلة ولا تخلف أثرا . وا لا اعتبرت ،دايعمل تحت حكمها مجد الذي تخلى فيه المشرع عن شرط تسبيب 11-09العمل الحالي ومع إصدار قانون الاستقالة أصبح العامل غير مطالب بتوضيح الأسباب التي دفعته لإنهاء علاقة العمل لذا يكفي لمسبق، لجعل الاستقالة صحيحة ومنتجة أن يحترم الشروط الشكلية كالكتابة وشرط الاشعار ا والسبب الذي تبناه المشرع لإلغاء هذا الشرط هو تبني نهج اقتصادي جديد يجعل السوق ،لآثارها ويرى ،أكثر انفتاحا وحرية بتمكين العامل من مغادرة منصب عمله بطريقة سلسلة ودون تعقيدات لب الاستقالة غير قابلة للمراقبة، أو الفحص جانب من الفقهاء أن الاسباب والدوافع المذكورة في ط وعليه يمكن للعامل أن يغادر ،في مدى حجيتها من قبل رب العمل مادامت مذكورة بوضوح ويض في حالة الرفض منصب عمله بمجرد انتهاء مهلة الإشعار ولا يمكن للمستخدم المطالبة بالتع ي شرطا لقبول المستخدم للاستقالة حتى ولم يضع المشرع الجزائر لك تعسفا في جانه. و إلا عد ذ ولا يمكن ،تكون نافذة في حقه بغض النظر عن جدية الأسباب التي دفعت العامل لتقديمها احترم الإجراءات والشروط للقاضي ولا المستخدم تقييم هاته الأسباب أو مناقشتها ما دام أن العامل .15الشكلية . 19ص ،المرجع السابق جزائري،في القانون ال الاستقالة ،بن قلة عبد الكريم05 ..312سكينة زهرة، الحق في الاستقالة وضمانات الحفاظ على منصب العمل، المرجع السابق، ص 15 ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 62 ملخص الفصل ادي من مظاهر الإرادة الحرة للعامل باعتباره تصرفا قانونيا اح يعد حق الاستقالة واحدا درج وقد أ ،الجانب وهو حالة من الحالات القانونية التي نص عليها المشرع لإنهاء علاقات العمل كأحد طرق إنهاء علاقات 11/09من القانون 66المشرع حق الاستقالة وكرسها من خلال المادة العمل. ائر ل أن تأخذ شكلها الحالي العديد من التطورات خلال تشريعات قوانين الجز عرفت الاستقالة قب بعد فبداية ظهور الاستقالة كانت ،المتعاقبة من بعد الاستقلال وصولا إلى قانون العمل الحالي ول أهنا ظهر 331-66العمل بالتشريع الفرنسي وتحديدا بأول قانون أساسي للموظف العمومي لقانون الأساسي العام للوظيفة االمتضمن 331-66الة بدءا من هذا الأمر تكريس لحق الاستق ليتجلى هذا الحق 8791أوت 50ليأتي بعده القانون الأساسي للعامل الصادر في ،العمومية ومع تطور التشريعات في الجزائر العمال بشكل أوضح في هذا القانون، بصورة أدق ويخص فئة ومية هيد لإصدار أول قانون خاص بفئة عمال المؤسسات والإدارات العمبدأ المشرع الجزائري بالتم مع ،ليفصل بين فئة العمال والموظفين عكس القانون السابق 95/58وقد تجلى هذا في المرسوم استمرارية العمل بنفس مبادئ القانون السابق فيما يخص حق الاستقالة. لإعادة صياغة وهيكلة 0991أفريل 12والمرخ في 11-09وصولا إلى صدر قانون العمل ين وبداية نظام قائم على استقلالية المؤسسات وقانون جديد يفصل بين الموظف ،العلاقات العمل المتعلقة بتشريعات العمل مع ،تكييف النصوص 0991والعمال حيث حاول المشرع منذ سنة السياسة الاقتصادية للبلاد. بعض المصطلحات المشابهة لها فنجد بأن الاستقالة من كما أن للاستقالة خصائص تميزها عن ا كيفما يشاء ومتى خصائصها أنها حق نسبي فهي ليست حقا مطلقا للعامل يستطيع المطالبة به ومن خصائصها أيضا ،لك بل هي حق نسبي لا يجوز التعسف في استعمالهادعت الضرورة ذ طريق وثيقة مكتوبة تحدد شكليات كتابتها الكتابة فعلى العامل ان يلتزم بتقديم استقالته عن كما أن من خصائص الاستقالة رأينا بأنها إجراء إرادي لإنهاء ،التنظيمات الداخلية لتلك المؤسسة ة في مجال علاقات العملالإطار المفاهيمي للاستقال: الفصل الأول 72 صريحة معبر ويجب أن تكون ،علاقات العمل فالاستقالة هي إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل العامل بمنصبه بعد انقضاء عطلته القانونية. فلا يمكن استنتاجها من عدم التحاق ،عنها كتابة ومن خلال مذكرتنا أعطينا بعض الاختلافات بين الاستقالة والمصطلحات المشابهة لها بينهااستنادا على خصائص الاستقالة ونظامها القانوني كالفرق بين الاستقالة والذهاب الإرادي و ل ن خلاإنهاء علاقات العمل فهي تحتاج إلى بلورة م وبما انها حق مهم لدرجة ،وبين إنهاء التعاقد .الشكلية والموضوعية على حد سواء تبيان شروطها :ثانيالفصل ال الآثار والالتزامات الق انونية الناتجة عن الاستق الة في مجال علاق ات العمل المبحث الأول: الآثار الق انونية للاستق الة الثاني:المبحث لعامل المستقيلالتي تقع على عاتق ا الالتزامات ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 92 الفصل الثاني: الآثار والالتزامات القانونية الناتجة عن الاستقالة في مجال علاقات العمل ا الأخير هاء علاقات العمل بالإرادة المنفردة للعامل، فهذتعتبر الاستقالة سبب من أسباب انت غير مجبر بأن يبقى منتميا للوظيفة التي يمارسها وعليه إذا وجد وظيفة أخرى أفضل من التي يمارسها من حيث الظروف والراتب له الحق في أن يلجأ الى إجراء الاستقالة من أجل وضع حد ا الإجراء الكثير من الآثار بمجرد صدور قرار قبول لعلاقته مع المستخدم، ويترتب على هذ زامات لالتوا ،تجة عن الاستقالة (المبحث الأول)الاستقالة، منها الآثار القانونية والاجتماعية النا .(المبحث الثاني)التي تقع على عاتق العامل المستقيل ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 03 : المبحث الأول لآثار القانونية للاستقالةا وتنقطع ج عن انتهاء علاقة العمل بين العامل ورب العمل العديد من الآثار القانونية،ينت ن ععلاقة العامل بعمله بصدور قرار القبول من طرف هذا الأخير ولا يمكن لهذا العامل العدول طلب استقالته بعد صدور قرار قبوله لأي سبب من الأسباب، وسنتطرق في هذا المبحث إلى عمل ر القانونية (المطلب الأول) حق العامل المستقيل في حقوقه المالية وشهادة الدراسة الآثا (المطلب الثاني) آثار استقالة العامل على وضعيته الاجتماعية. لالعم المطلب الأول: اعتراف صاحب العمل بحق العامل المستقيل في حقوقه المالية وشهادة حقه العامل من حقوقه المالية وشهادة العمل فالآثار إن قبول الاستقالة يؤثر مباشرة على ما ست .25وشهادة العملالمالية تتمثل في انقطاع الراتب مع المطالبة بباقي الحقوق المالية الفرع الأول: حق العامل المستقيل في تحصيل كافة حقوقه المالية كريا أو عامل سواء كان فيعرف الراتب بأنه المبلغ المالي نظير الأداء الوظيفي الذي يؤديه ال للموظف الحق بعد : سالف الذكر على أنه 30-60من الأمر 23عضليا، حيث تنص المادة نما أداء الخدمة في الراتب، يفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يعرف الراتب وا .09-11رقم اعتبره مقابل أداء العمل الفعلي وهذا يعتبر عودة إلى تشريع قانون العمل واستحقاق الموظف لراتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه وذلك على أساس أن الراتب مقابل أداء عمل ويكون التعيين في الوظيفة بموجب قرار إداري صادر من الجهة إذا صدر الإدارية المختصة بإصداره، وضرورة اختصاص الجهة المختصة يترتب عنها آثار منها القرار من جهة مختصة بذلك يكون قرار التعيين خاليا من العيوب فهو صحيح منتجا لآثاره .35وبالتالي استحقاق الموظف للراتب إدارة ،مذكرة لنيل شهادة الماستير غ م ،الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري ،مخلوفي ايمان ناجم فاطمة 25 22ص ، 7102/6102،الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق ،الجلفة ،ورومالية جامعة زيان عاش .32ص ،المرجع السابق ،الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري ،مخلوفي ايمان ناجم فاطمة 35 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 13 هة وبما أن الراتب يكون مقابل أداء فعلي للعمل فإنه بمجرد قبول الاستقالة من طرف الج ديد الخدمة، وهناك حالتان لتح الإدارية المختصة يتم حرمان الموظف من الراتب مع انتهاء تاريخ حرمان الموظف من الراتب هما: الحالة الأولى: التي يرتبط فيها تاريخ حرمان الموظف من راتبه مع تاريخ تحقق - دارة السبب المؤدي إلى انهاء الخدمة وتكون هذه الأخيرة بقوة القانون دون تدخل الإ لة اء الخدمة فهو مجرد قرار كاشف لحالأن سلطتها مقيدة، أما قرارها الصادر بانته منشأة بناء على نص القانون، مثال ذلك حالة انتهاء الخدمة بسبب حكم جنائي على الموظف. الحالة الثانية: التي يرتبط فيها الحرمان من الراتب مع تاريخ صدور قرار الإدارة - أنهاء الخدمة بإنهاء الخدمة لا من تاريخ تحقق السبب المؤدي إلى ذلك، مثل حالة بسبب العجز الكلي للموظف أو بسبب الإحالة أو التقاعد، وكذا بلوغ الموظف السن .45القانوني للإحالة الى المعاش سالف الذكر نجدها تنص على أنه: باستثناء 30-60من الأمر 702وبالرجوع إلى المادة ن رتبته أن يتقاضى راتبا عنالحالات المنصوص عليها في هذا الأمر لا يمكن للموظف مهما تك فترة لم يعمل خلالها، يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب ما يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .الأساسي . 201ص ،المرجع السابق في القانون الجزائري، عبد الكريم بن قلة، الإستقالة 45 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 23 الف الذكر فإنه يحق للعامل أن المتعلق بعلاقات العمل س 09/11وفي القانون رقم من 08يتقاضى أجره بشقيه الثابت والمتغير عن المدة التي عملها، وهذا ما نصت عليه المادة نفس القانون، فقد يكون أجل استحقاق الأجر محسوبا بالشهر كما هو معمول به غالبا، فإذا قدم إن من حق هذا العامل أن يحصل العامل استقالته قبل موعد دفع الأجور في الهيئة المستخدمة ف .55على أجره عندما يحين أجله من خلال هذه المادة نلاحظ أثرين للاستقالة الضمنية على الراتب نجد الأثر الأول في معاقبة الموظف الذي تغيب ولم يبرر مدة الغياب، ويخصم من راتب الموظف قدر ما يتناسب مع مدة ها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الغياب، وهنا يمكن للسلطة التي ل إعذار، أما الأثر الثاني فهو أن الغياب قد يسبب الإخلال بالسير الحسن للعمل لذلك جعل المشرع .65هذا الانقطاع سببا لفقدان الوظيفة ردعا له وعبرة لغيره وبالتالي الانقطاع الكلي لراتبه ل أمر منطقي تطبيقا للمبدأ المعروف الارتباط الشرطي بين الأجر فتوقيف أجر العامل المستقي والعمل، فالأجر مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المؤدى ومنه لا يمكن للعامل المستقيل أن يطالب أو .75يتمسك بحقه في الأجر مادام أنه لم يقدم عملا خلال هذه المدة الحق في مطالبة الموظف بأداء ما يكون إن قانون الوظيفة العامة أعطى لجهة الإدارة مطلوبا منه من ديون مستحقة لها، فقد تكون هذه الديون لسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو لدين نتج .85عن صرف مبالغ للموظف بغير وجه حق فالموظف المستقيل يفقد جميع حقوقه التي كانت مرتبطة بوظيفته لاسيما حقه في الراتب وات، إلا في حالة واحدة التي يكون فيها الموظف دائنا للإدارة بمخلفات الرواتب والمنح والعلا مصدر سابق . ،المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ،12/40/0991مؤرخ في 11-09ون رقم القان55 محمد جامعة ،تخصص قانون إداري ،مذكرة ماستر غ م ،نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية ،حمد ربقطم65 .44ص ،5102/4102 ،الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،خيضر بسكرة .211ص علاقة العمل في التشريع الجزائري، المرجع السابق،الاستقالة حالة من حالات انتهاء بن عزوز صابر، 75 .684، ص 4002، رمص عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظرية العامة للاستقالة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،85 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 33 والعلاوات، وهي الحالة التي وجدت في قطاع الوظيفة العمومية الجزائري بعد صدور القوانين .956002الأساسية الخاصة المنبثقة عن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة ظمة وقوانين وتعليمات الخدمة المدنية ومنها قانون التقاعد المدني وقانون لقد قررت أن ومن ذلك الضمان الاجتماعي جملة من الحقوق للمحالين على التقاعد أو الذين انتهت خدماتهم .06المكافآت والادخارات وعدد من الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها الموظف عند انتهاء الخدمة ب القانون أن يدفع للموظف المصنف الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقة فقد أوج الصحية أو بلوغ السن القانوني أو الغاء وظيفته وتسريحه منها وا حالته على التقاعد أو الاستغناء .16عن خدماته أو الاستقالة ظام الجديد المتعلقة بتطبيق الن 7002ديسمبر 92المؤرخة في 70وقد صدرت تعليمة رقم لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، كما أن إفادة الموظف المستقيل من مخلفات الراتب والعلاوات 70المؤرخ في 48-71والمنح التي يدين بها للإدارة وعليه يجد أساسه القانوني في أحكام القانون .26المتعلق بقوانين المالية 4891يوليو قوقه المالية التي نصت عليها القوانين والأنظمة أوجب المشرع أن تدفع للموظف جميع ح والتعليمات، بحيث لم يحرمه القانون من حقوقه المالية إذا انتهت وظيفته بهذه الطرق، وفى حالة وفاة الموظف فإنه يعفى من بدل الابتعاث والدورات إذا كان ممن استفاد منها، كما أنه إذا توفى : 36الشرعيين تعويضا يتمثل في الآتيالموظف أثناء خدمته فيصرف لورثته ه عن عمله في الشهر الذي توفي فيه.راتبه الكامل مع علاوت - راتب ستة أشهر مع علاوته كاملة. - غ م. ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ،العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائريأنماط التوظيف وانهاء ،بوشيبة الطاهر95 .642ص، 7102/6102 ،الجزائر ق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق،كلية الحقو يد ، تلمسان،جامعة أبوبكر بلقا ،قانون إداري .684ص ،لمرجع السابقا ، النظرية العامة للاستقالة ،عبد اللطيف السيد رسلان عودة06 .264المرجع السابق، ص ،أنماط التوظيف وانهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري ،بوشيبة الطاهر 16 المنشور بالجريدة ،المتعلق بقوانين المالية ، 4891يوليو 7الموافق ل 4041شوال 8المؤرخ في ، 71-48القانون رقم 26 .4891 ،مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية للح .984المرجع السابق، ص ،النظرية العامة للاستقالة ،عبد اللطيف السيد رسلان عودة36 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 43 جازته التي لم يستخدمها على ألا يزيد مجموعها عن ستين يوما.إبدل كامل - .46الإضافة إلى أية حقوق أخرى يستحقها الورثة - العامل المستقيل في الحصول على شهادة العملالفرع الثاني: حق عمل يسلم للعامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة :على أنه 11-09من القانون 76تنص المادة .ابة لهتبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناس ن عها في الإثبات وكيفية تسليمها والجزاء المترتب لذلك سنتطرق إلى بنية هذه الشهادة وحجيت .تخلف تسليمها التي تسلم liavart ed tacifitreCمع الملاحظة أن ما سنتطرق إليه يخص شهادة العمل الذي يسلم liavart ed noitatsettA للعامل عند انتهاء علاقة العمل و ليس الإقرار بالعمل للإثبات بأنه يمارس العمل، فهاتان الوثيقتان تختلفان من حيث سريان علاقة العمل56للعامل أثناء بعض البيانات خاصة وأن الإقرار بالعمل لا يحتوي على تاريخ انتهاء علاقة العمل وعليه سوف حجيتها من خلال العناصر التالية:العمل ومضمونها و ، 66نتطرق إلى بيان شكل شهادة 76شكل شهادة العمل أولا: رط المشرع لشهادة العمل شكلا معينا فيمكن أن تصدر عن المستخدم في شكل لم يشت ختم استمارة أو مطبوعة، أو محررة بخط يد المستخدم أو من يقوم بالإدارة أو يحررها العامل لي عليها المستخدم ويوقعها، إذا لم تكن شهادة العمل تحمل ختم المستخدم فلابد من أن تحمل .لى هذا الإمضاءإمضاءه مع المصادقة ع ثانيا: مضمون شهادة العمل تحتوي شهادة العمل من حيث المضمون بيانات اختيارية وأخرى إلزامية وسوف نتطرق عليها تباعا: .984ص ،المرجع السابق ،الإستقالة في القانون الجزائرية عبد الكريم بن قل46 .221ص ، 7002، ، الجزائرة العمل، منشورات بيرتيبلولة، انقطاع علاق الطيب بلولة، جمال56 عبد الرحمن خلفي، قانون العمل الجزائري معلق و مثرى بفقه القضاء الجزائري و فقه القضاء المقارن، الدار العثمانية الجزائر، 66 .601ص ،6102 .571آمال بن رحال، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، بيرتي للنشر، الجزائر ، ص76 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 53 البيانات الإلزامية في شهادة العمل-1 ى الهيئةتشمل البيانات الإلزامية، تاريخ التوظيف وهو التاريخ الذي بدأ فيه العامل عمله لد ة المستخدمة وتدخل ضمنه حتى فترة التجربة إن وجدت، وا ذا حدثت تغييرات في الهيئة المستخدم .سسةفعلى المستخدم الأخير أن يسلم العامل شهادة عمل يذكر فيها تاريخ التوظيف الأول في المؤ ى أدكما تشمل تاريخ انتهاء علاقة العمل، وهو تاريخ خروج العامل من الهيئة المستخدمة سواء قديم تاريخ فترة الإشعار المسبق أو تم إعفاءه منها أو أهمل الالتزام في هذه المهلة، فهو إذن ليس ت أو الاستقالة واتصالها بعلم المستخدم ولكن تاريخ توقفه عن العمل بصفة فعلية إن كان أدى كل .بعض مهلة الإخطار ب على صاحب العمل أن يحددها كما تشمل تلكم البيانات المناصب التي شغلها العامل، ويج بصفة واضحة لا تدع مجالا للبس، على أن يحدد المنصب أو المناصب التي شغلها العامل بصفة فعلية حتى لا يضر بالعامل كأن يشغل العامل منصب تقني سام بينما يرد في شهادة العمل إنه ليس من حقه ذكر أنه تقني فقط، لكن إذا كان من حق العامل ذكر المنصب الذي شغله فعلا ف .86تةمنصب استخلف فيه زميلا له بصفة مؤق كما تشمل فترات العمل المناسبة للمناصب التي شغلها وفي هذا الإطار يجب على المستخدم أن يذكر الفترة التي تقابل كل منصب من المناصب التي شغلها العامل وليس من علقت علاقة العمل لأي سبب، كما يعتبر تعليق الضروري ذكر فترات التعليق إذا كان سبق وأن العمل في فترة التكوين داخلا في مدة العمل فلا يستقطع، لكن إذا سبق و أن تم تسريح العامل ثم حكم القضاء بإعادة إدماجه ثم تماطل المستخدم في تنفيذ هذا الحكم فإن الفترة التي بقي فيها الإلزامية أيضا هوية المستخدم وأخيرا تشمل البيانات 96،العامل دون عمل لا تدرج في شهادة العمل .العامل، أي لا بد من تحديد هوية الطرفين تحديدا نافيا للجهالةو .671ص ،المرجع السابق ،علاقة العمل في القانون الجزائريآمال بن رحال، حماية العامل عند انتهاء 86 . 7،ص 3102دار هومة، الجزائر، ماعي،حمدي باشا عمر، القضاء الاجت96 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 63 البيانات الاختيارية في شهادة العمل -2 ويمكن أن تحتوي شهادة العمل على عبارات في مصلحة العامل قد تتعلق بكفاءته المهنية خدم للمؤسسة، على أن تكون هذه البيانات حقيقية تحت طائلة مسؤولية المستالخدمات التي قدمها أمام المستخدم الآخر، الذي قد يوظف العامل حسب كفاءته المذكورة في شهادة العمل، لأن لعاملالمستخدم الذي قبله أوقعه في الغلط، ولا يمكن أن تحتوي شهادة العمل على بيانات ضارة با .لهكأجرته و شروط تشغي هذا في المقابل يمكن للمستخدم أن يدرج في شهادة العمل التزام العامل بعدم المنافسة إذا كان اء الالتزام منصوصا عليه في عقد العمل، فهو ليس بالذكر الضار بالعامل ما دام ملتزما به بن ل هذا على تعاقد سابق، وحتى يستبين المستخدم الجديد ذلك فيعرف إلى أي نطاق يمكنه أن يشغ .العامل 07ثالثا: جزاء امتناع المستخدم عن تسليم شهادة العمل الجزاء الجزائي الذي كانت تنص عليه القوانين المتعاقبة منذ الاستقلال 11-09ألغى القانون التي كانت تحمل المستخدم عقوبة الغرامة في حال امتناعه عن تسليم شهادة العمل، ويمكن هذه الأخيرة تصدر محكمة من أجل إلزام المستخدم بتسليم شهادة العملللعامل أن يلجأ إلى ال المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في 40-09من القانون 12حكمها ابتدائيا ونهائيا وفقا للمادة .، وفي حال استمرار التعنت يمكن للعامل الرجوع على المستخدم بالغرامة التهديدية17العمل استقالة العامل على وضعيته الاجتماعية المطلب الثاني: آثار رع نقصد بآثار استقالة العامل على وضعيته الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي (الف امه الأول)؛ وآثارها على السكن الوظيفي (الفرع الثاني) الذي يقدم للموظف أثناء ممارسته لمه :الوظيفية وهذا ما سنتعرض له فيما يلى .128 /671المرجع السابق، ص ص ،آمال بن رحال، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري07 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ،0991نوفمبر 6الموافق ل 0141جب ر 01مؤرخ في ،40-09القانون رقم 17 .0991 ،6ة الديمقراطية الشعبية ، العدد المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 73 لأول: آثار الاستقالة في مجال الضمان الاجتماعيالفرع ا يضمن الضمان الاجتماعي الحماية للعامل من الأخطار التي تهدده داخل المؤسسة العجز ،الوفاة ،منح الشيخوخة ،التعويضات العائلية ،الاقتصادية وخارجها (كالخدمات الصحية لزاما عليه التكفل بالأوضاع التي يمر بها التقاعد، حوادث العمل والأخطار المهنية) لذلك أصبح .27العامل ويتكون نظام الضمان الاجتماعي من خمسة مؤسسات أساسية هي: الصندوق الوطني للضمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الصندوق الوطني ،الاجتماعي للعمال الأجراء ، الصندوق الوطني للتأمينات على البطالة، للتقاعد، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر حيث تتشارك هذه الهيئات في تقديم خدمات التأمين للعديد من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ويعتمد تمويل صناديق الضمان الاجتماعي على مصدرين رئيسين هما: .37الاقتطاعات وميزانية الدولة قبل الاستقالة لاحتساب المؤدةمستقيل يحتفظ بفترة العمل مما لا شك فيه أن العامل ال سنوات التقاعد لكونها تعتبر فترات عمل تم من خلالها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويمكن .47أثباتها بموجب شهادة العمل التي تحصل عليها العامل المستقيل بعد انتهاء علاقة العمل المرض دا من التأمينات الاجتماعية التي يقصد بها التأمين عنويبقى العامل المستقيل مستفي ا فى هذو لفائدة العامل المستقيل ولذوي حقوقه، أي زوجته، وأبنائه ووالديه إذا كانا تحت كفالته، ذه قى العامل مستفيدا من الخدمات العينية لهيئة الضمان الاجتماعي مدة سنة كاملة، تشمل هيب الخدمات الأداءات العينية للتأمين عن المرض ومصاريف العلاج والجراحة والأدوية والإقامة بالمستشفى. دراسة حالة صندوق الضمان )ية لصندوق الضمان الإجتماعيالحماية الاجتماعية في الجزائر دراسة تحليل ،بن دهمة هوارية27 م كلية العلو تخصص تسيير المالية العامة، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، ، غ م،مذكرة ماجيستير ،(الإجتماعي تلمسان .25ص ،6102/5102والتجارية، الجزائر، الاقتصادية . 301/ 87ص ص ، المرجع السابق،حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي37 بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و المقارن، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، الأردن -47 .51، ص 0102 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 83 الفرع الثاني: أثر الاستقالة على السكن الوظيفي قته مقابل تأدية مهامه الوظيفية من أجل تسهيل الإدارة علا يقدم السكن الوظيفي للعامل الوظيفية، كما ينزع منه هذا الحق لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. مل فكثيرا ما ترفع الهيئات المستخدمة دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة تتعلق بطرد العا عمله.الأجير من السكن المهني بعد تقديم استقالته من منصب وذلك ما أكدته ،فلا يحق للعامل المستقيل البقاء في المسكن المهني متى انتهت علاقة العمل بخصوص عامل 3891فيفري 70ومنها القرار المؤرخ في ،المحكمة العليا في العديد من قراراتها في قرارها قدم استقالته حيث اعتبرت المحكمة هذا الأخير ملزما برد السكن المهني للمستخدم .... لا يحق البقاء في الأمكنة للأشخاص الذين : الذي جاء فيه 8991فيفري 01المؤرخ في .57كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تاريخ لعقد العمل... وينسحب هذا الالتزام برد السكن المهني على ورثة العامل المستقيل الذين لا يتمتعون بحق اع القائم بين العامل المستقيل أو ورثته في حالة وفاته حول إخلاء السكن والأصل أن النز ،البقاء غير أنه ،المهني ينظر فيه قاضي الأمور المستعجلة نظرا لتوافر عناصر الاستعجال في النزاع من الناحية العملية أن مثل هذه النزاعات ترفع أمام القاضي الاجتماعي على مستوى القسم ة ثم يستأنف فيه أمام المجلس ويتم الطعن في قرار هذا الأخير أمام الغرفة الاجتماعي لدى المحكم .67الاجتماعية بالمحكمة العليا 1102جوان 20وفي هذا الصدد ذهبت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا في قراراها المؤرخ في بين المستخدم إذا كانت علاقة العمل: لاحق للبقاء في السكن الوظيفي تحت عنوان أإلى مبد لأي سبب من الأسباب. كما أنه لا يمكن لورثة العامل المتوفى الذي تربطه ،والعامل قد انتهت علاقة عمل بنفس الهيئة المستخدمة التمسك بالبقاء في المسكن لوجود علاقة بينه وبين .77المستخدم .441ص ،1العدد 8991 ،انظر الملحق الأول، المجلة القضائية، المتعلقة بالديوان الوطني للأشغال التربوية57 .61المرجع السابق، ص ، ر، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و المقارنبن عزوز بن صاب67 .06 ص ،1102 ،2مجلة المحكمة العليا العدد ،علاقة عمل ،المتعلقة بحق البقاء في السكن الوظيفي ،الغرفة الاجتماعية 77 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 93 المتعلق بعلاقات 09-11كرست المحكمة العليا الاستقرار القضائي قبل صدور القانون رقم العمل سالف الذكر حيث قضت رفض الطعن الذي تقدم به العامل ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لدى مجلس وهران المؤيد للحكم الصادر عن القسم الاجتماعي لدى محكمة وهران ة انتهاء القاضي بطرد العامل المستقيل من المسكن الوظيفي نتيج 0891أكتوبر 41بتاريخ .87علاقة العمل بينه وبين الهيئة المستخدمة لعاملاويلتزم العامل بأداء مبلغ الايجار عن المدة التي بقيها بعد انتهاء علاقة عمله إذا كان رته حاصلا على مسكن استأجرته له الهيئة المستخدمة من الغير ( أو كان المسكن تابعا لها وأج ي ذا بقن أجرة العامل فإن هذا الأخير ملزم بدفع بدلات الإيجار إله) على أن تقتطع بدل إيجاره م يشغل المسكن بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء مهلة الإشعار. : حيث قررت أنه (متبين أن 5991أكتوبر 42وقد صدر قرار للمحكمة العليا بتاريخ ستخدمة ولم يدفع مبالغ الإيجار الطاعن بقي يشغل السكن... حتى بعد استقالته من الهيئة الم .97المتأخرة... فإنه يتحمل لوحده مسؤولية تسديدها...) وفى حالة ما إذا كان السكن المهني ممنوحا للعامل بدون مقابل وبقي يشغله لمدة بعد انتهاء تها على علاقة العمل فإن الهيئة المستخدمة لا تطالبه بالإيجار لعدم قيام العقد بل تبقى تبني مطالب .08أساس البقاء غير الشرعي فقط لزم نستنتج أن على العامل المستقيل تسليم السكن المهني بإرادته أو بتدخل القضاء فهو م ي ومجبر على رد السكن الوظيفي للهيئة المستخدمة، كما أنه ملزم بدفع بدلات الإيجار إذا بق لة الإشعار.يشغل المسكن بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء مه .631ص ، 0991 ،4العدد ،50024ملف رقم ،المجلة القضائية للمحكمة العليا 87 .07ص المرجع السابق، ،حق العامل في إنهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة في التشريع الجزائري ،بن يبقى بشير 97 .85ص ،5991 ،2العدد ،المتعلقة بالديوان الوطني للأشغال التربوية للمحكمة العليا، المجلة القضائية08 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 04 المبحث الثاني: الالتزامات التي تقع على عاتق العامل المستقيل الة على إذا أبدى العامل رغبته في ترك العمل عن طريق الأداة القانونية المتمثلة في الاستق الاستقالة إلى تهدف رالنحو الذي عالجناه من شروط، فإن هذا التصرف لا شك أنه متبوع بآثا قود ة العلعلاقة قانونية تختلف عن سائر العلائق القانونية، فعقد العمل ينتمي إلى طائف هايةن وضع نب المتراخية التنفيذ، ثم إنه ينطوي على عناصر تجعله يمتاز بالخصوصية، و يتوج كل ذلك الجا الشخصي الذي يؤخذ بعين الاعتبار في العلاقة التي تجمع بين العامل و المستخدم، كل هذه ا لاعتبارات لا تسمح بترك مصير العلاقة مبهمة لأن في ذلك تهديد لمصالح كلا الطرفي ذلك ما سيتجلى في المطالب التالية: المطلب الأول: التزام العامل قبل قبول طلب الاستقالة تعد فترة الإشعار المسبق فترة مهمة تستدعي تسليط الضوء عليها، و تكمن أهميتها في أن بقى ملزما بأداء مهام منصب عمله خلال هذه الفترة، فقد يغلب على العامل الشعور العامل ي باعتبار نفسه مستقيلا بل وقد يجد نفسه كارها لمنصبه الذي استقال منه وهو ما قد يدفعه للتقاعس بهاعن أداء مهامه، وبما أن المشرع جعل فترة الإشعار المسبق شرطا شكليا للاستقالة، و ألزم مل، فهي بالمقابل حق للمستخدم فإن العامل يكون مسؤولا عن أداء التزاماته المنبثقة من عقد العا العمل في مهلة الإخطار، ويكون مسؤولا عن الإخلال بالتزاماته في هذه المدة بأدائه للتعويض .18لرب العمل إن لحقه ضرر خدمة بمجرد أن يتقدم المعني لا تنتهي علاقة العمل التي تربط بين العامل والهيئة المست بطلب يبين فيه رغبته بترك منصب عمله إلا بعد توافر شرطي الاستقالة المتمثلين في الطلب والقبول. مما يعني أن العامل يبقى بصفته ورتبته ويتمتع بسائر حقوقه موظف قبل صدور الرد صفة العامل إلا في حالة واحدة فيها من الجهة المعنية أو بعد انقضاء أجال الرد عليها. ولا يفقد .28لعمل الفردية، المرجع السابق ، صقات اهدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل علا 18 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 14 هي موافقة الإدارة على تلك الاستقالة سواء كانت الموافقة صريحة أو كانت بقوة القانون في حالة انقضاء الآجال دون رد من الِجهة المختصة. ساس أن أففي حال انتظار الرد يلتزم العامل بكامل التزاماته القانونية باعتباره عاملا على التبعية ما تزال قائمة، لأن الطلب وحده ليس كافيا لإحداث الاستقالة.علاقة إن واجبات العمال كثيرة وعديدة يرجع تباينها إلى عوامل مختلفة باختلاف القطاعات والصناعات والخدمات والسلم المهني وغيرها، لذلك سنتناول أبرز هذه الواجبات وأكثرها عمومية من أجل تبيان العامل باحترام مهلة الإخطار. إن أهم الواجبات في هذا الصدد هي واجب أداء مضمون التزام العمل وواجب الخضوع لأوامر وتوجيهات المستخدم وهما اللذين سنتطرق إليهما في هذا المطلب ثم نشير إلى غيرهما من الالتزامات بصورة مجملة ونؤجل دراسة الالتزام بالسر المهني وبعدم الآخر بما أن هذين الالتزامين الأخيرين لا يتوقفان عند انتهاء مهلة الإخطار بل المنافسة للمطلب .28يصاحبان العامل حتى بعد مغادرته النهائية للهيئة المستخدمة إنه من المعلوم أن شخصية العامل هي محل اعتبار جوهري في علاقة العمل، ذلك ما يوجب إليه حسب منصب عمله، فلا يجوز له أن ينيب غيره على العامل أن يقوم بنفسه بالعمل الموكل في القيام بالعمل بدلا ُ عنه أو يطلب العون من الغير إلا بترخيص من رب العمل. فقد نصت .في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق: من القانون المدني على أنه 961المادة ء من فسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاأو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بن إذن الصفة الشخصية ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق ُعلى خلافها بعكس ، غير المدين ح.مجال الوظيفة العامة التي تمنع فيها الإنابة إلا بنص قانوني صري به، و في المقابل لا يمكن للمستخدم أن يفرض على العامل أعباء خارجة عن إطار منص يجوز للعامل ألا يطيعه في ذلك، لكن هنالك حالات يسمح فيها للمستخدم بإحداث تغيير في مهام العامل غير تلك ُ التي ينص عليها عقد عمله و يتألف منها منصبه، وهي حالات الضرورة و القوة .38ص ،المرجع السابق هدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردية، 28 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 24 سير القاهرة، و تبديل عمل بعمل آخر شرط عدم وجود اختلاف جوهري بينهما، فقد يتطلب حسن المنشأة و ضمان إنتاجها أن يضطر رب العمل إلى التصدي لظروف تجعله ينقل العامل من منصب إلى آخر ويعد ذلك مسموحا به من أجل تجنب الاستغناء على العامل و دفعه لترك عمله لاف بين المنصبين اختلافا جذريا.على ألا يكون الاخت ناء أداء عملهالفرع الأول: التزام العامل بالاحترافية أث تتجلى في هذا الالتزام علاقة التبعية بين العامل ورب العمل، فالعامل ملزم بتنفيذ ما يأمر به يمكن أن تمارس سلطة الأمر والتوجيه إما من رب العمل بنفسه وا ما ، ُالمستخدم والأخذ بتوجيهاته لا أن هذه الطاعة ليست المعينين في التدرج السلمي للهيئة المستخدمة، إ الأشخاصمن طرف فيحق للعامل ألا يستجيب مطلقة، بل هي مؤطره بمنصب العمل وبقوانين الدولة وتنظيماتها للأوامر والتوجيهات التي ُ يخرج تنفيذها عن المهام التي يتضمنها منصب عمله، ويمنع على يته القانونية بشتى العامل أن يطيع رب العمل فيما يخالف القوانين والتنظيمات وا لا تحمل مسؤول .38صورها المدنية والجزائية في مجهودات الهيئة المستخدمة كمساهمتهالعامل مجبر قانونا على احترام التزامات أخرى ، وهنالك من الالتزامات ما تعد العمللتحسين التنظيم والإنتاجية، والمحافظة على أدوات ووسائل والتزام الخضوع للرقابة بير الوقاية الصحية والأمن،حقوقا في نفس الوقت، مثل التزام مراعاة تدا (ولو أنه لا يلتزم بالتكوين لتعارضه مع ،الطبية، والتزام المشاركة في التكوين وتحسين المستوى التوقيت الذي تفرضه مهلة الإخطار). هذا وا ن كنا قد ركزنا على التزامات العامل في فترة الإشعار ها، إلا أن هذا لا يعني أن المستخدم لا تقع عليه هو الآخر التزامات بوصفه مرتبطا بوجوب احترام في هذه المدة، فإذا توجب على العامل الاستمرار في أداء التزاماته التي كان يؤديها قبل تقديمه للاستقالة، فإنه على المستخدم أن يستمر هو الآخر في تنفيذ التزاماته التي أبرزها: احترام شخص وفير أدوات ووسائل العمل و الظروف التي تسمح للعامل بتحقيق النتائج المرجوة ، العامل، و ت عدم الاعتراض على ممارسته لحريته وفير وسائل الحماية من الأخطار المهنية و طب العمل .164 -541، ص ص 1102، 3، ط ية والممارسة، دار هومة، الجزائرقويدري مصطفى ، عقد العمل بين النظر 38 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 34 النقابية حتى في فترة الإشعار المسبق، الاستمرار في تغطية العامل بالضمان الاجتماعي إلى غاية لفعلي من مهلة الإخطار، تمكين العامل من أجرته عن المدة التي عملها في مهلة الانتهاء ا الإخطار وهذا الالتزام سنتطرق إليه حال دراستنا لآثار الاستقالة بعد انتهاء مهلة الإشعار. إذن لا ار، يترتب على تقديم الاستقالة انتهاء العقد مباشرة بل إنه يبقى قائما إلى حين انتهاء مهلة الإخط .48فعلى كلا الطرفين أن يواصلا تنفيذه خلال هاته الفترة الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة في حق العامل إزاء إخلاله بواجباته ل يمكننا أن نتصور هذا الإخلال بالبقاء في منصب العمل في حالتين: أولاهما أن العام لجنا ب عمله أي الالتزامات التي سبق وأن عايرتكب خطأ أثناء تنفيذه لالتزاماته المرتبطة بمنص . خطارأهمها في الفرع الأول، أما الحالة الثانية فهي مغادرة العامل لمنصب عمله أثناء مهلة الإ ذلك أن العامل قد يبقى في منصب عمله طوال مهلة الإخطار لكنه يقصر في أداء التزاماته أو ل ار لا يحصن العامل إذا كان هذا الأخير قد أخيرتكب أخطاء جسيمة، فاحترام وقت مهلة الإخط ترام ين احببالتزامات عمله المعتاد، كما أنه قد يترك عمله ولا يلتزم بمهلة الإخطار، فيجب التفريق .وقت المهلة في حد ذاته وبين احترامه لالتزاماته خلال ذلك الوقت حالة ارتكاب العامل لخطأ في عمله أثناء مهلة الإخطار أولا: لة ارتكاب لا تطرح هذه الحالة إشكالا أثناء السير العادي لعلاقة العمل، فقد نظم القانون مسأ طأ خالعامل لخطأ بالسماح للمستخدم بإحالته على الإجراءات التأديبية، لكن إذا ارتكب العامل لتسريح؟جسيما أثناء فترة الإشعار المسبق فهل يحيله المستخدم على إجراءات التأديب ثم ا إنه في ف " لا نجد في التشريع المعمول به إجابة عن ذلك، لكن بإعمالنا لمبدأ "لا قطع على القطع .يسرح العاملو حالة ارتكاب العامل لخطأ جسيم يمكن للمستخدم أن يوقف مهلة الإخطار فلا يمكن سبق لنا التوضيح أنه في حالة ما إذا قرر المستخدم إنهاء مهلة الإخطار قبل أجلها للعامل أن يطلب إعادة إدماجه، لذلك حتى و لو أوقف المستخدم مهلة الإخطار بسبب اتهامه للعامل بارتكاب خطأ جسيم، فلا يمكن للعامل أن يطلب إعادة إدماجه استكمالا لمهلة الإخطار ل، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، هيئة المعاهد الفنية، معهد الإدارة و الرصافة، يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العم48 .611، ص 8891/9891 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 44 طأ حتى ولو برهن أنه لم يرتكب أي خطأ. يبقى لنا أن نشير في هذا الصدد أنه في حالة الخ الجسيم المرتكب من العامل أثناء مهلة الإخطار يمكن للمستخدم أن يطالب العامل المستقيل .بالتعويض إذا أثبت رب العمل أنه لحقه ضرر من خطأ العامل 58ثانيا: حالة ترك العامل لمنصب عمله أثناء مهلة الإخطار المادة لمستخدم، ذلك ما قضت بهرأينا أن مهلة الإخطار تعد التزاما على عاتق العامل وحقا ل حينما اشترطت على العامل إذا أراد أن يستعمل حقه في الاستقالة 11-09من القانون 86 بعض باحترام مهلة الإشعار المسبق، فالاستقالة وا ن كانت حقا للعامل إلا أنها حق نسبي مقيد ب .القيود فلا يجوز له التعسف في استعماله مهلة الإخطار تعسف في استعمال الحقثالثا: ترك العمل في يعد التعسف في استعمال الحق تطبيقا من تطبيقات الخطأ في المسؤولية المدنية، ذلك أن الخطأ يعرف على أنه كل إخلال بالتزام مصدره القانون أو العقد، فهو انحراف عن السلوك هو يستعمل حقا، فلا يمكن المألوف للشخص العادي، وقد يحدث و أن ينحرف الشخص بالسلوك و .68للشخص أن يتعدى الحدود المرسومة لحقه وهو يستعمله يبقى لنا أن نشير إلى أن المشرع نص على نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة ونص على 5002من القانون المدني في بادئ الأمر، ثم ألغى هذه المادة في تعديل سنة 14 مكرر وفي هذا التحول التشريعي اختلافات أهمها: أن 421الحق في المادة التعسف في استعمال التعسف في استعمال الحق مطبقة على جميع نواحي 5كان يعد نظرية 14المشرع مع المادة القانون، ثم ردها إلى مكانها الصحيح بجعلها تطبيقا من تطبيقات العمل المستحق للتعويض وذلك كانت توحي بأن حالات التعسف في 14رر. كما أن صياغة المادة مك 421بنصه على المادة مكرر و تبين أن تلك الحالات مذكورة 421استعمال الحق محددة على سبيل الحصر لتأتي المادة ، ديوان المطبوعات الجامعية 2أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية، ج58 .633 -733، ص ص 2102الجزائر العاصمة، ، 7002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،1جالحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 68 .36ص ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 54 هكذا فإن ترك العمل في ية،سيما في الحالات الآت"لاعلى سبيل المثال وذلك بنصها على عبارة: إلا 421الضرورة مع الحالات المنصوص عليها في المادة، مكرر مهلة الإخطار قد لا يتطابق ب أنه يكون فعلا موجبا للتعويض على أساس تعسف في استعمال حق لأنه لم تراع فيه الطريقة التي مكرر هي على سبيل 421المادة بها حددها القانون كما رأينا بما أن هذه الحالات التي جاءت .78المثال لا الحصر العمل في مهلة الإخطار فسخ تعسفي رابعا: ترك مة لجانبينإذا كان الأصل في الفسخ أنه جزاء لعدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته في العقود الملز ن ممن القانون المدني و أن اعتبار العقد مفسوخا إنما يكون بحكم 911كما تقضي بذلك المادة نح المشرع لكل واحد من طرفي عقد العمل القضاء، فإن لعقد العمل خصوصية في ذلك، فقد م .إمكانية فسخه دون الالتجاء إلى القضاء نظرا لمراعاة الجانب الشخصي المطلب الثاني: التزامات العامل بعد قبول طلب الاستقالة تخلو لا يحسب العامل بعد انتهاء العلاقة التي كانت تربطه بالهيئة المستخدمة أنها أصبحت ا فالعامل مطالب بالتزامات جمة ومن أهمها م ،تلي الموافقة على طلب الاستقالة من التزامات .سنذكره في هذا المطلب كالالتزام بالسر المهني والالتزام بعدم المنافسة الفرع الأول: الالتزام بالسر المهني ات التعاقدية إن العلاقة بين العامل والمستخدم تمتاز بنوع من الخصوصية لا نجده في العلاق الأخرى، فبحكم عمله يطلع العامل على الأسرار داخل الهيئة المستخدمة، أو يضطر رب العمل عرف الفقيه علي عوض حسن سر العمل ، منها أو كلها لضرورات العمل جزءإلى اطلاعه على بحيث لمعلومات التي تتعلق بالمنشأة والتي أوجب القانون كتمانها أو جرى العرف بذلك ابأنه: يترتب على إذاعتها الإضرار بالمنشأة أو زعزعة الثقة فيها وبشرط ألا يكون هذا الكتمان...حائلا .88دون الكشف عن جريمة تمت أو في حالة الشروع الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون المدني،5791سبتمبر 62الموافق ل 5931رمضان 02مؤرخ في ، 85-57أمر 78 معدل ومتمم . ،5791سبتمبر 03الموافق ل 5931ن رمضا 41صادر في 87للجمهورية الجزائرية، عدد .391،ص 3102، المسؤولية العقدية في علاقات العمل، دار الأمل للنشر و التوزيع، تيزي وزو، الجزائر، مهدي بخدة 88 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 64 أولا: مضمون الالتزام بالسر المهني لافي فقرتها الأخيرة كالتالي: أن 11-09من القانون 7نصت على هذا الالتزام المادة بصفة و يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التنظيم و أانون عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا اذا فرضها الق .طلبتها سلطتهم السلمية ول التقنيات المستعملة في الهيئة المستخدمة إذن يتعلق هذا الالتزام بعدم الإفشاء بمعلومات ح نظرا لأهمية هذه .....98الصناعية والتجارية مثل تركيبة المنتج وأسعاره المرتقبة والأسرار .المعلومات في معترك المنافسة بين أرباب العمل يمنع إفشاء هذه الأسرار بإعطاء معلومات عن الهيئة المستخدمة والعمل فيها لمن هو أجنبي عنها سواء بالقول أو بالتمثيل بالحركة أو بتمكينه من الاطلاع على وثيقة أو مخطط ومن باب لا ، أولى تسليمه إياها، ناهيك عن التصريح لوسائل الإعلام أو استعمال سائر وسائل النشر نه العامل بحكم تكوي لكهاذه المعلومات فقد تكون عبارة عن أسرار تقنية يمته يشترط علم رب العمل .09دون المستخدم ثانيا: نطاق الالتزام بالسر المهني ل لاقة العمعيعتبر العامل ملزما بكتم هذه الأسرار سواء أثناء تنفيذه لعقد العمل أو بعد انتهاء وبصفة عامة مادامت مصلحة الهيئة المستخدمة في المحافظة على هذه الأسرار قائمة فإذا قد مل ملزما بكتم هذه الأسرار، كذلك إذا ذاعت هذه الأسرار فانقضت هذه المصلحة لم يعد العا .جدوى من إلزام العامل بكتمه هنالكفقدت صفة السرية ولم تعد بالكشف عن جزء فقط وذلك بالسماحإذا كان هنالك إذن صريح من رب العمل بكشفها كلها أو تعلق الأمر بالإدلاء لدى ، وا ذا11-09من القانون ةالثانيالفقرة 37و 70مقتضى المادتين السلطات القضائية، سواء للإبلاغ عن جريمة حدثت أو يجري التحضير لها أو الشروع فيها، أو لغير ذلك من أغراض التحقيق القضائي. .841-741المرجع السابق، ص ص ،مصطفى قويدري، عقد العمل بين النظرية والممارسة 98 .991المرجع السابق، ص ،ة العقدية في علاقات العمل، المسؤوليمهدي بخدة 09 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 74 ثالثا: جزاء الإخلال بالالتزام بالسر المهني ستخدم جسيما يسمح للمذا الالتزام يشكل خطأ به عندما تكون علاقة العمل قائمة فإن الإخلال م قياعلاوة على 11-09المقطع الثاني من القانون 37بالتسريح التأديبي للعامل طبقا للمادة .ا لزامه بالتعويض إذا أثبت المستخدم الضررالمسؤولية العقدية للعامل و لمهنيالكن إذا انتهت علاقة العمل كاستقالة العامل التي نحن بصدد دراستها وأفشى العامل بالسر ن ألعمل الذي هو ملزم بحفظه حتى بعد انتهاء العلاقة، فإنه لا مجال للجزاء التأديبي ويبقى لرب ا .يتابع العامل على أساس المسؤولية العقدية ينبغي في هذا الصدد التبيان بأن للقاضي السلطة التقديرية في اعتبار ما يعد من قبيل ، كما أن له السلطة التقديرية في تحديد مدى جسامة الخطأ من الأسرار المهنية ومالا يعتبر كذلك .19خلال قيمة المعلومة المفشى بها والضرر الذي سببه هذا الإفشاء والمصلحة التي فوتها الفرع الثاني: الالتزام العامل بعدم المنافسة ام زام على قييليه اقتصار هذا الالتالفرع إلى مضمون الالتزام أولا و وسنتطرق في هذا جزاء را وأخي ذا الالتزام بعد انتهاء علاقة العمل ثالثاعلاقة العمل ثانيا ومن ثم مدى إمكانية قيام ه .ل بالالتزام بعدم المنافسة رابعاالإخلا أولا: مضمون الالتزام يتضمن هذا الالتزام الامتناع عن القيام بأي نشاط تجاري أو صناعي يتعارض مع مصالح لعمل، والامتناع عن مساعدة مؤسسة منافسة واستعمال عتاد رب العمل وتحريض عماله رب ا ة.سعلى ترك العمل والالتحاق بمشروع مناف ذا الالتزام على قيام علاقة العملثانيا: اقتصار ه ن لهم كالتالي: أن لا تكو 11-09من القانون 7الفقرة 7لقد نصت على هذا الالتزام المادة اذا مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن الا مصالح .كان هناك اتفاق مع المستخدم، وأن لا تنافسه في مجال نشاطه .531، ص 8002، الاستقالة دراسة في ضوء قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، عجيز محمد أحمد19 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 84 دم يفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري لا يفرض على العامل البقاء على الوفاء للمستخ ع بهاذلك وا ن بدى على أنه موائم لمبدأ حرية العمل التي يتمت بعد انتهاء علاقة العمل، إلا أن رة والصناعة الذي يحمي المستخدم.العامل، ولكنه فينفس الوقت يتعارض مع مبدأ حرية التجا ذا الالتزام بعد انتهاء علاقة العملثالثا: مدى إمكانية قيام ه فسة عند قيام علاقة العمل و أنه لا يوجد رأينا أن المشرع اقتصر على إلزام العامل بعدم المنا ما ينص على استمرار هذا الالتزام بعد انتهاء علاقة العمل، لكنه في المقابل لا يوجد ما يمنع الاتفاق على هذا الالتزام بين المستخدم و العامل. إن العامل حتى و إن كان متمتعا بحرية العمل حرية التجارة و الصناعة التي يتمتع بها المستخدم، إلا أن هذه الحرية يجب أن تتوقف حيث تبدأ فهنالك أسرار تتعلق بتقنيات و أساليب إنتاج ربما تكون توصلت إليها الهيئة المستخدمة بعد سنوات و جهد مضن لذلك فإن عدم تقييد العامل بخصوص هذه المعلومات يهدد مصالح .29المستخدم ويقوض مشروعه دم التوسع في هذا المنع بما يقيد حرية العامل في طلب القوت لكن في المقابل يجب ع والسماح له باستعمال خبراته ومعارفه المهنية في مشروع آخر، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض يقع باطلا، لمساسه «، حيث قضت بأنه: 6791/50/62الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ: .39مقتضاه من الاستفادة من خبرته المهنية التي اكتسبهابحرية العمل البند الذي يحرم العامل ب يكون يجب أن تتوافر في الاتفاق على عدم المنافسة بعد انتهاء العلاقة الشروط التالية: أن تعلق يتفاق العامل كامل الأهلية حال إبرام الاتفاق بعدم المنافسة بعد انتهاء العلاقة، لأن هذا الا د البن ا كان هذا الاتفاق عبارة عن بند في عقد عمل مع عامل قاصر فإن هذابتقييد حرية العمل وا ذ التي تنص: يكون باطلا 11-09من قانون 631يعد باطلا ويصح العقد، وهو مقتضى المادة بها. وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ..581 بق، صلعمل الفردية، المرجع الساأحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة ا 29 -158يع الجزائري علاقة العمل الفردية، المرجع السابق، ص ص التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشر أحمية سليمان،39 ،681 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 94 حة في عدم المنافسة، إذا كانت للهيئة المستخدمة خصوصية كما يجب أن تكون للمستخدم مصل ن كما يجب أن يكو …تشكل المنافسة خطرا عليها مثل براءة اختراع أو أسلوب فريد في الإنتاج يصير الاتفاق محددا بفترة زمنية معقولة فلا يكون مؤبدا لأن ما يعد سرا في مرحلة معينة قد لا وكذلك محددا من حيث نطاقه ،ة التقديرية في تحديد الزمالسلط للقاضيكذلك بعد وقت ما و .المكاني كأن لا تتم المنافسة في أماكن نشاط المستخدم رابعا: جزاء الإخلال بالالتزام بعدم المنافسة سيما ا الالتزام أثناء قيام علاقة العمل فلا شك أنه قد يشكل خطأ جذعندما يكون الإخلال به حاصل الذي تكون لقاضي الموضوع سلطة تقديره، فيكون العامل معرضا بحسب حجم الإخلال ال ن المشرعينا أللتسريح التأديبي إذا كان الإخلال بهذا الالتزام جسيما. أما بعد انتهاء العلاقة فقد رأ لى علأمر لم يورد ما يبقي العامل مرتبطا بهذا الالتزام، وتلك مسألة تستدعي التدخل نظرا لخطورة ا .المستخدم التي قد يكون التطرف في إطلاق حرية العامل إضرارا بهمصلحة العامل على عدم المنافسة بعد انتهاء العقد فلا شك أن ام الاتفاق صحيحا بين المستخدم و لكن إذا ق العامل يتحمل مسؤوليته العقدية عن الإخلال به، مع وجوب إثبات المستخدم للضرر، حيث يقع د الحالة إلى ما كانت عليه إذا تعلق الأمر بفتح نشاط منافس، وتبقى على العامل التعويض ور .49للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الإخلال من عدمه و مدى جسامته إن وجد . 441/ 931ص ص ،المرجع السابق ،عجيز محمد أحمد ، الاستقالة دراسة في ضوء قانون العمل الجديد 49 ملعمجال علاقات ال عن الاستقالة فيالآثار والالتزامات القانونية الناتجة : ثانيالفصل ال 05 ملخص الفصل العديد عند موافقة رب العمل على طلب استقالة العامل تنتج آثار قانونية موالية لها ترتب ت والحقوق التي تمس العامل ورب العمل على حد سواء، فرب العمل ملزم بإيفاء من الالتزاما نصت المادةامل الحصول على شهادة العمل كما جميع حقوق العامل المالية كما أنه ومن حق الع خ على أنه: يسلم للعامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة عمل تبين تاري 11-09من القانون 76 .انتهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لهاالتوظيف وتاريخ اعي كما أن الاستقالة ترتب آثارا على وضعية العامل الاجتماعية في مجال الضمان الاجتم حيث يضمن الضمان الاجتماعي الحماية للعامل من الأخطار التي تهدده داخل المؤسسة مهامهثارا على السكن الوظيفي الذي يقدم للموظف أثناء ممارسته لوتستلزم آ ،الاقتصادية وخارجه هذا من جهة رب العمل والالتزامات الملقاة على عاتقه . لة لمتمثأما من ناحية العامل فإذا أبدى العامل رغبته في ترك العمل عن طريق الأداة القانونية ا تمثل التصرف لا شك أنه متبوع بآثار ت في الاستقالة على النحو الذي عالجناه من شروط، فإن هذا عامل في التزامات تقع على عاتق العامل قبل قبول طلبه للانحلال من عملة وتتمثل في التزام ال يان أما إذا لجأ العامل إلى عص ،بالاحترافية أثناء أداء عمله وانصياعه إلى أوامر رب العمل كي للازمة مح المشرع لرب العمل باتخاذ التدابير الالاخلال بالتزاماته فهنا قد س أوامر رب العمل و امل ن العأأما الالتزامات التي تلي الموافقة على طلب الاستقالة فقد تمثلت في ،ينال العامل جزاءه ملزم بالحفظ على السر المهني وعدم منافسة الهيئة المستخدمة . : الخاتمة 25 رى في الأخير إلى أن المشرع قد كرس حقانطلاقا مما توصلنا إليه في هاته الدراسة ن ين بالاستقالة ومكن العامل من التحلل من التزاماته تجاه رب العمل، سواء أكان العقد الرابط لة العامل ورب العمل عقدا محدد المدة أم لا حيث أعطى هذا التكريس الحماية القانونية الكام ليقطع العامل علاقته بعمل أصبح لا للعامل من خطر تعسف رب العمل في استغلال السلطة، يريده ولا يجد راحته فيه. ا بدءفحق العامل في الاستقالة شهد عديد التطورات غداة الاستقلال حتى اتخذ نموذجا كاملا ون إلى قان 331 -66الذي ظهر في حق الاستقالة لأول مرة ،بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية صيغة الكاملة لحق الاسقالة بطرحه حيث أعطى هذا القانون ال، 11-09علاقات العمل ريقة فانحلال العامل عن عمله لا يكون بط ،لخصائصها وشروطها والآثار القانونية المترتبة عنها بل أوجب العامل على المشرع إتباع خطوات لجعل وضوابط شكلية وموضوعية على حد ،عشوائية ين متدة بالتي تمثلت في استحقاق العامل لراتبه طوال الفترة المسواء لجعل هذا الحق منتجا لآثاره ا ق، كموتسمى تلك الفترة بفترة الإشعار المسب ،طلب الاستقالة والموافقة عليها من قبل رب العمل على 11-09من قانون 76أن للعامل الحق في الحصول على شهادة العمل كما نصت المادة قة ء علاعلاقة العمل شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتها أن: " يسلم للعامل عند انتهاء العمل، وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة له . " من و وبما أن حق الاستقالة مخلف لآثار للطرفين فلرب العمل أيضا حقوق كما له التزامات داء في أ والاحترافية ،وجوب الطاعة لرب العملحقوقه التزام العامل باحترام مهلة الاشعار المسبق و نا عة فهالمهام الموكلة إليه قبل الرد على طلب الاستقالة، فإذا اختار العامل العصيان وعدم الطا بة لمناسوسمح له باتخاذ التدابير ا ،لم يترك المشرع هذا الفعل بدون جزاءات بل قد أقر لرب العمل للتأكد من نيل العامل لجزائه. وبعد الاستقالة يلزم العامل بعدم كشف السر المهني والحفاظ عليه وعدم : الخاتمة 35 وقد أفضت بنا هاته الدراسة إلى الوقوف على الإشكالات الآتية : المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا قانونيا لحق الاستقالة بل اكتفى بالنص عليها وعلى -1 بعض شروطها . ى الشروط الموضوعية للاستقالة، ولم يشر إليها في أي نص لم ينص المشرع الجزائري عل -2 من النصوص القانونية . لم يحدد المشرع مدة معينة للالتزام بالسر المهني . -3 ترك المشرع المنافسة بشكل غير منظم ولم يقيدها بأي شروط قانونية بعد نهاية علاقة -4 العمل بل اكتفى بذكرها فقط . اته الإشكالات نقترح الحلول الآتية : ومن أجل التصدي له يجب على المشرع أن يعطي تعريفا كاملا لحق الاستقالة حتى لا يدعه عرضتا للثغرات -1 القانونية . النص صراحة على الشروط الموضوعية ووجوب تعزيزها أكثر لها والقيام بحماية العامل -2 .من أي تأثير على إرادته، أثناء تقديمه للاستقالة وجب الاتفاق بين كل من العامل وصاحب العمل على تحديد مدة معينة للالتزام بالسر -3 اق .المهني، فلا يمكن أن يكون هذا الالتزام أبديا وهنا يأتي دور المشرع في تنظيم هذا الاتف تنظيم شرط عدم المنافسة وتقييده بشروط قانونية بعد نهاية علاقة العمل . -4 الملاحق ق ائمة المصادر والمراجع قائمة المصادر والمراجع 75 قائمة المصادر: أولا: الدساتير أنظر الجريدة الرسمية ،المعدل والمتمم ، 0202/21/03المؤرخ في: ،الدستور الجزائري .1 .0202ديسمبر 03بتاريخ ،28العدد :: النصوص القانونيةثانيا ون الرامي إلى إستمرارية العمل بالقان ، 2691/21/13المؤرخ في ،26/751القانون .1 .الفرنسي يتضمن القانون الأساسي العام للعامل 8791/80/50 المؤرخ في 21-87القانون رقم .2 .8791/80/80صادرة بتاريخ 93جريدة رسمية عدد المتعلق 4891يوليو 7الموافق ل 4041شوال 8المؤرخ في ،71-48القانون رقم .3 .4891الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بالجريدة الرسمية للحمهورية ،بقوانين المالية المتعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم ، 0991/40/12 مؤرخ في 11-09قانون رقم .4 .0991، 71العدد ،المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتعلق 0991نوفمبر 6وافق ل الم 0141رجب 01مؤرخ في ، 40-09القانون رقم .5 قراطيةالمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم ،بتسوية النزاعات الفردية في العمل .0991 ،6العدد ،الشعبية : الأوامرثالثا 5791سبتمبر سنة 62الموافق ل 5931رمضان عام 02مؤرخ في ،85-57أمر .1 سبتمبر 03الموافق ل 5931رمضان عام 42صادر في 87عدد ،يتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ،معدل ومتمم ، 5791سنة قائمة المصادر والمراجع 85 : المراسيم التشريعية رابعا المتضمن ،5891 مارس 30الموافق ل 5041مؤرخ في أول رجب ،95-58المرسوم .1 31عدد جريدة رسمية ،القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .5891مارس 42الصادر في : قرارات الرسميةخامسا قضية (الشركة ،0102/10/70قرار صادر عن الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ .1 العدد الأول لسنة ،مجلة المحكمة العليا ،)أ -ذات المسؤولية المحدودة صوفر آل ( ضد )ص .0102 م( -قضية ) ب، 8002/70/90ة العليا بتاريخ قرار صادر عن الغرفة الإجتماعية للمحكم .2 لسنة العدد الثاني ،مجلة المحكمة العليا ،ضد الشركة الصناعية للمواصلات السلكية واللاسلكية .8002 ، قضية مجموعة 7002/20/50قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ .3 .7002لسنة 20عدد ،مجلة المحكمة العليا ،ع""م" للمشروبات ممثلة في شخص مسيرها ضد "ب. ية قضية )الشركة المصر ،0102/40/80قرار صادر عن الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا بتاريخ ص ،0102العدد الاول لسنة ،ة العليامجلة المحكم ،ي( -الجزائرية للتجارة والتصنيع ( ضد )م .053 مصادر فقهية سادسا: ر اق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول مصادأحمد عبد الرز .1 .9002، 3الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، ط قائمة المصادر والمراجع 95 قائمة المراجع : اولا: الكتب لنشر،آمال بن رحال، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، بيرتي ل .1 الجزائر. 2ر هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، دار الريحانة للكتب، القبة، الجزائر، ط بشي .2 .3002 رشيد واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة .3 .3002للطباعة والنشر، الجزائر، ة، فرديلعمل السليمان أحمية، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة ا .4 .2102، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر العاصمة، 2ج د صابر بن عزوز ، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و المقارن، دار حام .5 .0102للنشر و التوزيع، عمان، الأردن .7002الطيب بلولة، جمال بلولة، انقطاع علاقة العمل، منشورات بيرتي، الجزائر، .6 عبد الرحمن خلفي، قانون العمل الجزائري معلق و مثرى بفقه القضاء الجزائري و فقه .7 .6102القضاء المقارن، الدار العثمانية، الجزائر، شر، النظرية العامة للاستقالة، دار الجامعة الجديدة للنعبد اللطيف السيد رسلان عودة .8 .4002الإسكندرية ،،مصر، مطبوعات ، ديوان ال1امة للالتزام في القانون المدني الجزائري، جالعربي الحاج، النظرية الع .9 . 7002الجامعية، الجزائر ، .3102عمر حمدي باشا، القضاء الاجتماعي، دار هومة، الجزائر، .01 ، الاستقالة دراسة في ضوء قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية زمحمد أحمد عجي .11 .8002القاهرة مصر، قائمة المصادر والمراجع 06 .1102 3قد العمل بين النظرية والممارسة، دار هومة، الجزائر، ط مصطفى قويدري، ع .21 زو و مهدي بخدة، المسؤولية العقدية في علاقات العمل، دار الأمل للنشر و التوزيع، تيزي .31 .3102الجزائر، ئة يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، هي .41 .611، ص 8891/9891الرصافة، -عهد الإدارة المعاهد الفنية، م أطروحة الدكتوراه: ثانيا لاقات العمل في التشريع الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم ع ،سليمان أحمية .1 زائر يوسف بن خدة الججامعة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، غ م ،الجزائري .8002 ،ئرالجزا ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق ماجستير الثالثا: رسائل مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص ،الاستقالة في الوظيفة العامة ،علي مصدق .1 داريةمعهد العلوم القانونية والإ ،جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس،قانون الإدارة العامة .8102/7102الجزائر جزائر دراسة تحليلية لصندوق الضمان الحماية الاجتماعية في ال ،هوارية بن دهمة .2 تخصص ،غ م ،مذكرة ماجيستير ،الإجتماعي)دراسة حالة صندوق الضمان الإجتماعي تلمسان زائر الج ،تلمسان كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ،جامعة أبوبكر بلقايد تسيير المالية العامة، .6102/5102 الماسترمذكرات رابعا: أسباب انتهاء علاقة العمل في قانون العمل الجزائري الجوهر، إيمان عزيزو ومحمدي .1 مذكرة لنيل شهادة الماستر، غ م، تخصص ضمان اجتماعي جامعة الجيلالي بونعامة خميس .8102/7102 ة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق الجزائر،مليان قائمة المصادر والمراجع 16 ة ي مذكر عمومي في التشريع الجزائر الحقوق المالية للموظف ال ،ايمان ناجم فاطمة مخلوفي .2 حقوق كلية الحقوق قسم ال ،الجلفة ،إدارة ومالية جامعة زيان عاشور لنيل شهادة الماستر، غ م، .7102/6102،الجزائر حق العامل في إنهاء علاقة العمل عن طري الاستقالة في التشريع ،بشير بن يبقى .3 د ة عبجامع صص القانون الدولي لحقوق الإنسان،تخ ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، غ م،الجزائري الجزائر ق والعلوم السياسية قسم الحقوق،كلية الحقو مستغانم، ₋الحميد بن باديس .8102/7102 ل عقد علاقة العمل المحدد المدة طبقا لقانون علاقات العم ،صافية نجاري و جميلة نموش .4 تخصص عقود ومسؤولية ،غ م اص،شهادة الماستر في القانون الخ مذكرة لنيل ،11-09 جزائر ال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص ،جامعة العقيد أكلي محند أولحاج .6102/5102 غ م ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،تعليق وا نهاء علاقة العمل الفردية ،صفية دهميش .5 سية كلية الحقوق والعلوم السيا ،مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس ،تخصص قانون الاجتماع .7102/6102 ،الجزائر ،قسم الحقوق ، ري لجزائأنماط التوظيف وانهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة ا ،الطاهر بوشيبة .6 وق الحق ، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، كليةغ م. قانون إداري ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير .7102/6102 ،الجزائر م السياسية، قسم الحقوق،والعلو مذكرة لنيل ،اسباب انقضاء علاقات العمل في التشريع الجزائري ،عبد الرحيم الغربي .7 كلية ،مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،تخصص قانون اداري ،شهادة الماستر، غ م .9102/8102الجزائر ،قسم القانون العام ،الحقوق والعلوم السياسية غ م ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،الاستقالة في القانون الجزائري ،عبد الكريم بن قلة .8 والعلوم السياسية قسم كلية الحقوق ،-بسكرة –جامعة محمد خيضر ،تخصص قانون إداري .4102/3102 ،الجزائر ،الحقوق قائمة المصادر والمراجع 26 هادة مذكرة تخرج لنيل ش ،ئريعقد العمل في التشريع الجزا ،قدور خليلي وعبد الكريم وانزة .9 لوم الجامعة الافريقية أحمد دراية بأدرار كلية الحقوق والع ،تخصص تسيير مؤسسات ،غ م ،ماستر 8102/7102الجزائر ،قسم الحقوق ،السياسية مذكرة لنيل شهادة الماستر، غ م ،تطور عقد العمل في التشريع الجزائري ،لبنى كري .01 قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،صدي مرباح ورقةجامعة قا ،تخصص قانون عام .3102/2102 ،الجزائر مذكرة ماستر، غ م ،نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية ،محمد ربقط .11 قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،تخصص قانون إداري .5102/4102الجزائر يع الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل غير محددة المدة في التشر ،محمد يطو و جمال داودي .21 تخصص قانون الضمان الاجتماعي جامعة الجيلالي ،غ م،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،الجزائري .5102/4102الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بونعامة خميس مليانة ادة مذكرة لنيل شه،فترة التجربة في قانون العمل الجزائري ،د و نسرين ميسومنعيمة بلوا .31 جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية ،تخصص القانون الاجتماعي ،الماستر في القانون غ م .7102/6102،الجزائر ،قسم القانون ،الحقوق والعلوم السياسية 11-09العمل في ظل القانون انتهاء علاقة ،هاجر محمد حسان و أسماء بن عيسى .41 مذكرة لنيل شهادة الماستر، غ م، تخصص قانون الضمان الاجتماعي جامعة ،المعدل والمتمم الجزائر ،قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجيلالي بونعامة خميس مليانة .5102/4102 مجلاتالخامسا: ة مجلة المحكم ،علاقة عمل ،السكن الوظيفي المتعلقة بحق البقاء في ،الغرفة الاجتماعية .1 ،1102 ،2العليا العدد .1العدد 8991 ،المجلة القضائية، المتعلقة بالديوان الوطني للأشغال التربوية .2 قائمة المصادر والمراجع 36 . 0991 ،4العدد ،50024ملف رقم ،المجلة القضائية للمحكمة العليا .3 2ددالع ،ني للأشغال التربويةالمتعلقة بالديوان الوط ،المجلة القضائية للمحكمة العليا .4 .5991 الحق في الاستقالة وضمانات الحفاظ على منصب العمل مجلة قانون العمل ،زهرة سكينة .5 .2202، جامعة معسكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر70، المجلد 10والتشغيل، العدد ائري ل في التشريع الجز الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العم ،صابر بن عزوز .6 ديس مستغانم كلية الحقوق جامعة عبد الحميد بن با ،40العدد ،مجلة قانون العمل والتشغيل .7102 ،الجزائر تعسف حق العامل في الاستقالة في قانون العمل الجزائري بين الإكراه وال ،عز الدين زوبة .7 لعدد حقوق والعلوم السياسية اكلية الجامعة سعيد حمدين ،مجلة صوت القانون ،(دراسة مقارنة ) .0202 ،الجزائر ،10 ة المجل ،ة العمل بالإرادة المنفرة للعاملالاستقالة حق في إنهاء علاق ،ليندة أورميضي .8 كلية ،زوجامعة تيزي و ، 75المجلد:،20العدد : ،السياسية والاقتصادية ،الجزائرية للعلوم القانونية .0202 ،جزائرال ،الحقوق والعلوم السياسية مجلة العلوم ،الذهاب الإرادي فرصة أمام المستخدم للتخلص من العامل ،ليندة جعفور .9 د العد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،القانونية والسياسية .7102 ،الجزائر20 الفهرس الفهرس 56 الصفحة المحتوى الإهداء شكر المختصرات قائمة مقدمة الفصل الاول : الإطار المفاهيمي للاستقالة في مجال علاقات العمل المبحث الأول : مفهوم الاستقالة في علاقات العمل ئريالمطلب الأول : القصد من الاستقالة و التطور التاريخي لها في التشريع الجزا الفرع الأول : تعريف الاستقالة التاريخي لحق الاستقالة في التشريع الجزائريالفرع الثاني : التطور المطلب الثاني : خصائص الاستقالة في علاقات العمل وتمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة لها الفرع الأول : خصائص الاستقالة في مجال علاقات العمل الفرع الثاني: الفرق بين الاستقالة وبعض الوضعيات المشابهة لها : ضوابط الاستقالة مجال علاقات العملالمبحث الثاني المطلب الاول : الشروط الشكلية للاستقالة الفرع الاول: شرط الارادة الصريحة والتعبير عنها الفرع الثاني : شرط بقاء العامل في منصبه من خلال مهلة الاشعار المسبق المطلب الثاني : الشروط الموضوعية للاستقالة الفرع الأول : الأهلية الفرع الثاني : سلامة الإرادة ثالث : تسبيب الاستقالةالالفرع ملخص الفصل الأول لعملالفصل الثاني : الآثار والالتزامات القانونية الناتجة عن الاستقالة في مجال علاقات ا المبحث الاول : الآثار القانونية للاستقالة ليل من حقوقه المالية وشهادة العمالمطلب الاول : إعتراف صاحب العمل بحق العامل المستق أ 6 7 7 7 9 31 31 51 81 81 81 02 12 22 32 52 62 92 03 03 الفهرس 66 الفرع الاول : حق العامل المستقيل بتحصيل كامل حقوقه المالية الفرع الثاني : حق العامل المستقيل بالحصول على شهادة العمل المطلب الثاني : آثار إستقالة العامل على وضعيته الاجتماعية الفرع الاول : آثارها في مجال الضمان الاجتماعي لفرع الثاني : آثارها على السكن المهنيا المبحث الثاني : الإلتزامات التي تقع على عاتق العامل المستقيل المطلب الاول : إلتزامات العامل قبل قبول طلب الاستقالة لفرع الاول : إلتزام العامل بالاحرافية أثناء أداء عمله ء اخلاله بواجباتهالفرع الثاني : الجزاءات المترتبة في حق العامل إزا المطلب الثاني : إلتزامات العامل بعد قبول طلب الاستقالة الفرع الاول : إلتزام العامل بالسر المهني الفرع الثاني: إلتزام العامل بعدم المنافسة ملخص الفصل الثاني الخاتمة الملاحق قائمة المصادر والمراجع الفهرس العام 03 43 63 73 83 04 04 24 34 54 54 74 05 15 45 65 46 :ةساردلا صخلم لمعلا تاقلاع صخت يتلا تاعوضوملا مهأ نم دحاو ىلإ ةساردلا تقرطت نوناق لظ يف ةلاقتسلاا يف لماعلا قح وهو لاأ90-11 ممتملاو لدعملا اداهتجاو ةيعيرشتلا صوصنلا ىلع كلذ يف نيدمتعم نوناقلا حارش و ءاهقفلا ت اهنلأ ةيمهأ نم هل امل ،قحلا اذه ةجلاعم يف رثلأا غلابلا رودلا مهل ناك يذلا لمجم ةاعارمو ةظفاحملا راطإ يف لماعلا ةمارك ىلع ظفاحي يذلا تباثلا .قحلا اذه دودح يأ ةبترتملا ةينوناقلا راثلآاو طورشلا summary: The study touched on one of the most important issues related to labor relations, which is the worker’s right to resign under the amended and supplemented Law 90- 11, relying on legislative texts and the jurisprudence of jurists and law commentators, who had a very influential role in addressing this right, because of its It is important because it is the constant that preserves the dignity of the worker within the framework of the governorate and taking into account the totality of the conditions and the legal effects resulting from any limits of this right.