منصور مطبعة الأعشاش -القدس شارع الجزائر -الوادي rf.oohay@ruosnam_pmI )31200( 54.79.42.230: تلفاكس :الكتاب عنوان العامة الحياة وأخلقة الشفافية تعزيز في العليا السلطة دور 80/22 القانون وأحكام الدستوري التعديل ضوء على أبحاث مجموعة: النوع مؤلفين مجموعة: المؤلف الأول الجزء 3202 طبعة 3202 مارس: القانوني الايداع ردمك: 3-71-672-1399-879 الوادي منصور مطبعة محفوظة الحقوق جميع 3202 /هـ 4441 دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 1 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون مدير جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي -: أ. د. عمر فرحاتيالشرفي للملتقىئيس الر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية -: أ.د. الـمكي دراجي رئيس الـملتقى الهام بن خليفةد. أ.: مدير الـملتقى د. أحمدسعود : رئيس اللجنة العلمية د. مليكة بطينة: مقرر اللجنة العلمية عماد شريفي : د. رئيس اللجنة التنظيمية اللجنة العلمية للملتقى د. سعود أحمدرئيس اللجنة العلمية: د. مليكة بطينةمقرر اللجنة العلمية: الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية: (أ) إطارات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. د/ مسراتي سليمة: رئيسة - السيد - السيد رميني جمال - السيد بن عيدة عبد اللطيف - السيد قاوى عز الدين - السيد جلاوي عبد القادر - السيد رياض معمر - الأستاذ ضيف محمد -جيدل حسين رياحي زهرة. - الجامعة(الجامعات الوطنية)داخل وخارج من الأساتذة ) ب( أ.د كرام محمد –أ.د عبد القادر حوبة –أ.د عمار زعبي –أ.د خلف بوبكر –أ.د فاروق خلف –أ.د بدر الدين شبل –ناصر محمد وغزالةأ.د ب د. –د. ريم سكفالي –دي أ.د بشير محمو –أ.د مرغني حيزوم بدر الدين –أ.د بوساحة نجاة –أ.د جوادي الياس –أ.د فائزة جروني –لخضر أد. –د. دريس كمال فتحي أ–د. سامية لموشية –د.ابراهيمديدي –د. مليكة بطينة –د. غريس ي جمال أ. –د. الطاهر جرمون –عادل عميرات د.الشريف –ميلود د.خيرجة –د.بدر شنوف –د.رزيقة قريش ي –زهر الأ د.لعبيدي –د.سلخ محمد الأمين –د.دراجي بلخير –بن خليفة مإلها –د.الهاشمي كمرشو – د.سعيدةالعايبي –د. جلول محدة –د. عثمان حويذق – د.سعدية قني –د.أحلام حراش –د.عمامرة مباركة –وكواك د. عبد الباسط –د. حاقة العروس ي – د. جعفر عرارم –د. صالح جابر –د. زرقيني راضية –د. عماد شريفي -د. منصوري محمد العروس ي د. –د. حلواجي عبد الفتاح -معمرحفيظة. د-الهاديدوش. د-خالدبقاص. د -د. فرج عبد الحميد –د. الصادق جراية -د. حمايتي صباح -محدة د. ملياني –العزيز شملال د. عبد -د. عبد الله كنتاوي –د. سويقات بلقاسم –د. بكرار شوش محمد د. محمد لطفي كينة-زكريا مسعودي أ.د. –د.سوماتي شريفة –عبد السلامشطيبيد. –الطاهر بريكد. –د.وداعي عزالدين –د.هارون نورة –د. تريكي محمد السعيد –عبد الوهاب حبيب الرحمان د. غانس–د. أمينة بن طاهر –د. ليلى طلبي –د. رشيدة بوكر –د. جيدور حاج بشير –د. محمد عبيدي –نجومن قندوز سناء د. رابح وهيبة. -د. لعروس ي حليم – اللجنة التنظيمية للملتقى د. عماد شريفيرئيس اللجنة التنظيمية: نصيب .أ-شكيمةياسين . أ -محمد البشير الأعور . أ-عبد الرؤوف حلواجي . د-د. خليفة الذهبي -د. مومن بكوش أحمد–أ. سارة شيبات - - مرادشربي . أ-حسن بوخزنة. أ -فطحيزة تجاني بشير. أ-عطية صفا.أ-محمد نعرورة . أ-منصف عبد العزيز لعرابةد/ -محمد بجاق.أ-عتيقة ط.د شبل -ط.د فضيلة شعبان -عبد الغني بوشول . د.ط-سليمة عطية. د.ط-دحمري يمينة. د.ط- -دهانةبشير. د -غبش عزالدين. د. ط حنين حساني. -د. بلغواطي سميرة. يوسف ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 2 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون لجنة التوصيات -أ.د عمار زعبيرئيس اللجنة: د. خالد بقاص :مقرر اللجنة أ.د حاج -د. عبد الفتاح حلواجي –د.أحمد سعود -أ.د كرام محمد الأخضر –أ.د الهام بن خليفة .د. عثمان حويذق -إبراهيم عبد الرحمان لملتقى ا المشرفة على تجميع أعمالاللجنة د/ ش نوف بدر – شريفي عماد د/ - لعبيدي الأزهر د/ تعزز الفساد لمكافحة ومنّسقة فّعالة وقائية وممارسات س ياسات ،3002 س نة المنعقدة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية وضعت منها، الخامسة للمادة طبقًا والمساءلة والشفافية والنزاهة العمومية والممتلكات الشؤون ا دارة وحسن القانون س يادة مبادئ وتجسد المجتمع مشاركة القانوني لنظامها الأساس ية للمبادئ وفًقا الاقتضاء حسب هيئات أو هيئة بوجود التكفل على الأطراف الدول حثت الس ياسات تلك ولتنفيذ أي عن وبمن أى فعالة بصورة مهامها لتمارس الاس تقلالية من يلزم ما الهيئة هذه بمنح الدول تقوم منها السادسة المادة وحسب الفساد، منع تتولى .بوظائفهم للاضطلاع تدريب من يلزمهم وما المتخصصين والموظفين المادية الموارد توفير وينبغي له، مسوغ لا ت أثير ومكافحته، الفساد من الوقاية قانون ا صدار ا لى 6002 س نة عمدت ،4002 س نة المتحدة، الأمم اتفاقية على الجزائر صادقت وبعدما تنظيمها عن أما مهامها، وبّين اس تقلاليتها على وأأكّد ،71 المادة في ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة ا نشاء على الثالث بابه في نص الذي .الس نة نفس في سيرها، وكيفية وتنظيمها الهيئة تشكيلة يحدد الذي التطبيقي المرسوم صدر ولقد التنظيم، طريق عن المشرع يحدد فبين القانوني س تكون كونها دسترتها الجمهورية رئيس قّرر ومكافحته، الفساد من الوقاية في أهدافها تحقيق على يساعد للهيئة أأكبر ضمانة ولتوفير ت أسيس على منه 302و 202 المادتين في نص حيث ؛6102 لس نة الدس توري التعديل بموجب ذلك تحقق ولقد الفساد، لظاهرة بالمرصاد النزاهة وتعكس القانون دولة مبادئ تكرس الفساد من للوقاية شاملة س ياسة اقتراح مهمة تتولى أنها وبين اس تقلاليتها، على وأأكد الهيئة، ذات يجدها الهيئة هذه لصلاحيات المس تقرئ أن غير تطبيقها، في والمساهمة العمومية والأموال الممتلكات تس يير في والمسؤولية والشفافية غير مواضع، عدة في اس تقلاليتها أثبت المشرع أن من وبالرغم ذلك عن فضلا الفساد، مكافحة في الحقيقي دورها يعيق بحت استشاري طابع وا يمانا ونزاهة، شفافية بكل الوقاية مهمة أ داء في مطلقة وليست نسبية اس تقلاليتها أن الواقعية الناحية من ثبت أأكثر مواضع في للأسف أنّه ك في الجمهورية رئيس أأكد الأمة، كيان في واس تفحل الأخيرة ال ونة في خطيرا منحن أخذ الذي الفساد دابر قطع في الجزائرية الدولة من والاجتماعية والاقتصادية الس ياس ية الحياة ب أخلقة العمومية للحكامة جديد مفهوم ا ضفاء على الوزراء لمجلس اجتماع ك وفي الا علامية لقاءاته الدس تور تعديل بمناس بة الدس توري المؤسس سعى ب أن ذلك وكان ومكافحته، الفساد من والوقاية الراشد والحكم والنزاهة الشفافية مبادئ وتعزيز ا لى الاستشارية بالمؤسسات المتعلق الباب من ونقلها ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية عليا سلطة ا لى الهيئة ترقية ا لى ،0202 لس نة النزاهة مبادئ وتعزيز العامة الحياة أخلقة في دورها على وأأكد فعالية، أأكثر اس تقلالية ضمانات منحها عن ناهيك الرقابة، مؤسسات باب القانون، هذا ا صدار تم ولقد القانون، على الأخرى وصلاحيتها وتنظيمها تشكيلها تحديد بش أن و أحال العامة، الشؤون تس يير في والشفافية وتشكيلها ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تنظيم يحدد الذي ،2202 ماي 50 في المؤرخ ،80/22 رقم القانون وهو وبسرعة بصرامة ومكافحته وقوعه قبل الفساد منع على الجاد العمل بالأساس قوامها صلاحيات عدة السلطة بهذه أناط الذي وصلاحياتها، .الحالي الوقت يتطلبها دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 3 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون :التالية الا شكاليات نطرح س بق ما على وبناءا تس يير في الشفافية وتعزيز العامة الحياة أخلقة في فعال ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا للسلطة الجديد القانوني النظام هل - العامة؟ الشؤون مكافحته؟ في والمشاركة الفساد بنبذ يتعلق فيم المواطن سلوك تغيير في تساهم والت العليا السلطة بها تضطلع الت الصلاحيات أهم هي ما - العامة؟ الحياة لأخلقة أ لية وضع بالضرورة تقتضي الفساد مكافحة هل - لها؟ المتاحة والبشرية المادية الا مكانيات ا لى بالنظر العامة الحياة ب أخلقة تعن منظومة وضع العليا للسلطة يمكن هل- العامة؟ الحياة أخلقة في الجامعة ودور مكانة هي ما - .عناصرها وتحديد ومكافحته الفساد من للوقاية للشفافية العليا السلطة مفهوم على الضوء تسليط • .لتحققها العامة الشؤون تس يير في تتطلبه وما والشفافية والنزاهة العامة الحياة أخلقة مبادئ مفهوم يانب • .لاس تقلاليتها ذلك تحقيق ومدى وتشكيلها وتنظيمها العليا السلطة عمل ا زاء الوطن المشرع س ياسة تبيان • .ومكافحته الفساد من الوقاية سبيل في بالهيئة المنوطة المتنوعة الصلاحيات تحديد • أدلة على للحصول عملها وكيفية المشروع غير بالا ثراء والمتعلقة والمالية الا دارية بالتحريات المتعلقة السلطة صلاحيات بدقة تحديد • .الا ثبات . فساد جرائم تشكل وقائع اكتشافها حال بالقضاء العليا السلطة علاقة تحديد • المشرع أفردها الت الخصوصية وتبيان وقوعه، قبل الفساد من للوقاية الجزائرية الدولة انتهجتها الت التدابير على الاطلاع • والاتصال الا علام تكنولوجيات اس تعمال لاس يم المتابعة ا جراءات على الجزائري المشرع أفردها الت الخصوصية على الضوء تسليط • العائدات واسترداد الفساد مرتكب عن الكشف في الأثر لها كان طرق من الحديثة التكنولوجية أنتجته ما على الضوء تسليط ثم ومن الا جرامية .الوطنية للحدود عابرة باعتبارها الفساد جرائم مكافحة في القضائي الدولي التعاون خصوصية بيان • .الجزائر في الفساد مسببات لقياس علمية مؤشرات ا عداد • دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 4 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون الفساد لمكافحة والوطن الدولي القانوني الا طار: الأول المحور الفساد لمكافحة والا قليمية الدولية الاتفاقيات /1 الفساد لمكافحة الوطنية التشريعات /2 ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا للسلطة والقانوني الدس توري النظام : الثاني المحور .ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تنظيم /1 .ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تشكيل /2 ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة صلاحيات : الثالث المحور .واستشارية رقابية صلاحيات /1 المشروع غير الا ثراء مظاهر في اللازمة والمالية الا دارية التحريات أداء /2 .القضاء على الفساد أشكال ك ا حالة /3 .مكافحته في والمشاركة الفساد نبذ ا لى المواطن سلوك توجيه في ومساهمتها العامة الحياة أخلقة في العليا السلطة دور /4 العامة الحياة أخلقة في الجامعة ودور مكانة : الرابع المحور .الفساد مع التسامح عدم في تساهم ا علامية ب أنشطة القيام /1 .والجامعية المدرس ية المناهج تشمل عامة توعوية برامج ا عداد /2 تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، - الوطني، النشيد - كلمة أ.د/ المكي دّراجي (عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية) - ) مدير جامعة الوادي( عمر فرحاتيكلمة أ.د/ - كلمة د/ مسراتي سليمة: رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته - كلمة السيد والي ولاية الوادي - .للملتقىالإعلان عن الافتتاح الرسمي الجلسة الافتتاحية: 00:90-03:90  النشيد الوطني • كتور المكي دالكلمة • دراجي الملتقى وعميد كلية رئيس الحقوق والعلوم السياسية. كلمة الأستاذ الدكتور • عمر فرحاتي لملتقى الشرفي لرئيس ال همدير جامعة الشهيد حم و .لخضر بالوادي الإعلان الرسمي عن إفتتاح الملتقى دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 5 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون 00:11 - 04:90 التوقيت:3202 فيفري 02 الاثنين يوم : الأولى العلمية الجلسة الأخضر محمد كرام أ.د :الجلسة رئيس 03:21–01:11 التوقيت:3202 فيفري 02 الاثنين يوم :الثانية العلمية الجلسة محمد ضيف الأستاذ :الجلسة رئيس 13:00 – 12:30مناقشات عامة (للجلستين) ـــ الورشات العلمية 00:11 -03:80 التوقيت3202فيفري12الثلاثاء يوم :بعد)) ((عن الأولى العلمية الورشة شنوف بدر د. :الورشة مقرر محدة جلول د. :الورشة رئيس الـمتدخل الـمؤسسة عنوان الـمداخلة دور الجامعة في الوقاية من الفساد ومكافحته من منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 10 السيد: رميني جمال السلطة العليا أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد 20 د. محمد حليم لمام جامعة الجزائر من الفساد وإقامة وطن النزاهة التبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا حنفي نسيمة ط/د ط/د رواس حميدة 30 40 د. عماد شريفي جامعة الوادي الذكاء الاصطناعي ومكافحةالفساد الـمتدخل الـمؤسسة عنوان الـمداخلة السلطة العليا للشفافية في مكافحة قراءة في دور الفساد جامعة بسكرة أ.د حاحة عبد العالي ط/د محفوظ خليفي 10 استرداد العائدات الاجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 20 أ.د الهام بن خليفة جامعة الوادي إشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد 30 السيد قاوى عز الدين السلطة العليا -جهود مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي 2202قراءة في تقرير المجلس لسنة جامعة الوادي أ.د مفيد عبداللاوي د. وهيبة خزازنة 40 المتدخل المؤسسة عنوان المداخلة الدور الرقابي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من 10 د. ليلى طلبي 1جامعة الجزائر الفساد ومكافحته على التصريحات بالممتلكات دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 6 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون اتفاقيةالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" 20 د. رشيدة بوكر جامعة مستغانم "نموذجاالأمم المتحدة لمكافحة الفساد الشفافية كضمانة وآلية للتصدي لجرائم الفساد مبدأ 30 د. محمد أمين أوكيل 1جامعة الجزائر في القانون الوطني الجزائري 40 د. آمال بويحياوي جامعة الطارف الاليات القانونية الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد قراءة في دلالات ومظاهر التغيير من الهيئة -ومكافحته 80/ 22والقانون 10/ 60الى السلطة على ضوء القانون جامعة أم البواقي د. ليراتني فاطمة الزهراء د. ناصري سفيان 50 –مكافحة الفساد في الجزائر القضاء الاداري نموذجا جامعة صفاقس تونس – 60 ط/د جيهان بوعمرة هيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية والوقاية ال من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة. 70 د. شطيبي عبد السلام جامعة المدية التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي جامعة وهران د. حاج عبد القادر زكرياء طيبي 80 اختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته جامعة سوق أهراس ط/ د منى مالع ط/ د فوزي خلف الله 90 جامعة أدرار خصوصية قانون الوقاية من الفساد ومكافحته د. كنتاوي عبد الله د. معامير حسيبة 01 11 د. رابح وهيبة الطارفجامعة القضاء المتخصص ودوره في مكافحة الفساد من الهيئة الوطنية دراسة تقييمية حول صلاحيات كل والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وقانون رقم 10-60ومكافحته، قراءة في قانون رقم .80-22 21 د. سليماني حميدة جامعة تيزي وزو دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 7 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون 00:11 -03:80 التوقيت3202 فيفري 12الثلاثاء يوم :بعد)) ((عن الثانية العلمية الورشة عرارم جعفر د. :الورشة مقرر جرمون الطاهر محمد د. :الورشة رئيس عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل 10 جامعة عنابة د. دريس ي ميلود مدى فعالية دور السلطة العليا في الوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحته 20 أمينةد. ركاب جامعة تلمسان التسرب كأسلوب خاص للتحري عن جرائم الفساد د. سالم قنينة 30 د. عثمان حويذق جامعة بسكرة جامعة الوادي ضمانات شفافية تسيير الشؤون العمومية في 0202ظل دستور 40 ط/د ديب أكرم جامعة 1باتنة صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في حماية المال العام على و القانون 0202ضوء التعديل الدستوري لسنة 80-22 ط/د خير الدين 50 بوعافية د.كريمة برني جامعة 1قسنطينة الإطار المفاهيمي والتشريعي للسلطة العليا الفساد ومكافحتهللشفافية والوقاية من 60 د. حافظي سعاد أ. وردة بلجاني جامعة تلمسان جامعة الوادي السياسية من خلال تجسيد أخلقة الحياة السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد ووضع برامج تكوينية وتعليمية وبحثية مشتركة في مجال مكافحة الفساد بين وزارة التعليم العالي السلطة العليا للشفافيةو التعاون الدولي لتسليم المجرمين في مجال الفساد جامعة الوادي د. شنوف بدر 70 على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة - -الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 8 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون 00:11 الى 03:80 التوقيت 3202فيفري12الثلاثاء يوم :((حضوري))الثالثة العلمية الورشة الباسط عبد محدة د. :الورشة مقرر براهيم ديدي د. :الورشة رئيس 80 أ.د نورة بن بوعبد الله أ.د وردة بن بوعبد الله جامعة باتنة 1 مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع ( والتونس ي )العام نموذجا ط/د. هيبة كبداني 90 د. مباركي ميلود صفة الجاني في جرائم الفساد جامعة بشار 01 د. بكرار شوش محمد ط/د منصوري سناء جامعة ورقلة تعزيز لصلاحيات السلطة العليا 80/ 22القانون من الفساد و تكريس لمبدأ للشفافية و الوقاية الشفافية د. لوهاني حبيبة 11 د. زاوي أحمد الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته جامعة باتنة أ.د خلوفي خدوجة 21 أ.د بشور فتيحة جامعة البويرة للشفافية قراءة في تشكيلة السلطة العليا والوقاية من الفساد ومكافحته المتدخل المؤسسة عنوان المداخلة 0202تعزيز الشفافية واستقلالية القضاء في دستور نحو تكريس دولة القانون جامعة غرداية أ.د حاج ابراهيم عبد 10 الرحمان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تحليل للبنية والصلاحيات من خلال –ومكافحته الاقتراب القانوني المؤسس ي 20 د. حلواجي عبد الفتاح الواديجامعة مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الغش في التشريع الجزائري 30 د. ديدي براهيم جامعة الوادي دور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد دراسة في 3002اكتوبر 13اتفاقية جامعة الوادي د. جراية الصادق د. دراجي بلخير 40 في دسترة مكافحة الفساد ( دراسة تحليلية )0202التعديل الدستوري أحكام 50 د. سعود أحمد جامعة الوادي الإطار القانوني للمجتمع المدني والاعلام ودورهما في مكافحة الفساد 60 د. شوقي قدادرة جامعة الوادي دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 9 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون 00:11 الى 03:80 التوقيت 3202فيفري 12الثلاثاء يوم :((حضوري)) الرابعة العلمية الورشة العروسي محمد منصوري د. : الورشة مقرر لعبيدي الأزهر د. :الورشة رئيس الدولــــــــــيآليات مكافحة الفساد على المستوى جامعة الوادي جامعة بسكرة د. ميلود خيرجة ط/د سمير مصباحي 70 جامعة الوادي تحليل مقارن للاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد د/جرمون محمد الطاهر 80 لطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية و الوقاية ا من الفساد و مكافحته 90 طالبي أسماءط/د جامعة الوادي علاقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة القضائية جامعة الوادي د. كمرشو الهاشمي ط/د صحراوي العيد 01 حوكمة الشركات ودورها في معالجة الفساد المالي والإداري جامعة الوادي د. زكريا مسعودي ط/د ميمية صحراوي 11 جامعة الوادي الفساد المالي والاداري في الجزائر وسبل مكافحتهواقع د. زرقيني راضية ط/د صحراوي مسعودة 21 31 أ. نجاة غانية جامعة الوادي مؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر أخلقة في المساهمة في لشفافية لدور السلطة العليا وتكريس مبادئ الشفافية ومتطلبات الحياة العامة 0202لسنة الدستوري الحكامة في ظل التعديل جامعة الوادي د. منصف عبد العزيز لعرابة 41 51 د. الشريف وكواك جامعة الوادي ظاهرة الفساد و آليات مكافحته على المستوى الوطني 61 عبد الحميد حامدي .أ جامعة الوادي جودة الحياة العامة وفقا لثنائية الجامعة والمجتمع صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات 71 د. سعيدة خلفاوي جامعة الوادي مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من رؤية منهجية استشرافية –الفساد ومكافحته 81 د. باي أحمد عامر الواديجامعة 91 د. مدلل الحفناوي جامعة الوادي الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد المتدخل المؤسسة عنوان المداخلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التشكيلة –ومكافحته بين الدستور والقانون والصلاحيات جامعة الوادي ط/د ياسين أيمن د. ريم سكفالي 10 دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 01 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 20 د.دهانة بشير جامعة الوادي جامعة الوادي دور السلطة في أخلقة الوظيفة العمومية د. سعيدة العائبي د. الحافظ عيشوش 30 أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في السلطة العليا استحداثتسيير الشؤون العمومية و للشفافية جامعة الوادي أ.د الياس جوادي ط/د مسعودي تمام 40 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لواديجامعة ا د. الأزهر لعبيدي د. عبد الباسط محدة 50 للشفافية والوقاية من الفساد السلطة العليادور ومكافحته في تكريس مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري جامعة الوادي -جامعة المنار تونس د. حفظ الله عبد العالي ط/د بوعمرة لمين 60 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 22/80ومكافحته على ضوء القانون جامعة الوادي 1جامعة الجزائر د. حاقة العروس ي ط/د توميات جميلة 70 جامعة الوادي 80/ 22دور القضاء في مكافحة الفساد في ظل القانون د. جلول محدة د. خليفة الذهبي 80 تحقيق التنمية في الدول تأثير الفساد على النامية جامعة الوادي جامعة تونس د. يحي مجيدي ط/د عون اسمهان 90 لآليات المستحدثة في مكافحة جرائم الفساد ا 10-60في ظل القانون جامعة ورقلة د. أم كلثوم بوغابة ط/د فضيلة شعبان 01 التوجه نحو الإدارة الإلكترونية لمحاربة الفساد الإداري المركز الجامعبي تيبازة جامعة الوادي ط/د ميم رشيد ط/د فرحات بن سالم 11 دور الشفافية والمساءلة في تعزيز مكافحة الفساد -دول الشرق الاوسط وشمال افريقيانموذجا- جامعة الوادي د. دراجي وليد د. نهلة جديد 21 منظور البنك الدولي في التصدي لمكافحة الفساد جامعة الوادي علي شتيوي .د ط/د الياس جراف 31 دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 11 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون مناقشات عامة ختام الملتقى) -(تلاوة التوصيات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه جامعة سوسة تونس 41 ط/د بوعمرة إبراهيم الصلاحــيــات الرقابية علـــــــــــى ضوء إتفاقية 3202-20-80التعاون المبرم بتاريــــــــــخ بين السلطة العليا للشــفافــية والوقايـــة من الفساد و مكافحته والمرصد الوطني للمجتمع المدني جامعة الوادي ط/د رمضاني محفوظ أ.د حيزوم مرغني بدر الدين 51 أثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على استقلاليتها جامعة الوادي د. أحلام حراش د. صباح حمايتي 61 تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ جامعة الوادي د. صالح جابر د. جعفر عرارم 71 الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية 81 د. يوسف تريعة جامعة الوادي مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من 0202الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري 91 د. بن عزة الصادق جامعة الوادي 12:30 تلاوة التوصياتالجلسة الختامية  النشيد الوطني • كتور المكي دالكلمة • دراجي الملتقى وعميد كلية رئيس الحقوق والعلوم السياسية. كلمة الأستاذ الدكتور • عمر فرحاتي لملتقى الشرفي لرئيس ال همدير جامعة الشهيد حم و .لخضر بالوادي الإعلان الرسمي عن إفتتاح الملتقى الدولي دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 21 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون الله صـــــلى محمد وعظيمنا ونبينا ســـــيدنا المرســـــلين أشـــــرف على والســـــلام والصـــــلاة الرحيم الرحمن الله بســـــم :وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى وسلم عليه مدير جامعة الشهيد حمه لخضر الفاضل السيد .ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة رئيسة الفاضلة السيدة الولاية والي الفاضل السيد الولائي الشعبي المجلس رئيس الفاضل السيد بالوادي القضائي المجلس رئيس الفاضل السيد الوادي قضاء لمجلس العام النائب الفاضل السيد .العدالة جهاز إطارات الأفاضل السادة .ومقامه باسمه كل الأمنية الإطارات الأفاضل السادة .السياسية والعلوم الحقوق كلية إطارات الكليات، عمداء السادة المدير نواب السادة .والمكتوبة والبصرية السمعية الإعلامية الأسرة .وبركاته تعالى الله ورحمة عليكم السلام الأعزاء طلبتنا الكريم الحضور أيها الذي والعشرون الواحد العلمي الملتقى هذا وفي بالوادي، لخضر حمة الشهيد جامعة في باستقبالكم أتشرف ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية السلطة مع بالاشتراك السياسية والعلوم الحقوق كلية تنظمه العامة السياسات ومخبر الجزائري، التشريع على وانعكاساتها الدولية القانونية التحولات مخبر مع وبالتنسيق .الجزائر في العمومية الخدمة وتحسين بأشكالها النمو عملية على سلبي أثر لها التي والمعضلات العراقيل أكبر من الفساد يعتبر الأكارم السادة أيها معدلات وانخفاض التضخم نسبة ارتفاع وعلى المباشرة الأجنبية الاستثمارات نسبة على لتأثيره المختلفة البطالة نسب ارتفاع عن ناهيك والاجتماعي، والاقتصادي السياس ي أنواعه بشتى الاستقرار وعدم النمو أجهزة بإنشاء وذلك منه، والوقاية لمكافحته الآليات بشتى له تتصدى الدول جعل الذي الأمر وهو والفقر، المجتمع قاطرة الجامعة أن اعتبار وعلى الفساد، مكافحة من تمكنها واسعة بصلاحيات تتمتع مستقلة مواطن على الضوء وتسليط فاعليته، وتعزيز به للارتقاء المؤسسات أداء تقييم في الفاعل والشريك والتنمية .القانونية المنظومة تطوير أجل من الواقع أرض على فاعليتها ومدى القانونية النصوص في والضعف القوة المتحدة الأمم اتفاقية على بمصادقتها بداية الفساد آفة مكافحة أجل من حثيثة خطوات الجزائر خطت لقد الهيئة انشاء على نص الذي 6002 لسنة ومكافحته الفساد من الوقاية قانون إصدار ثم 4002 لسنة ترقية إلى وصولا ،6102 لسنة الدستوري التعديل في دسترتها ثم ومكافحته، الفساد من للوقاية الوطنية 80-22: رقم القانون بموجب وتنظيمها 0202 لسنة الدستوري التعديل خلال من عليا سلطة إلى الهيئة .2202 ماي 50 في لمؤرخ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 31 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون ربط الجامعة على تفرض ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تواجه التي التحديات إن الصلة ذات مواد وإدراج تكوينية وبرامج الملتقيات خلال من العامة الحياة أخلقة أجل من التعاون أواصر .نزيهة ومواطنة راق مجتمع إلى الوصول بغية تخصصاتها اختلاف على الجامعية المقررات في بالموضوع :الملتقى هذا خلال من نهدف إننا: الكريم الحضور أيها الفساد، مكافحة في وصلاحياتها وبدورها العليا بالسلطة التعريف - بالقضاء، العليا السلطة علاقة تحديد- حدوثه، حالة في المتابعة وإجراءات الفساد من الوقاية تدابير بيان - الفساد، جرائم مكافحة في القضائي الدولي التعاون خصوصية بيان - .الرشيد الحكم وتطبيق الفساد مكافحة في الرائدة الدول تجارب من الاستفادة - بالذكر وأخص الوطنية، الندوة هذه فعاليات إنجاح في معنا ساهم من لكل الخاص شكري أوجه الأخير وفي الجلسات، في مناصفة معنا شاركوا الذين ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة أعضاء وكذا الملتقى هذا فكرة صاحب الجامعة مدير الفاضل السيد إلى الخاص شكري أوجه أن يفوتني لا كما الجامعات مختلف من معنا المشاركين وكل والتنظيمية العلمية اللجنة وأعضاء ورئيس الملتقى مدير .مفيدة علمية مناقشات من سيطرح مما الجميع يستفيد أن وأتمنى الوطنية، والمومنون. ورسوله عملكم الله فسيرى اعملوا وقل الإصغاء كرم على أشكركم .وبركاته تعالى الله ورحمة عليكم والسلام 3202/ 20/ 02الوادي في: دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 41 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون الصفحة المتدخل المداخلة عنوان والتونسي الجزائري التشريعين ضوء على الفساد مكافحة )نموذجا العام القطاع في والاختلاس الرشوة جريمت ( بوعبدالل بن نورة أ.د. بوعبدالل بن ة ورد . د . أ 61 ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تشكيلة في قراءة خدوجة خلوفي / د أ. فتيحة بشور / د . أ 04 05 ا لهام خليفة بن / د . أ ومكافحته الفساد من الوقاية قانون ضوء على الا جرامية العائدات استرداد 3002 أأكتوبر 13 اتفاقية في دراسة: الفساد مكافحة في المتحدة الأمم هيئة دور الصادق جراية / د بلخير دراج / د 36 0202 دس تور خلال من العمومية الشؤون تس يير في الشفافية مبد أ ضمانات قنينة سال / د حويذق عثمان / د 57 للشفافية العليا والسلطة الوطنية الهيئة من ك صلاحيات حول تقييمية دراسة .80-22 رقم وقانون 10-60 رقم قانون في قراءة ومكافحته، الفساد من والوقاية 88 حميدة سليمني / د الفساد نبذ ثقافة وتعزيز النزاهة قيم نشر في المدني المجتمع ا شراك الدين عز قاوى للشفافية العليا السلطة 99 901 زكرياء القادر عبد حاج طيب مؤسساتي و قانوني ا طار: الفساد لمكافحة الجزائرية التجربة 521 ا براهيــــم ديــــدي / د الجزائري التشريع في الفساد لقمع المس تحدثة الهيئات فعالية مدى المتعلق العضوي القانون المتضمن 10-12 للأمر وفقا الفاسد للمال القانوني التصدي الانتخابات بنظام الأزهر لعبيدي د/ د/ عبد الباسط محدة 941 للشفافية العليا للسلطة دور أي العامة، الحياة في المصالح تعارض ومكافحته؟ الفساد من والوقاية جابر صالح / د عرارم جعفر د 661 والوقاية للشفافية العليا الهيئة اس تحداث: ومكافحته الفساد من للوقاية كمعيار الشفافية ومكافحته الفساد من حبيبة لوهاني / د أحمد زاوي / د 081 الدولي المس توى على الفساد مكافحة أ ليات خيرجة ميلود / د مصباح سمير / د . ط 491 التعديل ظل في ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة مكانة 0202 الدس توري 301 عزة بن الصادق / د 112 حفناوي مدلل / د الفساد بمكافحة المتعلقة والا قليمية الدولية ا ليات 122 بشــير دهـــانة / د الفساد من والوقاية للشفافية العليا للسلطة القانوني المركز للشفافية العليا السلطة صلاحيات ا طار في الفساد عن التبليغ ومكافحته الفساد من والوقاية نس يمة حنافي حميدة رواس 232 اس تقلاليتها على ومكافحته الفساد من الوقاية و للشفافية العليا السلطة تشكيلة أثر أحـلام حــراش / د صباح حمايت / د 742 مكافحته وس بل الجزائر في والا داري المالي الفساد واقع راضية زرقين / د مسعودة صحراوي / د . ط 752 دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 51 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون 172 رش يدة بوكر . د "نموذجا الفساد لمكافحة المتحدة الأمم ا تفاقية" الفساد لمكافحة والا قليمية الدولية الجهود 80/22 القانون ضوء على ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة العروس حاقة / د جميلة توميات / د ط 282 ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة صلاحية بالممتلكات التصريح معالجة في سعيدة خلفـــاوي / د سهام خليفة / د ط 492 ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة والصلاحيات التشكيلة– والقانون الدس تور بين ياسين أيمن / د ط ري سكفالي / د 703 الفساد جرائم في الجاني صفة هيبة كبداني / د ميلود مبارك / د 713 923 حليم محمد لــمام / د النزاهة وطن وا قامة الفساد من الحد متلازمة: العامة الحياة أخلقة الجامعة أخلقة 843 غــــانية نجـــــاة / د . ط )والم أمول الواقع بين(الجزائر في الفساد مكافحة مؤسسات ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة اختصاصات من مالع / د . ط فوزي الل خلف / د . ط 063 العام المال حماية في ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة صلاحيات 80-22 والقانون 0202 لس نة الدس توري التعديل ضوء على 863 أأكرم ديب / د . ط 873 تريعة يوسف / د الا سلامية الشريعة منظور من مكافحته وس بل الفساد العمومي الموظف تعاملات في الشفافية العايب سعيدة / د الحافظ محمد عيشوش د/ 093 العمومية الشؤون تس يير في الشفافية مبد أ دسترة خلال من العام المرفق أخلقة للشفافية العليا السلطة واس تحداث ط. د/ مسعودي تمام أ.د / إلياس جوادي 204 تطور بين ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا للسلطة المس تحدثة الهيكلة المواجهة فعالية ومدى الفساد أشكال 414 د/ شطيبي عبد السلام 924 تالتوصيا لجنة التوصيات ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 61 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونس ي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) وردة بن بوعبدالله د/ .أ د/ نورة بن بوعبدالله.أ الحاج لخضر -1- جامعة باتنة الحاج لخضر -1-جامعة باتنة auordvinu@alladbauobneb.a-zd.antab vinu@alladbauobneb.aron-zd.antab ********* ملخص: الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكوالحديث عن الإداري، منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الجزائر أهمية وجود استراتيجية ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك وقوانين تعزز النزاهة والشفافية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على ، يلاحظ 7102المقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنةلكن باستعمال السلطة الوظيفية رغم الإصلاحات السياسية عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس لاس في القطاع والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاخت العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونس ي. الرشوة؛ الاختلاس؛ التشريع الجزائري؛ التشريع التونس ي؛ القطاع العام الكلمات المفتاحية: :مقدمة انتشار الفساد بصوره المختلفة كالرشوة وإهدار المال المتتبع للحالة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر يلاحظ العام الذي يمثل فعلا مكونا لجريمة الاختلاس، حيث ظل تحقيق أهداف المناخ اقتصادي والحكم الراشد المال العام وطرق إنفاقه، وعرقلة عمل وزيادة الشفافية دون تطبيق على أرض الواقع، مع عجز عن مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان الذي يمنع نوابه من المبادرة بلجان تحقيق في قضايا الفساد ويمنع نوابه من كشف نتائج لجان التحقيق حتى في صفقات استيراد السلع الغذائية مثل الزيت والسكر. لاختلاس من الآفات المجتمعية القديمة المستجدة، فلا يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات تعتبر الرشوة وا من آثارها، لذلك فإن لدراسة جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام أهمية متميزة عن دراسة غيرها من نهما تكاد تكون على كافة الجرائم وذلك لأن خطورتهما تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء، والمعاناة م ، فهي من الجرائم ً المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، بل يتعدى أثرهما إلى المستوى السياس ي أيضا ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 71 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الفاسدة والمفسدة، فالرشوة كما يعرفها الفقهاء هي اتجار بالوظيفة، تتمثل في انحراف الموظف في أدائه لأعمال ن هذا الأداء، وهو المصلحة العامة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، وظيفته عن الغرض المستهدف م الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر وهي الكسب غير المشروع من الوظيفة أما الاختلاس فهو ادارته او جبايته او صيانته. مليار دولار 7.31، منها 6102و 0002ن عامي مليار دولار بي 03فالرشوة والاختلاس كبدت الجزائر مثلا قرابة وتضاف تلك القضية إلى ما يسمى بفضيحة القرن في الجزائر المتعلقة ،0102و 0002تم تحويلها إلى الخارج بين بتصفية مجمع الخليفة الذي يتكون من شركة الطيران والبنك وشركة البناء وشركة الخدمات الأمنية ونقل ن الرشوة في الجزائر ولأ غرب،-السيار شرق وقضية طريق 4و3و2و1، وقضية سوناطراك الأموال وشركة الأدوية أردنا أن نمهد على غير العادة لهذا المقال بمنطق وصلت إلى مستويات لا تحتمل وتنخر جسد الاقتصاد، ومكافحته في وبمناسبة التحضير لمشروع قانون الوقاية من الفساد 4002الاحصائيات، وبداية من سنة الجزائر قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكليف أحد المؤسسات الدولية لتقوم لصالحها بدراسة حول ظاهرة الرشوة في الجزائر وهو المركز العملياتي للبحوث التطبيقية وسبر الآراء ، قامت بدراسة حول ظاهرة سة أن:الرشوة في الجزائر من خلال سبر الآراء حيث خلصت الدرا بالمئة يقولون أن الرشوة ظاهرة متجذرة في المجتمع الجزائري 5.48بصفة عامة - بالمئة يقولون أنهم عاشوا شخصيا تجربة الرشوة 3.13 - بالمئة 6.73الادارات العمومية -1حسب القطاعات: - بالمئة 8.43قطاع المالية - بالمئة 8.51القضاء - بالمئة 5.6مصالح الأمن - هيئات التي يجب أن تساهم في مكافحتهمن حيث ال -2 يقولون أن العدالة هي الأداة الرئيسية لمواجهة الفساد 6.61 مصالح الأمن 2.61 المساجد 41 المجتمع المدني 4.31 المدرسة 9.21 الأحزاب السياسية 2.21 081حول استشراء الفساد والرشوة في العالم شمل ، ذكرت منظمة "الشفافية الدولية" 9102وفي سنة نقطة ، وهذا تراجع واضح وخطير 33برصيد 511بلدا، وفقا لمدركات انتشار الفساد أن الجزائر جاءت في الرتبة . واحتلت تونس الصدارة مغاربيا ثم المغرب ثم 5102سنة 88و 6102سنة 801بعدما كانت تحتل المرتبة ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 81 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لكن الواقع يقول أن الجزائر مازالت تصنف كـ”تلميذ غير نجيب”، مدى صدق هاته الأرقام الجزائر، وبغض عن وتوقيعها على 6002في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، رغم توقيعها على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد منذ وإصدارها لقانون خاص ، 0102.سنة مبرديس 12 بتاريخ بالقاهرة المحّررة الفساد لمكافحة العربية لاتفاقيةا وإنشائها لأكثر من هيئة رسمية لمكافحة هذه الظاهرة، وهي الهيئة 10/ 60بمكافحة الفساد والوقاية منه رقم والوقاية من السلطة العليا للشفافيةالوطنية لمكافحة الفساد والديوان الوطني لقمع ومحاربة الفساد، ثم ، أنشئت بدلا عن الهيئة الوطنية للوقاية 0202التعديل الدستوري أول نوفمبر جاء بها الفساد ومكافحته زيادة على مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وضعية تطرح أكثر من سؤال من الفساد و مكافحته الظاهرة هل تعود تذيل” الترتيب العالمي، فالسؤال الذي يطرح نفسه حول: انتشار هذه “بشأن استمرار الجزائر الى هشاشة ونقص التدابير المتخذة من طرف المشرع الجزائري مقارنة بنظيره التونس ي في التصدي لهذه الظاهرة أم لاعتبارات أخرى؟، وفيما تتمثل هذه التدابير؟، آخذين بعين الاعتبار أن تقرير منظمة الشفافية الدولية % 24مكافحة الفساد في تونس، حيث حصلت تونس على ، كشف تحسن طفيف في مؤشر 9102في تقييم على مستوى العالم وهو ما اعتبر أمرا يدعو إلى التفاؤل 47، محتلة بذلك المركز الـ6102% في تقييم 14مقابل إجراءات جادة لمحاربة الفساد، أبرزها قانون حرية خاصة وأن تونس سبقت كثير من الدول العربية في اتخاذ مات، فضلا عن تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، وتبني استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، و تداول المعلو أنشأت محكمة خاصة للفصل في قضايا الفساد. المبحث الأول جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العاممن تدابير الوقاية بين التشريعين الجزائري والتونس ي نلاحظ أنه شمل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 10/60رقم بالرجوع إلى القانون جريمة من شر ويحميه المجتمع يسعف أن شأنه من المبكر الأولي الإصلاح الجانب الوقائي والجانب القمعي، لأن عرف لما العمومية سؤولياتالم إسناد مستوى سواء على الجانب بهذا حينه وفي ينبغي كما الاعتناء تم فلو ، الفساد الجزائري الوطني البنك وقضية ، بنك الخليفة قضية ولعل اليوم يعرفه الذي النزيف مثل الوطني الاقتصاد وقائية قواعد إرساء إلى ترمي هامة نصوصا القانون هذا الغاية تصدرت هذه ولتحقيق ذلك على دليل لأحسن لسنة 021عدد رسوم الإطاري للمشرع التونس ي أكد في المالفساد، وبالنسبة ظاهرة من الحد أساسا إلى هادفة الفساد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ، لذا نتطرق أولا بمكافحة المتعلق1102 نوفمبر 41 في المؤرخ 1102 لما ورد في التشريع الجزائري ثم التونس ي. ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 91 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون جريمتي الرشوة التدابير الوقائية التي انتهجها المشرع الجزائري للوقاية من المطلب الأول: والاختلاس في القطاع العام تعتبر التدابير الوقائية تلك القواعد والأسس المتخذة في سبيل الوقاية من الفساد لغرض خلق بيئة التدابير هو الحلول دون وقوع جرائم الفساد للنزاهة في القطاع العام أو الخاص، فالدور الرئيس ي المنوط لهذه عمد المشرع إلى رصد مجموعة إجراءات وتدابير وقائية لتجنب ، والمتعددة فهو ذو دور علاجي وقائي لا ردعي 61إلى 30في الباب الثاني منه وبالمواد من 10/ 60الفساد بكل أشكاله وهذا ضمن قانون مكافحة الفساد المرتبطة بالتوظيف، التصريح بالممتلكات والقواعد التي تضبط سلوك الموظفين وتتعلق أساسا بالتدابير .بالإضافة إلى تدابير خاصة بإبرام الصفقات العمومية 10/60إجراءات الوقاية من جرائم الفساد حسب القانون رقم الفرع الأول: المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 10/60حدد المشرع الجزائري في القانون رقم : إجراءات وقائية لتفادي الفساد نتناولها في النقاط التالية تحديث طريقة التوظيف وإتباع المعايير المعتمدة دوليا في اختيار الموظف وضمان أجرته وتكوينه. - 1.يح بالممتلكاتإتباع طريقة التصر - استحداث أسلوب تشجيع المؤسسات والهيئات على وضع مدونات سلوك. - إرساء قواعد الشفافية في إبرام الصفقات العمومية وتكريس معايير علانية المعلومات والإعداد المسبق - للشروط وممارسة طرق طعن. لاسيما إعداد الميزانية. تعزيز تدابير الشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية - أوجد تدابير خاصة لتحصين سلك القضاة بوضع قواعد أخلاقيات المهنة. - منه. 31أوجد تدابير ترمي إلى منع ضلوع القطاع الخاص في الفساد بالكيفيات المحددة في المادة - .منه 41تحديد معايير المحاسبة ووجوب منع المعاملات خارج الدفاتر وعدم القيد المادة - منه.51تشجيع مشاركة المجتمع المدني المادة - والوقاية من السلطة العليا للشفافية(سابقا) هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالالفرع الثاني: (حاليا)الفساد ومكافحته إنشاء عملية لتجسيد الإجراءات الوقائية استحدث القانون هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تدخل جهة من الفساد انتشار ظاهرة من الوقاية إلى الرامية القانونية الإجراءات والأدوات ضمن الوطنية هذه الهيئة القانونية الوسائل بكل المشرع مدها ثانية، جهة من إليه المؤدية الأسباب يبين أن شأنه من ما بكل وضرورة القيام واسعة ومختلفة بصلاحيات وتتمتع بذاتها قائمة وطنية مؤسسة منها تجعل التي والتنظيميةوالبشرية والمادية : وهي 10/ 60القانون من 02 المادة الفساد ومكافحته حسب من الوقاية مجال في وفعلية ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 02 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون والمسؤولية والشفافيةالنزاهة وتعكس القانون دولة مبادئ تجسد الفساد من للوقاية شاملة سياسة اقتراح - . العامة والأموال الشؤون تسيير في منها خاصة تدابير خاصة واقتراح أو عمومية هيئة أو شخص لكل الفساد من الوقاية تخص توجيهات تقديم - في والخاصة العمومية المعنية القطاعات مع التعاون الفساد وكذا من للوقاية والتنظيمي التشريعي الطابع ذات . المهنة قواعد إعداد . الفساد الناجمة عن الضارة بالآثار المواطنين تحسيس و بتوعية تسمح برامج إعداد - منها والوقاية الفساد عن أعمال الكشف في تساهم أن يمكن التي المعلومات جميع واستغلال ومركزة جمع - . لإزالتها توصيات تقديم لأجل ، الإدارية والممارساتوالإجراءات والتنظيم التشريع في البحث لاسيما في والنظر ومكافحته الفساد الوقاية من إلى الرامية الإدارية والإجراءات القانونية للأدوات الدوري التقييم - . فعاليتها مدى والسهر فيها واردةال واستغلال المعلومات ودراسة دورية بصفة العموميين بالموظفين الخاصة التصريحات تلقي - 30 و 10 فقرتيها .في أعلاه 60 المادة أحكام مراعاة مع حفظها على . بالفساد علاقة ذات الوقائع في والتحري الأدلة لجمع العامة بالنيابة الاستعانة - المدعمة والمنظمة التقارير الدورية أساس على ميدانيا المباشرة والأعمال النشاطات ومتابعة تنسيق ضمان - المعنيين والمتدخلين القطاعات من إليها ترد التي الفساد ومكافحته من الوقاية بمجال متصلة وتحاليل بإحصائيات . الوطني الصعيدين على مكافحة الفساد هيئات مع التعاون وعلى القطاعات بين ما التنسيق تعزيز على السهر - . والدولي . وتقييمها ومكافحته الفساد من الوقاية مجال في المباشرة الأعمال عن بالبحث يتعلق نشاط كل على الحث - جدير بالذكر أن هذه الهيئة لم تعرف النور إلى بعد مرور أربع سنوات من صدور هذا القانون بصدور مرسوم يتضمن تعيين رئيس الهيئة وستة أعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة 0102نوفمبر 70رئاس ي في وتم انشاء السلطة العليا نونية،بعد أداء أعضاؤها لليمين القا 1102/ 10/ 50واحدة، وبدأت العمل فعليا في كمؤسسة دستورية جديدة جاء بها التعديل الدستوري أول نوفمبر والوقاية من الفساد ومكافحته للشفافية ، أنشئت بدلا عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته التي أنشئت بموجب قانون الوقاية من 0202 هذه السلطة الجديدة التي ستحل محل الهيئة عند تنصيبها حسب ما ، تتميز 10/ 60الفساد و مكافحته رقم بثلاث فروقات أساسية ، الفرق الأول يتمثل في منح السلطة 2202ماي 5المؤرخ في 80/ 22جاء في القانون رقم الجديدة صلاحيات واسعة لتكريس مبادئ الشفافية بالمقارنة مع الهيئة القائمة حاليا، ومن أهم الصلاحيات المهمة سلطة توجيه الأوامر للهيئات العمومية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تخضع للرقابة في حالة ما إذا قصرت في تقديم التصريحات للسلطة، كما لها أن توجه أعذارا في حالة خرق قواعد النزاهة و الشفافية، بليغات، وأن تحيل الملفات إلى النائب العام في حالة والأهم من ذلك أن يمكن للسلطة أن تتلقى الشكاوى و الت ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 12 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ما إذا اكتشفت ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام عموما و جرائم الفساد على وجه الخصوص، الفرق الثاني يتمثل في تشكيلة السلطة الجديدة التي تتكون من ممثلين عن كل السلطات في الدولة التشريعية و ية و كذا ممثلين عن المجتمع المدني و ذلك تطبيقا للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القضائية و التنفيذ التي صادقت عليها الجزائر منذ سنوات، الفرق الثالث يتمثل في التسمية ذلك أن المؤسسة الدستورية الجديدة سة الجديدة في نظام الرقابة أطلق عليها اسم ( السلطة) و في ذلك دلالة واضحة على تعزيز مكانة هذه المؤس على المال العام. مكرر من 42وفي سبيل دعم التدابير الوقائية تم الإعلان عن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد وذلك في الم المتمم لقانون الوقاية من الفساد 0102أوت 62المؤرخ في 50/ 01الباب الثالث مكرر المستحدث بموجب الأمر كلف هذا الديوان حسب ذات المادة بمهمة البحث والتحري عم جرائم الفساد بينما أحالت على ومكافحته وي فإن 50-01من الأمر رقم 1مكرر 42التنظيم فيما يخص تشكيلة هذا الديوان وكيفيات سيره وحسب المادة في عملهم لقانون هذا الديوان يستعين بضباط شرطة قضائية تابعين له لممارسة مهامه ويخضع هؤلاء الضباط الإجراءات الجزائية ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل التراب الوطني وقد جاء إنشاء هذا الديوان لدعم وتعزيز عمل الهيئة، كما جرى الحديث على إنشاء المرصد الوطني لمكافحة تسمح له بالتدخل المباشر وبمتابعة مدى سير ملفات الفساد على الفساد يتمتع بالطابع التنفيذي وبصلاحيات مستوى الجهات القضائية والسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. جريمتي الرشوة للوقاية من التونس يالتدابير الوقائية التي انتهجها المشرع الثاني: المطلب العاموالاختلاس في القطاع لسنة 021عدد رسوم الإطاري المإجراءات الوقاية من جرائم الفساد حسب سنتطرق في هذا المطلب إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثم الى، 1102 1102 لسنة 021عدد رسوم الإطاري المإجراءات الوقاية من جرائم الفساد حسب الفرع الأول: بمكافحة المتعلق1102 نوفمبر 41 في المؤرخ 1102 لسنة 021عدد رسوم الإطاري أكد المشرع التونس ي في الم وتيسير منه الوقاية جهود بتطوير خاصة وذلك والخاص العام القطاعين في الفساد مكافحة عزمه في الفساد عائداته، استرجاع على والعمل آثاره وتقليص منه للحد الدولي المجهود ودعم ردعهمو مرتكبيه تتبع وضمان كشفه من خلال: بناء والاجتماعية والاقتصادية البشرية التنمية برامج في رئيس ي كمحور الفساد مكافحة إدراج الدولة تضمن -1 : منهج على مباشرة، غير أو مباشرة بصورة تدخلها مجالات كافة يغطي شمولي - وخاصة، عامة وقطاعات ومنظمات أفراد من المجتمع طاقات كل بتجنيد يسمح تشاركي - .2جهودهم وتنسيق المتدخلين مختلف بين المعلومات تبادل من يمكن تفاعلي- ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 22 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المستوجبة والترتيبية القانونية النصوص بوضع وذلك الفساد مكافحة مجال في سياستها تنفيذ الدولة تضمن -2 واحترام والمساءلة والشفافية النزاهة لتعزيز العملية والإجراءات التدابير وباتخاذ احترامها التي تضمن والآليات .3القانون اعتماد طريق عن خاصة تعصيرها و الإدارية الإجراءات لتبسيط شامل برنامج إقرار الدولة تضمن -3 والمشتريات والنفقات الموارد في التصرف وترشيد الإدارية الخدمات إسداء في الاتصال والمعلومات تكنولوجيات 4. العمومية :اعتماد عمومي مرفق بتسيير المكلفين والأشخاص العمومية الهياكل على -4 وحقوقهم، مستخدميها واجبات تحدد سلوك مدونات - الخدمات، إسداء إجراءات و شروط ووضوح بدقة تحدد إجراءات أدلة - .5الهيئة مع بالتنسيق يحدد عام لإطار طبقا لمكافحته ملائمة ونظم الفساد لمنع توجيهية مبادئ - والتعديل والتقييم والتفقد والتدقيق الرقابة هياكل و العمومية السلط لتأهيل برامج اعتماد الدولة على -5 6وفاعلية بنجاعة الفساد مكافحة مجال في مهامها لأداء الضرورية والبشرية المادية من الوسائل وتمكينها ودعمها مساهمتها تطوير بهدف العمومية والهياكل السلط لأداء وخارجية داخلية وتقييم تدقيق نظم الدولة تعتمد -6 .7الاقتضاء عند الضرورية المراجعة الفساد وإجراء مكافحة في اتخذت مجموعة من الإجراءات أهمها تتمثل في: ولتدعيم هذه التدابير الوقائية ، ، 1102إصدار قانون يضمن حرّية النّ فاذ إلى المعلومات العاّمة للمّرة الأولى في تاريخ تونس في ماي - وتتضّمن سياسة الحكومة الإفصاح على الإحصائّيات الحكومّية الرئيسّية بما في ذلك تقارير تنفيذ الميزانّية رير المحكمة وغير ذلك. ومراجعة حسابات تقا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :الثانيالفرع للنظر في الفساد التي 1102تأسيس لجنة وطنية لتقص ي الحقائق حول جرائم الفساد والاختلاس في عام تم جنة الوطنية لتقص ي الحقائق إرتكبه النظام القديم ، ّ وإنشاء أنظمة جديدة لمكافحة الفساد، وتّم استبدال الل وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول جرائم الفساد و الاختلاس جنة من المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ّ لعاّمة والمجتمع المدني عضو من الإدارة ا 62وتتكّون هاته الل والقضاة، ومن مهامها: اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية. - إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه. - الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص. - الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك تلقي - إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.-القضاء. ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 32 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يما بينها.تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل ف - جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في - إنجاز المهام الموكولة إليها. نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات - وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين، إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها. - شقين ذات أن المشرع التونس ي منح الهيئة مهمة استنباط يمكن الهيئة هذه صلاحيات في التمعن خلال ومن استغلال خلال من ردعية والثانية التحسيسية والعمليات خلال تقديم التوجيهات من وذلك محضة وقائية الأولى .ارية مرتكبيها وتدابير استش وإيقاف الجرائم هذه لكشف وتوظيفها بشأنها والتحري المعلومات المتعلق بالتصريح 7891أفريل 01المؤرخ في 7891لسنة 71كلف القانون عدد بالنسبة للتصريح بالممتلكات بتجميع دائرة المحاسبات 8على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين، التصاريح على الشرف بالمكاسب الصادرة عن أعضاء الحكومة وسائر موظفي الدولة. وقد توسع القانون التونس ي في تحديد الأشخاص الخاضعين لوجوب التصريح بالمكاسب بناء على تقسيم الأعوان العموميين يتبين أنهم أكثر عرضة أي بفرض التصريح على الأشخاص الذين euqsir ed senozبحسب "مناطق الخطر" من غيرهم إلى إغراءات الفساد، ويستند المشرع في ذلك على ما تلاحظه أجهزة الرقابة وما يتردد في وسائل الإعلام وما يرد على المحاكم الجزائية من القضايا والتتبعات، من ذلك أنه أصدر أمر يتعلق بإقرار وجوب ة النقل والتجهيز وهم الأشخاص المكلفون بإجراء امتحانات التصريح بالمكاسب بالنسبة لبعض أعوان وزار .9السياقة وبتسليم شهادات الفحص الفني للعربات غير أن المشكل الذي تثيره مسألة التصريح بالمكاسب هو المتعلق بمدى قدرة دائرة المحاسبات على حسن لا غير وليست لها مهمة المتابعة أو استغلال المعطيات التي تتجمع لديها، فالدائرة مكلفة بجمع التصاريح التحليل. والمفروض أن تتم معالجة المعطيات آليا بواسطة منظومة معلوماتية يقع تحيينها بصفة مستمرة، ويفترض أن تكون دورية، على أن يقع الرجوع إليها عند انتهاء مهام الشخص المعني في القطاع العام وذلك ارنتها بما كان يتوفر لديه من الأموال والمداخيل المصّرح بها حتى يتسنى تحليل بتحديد أملاكه عند المغادرة ومق خص مع ما حققه من المداخيل ، وخصوصا ّ مدى تطابق تطور عناصر الذمة المالية ومستوى عيش ذلك الش لو توفرت من الأجور والمنح والمنافع العينية خلال مباشرة الوظيفة أو الأعباء العامة، ومن شأن هذا النظام ن السلط القضائية من مصادر ثمينة للمعلومات تمكنها من تتبع ّ الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيقه أن يمك 01حالات الفساد بسهولة أكبر. 11ينص الدستور التونس ي على أن يقدم كبار الموظفين العموميين تصريًحا عن ممتلكاتهم، إذ جاء في الفصل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو منه: "على كل من يتولى عضوية الهيئات الدستورية أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون". ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 42 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون في اطار استراتيجية المشرع التونس ي لمكافحة الفساد ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الإبلاغ عن جرائم الفساد: - وتعزيزا لآليات الكشف عن 0102الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة اطنة أصدر المشرع مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة والشفافية والواجبات التي تمليها المو المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين . 7102مارس 70المؤرخ في 01التونس ي القانون عدد . 10/ 60في حين نجد أن المشرع الجزائري قد خص حماية الشهود والخبراء والمبلغين في صلب القانون المبحث الثاني المشرعين الجزائري والتونس يالتدابير القمعية المتخذة من طرف لمكافحة الرشوة والاختلاس في القطاع العام. تمثل الرشوة والاختلاس أسوء صور الفساد، وأكثرها انتشارا في مجال القطاع العام، وهذا راجع لكثرة أصحاب النفوذ الذين انصرفوا عن أداء مهامهم الوظيفية اتجاه المواطنين، وأصبحوا يتاجرون بهذه الوظيفة الوقت الكافي لقضاء مصالحه، بل على حساب المواطن العادي، الذي اصطدم بواقع الإدارة التي لا تمنح له أصبح الموظف منشغل بخدمة من لهم مصلحة معه، لهذا تصدى لها المشرع الجزائري بالتجريم والعقاب ، .وهو نفس منهج المشرع التونس ي مع فروقات طفيفة سنتطرق اليها في هذا المبحث عين الجزائري والتونس ي جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام في التشريالمطلب الأول: تعتبر هذه الجرائم من بين الجرائم التي تشكل خطرا، وضررا على المصلحة العامة، ولهذا قام المشرع بتجريمها وتوقيع العقاب على مرتكبيها، ، والتي سنتناولها في موضوعنا. التشريع الجزائري على مستوى الفرع الأول: المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10/ 60تم تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع العام في القانون رقم المعدل والمتمم : :نميز في هذا الصدد ما بين في القطاع العام الرشوة -أ لم يرد في قانون العقوبات الجزائري أي تعريف للرشوة وإنما اكتفى المشرع بتحديد عناصر هذه الجريمة، بأنها متاجرة الموظف بأعمال وظيفته عن طريق طلب أو قبول أو تلقي ما يعرضه عرفها الفقه"وآثارها، وقد الموظفين رشوة بعنوان الرشوة على القانون نص، 11صاحب الحاجة مقابل أداء خدمة أو الامتناع عن أدائها" ، متميزتين جريمتين أن الرشوة تشمل الرشوة، والذي يعتمد العموميين وأخذ المشرع الجزائري بنظام ثنائية وتستقل كل جريمة بأركانها، حيث يمكن أن تقع أحدهما دون الأخرى، إذ أن إيجابية، والثانية سلبية الأولى أما نظام وحدة الرشوة فتقوم على أن الرشوة تشكل صاحب الحاجة يعتبر فاعلا أصليا في جريمة مستقلة، لك جريمة واحدة بالنظر إلى جوهرها الممتثل في الاتجار بالوظيفة، وهذا الاتجار لا يتم إلا من طرف من يم سلطان الوظيفة ويحافظ على نزاهتها وهو الموظف الفاعل الأصلي والركن الأساس ي فيها أما المرتش ي فهو شريك. ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 52 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون من خلال دراسة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يتضح أن المشرع أدخل تعديلات على النصوص العقابية من القانون 52في مادة واحدة هي المادة القديمة الخاصة بالرشوة، فنص على جريمة رشوة الموظف العمومي من قانون العقوبات، وبقي المشرع يأخذ بنظام ثنائية 921، 721مكرر، 621، 621، وألغى أحكام المواد 10/ 60 الرشوة أي وجود جريمتين: سلبية من جانب الموظف ,وإيجابية من جانب صاحب المصلحة، وهما جريمتان . مستقلتان عن بعضهما وأفرد كل صورة بفقرة بخلاف، ما 52إلى التشريع الجزائري فقد جمع الصورتين في نص واحد المادة بالرجوع 921الملغاة تضمنت الرشوة السلبية والمادة 621كان في ظل قانون العقوبات يحكمهما نصان مختلفان المادة الملغاة تضمنت الرشوة الإيجابية. السلبية الرشوة من صورة بأي قبول في متاجرة الموظف بأعمال وظيفته عن طريق الطلب بمجرد 2/ 52تتمثل حسب المادة وذلك آخر كيان لصالح أو لغيره أو لنفسه سواء العمومي الموظف من طرف مستحقة غير مزية كانت، الصور . واجباته صميم من يعتبر أداء عمل عن امتناع أو لأداء :الرشوة الايجابية بشكل سواء العمومي الموظف منح أو وعد أو عرض هي التي تقع من صاحب الحاجة وتقوم بمجرد1/ 52المادة مستحقة غير بمزية ، آخر كيان أو آخر شخص أو ذاته الموظف لصالح ذلك كان سواء مباشر، أو غير مباشر المشرع في الراش ي أية صفة.واجباته، لم يشترط صميم من عمل عن الأخير هذا امتناع أو أداء بهدف الشرعي وهو الفعل المعاقب عليه غير نحو على استعمالها أو عمومي موظف قبل من الممتلكات اختلاس -ب 51/11من القانون رقم 2الملغاة والمعدلة بموجب المادة من ق.ع 911التي حلت محل المادة 92في المادة 1102/80/2المؤرخ في دج 0000001دج إلى 000002يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من وبموجب هذا التعديل : رعي كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير ش لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية او خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها. بموجب الشرعي، وذلك الاستعمال غير و حق وجه بدون والحجز ، التبديد ،الإتلاف، الاختلاس القانون جرم ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق القانون من 92 المادة التشريع التونس ي على مستوى :الثانيالفرع خّصص المشّرع الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية إلى الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين وأشباههم. التي ورد فيهــا : " يعتبر موظفــا عموميــا تنطبق عليــه 28المااادة فبــدأ بتعريف الموظف العمومي ضـــــــــــــمن أحكــام أحكام هذا القانون كل شـــــــخص تعهد إليه صـــــــلاحيات الســـــــلطة العمومية أو يعمل لدى مصـــــــلحة من مصـــــــالح ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 62 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الذوات التي تســـ ــاهم في الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤســـــســـــة عمومية أو منشـــ ــأة عمومية أو غيرها من تسيير مرفق عمومي. ويشــــــبه بالموظف العمومي كل من له صــــــفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصــــــلحة عمومية أو من " تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية. ها وهو تعريف أضـــــــ ــــــيق من ذلك الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــ ــــــاد التي ورد في مادت : 10/ 60الفقرة "ب" من قانون 2الثانية وهو نفس التعريف الذي أخذ يه المشرع الجزائري في المادة " : موظف عمومي(أ) يقصد بتعبير " ' أي شـــخص يشـــغل منصـــبا تشـــريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضـــائيا لدى دولة طرف, ســـواء أكان معّينا 1' جر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛أم منتخبا، دائما أم مؤقتا, مدفوع الأ ' أي شـــــــــــــخص يؤدي وظيفـة عموميـة، بمـا في ذلـك لصـــــــــــــالح جهـاز عمومي أو منشـــــــــــــأة عموميـة، أو يقـدم 2' خـدمـة عموميـة، حســـــــ ــــــب التعريف الوارد في القـانون الـداخلي للـدولـة الطرف وحســـــــ ــــــب مـا هو مطّبق في المجـال الدولة الطرف؛ القانوني ذي الصلة لدى تلك ' أي شخص آخر معّرف بأنه " موظف عمومي " في القانون الداخلي للدولة الطرف. 3' بيـد أنـه لأغراض بعض التـدابير المعينـة الواردة في الفصـــــــ ـــــــل الثـاني من هـذه الاتفـاقيـة, يجوز أن يقصـــــــ ـــــــد عريف الوارد في بتعبير " موظف عمومي " أي شــــخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حســــب الت القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطّبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف. " أي شــــخص يشــــغل منصــــبا تشــــريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو موظف عمومي أجنبي(ب) يقصــــد بتعبير " ظيفة عمومية لصــــالح بلد أجنسي, قضــــائيا لدى بلد أجنسي، ســــواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شــــخص يمارس و بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ " أي مســــتخدم مدني دولي أو أي شــــخص تأذن له موظف مؤساااساااة دولية عمومية(ج) يقصــــد بتعبير " مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛". لجريمة 58و 48و 38خصـــــــص المواد ف الإرشاااااااء والار شاااااااءعلى أن المشـــــــرع التونســـــــ ي فصـــــــل بين جريمتي (عكس المشااااااارع الجزائري الذي أوردها في مادة واحدة ما -الارتشــــــــاء وهي تلك التي يرتكبها الموظف العمومي إذ ورد بالمواد المذكورة ما يلي: -سبق وذ رنا) كل شـــــــ ــــخص انةـــــــ ــــحبت عليه صـــــــ ــــفة الموظف العمومي أو شـــــــ ــــبهه وفقا لأحكام هذا القانون . " 38المادة يقبل لنفســـــــــه أو لغيره بدون حق ســـــــــواء بصـــــــــفة مباشـــــــــرة أو غير مباشـــــــــرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو و منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يســتوجب مقابلا عليه أو لتســهيل لواجب القيام به يعاقب بالةـــجن لمدة إنجاز أمر مرتبط بخصـــائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من ا عشـــــــ ــــرة أعوام وبخطية قدرها ضـــــــ ــــعف قيمة الأشـــــــ ــــياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 72 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وتقض ي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق ."لح العموميةالعمومية ونيابة المصا إذا كان الموظف العمومي أو شـــــــ ــــبهه هو الباعث على الإرشـــــــ ــــاء فإن العقاب المنصـــــــ ــــوص عليه . " 48المادة . "( جديد ) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه 38بالفصل إذا قبـل الموظف العمومي أو شـــــــــــ ــبهـه عطـايا أو وعودا بالعطـايا أو هدايا أو منـافع كيفمـا كانت . " 58المادة ها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان طبيعت ."من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالةجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار : 39و 29و 19فقد خّصها المشرع بأحكام مستقلة جاءت بها المواد جريمة الإرشاءأما يعاقب بالةـــجن مدة خمســـة أعوام وبخطية قدرها خمســـة آلاف دينار كل شـــخص يرشـــو أو . " 19المادة يحاول أو يرشــــــو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشــــــخاص المشــــــار إليهم ( جديد ) من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يسـتوجب مقابلا عليه أو 28بالفصـل لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به. وهذا العقاب ينةحب على كل شخص توسط بين الراش ي والمرتش ي. ( جديد ) من هذه المجلة 28قع جبر الأشـــــــخاص المشـــــــار إليهم بالفصـــــــل ويرفع العقاب إلى ضـــــــعفه إذا و ."على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم يكون العقــاب بــالةـــــــ ــــــجن مــدة عــام وبخطيــة قــدرهــا ألف دينــار إذا لم يحصـــــــ ـــــــل من محــاولــة . " 29الماادة الإرشـــــــاء أثر بالفعل. ويكون العقاب بالةـــــــجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا لم يحصـــــــل من محاولة " الجبر بالضرب أو التهديد أثر بالفعل. لا عقاب على المرتشـــــ ي أو الواســـــطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفســـــه بالارتشـــــاء . " 39المادة ."ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك وردت بها أحكام عمومي موظف قبل من الممتلكات اختلاسأحكاما خاصة لردع المشرع التونس ي خصص - : 79و 69و 59المواد يعـاقـب بـالةـــــــ ــــــجن مـدة خمســـــــ ــــــة عشـــــــ ــــــر عـامـا وبخطيـة تســـــــ ــــــاوي مبل مـا يحكم بترجيعـه الموظفون . " 59الماادة وا بـاســـــــ ــــــتخلاص أو يقبضـــــــ ــــــوا أو يقبلوا مـا العموميون أو أشـــــــ ــــ ــبـاههم الـذين يـأخـذون أموالا بـاطلا وذلـك بـأن يـأمر يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها. ."من هاته المجلة 5كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقّررة بالفصل لمنفعة المتحصـــــــ ـــــل عليها أو المضـــــــ ـــــرة يعاقب بالةـــــــ ـــــجن مدة عشـــــــ ـــــرة أعوام وبخطية تســـــــ ـــ ــاوي قيمة ا. " 69المادة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصــــــــلحة القومية أو بإحدى المؤســــــــســــــــات العمومية ذات الصــــــ ــبغة الصــــــ ــناعية والتجارية أو ها بصــــفة مباشــــرة أو غير مباشــــرة بنصــــيب ما أو الشــــركات التابعة إلى الشــــركات التي تســــاهم الدولة في رأس مال ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 82 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ف بمقتضـــــــ ــــــ ى وظيفـه ببيع أو صـــــــ ــــــنع أو شـــــــ ــــــراء أو إدارة أو حفظ أي مكـاســـــــ ــــــب ّ الجمـاعـات العموميـة المحليـة مكل اســـــــتغل صـــــــفته لاســـــــتخلاص فائدة لا وجه لها لنفســـــــه أو لغيره أو للإضـــــــرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة "العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما. على تلك يعاقب بالةـــــــجن مدة خمســـــــة أعوام وبخطية تســـــــاوي قيمة الفائدة المتحصـــــــل عليها كل شـــــــخص . " 79المادة ممن ذكر بالفصـــل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفســـه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشـــراف " ه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.عليه أو حفظ وحرصــا منه في حماية المال العام جّرم المشــّرع التونســ ي مســاهمة الموظف العمومي في رأســمال منشــأة خاصــة ع لرقابته بحكم وظيفته أو مشاركته في تسييرها حتى وإن كان ذلك بعد انتهاء صفته الوظيفية.تخض كما جرم تعاطي الموظف العمومي لنشـــاط خاص له علاقة بمباشـــرة مهامه دون ترخيص مســـبق في ذلك . وهو ثالثا. 79مكرر و 79ما نصت عليه المادتان ة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد يعاقب بالةـــجن مدة ثلاثمكرر. " 79المادة وهو في حالة المباشـــرة أو عدم المباشـــرة أو الإلحاق إلى المســـاهمة بنفســـه أو بواســـطة بعمل أو برأس مال في ســـير ك منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تل العقود. العقــاب إلى عــامين والغرامــة إلى إلى ألفي دينــار بــالنســـــــ ــــ ــبــة إلى الموظف العمومي الــذي اســـــــ ــــــتغــل صـــــــ ــــــفتــه ّ ويحط انقطاعه نهائيا عن ممارســــــة مهامه وذلك الســــــابقة وعمد إلى هذه المســــــاهمة قبل انقضــــــاء خمس ســــــنوات من لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة." يعاقب بالةـــجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في ثالثا. " 79المادة حالة المباشــرة أو عدم المباشــرة أو الإلحاق إلى ممارســة نشــاط خاص بمقابل له علاقة مباشــرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. ل الإدارة وإجراءاته بأمر.وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قب ويســــــــتهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضــــــــاء خمس ســــــــنوات من انقطاعه "نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك. العمومية كما يشـــمل الاختلاس أيضـــا الاســـتيلاء على الرســـوم والعقود والوثائق والمنقولات التابعة للمؤســـســـات : 001و 99التي يعمل الموظف العمومي لديها وهو مضمون المادتان يعاقب بالةــــــــــجن مدة عشــــــــــرين عاما وبخطية تســــــــــاوي قيمة ما وقع الاســــــــــتيلاء عليه, كل موظف . " 99المادة عمومي أو شـــــبهه والمؤتمن أو المحتســـــب العمومي, وكل مدير أو عضـــــو أو مســـــتخدم بإحدى الجماعات العمومية حلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الم الشـركات التي تسـاهم الدولة في رأس مالها مباشـرة أو بصـفة غير مباشـرة بنصـيب ما أو الشـركات التابعة إلى أو و خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أ ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 92 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون قائمة مقامها أو رقاعا أو رســـــــــوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضـــــــــ ى وظيفه أو حّولها بأّي كيفية كانت. " على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل. 89وتنةحب وجوبا أحكام الفصل ألف دينار كل موظف عمومي أو شــبهه يســرق يعاقب بالةــجن مدة عشــرة أعوام وبخطية قدرها . " 001المادة أو يختلس أو يزيـــل العقود أو الرســـــــ ــــــوم المؤتمن عليهـــا بمقتضـــــــ ــــــ ى وظيفـــه ويمكن الحكم عليـــه زيـــادة على ذلـــك " من هاته المجلة. 5بالعقوبات التكميلية المقّررة بالفصل فقط كما وضحنا سابقا. 92المادة الملاحظ أن المشرع الجزائري خصص لهذه الجريمة أحكاما خاصة صلب حاولنا تلخيص أهم الملاحظات بخصوص السياسة العقابية المتبعة من طرف المشرع الجزائري مماسبق خاصة في النقاط التالية:والاختلاس والتونس ي فيما يخص مكافحة الفساد بصفة عامة والرشوة جمع المشـــرع الجزائري صـــور جرائم الفسـ ــاد بما فيها جرائم الرشـــوة والاختلاس التقليدية والمســـتحدثة في قانون واحد مســتقل، وقد خالف المشــرع الجزائري بذلك نظيره التونســ ي الذي ترك جرائم الفســاد متناثرة بين ه اختلاف الحلول، ومن ثم تباين نصـوص المدونة الجزائية إن تصـور المشـكلة يختلف في البلدين مما يترتب عن لها وخصـــــــص العقوبات، قانون مدونة من الجرائم هذه أخرج قد المشـــــــرع يكون وبذلكالتوجهات التشـــــــريعية، وذلك الجريمة، هذه تجنيح هي الرشـــــوة لجريمة المقررة للعقوبات الأولية بالنســـــبة الملاحظة مســـــتقلا، إن قانونا تدّرج أشـكالها في حين نجد أن المشـرع التونسـ ي بمختلف الرشـوة جريمة على وتطبق.سـياسـية وقانونية لاعتبارات أنه في نفس ّ في ردع جرائم الإرشـــــــ ــاء من الجنحة إلى الجناية وذلك بحســـــــــب نتائجها والطرق المســـــــ ــتعملة فيها إلا قدم دليلا على الوقت كافأ المرشـ ي أو الواسـطة الذي يخبر من تلقاء نفسـه عن تلقي الموظف العمومي لرشـوة وي ذلك، بأن أعفاه من العقاب، والهدف من ذلك هو تشـــجيع الإعلام عن ارتكاب هذه الجرائم قبل المحاكمة من أجلها. من 09و 98و 88على أن المشــــرع أقر أحكاما خاصــــة بجرائم الارتشــــاء المقترفة من القضــــاة صــــلب المواد : المجلة الجزائية وشدد فيها والتي ورد فيها ما يلي يعاقب بالةـــــجن مدة عشـــــرين عاما القارـــــ ي الذي يرتشـــــ ي بمناســـــبة جريمة تقتضـــــ ي عقاب . " 88المادة ."مرتكبها بالإعدام أو بالةجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته إذا وقع بموجب ارتشـــــــ ـــــاء القارـــــــ ـــــ ي عقاب المتهم بالةـــــــ ـــــجن لمدة معينة بعقاب أشـــــــ ـــــد فنفس. " 98المادة العقــاب يحكم بــه على ذلــك القــارـــــــــــــ ي على أن لا يقــل العقــاب المحكوم بــه على هــذا الأخير عن عشـــــــــــــرة أعوام ."سجنا يعاقب بالةــــــجن مدة عام كل قاض لم يجرح في نفســــــه, فيما عدا الصــــــور المنصــــــوص عليها . " 09المادة في قضية منشورة لديه أشياء وما بعده من هذه المجلة, بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرفا 38بالفصل ."أو قيما أو أي مبال مالية خيانة الأمانة ضمن قائمة جرائم الفساد . 021المرسوم الإطاري عدد أورد ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 03 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون التي ورد فيها : " يعاقب 792المادة وبالرجوع إلى أحكام المجلة الجزائية نجد أن المشــــــرع قد خصــــ ــّ ص لها ائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس بالةــــــــجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها م أو يتلف ســــــــندات أو نقودا أو ســــــــلعا أو رقاعا أو وصــــــــولات أو غير ذلك من الكتايب المتضــــــــمنة لالتزام أو إبراء أو على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل ّ عمل معين القاضـــــــ ـــــية بهما لم تســـــــ ـــــلم له إلا بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معين قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرفين فيها أو من هي بأيديهم. ويكون العقـاب بالةـــــــ ــــــجن مدة عشـــــــ ــــــرة أعوام إذا كان الجـاني وكيلا أو مســـــــ ــــــتخـدما أو خادما أو أجير يومه أو وصــــــيا أو ناظرا أو مقدما أو مؤتمنا أو متصــــــرفا قضــــــائيا أو مديرا لوقف أو لصــــــاحب الشــــــ يء المختلس أو وليا مستخدما به." أو نقلها أو الأموال هذه كتحويل 42 العمومية الأموال اختلاس بجريمة المرتبطة الأفعال بعض تجرم لم كما .فيها التصرف أو حيازتها أو إخفائها بقصد إيداعها وعقوبات أصلية عقوبات إلى تنقسم الطبيعي للشخصشرع الجزائري أما العقوبات التي أقرها الم - تكميلية أن دون الحكم فيها يجوز التي تلك هي الرشوة لجريمة الأصلية العقوبات :الرشوة لجريمة الأصلية أ : العقوبات .21عقوبة أخرى تقترن بأية لصالح أو لنفسه مستحقة غير مزية مباشر غير أو مباشر بشكل قبل أو طلب عمومي موظف كل يعاقب -1 عشر إلى )2 ( سنتين من بالحبس واجباته من عمل آداء عن الامتناع أو عمل آخر لآداء كيان أو آخر شخص 31دج. 000.000.1إلى دج 000.002من وبغرامة ، ) 01 (سنوات دج كل موظف عمومي 0000001دج إلى 000002يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من -2 يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على محو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها بحكم وظيفته أو بسببها. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد طبقا لقانون العقوبات. 35المادة كما أقر المشرع في القضائية للجهة يمكن الذكر السابقة الأصلية العقوبات إلى إضافة :الرشوة لجريمة التكميلية العقوبات :ب وهي العقوبات، قانون في عليها المنصوص التكميلية العقوبات من أكثر أو بعقوبة على الجاني تحكم أن المختصة التي الحالات عدا فيما أصلية عقوبة عن مستقلة بها الحكم لا يجوز التي تلك هي التكميلية والعقوبات 41جوازية، الحرمان القانوني، الحجز في هذه العقوبات وتتمثل 51اختيارية. أو إجبارية إما وهي صراحة، القانون عليها ينص للأموال المنع الجزئية المصادرة الإقامة، من المنع الإقامة، تحديد والعائلية، والمدنية الوطنية الحقوق ممارسة من شيكات إصدار من الحظر العمومية، الصفقات من الإقصاء مؤسسة، إغلاق نشاط، أو مهنة ممارسة من المؤقت ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 13 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون جديدة، رخصة استصدار من المنع مع إلغائها أو السياقة رخصة سحب أو تعليق بطاقات الدفع، استعمال أو/و 61. الإدانة قرار أو حكم تعليق أو نشر السفر، جواز سحب .أصلا منها تعفى أو تخفض منها أو العقوبة ترفع أن نهاشأ من وأعذار ظروف مجموعة المشرع أورد - كان إذا الغرامة، في التشديد دون للحرية الحبس السالبة العقوبات من المشرع شدد لقد :المشددة الظروف - 1 الوطنية الهيئة في عضوا أو عموميا، ضابطا أو الدولة في عليا وظيفة يمارس أوموظفا قاضيا، الجريمة مرتكب الشرطة صلاحيات بعض يمارس ممن أو قضائية، (شرطة عون أو ضابطا أو ومكافحته، الفساد من للوقاية ) 02 ( إلى سنوات01 عشر من الحبس للحرية السالبة العقوبة جعل حيث ضبط، أمانة موظف أو القضائية، في الرشوة صورة يشمل لا أنه التشديد هذا على يلاحظ وما 71المرتكبة، للجريمة المقررة الغرامة وبنفس سنة، عشرين إلى سنوات ) 01 ( عشر من الحبس هي الأخيرة لهذه المقدرة الأصلية العقوبة لأن العمومية مجال الصفقات القطاع في للرشوة بالنسبة وقعا أكثر التشديد هذا يبدو أخرى جهة من عقوبة التشديد، نفس وهي سنة، ) 02 ( كون أخرى ناحية من ناحية، من مرتفعة الأخيرة غير لهذه المقدرة العقوبة لكون الإيجابية) (الرشوة الخاص .بالتشديد الفئات المعنية أحد يكون أن احتمالا يورد مما بالراش ي خاصة صفات فيها تشترط لم الإيجابية الرشوة الذي النحو على الرشوة جريمة في شدد قد القول سبق وكما المشرع إن: لجريمة والمخففة المعفية الأعذار -2 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون أحكام بعض من للاستفادة المجال فتح قد آخر جانب أنه ومن إلا بيانه، سبق .حالتين في النصف إلى إنقاصها العقوبة أو من الإعفاء إمكانية خلال من على وساعد الجريمة عن بالإبلاغ المتابعة إجراءات مباشرة وقبل الرشوة والاختلاس، جريمة مرتكب بادر إذا - ارتكابها، في المشارك أو الجريمة مرتكب قام العقوبة إذا من الأعذار المعفية من يستفيد فإنه مرتكبيها، معرفة فإنه ،بهاارتكا في الضالعين الأشخاص من أكثر أو شخص على القبض في بالمساعدة المتابعة إجراءات مباشرة وبعد 81النصف. إلى العقوبة تخفيض من يستفيد عن التراجع أجل من الجرائم هذه في ضلعوا الذين للأشخاص حافزا الأخيرة لهذه تكريسه من المشرع غاية وتبدو يستفيدون تجعلهم والتي الرشوة، جرائم مرتكسي أفعال فإن أخرى جهة ومن جهة، هذامن الأوان فوات قبل ذلك وربما الملابسات، باقي عن للكشف والتحري المتابعة في عمليات تساعد قد شركائهم عن الإبلاغ مثل التخفيف من .الجرائم هذه في مساهمة أخرى وجهات أطراف لمكافحة الرشوة والاختلاس إجراءات التحري الخاصة والاختصاص القضائيالمطلب الثاني: التشريعين الجزائري والتونس ي على ضوء في القطاع العام الرشوة والاختلاس في فيما يخص تجريموضع أحكاما خاصا توصلنا مما سبق أن المشرع الجزائري بتعزيز دور الشرطة القضائية ي بذلك فقامفم يكتلو ي، التونس خلاف المشرع بوالعقاب عليهما القطاع العام باستحداث أساليب في التحريات المتعلقة بجرائم الفساد بتبني أساليب ووسائل تحري خاصة، وأخضع جرائم المحلي الموسع من توسيع اٍلاختصاص المحلي ٍالى الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات اٍلاختصاص ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 23 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون اٍلاختصاص الجهوي لمحاكم الأقطاب المتخصصة كما منح القار ي سلطات استثنائية، وهذا ماسنتطرق اليه في هذا المطلب مقارنة بالتشريع التونس ي. والاختلاس في القطاع العامسلطات القاض ي الجزائي الاستثنائية في مكافحة الرشوة الفرع الأول: الجرائم هذه لمكافحة المناسب من أنه رأى الجزائري المشرع فإن الفساد، لجرائم الخاصة للطبيعة نظراو كافية وحدها تعد لم والتي العقوبات قانون في المعروفة تلك إلى بالإضافة تكميلية جزاءات جديدة استحداث المشروعة، غير عائداتها من مرتكبيها استفادة عدم وضمان الظاهرة هذه لمحاصرة وهذا الجرائم، هذه لمواجهة أو امتياز أو براءة أو صفقة أو عقد كل ببطلان التصريح العمومية في الدعوى تنظر التي القضائية للجهة فأجاز وهذه السلطة تقتض ي تكوينا خاصا للقار ي الذي 91الفساد، جرائم إحدى ارتكاب من عليه متحصل ترخيص يستعملها ومعرفة كافية بالنظام القانوني للصفقات العمومية اضافة إلى حسن تقدير الظروف والأحوال التي من الملائم فيها ابطال الصفقة لأن هذه السلطة اختيارية وليست وجوبية، كما أنه يجب مراعاة الغير حسن النية، جريمة ارتكاب عن الناتجة :المشروعة غير والأموال العائدات مصادرةلقضاء الجزائي سلطة كما أعطي ل - تحكم النية، كما يمكن أن حسن الغير حقوق أو استرجاع الأرصدة حالات مراعاة مع أشكالها، مختلف في الرشوة ما قيمة برد أو أشكالها، بمختلف الرشوة جريمة ارتكابه نتيجة أخذه ما برد الجاني إدانة عند القضائية الجهة إخوته أو فروعه أو الجاني أصول إلى الأموال انتقال حالة في الحكم هذا وينطبق ربح، أو من منفعة عليه حصل 02أخرى. مكاسب إلى تحويلها وقع أو حالها على (الأموال تلك بقيت سواء أصهاره أو زوجه أو إن المصادرة تتخذ شكلين أساسيين : : كأن يصدر قانون يقض ي بمصادرة أملاك معينة تابعة لبعض الأشخاص ومثاله مصادرة مصادرة قانونية - أملاك البايات في تونس غداة الاستقلال ومصادرة أملاك الرئيس السابق لتونس وحاشيته وأفراد عائلته بعد اكم في شكل عقوبات تكميلية وهو إجراء تتخذه أيضا بعض الإدارات : تقض ي بها المح مصادرة جزائيةالثورة مثل إدارة الديوانة ( الجمارك ) . غداة الثورة إلى إصــدار مرســوم في مصــادرة أموال وممتلكات الدولة التونسايةوعلى هذا الأســاس ســعت 41المؤرخ في 1102لســــــــنة 31على ملك الرئيس الســــــــابق وعائلته وحاشــــــــيته والمقربين منه وهو المرســــــــوم عدد الذي ورد في مادته الأولى : " تصــادر لفائدة الدولة التونســية وفق الشــروط المنصــوص عليها بهذا 1102مارس والراجعة 7891نوفمبر 7في تاريخ إصــداره, جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتســبة بعد المرســوم و للرئيس الســـــــ ــــابق للجمهورية التونســـــــ ــــية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حســـــــ ــــن بن علي وزوجته ليلى ا المرســـــــــوم وغيرهم ممن قد بنت محمد بن رحومة الطرابلســـــــــ ي وبقية الأشـــــــــخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذ يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص. ولا تمس المصـادرة المقررة بمقتضـ ى هذا المرسـوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة كام هذا المرسوم. " على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بأح 1102جانفي 41قبل ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 33 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تتكون من قضـ ــاة عدليين وإداريين وماليين لجنة المصاااادرةنصـــت المادة الثالثة على إحداث لجنة تســـمى وبعض ممثلين عن وزارات أخرى تكون مهمتها القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل الأموال ومن اجل ذلك فإنه يحق لها : العقارية والمنقولة والحقوق لفائدة الدولة، طلب جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق التي تطلبها من الهياكل الإدارية - والمؤسسات العمومية والخاصة مهما كان صنفها ومن جميع المحاكم مهما كانت درجتها دون أن تجابه بالسر المهني . أعمال البحث والتقص ي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء طلب الإذن بإجراء جميع - بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة . 12طلب إجراء جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة من المحاكم المختصة. - تقرر في فقرتها الأولى أن جرائم الفساد 45ة التقادم فالمادة خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في مسأل - بالنسبة للعقوبة والدعوى العمومية فلا تتقادم البتة اذ تم تحويلها إلى خارج الوطن وكنا ننتظر تعديل المادة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والتي حسبها لا تتقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم الرشوة 8 واختلاس الأموال العمومية وهي من جرائم الفساد حتى ولو بقيت عائدات الإجرام داخل الوطن لكن المشرع المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية غفل هذه النقطة، وبالرجوع الى المادة 51/ 20الجزائري في الأمر رقم الدعوى العمومية مساوية للحد الأقص ى للعقوبة الفقرة الثالثة ذكرت أن جرائم الاختلاس تكون مدة تقادم 45 لم يتم التنصيص على مدة التقادم للدعوى العمومية أو سنوات . في التشريع التونس ي 01المقررة لها وهي .العقوبات المقررة لها كما أوصت بذلك الاتفاقية الأممية، و بالتالي اعتماد الأحكام العامة التحري الخاصة والأقطاب الجزائية المتخصصةأساليب :الثانيالفرع هذه تصنيف ويمكن 22/ 60رقم 6002/ 21/ 02 تعديل في الخاصة التحري أساليب الجزائري المشرع أورد -1 الفساد من الوقاية قانون سماه كما أو والتسرب الصور والتقاط والأصوات المراسلات اعتراض إلى الأساليب أو الإجراءات أو العمليات تلك بكونها الخاصة التحري أساليب الفقه ويعرف الاختراق، أسلوب ومكافحته والتحري البحث بغية القضائية، السلطة وإشراف مراقبة تحت القضائية الضبطية تستخدمها التي التقنيات ورضا علم دون وذلك مرتكبيها، عن والكشف عنها الأدلة وجمع العقوبات، قانون في المقررة الخطيرة الجرائم عن التشريعات مختلف بمواكبته والتحري البحث أساليب في وسع قد المشرع أن نجد كما .المعنيين الأشخاص .الفساد من للحد الجرائم كشف سبيل في الأخرى الجنائية يجريه الذي التمهيدي التحقيق كان إذا ما حالة في القضائية لشرطة ضابط اختصاص من المشرع وسع وبذلك الماسة أو بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة أو الأموال تبييض أو بالمخدرات المتعلقة الجرائم إحدى يخص المنصوص في الفساد جرائم وكذا الوطنية الحدود العابرة المنظمة والجريمة الآلية للمعطيات المعالجة بأنظمة يتمتع الجزائية، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 22-60القانون . فقد أصبح بموجب 10/ 60القانون هنا يلاحظ مرتكبيها، فما وكشف الجرائم تلك عن والتحري البحث إجراءات تسهيل سبل في أوسع باختصاصات ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 43 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون على وأثرها الأفعال لهذه الإجرامية للخطورة هذا يرجع وقد الحصر، سبيل على الجرائم هذه عدد التشريع أن .22باطل فإجراؤها الجرائم هذه غير في الأعمال هذه كانت إذا أما واقتصادها، الدولة في العامة السياسة قانون ضمن وكذا ،)2( والمتمم المعدل الجزائية الإجراءات قانون في الخاصة التحري أساليب المشرع أدرج وقد القانون. في عليها المنصوص بالجرائم المتعلقة الأدلة جمع تسهل أجل من وذلك ومكافحته، الفساد من الوقاية كما الجرائم هذه في التحقيق و التحري و بالبحث متعلقة خاصة أحكام هناك ليستبالنسبة للمشرع التونس ي الاتفاقية بذلك أوصت كما لها المقررة العقوبات أو العمومية للدعوى مدد التقادم على التنصيص يتم لم .الأحكام العامة اعتماد بالتالي و الأممية، نوفمبر 01 في المؤرخ 40/ 41 رقم القانون الإجراءات بمقتض ى قانون بموجب وذلك الجزائري، المشرع أنشأ -2 لها وأقر ، الجزائية المتخصصة بالأقطاب تسميته على اصطلح ما الخطير للإجرام مكافحته إطار في ،و 4002 يدرج 60/ 10 للقانون المتمم 50/ 01 رقم الأمر صدور قبل يكن ، ولم الحصر سبيل على الجرائم أنواع بعض بنظر الفساد جرائم أهم بين مــن تعـد التي ، الأموال تبييض جريمة على نصه رغم العبارة بصريح ضمنها الفساد جرائم الإجراءات قانون بموجب الجزائية الأقطاب فيها تنظر التي الجرائم ِتعداد ضمن تدخل والتي ، العام بالمال الماسة الفساد جرائـم بذلك لتصبح ، أعلاه المذكور 50/ 01 من الامر 1 مكرر 42 المادة في ذلك استدراك ليتم ، الجزائية بتونس قطب قضائيتم انشاء الأقطاب، هو نفس منهاج المشرع التونس ي حيث تلك لاختصاص خاضعة العاصمة مهمته النظر في الجرائم الاقتصادية والمالية كمظهر من مظاهر الفساد. . 6102ديسمبر 6مؤرخ في 77المصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساس ي عدد -* :الخاتمة ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 53 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الجزائري والتونس ي فيما يخص الوقاية في نهاية هذه الورقة التي حاولنا من خلالها وضع مقاربة بين التشريعين من الرشوة والاختلاس ومكافحتهما في القطاع العام من خلال التركيز على واقع الإطار التشريعي في كلا القانونين نجد أن التشريع الجزائري هو التشريع العربي والمغاربي الوحيد الذي انفرد، وأقر قانونا خاصا ومفصلا لمكافحة المعدل والمتمم، في مقابل التشريع التونس ي الخاص بمكافحة الفساد قد 10/ 60وهو القانون جرائم الفساد خلط ما بين قانون إنشاء هيئة أو إدارة أو لجنة لمكافحة الفساد وبين قوانين خاصة لمكافحة جرائم الفساد، ام الخاصة بها، رغم ما تحدد بموجبها جرائم الفساد من حيث الأركان والعناصر العقوبات وسواها من الأحك لته مسألة مكافحة الفساد كإحدى الإشكاليات العويصة التي كان من المفروض إيلائها العناية اللازمة في ّ مث دها على غرار المجلة الجزائية أو ّ ت النصوص المتعلقة بها وتعد ّ تونس منذ أمد طويل نظرا لاستفحالها، فتشت تعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف مجلة الإجراءات الجزائية والقانون الم من الأعوان العمومين. المتعلق 6102مارس 42المؤرخ في 6102لسنة 22وفي نفس السياق، صدر كل من القانون الأساس ي عدد را القانون الأساس ي عدد ّ المتعلق 7102مارس 7المؤرخ في 7102لسنة 01بالحق في النفاذ للمعلومة ومؤخ غين، ّ كما صدر قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبل الهيئة الدستورية الكبرى، مما جعل الطريق لا يزال طويلا لوضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد رغم إنشاء .للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المشرع الجزائري حسن نيته في مكافحتهما سواء في لاس في القطاع العام فقد أبدى وبالنسبة للرشوة والاخت المعدل والمتمم، وحتى في التعديلات الأخيرة التي مست الدستور ، 10/ 60نصوص قانون مكافحة الفساد رقم اعتبر الفساد خيانة للوطن وطريقا للجريمة المنظمة، وفي هذا الاطار اصبح حماية الاقتصاد الوطني من حيث أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو حسب الدستور الجزائري ، من المصادرة غير المشروعة فرض عين على كل مواطن ومسؤول محاربة الفساد خلال منع استغلال الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة لكسب الثراء، ووسيلة لخدمة المصالح الخاصة ،... كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون...، وكذلك الأمر حيث منحت لوكيل الجمهورية في حالة 1مكرر 63ائية في مادته المعدل لقانون الإجراءات الجز 20/ 51رقم جرائم الفساد أن يمدد أمر منع الشخص الذي توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في هذه الجريمة من مغادرة التراب الوطني الى غاية الانتهاء من التحريات، وهو نفس منهاج المشرع التونس ي رغم اختلاف القراءات الدستور "تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة ورد في والمنطلقات حيث لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني". غياب إرادة سياسية العلة ليس في الإرادة التشريعية بقدر مما سبق نصل إلى اجابة على اشكالية ورقتنا أن لطات الجزائرية وحتى التونسية، مقارنة مع معدل نموهما كثرة لمكافحة الرشوة والاختلاس من جانب الس فضائح الفساد دليلا على تفش ي الآفة التي طالت مختلف أجهزة الدولة الذي غرقت في الرشوة والاختلاس، ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 63 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ابتداء من إدارات الخدمات التي تتعامل مع المواطن العادي الى اعلى هرم حيث الصفقات الكبرى بين رجال .الشركاتالأعمال و ً وقبل الالتزام بمنظومة قانونية لا بد من الالتزام بمنظومة قيم وأخلاق إنسانية –لذا فنحن نرى أنه ينبغي أولا موجودة ولكنها تحتاج إلى تفعيل على مستويات ثلاثة: فردية ً ودينية وقانونية في مجتمعاتنا، وهي أساسا اقتصادية)..-ومجتمعية ومؤسساتية (سياسية يمكن الأخذ بها في هذا الجانب توصياتذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير، فإن هناك عدة وإزاء ه .وأهمها : تعديل النظام السابق بغرض رفع حجم المكافآت التشجيعية سواء المادية أو المعنوية لكل من ُيدلي ً أولا الصالح العام، وإن كان الإدلاء بمعلومات في بمعلومات عن جرائم حقيقية تتعلق بالرشوة، في سبيل حماية هذا الخصوص هو واجب وطني يمليه الضمير على الموظف أو الفرد، كما يحبذ النص على تنوع تلك المكافآت على توفير كل الضمانات لحماية الشخص الذي يبل عنها ً .التي تعطى لمن ُيبل عن مثل هذه الجرائم، فضلا : تفعيل دور جميع ً الجهات ذات الصلة بمكافحة الرشوة والاختلاس، حيث يبدأ دورها قبل وقوع الجريمة ثانيا ً .وليس بعدها، حتى لا تتفاقم الأمور وبذلك ُيهدر المال العام ويصبح التدخل بعد ذلك متأخرا : بما أنه ربما يكون أن السبب الكامن خلف جريمة الرشوة هو الوساطة أو المحسوبية، لذا يجب ً مكافحة ثالثا هذا الجانب بفعالية أكبر وبنحو أشد مما هو وارد في نظام مكافحة الرشوة، حيث إن هذا المدخل يعد الدافع الأول لجريمة الرشوة، إلى جانب توعية المواطن بخطورة الجريمة وتوضيح الإجراءات التي يمكنه اتخاذها .والجهات التي يلجأ إليها للإبلاغ عنها : تفعيل موض ً وع الردع العام والخاص وتسريع الحكم في هذه الجريمة حتى تظل حاضرة في ذهن المجتمع رابعا وأفراده، حيث ُيلاحظ أن صدور الأحكام الخاصة بحق الجناة بجرائم الرشوة تكون بعد سنوات من وقوع القطاع العام الجريمة إلى جانب أهمية نشر تلك الأحكام الصادرة ضد الجناة في جرائم الرشوة والاختلاس في .باعتبارها أموال الشعب قبل كل ش ئ، في الصحف وأجهزة الإعلام : ضرورة التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الرقابية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ً خامسا .والرشوة مع ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية كافة الهوامش: المراجع: ب:الكت .7002أحسن سنقوقة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر العاصمة، - 9002 الجزائر، هومة، دار الجزائري، القانون في القضائية الضبطية يقدح، دارين هنوني و الدين نصر - :تالمداخلا ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 73 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وبعده، مداخلة ألقيت في إطار ندوة علمية حول المشاركة 1102جانفي 41أحمد الورفلي: مقاومة الفساد في تونس قبل - .1102ديسمبر 12 - 91-المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تطويرها في العالم العربي، فاس المملكة المغربية الجزائي الإداري، ندوة الاتجاهات الحديثة في القانون محمد الطاهر الحمدي: جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، . جامعة الدول العربية المواد القانونية: المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 651 -66الأمر رقم - يتعلق بضبط قائمة أعوان الوكالة الفنية للنقل البري الخاضعين 1102ديسمبر 3مؤرخ في 1102لسنة 5264أمر عدد - للتصريح على الشرف بالمكاسب ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. 10-60القانون رقم - بالممتلكات كيفيات التصريح 6002نوفمبر 22المؤرخ في 514-60المرسوم الرئاس ي رقم - الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالم - طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة -  ً سهلا ً إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمرا لقياس الفساد وهي: مؤشر ً العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنويا لخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، و البارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات إدراك الفساد (القائم على آراء ا مواقف الرأي العام و خبرتهم مع الفساد، و استطلاع دافعي الرشوة الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشوة. ).كما /gro.tropernoitpurroclabolg.wwwد على موقعها ( كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفسا يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد و ينشره على موقعه mth.slootatad/tpurrocitna/rotcescilbup/gro.knabdlrow.www فور ويجدد ، الانتخابية عهدته بداية أو وظيفته في تنصيب الموظف تاريخ يعقب الذي الشهر خلال التصريح هذا يكون أن على - 1 بالممتلكات يجب التصريح كما ، الأول التصريح فيها تم التي الكيفية بنفس العمومي، للموظف الذمة المالية في معتبرة زيادة كل 10/60من قانون 40 بالمادة عليه المنصوص بالممتلكات التصريح ويحتوي هذا . الخدمة انتهاء أو الانتخابية العهدة نهاية عند الشيوع في في ولو القصر أولاده أو المكتتب يحوزها التي والمنقولة العقارية المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جردا للأملاك . الخارج في أو الجزائرو/ : يلي ما حسب التصريح ويكون : بالنسبة العليا للمحكمة الأول الرئيس أمام >< المحاسبة مجلس رئيس *. وأعضائها الحكومة رئيس *. أعضاؤه و الدستوري المجلس رئيس *. البرلمان أعضاء *. الجمهورية رئيس * . صلة القنا *السفراء *.الجزائر بنك محافظ *. ><. القضاة *. الولاة * : بالنسبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام . المنتخبة المحلية الشعبية المجالس وأعضاء لرؤساء * التنظيم وقد حدد المرسوم طريق بالممتلكات عن التصريح كيفية تحديد فيتم العموميين الموظفين فئات لباقي بالنسبة أما * كيفيات التصريح بالنسبة لهذه الفئة المستثناة من المادة السادسة. 6002نوفمبر 22المؤرخ في 514-60الرئاس ي رقم ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 83 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في القضاة ينشر عدا ما الأولى للفئة بالنسبة بالممتلكات التصريح محتوى أن الإشارة مع . لمهامهم تسلمهم أو المعنيين انتخاب لتاريخ الشهرين المواليين خلال الشعبية الديمقراطية أو البلدية بمقر الإعلانات لوحة في طريق التعليق عن نشر محل الموظفين من الثانية للفئة بالممتلكات التصريح يكون حين في . شهر خلال الحالة حسب الولاية الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالممن 3الفصل - 2 الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالممن 4الفصل - 3 الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالممن 5الفصل - 4 الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالممن 6الفصل - 5 الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالممن 7الفصل - 6 الفساد. بمكافحة يتعلق 1102 نوفمبر 41 في مؤرخ 1102 لسنة 021عدد إطاري رسوم الالممن 8الفصل - 7 الحقائق حول الرشوة المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقص ي 1102فيفري 81المؤرخ في 1102لسنة 7المرسوم عدد -  والفساد. المتعلق بضبط مثال ومحتوى التصريح 7891أفريل 01المؤرخ في 7891لسنة 255صدر تطبيقا لهذا القانون الأمر عدد - 8 المؤرخ 9991لسنة 664على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين الذي عوضه الأمر عدد 9991فيفري 72في كما نقح بالقانون 96، الذي نص بفصله 9591أنشئت دائرة المحاسبات عملا بأحكام دستور الجمهورية الأولى الصادر سنة -  على أن: 7991أكتوبر 72المؤّرخ في 7991لسنة 56الدستوري عدد "يتركب مجلس الدولة من هيئتين : ) المحكمة الإدارية، 1 ) دائرة المحاسبات. 2 القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها". يضبط والمتعلق بتنظيم دائرة 8691مارس 8المؤرخ في 8691لسنة 8وقد أحدثت دائرة المحاسبات فعليا بموجب القانون عدد 0991لسنة 28وبالقانون الأساس ي عدد 0791أفريل 02المؤرخ في 0791لسنة 71المحاسبات والمنقح والمتمم بالقانون عدد 3وبالقانون الأساس ي عدد 1002جويلية 71المؤرخ في 1002لسنة 57وبالقانون الأساس ي عدد 0991أكتوبر 92المؤرخ في العمومية ، وهي تتخذ شكل هيئة عليا للّرقابة تسهر على حسن التصّرف في الأموال 8002جانفي 92المؤرخ في 8002لسنة وتساهم بذلك في احترام قواعد المساءلة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد. يتعلق بضبط قائمة أعوان الوكالة الفنية للنقل البري الخاضعين 1102ديسمبر 3مؤرخ في 1102لسنة 5264أمر عدد - 9 للتصريح على الشرف بالمكاسب. وبعده، مداخلة ألقيت في إطار ندوة علمية حول المشاركة 1102جانفي 41 أحمد الورفلي: مقاومة الفساد في تونس قبل - 01 .31، ص1102ديسمبر 12 - 91-المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تطويرها في العالم العربي، فاس المملكة المغربية . 75، ص7002: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر العاصمة، أحسن سنقوقة - 11 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 651 -66من الأمر رقم 2فقرة 04المادة - 21 المعدل والمتمم. ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-60من القانون رقم 2فقرة 52المادة - 31 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. 10-60من القانون رقم 06المادة - 41 ــ ـــ مكافحة الفساد على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي (جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام نموذجا) نورة ،أد/ بن بوعبدالله وردة بوعبداللهين د/ أ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 93 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم المعدل والمتمم. 651 -66من الأمر رقم 3فقرة 4المادة - 51 العقوبات المعدل والمتمم المعدل والمتمم. المتضمن قانون 651 -66من الأمر رقم 9المادة - 61 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. 10-60من القانون رقم 84المادة - 71 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. 10-60من القانون رقم 94المادة - 81 علق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. ، المت10-60من القانون رقم 55المادة - 91 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. 10-60من القانون رقم 3و 2فقرتان 15المادة - 02 ندوة الاتجاهات الحديثة في القانون الجزائي الإداري، محمد الطاهر الحمدي: جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، - 12 ، على الموقع الإلكتروني: 63جامعة الدول العربية، ص 5151/9A%8D%88%9D%FA%8D%68%9D%/gro.jjrac//:sptth . 87ص ، 9002الجزائر، هومة، دار الجزائري، القانون في القضائية الضبطية يقدح، دارين هنوني و الدين نصر - 22 بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 04 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بشور فتيحة د/ أ. خلوفي خدوجة د/ أ. (الجزائر) -البويرة –جامعة أكلي محند أولحاج ) الجزائر( -البويرة –جامعة أكلي محند أولحاج rf.liamtoh@ruehcebahitaf moc.liamg@noitutitsnocifuolehk ********* ملخص: منه التي 502العليا للمؤسسات الرقابية لأول مرة وذلك في المادة السلطة 0202لقد أضاف تعديل تنص على أن: "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة"، وذلك في إطار سياسية الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أنشئت عدة هيئات لمكافحة الفساد من أبرزها السلطة العليا ، ولكن تسميتها 10 -60بموجب القانون رقم 6002والوقاية من الفساد التي يعود منشؤها لسنة للشفافية تعديل 6102مغايرة وهي "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" ونص عليها تعديل ّ غّير 0202، إلا أن .من تسميتها كما وسع من صلاحياته الى قانون وليس الى مرسوم رئاس ي وتوج بإصدار القانون تنظيم هذه السلطة 0202ولقد أحال تعديل المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، لذلك 80-22رقم تأتي هذه المداخلة لتسليط الضوء على تشكيلة هذه السلطة. .تشكيلة السلطة ، الوقاية من الفساد ، مكافحة الفساد، السلطة العليا للشفافية الكلمات المفتاحية: مقدمة: منه التي 502السلطة العليا للمؤسسات الرقابية لأول مرة وذلك في المادة 0202لقد أضاف تعديل في إطار تنص على أن: "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة"، وذلك سياسية الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أنشئت عدة هيئات لمكافحة الفساد من أبرزها السلطة العليا ، ولكن تسميتها )1(10 -60بموجب القانون رقم 6002للشفافية والوقاية من الفساد التي يعود منشؤها لسنة تعديل 6102ومكافحته" ونص عليها تعديل مغايرة وهي "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ّ غّير 0202، إلا أن .من تسميتها كما وسع من صلاحياتها ؛ ونتيجة لذلك أصدرت القانون )2(صادفت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ ه على إنشاء الهيئة الوطنية من 71المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث جاء في نص المادة 10 -60رقم للوقاية من الفساد ومكافحته، ولكن اعتبرت هذه الهيئة؛ هيئة إدارية توضع لدى رئيس الجمهورية تتمتع منه، إلا أن تعديل 202في المادة 6102بالاستقلالية الإدارية والمالية، كما أكد على ذلك تعديل الدستور لسنة .ع لرئيس الجمهوريةاعتبرها هيئة مستقلة لا تخض 0202 بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 14 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون حيث عمل المؤسس الدستوري على التصدي لظاهرة الفساد التي استفحلت في الإدارات وأثرت سلبا على عملية التنمية نتيجة إهدار الأموال والممتلكات العامة وسوء استغلال الموارد والثروات الطبيعية وتم إنشاء ة تفش ي الفساد الذي ترتب عنه نهب الأملاك والأموال هذه الهيئة وترقيتها إلى مؤسسة رقابية، وذلك نتيج تعديل ّ قد غّير في طبيعة هذه الهيئة 0202العمومية والتي تسبب فيها كبار المسؤولين في الدولة، ولهذا فإن .بعدما كانت تابعة لرئيس الجمهورية أصبحت هيئة مستقلة إداريا وماليا ء تماشيا مع الصلاحيات الجديدة التي منحها إياها كما أن استبدال تسميتها ليس صدفة وإنما جا المؤسس الدستوري من "هيئة وطنية" إلى "سلطة عليا"، فقد وسع من صلاحياتها؛ ولذلك تكون السلطة العليا من بين السلطات الإدارية المستقلة وهي من الأساليب الجديدة في ممارسة السلطة العامة، التي بات يعتمد .ل واسع بعد تبني المؤسس الدستوري خيار النظام الليبيرالي على حساب النظام الإشتراكي عليها المشرع بشك فالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية رقابية مستقلة تكلف الرقابية بتجسيد الشفافية في الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته؛ ولهذا فإدراجها ضمن المؤسسات ، حيث أدرجها ضمن المؤسسات 6102هو الإطار الصحيح لها خلافا لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة اعتبرها سلطة؛ أي لها طابع سلطوي ويتجلى ذلك من 0202الاستشارية وهو أمر فيه تناقض، كما أن تعديل .خلال الصلاحيات الممنوحة لها ذات الطابع التقريري وليس الاستشاري كما أن تنظيم هذه المؤسسة لم يحيلها المؤسس الدستوري إلى التنظيم وإنما إلى قانون؛ وذلك تدعيما لاستقلاليتها عن رئيس الجمهورية حتى لا يتولى إصدار لائحة تنظيمية مستقلة لتنظيمها وتكون تحت تعيينه الرقابي، ويتجلى ذلك أيضا في اعتبار هذه وسيطرته، ولهذا أمر تنظيمها تعزيز لمصداقيتها واستقلاليتها في العمل السلطة جهة إخطار مباشر لمجلس المحاسبة والجهات القضائية المختصة، على خلاف ما كانت عليه في تعديل كجهة إخطار لوزير العدل في حالة معاينتها للمخالفات، وهو من يتولى تحريك الدعوى أو حفظ الملف، 6102 .ولهذا استفحل الفساد يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته )3(80_ 22ا صدر قانون رقم ولهذ وتشكيلتها وصلاحياتها، ويطرح السؤال نفسه حول مدى نجاعة هذه التشكيلة امام المهام المنوط لسلطة العليا وتكون الإجابة حسب نقطتين: وقاية من الفساد_التظيم الجديد للسلطة العليا للشفافية وال1 حالات التنافي وانهاء مهام الأعضاء _2 بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 24 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الأول التنظيم الجديد للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد رؤية جديدة لتشكيل السلطة وذلك بسبب تبعات والتراكمات الناجمة عن 80_22إن للقانون رقم والمؤسسات العمومية ولهذا تبنى هذا القانون نظام ازدواجية الفساد الذي نخر عظام ومفاصل الهيئات على أنه: "تتشكل السلطة العليا من 80_ 22من قانون رقم 61التشكيلة وذلك حسب ما نصت عليها المادة الجهازين الآتيين: _ رئيس السلطة العليا _ رئيس مجلس السلطة العليا" المطلب الأول: رئيس السلطة العليا على أنه "يعين رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية 80_ 22من قانون رقم 12المادة تنص بعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". إن طريقة تعيين رئيس السلطة العليا تدل على عدم الاستقلالية العضوية عن السلطة التنفيذية ولا لية فيجب ابعاد رئيس السلطة عن أي تأثير أو ضغوطات أو الولاء للهيئة يعتبر ذلك تعزيز للشفافية والاستقلا التي عينته لأنه يتمتع بعدة صلاحيات ويعتبر الممثل القانوني للسلطة العليا. ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فإذا أراد الرئيس 50وما زاد الأمر تأكيدا أن عهدة الرئيس خمس ( إلا الولاء لرئيس الجمهورية ولهذا فأمر استقلالية السلطة العليا للشفافية والوقاية لاستمرار للعهدة ما عليه من الفساد ومكافحته من حيث الرئيس مفصول فيه وولد ميتا، فالتبعية والخضوع هما أساسان لهذا المنصب والنزاهة في كان على المؤسس الدستوري الحفاظ على الاستقلال العضوي للسلطة حتى تكون هناك الشفافية أن "السلطة العليا للشفافية والوقاية 402في المادة 0202عملها واكتمال استقلاليتها التي نص عليها تعديل من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة"، دون أن ينص على مظاهر الاستقلالية على خلاف ما جاء تعديل لإدارية والمالية"، رغم عدم دسترة الاستقلال العضوي بنصها "تتمتع الهيئة بالاستقلالية ا 202في المادة 6102 _ 21المعدل بالمرسوم رقم )4(314_ 60ولكن يستخلص من طريقة تعيين الأعضاء كما أن المرسوم الرئاس ي رقم تنص على أنه تتكون الهيئة من مجلس يقظة والتقييم يشكل من رئيس وستة أعضاء معينون بموجب 46 مرسوم رئاس ي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة وينهي مهامه حسب الأشكال نفسها. كافحته وأصبح الفساد ونحن نلتمس من جهتنا خاصة عند فشل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم ينخر جميع الإدارات ومن قبل كبار المسؤولين في الدولة وأكدت بذلك عدم نجاعة هذه الهيئة والسبب الأول بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 34 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يعود إلى عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، من المشرع الجزائري اللجوء إلى انتخاب الأعضاء والرئيس ينتخب من بينهم. يمكن أن يأخذ بالتعيين المختلط أي تتولى عدة هيئات التعيين مثل ما ينص وإن لم يستطع المشرع ذلك عليه المشرع الفرنس ي حيث منح سلطة تعيين رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى لجنة الجزاءات التي تتكون من ستة أعضاء، مستشاران معينان من طرف نائب رئيس مجلس دولة ومستشاران من محكمة النقض يعينهما الرئيس الأول بمحكمة النقض ومستشاران مساعدين من ال .)5(مجلس المحاسبة يعينهما الرئيس الأول من مجلس المحاسبة والذي يتم تعيينهم كلهم بمرسوم رئاس ي ة العامة التي كما أن السلطة العليا هيئة إدارية مستقلة وهي من الأساليب الحديثة في حماية السلط بات يعتمد عليها المشرع بشكل واسع بعد تبني المؤسس الدستوري خيار النظام الليبرالي على حساب النظام الاشتراكي. رغم أنه هناك بادرة حسنة من المؤسس الدستوري عندما استبعد السلطة العليا من عدم تبعياتها برلمانية أو القضاء ولكن بقيت داخل السلطة التنفيذية ولكن للإدارات الوزارية للإدارات الوزارية والحكومية وال ولكن 6102غير خاضعة للسلطة الرئاسية أو الوصائية على خلاف ما كانت عليها الهيئة الوطنية في تعديل أخضعها لتبعية رئيس الجمهورية. 0202تعديل لسلطة من أجل القيام بمهامها كنا نعتقد أن نية المؤسس الدستوري في تكريس استقلالية فعلية لهذه ا على أكمل وجه ودون ضغوطات معينة والأمر الذي زاد من صحة اعتقادنا هو إحالة تنظيم السلطة إلى القانون 80_ 22بدل من التنظيم الذي كان مكرس سابقا إلا أن كل ذلك كان صوريا وشكليا بعد صدور القانون رقم ورية تعيين رئيس السلطة العليا.الذي لم يخرج عن فرضية تولي رئيس الجمه أنها لم تنص على الشروط الواجب توافرها في 80_ 22من قانون رقم 12والملاحظ كذلك على المادة رئيس السلطة، أي منح سلطة تقديرية واسعة لرئيس الجمهورية في التعيين بصورة انفرادية ولكن كان من ئيس السلطة العليا مثل معيار التخصص والنزاهة وإلا كان الولاء الأجدر على الأقل وضع بعض المعايير للتعيين ر والبيروقراطية المعياريين الحاسمين في التعيين في هذا المنصب. وما يؤكد طرحنا في استبعاد رئيس السلطة من التعيين وما يترتب عنه من التأثير السلبي على مصداقية تسمية الهيئة الوطنية 402في المادة 0202توري في تعديل واستقلالية السلطة عندما استبدل المؤسس الدس للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة العليا الوطنية للفساد ومكافحته وادخال عليها بعض التعديلات أهما حيث كانت الهيئة الإدارية 40_ 60والقانون رقم 6102استبعاد التكييف القانوني الذي نص عليه تعديل .)6(سلطة مستقلة 0202يا واداريا وأصبحت في مستقلة مال بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 44 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون فهي أصبحت هيئة ذات طابع سلطوي كما أنها هيئة رقابية وليست استشارية مثلما كانت عليه سابقا وهذا التعديل ليس صدفة وإنما تماشيا مع الصلاحيات الجديدة التي نص عليها المؤسس الدستوري ولأن كل استقلالية الوظيفية وذلك ابتداء من الاستقلالية العضوية فهما أمرين الطابع السلطوي للهيئة يمنح لها متلازمين لأن اتخاذ القرار وتوقيع الجزاء من دون الرجوع إلى أي سلطة أخرى وكذلك تقديم الآراء والاقتراحات لا تعرضت والتوصيات من أجل وضع استراتيجيات لتطبيق القانون كل ذلك يستلزم الاستقلالية والشفافية وإ الهيئة لعدم المصداقية وعدم امكانية ممارسة مهامها بصورة فعلية وفعالة. ويبقى خيار الانتخاب في السلطة العليا الخيار الأفضل والضامن الوحيد لاستقلاليتها في مواجهة قالة و العزل ، كما لا ننكر اصابة المشرع في تحديد مدة عضوية رئيس السلطة حتى لا يكون امام الإ)7(الجميع من طرف رئيس الجمهورية حسب قاعدة توازي الأشكال والمدة معقولة خمس سنوات ولكن الأمر غير مستحسن في التجديد مرة أخرى لأنه يطرح اشكال ارضاء سلطة التعيين من أجل تجديد الثقة وهي مسألة تتعارض مع ومكافحته ولتحقيق ذلك يتطلب توفير أكبر الهدف من انشاء السلطة العليا العمل على الوقاية من الفساد .)8(قدر ممكن من الضمانات التي تحرر السلطة وتمنح لها الاستقلالية اللازمة خصوصا من الناحية العضوية طلب الثاني: تعيين مجلس السلطة الم مجلس السلطة العليا الذي يدعى بصلب النص على أنه "يرئس 80_ 22من القانون 32تنص المادة "المجلس" رئيس السلطة العليا ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم: ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة - ثلاثة قضاة واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة ويتم - رهم على التوالي من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبةاختيا ثلاثة شخصيات مستقلة يتم اختيارها على أساس كفاءتها في المسائل المالية أو القانونية ونزاهتها وخبرتها - في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته على التوالي من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ثلاث شخصيات من المجتمع المدني يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة - بالوقاية من الافساد ومكافحته من قبل رئيس المرصد الوطني المجتمع المدني". ء الذين يختارهم رئيس الجمهورية من بين اثني عشر ما يمكن استقراؤه من هذه المادة أن الثلاث أعضا عضو من الشخصيات الوطنية المستقلة هنا يطرح التساؤل حول مصطلح "المستقلة" فهو مصطلح فضفاض وسطحي وغير مقيد بمعيار معين، فهل الاستقلالية المعنية هي عدم الانتماء الحزبي؟ أو عدم الانتماء إلى بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 54 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون كن الفرضية الصحيحة هي عدم انتماء الحزبي التي كان من الأجدر النص عليها مؤسسات أو أسلاك معينة؟ ول مباشرة مثل ما نص عليها في تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. ويطرح كذلك التساؤل حول عدم تعميم الشروط المذكورة في الفقرات الأخرى الخاصة بتسعة الأعضاء لها العلاقة بالنزاهة والخبرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته المعينين من الهيئات الأخرى والتي والأشخاص المعترف بهم في مجال اهتمامهم بهذا المجال. قد تبنى أسلوب الاشتراك في التعيين بقية الأعضاء السلطة العليا وذلك 80_ 22إن المشرع في القانون جتمع المدني بثلاثة أعضاء ـورئيس المجلس الشعبي باشراك مجموعة من الهيئات سواء المرصد الوطني للم الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول بثلاثة اعضاء وثلاثة قضاة يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس المحاسبة، حيث يختار قاض ي من محكمة العليا وقاض ي من مجلس الدولة وقاض ي من مجلس المحاسبة طة في التعيين التي أخذ بها المشرع الفرنس ي وهي طريقة تمنح للسلطة استقلالية أكثر كما وهي الطريقة المختل أنه لم يعد ذلك حكر على رئيس الجمهورية الذي منح له المشرع حق اختيار ثلاث أعضاء فقط ولم يقيده بأية .)9(معايير ولكن الغريب في الأمر أن ) سنوات بالنسبة للأعضاء50وتجدر الملاحظة إلى أن مدة العضوية خمس ( رئيس السلطة العليا يمكن تجديد عهدته مرة واحد و لكن الاعضاء لا يمكن لهم ذلك من الأجدر التوحيد بين كل الأعضاء في ذلك من أجل القضاء على مشكل الولاء. في عدد المجلس إلى اثنتي عشر عضو خلاف النص القديم بستة أعضاء 80_ 22كما قد وسع القانون يمثلون الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، وهو تعديل يخدم السلطة في أداء مهامها. كما أن هذا القانون أقر مبدأ التنوع في التركيبة البشرية لأعضاء المجلس خاصة تمثيل السلطة القضائية ودرايتهم للقضايا المشكلة للفساد خصوصا داخل السلطة العليا وهو توجه صائب جدا نظرا لتكوين القضاة .)01(تلك التي تحتمل وصفا جزائيا بما يسهل التعامل السليم معها منذ البداية كما كان المجلس يدعى مجلس اليقظة والتقييم وأصبح مجلس السلطة العليا وهي التسمية الملائمة في نظرنا. في هذا التعيين بأربعة أعضاء الوزير الأول أو والملاحظ كذلك أن السلطة التنفيذية تملك حصة الأسد رئيس الحكومة حسب الحالة يعين عضو ورئيس الجمهورية ثلاثة وبالتالي أربعة أعضاء من اثنتي عشر عضو ذلك يشكل عدم التوازن في التمثيل بين السلطات خاصة السلطة التشريعية تمثل بعضوين وهو عدد قليل قلاليتها. جدا، وهذا يؤثر سلبا على است بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 64 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الثاني حالات التنافي وانهاء مهام الأعضاء يتضمن النظام القانوني لعضو السلطة العليا حالات التنافي مع هذا المنصب وذلك انهاء مهم العضو . 80_ 22الذي نص عليه القانون رقن المطلب الأول: حالات التنافي على حالات التنافي بين منصب رئيس السلطة العليا وأية عهدة 80_22من قانون رقم 12تنص المادة انتخابية أو وظيفية أو نشاك مهني آخر وذلك من أجل التفرغ لمهام رئيس السلكة العليا ونجد هذه الحالات واسعة جدا باعتبار أن رئيس السلطة العليا لا يمكن ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها ولا يمكن له من أجل تعزيز استقلالية السلطة العليا ممارسة التجارة أو أي نشاط مهني آخر وهو من إيجابيات هذا القانون وحماية الرئيس من أي ضغوطات، ولكن الغريب في الأمر أن هذا القانون لم ينص على حالات التنافي بالنسبة للأعضاء الآخرين هل معنى ذلك لا يتنافى منصب عضو السلطة العليا مع وظيفة أخرى أو نشاط مهني الذي سلطة العليا وعلى مصداقياتها وشفافياتها.يمكن أن يؤثر سلبا على هاته ال إذا الأمر يعني أن يمارس أعضاء السلطة الآخرين مهامهم ووظائفهم بطريقة عادية وذلك يعتبر عائق للتفرغ التام لهمامهم الرقابية في السلطة العليا كما قد تكون هناك قضايا فساد لها علاقة مباشرة بوظيفة وشفافية كل السلطة واستقلاليتها وخضوع الأعضاء لضغوطات معينة. العضو ذلك يؤثر سلبا مصداقية المطلب الثاني: انهاء مهام أعضاء السلطة العليا على فقدان العضوية في السلطة العليا وهي سبعة حالات: 80_ 22من قانون 62تنص المادة الحالة العادية انهاء العهدة للأعضاء - الاستقالة - تي عين العضو بموجبهافقدان الصفة ال - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية - الوفاة - الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع عن الغياب ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ولقد أصاب - المشرع في هذه الحالة حتى تكون الجدية في العمل وحضور كل الاجتماعات ولا يتكرر مسرح الغيابات الذي ي البرلمان الجزائري.يحدث ف القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى مع التزاماته كعضو في السلطة العليا. - بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 74 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون استقراؤنا لهذه المادة نلاحظ أن أعضاء السلطة العليا يفقدون صفتهم ليس من طرف السلطة التنفيذية ة لأعضائه أو بتوافر أسباب أو من سلطة اخرى عينتهم بل بموجب قرار يصدر من المجلس بالأغلبية المطلق معينة منصوص عليها قانوناـ ولقد أصاب المشرع الجزائري في ذلك ولم يترك أمر اقالة الأعضاء أو عزلهم من منصبهم من أي سلطة وهو الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالأمان واستقرارهم والثبات في منصبهم وهي حماية أدية وظا ّ . )11(ئفهملهم وذلك ما يعكس ايجابا على ت خاتمة: وارتقى بها 0202إن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته رغم أنها استحدثها تعديل إلى سلطة بعدما كانت هيئة ذات طابع استشاري أصيحت هيئة ذات طابع رقابي، ولقد نظمها القانون رقم هذا القانون في مجموعة من النقاط في تشكيلة وذلك تعزيزا لاستقلاليتها وشفافيتها ولقد أصاب 80_ 22 السلطة كإدخال عنصر القضائي في العضوية التنوع في التشكيلة البشرية للسلطة وتيني نظام المختلط في التعيين أي لم يعد حكرا على رئيس الجمهورية إلا أن هذا القانون تكترفه مجموعة من النقائص التي يجب بمجموعة من التوصيات وهي: تداركها مستقبلا، ونتقدم _انتخاب أعضاء السلطة العليا والابتعاد على نظام التعيين لما له من أثر سلبي على استقلالية السلطة العليا _انتخاب رئيس السلطة العليا من بين الأعضاء وليس تعيينه من قبل رئيسه الجمهورية نظرا لمركزه المتميز في السلطة العليا _استبعاد نظام التجديد في العضوية ولو مرة واحدة للرئيس للقضاء على مشكل الولاء للهيئة المعينة _تعميم حالات التنافي على كل الأعضاء بصورة واضحة نظرا لأهمية السلطة العليا في القضاء على الفساد في كل القطاعات و التفرغ لتأدية مهامهم في السلطة العليا. :قائمة المراجع أولا: الرسائل الجامعية _ حيدور جلال، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية، أطروحة 1 .1202لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، ثانيا: المقالات ، مجلة 80_ 22ا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون _ جمال قرناش، السلطة العلي1 .2202، 20، العدد 5الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 84 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون _ خلف الله شمس الدين، حيدره سعدي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الفعالية 2 .8102، مارس 10، العدد 20ية والسياسية، المجلد والجمود، المجلة الأكاديمية للبحوث القانون _ عكو فاطمة الزهراء، فعالية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صدور القانون 3 .705، ص 2202، ديسمبر 2، العدد 8، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 80_22 ليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة _ غربي احسن، السلطة الع4 .1، العدد 60، مجلة أبحاث، المجلد 0202 ، 80_ 22_ ملايكية آسيا، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون رقم 5 .2202ثاني، مجلة الفكر القانوني والسياس ي، المجلد السادس، العدد ال ثالثا: النصوص القانونية ، المتعلق بالوقاية في الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية 6002فبراير 02المؤرخ في 10 -60_ قانون رقم 1 .6002مارس 80الصادر في 41عدد والوقاية من ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية 2202مايو سنة 80المؤرخ في 80_ 22_ قانون رقم 2 .2202مايو سنة 41الصادر في 23الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم 4002أبريل 91المؤرخ في 821 -40_ مرسوم رئاس ي رقم 3 ، 3002أكتوبر 13حدة بنيويورك يوم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المت .4002أفريل 52الصادر في 62الجريدة الرسمية عدد ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 6002نوفمبر 22مؤرخ في 314_ 60_ مرسوم رئاس ي رقم 4 المعدل والمتمم. 6002نوفمبر 22الصادر في 47وكيفيات ميزها، الجريدة الرسمية عدد الهوامش: الصادر 41، المتعلق بالوقاية في الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 6002فبراير 02المؤرخ في 10 - 60قانون رقم - (1 ) .6002مارس 80في ، المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 4002أبريل 91المؤرخ في 821 -40مرسوم رئاس ي رقم -)2( الصادر 62، الجريدة الرسمية عدد 3002أكتوبر 13الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم .4002أفريل 52في طة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، يحدد تنظيم السل2202مايو سنة 80المؤرخ في 80_ 22قانون رقم -(3) .2202مايو سنة 41الصادر في 23وتشكيلها وصلاحياتها، الجريدة الرسمية عدد بشور فتيحةد/ أ.، خلوفي خدوجة د/ أ.ــــــــــــــــــــــــ قراءة في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 94 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكيفيات ميزها، 6002نوفمبر 22مؤرخ في 314_ 60مرسوم رئاس ي رقم -(4) المعدل والمتمم. 6002نوفمبر 22الصادر في 47الجريدة الرسمية عدد حيدور جلال، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية، أطروحة لنيل شهادة -)5( .32، ص 1202الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، ، مجلة 0202سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي احسن، ال -)6( .986، ص 1، العدد 60أبحاث، المجلد خلف الله شمس الدين، حيدره سعدي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الفعالية والجمود، المجلة -)7( .132، ص 8102، مارس 10، العدد 20ية والسياسية، المجلد الأكاديمية للبحوث القانون ، مجلة الفكر 80_ 22ملايكية آسيا، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون رقم -)8( .068، ص 2202القانوني والسياس ي، المجلد السادس، العدد الثاني، .168يق، ص ملايكية آسيا، المرجع السا - (9 ) ، مجلة الدراسات 80_ 22جمال قرناش، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون -)01( .019، ص 2202، 20، العدد 5القانونية والاقتصادية، المجلد ، 80_22ومكافحته بعد صدور القانون عكو فاطمة الزهراء، فعالية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد -)11( .705، ص 2202، ديسمبر 2، العدد 8مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 05 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بن خليفة إلهام د/ أ. ) وادي(ال جامعة الشهيد حمة لخضر moc.liamg@afilahkneb.mahlI ********* ملخص: التي سنها المشرع الجزائري لتعقب الأموال المتحصل عليها لضوء على أهم الآلياتتسلط الورقة البحثية ا ، وهذا بغية محاربة جريمة أخرى خطيرة مرتبطة بالفساد ألا وهي جريمة تبييض الأموال من جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، وكذا حرمان مرتكبيها منها، وفي نفس الوقت إعادتها إلى بلدها الأصل، وفي نفس الوقت تسلط لى العقبات التي اعترضت طريق الجزائر على غرار الدول الأخرى وعجزتها عن استرداد عائدات الفساد الضوء ع المهربة إلى الخارج، .مصادرة، الفساد، عائدات إجرامية، تدابير استرداد الكلمات المفتاحية: :مقدمة فحسب إن على لا يبسط قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سلطانه على مكافحة جرائم الفساد المستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، بل يتعدى ذلك إلى تعقب آثاره وذلك باسترداد الأموال المكتسبة منه، حيث تنقل هذه الأموال بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الوطنية، مما ينجر عنه عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة المرتكب فيها الفساد. باسترداد العائدات الإجرامية مجموعة من النصوص الإجرائية والتنسيقية التي تهدف إلى والمقصود إعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد إلى بلدان الأصل التي نهبت منها هذه الأموال من خلال آليات للتعاون مة منظمة عابرة للحدود بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تتعلق بالفساد عندما يكون في صورة جري .1الوطنية ويكمن الهدف من وراء استرداد العائدات الإجرامية في مكافحة جريمة أخرى لا تقل أهمية عن الفساد بل أنها أصبحت دائما مرتبطة بها ألا وهي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا حرمان مرتكبي الفساد ي نفذوا بها الجريمة، وفي المقابل إرجاعها إلى الضحايا.من الأموال المتحصل عليها والأدوات الت ما هي الآليات التي أقرها المشرع الوطني في سبيل استرداد العائدات الإجرامية؟ وبالتالي 07إلى 75لقد نص المشرع الجزائري على استرداد العائدات الإجرامية في الباب الخامس المواد من افحته، إذ تناولت هذه المواد التدابير الوقائية لكشف العائدات الإجرامية، وتدابير من قانون الوقاية الفساد ومك الاسترداد المباشر للممتلكات، وكذا مسألة استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة. بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 15 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ما ورد من توصيات غير أنه على الرغم تنظيم الجزائر لمسألة استرداد العائدات الإجرامية ومواءمتها مع للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير أنها لم تستطع استرداد العائدات التي حولت إلى الخارج بسبب عدة عقبات؛ وعلى هذا سوف تكون دراسة الموضوع وفق المحاور التالية: ةالمحور الأول: التدابير الوقائية لاسترداد العائدات الإجرامي المحور الثاني: تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات المحور الثالث: استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة المحور الرابع: عقبات استرداد العائدات الإجرامية في الجزائر الأول حور الم التدابير الوقائية لاسترداد العائدات الإجرامية منع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية، التدابير الوقائية لاسترداد العائدات الإجرامية فيتتمثل ويكون ذلك عن طريق: أولا: مراعاة الشفافية المصرفية لتسهيل منع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية المصارف من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تلزم 85ونصت على هذا التدبير المادة والمؤسسات المالية غير المصرفية باعتبارها الملاذ الآمن لعائدات الأنشطة الإجرامية بقدر من الشفافية التي تسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية غير النظيفة، لهذا يتعين عليها: تطبق عليها أن تلتزم بالمعطيات الواردة بشأن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتعين أن - المؤسسات المالية الفحص الدقيق على حساباتها، وكذا أنواع الحسابات والعمليات التي تتطلب متابعة خاصة، بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات، لسلطات الأجنبية، ولاسيما المتعلقة وأن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع ا - منها بهوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة، وأن تمسك كشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية - ر عملية مدونة فيها، على أن تتضمن هذه من هذه المادة، لفترة خمس سنوات كحد أدنى من تاريخ آخ الكشوف معلومات عن هوية الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. ثانيا: عدم السماح بإنشاء مصارف ليس لها حضور مادي وغير خاضعة للرقابة ولمنع تحويل عائدات الفساد وكشفها لا يسمح أن تنشأ بالإقليم الجزائري مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، كما لا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر ا من طرف مصارف ليس لها حضور بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباته من قانون الوقاية من الفساد 95مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، وهذا طبقا للمادة ومكافحته، ويعود السبب في ذلك الحظر إلى أن هذه المصارف ذات صلة وثيقة بعمليات تبييض الأموال ذات المصدر غير المشروع. بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 25 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ات المالية المتعلقة بالعائدات الإجراميةثالثا: تقديم المعلوم من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للسلطات الوطنية المماثلة أن تمد 06إذ يجوز طبقا للمادة السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات المفيدة المتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها، وفي المتخذة بغرض المطالبة بالعائدات الإجرامية واستردادها. إطار الإجراءات من نفس القانون التبليغ بمعلومات عن العائدات الإجرامية إلى أي دولة طرف 96كما يمكن وفقا للمادة على في الاتفاقية دون طلب مسبق منها، إذا تبين للدولة الجزائرية أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية إجراء تحقيقات أو متابعات أو إجراءات قضائية أو أنها تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي إلى المصادرة. ن بالتبليغ عن حساباتهم المالية في الخارجين العمومييرابعا: إلزام الموظف ن الذين من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الموظفون العموميو 16إذ ألزم المشرع عبر المادة لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة ة.الجزاءات التأديبية، ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقرر ولقد نص المشرع على هذا الالتزام أيضا في المادة الرابعة من نفس القانون التي أحالت بشأن أنواع الممتلكات التي يجب أن يصرح بها الموظف بما فيها الحسابات المالية بالخارج له أو لأولاده القصر، إلى المرسوم ر وفقا لنموذج ملحق بهذا المرسوم، كل ذلك ويحر يحدد نموذج التصريح بالممتلكات،الذي 414/ 60التنفيذي ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة كان بغية .عمومية المحور الثاني تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات ارتكب فيها الفساد إلى دولة الملاذ تفترض هذه الحالة تهريب عائدات الفساد من الدولة الأصلية التي الآمن من أجل تبييضها وذلك بإيداعها في المصارف أو استثمارها في إحدى المشاريع، ولقد نص المشرع على تدابير لاستردادها مباشرة تتمثل في رفع دولة الأصل دعوى مدنية لدى الجهات القضائية للدولة المستقبلة لهذه حكم بالتعويض لصالحها، كما تفترض هذه الحالة أن الدولة المستقبلة للعائدات العائدات، وإمكانية إصدار أصدرت أمرا قضائيا بمصادرة عائدات للدولة الأصل فيتعين عليها القيام كذلك بتدبير الاسترداد المباشر ذلك فيما يلي: والمتمثل في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة للدولة المتضررة، نفصل كل أولا: رفع دعوى مدنية للاعتراف بأحقية ملكية العائدات الإجرامية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن الجهات القضائية الجزائرية 26جاء في صلب نص المادة تختص بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية من أجل الاعتراف لها بحق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد، وهو الأمر الذي حثت عليه الفساد الدول الأعضاء، وبذلك تكون قد حفزت الدول على انتهاج سبيل الدعوى المدنية كأداة للاسترداد المباشر للعائدات، والهدف من ذلك أن الأمر أحيانا يستلزم العودة للدعوى المدنية بغية حجز ممتلكات شخص بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 35 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، وهو أمر إيجابي أيضا خصوصا عندما لا تكون المتابعة الجزائية ممكنة 2ما أو لمنعه من التصرف فيها مؤقتا بسبب وفاة أو غياب الجناة المزعومين، وإمكانية إرساء المسؤولية على أساس المعايير المدنية من دون اشتراط برئة من تهم الإدانة الجنائية للشخص الذي يملك العائدات أو يحوز عليها، وأيضا تعقب العائدات في حالات الت .3جنائية، أين تبين أدلة كافية تستوفي المعايير المدنية أن هذه العائدات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية ثانيا: إمكانية إلزام الأشخاص الفاسدين بدفع تعويض أثناء النظر في الدعوى المدنية س الجهة القضائية الناظرة في تلك السابقة الذكر أنه يمكن لنف 26جاء في الفقرة الثانية من المادة الدعوى المدنية، أن تلزم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها، وما يلاحظ على النص أن أمر إلزام الفاسدين بالتعويض للدولة المتضررة هو أمر ة فيه، ولكن السؤال المطروح في هذه المسألة أن هذا التعويض جوازي وليس وجوبي للقاض ي سلطة تقديري ينظر فيه القاض ي بناءا على طلب الدولة المتضررة أم أنه يثيره من تلقاء نفسه؟ ثالثا: الأمر باتخاذ تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة للدولة المتضررة ي جميع الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها السابقة الذكر على أنه ف 26تنص الفقرة الثالثة من المادة قرار المصادرة يتعين على نفس المحكمة أن تأمر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في الاتفاقية. ذات المنشأ ويكون هذا الأمر عند اتخاذ السلطات المختصة في الدولة قرارا قضائيا بمصادرة العائدات الأجنبي، إذ يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن تأمر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة للدولة المتضررة والتي طالبت بها. المحور الثالث استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة ن الدولي في مجال المصادرة، إما عن طريق طلب تقدمه دولة يتم استرداد الممتلكات عن طريق التعاو طرف إلى وزارة العدل أو تصدر الجهة القضائية الوطنية قرارا بالمصادرة إذا كانت العائدات ذات منشأ أجنبي، وإما عن طريق حكم قضائي أجنبي بالمصادرة ينفذ في الجزائر في حدود الطلب وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، ومن ثم يتم إرجاع العائدات الإجرامية والتصرف فيها، ونوضح ذلك كما يلي: أولا: إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة يمكن للدولة الأجنبية التي تسعى لاستعادة أموالها أو ممتلكاتها الناتجة عن جرائم الفساد، والمتواجدة ستصدار أمر بمصادرتها، ولما كانت عملية الفصل في طلبات في الجزائر، أن تطلب إلى السلطات الجزائرية ا المصادرة تستغرق وقتا طويلا لطابعها الدولي فقد يضيع على تلك الدولة الأجنبية الفرصة في استرداد ولو جزء إخفائها أو ، ولهذا سمح المشرع باتخاذ بعض الإجراءات التحفظية المؤقتة حفاظا على الأموال من 4من أموالها تحويلها إلى غاية الفصل في طلب المصادرة. وبناءا عليه يمكن للدولة الأجنبية الطرف في الاتفاقية والتي أصدرت محاكمها أو سلطاتها المختصة أمرا بتجميد أو حجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 45 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تقدم طلبا للدولة الجزائرية فحواه استصدار حكم قضائي كانت معدة بتجميد أو حجز تلك الممتلكات من طرف جهاتها القضائية المختصة تمهيدا لاستصدار حكم بمصادرتها، غير أن مآل تلك الممتلكات هو ذلك مقيد بشرط وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن المصادرة، إذ يمكن للجهة القضائية أن تتخذ تلك الإجراءات التحفظية على أساس معطيات ثابتة لاسيما من قانون الوقاية 46إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية في الخارج، وهذا طبقا لنص المادة من الفساد ومكافحته. من نفس القانون، يمكن رفض الطلب أو إلغاء الإجراء التحفظي إذا لم تقم 56بيد أنه وطبقا للمادة الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول أو أن تلك العائدات أو الممتلكات ذات قيمة زهيدة، مع على الملاحظة أنه قبل رفع أي إجراء يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها من أسباب تبرر الإبقاء الحجز أو التجميد. يتمثل في أن الدولة من جهة لا تضرب الحجز أو 56والمادة 46ويلاحظ أن هناك تناقض بين المادة التجميد على العائدات إلا بتقديم الدولة الطالبة أسباب كافية لتبريره ومن جهة أخرى يمكن إلغاء الإجراء إذا إجراء إلا بعد السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها من أسباب لم تقم بتقديم أسباب كافية ولا يمكن رفع أي تبرر الإبقاء على الحجز أو التجميد. ويوجه الطلب مباشرة إلى وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية لتلقي طلبات التعاون القضائي فإنه من حق أي دولة طرف أن 31البند 64الدولي، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها تشترط توجيه الطلب عبر القنوات الديبلوماسية في الحالات العادية أما في الحالات الاستعجالية فيمكن أن تتفق الدولتان المعنيتان على تمرير الطلب عن طريق المنظمة الدولية للشرطة القضائية إن أمكن، ويتعين على النائب العام لدى الجهة القضائية المختصة، حيث تتولى النيابة العامة وزارة العدل أن تحول الطلب إلى إرساله مرفقا بطلباتها إلى المحكمة المختصة التي تفصل فيها وفقا للإجراءات المقررة في مادة القضاء الإستعجالي لا للاستئناف من نفس القانون، ويكون حكم هذه الأخيرة في الطلب قاب 46طبقا للفقرة الأخيرة من المادة والطعن بالنقض وفقا للقانون، وينفذ الحكم الذي تصدره بالمصادرة بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق في فقرتها الأخيرة. 76القانونية حسب المادة في فقرتها الثانية والثالثة من قانون الوقاية من الفساد على 36وبغض النظر عن ذلك، تنص المادة ت القضائية الوطنية أثناء نظرها في جرائم تبييض الأموال أو جريمة أخرى من اختصاصها أنه يمكن للجها وفقا للتشريع المعمول به أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة من جرائم فساد أو تلك الدعوى العمومية أو لأي المستخدمة في ارتكابها، ويكون لها ذلك حتى في حالة انعدام الإدانة بسبب انقضاء . 5سبب آخر كوفاة الجاني أو فراره أو غيابه أو لعد وجود أدلة كافية للإدانة وغيرها ثانيا: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية المتعلقة بالمصادرة بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 55 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون وعندما يكون الحكم الآمر بالمصادرة أجنبيا فإنه يعتبر نافذا بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد ، إذ يتم تنفيذه بناءا على اتفاقية مع مراعاة مبدأ المعاملة 36والإجراءات المقررة حسب الفقرة الأولى من المادة اون القضائي.فيما يخص التع 75بالمثل وفقا للحكم العام الذي جاءت به المادة وحتى يكون نافذا، فإنه يتعين أن يرد بشأنها طلب بالكيفية المذكورة سابقا، حيث تنفذ في حدود الطلب طالما أنها تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أية وسائل استعملت لارتكاب جرائم .86الفساد للمادة عدلثالثا: مرفقات الطلبات الموجهة لوزير ال من نفس القانون فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة 66ويجب أن يرفق الطلب حسب نص المادة التي يجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقيات والقانون بالوثائق التالية: ، إضافة إلى نسخة بيان بالوثائق التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوبة - مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجميد أو الحجز أو إجراءات تحفظية، وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع بيان بالوقائع التي - استندت إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة، ارد من الدولة الطالبة، بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ أمر المصادرة الو - إلى جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف حسنة النية، شكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونية التصريح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم المصادرة. تلكات المصادرة رابعا: التصرف في المم من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فإنه عندما يصدر قرارا بالمصادرة، فإنه 07حسب المادة يتم التصرف في الممتلكات وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به، وبالرجوع إلى اتفاقية نجدها تحث الدولة التي أمرت بالمصادرة على إرجاع ، ف10الفقرة 75الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة تلك الممتلكات لمالكيها الشرعيين، ولقد حددت الفقرة الثالثة من نفس المادة على شروط الإرجاع، وتختلف هذه الشروط الواجب توافرها باختلاف نوع الجريمة، نفصل فيها كما يلي: ة مختلسةأ/ حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومي يشترط أن تقدم الدولة الطالبة طلبا مستوف لكل الشروط للدولة المطلوب منها المصادرة، وأن يكون لديها حكما نهائيا وباتا بالمصادرة صادر عن جهاتها القضائية المختصة، غير أن الاتفاقية تسمح للدولة الطرف عذر ملاحقة الجاني نظرا لوفاته أو فراره مثلا.المطلوب منها المصادرة أن تستبعد هذا الشرط الثاني بسبب ت بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 65 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ب/ حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية يقصد بها حالة كل جرائم الفساد عدا اختلاس أموال عمومية أو تبييض أموال عمومية مختلسة لة من أجل إرجاع كالرشوة والامتيازات غير المبررة وتلقي الهدايا والغدر وغيرها، وتتمثل شروط هذه الحا العائدات الإجرامية في شرط المطالبة المستوفية الشروط وصدور حكم نهائي وبات بالمصادرة من قبل الدولة الطالبة ولا يمكن للدولة المطلوبة منها التنازل على هذا الشرط الثاني إلا في حالتين وهما: بشكل معقول ملكيتها السابقة للممتلكات المصادرة، إما أن تثبت الدولة الطالية -1 وإما أن تقر الدولة المطلوب منها بالضرر الذي لحق الدولة الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة. -2 ج/ حالات أخرى لمطلوب ويقصد بها الحالات الأخرى غير جرائم الفساد المشمولة بالنص في الاتفاقية، حيث تنظر الدولة ا منها المصادرة في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين: إما إرجاع الممتلكات إلى الدولة الطالبة أو إلى أصحابها الشرعيين، -1 وإما تعويض ضحايا الجريمة كبديل عن إرجاع الممتلكات. -2 تضاء، ما لم تقرر على أنه يجوز للدولة المطلوب منها المصادرة عند الاق 40في فقرتها 07كما حثت المادة الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات .6القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة، والسبب في ذلك راجع إلى جهود الاسترداد المكلفة غير أنه ما يمكن قوله أن المشرع الجزائري كان عليه ألا يحيل بشأن التصرف في العائدات على الاتفاقيات الدولية بل كان عليه أن يفصل في أحكامها من أجل تبسيط الأمور للقاض ي الوطني، فضلا عن ذلك لا يوجد نية اقتطاعها من طرف الجزائر.نص على النفقات والمصاريف التي تنجر عن هذه الإجراءات وإمكا المحور الرابع عقبات استرداد العائدات الإجرامية في الجزائر استطاعت السلطات العمومية استرداد بعض الأموال المنهوبة الموجودة في إقليم الدولة الجزائرية وهو ماي 30ساد المؤرخ في ما أكده بيان وزارة العدل بخصوص الأموال المحجوزة والمصادرة في إطار مكافحة الف ، غير أنها لم تنجح في استرداد الأموال التي حولت للخارج على الرغم من مصادقتها على اتفاقيات مكافحة 71202 الفساد الأممية والأفريقية والعربية، وعلى الرغم من متابعات حدثت بالفعل لجزائريين هربوا أموال ملك للدولة لمسألة لا يزال يكتنفها الغموض، وهذا على غرار بعض الدول الأخرى، وربما يرجع الجزائرية إلى الخارج، إذ أن ا ذلك بصفة رئيسية إلى عدم التعاطي الإيجابي من طرف الدولة المتلقية الطلب والتي استقرت أموال الفساد يرجع إلى عدة ، كما8على إقليمها وهو ما جعل أمر استردادها في غاية الصعوبة والتعقيد إن لم يكن مستحيلا عقبات أخرى عامة نفصل فيها كما يلي ثم نتحدث عن عقبات التجربة الجزائرية في استرداد العائدات الإجرامية. أولا: عقبات عامة بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 75 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون توجد عدة عقبات تعتبر حجر عثرة لعمليات استرداد العائدات الإجرامية وتتمثل في عقبات قانونية نبينها كما يلي:وعقبات عملية وعقبات سياسية أ/ العقبات القانونية تشكل مسألة تحديد موقع العائدات الإجرامية عقبة قانونية رئيسة، إذ ينجر عن عدم تحديدها استحالة مباشرة تدابير الاسترداد، ويعزى السبب في ذلك إلى وجود السرية المصرفية التي تفرضها قوانين الدول الإجرامية، وعليه لا بد من رفع هذه السرية، وأيضا وجود ما يسمى بالجنات والتي تعتبر قناة لإخفاء العائدات الضريبية التي ظهرت مع تطور العولمة المالية والتي تساهم في حركية الأموال بعيدا عن العلانية والتي خلقت .9بيئة غير شفافة وصعب من مهمة تحديد وجهة ومصدر هذه الأموال رفية/ ضرورة رفع السرية المص1 ففي الجزائر نص قانون النقد والقرض وكذا القانون التجاري على ضرورة احترام السرية المصرفية دت بيئة غير شفافة، وأصبحت المصارف والمؤسسات َّ تحت طائلة تطبيق العقوبات، غير أن هذه السرية ول مصدرها لذا كان لزاما من تدخل المالية إحدى الوسائل الأكثر استعمالا لتبييض العائدات الإجرامية وتموية الدولة للحد منها، ولقد أورد المشرع الجزائري استثناءات على هذه السرية في قانون النقد والقرض أهمها رفع السرية المصرفية اتجاه السلطات القضائية إذا تعلق الأمر بإجراء جزائي، وأيضا في قانون مجلس المحاسبة ال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا جسد ذلك في قانون الوقاية من الفساد وقانون الوقاية من تبييض الأمو منه السابق التفصيل فيها، غير أنه يمكن القول أن الواقع أثبت أن هذه 85ومكافحته من خلال نص المادة لذي الاستثناءات لا تفي بالغرض في تحديد مصدر العائدات الإجرامية خاصة في ظل التحول التكنولوجي ا يشهده العالم الذي أفرز ما يسمى بالبنوك الالكترونية وما ينتج عنها من تسهيلات في عمليات تحويل الأموال والتزامها بسرية يمكن وصفها بالمشددة لذا فإن عملية استرداد الأموال تتطلب وضع إطار قانوني موحد لتنظيم .01الحقوق الشخصية السرية المصرفية وجعلها الأصل مع وضع استثناءات لحماية / وجوب مكافحة الجنات الضريبية2 الجنات الضريبية هي عبارة عن مناطق معروفة بالالتزام الصارم بالسر المصرفي مثل سويسرا ولوكسمبورغ ولبنان وكوبنهاجن وترفض رفضا تاما كل تعاون يفض ي إلى الحد من السرية المصرفية بالرغم من وقارية، والهدف من ذلك هو جذب رؤوس الأموال ومختلف الامتيازات وتوفيرها وتوظيفها وجود ضغوطات دولية وفي الغالب لا يوجد لدى هذه المناطق فرض لضرائب، مما يجعل من تدفق رؤوس الأموال أمر يستحيل وقفه وكل ذلك من أجل حماية مصلحتها الاقتصادية. بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 85 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ر الأموال محل المصادرة لتكون فيما بعد ملاذا آمنا وتلعب الجنات الضريبية دورا هاما في إخفاء مصي لكل أنواع المعاملات المشبوهة وغير القانونية، ومركزا لتوطين الشركات الوهمية وتبييض العائدات الإجرامية . 11نظرا لسهولة الإجراءات فيها وسرعتها واعتبار السرية المصرفية فيها قاعدة أساسية في جميع تعاملاتها ات العمليةب/ العقب تتمثل العقبات العملية في طول إجراءات المتخذة في سبيل استرداد العائدات الإجرامية واختلاف القوانين المنظمة لها والاختلاف في نظم الإثبات وحماية الشهود. / طول إجراءات الاسترداد 1 الفساد، فمثلا في دولة إن طول إجراءات الاسترداد جعل من آلية الاسترداد تفقد فعاليتها في مكافحة سنة، كذلك 02الفليبين عرفت إجراءات استرداد الأموال التي نهبها الرئيس الأسبق فرديناند ماركوس مدة 7002قضية أموال غير مشروعة لبعض المسؤولين السياسيين الأفارقة موجودة في فرنسا والتي بدأت منذ ي طول الإجراءات إلى أن المسؤولين السياسيين المتابعين في ، ويرجع السبب ف21ومازالت لحد الآن أمام القضاء قضايا الفساد يبحثون عن مختلف الآليات الإجرائية من أجل تأخير وتصعيب الدعوى المرفوعة ضدهم كما فمثلا جمع الأدلة لوحده يأخذ من الدولة الطالبة 31أن تقنيات التعاون القضائي معقدة من الناحية العملية من أجل الحصول على أدلة مفصلة ودقيقة ومقنعة حتى لا يقع طلبها تحت طائلة الرفض من وقتا طويلا الدولة المطلوب إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تحويل الأموال إلى وجهة أخرى. / غياب انسجام حقيقي بين القوانين المنظمة لعملية الاسترداد2 الاسترداد سواء في القواعد الموضوعية أو القواعد يوجد ثمة اختلاف بين القوانين المنظمة لتدابير الإجرائية، فتختلف فيما يتعلق بمفاهيم المتعلقة بالفساد والعقوبات المقررة لها، وإذا كانت دولة مثلا اعتدت بالطريق المدني فتجد دولة أخرى لا تقبل إلا بالطريق الجنائي وتشترط أدلة كافية وتهم جنائية أحكام إدانة وباتة. نهائية ج/ العقبات السياسية تمثل العقبات السياسية فيما يلي: بعض الاعتبارات السياسية تتعلق أولها بجدية دوافع الدولة الطالبة لتحصيل العائدات - الإجرامية خاصة عندما يريد النظام الجديد إزاحة النظام القديم بفبركة قضايا لا أساس لها من الصحة، وتتعلق الثانية بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية للتعاون مع الدولة الطالبة ويتوقف على درجة العلاقة السياسية بين البلدين والمصلحة الاقتصادية بينهما ومدى جدية الدولة ذلك بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 95 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الطالبة في مرافقة تدابير الاسترداد، فضلا عن ذلك لا يمكن إجبار الدول على التعاون في مجال الاسترداد بالرغم من الصكوك الدولية، استرداد العائدات الإجرامية،مسألة السيادة الوطنية التي دائما تقف حائلا في - عدم وجود تنسيق بين الوكالات الوطنية والدولية التي تتعامل مع إجراءات الاسترداد، - انخفاض مستويات الخبرة القانونية في العديد من البلدان التي تطالب بالاسترداد، - ة في عمليات التكلفة الباهضة المترتبة عن استخدام المحاسبين والمحامين لفترات زمنية طويل - .41التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى استرداد الموجودات التجربة الجزائرية في استرداد العائداتثانيا: إن التجربة الجزائرية في استرداد العائدات تبين بوضوح محدودية الإطار القانوني الوطني في هذا المجال. حسب تقرير أعده رئيس الديوان في جانبين: جانب قانوني و جانب تطبيقي و يمكن حصر النقائص المسجلة ، وهو كما يلي:2202جوان 20الوطني لقمع الفساد بتاريخ أ/ الجانب القانوني" في تجميد مبالغ مالية 3102إلى 0102من المهم الإشارة إلى أن الجزائر نجحت خلال الفترة الممتدة من فرنسا،سويسرا،لوكسمبورغ، النمسا...). هذه النتائج الإيجابية كانت ثمرة لتفعيل آليات معتبرة في عدة دول ( التعاون بين وحدات معالجة الاستعلام المالي من جهة وإجراءات التعاون القضائي الجزائي الدولي من جهة ية أمام إنجاح أخرى. ومع ذلك، فإن غياب إطار قانوني خاص يضمن متابعة هذه الإجراءات كان عقبة رئيس .طلبات الاسترداد فبمجرد انتهاء التحقيق القضائي و إحالة الملف على جهة الحكم، يصبح قضاة التحقيق الذين أمروا أو طلبوا التجميد غير مختصين ولا يمكنهم القيام بأي عمل يسمح بمواصلة إجراءات الاسترداد. بالطبع، يمكن كزية في مسائل التعاون القضائي الدولي، أن تعمل كنقطة اتصال مع السلطة لوزارة العدل، بصفتها السلطة المر الأجنبية المطلوب منها التعاون ولكنها تبقى غير مؤهلة لضمان متابعة الإجراءات القضائية وما يليها في المراحل .اللاحقة ررات التي تقدمها كقاعدة عامة، يمكن الإبقاء على العائدات مجمدة، لكن هذا يبقى مرهونا بالمب و الدفوع التي تثيرها الأطراف المتورطة. كما تجدر الإشارة أيًضا إلى أن الحجج التي تتذرع السلطات الجزائرية بها هذه الأخيرة لا تقتصر فقط على الجوانب القضائية ولكنها غالًبا ما تتعدى ذلك إلى مسائل ذات طابع سياس ي لة) دون استبعاد إمكانية اللجوء إلى جهات قضائية لها سلطة رقابة على (احترام حقوق الإنسان وحياد العدا القضاء الوطني للدولة المطلوب منها التعاون (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلا) والهيئات الدولية لحقوق .الإنسان بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 06 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ياتيالجانب العملب/ ية المتخصصة والتي غالبا ما لا تتوفر على بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالخبرة والموارد البشر مستوى المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية والمالية، فإن القيود التي تعيق حسن سير إجراءات الاسترداد مكان العائدات ترتبط بأساليب عمل لا تتلاءم مع متطلبات السرعة والكفاءة المطلوبة في إجراءات تحديد ومن النقائص التي لوحظت في الحالات التي تمت معالجتها سابقا، نذكر على وجه الإجرامية و حجزها. :الخصوص / الاستخدام المحدود لوسائل الاتصال غير الرسمية1 في كثير من الأحيان، تواجه المصالح المكلفة بالتحقيقات المالية صعوبات في التعاون الفعال مع الأموال. و الملاحظ أن أغلب الطلبات التي قدمتها السلطات الجزائرية لتحديد السلطات الأجنبية ومنع تهريب مكان العائدات وتجميدها تمت عن طريق طلبات رسمية للتعاون القضائي وفي مرحلة متأخرة من الإجراءات، الاتصال في حين أن معظم البلدان التي حصلت على نتائج مرضية في مجال الاسترداد، كثيرا ما تستخدم قنوات غير الرسمية. ذلك أن استعمال القنوات غير الرسمية للتعاون الشرطي أو القضائي، لا يسمح فقط بالتعرف على الإطار القانوني المعمول به في الدولة المضيفة للأموال المختلسة، ولكن يتيح أيًضا إمكانية التحقق و جمع .مكانها المعلومات اللازمة لرصد العائدات الإجرامية و تحديد :/ صعوبة الوصول إلى البيانات الاقتصادية و البيانات المرتبطة بالذمة المالية2 إن نجاح التحريات التي يتم إجراؤها بهدف طلب استرداد العائدات، تستدعي مستوى عاٍل من التنسيق (جمارك، ضرائب، خلية وتبادل المعلومات بين مختلف مصالح الشرطة القضائية والإدارات والهيئات المعنية .51"معالجة الاستعلام المالي، بنك الجزائر، بنوك تجارية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، إدارة أملاك الدولة…) الخاتمة: من خلال استقرائنا للنصوص القانونية المنظمة لعملية استرداد العائدات الإجرامية تبين أن الجزائر يتعلق بموضوع الاسترداد بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير أنه في حاولت مواءمة كل ما سبيل استردادها لأموالها المنهوبة في الخارج اعترضتها عدة عقبات، أهمها السرية المصرفية وكذا عدم التعاون في إطار غير رسمي. يمكن تقديم التوصيات التالية:و لمصرفية استثناء موضوع أثبت الواقع أنه لا يفي بالغرض في تحديد مصدر أن جعل من رفع السرية ا - العائدات الإجرامية خاصة في ظل التحول التكنولوجي الذي يشهده العالم الذي أفرز ما يسمى بالبنوك الالكترونية وما ينتج عنها من تسهيلات في عمليات تحويل الأموال والتزامها بسرية يمكن وصفها بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 16 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ذا فإن عملية استرداد الأموال تتطلب وضع إطار قانوني موحد لتنظيم السرية المصرفية بالمشددة ل وجعلها الأصل مع وضع استثناءات لحماية الحقوق الشخصية، التصرف في العائدات على الاتفاقيات الدولية بل كان مسألة المشرع الجزائري ألا يحيل بشأن على - ، وذلك بضرورة وضع إطار قانوني يط الأمور للقاض ي الوطنيعليه أن يفصل في أحكامها من أجل تبس ينظمها بعد استردادها ، وينظم كذلك مسألة النفقات والمصاريف التي تتكبدها الدولة الجزائرية من أجل عملية الاسترداد، تقتض ي الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ضرورة الاستعجال في كشف الجريمة وتعقب آثارها - لك كان لزاما على الجزائر أن تسلك القنوات غير الرسمية في مجال الاسترداد خاصة، وتتعاون على لذ وجه الخصوص مع مبادرة ستار وكذا الأنتربول وغيرها. التهميش: ناظر أحمد منديل، التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة عن جرائم الفساد في الاتفاقيات 1 نيسان 62/ 52الدولية، بحث مقدم إلى مؤتمر الإصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة، كلية القانون، جامعة الكوفة .9102/21/61، تاريخ الإطلاع: 16061/seiduts/cibara/gro.aabanna//:sptth، متاح على الموقع: 8102 نفس المرجع. 2 آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد (على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، حياة حسين، 3 .36ص ، 7102، جانفي 10، العدد 60، المجلد 2مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة داري في الجزائر، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الحقوق الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإ حاحة عبد العالي، 4 .803ص ، 3102/2102والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، فاتح خلاف، إشكالية تفعيل إجراءات الاسترداد غير المباشر لأموال الجزائر المنهوبة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 5 .182، ص 1202، جوان 20، العدد 61والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد الفساد، المجلة النقدية للقانون .613ص المرجع السابق، حاحة عبد العالي، 6 .862فاتح خلاف، المرجع السابق، ص 7 .882ص نفس المرجع، 8 آليات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، أطروحة دكتوراه، (غير منشورة)، كلية الحقوق والعلوم موري سفيان، ص، 9 .013-903ص ، 8102، السياسية،جامعة تيزي وزو .513نفس المرجع، ص 01 عقوبة المصادرة كآلية لاسترداد عائدات جرائم الفساد، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مليكة مخلوفي، 11 .494ص ،1202، جوان 20، العدد 61تيزي وزو، المجلد .823ص موري سفيان، المرجع السابق، 21 .923نفس المرجع، ص 31 بن خليفة إلهام د/ أ. ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استرداد العائدات الإجرامية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 26 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، وفايزة هوام، استرداد العائدات الإجرامية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 594ص المرجع السابق،أنظر: مليكة مخلوفي، 41 ، ص 9102، سبتمبر 20، العدد 01، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد -الآليات والعقبات-الفساد .1451 ، دراسة منشورة على موقع الديوان ((عائدات الفسادمختار الأخضري، المنظومة الوطنية في مجال استرداد الموجودات 51 ".2202/20/31تاريخ الاطلاع "، ra/zd.vog.crco.www//:sptthالمركزي لقمع الفساد، د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 36 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 3002أكتوبر 13دور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد: دراسة في اتفاقية د/ دراجي بلخير د/ جراية الصادق ijdarred-vinu@riehkleb-zd.deuole moc.liamg@38kodasss الجزائر -جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ********* ملخص: ظاهرة الفساد وتعاظم آثارها وتفاقم أضرارها على كافة الدول لانتشار ى الطابع العالمي لقد أد مها إلى ضرورة وضع سياسات عالمية لمكافحتها، ذلك أن وتنوع درجات تقد إيديولوجياتهاوالمجتمعات باختلاف .تعقد شبكات العلاقات بين الدول، وانتقال الفساد من مستوياته المحلية إلى مستويات دولية بإبرام العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية والتي كان هدفها الحد من لذلك قامت الدول عد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي أهم صك دولي في مكافحة الفساد ُ ظاهرة الفساد ومحاربتها. وت وقد ظهرت الحاجة لما لها من إلزامية وشمولية، وكذلك كونها أوجدت آليات فعالة في متابعة تنفيذ الأحكام. إلى ضرورة أن تعيد الدول النظر في صياغة تشريعاتها، لكي تكون صالحة لمكافحة هذه الجريمة وملاحقة .مرتكبيها هيئة الأمم المتحدة ، الفساد، جرائم الفساد، مكافحة الفساد. الكلمات المفتاحية: :مقدمة واجهها منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الناس يواجه العالم اليوم بعضا من أكبر التحديات التي فللفساد آثار سليبة على كل جانب من جوانب المجتمع، ، واستقرارهم في كافة أنحاء العالم. ووباء الفساد في معظمها أسس حيث يتشابك تشابكا وثيقا مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض ولا يتبع الفساد الصراع فحسب، بل هو كذلك أحد أسبابه الجذرية في ، المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون م ق كثير من الأحيان. فهو بتقويضه سيادة القانون يغذي الصراعات ويعيق عمليات إحلال السلام، فضلا عن أنه يفا ّجرم للموارد، وإتاحة الت ُ .مويل للنزاع المسلح الفقر، ويسهل الاستخدام الم وعليه فقد أصبحت ظاهرة الفساد اليوم ظاهرة عالمية،تعاني منها جميع الدول وإن كانت بنسب متفاوتة، وكذلك المؤسسات على المستوى الدولي. لذلك قامت الدول بإبرام العديد من الاتفاقيات الإقليمية عد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و الدولية والتي كان هدفها الحد من ظاهرة الفساد ومحاربت ُ ها. وت هي أهم صك دولي في مكافحة الفساد لما لها من إلزامية وشمولية، وكذلك كونها أوجدت آليات فعالة في متابعة تنفيذ الأحكام. وقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة أن تعيد الدول النظر في صياغة تشريعاتها، لكي تكون د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 46 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الجريمة وملاحقة مرتكبيها.بالإضافة لقيام المجتمع الدولي بإنشاء منظمات دولية صالحة لمكافحة هذه ومؤسسات مالية،كان لها دور بارز في مكافحة الفساد ومن ذلك منظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون .والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ة:وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتي. ؟3002أكتوبر 13 اتفاقيةفيما تتمثل الجهود الدولية في مكافحة الفساد، خاصة من خلال التساؤلات الفرعية: ما المقصود بالفساد؟ وفيما يتمثل نطاقه؟ - ؟فيما تتمثل أهم المجهودات الدولية في مكافحة الفساد - ؟في مكافحة الفساد 3002أكتوبر 13مضمون اتفاقية ما - وللإجابة عن الإشكالية أعلاه، والتساؤلات الفرعية ارتأينا صياغة الخطة التالية: .مظاهرهالمحور الأول: مفهوم الفساد و المحور الثاني: تطور المجهودات الدولية في مكافحة الفساد. في مكافحة الفساد. 3002أكتوبر 13اتفاقية مضمون المحور الثالث: د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 56 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون .مظاهرهمفهوم الفساد و المبحث الأول: تمهيد حول المبحث الأول ضع هنا تمهيد حول المبحث الأول والمسائل التي سوف تعالج فيه، ضع هنا )عادي 61حجم allajaMlakkaSوالمسائل التي سوف تعالج فيه. (الخط: مفهوم الفساد:المطلب الأول: اختلافا في تحديد وضبط مفهومها بدقة، ويرجع ذلك أساساا يعتر الفساد من أكثر الظواهر التي تعرف إلى تعدد المجالات التي ينتشاااااااار فيها الفساااااااااد في المجتمعات، فهو ينتشاااااااار بقوة في المجال الاقتصااااااااادي والمعاملات المالية مما يجعل المختصاااااين في هذا المجال يربطونه بالمعيار المادي ويحصااااارونه في الفسااااااد الاقتصاااااادي والمالي، ينتشاار في الإدارات العمومية وهو ما يجعل المختصااين في الإدارة يربطونه بالفساااد الإداري، وينتشاار في المجتمع و ويعتبره المختصااين في علم الاجتماع انتهاكا للمعايير الاجتماعية ومساااسااا بالقيم الأخلاقية، وأيضااا يعتبره ر جال يعتبره رجال السااااياسااااة بأنه انحراف للنخبة السااااياسااااية القانون بأنه خروج عن القوانين والأنظمة الرساااامية، و .) 1)عن القواعد والممارسة السياسية النزيهة وغيرها من المجالات الأخرى فعلماء السااااااااياسااااااااة ركزوا في تعريفهم للفساااااااااد على معيار المصاااااااالحة، فإذا كان الحاكم يهدف من خلال حكمه إلى تحقيق المصااااااااالحة العامة فحكمه غير فاساااااااااد، أما إذا كان يهدف إلى تحقيق مصااااااااالحته ال اااااااااخصاااااااااية لين فحكمه مسااااااااااتبد وفاسااااااااااد، ولذلك فقد عرفوا الفساااااااااااد بأنه : سااااااااااوء اسااااااااااتخدام الساااااااااالطة من قبل المسااااااااااؤو .) 2 )السياسيين لتحقيق مكاسب شخصية) يعرف البرناااامن الإنمااااااي لدمم المتحاااادة الفساااااااااااااااااد بااااعتباااااره: ( تقويم الوكلاء أي: الموظفين الحكوميين .) 3 )لمصالحهم على مصالح الموكلين أي: المواطنين، أو الإخلال بمعايير النزاهة والاستقامة) قد عرف الفساااااااد بأنه: 2003لمكافحة الفساااااااد المالي والإداري لعام وفي مشااااااروع اتفاقية الأمم المتحدة القيام بأعمال تمثل أداء غير ساااااااااااليم للواجب أو إسااااااااااااءة اساااااااااااتغلال لموقع أو سااااااااااالطة بما في ذلك في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزية أو سااعيا للحصااول على مزية يوعد أها أو تعرض أو طلب بشااكل مباشاار أو غير مباشاار أو إثر .) 4)قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء لل خص ذاته أو لصالح شخص آخر مفهومه الخاص للفسااااد الذي يرى فيه، علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي ولصاااندوق النقد الدولي .) 5)تهدف إلى استنتاج الفوائد من هذا السلوك ل خص واحد أو لمجموعة ذات علاقة من الأفراد د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 66 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون يمكن القول أنه على الرغم من المفاهيم المتعددة والاساااااااااااااتخدامات الساااااااااااااياقية للفسااااااااااااااد، تتفق معظم على التوالي، باكونه: ويبستر -ميريامو أكسفورد القواميس والنظم القانونية على معناه الأساس ي، وتبدأ قواميس وجودين في السااااااالطة) و( السااااااالوك غير الأمين أو غير القانوني ( السااااااالوك المخادع أو الاحتيالي من قبل أولئك الم خاصاااااة من جانب ذوي النفوذي. وفي تحرك ينماااااجم تماملم ا، تأتي المفاهيم الأعمق. حيث يبرز في البداية التحول .) 6 )على سبيل المثال، يالخروج من الأصل أو من النقي أو الصحيح) -من النقاء إلى الانحطاط أنواع الفساد: المطلب الثاني: الاقتصاديالفساد السياس ي و دخل في نطاق الفساد الكثير من الممارسات والسلوكيات المنحرفة منها ي ، إضاافة إلى تبيي والاختلاس، والاحتيالالنفوذ، والمحساوبية، واساتغلال، والابتزازويشامل الرشاوة، والإداري .والمتاجرة بالممنوعات ونشر الرذيلة وغيرها الأموال :يمكن تصنيف الفساد إلى أربعة أنواع أساسية وكالآتي الفساد السياس ي: إذا . 7)ويقصد به استغلال أصحاب المناصب السياسية للسلطة المخولة لهم للاكتساب غير المشروع .) 8)ومنظوماتهاأصبح الفساد يتسلل إلى كل أشكال الأنظمة الحاكمة ما كان الفساد ) 9)وعندما تتمركز السلطات في أيدي فئة محددة, تزداد جرائم استغلال النفوذ لم . وغالبا في إحداث التغيرات السياسية والانقلابات العسكرية على مر التاريخ والدعوة إلى التغيير والإصلاح لم . ) 01)عنصرا :الآتيةويتمثل الفساد السياس ي في الصور فساد القمة وهو اخطر أنواع الفساد, وترجع خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم السياس ي في كثير من أشكال -أ النظم السياسية لانتفاع من يتولى القمة بالخروج عن حكم القانون بالمكاسب ال خصية التي تجني الثروات .الطائلة .فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية -ب د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 76 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون .) 11)لفساد السياس ي عبر شراء الأصوات وتزوير الانتخابات, وفساد الأحزاب السياسية وقضايا التمويلا -ج :الفساد الاقتصادي -2 وينتن هذا الفساد من عدم العدالة في توزيع الدخول والتفاوت الكبير بين رواتب أصحاب الدرجات العليا والعاملين في المستويات الدنيا, مما يدفع هؤلاء الموظفين بارتكاب المخالفات والانحراف عن الأنظمة ويتخذ أشكالا . 21)السلع الضروريةوالأحكام المنصوص عليها من أجل الحصول على المال بغية سد حاجاتهم من :متعددة منها الحصول على الرشوة أو العمولات عبر تقديم خدمة, أو عرض عقود للمشتريات والخدمة الحكومية أو إنشاء معلومات عن فكرة العقود, أو المساعدة على التهرب من دفع الضرائب والرسوم الحكومية وغيرها من .) 31)الممارسات :الفساد الاجتماعي -3 وهو النوع الذي يصيب قيم وأخلاقيات المجتمع ويتجاوز على ثوابته العقائدية والتاريخية التي ورثها من أسلافه, لان الحضارات لم تنه ألا بقيم وثوابت اجتماعية سادت المجتمع, وجعلت منه ركائز ينه أها التقدم السلوكيات التي تحطم أو تكسر مجموعة القواعد والتقاليد المعروفة فهي مجموعة من .) 41)والتطور الآخرين. وينتن عن هذا النوع, تغيير سلوك الفرد ويجعله يتعامل مع 51)أو المقبولة من النظام الاجتماعي القائم .61)بمادية, وتغليب المصلحة الذاتية دون مراعاة للقيم الاجتماعية التي تدعو إلى تغليب المصلحة العامة :الفساد الإداري -4 ويتضمن جميع الانحرافات الإدارية .71)هذا النوع يصيب المؤسسات والهيئات الإدارية لأجهزة الدولة لعام أثناء تأدية العمل الإداري ومخالفة التشريعات والقوانين, والوظيفية أو التنظيمية التي تصدر عن الموظف ا د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 86 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون أي استغلال الموظف العام لوظيفته وصلاحياته بغية الحصول على مكاسب ومنافع شخصية بطرق غير .) 81)مشروعة د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 96 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون مكافحة الفساد. في والإقليمية تطور المجهودات الدوليةالمبحث الثاني: ، إلا أننا سوف نتطرق إلى أهمها وهي وأخرى إقليمية لقد برزت مجهودات عالمية عدة لمكافحة الفساد ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية ي الموقعة في باليرمو على سبيل المثال ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 3002سبتمبر 92، والتي دخلت حيز التنفيذ في 0002بإيطاليا عام .0102 المطلب الأول: اتفاقية الأمريكيتين واتفاقية القانون الجنائي: تحت إشراف منظمة 6991لمكافحه الفساد التي بدأ التفاوض بشأنها سنة الأمريكيتينكانت اتفاقية الإجراءاتهي أول اتفاقية دولية خاصة بقضية الفساد,وتمثل المادة الثالثة منها وهى مادة ي الأمريكيةالدول وتطالب هذه . ) 91)الوقائيةي أول محاولة شاملة لوضع نظام ضد الفساد في إطار اتفاقية دولية ملزمة قانونا وإيجاد بتبني يجاد آليات لتطبيق هذه المعايير معايير لسلوك موظفيها العموميين الأطرافالمادة الثالثة الدول المملوكة لبع المسئولين الذين يتم اختيارهم، الأصول عن للإفصاحووضع أنظمة لتطبيق هذه المعايير آليات حالة وجود الضريبية في الإعفاءاتوالشركات من الأفرادالمناقصات والتوظيف، وحرمان وإصلاح أنظمة مصروفات تتسم نشاء أنظمة رقابية حكومية بانتهاك قوانين مكافحة الفساد، وتوفير الحماية لمن يرشد إلى مثل نظام التفتيش العام أو مؤسسات المراجعة. وكذلك تعتبر توفير أنظمة رقابية حكوميةالفساد، و حالات .مع المدني في الحرب على الفسادأول اتفاقية دولية تعترف بدور المجت الأمريكتيناتفاقية : عبر وطنيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المطلب الثاني: منها لتجريم الفساد 80لقد أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المادة الذي انصب أساسا على صور السلوك المختلفة للرشوة في نطاق الموظفين العموميين القائمين بالخدمة وقد شملت تلك الصور، الوعد بالرشوة . ) 02)العمومية ، بالتعريف الوارد في القوانين الداخلية للدول الأطراف أو عرضها أو منحها أي من هؤلاء، وكذلك طلب الرشوة والاشتراك في إتيان أية صورة من صور السلوك .) 12)الإجرامي المشار إليها وتعد اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية الصك الدولي الرئيس ي في مكافحه الجريمة 0002نوفمبر 51المؤرخ في 55/ 52مم المتحدة رقم العامة لد المنظمة عبر الوطنية وقد تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياس ي والذي سبتمبر 92ديسمبر ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 51 إلى 21عقد لهذا الغرض في ايطاليا في الفترة الممتدة من د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 07 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ثم الحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات مكمله لها تستهدف مجالات ومظاهر محدده للجريمة المنظمة 3002 .تصبح أطرافا في أي من البروتوكولات الملحقة أنتكون الدول أطرافا في الاتفاقية أولا قبل أنويستوجب لاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:المطلب الثالث: ا ماااادة، الهااادف منهاااا تعزيز التااادابير الرامياااة إلى الوقااااياااة من الفسااااااااااااااااد 53تشاااااااااااااتمااال هاااذه الاتفااااقياااة على ومكاافحتاه وكشااااااااااااافاه بكال أشاااااااااااااكاالاه وساااااااااااااائر الجرائم المتصااااااااااااالاة باه وملاحقاة مرتكبيهاا، وتعزيز التعااون العربي على رداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشااااااااافافة والمسااااااااااءلة وسااااااااايادة الوقاية من الفسااااااااااد ومكافحته وكشااااااااافه واسااااااااات القانون، وت ااااجيع الأفراد ومؤسااااّ سااااات المجتمع المدني على المشاااااركة الفّعالة في منع الفساااااد ومكافحته. أعدت هذه الاتفاقية في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب، بناء على نصاااااااااااوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسااااااااااااد ة الجاامعاة العربياة، وتّم تعميمهاا على وز تحات ّ رات العادل العربياة، وقاد شاااااااااااااكلات لمراجعاة صااااااااااااايااغتهاا لجناة امظلا 3002ديسااااااااااااامبر ساااااااااااااناة 11مشاااااااااااااتركاة من مجلسااااااااااااا ي وزراء الاداخلياة والعادل العرب، وقاد أنهات اللجناة مهّمتهاا في الداخلية والعدل العرب إلى إجراء التنساااااااااايق باعتمادها لمكافحة الفساااااااااااد، وبدعوة الأمانة العاّمة لمجلس وزراء .12/ 21/ 0102صدرت بصيغتها النهائية بتاريخ: اللازم لوضع الإجراءات التنفيذية للاتفاقية. وقد وضااااااااااااعت الاتفاقية العربية مجموعة متباينة من الالتزامات على عاتق الدول الأطراف فيها، كصااااااااااااياغة لال النفوذ، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وغسل عائدات أنظمة تجرم أفعالا معينة، كالرشوة، واستغ الفساد، ونحو ذلك، كما تهدف لعدة أمور أخرى، منها: تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته لة، وتعزيز وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساء التعااون العربي في ذلاك، وت اااااااااااااجيع الأفراد ومؤساااااااااااااساااااااااااااات المجتمع المادني على المشااااااااااااااركاة الفعاالاة لمنع ومكاافحاة الفساد، ومن الأهداف سالفة الذكر هذه تتضح أهمية الاتفاقية العربية، والتي نجاحها يقوم ويرتكز في النهاية التعاااون في مجااال مكااافحااة الفساااااااااااااااد، هو لااب هااذه على التعاااون الاادولي الفعااال في هااذا الخصاااااااااااااوص، حيااث إن لأن الفسااااد في عالم اليوم يتحرك :الاتفاقية وجوهرها، وهو عنوانها الأسااااسااا ي، وبدونه لن يتم تحقيق أهدافها بين الحاادود الاادوليااة تمااامااا كمااا ينشاااااااااااااط في داخاال الاادول، لأجاال ذلااك جاااءت أغلااب مواد هااذه الاتفاااقيااة ملز مااة .) 22)ته في مكافحة الفسادبالتعاون، ومبينة أهمي د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 17 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 3002أكتوبر 13اتفاقية المبحث الثالث: ولكونها اتفاقا ،تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أشمل الاتفاقيات المعنية بمكافحة الفساد الفساااااد بلد، فهي ترسااااا معايير وسااااياسااااات وعمليات وممارسااااات مشااااتركة لدعم جهود مناهضااااة 071برم بين أ على المساااااااااااااتوى الوطني. كماا أنهاا تيسااااااااااااار التعااون الادولي عن طريق الأطر القاانونياة والمؤساااااااااااااساااااااااااااياة إنفااذ القوانين .) 32)وإرساء الآليات التعاونية : )CACNU( المتحدة لمكافحة الفساد الأممالخصائص المميزة لاتفاقية المطلب الأول: الفساد تسير في أعقاب عدد من الاتفاقيات الدولية التي تم اعتمادها إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة - تحت رعاية مختلف المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس الإشارة أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي. ولئن كانت هذه المبادرات مهمة كما كانت، لا بد من إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد هي أول صك عالمي حقيقي لمكافحة الفساد وشامل أكثر من أي ش يء. وإن اتفاقية مكافحة الفساد هي فريدة من نوعها ليس فقط في تغطيتها لجميع أنحاء العالم، بل أيضا في اتساعها وتفاصيل أحكامها التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة .للبلدان التي لا تغطيها الاتفاقيات الإقليمية ، ودخلاات حيز التنفيااذ في كااانون الأول/ 3002تم فتح باااب التوقيع على الاتفاااقيااة في كااانون الأول/ديسااااااااااااامبر - دولاة طرف فيهاا. وإن هاذا الجزء من التقرير يركز على الساااااااااااااماات 541، وتضااااااااااااام حاالياا 5002ديسااااااااااااامبر من عاام لفساااااااد مع الاعتقاد بأن التنفيذ الفعال والمتماسااااااك للاتفاقية سااااااوف يعتمد إلى حد لاتفاقية مكافحة ا البارزة فيها. وعليه فإن كافة العناصااااااااااااار الرئيساااااااااااااية في الأطرافكبير على التزام عدد كبير من الجهات الفاعلة في الدول .اتفاقية مكافحة الفساد يجب أن تكون معلومة من قبل جميع الأطراف الفاعلة المعنية اتفاقية مكافحة الفساااااد توفر إطارا شاااااملا ومتماسااااكا للعمل المحلي والإقليمي والدولي لمكافحة الفساااااد. إن - وعلى الرغم من أنهاا تتضااااااااااااامن أحكااما محاددة تتطلاب من الدول الأطراف وضاااااااااااااع تدابير وقواعد وأنظماة لإقاماة ييق جوهر الاتفاقية إلى أربع هياكل منع الفسااااااااااااد وأدوات لازمة لضااااااااااامان نظام تنفيذ فعال، إلا أنه يمكن تضااااااااااا .) 42)ركائز أساسية هي: المعايير الوقائية، التجريم وتطبيق القانون، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 27 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون المطلب الثاني: الجرائم التي تنص عليها الاتفاقية: :واعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبيل جرائم الفساد ما يلي : أ/ جرائم الرشوة بصورها خاصااااااااااااة وأن الفساااااااااااااد ارتبط مفهومه العام (61و 51التي اشااااااااااااتملت عليها الاتفاقية السااااااااااااابقة (المادة بالرشاوة، حت داخل الدول ارتبط هذا المفهوم بالرشاوة على غيرها من جرائم الفسااد خاصاة باعتبارها اعتداء عام، لأن الاتجار بالوظيفة العامة يؤدي إلى التشاااكيك في أعمالالموظف ال أها على النزاهة التي ينبغي أن يتحلى وهو ما عبر عنه بالفسااااااااااااد الإداري، لأن هناك أنواع أخرى من الفسااااااااااااد كالفسااااااااااااد موظفي الدولة و في نزاهتهم، .) 52)السياس ي والفساد الاجتماعي والاقتصادي ...الا ب/ المتاجرة بالنفوذ: ومعناه أن يوعد الموظف العمومي أو أي شاخص آخر بمزية غير مساتحقة أو عرضاها عليه أو منحه إياه دف الحصااااااول من إدارة أو ساااااالطة عمومية تابعة đمقابل التحري على اسااااااتغلال نفوذه الفعلي أو المفترض ، الموظف العمومي للدولة الطرف على مزية غير مسااااتحقة لصااااالح المحرض أو لصااااالح أي شااااخص آخر، أو قيام الملاحظ أن تعريف المتااجرة باالنفوذ في .) من الاتفااقياة 81أو شاااااااااااااخص آخر بطلاب أو قبول تلاك المزياة ( الماادة من قااانون الوقااايااة من الفساااااااااااااااد 23ظاال اتفاااقيااة الأمم المتحاادة لمكااافحااة الفساااااااااااااااد هو نفسااااااااااااااه المقرر في المااادة ل يتضااااامن إسااااااءة إلى الثقة في الوظيفة العامة ، فالجاني ومكافحته. وعلى تجريم اساااااتغلال النفوذ هو أن الفع يوحي إلى صااااااحب الحاجة أن السااااالطات العامة لا تتصااااارف وفقا للقانون وبروح من الحيدة و الموضاااااوعية، بل .) 62) تتصرف تحت سطوة ماله من نفوذ عليها ممتلكاااات أي عمدا ، لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ، باختلاس أو بتبديد العموميقيام الموظف ج/ أشياء أخرى ذات قيمااااااة ، عهد أها إليه بحكم موقعه، أو أي أو أمااااااوال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو تساريبها بشاكل آخر. للقااااااااوانين ، عدم أداء فعل مااااااااا انتهاكااااااااااء أو وظائفه أو مهام منصبه ، بأد العموميإساءة استغلال الموظف د/ ، وهو ما يمكااان ٣٢المادة ،بغااارض الحصول على مزية غير مساااتحقة لصاااالحه، أو لصاااالح شخص أو كيان آخر . أن يعتبر من قبيل التربح حكم القطاع الخااااااااااص، مااااااااان الماااااااااديرين والعامليااااااااان الذين يعهد أهذه الممتلكات إليهم ب فياختلاس الممتلكات ه/ .مكررا ٢٣المادة ،مواقعهم د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 37 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون حااااااااااااااد فيوالجدير بالإشاارة أن تجريم أفعال غسال الأموال ليس غاية ٣٣المادة غسال العائدات الإجرامية ، و/ هذه الأموال غير المشاروعة ، كما أن هذه تغسال التي، وإنما هو وسايلة لمكافحة جرائم الفسااد الأصالية ذاتاااااااااااااااه باعتبارها جرائم مستقلة عن الجرائم الأصلية بحيث يمكااااااااااان ملاحقة الجناة فيها ، حت وإن لم الأفعال تجااااااااااارم .) 72)تجرى عليها أفعال الغسل التيالجرائم الأصلية مصدر الأموال في تصدر أحكام إدانة سابقة :الخاتمة فاتخذ ،التجمعات الإقليميةلقد تركت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أثرلم ا إيجابيلم ا على بقية ، وهي اتفاقياة ذات أهمياة ٠١٠٢الوطن العربي خطوة مماثلة تبني الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة مختلفة ة الفسااد التي باتت تأخذ أشكالا خاصاة لماا تمثله من تقدم نحو الاتجاه الصحياح فاي مواجهاة ظاهار ا ويصيب مؤسسات الدول بالدمار والتخلف، د المؤسس ي الذي يعدُّ الأخطر أثر الفساوأوضاعلم ا متفاوتة، وبخاصة عن التأثيرات لم وذلك عندما يتكامل الفساد الإداري مع الفساد المالي، وفي ظل غياب الرقابة أو ضعفها، فضلا وتوطينه في القيم مما يؤدي إلى تعميم مظاهر الفساد ،الكارثية على التنمية والاستقرار والرفاه الاجتماعي المجتمعية. وهنا يأتي دور الاتفاقية العربية لتعمل كحائط صد في مواجهة الفساد المستشري لأجل تصويب عملية متراكمة من الممارسات الفاسدة؛ مما سيرتد في آخر المطاف إيجابلم ا على التنمية البشرية والاجتماعية .والنهوض بحقوق الإنسان، والاستقرار السياس ي الهوامش: المجلة الجزائرية للدراسات ، ظاهرة الفساد: بحث في المفهوم الأسباب الأنواع المظاهرفاتح النور رحموني، ليلى مداني، 1 285، 185ص ص ، 1202، 10، العدد 80، المجلد السياسية 10 p ,siraP ,alahtrak snoitidé ,noitpurroc al rus laidnom troppar ,)4002( ,lanoitanretni ycnerapsnarT2 ، مركز العمليات مكافحة الفساد، أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيابرنامن الأمم المتحدة الإنمااي، 3 42، ص 4102، الانتقالية الدستورية ، مجلة جامعة تكريت 3002المالي والإداري أثر انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يحي ياسين سعود، 4 612ص ، 8102، 10، العدد 30للحقوق، المجلد نفس الصفحة نفس المرجع ، 5 الفساد تعريف أساس ي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 6 lmth.noitinifed-enilesab---noitpurroc/seussi-yek/1-eludom/noitpurroc-itna/ra/j4e/gro.cdonu.www//:sptth 3202/30/80تاريخ زيارة الموقع: بسكرة, ،جامعة محمد خيضر مجلة العلوم الإنسانية , الفساد الاقتصادي: أبعاده وانعكاساته على النموني رقية, حسا 7 31, ص 0102, 02, العدد11الجزائر, السنة د/ جراية الصادق، د/بلخير دراجي ـــــــــــــــــــــ 3002أكتوبر 13مم المتحدة في مكافحة الفساد : دراسة في اتفاقية دور هيئة الأ الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 47 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون , تصدر عن مجلة حمورابي, جريمة التوسط والتوصية والرجاء, صورة من صور الفساد الإداري سالم روضان الموسوي, 8 44, ص0102القضاء العراقي, بغداد, جمعية 05, ص1102, 1. أربيل : مطبعة روون ، طالفساد الإداري والمالي في إقليم كردستان العراقمحمد نجم علي الطالباني, 9 , مركز دراسات 72, السنة 903, العددمجلة المستقبل العربي, الفساد كظاهرة عربية واليات ضبطهاعادل عبد اللطيف, 10 69, ص4002لعربية، بيروت, الوحدة ا 18, ص1102, 1. عمان: دار الثقافة للطبع و النشر, طالفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلاميةمحمود محمد معابرة, 11 18ص مرجع سبق ذكره، محمد نجم علي الطالباني,21 28ص مرجع سبق ذكره، محمود محمد معابرة,31 54ص مرجع سبق ذكره، سالم روضان الموسوي,41 28ص مرجع سبق ذكره، محمود محمد معابرة, 51 55ص مرجع سبق ذكره، محمد نجم علي الطالباني,61 54ص مرجع سبق ذكره، سالم روضان الموسوي,71 34ص مرجع سبق ذكره، محمد نجم علي الطالباني, 81 .4002 ، معالجة الفساد عبر المعاهدات الدوليةجون براندولينو ديفيد لونا . 91 01804.0elidrississ44152140608002/60/8002/noitacilbup/cibara/ts/vog.yssabmesu.latigidpii//:ptth Rh34Dtt2zzxi#lmth.97 512p ,5791 ,,siraP ,niloc dnamrA eiriarbiL ,seriaffa sed lanép tiorD reiugraL naeJ02 7، العدد الثالث ،ص 4002، أكتوبر مجلة التشريع، الجهود الدولية و العربية في مكافحة الفسادسرى صيام، 12 .تحليل مقارن للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفسادأمين لطفي، 22 139/sliated/moc.eciffoyftolnimard//:sptth 3202/30/70تاريخ زيارة الموقع: ، المنظمة استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتعزيز جهود مناهضته: دليلجيليان دل وماري تيراكول، 32 80، ص 4102الشفافية الدولية وائتلاف المجتمع المدني المناصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المنظمة الاستشارية القانونية الأفرو آسيوية، 24 7، 6، ص ص 0102، الفساد 21، ص 1102. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، جرائم الفساد الإداري فتاح مطر، عصام عبد ال25 .07. القاهرة: دار النهضة العربية، ص الموجز في شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمود نجيب حسني، 62 ، مداخلة في المؤتمر العربي لمكافحة الفساد، الرياض، دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفسادسري محمود صيام، 72 01، 9، ص ص 3002/01/ 8 -6 عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 57 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 0202ضمانات مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور عثمان حويذق /د سالم قنينةد/ ) جزائر(ال جامعة الشهيد حّمة لخضر الوادي ) جزائر(ال جامعة محمد خيضر بسكرة moc.liamg@7013namhto moc.liamg@aninugmelas ********* ملخص: " في الشفافيةيقوم الحكم الراشد على مجموعة مبادئ تعد ضرورية لتجسيده، ويأتي في طليعتها مبدأ " آخر لا يقل أهمية عنه، والمتمثل في تسيير الشؤون العمومية، والذي تتوقف نجاعته على ضرورة إعمال مبدإ "، ويقتض ي الحكم الراشد ذاته إحاطة هذه المبادئ بالضمانات الكافية لتكريسه.المساءلةمبدإ " لتأسيسه، ونكاد نلمس ذلك في هذا 0202سنة وهذا ما سعى المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل اعتماد مبدإ الشفافية والمساءلة في تسيير الشؤون بلنص إلى آخر فصوله، إذ لم يكتف با تهالتعديل من ديباج من دائرة النص إلى ميدان التطبيق، من خلال إالعمومية فحسب، بل أسس الآليات الضرورية لإخراج المبد شفافية، تختلف بكل تسيير الشؤون العموميةالسهر على و ،أخلقة الحياة العامةبها دسترة هيئات نيطت سواء أكانت رقابية أم استشارية. ،عا لاختلاف اختصاصاتها ومهامهادرجات فعاليتها تب الهيئات الدستورية، الوقاية من الفساد، الشفافية.الاتفاقيات الدولية، ، الضمانات الكلمات المفتاحية: :مقدمة عقب ظروف اجتماعية وسياسية استثنائية، اتسمت 0202صدر تعديل الدستور الجزائري لسنة خلال من تجلت للعامةمرافق الدولة، على المستويين المركزي والمحلي، ل بانتشار ثقافة الفساد التي عمت ج عشوائيةارتجالية و بصفة اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشؤون العمومية ت إلى احتقان شعبي انفجر عبر ، أد "، وهذا ما كليتوا البلاد يا السراقينشعاراته "، الذي كانت أبرز 9102حراك الثاني والعشرين من فبراير عام لتكريس مبادئ الحكم الراشد من خلال هذا التعديل، امتصاصا لغضب السعيحدا بالمؤسس الدستوري إلى الشارع من جهة، ومحاولة لترشيد إنفاق ما بقي من المال العام من جهة ثانية. لى أي حد اعتمد المشرع الجزائري مبدأ شفافية إ: مفادها وهذا ما حرك فضولنا العلمي لطرح إشكالية باعتباره من أسس الحكم الراشد ؟ وتفرعت إشكالية فرعية حول مدى تلازم تسيير الشؤون العمومية مبدإ الشفافية مع مبدإ المساءلة من جهة، ومدى نجاعته كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته؟ توقفالحكم الراشد ودولة القانون، يفي إطار دبيرهالمال العام وحسن تمن هذا المنطلق رأينا أن حماية من ناحية، ومدى تفعيله من خلال إعمال مبدإ المساءلة. على مدى شفافية تسيير الشؤون العمومية .، ومن ثم حسن ضمان تفعيلها وتطبيقهاتلك المبادئ سمو لالضمانات الكافية تتوفر إذا عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 67 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون استقراء قواعد بو والاطلاع على بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، 0202ل سنة دستور الجزائر المعد برزت أهمية شفافية تسيير الشؤون العمومية في إرساء دولة الحكم الراشد ،للوقاية من الفساد ومكافحته المنشودة، التي تدرؤ الفساد عن مرافقها وتبذل أقص ى جهودها لمكافحته. ،ارتأينا بحث ضمانات مبدإ شفافية تسيير الشؤون العموميةهذا الملتقى الهام، محاور إسهاما في إثراءو لمحاولة الإجابة على الإشكالية سالفة الإشارة إليها وفق منهج في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، تحليل المضمون، فكان محوره الثالث مجالا لإشباع فضولنا من خلال نقطته الأولى. ضمانات شفافية تسيير الشؤون منا ورقتنا البحثية بين محورين، تناولنا في أولاهما: قس وتيسيرا لذلك . ضمانات في التشريع الداخليتلك اللبحث ثانيهما: نا، وأفردفي الاتفاقيات الدولية العمومية المبحث الأول الضمانات الدولية لشفافية تسيير الشؤون العمومية ليست ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الجزائر بدعا من الدول، بل عرفت معظم دول العالم هذه لوقاية منها لالظاهرة منذ زمن ليس بالقريب، فكان ذلك مبعثا لتعاون المجتمع الدولي لبذل أقص ى الجهود ضاء إلى إرساء دعائم الحكم لحد من اتساع رقعتها، ومن هذا المنطلق دعت هيئة الأمم المتحدة الدول الأعوا مبدإ دماتعا ،الراشد، درءا لانتشار الفساد وإيذانا بتنسيق تلك الجهود لمكافحته، وكان من أبرز تلك الدعائم والذي يعتبر أهم مؤشرات الحكم الراشد، فكانت اتفاقية الأمم المتحدة ،شفافية تسيير الشؤون العمومية لمكافحة الفساد ( مطلب أول ) ضمانة دولية لإدارة الشؤون العمومية في إطار مبدإ الشفافية، درءا للفساد اقيات على برمت اتفوتيسيرا لمكافحته، وحذو الأمم المتحدة حذت المنظمات القارية الإقليمية ( مطلب ثان ) فأ حفاظا –على الأقل -مستوى أعضائها لتنسيق الجهود محاولة منها للقضاء على ظاهرة الفساد أو الحد منها وترشيدا لإنفاقه من جهة ثانية، لتشكل تلك التشريعات أهم ضمانات تكريس شفافية ،على المال العام من جهة .ساد و مكافحةالفمن لوقايةلتسيير الشؤون العمومية باعتبارها آلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمطلب الأول: تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لهذه الأخيرة بنيويورك الطابع الدولي ، أهم المصادر الدولية لمكافحة الفساد، حيث أكدت في ديباجتها على (1)3002أكتوبر 13بتاريخ لممكافحتها، و و لجرائم الفساد، مما يستدعي تضافر الجهود للوقاية منها قصر تلك الجهود على الدول فقط، ت بل ألقت بمسؤولية مكافحة الفساد على عاتق الجميع، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية ين.والمنظمات غير الحكومية، وحتى الأفراد الطبيعي كما نصت ذات الاتفاقية على الغرض من إقرارها واعتمادها، والمتمثل في: وفي هذا الغرض إشارة (2)"ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع" -أ حدة، بل سبقتها إلى أن مكافحة الفساد والوقاية منه لم تكن وليدة هذه الاتفاقية ولم تكن من ابتكار الأمم المت عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 77 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون جهود على مستوى الدول، وما نجم عنها من اتفاقيات إقليمية وقارية عكست خطورة الفساد، وأبرزت ضرورة مكافحته، ورأت الأمم المتحدة من أن بين تلك السبل: بالتصدي له وإيجاد أمثل السبل الكفيلة مكافحة الفساد، بما في ذلك مجال "ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال -ب استرداد الموجودات"، فالترويج لضرورة التعاون بين الدول في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتيسير سبل التنسيق بينها، يشكل صورة من صور الشفافية في تسير الشؤون العامة الداخلية، من شأنه أن يكون قاية من الفساد ومكافحته يتطلب:رادعا للمفسدين، وأكدت على أن الو ولا شك أن قرينة ،"تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية" -ت ت ،النزاهة وسبيل المساءلة وإدارة الشؤون العمومية إدارة سليمة مساءلة تيحظهر نزاهة النزيه وتقتض ي شفافية ت .همن ساء تدبيره وشينت نزاهت وتأكيدا على اعتماد مبدإ الشفافية باعتباره أحد ضمانات آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، تكرر ، ففي إطار التدابير الوقائية ى خر أ في مواضعرا وتو وم في مواضعا بالنزاهة شفوعاستعمال مصطلح الشفافية م رة الشؤون العمومية في إطار النزاهة من الفساد، دعت الاتفاقية إلى ضرورة تجسيد سيادة القانون وحسن إدا ، كما دعت إلى ضرورة إنشاء واستحداث هيئات تتمتع بالاستقلال (3)والشفافية، كسياسة عامة لمكافحة الفساد المالي والإداري، تتولى تنفيذ سياسات مكافحة الفساد بكل فعالية ونجاعة، بعيدا عن كل تأثير. مين ولارتباط مكافحة الفساد بنزاهة الموظف العمومي، دعت الاتفاقية إلى اعتماد نظم لتوظيف المستخد الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية، من خلال وضوح تقوم على مبادئ الإجراءات المفضية إلى اختيار موظفين مؤهلين للوفاء بالتزاماتهم المهنية بأداء سليم ومشرف، وفق نظام قانوني اختيار الموظف العمومي، بحسن ، ذلك أن مكافحة الفساد تبدأ(4)ز الشفافية ويحول دون تضارب المصالحيعز وموضوعية معايير الانتقاء. من خلال وضوح إجراءات الاختيار وفي مجال ترشيد إنفاق المال العمومي وحمايته من الفساد، دعت الاتفاقية إلى القيام بالخطوات اللازمة ، ولا شك أن (5)ةلإنشاء نظام للصفقات العمومية، يقوم على الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعي ع موضوعية المعايير ت د من أ ن وجهة المال العام بي سس الشفافية، إذ تحقق المساواة بين المتنافسين من جهة، وت ر سبل الرقابة بشتى أنواعها إذا استلزم الأمر المساءلة.يس المنفق من جهة ثانية، وت واستطردت الاتفاقية لتدعو إلى تعميم استعمال مبدإ الشفافية في كل المرافق العمومية، من خلال تعزيزها ( الشفافية ) في مختلف الإدارات العمومية، من خلال إعلام جمهور المنتفعين إجراءات اتخاذ يتسنى لهم الوصول إلى السلطة وتوضيح وتبسيط إجراءات اتخاذ القرار فيها، ل ،والمرتفقين بتنظيم تلك الإدارات المختصة باتخاذ القرار، كما دعت إلى ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بنشاطات تلك الإدارات في شكل تقارير ، ولم يقتصر الأمر على القطاع العمومي فحسب، بل امتدت دعوتها لتشمل القطاع الاقتصادي (6)دورية يز الشفافية بين كياناته، من خلال التعريف بهوية الشخصيات ، حيث أكدت ضرورة تعز (7)والتجاري الخاص الاعتبارية والطبيعة المكلفة بتسيير وإدارة تلك الكيانات، وإعلان ميادين أنشطتها وأرقام أعمالها ونسب أرباحها. عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 87 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ولتجسيد مبدإ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية بشكل أعمق، دعت إلى ضرورة إشراك المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات غير المنتمية للقطاع العام في عملية اتخاذ القرار، تعزيزا لإعمال المدني ، مع تحفظنا على مصطلح "المنظمات غير الحكومية"(8)مبدإ الشفافية وتشجيعا لمبادرات مكافحة الفساد ومن خلال هذه القراء السريعة لأبرز مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتضح الاهتمام الدولي بضرورة إعمال مبدإ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية درءا للفساد وتيسيرا لسبل الوقاية منه ومكافحته ليمية ( المطلب الثاني ) نستعرض بعضها في ، وحذو هذه الاتفاقية حذت الاتفاقيات القارية والإقتمام الوضوح العنصر الموالي. سة لمبدإ الشفافيةالاتفاقيات القارية والإقليمية المكر المطلب الثاني: برمت اتفاقيات قارية وإقليمية في العالم، منها ما سبق اتفاقية سعيا للوقاية من الفساد ومكافحته، أ ها ما تزامن معها ومنها ما كان لاحقا بها، ولعل أبرزها:السابق، ومن طلبالأمم المتحدة محل الم ؛6991اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد المبرمة سنة - ؛7991اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المبرمة سنة - ؛3002المبرمة سنة اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته - (9).0102الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المبرمة سنة - وبالنظر لارتباط موضوع ورقتنا بشفافية تسيير الشؤون العمومية في الجزائر كآلية لمكافحة الفساد فريقي نستعرض من هاته الاتفاقيات اثنين، سنستقرئ بعض مواد اتفاقية الاتحاد الإ آثرنا أن والوقاية منه، لمنع الفساد ومكافحته، لاعتبار الجزائر بلدا إفريقيا عضوا في هذا الاتحاد، ولذات الاعتبار سنقرأ بعض مواد .بش يء من التحليل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (01)اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحتهالفرع الأول: قبل البدء في قراءة وتحليل مواد هذه الاتفاقية، تجدر بنا ملاحظة أمرين: يتعلق الأول بإبرامها ب عْيد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بذات الموضوع، مما يوحي بأهميته وخطورته لدى قادة الدول الإفريقية في الوقت بمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة، إذ لم تتجاوز ذاته، ويتعلق الثاني بتاريخ مصادقة الجزائر عليها مقارنة الفترة في الأولى ستة أشهر، في حين استغرقت المصادقة على الثانية زمنا يقارب ثلاث سنوات؟ يبقى السؤال ن في القانون الدولي والعلوم السياسية ؟يصصختالم علىمطروحا في ديباجتها، بأنها أبرمتها اعتمادا على القانون رغم إقرار الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومحاربته التأسيس ي للاتحاد الأفريقي، الذي ينص على دعم الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون من جهة، واعتبارا لمخرجات عديد المؤتمرات والقمم الإفريقية الداعية إلى مكافحة الفساد، ودعم التنمية وإرساء ، إلا أنها لم تخرج عن فحوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث (11)من جهة ثانيةالحكم الرشيد عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 97 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون جاءت أهدافها مطابقة تماما لأهداف اتفاقية الأمم المتحدة، مع حصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد ، (21)الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامةبدول إفريقيا، مؤكدة على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتعزيز وهو ما دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة، كما اعتبرت شفافية إدارة الشؤون العمومية من بين أهداف إبرام . (31)الاتفاقية بالتنسيق فيما بينها ،لدول الأطرافالمنشأة من قبل األزمت هذه الاتفاقية هيئات مكافحة الفساد و ، والملاحظ على عنوان هذه الاتفاقية أنه جاء (41)بمكافحة جريمة الفسادلتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة " في حين جاء عنوان لمكافحة الفسادأكثر حزما من عنوان اتفاقية الأمم المتحدة، حيث جاء عنوان الأخيرة " افحة تعني بذل العناية للقضاء على ما هو موجود من الفساد، في حين " فالمكلمنع الفساد ومكافحتهالأولى " يفيد المنع بذل كل العناية للقضاء التام على الظاهرة والعمل على عدم ظهورها من جديد، ولم تكتف بالمنع فقط بل أردفته بالمكافحة، وهي ذات سبيل اتفاقية الأمم المتحدة. لإفريقي نجدها تنص على أنها: "تعترف بأن الفساد يقوض المساءلة وبالعودة لديباجة اتفاقية الاتحاد ا والشفافية في إدارة الشؤون العامة، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة" ولست أدري إن كانت ة هذه الصياغة نتيجة خطإ في الترجمة، أم هي نتيجة لاهتمام أعضاء الاتحاد الإفريقي بأهمية مبدإ الشفافي والمساءلة ؟ إذ الشفافية والمساءلة مبدآن من مبادئ الحكم الرشيد القائم على نبذ الفساد ومكافحته، فالشفافية والمساءلة يزعان الفاسدين عن ممارسة الفساد من جهة، ويسهلان الكشف عن مرتكبيه لإيقاع ييسر ارتكاب جرائم الفساد، فهو العقاب المناسب عليهم من جهة، وغياب الشفافية في إدارة الشؤون العمومية بمثابة نوم الحارس مع ترك باب الخزينة مفتوحا. (51)الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد :الثانيالفرع والملاحظ على هذه الاتفاقية أنها أبرمت وحررت بعد اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بمدة وهذا ما يطرح التساؤل حول هذا التأخر، هل سبب ذلك خلو الدول الأعضاء في طويلة نسبيا ( سبع سنوات ) جامعة الدول العربية من الفساد؟ والتساؤل الثاني يطرح بشأن الوضع السياس ي والاجتماعي العربي في هذه ع العربي الذي الفترة بالذات؟ إذ لا يخف على متتبع للشأن العربي أن هذه الفترة هي بداية اندلاع ما سمي بالربي انطلقت شرارته الأولى من تونس، وانتقلت بسرعة فائقة إلى كل من مصر واليمن وليبيا وسوريا ثم السودان؟ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون ورغم ذلك أكدت هذه الاتفاقية المتأخرة على ضرورة اعتماد مبدإ العمومية، درءا للفساد من جهة وتيسيرا لمكافحته من جهة ثانية، كما أشارت في ديباجتها إلى أنها جاءت رغبة في تفعيل الجهود الدولية لمكافحة الفساد، انطلاقا من المبادئ الدينية التي جاءت بها الشرائع السماوية وعلى ذي يحرم الفساد ويعد المفسدين بالخسران المبين، كما اعتبرت اعتماد شفافية إدارة الشؤون رأسها الإسلام ال ، (61)العمومية والمساءلة من بين أهدافها، المتمثلة في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد بشتى أشكاله و الدول الأطراف إلى إرساء سبل فعالة تهدف وإذا انتقلنا إلى تدابير الوقاية التي أقرتها هذه الاتفاقية نجدها تدع ، (71)إلى الوقاية من الفساد، وإلى ضرورة إجراء تقييم دوري للتشريعات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وهذه الدعوة الأخيرة تعتبر أمرا جديدا لم تتطرق له باقي الاتفاقيات، وهو إجراء مهم باعتبار الجرائم في تطور عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 08 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون من ثم وجب مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم وعلى رأسها جريمة الفساد، لمواكبة مستمر، و التطور الذي تعرفه هذه الجرائم للتصدي لها ومعاقبة مرتكبيها قبل الإفلات من المساءلة. واتفقت باقي موادها وبنودها المتعلقة بضرورة اعتماد مبدإ الشفافية وضمانات إعماله مع باقي الاتفاقيات المشار إليها، وأتت مصادقة الجزائر عليها أيضا متأخرة نسبيا كما اتفاقية الاتحاد الإفريقي، ليبقى التساؤل قائما؟ من خلال هذه القراءة السريعة لاتفاقيات مكافحة الفساد ذات الطابع الدولي، والتي صادقت عليها دى اعتماد الجزائر هذه المبادئ في تشريعاتها الداخلية.الجزائر سواء بتحفظ أو من دونه، يمكننا أن نبحث م المبحث الثاني ضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية في التشريع الداخلي من المعلوم أن التشريع في كل بلد ينقسم تبعا لدرجته في هرم النصوص القانونية بين تشريع أساس ي باعتباره 0202ي نص الدستور الجزائري المعدل سنة وتشريع فرعي، وتبعا لذلك سنبحث هذه الضمانات ف .تشريعا أساسيا ( مطلب أول ) ثم ننتقل للبحث عن تلك الضمانات في القوانين العادية ( مطلب ثان ) ضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية في الدستور الجزائري المطلب الأول: انطلاقا من ديباجته على تمسك الجزائر العمل على الوقاية من الفساد (81)أكد الدستور الجزائري ومكافحته، وفقا للاتفاقيات التي صادقت عليها، وقد مر بنا أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة حة الفساد لمكافحة الفساد بتحفظ، واتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والاتفاقية العربية لمكاف دون تحفظ، ومن ثم يمكن القول أن المؤسس الدستوري قد اعتبر هذه الاتفاقيات مصدرا له لسن تشريع الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك اعتماد مبدإ شفافية تسيير وإدارة الشؤون العمومية، الذي أكده وذلك بنص البند الخامس من المادة التاسعة مرة ثانية بأن اعتبره من غايات المؤسسات التي يختارها الشعب، منه. وضمانا لاعتماد مبدإ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، نصت المادة العاشرة على إلزام الدولة بالسهر على تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الشأن، إذ يلعب المجتمع المدني دورا فعالا في إرساء مبدإ الشفافية كته في إدارة الشؤون العمومية، اقتراحا وإثراء ورقابة. من خلال مشار ومن صور الشفافية التي أسسها الدستور حق المواطن في الحصول على المعلومة، في هذا السياق نصت منه على أن: "يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات والإحصائيات، والحصول عليها 55المادة أن تكريس هذا الحق ودسترته من شأنه أن يحول دون ارتكاب جرائم الفساد طالما أن وتداولها"، ولا شك الموظف يضع في حسبانه أن هناك مواطنا قد يستعمل هذا الحق بما قد يكشف ممارساته الاحتيالية المحتملة، ينها "السهر على وبالانتقال إلى الاختصاصات التي خولها الدستور لرئيس الحكومة أو الوزير الأول، نجد من ب ، وفي مقابل ذلك ينص الدستور أيضا أن عمل الحكومة (91)حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية" ، مما يفرض على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أن يسهر على ضمان (02)خاضع لرقابة البرلمان عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 18 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون شفافية إدارة الشؤون العمومية، من خلال المراسيم التنفيذية التي يصدرها والتعليمات التي يوجهها رلمان التي منه علانية جلسات الب 631والإرشادات التي يسديها، وفي السياق ذاته أقر الدستور من خلال المادة تعتبر من صور الشفافية في إدارة الشؤون العمومية، وعلى رأسها التشريع ومراقبة عمل الحكومة. ولم يكتف المؤسس الدستوري بالإشارة إلى اعتماد الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، درءا للفساد ان ذاته لتختص بتنفيذ ذلك المبدأ.الإداري والمالي، بل كان أكثر حزما وجدية حين أسس مؤسسات تحمل العنو حيث استحدث بموجب الفصل الربع من الباب المخصص للمؤسسات الرقابية، السلطة العليا عن السلطة التنفيذية تتولى وضع (12)للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وهي مؤسسة مستقلة ، متابعة ونشر (22)السهر على تنفيذها ومتابعتهاإستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، و وتنفيذ ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والحكم الراشد، إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار الأجهزة المعنية عند الاقتضاء، وتجدر الإشارة إلى مجلس المحاسبة يعد من أهم المؤسسات أوامر للمؤسسات و العليا المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد المالي، بالنظر للرقابة البعدية التي يمارسها على أموال الدولة كما أن المؤسس الدستوري ، (32)والجماعات المحلية ومختلف المرافق العمومية وكذا رؤوس الأموال التجارية أناط بهذا الأخير مهمة المساهمة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات المشار إليها في المبحث الأول، مما يعزز قناعتنا أنها مصدرا أساسيا لجزائر، وبصدور القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية لشفافية إدارة الشؤون العمومية في ا ، اتضحت لنا اختصاصات أخرى تتمتع بها هذه السلطة (42)والوقاية من الفساد مكافحة وتشكيلها وصلاحياتها ة، في إطار الشفافية باعتبارها وسيلة للوقاية من الفساد من جهة، ودعامة لإرساء الحكم الراشد من جهة ثاني :(52)وانسجاما مع ما قررته الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر من جهة ثالثة، من بينها السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد - ومكافحته؛ الإدارية المتعلقة بالوقاية من الفساد التقييم الدوري للأدوات القانوني المتعلقة بالشفافية والتدابير - ومكافحته، تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، وفي - المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال إعداد الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته ووضعها حيز التنفيذ. ختصاصات تجسد أهداف وأغراض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الجزائر، وبغية هذه المهام والا الإعمال الأمثل لمبدإ وضع المشرع الجزائري مجموعة ضمانات، ضمنها في نصوص متفرقة، نتطرق لأهمها في المطلب الموالي. عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 28 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون يضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية في التشريع العادالمطلب الثاني: يرتبط الفساد الإداري والمالي بوسيلتين أساسيتين من وسائل إدارة الشؤون العمومية، يتعلق الأمر الأول بالموظف العمومية باعتباره الوسيلة البشرية لتنفيذ السياسة العمومية للدولة، ويتعلق الأمر الثاني بالمال ى أرض الواقع، وتبعا لذلك ستقتصر في بحث العمومي باعتباره الوسيلة المادية لتجسيد تلك السياسات عل ضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية، على الضمانات التي أقرها القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية (فرع أول) ثم نعرج في (الفرع الثاني) على بحث تلك الضمانات في قانون الصفقات العمومية، الذي اصطلحت ية مصطلح قانون المشتريات.عليه الاتفاقيات الدول (62)30-60ضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية في الأمر الفرع الأول: تبدأ ضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية بمرحلة اختيار الموظف العمومي، من خلال وضع إجراءات من الأساس ي العام للوظيفة 47المادة واضحة تضمن نزاهة عملية الاختيار في حد ذاتها، وهذا ما نصت عليه العمومية، حين اشترطت المساواة بين المتنافسين على الوظيفة المراد الالتحاق بها، والمساواة تعني في ما تعني: من الدستور التي تنص على 76عدم المساواة بين غير المتساويين، وجاءت هذه المادة تطبيقا لأحكام المادة ين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة تساوي جميع المواطن والأمن الوطنيين، فالمساواة إذن تقتض ي معايير موضوعية تتطلبها الوظيفة المراد شغلها، وتتمثل هذه المعايير 08ابقة، وهذا ما تضمنته المادة في الجدارة والكفاءة، وتثبت الكفاءة بالشهادة العلمية، وتثبت الجدارة بالمس من الأمر ذاته، والتي أوضحت أن الالتحاق بالوظائف العامة يكون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات؛ أو على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين؛ الفحص المهني...الخ، وتكريسا لشفافية الاختبارات، للمسابقة بإعلان نتائج الاختبارات من طرف لجنة، تضع قائمة ترتيبية على الجهة المنظمة 18ألزمت المادة أساس الاستحقاق، ليتسنى لباقي المتسابقين ممارسة حقهم في الطعن إذا ما رأوا أن النتائج لا تعكس حقيقة الفائزين. ، نتيجة (72)ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد 10-60و وكان قد صدر قبيل هذا الأمر القانون مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأكد على التزام المؤسسات والهيئات العمومية بجملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي الشفافية على إداراتها، مما ينأى بها عن شبهة الفساد، من ذلك مي القطاع العام بمراعاة مبادئ النجاعة والشفافية ما نصت عليه المادة الثالثة منه والتي ألزمت مستخد والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والكفاءة والإنصاف في توظيف المستخدمين وتسيير مسارهم المهني، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي وظائف أكثر عرضة للفساد، ونصت المادة الرابعة أنه: "قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، منه على وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته"، وتجدر الإشارة والوظائف الانتخابية، طيلة إلى أن التصريح بالممتلكات يلازم بعض الموظفين خاصة متقلدي الوظائف العليا ممارستهم تلك الوظائف، فالتصريح يجدد كلما طرأ تغيير إيجابي على الذمة المالية للموظف أثناء ممارسة عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 38 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 80-22وظيفته، وهو ملزم بالتصريح بعد انفصام الرابطة الوظيفية بينه وبين وظيفته. وهذا ما أكده القانون افية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها واختصاصاتها، حيث الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشف أسند لها من بين الاختصاصات:"القيام بالتحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف نات التي من ، كل هذه الإجراءات تعتبر من بين الضما(82)الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية" شأنها أن تكرس مبأ شفافية إدارة الشؤون العمومية، وتبعد شبهة الفساد عن ساحة الموظف العمومي من جهة، وتساعد الجهات التي لها سلطة التعيين عل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الذي سيتولى بدوره ى بما يضمن شفافية إدارتها وحسن إنفاقها إدارة أموال المرفق العمومي، التي وجب أن تحض ي هي الأخر وتسييرها. (92)742-51ضمانات شفافية إدارة الشؤون العمومية في المرسوم :الثانيالفرع يجد مبدأ ضمان شفافية إدارة الشؤون العمومية أساسه القانوني في مجال الصفقات العمومية، في المادة الخامسة من المرسوم الرئاس ي محل العنوان أعلاه، والتي نصت على أنه: "لضمان نجاعة الطلبات ئ حرية الوصول العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مباد للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات..."، هذه المبادئ تشير صراحة إلى إلزام المصالح المتعاقدة بإعمال مبدإ الشفافية في منح الصفقات العمومية، وفي إطار أحكام هذا المرسوم، ولم لشفافية كوقاية من الفساد، بل أقر إجراءات أخرى خلال جميع يقتصر المرسوم على هذه المادة في إرساء مبدإ ا أبوابه وفصوله، شكلت ضمانات حقيقية لشفافية إدارة الشؤون العمومية من خلال الصفقات العمومية، منه، والمتمثل في إلزام المصلحة المتعاقدة بإشهار حاجاتها واستشارة 41من تلك الضمانات ما نصت عليه المادة لين المؤهلين، إذا اختارت المصلحة المتعاقدة طريقة الإجراءات المكيفة لإبرام صفقتها، فإذا لم تتحصل المتعام على أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، يجب عليها إعلان عدم الجدوى. ومن بين الضمانات أيضا، نجد إلزام المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط بكل مشتملاته وتأشيره دى الجهة المختصة، ثم إعلان طلب العروض بغية الحصول على عروض من عدة متعهدين، لتتمكن من ل كيفيات الإشهار واشترطت أن يكون 56اختيار أحسن العروض من حيث المزايا الاقتصادية، وأوضحت المادة ة العربية، وأن ينشر في إجبارية في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ومكتوبا بلغتين إحداهما اللغ جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني، وأردفت الفقرة الثانية النص على وجوب نشر إعلان المنح المؤقت في ذات الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض، هذا الإجراء من شأنه أن ينهي إلى علم جميع ة، وما هي المعايير التي تم اختيارها على أساسها، ومن ثم يمكنهم المتعهدين لمن تم إسناد موضوع الصفق الاعتراض على المنح المؤقت أمام لجنة الصفقات المختصة بالفصل في الطعون. ومن صور الشفافية في الصفقات العمومية علانية فتح العروض، هذا الإجراء يسمح للمتعهدين على وضهم، حيث تسجل كل الوثائق في سجل خاص معد لهذا الغرض يتم الاطلاع على مختلف الوثائق المكونة لعر . (03)التوقيع على كل محضر فتح من قبل أعضاء لجنة فتح الأظرفة على مرأى المتعهدين الحاضرين عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 48 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ويعتبر دفتر الشروط المشار إليه آنفا من بين أهم الوثائق التي تبين تفاصيل الصفقة وطريقة إبرامها، سعار وغرامات التأخير، وهو الوثيقة التي توضح بالتفصيل المعايير التي اعتمدها المصالحة وبنود تحيين الأ ، حيث نصت 742-51من المرسوم الرئاس ي 97و 87المتعاقدة لاختيار المتعامل المتعاقد، وهذا ما أكدته المادتان وغير تمييزية، الصفقة مرتبطة بموضوع منها، كل ووزن المتعامل المتعاقد اختيار معايير تكون أن يجبعلى أنه: " أحسن المتعاقدة لاختيار المصلحة تستند أن ويجب للمنافسة، الخاص بالدعوة دفتر الشروط في إجباريا مذكورة : الاقتصادية حيث المزايا من عرض : بينها من معايير، عدة إلى إم ا 1/ النوعية، - التسليم، أو التنفيذ آجال - والاستعمال، للاقتناء الإجمالية والكلفة السعر - والوظيفي، الجمالي الطابع - الشغل والمعوقين سوق من المحرومين للأشخاص المهني لترقية الإدماج الاجتماعي بالجانب المتعلقة النجاعة - ، المستدامة بالتنمية المتعلقة والنجاعة ، التقنية القيمة - ، التقنية والمساعدة البيع بعد الخدمة - . الأجنبية المؤسسات تمنحها التي للتحويل الحصة القابلة وتقليص الاقتضاء، عند التمويل شروط - . للمنافسة بالدعوة الخاص الشروط دفتر في تكون مدرجة أن أخرى، بشرط معايير تستخدم أن ويمكن . بذلك صفقةموضوع ال سمح إذا وحده السعر معيار إلى إم ا 2/ . لمناولة ا على القاعدة نفس وتطبق. معيار اختيار موضوع المؤسسة قدرات تكون أن لا يمكن . اختيار معايير موضوع المشروع تصرف الموضوعة تحت لمادية وا البشرية الوسائل تكون أن يمكن التقني للاقتراحات الطابع إلى أساسا المتعاقدينالمتعاملين للدراسات، يستند اختيار العمومية الصفقات إطار في . كل مع طبيعة متلائما المختار، الإبرام إجراء يكن مهما العروض التقنية، تقييم نظام يكون أن كما يجب وأهميته"، إضافة إلى خضوع الصفقة العمومية إلى الرقابة قبل التنفيذ وأثناءه وبعده، مما وتعقيده مشروع الشفافية ويبعد الفساد عن إبرامها وتنفيذها وتسليمها، بقي أن نشير إلى ملاحظة تتعلق بنص تنظيم يضفي ، حين كان تنظيم 6991الصفقات العمومية، حيث أن هذا الأخير منظم بموجب مرسوم طبقا لدستور لدستوري لسنة الصفقات العمومية يندرج ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، أما في ظل التعديل ا ، مما (13)، فأصبح من اختصاص القانون، باعتباره من القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية0202 يجعل هذا النص غير دستوري في ظل الدستور القائم، وعلى ذلك نهيب بالبرلمان الجزائري أن يسارع إلى إصدار القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية. :الخاتمة عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 58 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون في ختام ورقتنا هذه توصلنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن : عالمية الفساد تقتض ي عالمية مكافحته والوقاية منه، وأن من أنجع وسائل الوقاية من الفساد، - ؛إعمال مبدإ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ، وضع عديد الضمانات لتجسيد شفافية إدارة الشؤون 0202الدستور الجزائري المعدل سنة - العمومية، سواء ما تعلق منها بالنص على المبدإ ونبذ الفساد، أم باستحداث مؤسسات دستوريه ؛مستقلة، تتولى تنفيذ الشفافية ومكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة ؛فساد ومكافحته مع الاتفاقيات الدولية والقارية والإقليميةانسجام قانون الوقاية من ال - اغلب النصوص القانونية الصادرة بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، - ة، تلميحا أو تصريحا.يممو لم تخل من الإشارة إلى ضمانات شفافية إدارة الشؤون الع ليها وبالنظر لأهمية موضوع الملتقى نتشرف بأن نضع بين أيديكم بعض وبناء على النتائج التي توصلنا إ ، وتتمثل ومكافحته لفسادل درأالتوصيات، التي رأينا أن الأخذ بها من شأنه أن يساهم في نشر قيم الشفافية في: مكافحته ترفيع هذا الملتقى ليصبح ملتقى دوليا ينظم دوريا كل سنة، نظرا لاتسام الفساد وسبل - ؛بالصفة الدولية حث المشرع على الإسراع في إعداد قانون قواعد الصفقات العمومية ومناقشة والمصادقة عليه، - ؛ليصبح منسجما مع أحكام الدستور تعديل قوانين كل من: الوقاية من الفساد ومكافحته، القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، - نها مزيدا من الضمانات التي تكرس شفافية إدارة وتسيير الشؤون قانون الجماعات المحلية، وتضمي العمومية. الهوامش: 62للاطلاع على النص الكامل للاتفاقية، ينظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد - (1) .4002أفريل 52الصادر في ينظر المادة الأولى من الاتفاقية، المصدر نفسه. - (2 ) ه، مصدر سابق. من اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحت 60المادة - (3 ) من اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. 70المادة - (4 ) من اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. 90المادة - (5) ومكافحته، المصدر نفسه. من اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد 01المادة - (6) من اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. 21المادة - (7) عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 68 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصدر سابق. 31المادة - (8) 9102القانون العام، نوقشت سنة محمد حسن سعيد، وسائل القانون الدولي لمكافحة الفساد، رسالة ماجستير في - (9) .701-601بجامعة الشرق الأوسط، عمان الأردن، ص ص ، المؤرخ في 371-60، وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 3002اعتمدت بمابوتو في الحادي عشر يوليو - (01) .6002أفريل 61، الصادر في 42الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية6002العاشر أفريل ينظر الفقرة الخامسة من ديباجة اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، مصدر سابق. -(11) البند الخامس من المادة الثانية من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. -(21) ث من المادة الثالثة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المصدر نفسه.البند الثال -(31) من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. 02المادة -(41) المؤرخ في 942-41الرئاس ي رقم ، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 0102ديسمبر 12اعتمدت وحررت بالقاهرة في -(51) .4102سبتمبر 12، الصادر بتاريخ 45، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 4102سبتمبر 80 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المصدر نفسه. 20المادة -(61) اد، المصدر نفسه.من الاتفاقية العربية لمكافحة الفس 01المادة -(71) .0202ديسمبر 13، صادر بتاريخ 28، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 0202دستور الجزائر المعدل سنة -(81) ، المصدر نفسه. 0202من الدستور المعدل في 211المادة -(91) ، المصدر نفسه. 511المادة -(02) ، مصدر سابق.0202من دستور الجزائر لسنة 402المادة -(12) ، المصدر نفسه.0202من دستور الجزائر لسنة 502المادة -(22) ، المصدر نفسه.0202من دستور الجزائر لسنة 991المادة -(32) ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مكافحة وتشكيلها 2202مايو 50المؤرخ في 80-22القانون -(42) .2202مايو 41، الصادر في 23وصلاحياتها، الجريدة الرسمية، العدد ، المصدر نفسه.80-22من القانون 40المادة -(52) ، المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 6002جويلية 51المؤرخ في 30-60الأمر -(62) .6002جويلية 61، الصادر بتاريخ 64 ، الصادر 41ـ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 6002فبراير 22المؤرخ في 10-60القانون -(72) . 1102أوت 20المؤرخ في 51-11، وكذا القانون 0102أوت 62، المؤرخ في 50-01، معدل ومتمم بالقانون 6002مارس 80في ، مصدر سابق. 80-22من القانون 50المادة -(82) ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 5102سبتمبر 61المؤرخ في 742-51المرسوم الرئاس ي -(92) .5102سبتمبر 02الصادر في 05الجريدة الرسمية عدد ، مصدر سابق. 742-51من المرسوم الرئاس ي رقم 17و 07المادتان -(03) ، مصدر سابق.0202البند العاشر من دستور الجزائر المعدل سنة ، 931المادة -(13) المراجع:قائمة المصادر و ، 28، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 0202دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل سنة - 1 .0202ديسمبر 13صادر بتاريخ أفريل 91، بتاريخ 821-40لمكافحة الفساد، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم اتفاقية الأمم المتحدة - 2 .4002أفريل 52الصادر في 62، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 4002 عثمان حويذق ، د/ سالم قنينةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ0202تسيير الشؤون العمومية من خلال دستور ضمانات مبدأ الشفافية في الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 78 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، وصادقت عليها الجزائر 3002دي عشر يوليو اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، اعتمدت بمابوتو في الحا - 3 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 6002، المؤرخ في العاشر أفريل 371-60بموجب المرسوم الرئاس ي رقم .6002أفريل 61، الصادر في 42الشعبية، العدد ، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 0102ديسمبر 12ي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اعتمدت وحررت بالقاهرة ف - 4 ، 45، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 4102سبتمبر 80المؤرخ في 942-41الرئاس ي رقم .4102سبتمبر 12الصادر بتاريخ ، الصادر في 41الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد ـ المتعلق بالوقاية من6002فبراير 22المؤرخ في 10-60القانون - 5 . 1102أوت 20المؤرخ في 51-11، وكذا القانون 0102أوت 62، المؤرخ في 50-01، معدل ومتمم بالقانون 6002مارس 80 ، 64الرسمية عدد ، المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة6002جويلية 51المؤرخ في 30-60الأمر - 6 .6002جويلية 61الصادر بتاريخ ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 5102سبتمبر 61المؤرخ في 742-51المرسوم الرئاس ي - 7 .5102سبتمبر 02الصادر في 05الجريدة الرسمية عدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مكافحة وتشكيلها ، يحدد 2202مايو 50المؤرخ في 80-22القانون - 8 .2202مايو 41، الصادر في 23وصلاحياتها، الجريدة الرسمية، العدد بجامعة 9102محمد حسن سعيد، وسائل القانون الدولي لمكافحة الفساد، رسالة ماجستير في القانون العام، نوقشت سنة - 9 الأردن. الشرق الأوسط، عمان سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 88 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون دراسة تقييمية حول صلاحيات كل من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد .80-22وقانون رقم 10-60ومكافحته، قراءة في قانون رقم سليماني حميدة د/ كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري، تيزي وزو inamils.adimah@otmmu.zd ********* ملخص: نظرا لارتفاع قضايا الفساد واستفحالها اعتمدت الجزائر كغيرها من الدول على استصدار مجموعة من ، والذي استحدث هيئة خاصة 10/ 60النصوص القانونية بهدف الحد من ظاهرة الفساد وأهمها قانون يات يغلب عليها سميت بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أعطى لها المشرع الجزائري صلاح -22العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب قانون رقم الطابع الاستشاري، ليأتي بالسلطة ، حيث تتميز بصلاحيات أقوى 0202والتي تعتبر مؤسسة دستورية جديدة جاء بها دستور أول نوفمبر 80 الفساد ومكافحته.بكثير من تلك الممنوحة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، الهيئة الوطنية، السلطة العليا، صلاحيات. الكلمات المفتاحية: :مقدمة يعد الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة حديثة تتصل بالطبيعة البشرية، وقد عرفتها المجتمعات الإنسانية طور، وهذا يعني أن الفساد في كل الأزمنة والعصور فلا يخلو منها أي مجتمع مهما بلغ من مراحل النمو والت ظاهرة دولية عابرة للحدود وتعاني منه كل المجتمعات النامية منها والمتقدمة على حد سواء، مما يحتم دق ناقوس الخطر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية السريعة للحد من مظاهر الفساد. مام استفحالها في السنوات الأخيرة، حاول يتطلب مكافحة ظاهرة الفساد تظافر جهود جميع الدول، وأ -60المشرع الجزائري إيجاد العديد من الآليات القانونية للحد منها، ومن أبرز هذه الآليات صدور قانون رقم بعد أن صادقت الدولة الجزائرية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة )1( الوقاية من الفساد ومكافحته 10 فعليه، في إطار ، يصطلح )2( الفساد الصادرة من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد والحد منه، أنشأ المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ه، قصد تنفيذ إستراتيجية وطنية في هذا المجال، أنبط لها مهمة وطنية مكلف بالوقاية من الفساد ومكافحت كذلك تكريسا لما جاء في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمجابهة هذه الظاهرة كانت البداية من خلال هذا التي 10-60من قانون رقم 71القانون الذي له الأولوية في إنشاء هذه الهيئة وذلك من خلال أحكام المادة سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 98 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الوطنية في مجال إستراتيجيةوطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ تنشأ هيئة تنص " الفساد". نظرا لأهمية هذه الهيئة في مجال مكافحة الفساد أعطاها الدستوري الأساس والمكانة الأكبر من خلال حيث )3( 6102متضمن التعديل الدستوري 10/ 61من قانون رقم 202دسترها ذلك من خلال نص المادة تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس تنص" ، ألا انه نظرا 10/ 60بنفس التسمية التي أعطاها إياها قانون رقم الجمهورية، لتصبح هيئة دستورية" / 02ا بموجب مرسوم رئاس ي رقم لصلاحياتها المحدودة من عدة جوانب عمد المشرع الجزائري إلى استبدله بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد والتي تم تجسيدها بموجب ،)4( متعلق بالتعديل الدستوري 544 ، ليمنح لها الاستقلالية التامة لأداء مهامها المركزة أساسا على استئصال ظاهرة الفساد، )5( 80-22قانون رقم مدى نجاعة صلاحيات الممنوحة لكل من الهيئة الوطنية فعليه فالإشكالية المطروحة في هذه المداخلة تتمثل والسلطة العليا في الوقاية من الفساد ومكافحته؟ هذه الدراسة في تبيان الفرق الموجود في مجال الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لكل أهميةتكمن السلطة العليا للشفافية ب، مقارنة 10-60في ظل قانون رقم قاية من الفساد ومكافحتهمن الهيئة الوطنية للو ، 0202باستحداثها بموجب التعديل الدستوري لسنة الجزائري التي قام المشرع والوقاية من الفساد ومكافحته ، السالف الذكر.80-22والتي نظمها بموجب قانون رقم لوقاية من الفساد ومكافحته،في اهيئة الوطنية لل تبيان الدور المحدود إلىفعليه، تهدف هذه الدراسة بالإضافة إلى تقييدها في تحريك لها، الرقابي دور اللطابع الاستشاري وكذا محدودية ل التعرضذلك من خلال و سلطة وحة للبالصلاحيات الواسعة الممن كما تهدف هذه الدراسة إلى الإلمام، (المبحث الأول) الدعوى العمومية والتي تعتبر مؤسسة دستورية 80-22العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب قانون رقم ، حيث تتشكل بدلا عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، 0202جديدة جاء بها دستور أول نوفمبر من خلال تكليفها وطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهوتتميز بصلاحيات أقوى بكثير من تلك الممنوحة للهيئة ال إحالة كل أشكال الفساد إلى القضاء صلاحيتها في ، بالإضافة إلىومكافحتهالفساد لمواجهة مهمة رقابية مهامب .(المبحث الثاني) المبحث الأول محدودية صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: الوطنية للوقاية من ، بالتأكيد على مهام الهيئة6102المؤسس الدستوري في التعديل الأخير لسنة قام سالف الذكر، بأنها تتولى على 10 -60التي كان المشرع قد نص عليها في القانون رقم الفساد ومكافحته ، لذا الحق والقانون ر تكريس مبدأ دولة الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد في إطا يستنتج طغيان الطابع الاستشاري على اختصاصاتها، فبالرغم من أنها هيئة للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 09 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، بالإضافة إلى اقتصار دور )ول الأ المطلب أن دورها في الواقع يقتصر على الوقاية من الفساد وليس مكافحته ( فحته عندما تتوصل إلى أن وقائع معينة تتطلب متابعة جزائية، على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا ).الثاني( المطلب مجرد إخطار للسلطات العليا ممثلة في شخص وزير العدل حافظ الأختام غلبة الطابع الاستشاري على مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد : الأول المطلب ومكافحته أهم ما يمكن ملاحظته على اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، هو طغيان الطابع الاستشاري على اختصاصاتها، فبالرغم من انها هيئة للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن دورها يقتصر ملة للوقاية من الفساد على الوقاية من الفساد وليس مكافحته، حيث ينحصر دورها في اقتراح سياسة شا تتجسد من خلالها مبادئ دولة القانون، في إطار النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون والأموال العمومية، وكذا تقديم التوجيهات التي تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عامة أو خاصة، هذا بالإضافة إلى محدودية دورها الرقابي، حيث إلى بالإضافة(الفرع الأول)، التشريعي أو التنظيميذات الطابع اقتراح التدابير دور في تحريك الدعوى أييكون لها أنرقابتها تنتهي عند إعداد التقارير وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، دون أن ر جيه اقتراحات لا غييم توصيات وتو فهي لا تعدو إلا أن تكون مجرد هيئة استشارية تكتفي بتقد، العمومية (الفرع الثاني). الطابع التوجيهي والتحسيس ي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: السالف الذكر، فإن الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد 10 -60من القانون رقم 02وفقا للمادة التوجيهية والتحسيسية يمكن اجمالها على النحو التالي:ومكافحته، تتمتع بمجموعة من المهام ذات الطبيعة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، حيث يعتبر اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد ✓ من المهام الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يعد عملها وقائي بالأسس، وهذا من تمنع وقوع جرائم الفساد، وليس الاكتفاء بمحاربة هذه الظاهرة بعد وقوعها، وبهذا خلال وضع آليات وضوابط قد نتجنب جمع النتائج السلبية التي تنجم عن وقوع هذه الجرائم، ومن هنا تظهر الأهمية القصوى للسياسة التي يتعين على الهيئة وضعها، من أجل الحد من استفحال ظاهرة الفساد. توجيهات واقتراح تدابير تخص الوقاية من الفساد، إذ تتولى الهيئة كذلك تقديم توجيهات تقديم ✓ واقتراحات للمؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة على حد سواء، تتعلق بالسبل التي من شأنها الوقاية عد على تشجيع النزاهة من الفساد، وفتح مجالات للتعاون فيما بينها في اعداد قواعد أخلاقيات المهنة، بما يسا والأمانة وروح المسؤولية بين الموظفين العموميين، وتمكن المؤسسات الخاصة من ممارسة مهامها بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى اقتراح تدابير ذات طابع تشريعي أو تنظيمي، بما يمكن أن يجعل منظومة مكافحة الفساد أكثر فعالية ونجاعة. سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 19 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ية من الفساد ومكافحته القيام بإعداد برامج تحسيسية للمواطن في شكل تتولى الهيئة الوطن ✓ دورات، من أجل توعيتهم بالأخطار والآثار الضارة الناجمة عن الفساد. العمل على تفعيل الأدوات الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تقوم الهيئة بالبحث عن ✓ ارية، من أجل تقديم التوصيات اللازمة لإزالها.عوامل الفساد في الاجراءات والممارسات الاد تضمن الهيئة تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية ✓ والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما تسهر على تعزيز تعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وتحث على التنسيق ما بين القطاعات، وال كل نشاط يتعلق بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. يس الجمهورية، تقريرا سنويا يقتض ي تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية ئوترفع الهيئة في الأخير إلى ر مكافحته، وجميع النقائص التي تمت معاينتها والتوصيات التي تقترحها إذا اقتض ى الأمر ذلك.من الفساد و كما نلاحظ في هذا السياق أن المشرع الجزائري لم ينص على نشر التقرير المرفوع إلى رئيس الجمهورية نص على ضرورة نشر تقريره في الجريدة الرسمية أو في وسائل الإعلام على نحو ما قام به المشرع الفرنس ي، الذي السنوي في الجريدة الرسمية، ونفس الأمر ينطبق على السلطات الإدارية المستقلة، على غرار مجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنشر تقاريرها إما في الجريدة الرسمية أو في الانترنت . وهذا حتى تخضع للرقابة الشعبية تقديم توجيهات واقتراح تدابير تخص الوقاية من الفساد: حيث تقوم الهيئة بتقديم توجيهات ✓ للهيئات والمؤسسات سواء كانت عامة او خاصة، إضافة إلى ذلك تقترح تدابير يمكن ان تكون ذات طابع تشريعي أو تنظيمي، الأمر الذي جعل المنظومة المتعلقة بالفساد فعالة. قواعد أخلاقيات العموميين إعدادأن تتعاون مع القطاعات العمومية والخاصة في وللهيئة أيضا ✓ وحتى على تشجيع النزاهة والأمانة وروح المسؤولية بين الموظفين العموميين وحتى تتمكن المؤسسات الخاصة من ممارسة مهامها بصورة عادية وسليمة. ية حيث يمكن للهيئة أن تعد برامج إعداد برامج تحسيسية: وذلك عن طريق الدورات التحسيس ✓ من أجل توعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. جمع واستغلال كل المعلومات التي من شأنها أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد، حي تقوم ✓ ساد لأجل تقديم توصيات الهيئة بالبحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية عن عوامل الف لإزالتها. سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 29 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون تفعيل الدورات والإجراءات الخاصة بالوقاية من الفساد، من خلال ضمان تنسيق ومتابعة ✓ النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة .)6( بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته ذلك السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة أضف إلى ✓ الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، كما تحث الهيئة على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة ).7( في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتقييمها الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: محدودية الدور فرع الثانيال السالف الذكر، نجد بأن الهيئة الوطنية 10 -60من قانون رقم 02من خلال ما ورد في نص المادة والتي -إن صح التعبير –للوقاية من الفساد ومكافحته تتمتع ببعض الاختصاصات الرقابية أو شبه رقابية ضفاء نوع من الحيوية على عملها، ويمكن أن تساهم في والحد من الفساد بمختلف حاول المشرع من خلالها إ : )8( أشكاله، والتي من بينها ما يلي مات التي من شأنها أن تساهم في الحد من أعمال الفساد والوقاية منها و جمع واستغلال كل المعل ✓ النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا بمختلف صورها، وخاصة البحث عن عوامل الفساد في مختلف الإجراءات والممارسات الإدارية من أجل تقديم توصيات لإزالتها. التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، ✓ وهذا لتحديد مدى فعاليتها. د بالاستعانة بالنيابة العامة بشكل أساس ي.جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفسا ✓ ما يمكن ملاحظته بأن المشرع لم يزود الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بما يلزمها أنإلا من اختصاصات لمكافحة الفساد بصفة فعلية، حيث نجد أن رقابتها تنتهي عند إعداد التقارير وتقديمها إلى دور في تحريك الدعوى العمومية من خلال القيام بإخطار الجهات أيكون لها ي أنرئيس الجمهورية، دون القضائية المختصة، مما يؤكد على محدودية الرقابية التي تضطلع بها، فهي لا تعدو إلا أن تكون مجرد هيئة استشارية تكتفي بتقديم توصيات وتوجيه اقتراحات لا غير. لجزائري لم ينص على نشر التقرير المرفوعة إلى رئيس الجمهورية كما نلاحظ في هذا السياق أن المشرع ا في الجريدة الرسمية أو في وسائل الإعلام على نحو ما قام به المشرع الفرنس ي، الذي نص على ضرورة نشر تقريره سة السنوي في الجريدة الرسمية، ونفس الأمر ينطبق على السلطات الإدارية المستقلة، على غرار مجلس المناف وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنشر تقاريرها إما في الجريدة الرسمية أو في الانترنت .)9( وهذا حتى تخضع للرقابة الشعبية : تقييد سلطة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تحريك الدعوى ثانيالمطلب ال العمومية سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 39 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عند ما تتوصل إلى أن وقائع معينة تتطلب يقتصر دور متابعة جزائية، على مجرد إخطار للسلطات العليا ممثلة في شخص وزير العدل حافظ الأختام، وهو ما يظهر -60قانون رقم من 22مية، وفي ذلك نصت المادة بشكل واضح تقييد سلطتها في مجال تحريك الدعوى العمو عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، السالف الذكر على أنه " 10 ".حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء الفساد ومكافحته، تقوم عندما وعليه يتبين لنا من خلال هذه المادة أن الهيئة المكلفة بالوقاية من تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي بإخطار وزير العدل وهذا عبر آليتين وهما: بمناسبة القيام بمهام الرقابية العادية، وهذا من خلال عمليات التحري جمع المعلومات وتحليلها - واستغلالها. بالمنتخبين المحليين، والموظفين العموميين الذين يشغلون عند تلقيها التصريحات بالممتلكات الخاصة مناصب ووظائف عليا، وكذا الموظفين الذين تحدد قائمتهم عن طريق مقرر من مدير الوظيفة العمومية، حيث أنه بإمكانها دراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها. فحته عند ما تتوصل إلى أن وقائع معينة فعليه، يقتصر دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا تتطلب متابعة جزائية، على مجرد إخطار للسلطات العليا ممثلة في شخص وزير العدل حافظ الأختام، وهو ما من القانون 22يظهر بشكل واضح تقييد سلطتها في مجال تحريك الدعوى العمومية، وفي ذلك نصت المادة عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى " السالف الذكر على أنه 10 -60رقم . وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء" كما يتبين لنا بأن المتابعة القضائية تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لوزير العدل وحده ودون سواه، عليه تحريك الدعوى العمومية، وهو ما يجعل من الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث تتوقف بمجرد هيئة استشارية لا تملك أية سلطات تقريرية الأمر الذي يقلص من مهامها الرقابية إلى أبعاد الحدود. المبحث الثاني اد ومكافحته توسيع من صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفس ستفحال لا ة من الفساد ومكافحته، ونظرا نظرا للصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للوقاي ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة، عمد المشرع الجزائري على استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تتجسد من خلالها مبادئ دولة القانون، في إطار من والوقاية للشفافية العليا السلطة تمارسكما ،تسيير الشؤون والأموال العموميةالنزاهة والشفافية في أجله من أنشئت الذي الهدف وتحقيق فعال الفساد بشكل لمواجهة مهمة رقابية مهام ومكافحته الفساد ).نيالمطلب الثا)، بالإضافة إلى إحالة كل أشكال الفساد إلى القضاء (لأول ا المطلب( سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 49 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد رقابي: الدور التوجيهي والالأول المطلب ومكافحته العليا سالف الذكر، يتمثل الدور التوجيهي والتحسيس ي للسطة 80-22بالرجوع إلى قانون رقم في اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تتجسد من خلالها للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مبادئ دولة القانون، في إطار النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون والأموال العمومية، وكذا تقديم التوجيهات ذاتالتي تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عامة أو خاصة، هذا بالإضافة إلى اقتراح التدابير كل المشرع ألزم ة حيثرقابي كما تتمتع السلطة بمهام (الفرع الأول)، الطابع التشريعي أو التنظيمي العليا السلطة مع التعاون خاص، أو عام معنوي أو طبيعي شخص أي وكذا العمومية والهيئات المؤسسات إعاقة لجريمة المقررة العقوبات طائلة تحت وذلك بمهامها، للقيام تطلبها التي والوثائق بالمعلومات وموافاتها (الفرع الثاني للعدالة الحسن السير للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الفرع الأول: الدور التوجيهي في : للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهيكمن الدور التوجيهي التحسيس ي وأي العمومية الإدارات تساعد أن شأنها من وتوصيات معلومات أي ونشر واستغلال ومركزة جمع ✓ .وكشفها الفساد من الوقاية في معنوي أو طبيعي شخص الإدارية والتدابير ومكافحته الفساد من والوقاية بالشفافية المتعلقة القانونية للأدوات الدوري التقييم ✓ .لتحسينها المناسبة اقتراح الآليات ومكافحته، الفساد من والوقاية الشفافية مجال في وفعاليتها بها، القيام تم التي ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلقة والأعمال الأنشطة ومتابعة تنسيق ضمان ✓ طرف من إليها المرسلة والتحاليل بالإحصائيات المدعمة والمنتظمة الدورية التقارير أساس على .المعنيين تدخلينالقطاعات والم الصلة بالشفافية ذات أنشطته وترقية توحيد وكذا المدني المجتمع إشراك إلى ترمي تفاعلية شبكة وضع ✓ .ومكافحته الفساد من والوقاية وفي والرياضية، والثقافية والدينية الخيرية الأنشطة تنظيم في والنزاهة الشفافية قواعد تعزيز ✓ ومكافحته، الفساد من للوقاية المناسبة الأنظمة إعداد خلال من وذلك والخاصة، العمومية المؤسسات .العمل حيز ووضعها الفساد من بالوقاية المختصة والدولية الإقليمية والمنظمات الهيئات مع التعاون تطوير على العمل ✓ .)01( ومكافحته في مجال المختصة الدولية الهيئات مع المعلومات لتبادل منتظمة طريقة وضع في استباقي بشكل التعاون ✓ .الفساد بمكافحة المعنية والمصالح الأجهزة وكذا الفساد، مكافحة للأحكام وفقا ومكافحته الفساد من والوقاية الشفافية واجراءات تدابير تنفيذ عن دورية تقارير إعداد ✓ سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 59 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون .الاتفاقيات في المتضمنة لدور الهيئة، فيمكن تحديده في إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس أما عن الطابع التحسيس ي المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. وترفع الهيئة في الأخير إلى رئيس الجمهورية، تقريرا سنويا يقتض ي تقييما للنشاطات ذات الصلة معاينتها والتوصيات التي تقترحها إذا اقتض ى الأمر بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجميع النقائص التي تمت ).11( ذلك : الطابع الرقابي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني لفرعا :يلي فيما تتمثل ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا للسلطة الرقابية الصلاحيات أن نجد بممتلكاته بالتصريح العام الموظف يلزم :ومراقبتها معالجتها وضمان بالممتلكات التصريح تلقي ✓ وصون العامة الممتلكات وحماية العمومية والشؤون السياسية الحياة في الشفافية ضمان قصد .العمومية بالخدمة المكلفين نزاهةلأشخاص الفساد من بالوقاية المتعلق60/10 قانون من2 المادة مفهوم في عمومي موظف كل ليس أنه غير فعندما ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة أمام بممتلكاته التصريح يقدم ومكافحته الدستورية المحكمة أعضاء الحكومة،وكذا وأعضاء الأول والوزير البرلمان وأعضاء الجمهورية برئيس الأمر يتعلق أمام بممتلكاتهم التصريح يقدون هؤلاء فكل والولاة، والقضاة الجزائر بنك ومحافظ المحاسبة مجلس ورئيس .العليا للمحكمة الأول الرئيس بممتلكات التصريح مراقبة على دورها فيقتصر ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة أما 10 . -60 قانون من 6 المادة من 2 لنص وفقا المحلية المنتخبة المجالس وأعضاء رؤساء راجع ذلك ولعل يكون وإلا القانونية، الشروط لكل ومستوفيا صحيحا بالممتلكات التصريح يكون أن المشرع يشترط تتحقق عندما وذلك الكاذب، التصريح أو بالممتلكات التصريح عدم لجريمة مرتكب العمومي الموظف .خاطئ أو كامل غير التصريح اكتتاب أن العليا السلطة مظاهر في والمالية الإدارية التحريات ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تتولى .المالية ذمته في المعتبرة الزيادة تبرير يمكنه لا الذي العمومي الموظف لدى المشروع غير الإثراء العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات العمومية الإدارات امتثال مدى متابعة العليا السلطة تتولى من والوقاية الشفافية لأنظمة بالمطابقة للالتزام الأخرى والمؤسسات والجمعيات الاقتصادية والمؤسسات .ومكافحته الفساد وفعالية لجودة انتهاك وجود تعاين عندما ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تقوم أفعال من بالوقاية والمتعلقة والمؤسسات والجمعيات العمومية والإدارات الهيئات داخل المطبقة الإجراءات الأجل في الانتهاكات لهذه حد وضع شأنها من التي الإجراءات اتخاذ قصد توصيات بتوجيه عنها، والكشف الفساد .تحدده الذي أو نفسها تلقاء من الصلاحيات تلك كل ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تمارس سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 69 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون تتعلق أدلة أو معطيات أو معلومات لديه معنوي أو طبيعي شخص قبل من إخطارها أو تبليغها بعد . )21( الفساد بأفعال مكتوبا ذلك يكون أن الإخطار أو التبليغ لقبول 80-22قانون رقم من 6 المادة نص في المشرع اشترط ولقد .كافيا تحديدا المخطر أو المبلغ هوية تحديد يجب كما .بالفساد المتعلقة العناصر كل على ويحتوي وموقعا إحالة كل أشكال الفساد على القضاءتخويل للسلطة العليا صلاحية : نيالمطلب الثا النزاهة لقواعد انتهاك وجود ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة اكتشفت إذا ما 01 المادة في المحددة الإجراءات اتخاذ بعد وذلك إقليميا المختص العام النائب إخطار يمكنها والشفافية .80-22من قانون تقدم أن لموظف عمومي، مبرر غير ثراء وجود تؤكد جدية عناصر توفر حالة في العليا للسلطة يمكن كما مصرفية عمليات لتجديد تحفظية تدابير استصدار بغرض محمد سيدي محكمة لدى الجمهورية لوكيل تقريرا . )31( المحكمة ذات رئيس عن يصدر قضائي أمر طريق عن أشهر ثلاثة لمدة ممتلكات حجز أو بالوقائع العامة النيابة إبلاغ ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة بإمكان أصبح وعليه على يقتصر ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة دور كان أن بعد جزائي، وصف تحمل التي والأفعال تحريك في لسلطتها تقييدا ذلك وفي المتابعة، ملائمة مدى يقدر الذي وهو المعاينة، بالمخالفات العدل وزير إخطار .الدعوى الخاتمة: في ختام هذه المداخلة، نخلص إلى القول بان المشرع الجزائري في سبيل مكافحته لجرائم الفساد قام باستحداث آلية إدارية ذات طبيعة رقابية المتمثلة في السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، تتمتع ستشارية من أجل القضاء على جرائم الفساد، أو بالاستقلالية، لها أن تتخذ مجموعة من التدابير الإدارية والا على الأقل الحد منها عوضا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 80-22إن قانون رقم فعليه، كما يؤكد على أن فعالية هذه وتشكيلتها وصلاحياتها يؤكد حرص الدولة على استئصال ظاهرة الفساد، المؤسسة الجديدة مرهون بقدرتها على صياغة إستراتيجية محكمة للوقاية من الفساد ومكافحته وهي المهمة الأساسية التي تتولاها السلطة، وأن تنال الاستقلالية الكاملة في إحالة الملفات للقضاء، وأن تحدياتها هي ي المستقبل، لإعادة بناء مشروع مجتمع لإحداث قطيعة مع ممارسات رسم إستراتيجية للوقاية من الفساد ف .الفساد أعطى للسلطة العليا صلاحيات قوية حتى تحقق دورا هاما في مجال الوقاية من 80-22إن قانون رقم الفساد ومكافحته، حيث أنها تعلو كل الهيئات، ومن صميم مهامها : سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 79 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ن توجه أمرا لضمان لسير الحسن للمرفق العام و التحقيقات الإدارية حيث يمنح لها الحق أ ✓ تكريس مبادئ المساواة ومبدأ الشفافية، فلتحقيق ذلك ينبغي العمل على وضع آليات قوية لأخلقة العمل الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، كذلك ضمان تحقيق آلية التصريح بالممتلكات للأهداف .التي وضعت من أجلها أن تتلقى الإخطارات لأي واقعة من وقائع الفساد من كل شخص طبيعي حق السلطة العليا ✓ أو معنوي، لكن يشترط القانون فقط أن يكون الإخطار مكتوبا يحدد هوية المبلغ والوقائع المتعلقة بالفساد، تضمن فعاليتها إذا رأت الوقائع محل الإخطار أو التبليغ هي جريمة من جرائم الفساد يمكن ب العام مباشرة، يمكنها أن تتعامل مباشرة مع القضاء،أن تخطر النائ كما يعطي القانون الصلاحية للسلطة العليا الحق في إنشاء شبكة للمجتمع المدني من خلال ✓ تنسيق عمل الجمعيات في مجال الوقاية من الفساد، مما يجعل لها شريك قوي في إعمال المجتمع .ت المرتكبةالمدني بمختلف أطيافه، لتشخيص الانتهاكا الهوامش: مارس 80بتاريخ 41يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 6002فيفري 02مؤرخ في 10 - 60قانون رقم - )1( .6002 انظر الاتفاقيات الدولية: - )2( ة في دورتها الثامن 4/ 85اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم -أ ، 3002ديسمبر 11إلى 90مؤتمر التوقيع السياس ي رفيع المستوى المنعقد بمدينة ميريدا بالمكسيك في الفترة من -والخمسين الموافق 5241صفر عام 92المؤرخ في 821 - 40وصادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بتخطيط بموجب مرسوم الرئاس ي رقم .4002أفريل 91ل والتي صادقت عليها الجزائر 3002جويلية 11الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بتاريخ اتفاقية الاتحاد -ب .6002أفريل 01الموافق ل 7241ربيع الأول 11المؤرخ في 731 -60بموجب المرسوم الرئاس ي رقم التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 0102ديسمبر 11الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة بتاريخ -ج .4102ديسمبر 80الموافق ل 5341ذي القعدة عام 31المؤرخ في 942 -41الرئاس ي رقم ،6102مارس 70، صادر بتاريخ 41، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر. عدد 6102مارس 60مؤرخ في 10-61قانون رقم -)3( يعدل ويتمم قانون ،8002نوفمبر 61، صادر بتاريخ 36، ج.ر. عدد8002نوفمبر 51رخ في مؤ 91-80يعدل ويتمم قانون رقم ، مصادق عليه بموجب مرسوم 6991ديسمبر 1مؤرخ في 6991، يعدل ويتمم دستور 2002افريل 01مؤرخ في 30-20رقم .6991فيفري 82، صادر بتاريخ 67، ج.ر. عدد 6991مؤرخ في ديسمبر 834-69رئاس ي رقم سليماني حميدةد/ ـــــــ من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دراسة تقييمية حول صلاحيات كل السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 89 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، صادر 28، ج ر عدد 0202، متعلق بإصدار التعديل الدستوري 0202ديسمبر 02مؤرخ في 544 -02مرسوم رئاس ي رقم - )4( .0202ديسمبر 03في وتشكيلها ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة تنظيم يحدد ، 2202ماي 5في مؤرخ 80-22رقم قانون -) 5( .2202 ماي 41 ، صادرة في23 عدد ج ر وصلاحياتها، رشيد زوايمية، ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة النقدية للقانون - )6( .541، ص 8002 كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،والعلوم السياسية، العدد الأول، ، سالف الذكر. 10 -60من قانون رقم 02المادة - )7( ، سالف الذكر.10 -60من قانون رقم 02المادة -)8( . 541زوايمية رشيد، مرجع سابق، ص - )9( ، المجلة مجلة "80-22السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء قانون رقم ملايكية اسيا، " -)10( ، 2202والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلجي، الاغواط، ، العدد الثاني، كلية الحقوق 6الفكر القانوني والسياس ي، مجلد . 568ص . 668ملايكية اسيا، مرجع سابق، ص - )11( - 22فعالية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صدور قانون رقم عكو فاطمة الزهراء، " - )21( ، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 8، مجلد ، المجلة مجلة القانون العام الجزائري والمقارن "08 . 805، ص 2202اليابس، سيدي بلعباس، . 768ملايكية اسيا، مرجع سابق، ص -)31( قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 99 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون إشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد قاوى عز الدين للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا amoc.liamg@95genidez :البريد الالكتروني ********* :قدمةم يعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، وهو سلوك فردي او لجماعة معينة قريبة من صنع القرار أو لها دور فيه، هذا الامر الذي يقوض مؤسسات الدولة ويقوض ديمقراطية، خاصة اذا السلم الاجتماعي ويساهم في انعدام الاستقرار. كما يقوض الفساد أسس المؤسسات ال انتشر واصبح كسياسة دولة، او اصبح بمثابة كيان موازي مكون من لوبيات الفساد الامر الذي يودي بسيادة القانون وجعله محل شك، مما يسهم في فقدان الثقة من قبل الافراد في مؤسسات الدولة، ويؤدي الى تفش ي التنمية الاقتصادية ويتسبب في اهدار فرص الاستثمار مظاهر الفساد وهو الامر الذي يؤثر بشكل كبير على وهذا الامر الذي يمس المواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة ، هذا مايجعل تجنيد الافراد من ، الأجنبي المباشر تلقاء انفسهم في كيانات المجتمع المدني قصد التصدي لهذه الممارسات ضرورة ملحة، قصد العمل الى جانب دولة المعنية بالتصدي للفساد ومكافحته . مؤسسات ال ويرتبط مفهوم المجتمع المدني تاريخيا في الفكر السياس ي بمفهوم جماعات المصالح منذ عصر ارسطو في تناوله للعلاقة بين طبيعة النظام السياس ي وصراع جماعات المصالح الى هيغل الذي يرى بان المجتمع المدني ن العائلة والدولة، الا انه في الفكرالسياس ي بعد مرحلة الثمانينيات من القرن الماض ي هو المسوى الوسيط بي وهي تطوير التنميةو والتي تعني المشاركة في اتخاذ القرار، الديمقراطيةجعلت المجتمع المدني اطارا للربط بين، داخلية او خارجية ، وهذه الافكار الثلاثة تقوم على فكرة والتسوية السلمية للنزاعاتمختلف بنيات المجتمع، التعبئة لتحقيقها وهي المشاركة الاختيارية. إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح المجتمع المدني يشير مصطلح وقيم وأهداف مشتركة. وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينشدها من ينخرط فيها،فالغاية من انشاء و التأثير على السياسات العامة. مختلف فعاليات المجتمع المدنيهو تقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أ ففي إطار هذا النشاط الأخير. والمنظمات غير المنظمات غير الحكومية يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من التي لها وجوٌد في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اه الربحية ً تمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو خيرية. قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 001 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون إلى جمعيات ينشؤها أشخاص تعمل على نصرة منظمات المجتمع المدني و من ثم يشير مصطلح ، والنقابات العمالية، والمنظمات الخيرية، والنقابات المهنية، المنظمات غير الحكومية وهي تشمل قضية مشتركة. كافة، على كثرتها وتنوعها، جتمع المدنيالم ومؤسسات العمل الخيري. أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات فهي تتمثل باستقلالها عن الحكومة والقطاع الخاص. ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على الأرض وتضطلع بدور هام في العمل التطوعي والمشاركة في الاعمال التي تصب في الصالح العام وهذا ما يجعنا نتسائل لاشكاليةا ما مدى مساهمة القوانين في تفعيل دور المجتمع المدني في تقويض استفحال ظاهرة الفساد في الجزائر؟ وماهو الدور المنوط بالسلطة العليا في سبيل تفعيل دور المجتمع المدني واشراكه في سياسات نشر ثقافة نبذ الفساد في المجتمع والتبليغ عن الفساد ؟ الأول المبحث الاتفاقيات الدوليةفي لقد صادقت الجزائر على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعد ابرز والموسومة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،وتعد هذه الاتفاقيات هي التي ابرمت برعاية الامم المتحدة ات الدولية كالامم المتحدة والبنك العالمي ومنظمة الشفافية الدولية، وباقي هذه الاتفاقية مرجعا لاغلبية المظم المنظمات المعنية بمكافحة الفساد، كما تعتبر هذه الاتفاقية المرجع الاساس ي تعتمدها هذه المنظمات في وصادقت ايضا ومكافحتهاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد كما صادقت الجزائر على تقاريرها السنوية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اولا: صفر عام 92، مؤرخ في 821-40رئاس ي رقم مرسوم لقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 4002أبريل سنة 91، الموافق 5241 .3002أكتوبر سنة 13المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم ل ستند عليه الدول او المنطمات الدولية المعنية بمجال وتعد هذه الاتفاقية اهم مرجع في هذا المجا مكافحة الفساد ، فقد نصت هذه الاتفاقية على استحداث هيئة او هيئات وفقا للنظام القانوني لكل دولة حيث تتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية وتظمن 1طرف في هذه الاتفاقية، تعنى بالوقاية من الفساد ومكافحته، طراف توفير الكادر البشري المتخصص في هذا المجال وكذا توفير الموارد المادية لها قصد تعزيز الدول الا 2استقلالية هذه الهيئات كماالزمت هذه الاتفاقية على أن تعمل الدول الاطراف لكل دولة طرف حسب نظامها القانوني على سيس بوجود الفساد وبمخاطره ، على العمل على اشراك المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته للتح قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 101 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد وتسهيل الوصول اليها وابلاغها باعمال الفساد والتبليغ عن مرتكبي شبهات جرائم الفساد. ثانيا:اتفاقية الاتحاد لافريقي إن اتفاقية الامم المتحدة لم تمنع الدول الاطراف من ابرام اتفاقيات في الاطار الاقيليمي والجغرافي والتكتلات الاقتصادية الى تنتمي اليها الدولة ، حيث قامت الدول الافريقية باءبرام اتفاقية تعنى بالوقاية من ربيع الأول 11، مؤرخ في 731-60مرسوم رئاس ي رقم الفسادومكافحته، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب ، يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد 6002أبريل سنة 01الموافق 7241عام ، حيث نصت هذه الاتفاقية على ان تعمل الدول الاعضاء 3002يوليو سنة 11ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في ،كما 3وكالات لمكافحة الفساد وكذا اعتماد كل التدابير الممكنة قصد تفعيل هذه الاتفاقيةعلى انشاء هيئات او الزمت هذه الاتفاقية الدول الاعضاء على العمل على الزامية اتاحة المشاركة الفعالة لجمعيات المجتمع المدني كومات العمل للوصل الى اعلى وكذا وسائل الاعلام، واتاحه الفرصة لهذه الكيانات من العمل على حمل الح درجات الشفافية، والعمل مع المجتمع المدني على ضمان تمكنه من المراقبة والتشاور ، والعمل على تمكين 4وسائل الاعلام من المعلومات ثالثا: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لقد أبرمت الدول العربية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تعنى بالوقاية من الفساد ومكافحته في - 41مرسوم رئاس ي رقم اطار الجامعة العربية، والعمل العربي المشترك، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب نصت ان تعمل الدول الاعضاء على حيث 4102سبتمبر 8الموافق 5341ذي القعدة عام 31مؤرخ في 942 انشاء كل حسب نظامه القانوني هيئة او اكثر تعني بالاضطلاع بمهمة الوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذ ،كما نصت ذات الاتفاقية على ضرورة اشراك المجتمع المدني 5السياسات وكذا زيادة المعارف في هذا المجال ناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على مايلي.وان تتخذ كل دولة طرف التدابير الم المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وذلك بتوعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه - وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه القيام بأنشطة إعلامية تسهم في في تعزيز قيم نبذ الفساد في المجتمع وكذلك إعداد برامج - .تشمل المناهج المدرسية والجامعيةتوعية تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من - 6إبلاغها عن أي حوادث قد ُيرى أنها تشكل اعمال فساد يشار الى ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائرجاءت متطابقة في مجملها ، من حيث فاهيم والاعمال المجرمة والتدابير المتخذة من قبل الدول بشكل جماعي او فردي مع بعض الاختلافات الم حسب كل اتفاقية. قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 201 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون المبحث الثاني: الدساتير والقوانين الداخلية للجزائرفي اصدرها المشرع بعد ان صادقت الجزائر على مختلف قبل التطرق الى القوانين ذات الصلة والتي الاتفاقيات الدولية، في اطار الاستجابة لهذه المعاهدات الدولية وصبها في نص قانون وطني لابد من التذكير ان هذه الجرائم كانت مجرمة في اغلبها ومعاقب عليها في قانون العقوبات قبل ان تصادق الجزائر على هذه كما سنتطرق الى الممارسة الجزائرية في مجال اشراك المجتمع المدني في إدارة الشأن العام الاتفاقيات، والجهود المبذولة في سبيل تفعيل دوره في مكافحة الفساد، وكذلك التشريعات ذات الصلة. نشأة المجتمع المدني المنظم في الجزائر أولا: كوينات الاجتماعية التقليدية والمدنية عبر العصور وهي لقد عرف المجتمع الجزائري العديد من الت .7التي تتسم بالطابع الطوعي، وتنظيم المجتمع قصد تيسير الحياة وحل مشاكل تلك المجتمعات لقد عرف الجزائريون تجربة جمعوية محدودة في ظل الحكم الاستعماري وقد اقتصرت على ساكنة ركزت حول العمل الثقافي والرياض ي والفني، ومع بروز الحركة المدن الكبرى في أغلبها، وقد ت ادت في النهاية الى اندلاع الثورة التحريرية المباركة التي كللت 8الوطنية التي لها مطالب سياسية واضحة ، الا ان هذه الفترة كانت فيها حركات جمعوية تعنى بالحياة اليومية للمواطن 2691 جويلية 5بالاستقلال في من اجل القيام ببعض مهام التعليم كالكتاتيب والزوايا، او فض النزاعات بين الافراد وغيرها من الاعمال . ن يحركها السعي الى ان الحركية السياسية والاجتماعية خلال فترة الاستعمار ودرجة الوعي التي كا بوجود مفارقة بين النصوص القانونية 9891الى غاية 2691نيل الاستقلال، وتميزت مرحلة ما بعد الاستقلال 9التي تضمن التعددية الاجتماعية والسياسية، وواقع الحال ان الحزب الحاكم احتوى كل الفعاليات الجمعوية ية في الجزائرو المنظمة للحركة الجمعتطور تدوين القوانين ثانيا: اهم قانون جاء لينظم الحركة الجمعوية في الجزائر 0991/ 21/ 40المؤرخ في 13-09يعتبر القانون وجاء 9891بعد الانفتاح على التعددية السياسية بعد دستور القانون الذي احتوى هذا القانون في ظل سياق سياس ي واجتماعي خاص، ان من يستقرئ نصوص هذا مادة لم تشر أيا منها صراحة الى أي علاقة بين الجمعيات وصنع السياسات العامة، بل انه يركز على 05على ارسة أنشطة تتعلق بالسياسات العامة تتمثل ممسائل تنظيمية ، ويشار الى ان هذا القانون تم تزويده بآليات لم ينعكس على أول خطوة من صنع السياسات العامة في البلاد الا وهي في رفع انشغالات المواطنين، وهذا ما تحديد الأهداف، والرقابة على تنفيذ السياسات من خلال التبليغ عن المخالفات وهو الحال بالنسبة لجمعيات ر والتي تنص على " ان يسخ 13-09حماية المستهلك، ويفهم من الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون أعضاء الجمعية لمعارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من اجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياض ي"، مع الزامية تحديد الهدف من انشاء الجمعية ، وتمتنع قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 301 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون شكل من الاشكال باي حزب سياس ي كما تتمنع من هذا القانون عن الارتباط باي 11الجمعيات حسب المادة أن تتلقي إعنات من جمعية سياسية وأن تمتنع هي عن تمويلها للجمعيات السياسية . تضمن بعض المعايير التي تتعلق بالمجتمع المدني وهي معيار عدم 13-09ويشار الى أن القانون 01ليةالربحية ، ومعيار حرية الانتساب، ومعيار الاستقلا 6991المجتمع المدني في دستور ثالثا: منه ، ونشير 14على كفالة حرية التعبير وانشاء الجمعيات حسب المادة 6991لقد اكد دستور من دستور 34، حيث نصت المادةالى ما اصطلح عليه "بالحركة الجمعوية" فانه تعبير حديث النشاة "الدولة تشجع ازدهار الحركة الجمعوية " كما ان استعمال هذا المصطلح يوحي اان هنالك رغبة 6991 . 11في ان تكون هذه الكيانات تشكل عنصرا ضاغطا ، حيث 6991بعد عدة سنوات من صدور دستور 2102/ 10/ 21المؤرخ 60-21ان قانون الجمعيات ي المادة الثانية منه على " التزام الأعضاء بتسخير كافة طاقاتهم نص ف ومعارفهم وهو ما يتطابق مع النص القديم، مع إضافة المجال الإنساني وهو ما يوسع في بالصالح العام تعريف الجمعية حيث تربط نشاتها ، كما تم توسعة 4991مجال نشاط المجتمع المدني، ،بحيث تلتقي السياسة العامة وتنظيمات المجتمع المدني في خدمة الصالح العام، وهذا ما نصت عليه المادة وهاذا ما 21التي اعطت للجمعيات اهلية التقاض ي، كما اتاحت لها امكانية الشراكة مع السلطات العمومية 71 مدى التزام السلطات بالتنفيذ ومنه نصل الى التبليغ عن يمكنها من المشاركة في تنفيذ السياسات ومراقبة الخروقات في حالة التقصير او الانحراف عن المسار المحدد . منه حق تنضيم الندوات والايام الدراسية 42منح للجمعيات في المادة 60-21ان القانون في في مجال التحسسيس بمخاطر الفساد والنشاطات العلمية والتحسيسية، وهاذا ما يجد له محل للتطبيق ووالوقاية منه واشراك جمعيات المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة ونبذ الفساد في المجتمع تنفيذا لنص المادة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . 10/ 60من القانون 51 10-60دورالمجتمع المدني في ظل القانون رابعا: المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته العديد من 10-60ضمن القانون لقد ت المواد التي تدعـو في مجملها الى العمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والشفافية في التسيير واشراك المجتمع المدني في تسسير الشأن العام . انون التي يتعلق بالشفافية في التعامل مع الجمهور حيث نصت على وجوب لقد جاء هذا الق اضفاء الشفافية في تسيير الشؤون العمومية بحيث انها ألزمت الادارات والهيئات العمومية باعتماد اجراءات قرار وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على المعلومات تتعلق بتنظيم وسير هذه الادارات،وكيفية اتخاذ ال فيها، وان تقوم هذه الادارات بتبسيط الاجراءات الادارية لتجنب الفساد، وان تقوم الادارات العمومية بنشر قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 401 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد، داخلها وبين موظفيها، كما الزم المشرع هذه الادارات بأن تقوم بالرد انت في غير مصلحة المواطنين وان تبين لهم طرق على عرائض وشكاوى المواطنين وان تسبب قراراتها اذا ك الطعن المعمول بها وهذه المادة تقودنا الى المادة التي تتعلق باشراك المجتمع المدني في الوقاية من الفساد . 31ومكافحته المعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يجدها 10-60من القانون 51في نص المادة ان المتامل هو تبنى نصوص 10-60تنفيذا لنصوص المواد التي سبق وان تم ذكرها في الاتفاقيات الدولية، بل ان القانون وطني واضفاء الخصوصية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد ومكافحته التي صادقت عليها الجزائر في قانون يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من منه عبارات " 51الوطنية عليه، حيث تضمنت المادة تعتبر هذه الفقرة نص ملزم لجميع أجهزة الدولة التي يجب ان تعمل على توفير الضمانات الفساد ومكافحته" لمشاركة فعالة لمختلف فعاليات واطياف المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما نرى ان ذات المادة ذكرت اعتماد بعض التدابير على التي مشاركة المجتمع المدني وهي " اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز من شانها ان تعزز عمل وفعالية مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية". اعداد برامج تعليمية وتحسيسية بمخاطر الفساد 41وتمكين وسائل الاعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد" ابير في نظرنا جاء على سبيل المثال لا الحصر وان على مختلف الهيئات العمومية المعنية ان ذكر هذه التد بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته ان تساهم وتبادر الى اتخاذ المزيد من التدابير التي من شانها ان تعزيز ن يكون فعالا ولما لا ترك زمام دور المجتمع المدني واشراكه في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينه من ا المتعلق 60-21من القانون 42المبادرة له في هذامجال لاسيما انه يجد مجال الانطباق بالعودة الى نص المادة بقانون الجمعيات الذي اعطى العديد من الصلاحيات لجمعيات المجتمع المدني. ني في تسيير الشان العام اعتمدتها الامم المتحدة كما ان هناك اربع مستويات الاشراك المجتمع المد ) DUNPلاسيما برنامج الامم المتحدة الانمائي ( الاعلام :هو الدرجة الادنى لادماج المجتمع المدني في ادارة الشان العام ، بحيث يتم اعلام - في القرار المجتمع المدني بالقرارات التي اتخذتها السلطات في البلاد دون ان يكون له مشاركة الاستشارة: وهو ثاني درجة لادماج المجتمع المدني في ادارة الشان العام بحيث يتم - استشارة المجتمع المدني قبل اتخاذ القرار والاخذ بعين الاعتبار توجيهاته وتحفظاته مدمج: وهذه ثالث درجة لادماج المجتمع المدني وهو مرحلة متقدمة في مشاركة المجتمع المدني - بحيث يتم ادماج المجتمع المدني في اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة كجزء لاتجزا من اي مشروع مشارك: ان الوصول الى هذه المرحلة يعتبر اعلى درجة لادماج المجتمع المدني بحيث يكون جزء - ياسات على السلطات من كل الخطوات الى ما سبق الاشارة اليها بل يتعداهم الى المبادرة الى اقتراح س في البلاد ويتم اعتمادها من طرف هذه الاخيرة قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 501 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون وباكتمال هذه العناصر يكون قد تم الوصل الى ادماج المجتمع المدني باقص ى شكل ممكن طرح البدائل للسياسات -يوضع المجتمع المدني بالاجندة للسياسات العمومية الذي يؤدي الى -بحيث تنفيذ السياسة العمومية –اختيار البديل الانجع الذي يصل بنا الى -ذنا الى مرحلة العمومية هاذا الذي ياخ ثم اخيرا الوصول الى تقييم السياسات العمومية. – 0202إشراك المجتمع المدني في تسيـير الشـؤون العموميـة ومكافحـة الفساد في دستور خامسا: ترقية وتفعيل دورالمجتمع المدني واشراكه في 0202الدستوري في دستور لقد تبنى المؤسس تسيير الشؤون العمومية وايضا نص على التمكين للوصول الى المعلومات واشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد في العديد من الواضع . زء لايتجزأ من الدستور على ان التي هي ج ديباجتهنص في 0202إن الدستور الجزائري لسنة المؤسسات التي تبنى به اساسها مشاركة كل اطياف المجتمع مواطنين كانو او مجتمع مدني منظم ولم يستثني الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في في تسيير الشؤون العمومية حيث نصت على " ... يبنى بهذا الدستور نين والمجتمع المدني بمافيه الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير الشؤون مؤسسات اساسها مشاركة كل المواط ، كما اكد المؤسس الدستوري على الشفافية في ادارة الشان العام وحرص على ضمان الشفافية 51العمومية..." ول على المعلومة في تسيير الشؤون العمومية التي هي اساس الانفتاح على المجتمع المدني الذي يمكنه من الحص كما حرص المؤسس 61وكذا الوصول تقييم السياسات العمومية في الدولة والمشاركة تسيير الشان العام 71الدستوري على ان تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية." ايضا تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية خاصة 0202كما تبنى دستور على ان " المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان 0202كما نص دستور ، 81من خلال المجتمع المدني..." وصول الى المعلومات والوثائق والحصول مشاركة في تسيير الشؤون العمومية " كما نصت على حق المواطن ال عليها وتداولها." السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمجتمع المدني سادسا: كاحد 0202لقد ادرج المؤسس الدستوري السلطة العيا ضمن الباب الرابع من دستور منه 502منه على استقلاليتها ونصت المادة 402المؤسسات الدستورية الرقابية في البلاد حيث نصت المادة على المهام المنوطة بها حصرا، وما يهمنا في هذه المادة هو دور المجتمع المدني، حيث تنص الفقرة المجتمع المدني والفاعلين الاخرين "... المساهمة في تدعيم قدرات 0202من دستور 502الرابعة من المادة في جال مكافحة الفساد..." وتنص الفقرة الخامسة على ان تعمل السلطة العليا على .." متابعة وتنفيذ نشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحته الفساد ..." 80/22دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا لقانون سابعا: يحدد تنظيم 2202مايو سنة 5الموافق 3441شوال عام 4المؤرخ في 80/ 22يعتبر القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها النظام الاساس ي للسلطة ، حيث تفاعلية تهدف الى اشراك نصت في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة على ان تعمل السلطة على وضع شبكة قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 601 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون المجتمع المدني وتوحيد وترقية انشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اضافة الى صلاحيات اخرى اعطيت للسلطة بموجب هذا القانون، ولكن السلطة العليا ومن قبلها الهيئة الوطنية للوقاية د من الورشات مع مختلف شرائح المجتمع المدني وهي بصدد من الفساد ومكافحته كانت قد باشرت فتح العدي العمل على مشروع جديد يعزز اشراك المجتمع المدني في عملية نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد ومكافحته . ممارسة السلطة العليا في اشراك المجتمع المدني في مكافحة الفسادثامنا: لقد باشرت السلطة في اطار القيام بمهمة اعداد الاستراتيجة الوطنية للشفافية والوقاية من من الدستور بعقد العديد من الملتقيلت مع 502من المادة 10الفساد ومكافحته التي نصت عليها الفقرة مختلف مكونات المجتمع المدني جمعيات، اساتذة جامعيين وباحثين، عتماد مخرجات هذه الملتقيات لتكون الاساس لاعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من قصد ا الفساد ومكافحته، حيث عملت على استكمال الاعمال التي باشرتها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد جتمع المدني فقط بل كانت ومكافحته في هذا الاطار، وتجدر الاشارة ان هذه الملتقيات التشاورية لم تكن مع الم هناك ملتقايات لنفس الغاية مع المؤسسات الاستشارية والهيئات الرقابية والقطاع البنكي والدوائر الوزارية وغيرهم من القطاعات الحكومية والمهنية. عرض محاور الاستراتيجية الوطنية على المجتمع المدنيتاسعا: ايات واهداف المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية للشفافية بعد انهاء العمل على تدوين غ والوقاية من الفساد ومكافحته الذي سبقه القيام باستشارات، تم عرض هذه الاستراتجية على البعض من جمعيات المجتمع المدني قصد الاثراء وابداء الراي في غايات واهداف مشروع الاستراتيجية ، حيث الفواعل بعض الملاحضات واقتراح بعض النقاط ادرجت ضمن اهداف الاستراتيجية لاسيما في اقترحت هذه الغاية الثانية المتعلقـة بتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته . الشبكة الوطنية للشفافية " نراكم " ان مشروع الشبكة الوطنية للشفافية نراكم يأتي عملا بالاستشارات الوطنية والدولية فيما يخص الكيفية والطرق المتبعة لتحقيق ذلك ، ولهاذا الغرض شكلت السلطة العليا فوج عمل اوكلت اليه ة قيد الاستغلال ، ويهدف على وضع الترتيبات و الاجراءات لوضع الشبكة الوطنية للشفافيلاشراف عملية ا هاذ المشروع الى انجاز منصة رقمية التي تعتبر الادات الرئيسية للتواصل مع اعضاء الشبكة الوطنية للشفافية ، وستوضع الشبكة تحت تصرف مختلف اطياف المجتمع المدني بعد امضائهم على ميثاق الانخراط ، مع لف اطياف المجتمع المدني ،منظمات وطنية ، جمعيات وطنية، جمعيات المجتمع المدني الذي سيحضره مخت وولائية، وبلدية ،وجمعيات الاحياء، والاساتذة الباحثين والاعلاميين والصحافيين. وتعتبرهذه المنصة الرقمية فضاء تفاعلي يتم من خلالها الاعلام والتحسيس والتكوين في مجال الاشراك الفعلي للمجتمع المدني بصفته متعاون في عملية مكافحة الفساد الوقاية من الفساد ومكافحته قصد قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 701 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون في شكل تحالف متعدد الاطراف، كما ان هذه الشبكة فضاء لتبادل المعلومات ونشر التقارير والتبليغ ضاء عن الفساد وعن الممارسات السلبية للادارات العمومية كما تهدف هذه المنصة ايضا الى الى اختيار الاع الذين يشكلون لجنة الشبكة الوطنية للشفافية الذين بدورهم مكتب الشبكة الذي يتولى ادارة الشبكة .وفق جدول تنقيطوتحديها سيكون هذا المشروع محل عرض على الفاعلين الاجتماعيين من اجل الاثراء وابداء الراي وقصد ا بين وزارة الداخلية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من انجاح هاذا المشروع ابرمت السلطة اتفاقية مؤخر الفساد ومكافحته التي تاتي في اطار الاعمال التحضيرية لانطلاق هذا المشروع. كل من ولاية "سعيدة "بالنسبة لولايات ولاجل هاذا الغرض تم برمجة عقد ملتقيات جهوية في ، اما بخصوص ولايات الشرق فتم عقد ملتقى جهوي بولاية 3202/ 30/ 70الغرب الجزائري عقد بتاريخ وسينعقد"بغرداية" ملتقى جهوي مخصص لولايات الجنوب الكبيرسيكون 3202/ 30/31"قالمة"الذي عقد بتاريح بولايات الوسط في ولاية "تيبازة" في قادم الايام، ان هذه ، وستختتم هذ الملتقيات3202/ 30/ 91بتاريخ الملتقيات ستختتم بملتقى وطني بالجزائر العاصمة يتم في الاعلان رسميا على بدا انطلاق الشبكة الوطنة للشفافية (نراكم)، يعمل الطرفان المرصد الوطني للمجتمع المدني حيثويشار الى ان السلطة قامت بعقد اتفاق مع على ترقية التعاون وإرساء قواعد الشراكة في مجالات تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المساهمة في ترقية قيم المواطنة وثقافة نبذ الفساد ومكافحته من خلال اشراك فعاليات المجتمع المدني .في حملات التحسيس والتوعية وتشجيع عملية التبليغ وكذاالتنظيم المشترك لدورات تكوينية وتدريبية لفائدة إطاراتهما، ولفائدة فعاليات المجتمع .المدني، الأساتذة الباحثين، ومهنيي الصحافة والإعلام في من مجال الوقاية من الفساد ومكافحته خاتـــــــــــــــــمة ولية الجميع بدون استثناء كل من جهته فلابد من مما لاشك فيه فان محاربة الفساد وهو مسؤ توفر ارادة سياسية حقيقة لمحاربة الفساد الذي يجب ان يتمخض عنه سن القوانين الكفيلة بردع الفاسدين والتصدي لسياسة الافلات من العقاب كما ان الردع ليس وحده الذي يمككنا من التصدي لهذه الظاهرة بالوقاية من الفساد لان محاربة الفساد اكثر تكلفة واقل تاثيرا عكس الوقاية من فيجب انشاء مؤسسات تعنى الفساد ولهاذا يجب توعية المجتمع وتحسيسه بمخاطر الفساد وآثاره الكارثية على الفرد والمجتمع والاقتصاد تماء ما يجعل الفرد الوطني ويجب اشراك المجتمع في إدارة الشؤون العمومية في البلاد الامر الذي يعزز الان مسؤول عن القرار، وانه فعال في المجتمع سواء كان فردا او مجتمع مدني او اعلام ويجب على الدولة ان تقوم باعداد برامج تعليمية لتوعية الناشئة ودعم الدراسات المتخصصة في المجال من اجل الاستفادة منها وتطبيق ما جاء فيه ان امكن ذلك، كما يجب قاوى عز الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإشراك المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام وأخلقهالسلطة العليا في تعزيز الشفافية دور حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 801 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون جتمع المدني بأن يقوم بدوره في المشاركة كفاعل في ادارة الشان العام وتقييم السياسات وتقديم على الم المبادرات وان يصطف مع الهيئات المعنية في البلاد للعب دورا مكملا لهذه الهيئات من اجل نشر قيم النزاهة تلعب دورا ايجابيا في هذا المجال، وفي ونشر ثقافة نبذ الفساد بين افراد المجتمع، وماشاركتها في التوعية وان الاخير اذا كان الفساد تهديد للامن القومي واعتداء على قيم المجتمع ، فان الوقاية منه شرف ومحاربته واجب وطني. الهوامش اتفاقية الامم المتحدة 60المادة 1 المادة 60اتفاقية الامم المتحدة 2 من ااتفاقية الاتحاد الافريقي 50المادة 3 من اتفاقية الاتحاد الافريقي 11لمادةا 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 01المادة 5 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 11لمادة ا 6 المجتمع لقمان مغراوي، دور فواعل المجتمع المدني في الجزائر،مقالة، دراسة تحليلية لتداعيات الحراك الشعبي في الجزائر على اداء وفاعلية 7 853، ص 1202، 10، العدد50، مجلة مدارات سياسية، المجلد0202 9891المدني: أ بهلولي أبو الفضل محمد، المجتمع المدني ومكافحة الفساد في الجزائر مقالة 8 853لقمان مغراوي، دور فواعل المجتمع المدني في الجزائر،مقالة المرجع نفسه، ص 9 953عل المجتمع المدني في الجزائر،مقالة مرجع سابق، صلقمان مغراوي، دور فوا 01 161-061ص 1202لسنة 20، العدد61ايمان دني مقال، ٍدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالجزائر، مجلة الفكر ، المجلد -امين البار 11 161ايمان دني المرجع نفسه ص -امين البار 21 علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 10-60من قانون 11المادة 31 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-60من قانون 51المادة 41 0202ديباجة الدستور الجزائري لسنة 51 0202من دستور 90المادة 61 0202من دستور 01المادة 71 0202من دستور 61المادة 81 طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 901 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون مؤسساتيالتجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و طيبي حاج عبد القادر زكرياء جامعة وهران 2 محمد بن احمد moc.liamg@333ibyatkaz ********* ملخص: عرَّف ظاهرة الفساد اليوم بأنها من أكبر التحديات والعقبات أمام تطور المجتمع وتقدمه ، لأنها تمثل ُ ت ا خطيًرا لمنظومة حقوق الإنسان ، ومدى ضياع أموال الدولة وممتلكاتها. ً انتهاك الدولية قامت السلطات العامة في الجزائر مكافحتها للفساد في التعاون الدولي (اعترافها بالاتفاقية بشأن منع الفساد ومكافحته. ويتبع ذلك 6002لعام 1) وأصدرت القانون رقم 4002لمكافحة الفساد لعام بتغيير كبير في قانون الإجراءات الجنائية والأعمال العامة ، ناهيك عن إنشاء معايير مؤسسية لرصد جرائم الفساد والتحقيق فيها. ا أن هذه الجهود أنتجت حقائق مختلفة أدت إلى زيادة الفساد ، واحتلت الجزائر ً ومن الأمور الأكثر إرباك دولة). دفعنا ذلك إلى محاولة الإجابة على السؤال 081من 211( 8102المركز الأخير في مؤشر الفساد العالمي في لضعف العملي لمكافحة الفساد في الجزائر ، من الرئيس ي المتعلق بأصل هذا الصراع بين التغييرات النصية وا خلال التركيز على مدى فعالية الإجراءات القانونية والمؤسسية. ,الاستراتيجية الوطنية ,مكافحة الفساد ,المسار الإصلاحي ,الفساد التعاون الدولي، الكلمات المفتاحية: الإطار المؤسساتي مقدمة:- يعتبر الفساد الآفة الذي تنخر الدول والمجتمعات ويهدم كل مرافق الحياة والكرامة الإنسانية، إذ تعاني دول العالم في العقود الأخيرة من مشكلة الفساد التي كانت محدودة الانتشار فإذا بها أضحت القضية التي أتى بها الربيع العربي إلا نتيجة للفساد الذي تؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وما الثورات التي استشرى في بلادنا العربية، وبسبب الفساد دفع الشعوب تنتفض ضد حكوماتها للحد من الفساد الواسع الذي مس أغلب مؤسسات الدولة. والجزائر باعتبارها جزء لا يتجزأ من العالم فهي ليست في مأمن من فيروس الفساد، إذ مس القطاعين العام والخاص، وبه تهدد مسيرة التنمية في البلاد، وذلك لحجم المحسوبية واستغلال النفوذ والتحالف الفظيع بين جهات نافذة ورجال أعمال لمجابهة حقوق المواطنين وحتى المشاريع المسماة الصغيرة والمتوسطة الموجهة طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 011 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون عتماد الصفقات العمومية، وإنتشار خصيصا لدعم وتشغيل الشباب، وكذا التجاوزات الخطيرة في مجال إ الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وجريمة تلقي الهدايا والإثراء غير المشروع. وبعد تصديق الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتض ي المرسوم الرئاس ي رقم ها الداخلية لتلائم وهذه الاتفاقية، خاصة في ، كان لزاما عليها تعديل تشريعات4002/40/ 91المؤرخ في: 40/ 821 ظل عجز قانون العقوبات الجزائري والقوانين ذات الصلة في هذا المجال على القمع والحد من الفساد. فكان المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، القانون الذي يمثل الصورة التي 10/ 60القانون رقم للحد من الفساد ومكافحته، في القطاعين العام والخاص على حد سواء. تعكس جهود الدولة التدابير التي انتهجتها الدولة الجزائرية للوقاية من الفساد؟ وفي هذا الإطار تبرز إشكالية المداخلة: المبحث الأول القانوني و المؤسس ي لمكافحة الفساد في الجزائر رصد المفارقات بين الاطار ا، حاولت الدول فراَدى ملاحقة جرائم الفساد، وحينما أيقن أعضاء المجتمع الدولي فشل هذا ً عبث ً داء، منخرطة ّ المسعى، تداعوا إلى ضّم الجهود لمكافحة آفة الفساد. ولقد هرعت الجزائر بسرعة ملبية هذا الن ولي ّ مة، ورسمت إستراتيجية وطنية طموحة، عملت على تطوير آلياتها في هذه الحركة الد ّ ة لملاحقة الجريمة المنظ القانونية والمؤسسية، ومطابقتها بالمقاييس الدولية للوقاية من الفساد وردعه، وضمن مقدرات وأدوات اهرة، بصورة مرض ي عن ّ ها ليتكشف لنا استجمعت شرائط الجاهزية والتناسبية مع الرهانات الخطيرة لهذه الظ بعد تقييم حصيلة إعمال سالف الّسياسة أنها كانت مخية للآمال بحكم المنحى التصاعدي الذي آلت إليه آفة 1الفساد، وردود فعل الهيئات الدولية لمكافحة الفساد، المصنفة للجزائر ضمن الدول الأكثر فساًدا في العالم ولية لمناهضة الفساد المطلب الأول: منظومة مكافحة وطنية و المقاي ّ يس الد آفة الفساد باتت اليوم ظاهرة كونية تتقّوى بطفرة التكنولوجيا وثورة المعلومات، تتهاوى قبالتها سيادات ول وتتساقط، وتعجز الجهود الوطنية أماَم تناميها، لتنبري على إثرها حركة دولية لمكافحتها. والجزائر من ّ الد ول التي احترقت بن ّ اء حتى وجدت نفسها أوائل الد ّ في مواجهة -كرًها -ار الإرهاب، لم تكد تنتهي من هذا الد ظاهرة الفساد، شديدة الوقع تنخر جسم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، فسارعت إلى الانخراط في المسعى لمحاربة هذه الآفة الدولي لمكافحة الفساد ة الوقاية منه ، لتعكف بعد ذلك على تطوير منظومتها الوطنية بذلك أهم المقدرات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الفساد. ً ومطابقتها مع المرجعية الدولية، مكّرسة انخراط الجزائر في المسعى الدّ ولي للوقاية من الفساد ومكافحتِه -1 ولي إلى نبه أعضاء المجتمع استفحال ظاهرة الفساد وارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ّ الد ول في محاربتها فردّيا ّ لا مناَص من رسم سياسات وإستراتيجّيات دولية وإقليمية .قصور مجهودات الد ُ ه ّ وأن طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 111 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون في شهر أكتوبر من العام .يشارك فيها الجميُع لمكافحتها ً َق فعلا ّ وقيع على الصّك 2،3002وهو ما تحق ّ بعد الت فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، والمعر ّ ، والتي اعتبرت CCUNC وف بات ، بالنظر لشمولية نطاق تطبيقها وترسيخها للقيم »وبحّق «صّك دولّي عالمي وشامل لمكافحة ظاهرة الفساد زاهة والمساءلة واهتمامها بمحور الوقايةوما ي ّ سجله الاجتماعية والسياسية والثقافية المعّززة للشفافية والن مة طوعيا ّ ول العربية المنظ ّ ْم تبَق ْبَمعَزٍل عن هذه الدينامية الدولية، فكانت من أوائل الد َ اريخ هو أن الجزائر ل ّ الت عليَها في ْ عت ّ كما أنّ 82/40، وصادقت عليها بموجب المرسوم الّرئاس ي 4002أبريل 91إلى سالف المعاهدة، ووق فت على الّصع ّ يد الإفريقّي في بلورة إستراتيجية قاّرّية لمواجهة الفساد. وكانت من الكّل شهد بحضورها اللا ع عليها في ّ ، وصادقت عليها بموجب 3002جويلية 11مهندس ي اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد الموق اد الموقع كما كانت من الأعضاء الفاعلين لبلورة الاتفاقية العربية لمكافحة الفس 731/ 60المرسوم الّرئاس ي هذا ،942/ 41والتي بادرت إلى المصادقة عليها بموجب المرسوم الّرئاس ي 3،0102ديسمبر 12عليها في ّ على أن ولي لم يكن ليفيد في ش يء، والإطار الوطني لمكافحة الفساد متخلف عن ركب التكّيف ّ الانخراط في هذا المسار الد ولية لملاحقة معه، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى تطوي ّ ع الترسانة القانونية والمؤّسساتية مع الأبعاد الد .هذه الجريمة والوقاية منها تطور الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر -2 عدم مجاراتها للرهانات الجديدة لجريمة الفساد في ظّل قصور قواعد قانون العقوبات الجزائري،و َها، 4الحركية والتنظيم والديناميكية، ّ والقوانين ذات الّصلة بهذا المجال عن قمع جرائم الفساد ووقف مد ولية ّ اء، متكّيفة مع المرجعيات الد ّ تبلورت لدى المشرع الجزائري إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة هذا الد بقانون للوقاية من آ ْ ّوجت ُ اخلي. ت ّ المتعلق بالوقاية من الفساد 10/ 60فة الفساد، ومتماشية مع بيئة الفساد الد ى بعد ذلك هيئات وطنية خاصة عملية رسم وتنفيذ سياسة الملاحقة والمتابعة ّ ومكافحته (البند الأّول). لتتول .)لهذا الجنوح الاقتصادي (البند الثاني لمكافحة الفساد في الجزائر تطّور الإطار القانوني 2-1 ب عليها بمقتض ى القواعد العامة المتضّمنة في 10/ 60جرائم الفساد كانت قبل صدور قانون َ ، ُيعاق ومسّميات غير مسّمى الفساد: كجريمة الرشوة والاختلاس، وتبديد المال العاّم القوانين العقابية، وبتكييفات صوص مع ردع ّ ف عدم مجاراة هذه الن ّ واستعمال النفوذ. وبعد أن أخذ مسار هذه الجرائم بعدا خطيرا، وتكش السلطات العمومية في الجزائر، سارعت إلى تحديث المنظومة القانونية بإ ّ صدار القانون مرتكبيها وجزرهم، فإن مة10/ 60 ّ ويمثل هذا الإطار القانوني القاعدي، ثورة ، ضمن سياسة تشريعية تصبو إلى ملاحقة الجريمة المنظ الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد في الجزائر، وتضّمن ّ ماّدة، ضاّمة لمختلف آليات 47تشريعية لسد عن الوقاية والتدابير الردعية، ومبادئ وقواعد الَحو ْ َ اهرة، ناهيك ّ تنامي هذه الظ َ فافية الحائلة دون ّ كمة والش وإمدادِه لمنفّ ذي الإستراتيجية الوطنية بأدوات تحري نّصِه على مكّونات مؤّسساتية خاصة لمكافحة الفساد، طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 211 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تستجيب للّرهانات الخطيرة التي باتت هذه الجرائم تمثلها على مقدرات المجتمع 5استثنائية)،(وكشف جديدة لا زال ينظر إليه بحسبانه -وبغّض النظر عن التعديلات المتتالية عليه -الاقتصادية والاجتماعية. وهو اليوم صوص القانونية الّسابقة ذات الّصلة بالفساد، ويحلو ّ مدّونة جامعة وضاّمة لعديد الأحكام الموجودة في الن « بالقانون الشامل والك ُ ل وبحّق منظومة »امل لكافة جرائم الفسادلكثير من فقه قانون الفساد وصفه ّ يمث ُ ه ّ وبأن للمجتمع وأسس الدولة ً قانونية بمقاييس دولية لمناهضة آفة الفساد ومحاربتها على مختلف المستويات حماية مقتديا بالنهج التشريعي المتبع من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة السياسية والاقتصادية والثقافية، 6الفساد. حصرية إعمال القانون ّ في مجال قضايا الفساد، لا تمنع بالمرة من استدعاء بعض 10/ 60على أن في جهة تجريم وعقاب جرائم الفساد، ً القوانين الخاصة لعضده أحيانا، وتكملة ما نقص من أحكامه خاصة الإرهاب ومكافحته، والقانون المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 10/ 50وأهّمها على الإطلاق القانون ق بقمع ومخالفة التنظيمين الخاّصين بالّصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 22/ 69 ّ المعدّ ل (المتعل قد، والأمر 11/ 30والمتّمم)، والقانون ّ ق بالقرض والن ّ .المتضّمن القانون الأساس ي للوظيفة العاّمة 30/ 60المتعل ظهور هيئات وطنّية خاّصة من الفساد ومكافحته 2-2 وء عن ّ ك َ ل ّ خصوصية جرائم الفساد تكمن في وقوع الّضرر على الشخص الاعتباري، وقد يدفُع هذا إلى الت ولة التقليدية ملاحقة مرت ّ ور بهيئات مختّصة مكّملة لأجهزة الد ّ كبيها، وهو ما يستدعي بالضرورة إناطة هذا الد مقتضيات دولية وداخلية َ عند ً فة .لحماية المجتمع من الجريمة المنظمة نزولا ّ ورغَم تعدد وتنّوع الأجهزة المكل ن هاّمتين، على اعتبار أنهما مظهران لتطّور المكّون بالوقاية وملاحقة آفة الفساد، فإننا آثرنا التركيز على مؤسستي .7المؤّسساتي الوطني في مجال محاربة الفساد وهما كالتالى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 60نزولا عند مقتضيات المادة :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-أ تكفل كّل دولة طرف، وفقً ا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب «الفساد ، إلى إنشاء الهيئة الوطنية 10/ 60من القانون 71الاقتضاء»، تتولى منع الفساد، بادرت الجزائر بموجب المادة لها صفة السلطة الإدارية كافحة الفساد بهدف تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الفساد،لم ْ ُمنحت على ضمانات ُ ُع بالشخصية المعنوية على غرار ما هو معمول به في التشريع الفرنس ي. وتحوز ّ ة تتمت ّ المستقل ضائها من كّل أشكال الضغوط والترهيب )، والتي حمت أع6102من الدستور الجزائري لعام 222دستورية (م م تقاريرها السنوية لهُ . وهو ما ُيثيُر والّتهديد، ّ مأنينة -حسب البعض -وتتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وتقد ُ الط المحدد -46/ 21المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاس ي 314/60وعلى هدي المرسوم -وتضّمُن الهيئة .والارتياح حسيس، مديرية التحاليل والتحقيقات لتشكيلة الهيئة، ّ لهيئة مجلس اليقظة والتقييم، ومديرية الوقاية والت .وللأمانة العاّمة طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 311 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون نسيق بين ّ هذا وتمارس الهيئة مهاما استشارية كاقتراح سياسة شاملة للوقاية من ظاهرة الفساد، والت ثغرات ا ّ لتشريع لتصويبِه وتفويت فرص إفلات القطاعات والهيئات العاملة على مكافحة أعمال الفساد، وسد كما أنها مكلفة ببعض التدابير الإدارية، كتلقي . الفاسدين من ملاحقة العدالة، وتقديم توصيات بذلك ات من لدن الموظفين، ومن حقها طلب المعلومات والوثائق المدّعمة لعملها، كما التصريحات الخاصة بالممتلك .8لها إحاطة وزير العدل بالوقائع ذات الوصف الجزائي أن الطابع الوقائي والتحسيس ي للهيئة السابقة، وتأخر مباشرتها لمهامها، أعطيا فسحة أخرى لتغّول َ بيد -ب ئة أخرى عملياتية أطلق عليَها مسّمى الديوان الوطني لقمع الفساد.ظاهرة الفساد، فقام المشّرع بإنشاء هي ، ويعدّ الديوان مصلحة 10/ 60المتمم للقانون 50/ 01أنش ئ بموجب الأمر :لديوان الوطني لقمع الفسادا يخ ، ولم يبدأ في ممارسة مهامه إلا منذ تار 4102عملياتية للشرطة القضائية، وهو يتبع لوزارة العدل منذ عام . ورغم نّص المشرع على تمتعه بالاستقلال في عمله، فإنه لم يمنحه الشخصية المعنوية 3102مارس 30 بها، وهي المرتبطة بالأساس بالبحث َ نيط ُ والاستقلال المالي، بالرغم من الصلاحيات الخطيرة والحساسة التي ا من 50مهام الهيئة السالفة، فوفقا للمادة ومن الظاهر أن مهمته مختلفة عن والتحّري عن جرائم الفساد المرسوم السابق ذكره، فإن وظيفته تنصّب على جمع كّل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته وتحديد مركزه، علاوة على تطوير التعاون والتعاضد مع باقي هيئات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تبادل لجارية، واقتراح كّل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات على الهيئة المعلومات إّبان التحقيقات ا 9المختصة بالتحقيقات. ونافلة القول، أن هذا الجهاز هو أداة قمعية وردعية بالنظر لغالبية تشكيلة أعضائه المتكونين من ضباط ة. ويحاول الديوان التمركز جهويا (من خلال وأعوان الشرطة القضائية المنتمين إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلي ويتم تسييره من تواجده بالأربع ولايات الكبرى)، وهذا ولملاحقة هذا الصنف من الإجرام على المستوى الوطني. .01قبل مدير عام، وديوان، ومديريات التحريات، ومديرية الإدارة العاّمة فال الدور المكّمل لباقي المجالس والهيئات القائمة على على أن عرضنا لهاتين الهيئتين، لا يعني البتة إغ مناهضة الفساد، على غرار مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، خلية معالجة الاستعلام المالي، وغيرها راسة ّ .من المؤسسات المتعايشة مع سالف الهيئات الخاصة محّل الد مقدرات المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد 3- الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد في الجزائر حيكت على هدي منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة وشاملة، تحوز على مقدرات ترشحها للرشادة والفعالية، ضمن مزيج من آليات الوقاية والمساءلة والإصلاح .فسادوالشفافية، أّهلتها للمطابقة مع المقاييس الدولية والإقليمية لمحاربة ال طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 411 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تقنين لوسائل الوقاية والحماية الوقائية (التدابير الوقائية) 3-1 يهدف هذا «عن ذلك في معرض مرافعته عن جدواه، بالتأكيد في المادة الأولى منه 10/60قد عبر القانون لمقاربة الوقائية هذه القانون إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته»، وأفرد حّيزا معتبًرا وتضمنت عديد الوسائل لعّل أهمها: التصريح بالممتلكات، مبدأ الجدارة في التوظيف، علانية وشفافية )61>3(م وإشراك المجتمع المدني بالتحسيس والإعلام معلومات الصفقات، منع ضلوع القطاع الخاّص في الفساد، ستباقي نحسبه من مستحدثات السياسة التشريعية في مجال وهذا النهج الا .والتوعية في محاربة هذه الآفة .11ملاحقة الجريمة المنظمة في الجزائر تجريم كامل وشامل لكافة جرائم الفساد وردعها 3-2 حيث طال التجريم مختلف صور الفساد التقليدي وغير التقليدي في القطاعين العام والخاّص، وأطر جنبي، وكل ذلك لتفويت الفرصة على مدبري الفساد ومخططيه للإفلات أفعال الموظف الداخلي والدولي والأ وتراوحت .القانون من ذات 65>52بتوّسع مدار الشرعية الجنائية في هذا المجال (م2 من جسارة القانون وردعه، الجرائم بين الرشوة، اختلاس الممتلكات، الغدر، استغلال النفوذ، تلقي الهدايا، تبييض العائدات الإجرامية، المشّرع الجزائري هذا المسعى بأحكام إجرائية وقمعية، الرشوة في القطاع الخاّص، وغيرها من الجرائم َ وقد عّزز من هذه الظاهرة الفتاكة.وأفرد لمرتكبي الفساد سياسة عقابية ّ 21جد متطورة للحد إطار مؤسساتي خاّص بالوقاية من الفساد ومكافحته 3-3 رت لها كل الوسائل البشرية والمادية -ولو على مستوى النصوص-يتمتع بالاستقلالية ّ على النحو -سخ للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، للقيام بوظائفها بالصورة الفعالة، تنفيذا -السابق ذكره وفي ذات تشريع مكافحة الفساد، مما يكسبها -هاّمتين للإنفاذ العملي لهذه السياسة-بهيئتين والتي تدعمت .31ضمانا أكبر لتحقيق أهدافها ميزة المطابقة مع المقاييس الدولية والإقليمية لمحاربة الفساد 3-4 ساق أغلب ّ محاورها وآلياتها لعّل من أهم مكاسب المنظومة الوطنية المستحدثة لمناهضة الفساد هو ات ومؤّسسات المكافحة مَع أبعاد وأهداف الإستراتيجية الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته، في منهج تشريعّي لا 10/ 60يكاُد يفترق في ش يء عن النموذج الدولي لبلورة قوانين محاربة الفساد لدرجة أن البعض يرى في القانون .دقت عليها الجزائر دون إضافٍة أو تعديلللمعاهدات التي صا -و بأمانة-إفراغ المطلب الثاني أنواع الفساد ومظاهره. الفرع الاول: انواع الفساد طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 511 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون أنواع الفساد من حيث الحجم: وهو على نوعين:-1 الدول كروؤساء وهو الذي ينخرط فيه كبار مسؤولي الدول :noitpurroC ssorGالفساد الكبير (العمودي) - والحكومات والوزراء ومن في حكمهم، وأساس هذا النوع من الفساد الجشع، أما هدفه فيتمثل بتحقيق المصالح المادية أو الإجتماعية الكبيرة وليس مجرد رشوة صغيرة، وكلما كانت الوظيفة ذات حساسية خاصة أو كبيرة ارتفع .41حجم ريع الفساد وهو الفساد الذي يتعلق بأداء الوظائف والخدمات الروتنية، :noitpurroC roniMالفساد الصغير (الأفقي) - ويمارس من قبل فرد واحد دون التنسيق مع الآخرين وهو الذي ينخرط فيه صغار موظفي الدولة في القطاعات ذ الرشوة عن أي خدمة يقدمونها للمواطنين المختلفة، وأساسه الحاجة الاقتصادية (المادية)، إذ يقوم الموظف بأخ وتدفع كمقابل للخدمة ً .51وتكون أسعارها متساوية على الجميع تقريبا أنواع الفساد من حيث الإنتشار: -2 ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد، ولا ينأى عن كونه فساد صغار يقصد به ماالفساد المحلي: -أ المناصب الصغيرة في المجتمع، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول الموظفين والأفراد ذوي .61أخرى واسعة وكبيرة تصل إلى نطاق عالمي ضمن نظام يعرف الفساد الدولي:-ب ً وهو الفساد الذي يأخذ أبعادا شكل منافع ذاتية متبادلة يصعب بالاقتصاد الحر. وقد تترابط الشركات المحلية والدولية والقيادة السياسية فتأخذ .71التفريق بينهما. وفي هذا النوع تكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع الفساد المؤسستي: حينما تكون مؤسسة الدولة هشة وضعيفة بما يصبح معه جهاز الدولة نفسه مؤسسة - 81للفساد. الفساد من حيث نوع القطاع:-3 للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز فساد القطاع العام:-أ ً خصبا ً القطاع العام يعد مرتعا الفردي غائب عن المصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الإقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائما هو افع ويستغلون المواقع ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى دكاكين يجلب أصحابها المن من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة أو تخسر مادامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل التسر على فساد الكبار أحيانا. لشركات الأمريكية هي أكثر الشركات أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى أن افساد القطاع الخاص: -ب ً كبيرا ً التي تمارس أعمالا غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشا دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، وتزداد هذه 631من كبار الموظفين في أكثر من .91رق آسيا وأمريكا اللاتينيةالدول في ش الفرع الثاني: مظاهر الفساد الإداري والمالي. هناك العديد من الممارسات التي تعبر عن ظاهرة الفساد الإداري والمالي ونذكر منها مايلي: طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 611 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ومن أهم ممارساته نذكر.الفساد التنظيمي: -1 عندما يتصرف الموظف بعدم مسؤولية تجاه الوقت أو بحسب تفضيل التراخي وعدم إحترام وقت العمل: -أ للدولة فيلحق الضرر بالمراجعين من خلال سرقته لوقتهم وتأخيره إنجاز ً هو ملكا ً العلاقات فإنه بذلك يصرف وقتا حث عن مصادر معاملاتهم، مما يؤدي إلى ظهور الفساد الإداري والمالي لان المراجع سيلجأ في مثل هذه الحالة إلى الب غير قانونية لتمشية معاملته حتى قبل المراجعة. قد يمتنع الموظف أو يتهرب في بعض الأحيان من ممارسة إمتناع الموظف عن تأدية العمل المطلوب منه:-ب الصلاحيات المخولة له وهذا ناتج عن عدم ثقة الموظف بقدراته وخوفه من الوقوع في الخطأ وتحمل نتائجه مما آثار سلبية وأزمة مابين المواطن والموظف تقود إلى الفساد.يترك إن خوف الموظفين وعدم تحملهم للمسؤولية يدفعهم إلى تجزئة إجراءات المعاملة عدم تحمل المسؤولية:-ج مع احتمال التعرض ً الواحدة بين عدة أشخاص، لإعتقادهم أن زيادة عدد متخذي القرار يتناسب عكسيا الرغم من أن قرار بعض المعاملات لا يتحمل على أساسه الموظف أي مسؤولية.للمسؤولية. على ونذكر أهما كما يلي:الإنحرافات السلوكية: -2 في الإطاحة بالعديد من الحكومات في السنوات سوء استعمال السلطة: -أ ً رئيسيا ً غير أخلاقي وسببا ً يعد سلوكا تصاد المخطط إلى إقتصاد السوق. إذ يستغل الموظفون العموميون الأخيرة لا سيما في الدول التي تحولت من الاق مواقعهم وصلاحياتهم في ظل غياب الرقابة التي تقود إلى سوء استغلال السلطة، وحتى إذا ما وجدت القوانين التي يعاني من تمنع الموظفين من إبتزاز المواطنين للحصول على مكافآت غير قانونية، فإن جهاز الخدمة المدنية برمته من معاداة موظفي الحكومة والتعرض للأذى الشخص ي مما يؤدي على ً فساد كبير يحول دون اعتراض الأفراد خوفا حرمان المواطن من حقه في الاعتراض على أي استغلال للسلطة مما يؤدي إلى زيادة الفساد واستفحاله فتصبح للت ً خصبا ً سلط والسيطرة وبسط النفوذ وتحقيق الأهداف والمصالح الوظيفة بالنسبة لمثل هؤلاء الموظفين مرتعا .02الخاصة غير المشروعة على حساب الأهداف والمصالح العامة المشروعة وقد أدى سوء إستعمال السلطة إلى إنهيار حكومات خاصة منها العربية، مع ما يسمى بالربيع العربي ومنها وصلت إلى سوريا. حكومة تونس، مصر، ليبيا، ، اليمين إلى أن المحاباة والمحسوبية: -ب ، فهي تنجم عن استغلال المنصب الحكومي ً تعتبر من أكثر مظاهر الفساد خطورة والأصعب علاجا للاستفادة الشخصية لمصلحة الفرد ومحاسبه دون وجه حق، فهو فساد ناتج سوء نية وسوء قصد مع سبق الاصرار من لا يستحق، وأساس التمييز هو الصلة القرابية وبذلك تستغل الموارد وتشغل عليه لإعطاء حق من يستحق إلى المناصب من قبل غير المؤهلين مما يؤدي إلى تراكم ثروات هائلة لدى بعض الأفراد فتنشأ آثار سلبية تنعكس على . 12حياة المجتمعات نتيجة هذه الممارسات تعد الواسطة من الظواهر الإجتماعية العامة التي تسود معظم المجتمعات إلا أنها تختلف من الواسطة: -ج مجتمع إلى آخر، وتعتبر المجتمعات النامية أكثر تأثر بها وبممارساتها من المجتمعات المتقدمة، وذلك لبيئتها الحضارية طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 711 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ا يرتبط بها من قيم ومعايير ثقافية وعمق مشاكلها والاجتماعية القائمة على استمرار العلاقات الأولية التقليدية وم الإجتماعية والإقتصادية والإدارية. وتعرف على أنها أداة وسيلة يستخدمها الفرد أو الأفراد للوصول إلى الشخص يملك سلطة القرار لتحقيق ما ت ً ستخدم بإسم عاطفة الخير مصلحة لشخص أو أكثر، وهي خارج القنوات واللوائح التنظيمية الرسمية أحيانا . 22وما يعرف بالشفقة أو الشفاعة : ومن أهمها:الإنحرافات المالية-3 هي الإحتيال والتهرب الجبائي مخالفة القواعد والأحكام المالية القانونية:-أ ً ومن أبرز هذه المخالفات شيوعا ركات ويجرم الدولة من الإيرادات، وتهرب الذي يضعف ميزانية الدولة، والتهرب الجمركي الذي يخل من تنافسية الش على الدخل القومي والمستهلك 32الأموال الذي يقلل من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ً ، وكل هذه الممارسات تأثر سلبا والمجتمع بشكل عام. في منح ويعد من أبرز العوامل التي تقود إلى تبديد الثروة القومية، ويتمثل الإسراف في المال العام:-ب التراخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية لأشخاص أو شركات غير مؤهلة أو غير كفؤه وبدون وجه حق وبشكل غير .42نزيه وغير عادل هدفه إرضاء من هم في السلطة أو لتحقيق المصالح المتبادلة ت عنوان التجريم والعقوبات قد عالج قانون الفساد جرائم الفساد في الباب الرابع تحالإنحرافات الجنائية: -4 وأساليب التحري ونذكرها كالتالي: هي ما يعطى لإبطال حق، او لإحقاق (رشوة الموظفين العموميين وكذا الرشوة في القطاع الخاص):الرشوة - ا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه، فلا يأديه إلا برشو ً ، او ليمنع حق ً ة يأخذ، باطل، فيعطي الراش ي لينال باطلا . أو هي الاتجار بالوظيفة والإخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على 52أو على باطل يجب عليه تركه، ولا يتركه إلا بها 2/ 52كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به. قد نصت على هذه الصورة المادة .10/ 60من القانون الممتلكات (اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي واستعمالها على وجه غير مشروع):اختلاس - من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التي حلت محل 92وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة حد سوى، متى عهد به إلى ق ع الملغاة، والواقع أن هذا النص يحمي المال العام والمال الخاص، على 911المادة الموظف العمومي بحكم وظائفه أو بسببها. الغدر: كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة - .مالأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابه الإعفاء والتخفيض غير القانوني الضريبة والرسم.- استغلال النفوذ: كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول أية - مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو .من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة المفترض بهدف الحصول طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 811 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو اساءة استغلال الوظيفة: كل - وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة .آخر كيان أو نفسه أو لشخصمنافع غير مستحقة ل عدم الابلاغ عن الجرائم: كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر - ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم. من الجرائم المنصوص عليها في القانون أعلاه .تعارض المصالح - .فوائد بصفة غير قانونيةأخذ - .عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات - .الإثراء غير المشروع- .تلقي الهدايا - التمويل الخفي للأحزاب السياسية. - . الرشوة في القطاع الخاص- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.- .تبييض العائدات الإجرامية - الإخفاء.- السير الحسن للعدالة.إعاقة - البلاغ الكيدي.- المبحث الثاني أثر الفساد على القطاعين العام والخاص. في التنمية بكل أبعادها فهو يعد أكبر معوق لها، ومن أهم المؤثرات نذكر: ً كبيرا ً للفساد تأثيرا التأثيرات الإقتصادية:-المطلب الاول:1 ومن أهم صوره ما يلي:الإقتصادي: التأثر في النمو - يترتب على الفساد إنخفاض معدلات الإستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، تخفيض معدلات الإستثمار: -أ فالمستثمر يتجنب البيئة التي يشيع فيها الفساد لأنه يضطر إلى دفع الرشاوي المادية والعينية التي تمثل للكثير من د من تكاليف تنفيذ الأعمال مما يدفعهم إلى تقليل الإستثمار في هكذا بيئة، ومن ثمة ينخفض المستثمرين ضرائب تزي .62الطلب الكلي الذي يعمل بدوره على تخفيض معدل النمو الإقتصادي الفرص الثمينة للمسؤول الحكومي مشاريع الإستثمار في القطاع العام تهيءتشوه بيئة الإنفاق الحكومي: -ب إلى توجيه نفقاتها نحو ً في الحصول على الرشوة الضخمة لذا فإن الحكومات التي يتغلل فيها الفساد تكون أكثر ميلا المشروعات التي يسهل جني الرشوة فيها وإخفائها وذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو لأن إنتاجها أو شرائها .72ت محدودة كمشروعات البنية التحتية، والإنفاق العسكري وغيرهايتم من قبل مؤسسا طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 911 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون إذا يعم الفساد على تقليل الإرادات العامة ويزيد النفقات العامة وذلك من تفاقم وعجز الموازنة العامة: -ج ء وتشغيل خلال التهرب الضريبي غير المشروع أو الحصول على إعفاءات ضريبية غير مشروعة، كما يزيد من تكلفة بنا على الموازنة العامة للدولة حيث تقل الإرادات الضريبية نتيجة للتهرب فتضعف ً المشروعات العامة، مما يؤثر سلبا بذلك قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات اللازمة للتنمية، كما تضعف بذلك قدرة الحكومة على تمويل الضريبة كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي وكبح جماح الاستثمارات اللازمة للتنمية، كما يضعف من فاعلية .82الاستهلاك ومحاربة التضخم وغيرها يعمل الفساد على تقليل نوعية المرافق العمومية وكفاءتها وذلك ضعف كفاءة المرافق العامة ونوعيتها: -د إلى مؤسسات أقل كفاءة عندما يتم إرساء العطاءات بصورة فاسدة، لأنه سيؤدي إلى منح عقود الأشغال العامة لكنها قادرة على دفع الرشاوي فيقلل بذلك من نوعية كفاءة الخدمات العامة ولا يحفز المشروعات الإنتاجية .92والتحويلية على الاستفادة من وفرات الحجم الناتجة عن المشروعات والنمو الاقتصادي الناجم عنها الاجتماعية:التأثيرات المطلب الثاني: -2 أن المحسوبية أو المحاباة الناجمة عن استغلال العلاقات القرابية وصلات إنهيار أخلاقيات الوظيفة العامة: -أ المعرفة تفعل على نمو آليات الفساد حينما يتفاقم ذلك الاستغلال، لذلك نرى هذه الآلية الفاسدة تضرب مفاصل للآلية الفاسدة بعناصربعيدة عن الكفاءة في مهمة في الجهاز الحكومي ومنها المناصب الاد ً ارية العليا التي تشغل طبقا أغلب الأحيان مما يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة والحكومة وأجهزتها أمام المجتمع وثقة الناس بها نتيجة لتراكم فتغير المعايير تؤدي على سبيل العناصر غير المؤهلة فيها وإدارتها لها. كما أن المحاباة تقلل من فرص العادلة والمساواة من المؤهل والتخصص فيؤدي إلى تحول الفساد ً المثال إلى خضوع الترقيات العلمية والوظيفية أمام آلية المحاباة بدلا عن فرص أكثر عدالة ً إلى عوامل طرد للكفاءات والمؤهلات العلمية من الأحضان المحلية إلى رحاب عالمية بحثا .03ر الطاقات التي يفترض الاستفادة منها على الصعيد المحليومساواة، وبذلك تهد سيادة القيم الدخيلة على المجتمع:-ب برزت مسميات جديدة تسوغ الحالة الفاسدة وخرج من يروج لها ويدافع عنها، بحيث أصبحت النظرة ة فتأثرت بذلك أخلاقيات وقيم للفساد على انه أحد مقومات تنمية المجتمعات، جعلت حوافز في المعاملات اليومي .13المجتمع إشاعة ثقافة الفساد:-ج اضعاف اخلاقيات العمل في المجتمع:-د التأثيرات السياسية: -3 عندما يشيع الفساد في الدول المرتبطة بمعاهدات أو قروض خارجية فهي تكون عدم الاستقرار السياس ي: -أ ملزمة بشروط جزاء إذا ما أخلت بها يترتب عليها نتائج وخيمة منها فقدان الدولة لسيادتها من خلال تحكم وتدخل لاتمت بالصلة إلى تلك المؤسسات أو الدول المقرضة بسيادة تلك الدولة، فالمفسدون يوجهون القروض إلى مشاريع التنمية والتطور أو قد توجه إلى حسابات خاصة لأعضاء النخب السياسية. طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 021 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يؤدي الفساد إلى إفتقار العقلانية للمسؤولين الحكوميين الفاسدين في مدى عقلانية صنع القرار: -ب ن تركز السلطة لدى قمة إتخاذهم للقرارات السياسية المهمة والتي تؤثر على مصير الأوطان والشعوب، وهذا ناجم ع جهاز الدولة وغياب حكم القانون مما يؤدي إلى إتخاذ القرارات السياسية الخطيرة من جانب رئيس الدولة من دون مشاورة أو استفادة من أجهزة ومراكز البحث التي يمكن أن تقدم المعلومات المفصلة عن الواقع الذي يواجه الدولة نع القرار وعن تكلفة كل منها والنتائج الكترتبة عن أي منهما، مما قد يكلف الدولة في المجال المحدد وعن بدائل ص .23والشعب إلى عقوبات دولية أو سمعة دولية سيئة أو دفع تعويضات مادية يكون الشعب في أمس الحاجة إليها من خلال اضعاف الحكومة في الداخل والخارج: -ج ً وخارجيا ً إنكشافها، يضعف الفساد الحكومي داخليا فعلى الصعيد الداخلي يؤدي الفساد إلى عزوف أصحاب الكفاءات الشرفاء وتهافت على المناصب من أجل تحقيق .33المنافع وإن قادهم ذلك إلى التنازل والتفريط الطامحين بمصالح الوطن تجاه العالم الخارجي خاتمة: ت التي تواجه الحكومات والمجتمعات ويمس من خلال ما سبق نصل إلى أن الفساد من أكبر المشكلا ، والجزائر من الدول التي وضعت تشريعات لمكافحته، وذلك بإصدار قانون مكافحة ً القطاع العام والخاص معا ، ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد وقائية هادفة 51/ 11المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 10/ 60الفساد رقم ن ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص، وكذا ضمانا لشفافية الحياة السياسية و سير أساسا إلى الحد م .المؤسسات العمومية و صون كرامة الأشخاص المكلفين بمهمة ذات المنفعة العامة ومن الطرق لمعالجة الفساد ما يلي:- المجتمع واخلاقياتهم ودورهم في الإخبار عن توعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على - . حالات الفساد في دوائرهم وأن عقيدتنا السمحاء تحارب هذه الظاهرة وتجرمها عقد ندوات دينية في الدوائر الحكومية يحاضر فيها رجال دين حول دور الدين في القضاء على الفساد الإداري .- وات المسموعة والمرئية والمكتوبة في محاربة هذا الداء وخطورته على وكذلك دور العبادة والجامعات والمدارس والقن . المجتمع وايضاح القصص والعبر عبر التاريخ حول الاقوام السابقة وما حصل لهم بسبب الفساد وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صورة في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن- . الشكاوى الكيدية .وضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مرة ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع- تحسين الظروف المعاشية للموظفين من خلال ايجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة تناسب وضعه الاجتماعي- لد.والاسري وتتناسب مع الظروف المعيشية للب الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر .- . الحكوميه ليكونوا عبرة لغيرهم اتاحة الفرصة لخلق نوع من الابداع والتطوير لدى الموظفين ومكافأتهم على ذلك وتعليق اسمائهم في لوحة الشرف .- ً . لغيرهم من الموظفينليكون حافزا طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 121 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة .- . الفساد وعلاج الإنحراف وقت إكتشافه ية متراكمة ودعمها توفير القيادات الشابة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتغير والتي لديها مؤهلات علمية وخبرات عمل.- . وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها في قيادة التغير وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والابداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات - . الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الاسرية للجميع وأن وضع نظام لتقويم الأداء للم- ً ومعلنا ً وظفين واعتماده كأساس للترقية وتقلد المناصب ويكون واضحا ..يراعي المسئولين الله وعظم المسؤولية في التقويم عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنية مع أهميتها ولكن يجب ان يتزامن - . الإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك الحسن والاستقامةمعها التحصيل العلمي والمعرفي و وضع أدلة انجاز المعاملات والاشتراطات المطلوبة لها ووضعها في مكان بارز في استعلامات الدوائر الحكومية في مقدمة - .إضافة كل جديد لهاخدمة المراجعين وعلى حاملات خاصة بذلك ومراجعتها بصفه دورية لتعويض النقص وكذلك تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها أكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف - . النفوس لتحقيق مآربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومنع الاجتهاد قائمة المراجع: باللغة العربية: الكتب: ُمحمد حليم ليمام، عولمة الفساد، الشكل الآخر للعولمة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية -1 .8002لسنة 1والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، ع ، في بحثه مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد في الجزائر مع أحكام عمر بوجطو -2 . 8002سنة 1الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد، مجلة الفكر البرلماني، ع مرشد الطالب، الفساد العالمي، الحكامة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات الأمم -3 . 3102خذرات والجريمة، الصيغة الفرنسية، المتحدة، مركز الم رسالة -دراسة لحالة الجزائر -فافة رفافة، الفساد والحوكمة: دراسة مسحية للتقارير الدولية -4 . 3102ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان،سنة التشريع الجزائري، دكتوراه، كلية الحاج علي بدر الدين، جرائم ُ الفساد وآليات مكافحته في -5 .5102سنة 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان وسواس فاطمة الزهراء، ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي لتحقيق التنمية في الجزائر، مجلة -6 . 3002، ص095. 31 لسنة 3002، ص095.الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، ع طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 221 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون عائشة، عياش ي بوزيان، الفساد الاقتصادي وآليات مكافحته في التشريع الجزائري، مجلة شيخي -7 .5102كلية الحقوق، جامعة سعيدة، ديسمبر عبد العلي حاحا، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، دكتوراه كلية الحقوق، -8 .2102جامعة بسكرة، عراوي، الإطار التشريع -9 ّ ول العربية، مركز خالد الش ّ ي لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة لبعض الد . 1102المعلومات، مصر مزياني فريدة، الوقاية من الفساد في مجال الصفقات العمومية، مجلة الباحث للدراسات -01 .4102الأكاديمية، كلية الحقوق جامعة باتنة، العدد الثاني غسيل الأموال، دراسة مقارنة في نطاق دول المغرب بشرى الزعيم، دور الحكامة الجيدة في مكافحة -11 . 8002سنة 41العربي، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات،ع صاحب الربيعي، ظاهرة تفش ي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية، -21 .4002، 479مجلة الحوار المتمدن، العدد: تصاد ا -31 ٌ .6002لسياس ي الفاسد، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، منير الحمش، ا داود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، -41 .4002 محمد عبد الحليم عمر، الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الإقتصادي، ندوة "الفساد -51 .0002مارس 32/22ة الأزهر القاهرة، الإقتصادي الواقع المعاصر"، جامع فايز المجالي، معنى الوساطة وأسبابها لدى الشباب لدى المجتمع الأردني، مجلة مؤتة، الأردن، -61 .6991، 3، العدد: 12المجلد: بشير مصيطفى، الفساد الاقتصادي، مجلة بحوث إقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث -71 .6002، 73 -63عددان: ، ال31الإقتصادية، السنة: .3002، دار الأهلية، عمان، 1عزمي الشعيبي، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ط: -81 .0002، مركز الأهرام، القاهرة، 1كيمبرلي آن اليوت، الفساد والإقتصاد العالمي، ط: -91 العربية للبحوث ماجد عبد الله المنيف، التحليل الإقتصادي للفساد وأثره على النمو، الجمعية -02 .8991، 21الاقتصادية، العدد: شهلاء جمعة منجي النصراوي، التهرب الضريبي وأثره في المسؤولية الجنائية في قانون ضريبة الدخل -12 .3002العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، .6002منير الحميش، الاقتصاد السياس ي الفاسد، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، -22 محمود عبد الفضيل، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي بيروت، العدد: -32 ، 9991، 342 المواد القانونية: المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد 1102/21/80المؤرخ في 11/624المادة الأولى من المرسوم الرئاس ي -1 وتنظيمه وكيفيات سيره. طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 321 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون باللغة الاجنبية: 2102 ,eporuE’d liesnoc ,noitpurroc al ertnoc ettul al ed selleutpecnoc sesab seL -1 التهميش ُمحمد حليم ليمام، عولمة الفساد، الشكل الآخر للعولمة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة 1 8002لسنة 283، ص1الجزائر، ع 371 egap ,2102 ,eporuE’d liesnoc ,noitpurroc al ertnoc ettul al ed selleutpecnoc sesab seL 2 ه مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد في الجزائر مع أحكام الاتفاقية الدولية للوقاية من عمر بوجطو، في بحث 3 91ص 8002سنة 1الفساد، مجلة الفكر البرلماني، ع ات مرشد الطالب، الفساد العالمي، الحكامة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات الأمم المتحدة، مركز المخذر 4 .20ص 3102والجريمة، الصيغة الفرنسية، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق -دراسة لحالة الجزائر -فافة رفافة، الفساد والحوكمة: دراسة مسحية للتقارير الدولية . 5 .932ص 3102والعلوم السياسية جامعة تلمسان،سنة التشريع الجزائري، دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الحاج علي بدر الدين، جرائم ُ الفساد وآليات مكافحته في 6 5102/6102، ص1جامعة تلمسان وسواس فاطمة الزهراء، ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي لتحقيق التنمية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 7 31 لسنة 3002، ص095. 31 لسنة 3002، ص095.جامعة سيدي بلعباس، ع شيخي عائشة، عياش ي بوزيان، الفساد الاقتصادي وآليات مكافحته في التشريع الجزائري، مجلة كلية الحقوق، جامعة . 8 342ص 5102سعيدة، ديسمبر 484،ص2102عبد العلي حاحا، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، دكتوراه كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 9 ول العربية، مركز المعلومات، مصر 01 ّ عراوي، الإطار التشريعي لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة لبعض الد ّ ص 1102خالد الش 82 .المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره 1102/21/80المؤرخ في 11/624 راجع المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 11 مزياني فريدة، الوقاية من الفساد في مجال الصفقات العمومية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق جامعة 21 .9, ص 4102باتنة، العدد الثاني بشرى الزعيم، دور الحكامة الجيدة في مكافحة غسيل الأموال، دراسة مقارنة في نطاق دول المغرب العربي، المجلة المغربية 31 .031ص 8002سنة 41قانون الأعمال والمقاولات،ع ل صاحب الربيعي، ظاهرة تفش ي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية، مجلة الحوار المتمدن، 41 .2، ص4002، 479العدد: تصاد السياس ي الفاسد، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، 51 ٌ .41، ص 6002منير الحمش، ا .gro.aidedepikiw.ra//ptthرير منظمة الشفافية الدولية، على الموقع: تق 61 طيبي حاج عبد القادر زكرياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد: إطار قانوني و مؤسساتي الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 421 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .775، ص 4002داود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 71 قتصادي الواقع المعاصر"، محمد عبد الحليم عمر، الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الإقتصادي، ندوة "الفساد الإ 81 . 4 -3، ص 0002مارس 32/22جامعة الأزهر القاهرة، .05هاشم الشمري، المرجع السابق، ص 91 ، على الموقع 7جاسم محمد الذهبي، الفساد الإداري في العراق، مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص 02 . ofnI netamla//ptthقع: ، على المو 32منتديات متن الساحل، الفساد والاصلاح، ص 12 ، 6991، 3، العدد: 12فايز المجالي، معنى الوساطة وأسبابها لدى الشباب لدى المجتمع الأردني، مجلة مؤتة، الأردن، المجلد: 22 .78ص ، 31بشير مصيطفى، الفساد الاقتصادي، مجلة بحوث إقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية، السنة: 32 .721، ص 6002، 73 -63العددان: .917، ص 3002، دار الأهلية، عمان، 1عزمي الشعيبي، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ط: 42 88، ص 01الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ج 52 .331، ص 0002، مركز الأهرام، القاهرة، 1كيمبرلي آن اليوت، الفساد والإقتصاد العالمي، ط: 62 ، 21د عبد الله المنيف، التحليل الإقتصادي للفساد وأثره على النمو، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد: ماج 72 .25، ص 8991 شهلاء جمعة منجي النصراوي، التهرب الضريبي وأثره في المسؤولية الجنائية في قانون ضريبة الدخل العراقي، رسالة ماجستير، 82 .67، ص 3002ابل، كلية القانون، جامعة ب . 92، ص 6002منير الحميش، الاقتصاد السياس ي الفاسد، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 92 .562يعقوب قبانجي، المرجع السابق، ص 03 .6، ص 9991، 342محمود عبد الفضيل، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي بيروت، العدد: 13 . 882يد، المرجع السابق، ص مصطفى كامل الس 23 .62منير الحمش، المرجع السابق، ص 33 يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 521 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري مدى فعالية noitpurroc sserppus ot seidob wen eht fo ssenevitceffe ehT noitalsigel naireglA eht ni م ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــدي إبراهيـــــــــــــــ ــــدي /د ةكلية الحقوق والعلوم السياسي ) الجزائر( جامعة الشهيد حمة لخضرـ الوادي ـ idid-vinu@miharb-zd.deuole ********* ملخص: اتجاه الجزائر في التصدي لمحترفي الفساد، فعلى المستوى الوطني اتخذت جملة من تناولت هذه الدراسة التدابير و الآليات التي تسمح لها بضبط الوظيفة العامـة و التحكم في الأعمال المصرفية وهذا تماشيا مع أحكام كلفة بالوقاية من الفساد ) من خلال إنشاء هيئة وطنية م51الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لاسيما المادة ( ، و مدونات قواعد سلوك الموظفين درجة ســـلطة عليــا للشـــفافية والوقايـــة مــن الفســاد ومكافحتـــهوالتي رقتها إلى والتصريح بالممتلكات إضافة إلى التشجيع على مشاركة المجتمع المدني أما على المستوى الدولي فقد انصب الهيئات المستحدثة تعاون في المجالين القضائي والمصرفي، ويأتي هذا المقال لتحليل فعاليةاهتمام الدولة على ال لقمع الفساد ومعايير تأسيسها القانونية. الديوان ،خلية الاستعلام ،للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السلطة العليا الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ،التصريحات بممتلكات الموظفين، مدونات قواعد سلوك الموظفين، المركزي لقمع الفساد .لمكافحة الفسادا :مقدمة نتيجة للتحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا ، ودخولها العصر الرقمي بأدوات قديمة تعود إلى السنوات الماضية ، استوجب عليها إعادة صياغة مختلف القوانين و إعادة النظر في الميكانيزمات الموروثة عن الحقبة الاشتراكية ، سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية.. ومن هذا المنطلق ، لم يهمل المشرع الجزائري الجانب الإجرائي في مكافحة ظاهرة الفساد على اعتبار أن ن لم نقل ميتة ما لم يتم تدعيمها بقواعد إجرائية تبعث فيها الروح إالقواعد الجنائية الموضوعية تبقى جامدة ات فّعالة تتخذ من المساءلة والشفافية من أجل خلق تجانس بينها ومن جانب آخر ، الحرص على إرساء ممارس كأدوات تستهدف شبكات الفساد كمحور عام . أرس ى المشرع الدستوري هيئات ذات سلطة مستقلة لقمع الفساد، إذ وعلى هذا المنوال استحدثت الجزائر م مرقيا إياها باعتبارها 0202من التعديل الدستوري لسنة ) 502، 402(تلك الهيئات في الفصل الرابع في مادتيه يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 621 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون مؤسسات استشارية تحت مسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعدما أن كانت ) من التعديل الدستوري لسنة 302،202حته طبقا للمادتين (الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافتسمى ، مكلفة بجمع و تحليل المعلومات، واقتراح سياسة شاملة للوقايــــة من الفساد ومكافحتـه و اقتراح )1(م6102 الجرائم المتعلقة بالفساد تولـــى مهـــام بحـــث و معاينة التدابير التشريعية و الإدارية لمحاصرة هذه الظاهـرة كما ت وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، باعتباره هيئة مستقلة منوط بها مهام الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد. الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في مدى فعالية ما والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ومن تلقاء نفسه التشريع الجزائري؟ التشريع الإشكالية نتناول في هذا البحث أهم الهيئات التي تم استحداثها لقمع الفساد فيوللإجابة عن هذه الجزائري من خلال المحاور التالية: المحور الأول: خلية معالجة الاستعلام المالي ومدى فعالية الإخطار بالشبهة في محاربة تبييض الأموال. .السلطة العليا لوقاية من الفساد ومكافحته إلىالمحور الثاني: معيار ترقية الهيئة الوطنية ل المحور الثالث: الديوان المركزي لقمع الفساد. التصريحات بممتلكات الموظفين العموميين.الرابع :المحور .لمكافحة جرائم الفساد على المستوى الدوليالتعاون الخامس : المحور المحور الأول ومدى فعالية الإخطار بالشبهة في محاربة تبييض الأمـــــــــوالخلية معالجة الاستعلام المالي في هذا المحور نتعرض لأساسها مكلفة بجمع و تحليل المعلومات،خلية معالجة الاستعلام المالي باعتبار وتقييم القانوني وتحديد الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للأخطار بالشبهة في جريمة تبييض الأموال .الجهاز المضاد لتبييض الأموال وأخيرا مدى فعالية مكافحة تبييض الأموال ساسها القانونيأ:أولا و لم تدرج في القانون إلا بعد ذلك ) 2(م بمرسوم تنفيذي 2002أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي سنة المتعلقة بتبييض الأموال ، لذلك تم استحداث نصوص ، فقد صادقت الجزائر على الاتفاقيات )3(بثلاث سنوات قانونية لمحاصرة هذه الظاهرة وقمعها ، ولاسيما الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين .بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج ثم عدل قانون ) 5(موالإدراج مواد خاصة بجريمة تبيض الأ ) 4(م3002كما تم في قانون المالية لعام ، و تم إنشاء هذه الخلية بعد المصادقة على اتفاقية الجريمة )6(العقوبات و تضمن مواد ذات صلة بالموضوع -ifag-و قد أكدت التوصية السادسة و العشرون لمجموعة العمل المالي ) 7(م0002المنظمة عبر الوطنية لعام يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 721 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون و في على ضرورة إنشاء هيئات وطنية للتحريات المالية في كل دولة تمارس مهامها كمركز وطني لاستقبال وجمع الوقت نفسه تزويدها بطاقات بشرية مؤهلة وخبرات مختصة في المجالات القانونية و المالية ، قادرة على تجميع كنها من اتخاذ الإجراءات الملائمة و العاجلة في الوقت ما يرد إليها في بنوك المعلومات، وتحليلها تحليلا دقيقا يم المناسب. و يلتزم هؤلاء الموظفون بمعايير مهنية عالية تشمـــل المعـــايير المتعلقــــة بالسريـــة و الخصوصية و أن يكونوا باستمرار إلى دورات ومن الضروري أن يخضعوا )8(على درجة من النزاهة بالإضافة إلى امتلاكهم المهارات الملائمة تدريبية متخصصة تمكنهم من الإلمام الواضح بمختلف المعطيات المعقدة والسبل التي يلجأ إليها هذا الصنف من مبيض ي الأموال و كان صدور القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتها قفزة نوعية في مجال ) و جريمة تمويل الإرهاب 20و حددت فيه جريمة تبييض الأموال المادة (ها، محاصرة هذه الجرائم و قمع ، و أوكلت إليها مهام تحليل ومعالجة )9() و رسخت خلية معالجة الاستعلام المالي في النص القانوني30المادة( و مفتشو بنك الجزائر) (و لاسيما البنوك والمصارف)01(التقارير الإلزامية التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة وكذلك الإخطارات بالشبهة التي ترد إليها من الهيئات و أشخاص محددين. تحديد الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للأخطار بالشبهة في جريمة تبييض :ثانيا الأموال المؤسسة المالية الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للأخطار بالشبهة الى )11(و قد حدد القانون ؛المؤسسات و المهن غير المالية. المؤسسات المالية : -أ) كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطـــة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون : الأموال و الودائع الأخرى القابلة للاسترجاع؛تلقى -۱ القروض أو السلفيات؛-۲ القروض الإيجارية؛ -۳ تحويل الأموال أو القيم؛ -٤ إصدار كل وسائل الدفع و تسييرها؛-٥ منح الضمانات و اكتساب الالتزامات ؛ -٧ التداول و التعامل في وسائل السوق النقدية، سوق الصرف وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة -٨ والمؤشرات القيم المنقولة الاتجار بالسلع الآجلة التسليم ؛ يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 821 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المشاركة في إصدار قيم منقولة و تقديم خدمات مالية ملحقة ؛ -٩ التسيير الفردي والجماعي للممتلكات ؛ -۰۱ المنقولة نقدا أو سيولة و إدارتها لحساب الغير ؛حفظ القيم -۱۱ عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود و تسييرها لحساب الغير؛ -۲۱ اكتتاب و توظيف تأمينات على الحياة و مواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتامين؛ -۳۱ صرف النقود والعملات الأجنبية . -٤۱ ب) ـ المؤسسات و المهن غير المالية : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية لاسيما منها المهن صا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم و الموثقين والمحضرين الحرة المنظمة و خصو القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين و السماسرة دمات للشركات ووكلاء والوكلاء الجمـــركيين و الوسطاء في العمليات البورصة و الأعوان العقاريين ومقدمي الخ بيع السيارات والرهانات و الألعاب و كذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة و القطع الأثريـة و التحف الفنية و الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة أو إجراء عمليات توظيفـــات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال. يترتب عليها إيـداع أو مبـــادلات أو و قد ألزم القانون هؤلاء الأشخاص بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل .)21(عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بالشبهة وبخاصة عندما تظهر عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر و قد تلقت الخلية عدة إخطارات تصريحا 551حصيلة عدد التصريحات التي تلقتها الخلية و التي بلغت )31(قد سجل أحد الدارسيناقتصادي، و من م وأرجع ذلك إلى حداثة نشاطها وحاجتها إلى المزيد8002منذ بداية نشاطها إلى غاية الفصل الأول من عام ) إلى 075التحسين لتؤدي مهامها بشكل فعال فإننا نسجل رغم كل ذلك ارتفاع عدد الإخطارات بالشبهة من ( منها من البنك 0052م، 1102م و السداس ي الأول من سنة0102آلاف منذ بداية 3م، و 9002غاية نهاية .)41(المركزي و الأخرى من بقية البنوك و الجمارك ومعنى ذلك أن هناك ) 51(م1102خطار بالشبهة خلال النصف الأول فقط من عام إ 006و تلقت الخلية تطورا ملحوظا في عملية الإخطار و اهتماما متزايدا بالإخطار عن العمليات المشبوهة على الرغم من أن أغلبية عملا جادا و الإخطارات متأتية من البنوك والمصارف في ظل غياب شبه تام لبقية الأطراف الأخرى مما يتطلب متابعة ميدانية ومراقبة مستمرة لأن المهمة يتحملها جميع المكلفين بها و بخاصة والجزائر قد شرعت منذ مدة مليار دولار مما يفتح المجال واسعا أمام 082م الذي رصد له أكثر من4102ـ0102في تطبيق البرنامج الخماس ي شبكات الفساد. المضاد لتبييض الأموالتقييم الجهاز :ثالثا يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 921 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون خضوع المصارف والمؤسسات لمعرفة مدى تقييم الجهاز المضاد لتبييض الأموال خصصنا فقرتين ، لتبيان )، وتبعناها بسرد ملاحظات تقييم الجهاز الداخلي للوقاية 1المالية لتقييم الجهاز المضاد لتبييض الأموال( ).2ومكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب( ـ خضوع المصارف والمؤسسات المالية لتقييم الجهاز المضاد لتبييض الأموال : )1 م تم إخضاع تقييم الجهاز المضاد لتبييض الأموال الذي تم وضعه من طرف المصارف 9002خلال والمؤسسات المالية إلى مهمات رقابة شاملة. مهمات رقابة شاملة. م فإن 4002ف تعيين مراسلي خلية الاستعلام المالي منذ وإذا كان قد تم بشكل رسمي على مستوى المصار .)61(انخراطهم في وضع الجهاز يعتبر جد متأخرا م 7002م إلى 5002و لذلك تم القيام بتنظيم دورات تكوينية مكثفة لجميع مفتش ي بنك الجزائر منذ لتحديد مختلف الطرق و المقاربات المستعملة قصد انجاز عمليات الرقابة . مصارف و مؤسسة مالية واحدة على توضيح مدى 40التي تركزت على ) 71(و أسفرت عمليات المراقبة القيام بـ: تعيين مراسل لدى الخلية ؟-۱ تحديد الإجراءات و الرقابات الخاصة تطبيقا للتنظيم ؛-۲ طرفهم؛وضع منهجية لمعرفة الزبائن وممارسة اليقظة اتجاه العمليات المنجزة من -۳ وضع برنامج للتكوين لكل المستخدمين .-٤ تم استخلاص ما يلي : -٥ التعيين المتأخر لمراسل الخلية ؛-٦ عدم تنظيم قنوات إرسال المعلومات من الهياكل العملياتية إلى المراسل؛-٧ غياب تعيين ملفات الحسابات لصالح الزبائن ؛-٨ دمين في المستوى العملياتي؛عدم إتاحة الإجراءات الداخلية لكل المستخ-٩ غياب الحرص في مجال تدقيق الجهاز المضاد لتبييض الأموال؛-۰۱ و فيما يخص ممارسة اليقظة سمحت الرقابة بملاحظة ما يلي : غياب الأوراق الثبوتية لعنوان الزبون في بعض الملفات ؛-۱ غياب الإثباتات المتعلقة بنشاط الزبائن ؛-۲ الاتفاقيات الخاصة بالحسابات المفتوحة مع المراسلين .غياب -۳ ) ـ ملاحظات تقييم الجهاز الداخلي للوقاية ومكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب:2 يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 031 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سجلت عملية تكثيف الرقابة على الأجهزة المصارف والمؤسسات المالية في مجال الوقاية 0102و خلال سنة ، و في هذا السياق تم فيه العمل على جعل المرجع المطابق للنظام )81(ل الإرهابومكافحة تبييض الأموال و تموي ، موافقا بتطابق للمعايير الدولية.)91(المحاسبي مع أحكام القانون المتضمنة النظام المحاسبي المالي و شملت الرقابة تقييم الجهاز الداخلي للمصارف المتعلق بالمكافحة ضد تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى المصارف المتواجدة في الساحة و المصالح المالية لبريد الجزائر، و تمت المباشرة في عدة مهام بعض الحالات بالتجارة الخارجية، للتحقيقات الخاصة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة تبييض الأموال وفي )م)9002في 02و 03) مهمة رقابة مقابل ثلاثين 25عرفت عملية الرقابة الميدانية تطورا معتبرا لمجموع (حيث )02( و في مجال تقييم الجهاز الداخلي للوقاية ومكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب لوحظ ما يلي: أغلبية الهيئات المراقبة قد وضعت الأدوات و الوسائل الضرورية و كيفت تنظيمهـا و حسنت إجراءاتها -۱ ارق في مستويات المطابقة على الرغم من أن هذه التدابير تختلف من هيئة إلى أخرى مما زاد من حدة الفو للمتطلبات و المعايير السارية المفعول ؛ كل الهيئات الخاضعة للرقابة عينت مراسلا لها يقوم بمهمة الربط بالخلية باستثناء مؤسسة واحدة-۲ ، على الرغم من ذلك سجل التزام متواضع و في بعض الأحيان تهميش مراسل خلية معالجة الاستعلام المالي )12( تنفيذ السياسات وإجراءات المكافحة ضد تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ؛في بذلت المصارف جهودا معتبرة لتكييف إجراءاتها المعاملياتية الداخلية و تحسينها غير أن بعضها لاسيما -۳ العمومية منها يجب عليها تحسين أفضل لتنظيماتها الداخلية لتصبح في مستوى مرض ؛ ير التي اتخذتها المصالح المالية للبريد في هذا الصدد الأقل مطابقة إلى حد بعيد بسبب التأخر تبقى التداب -٤ الكبير المسجل في هذا المجال ؛ أدى النقص في التنفيذ الفعلي من قبل المؤسسات الخاضعة للرقابة بمفتش ي بنك الجزائر إلى إعداد -٥ )22(تقريرا سريا موجها إلى الخلية 0672أكثر من تسجيل نقائص في مجال ممارسة واجب اليقظة لانعدام العديد من المستندات التنظيمية في معظم -٦ ملفات الزبائن التي تمت مراقبتها و هذا راجع إلى عدم تحيينها منذ عدة سنوات؟ وأيضا في مجال الإثبات الاقتصادي للعمليات و تلك التي تستلزم اهتماما خاصا لمتابعتها ؛ قائص في مجال عدم احترام واجب اليقظة تسجيل ن-٧ ملاحظة أن القليل فقط من المصارف أعدت خريطة للمخاطر الخاصة بتبييض الأموال و لاسيما ما -٨ تعلق بغياب تعريف للزبائن ذوي الخطر، تحديد المهن المعرضة لمخاطر بتبييض الأموال؛ تكوينية خاصة باستثناء المصالح المالية للبريد لكنه تكوين استفادة المستخدمين من المصارف من دورات -٩ لم يبلغ الأهداف المنشودة فيما يخص الالتزام الضعيف لهؤلاء الأعوان في هذا المجال ؛ يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 131 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لوحظ بأن عدد حالات العمليات غير المبررة اقتصاديا و التي لم يتم التصريح بها تطلب بذل مزيد من -۰۱ الجهد في المتابعة ؛ غلبية المؤسسات التي خضعت للرقابة يلاحظ أن مستوى المطابقة يقل عن المتطلبات التنظيمية في أ-۱۱ حين لا تمتلك المصالح المالية للبريد جهازا موجها خصيصا لمكافحة تبييض الأموال. مدى فعالية مكافحة تبييض الأموال : :رابعا ليمات صارمة لمراقبة جميع الحسابات المتواجدة شدد بنك الجزائر رقابته على البنوك و أعطى لأعوانه تع على مستوى البنوك العمومية والخاصة و مراقبة التحويلات المالية للهيئات و الشركات و الأشخاص . ، حيث أوجب على البنوك )32(و أصدر نظاما للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المصالح المالية البريد الجزائر التحلي باليقظــــة و أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل والمؤسسات المالية و الوقاية و الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على أن يتضمن هذا البرنامج ، الإجراءات ، لمستخدميها ، نظام علاقات مناسبعمليات المراقبة ، منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص الزبائن ، توفير تكوين مراسل و إخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الاستعلام المالي. و يندرج هذا البرنامج في إطار نظام المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية و يتم إعداد تقرير سنوي فظ الوثائق و أنظمة الإنذار التي تسمح يرسل إلى اللجنة المصرفية و يتعلق الأمر بمعرفة الزبائن والعمليات ، و ح باكتشاف النشاطات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشتبه فيها فتكون وقتها محل إخطار بالشبهة لاسيما بالعمليات الآتية : التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه.ـ 1 رط بالمقارنة مع رصيد الحساب.ـ التي تتضمن حركات رأس المال بشكل مف 2 التي تتعلق بمبالغ لاسيما النقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون.ـ 3 ـ التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة . 4 ـ التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع . 5 التحويلات الالكترونية و وضع الأموال تحت التصرف مع تفعيل دور أجهزة كما ركز على ضرورة مراقبة ـ 6 المراقبة الخارجية . و يمكن أن نلاحظ أن المكلفين بواجب الإخطار من مؤسسات مالية و غير مالية تحتاج إلى جهود أكثر ويقظة ل أن يفرض رقابة مستمرة على أفضل، فالمؤسسات المالية و لاسيما بنك الجزائر يتولى هذه المهمة بعناية ويحاو البنوك والمصارف لتكون متكيفة مع النظام الذي استحدثه في هذا المجال، في حين الأشخاص الطبيعيون والمعنويين خارج إطار المؤسسات المالية فهم غائبون تماما عن المساهمة في هذا العمل الوطني لحماية الاقتصاد الوطني. س سؤالا جوهريا وهو هل كل هذه الفئات المذكورة تحت بند المؤسسات و و من الضروري أن يطرح الدار يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 231 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المهن غير المالية الوارد ذكرهم سابقا لم يحدث في تعاملاتها مع مختلف الأطراف إن وجدت شبهات حول بعض ح من اللازم و لذلك أصبالتعاملات المالية أم أن الأمر لا يعنى هذه الفئات ولم تنخرط بالتالي في هذه المساعي؟، تفعيل الإجراءات السارية المفعول لتجاوز هذه الإشكالية . المحــــــور الثـــــاني: )42( .السلطة العليا معيار ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى تناول قانون الفساد في بابه الثالث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في بابه الرابع ابتداء من ) ، مبرزا نظامها القانوني باعتبارها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 42) إلى المادة (71المادة ( وهو استجابة لنص اتفاقية الأمم المتحدة في مادته السادسة ، )52(توضع لدى رئيس الجمهوريةوالاستقلال المالي و تتكفل بتنسيق ومتابعة النشاطات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، ومهمتها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية )، 6( في مجال محاربة الفساد . وتنظيمها في فرع أول والمهام ومن أجل التعرف أكثر على هذه الهيئة سوف نتطرق الى مختلف هياكلها المنوطة بها في فرع ثان. أو لا: تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية ومقرها الجزائر لقد أدرجت لها رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاس ي مع أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاس ي أيضا و )62(العاصمة يكلف بالتسيير الإداري و المالي للهيئة وتتكون الهيئة من مجلس اليقظة والتقييم ومديرية الوقاية والتحسيس ومديرية التحاليل والتحقيقات. ) ـ تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد1 أ) ـ مجلس اليقظة والتقييم : يتكون هذا المجلس والتقييم الذي تتم رئاسته رئيس الهيئة وستة أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني ، وله رأي استشاري فــــي المسائل التي يطرحها عليه .و التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهوريةالرئيس أو برامج العمل أو الحصيلة السنوية أ ب) ـ مديرية الوقاية و التحسيس : هياكل الهيئة أهم المسائل التي تضطلع بها تتمثل في إعداد البرامج تقديم التوجيهات الخاصة بالوقاية احد من الفساد الى كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار س ي الضارة الناجمة عن الفساد ويعين مدي الوقاية والتحسيس بموجب مرسوم رئا يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 331 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ج) ـ مديرية التحاليل والتحقيقات : مكلفة بتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية بالإضافة الأدلة إلى دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات وكذا جمع والتحري في الوقائع المتعلقة بالفساد ، ويعين بموجب مرسوم رئاس ي مدير التحاليل والتحقيقات ) ـ مهام الهيئة .2 أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مؤهلين للاطلاع على المعلومات الشخصية للمتهمين ) 02، وقد تضمنت المادة ()72(أو معلوماتهم السرية، لذلك أوجب عليهم تأدية اليمين التي قبل استلامهم لمهامهم اد عشرة مهام رئيسية لهذه الهيئة، و يفهم منها أن هذه المهام على سبيل المثال وليست من قانون مكافحة الفس على سبيل الحصر تتمثل في : من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس النزاهة . اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد 1 والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون و الأموال العمومية ؛ لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة و اقتراح تدابير تقديم التوجيهات الخاصة بالوقاية من الفساد .2 خاصة منها ذات الطابع التشريعي و التنظيمي للوقاية من الفساد و كذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة ؛ بالآثار الناجمة عن الفســـاد ؛ جمـــع و مركزة واستغلال . إعداد البرامج التوعوية والتحسيسية للمواطنين 3 كل المعلومات التي يمكن أن تسهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها ...... الخ ؛ . جمع واستغلال المعلومات التي من شأنها الكشف عن أعمال الفساد4 والنظر للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحتهم الدوري . التقيي5 في مدى فعاليتها ؛ و دراسة المعلومات الواردة فيها؛. تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين 6 لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات صلة الفساد . الاستعانة بالنيابة العامة في الوقائع التي لها علاقة ب7 بالفساد ؛ التنسيق والمتابعـــــــة بين القطاعــــات علـى ضـــوء التقـــارير و الإحصائيات والتحاليل ذات الصلة بالوقاية مع الأدلة ) التي تنص على الاستعانة بالنيابة العامة في ج02) من المادة (7البند (من الفساد ومكافحته ؛ طبقا ) من نفس القانون في إطار علاقة 22والتحري في الوقائع ذات علاقة بالفساد، خاصة عندما تضيف المادة ( الهيئة بالسلطة القضائية، تحويل الملفات التي تحتوي على وقائع ذات وصف جزائي، باعتبار الهيئة تضطلع بمهام استشارية. يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 431 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المجلس القضائي ، قبل تنصيبهم اليمين القانونية ، وهم ملزمون مع الإشارة بأن أعضاء الهيئة يؤدون أمام بحفظ السر المهني سواء كانوا في الخدمة أو بعد انتهاء علاقتهم المهنية ، حيث اعتبر أي إخلال أو خرق جريمة تحقيق ، الش يء الذي يدعونا إلى التساؤل هل هي جهة )82(إفشاء السر المهني جريمة يعاقب عليها قانون الفساد أم تحري أم سلطة جديدة فوق السلطة القضائية ، وكيف تقوم بتكييف الوقائع مع العلم أن هذه المهمة كمبدأ عام تبقى من مهام القضاة. متابعة وتنسيق النشاطات والأعمال على أساس التقارير الدورية المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة 8 بالفساد. طاعات والتعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدوليتعزيز التنسيق ما بين الق 9 . الحث وتقييم العمال في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.01 و على الرغم من كل الترتيبات التشريعية و التنظيمية إلا أنها لم تنطلق في أشغالها مباشرة، و قد تأخر م، وحينذاك صرح رئيسها في أول تصريح 1102إلا في الرابع في شهر جانفي تنصيبها عدة سنوات ، و لم تنصب له بعد أداء اليمين : "ستساعد على تقليص دائرة الرشوة والفساد والوقاية و هذا دورنا...، وأكد أن ذلك سيتم ظاهرة بل إنها دون إثارة ولا تهويل و من دون تراخ، وأشار أن هذه الهيئة ليست وحدها المكلفة بمحاربة هذه ال تضم جهودها إلى كافة جهود أعوان الدولة المخلصين من منطلق أن مكافحة الظاهرة ليست مهمة هيئة أو و ستعمل الهيئة كما ذكر رئيسها على ملاحقة المتورطين في قضايا شخص واحد بل عمل كافة مصالح الدولة، )92(لية والإقليمية ذات الصلةالفساد الفارين إلى الخارج وذلك بالتعاون مع الهيئات الدو يركز على أهمية التبليغ عن جرائم الفساد ، بل ويشدد العقوبة في حالة عدم إبلاغ ) 03(و إذا كان القانون السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون و المعفية من العقوبة كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر وقام قبل مباشرة ينص على الاستفادة من الأعذار إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفة سان أن الخوف مرتكبيها، وهذا ما أكدته خلية مكافحة الفساد التابعة للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإن .)13( من الانتقام وعدم الحماية وراء عدم التبليغ عن قضايا الفساد % من المواطنين الذين أجابوا عن88أن -المواطن في مواجهة الفساد -و خلصت دراسة تحت عنوان رئيس الهيئة ، إلا أن)23(الاستمارة الموزعة عليهم يعتقدون أنهم غير محميين و لا يشعرون بالأمان عند التبليغ ) الفساد باروناترد على مثل هذه المخاوف بالقول : إنه لا خوف على المبلغين من ()33(الوطنية لمكافحة الفساد القانونية لهم. والمتورطين فيها من خلال عدم التشهير بهم أو الكشف عن أسمائهم وكذا ضمان الحماية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ثانيا: ترقية الهيئة إلى سلطة عليا يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 531 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون السلطة تعريفللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ينبغي الهيئة إلى سلطة عليا للحديث عن ترقية )، لنصل في الأخير إلى مهامها 2)، ومنه ندرس تشكيلتها (1العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته( ).3وصلاحياتها ( السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعريف) ـ 1 م رقى المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 0202ضمن التعديل الدستوري في الفاتح نوفمبر ومكافحته إلى سلطة العليا كآلية رقابية متحركة ومستقلة عن الرئاسة وبإجراءات واضحة ومباشرة، تحقيقا م نتيجة ما جاء ضمن دستور 2202مايو 41المؤرخ في: 80-22 :وللمكافحة الناجعة، و صدر القانون رقم للوقاية منه 202م طبقا المادة: 6102وعلى خلاف ما تضمنه دستور 402م من خلال نص المادة: 0202الفاتح نوفمبر .10- 60 :التي اعتبرتها هيئة استشارية، وهو ما أكده القانون رقم دستورية، مثل المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية هي مهام كما أن المكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية تور ولا سيما لما تأتي بعبارات أن والوقاية من الفساد ومكافحته، ولعل النص على هذه المهام في صلب الدس تأمر وتوص ي وتشارك هي توحي في فحواها إتاحة الفعل للسلطة وليس للمشورة فقط التي كانت ضمن مضامين ضمن 80-22 :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تحت مسمى هيئة استشارية، فجاء القانون رقم ة قانونية مشكلا ومنظما لهذه السلطة، ويظهر جليا من خلال ماد 34() فصول وقسمين بمجموع( 50خمسة( التي حددت الطبيعة القانونية للسلطة، بأنها مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 20 :المادة القانون: من 20إلا أن ما يميــز نص المادة: 10-60من القانون: 81المالي والإداري وهو نــفس ما جاء ضمن المادة: وفي ذلك تأكيد )43( أنه جعل السلطة مستقلة حتى عن رئاسة الجمهورية بحيث لا توضع السلطة لديه، 80-22 من أن السلطة هي مؤسسة مستقلة، و هذا لا يعني بأن أي سلطة أو هيئة أخرى 402على ما جاء في المادة: ذات علاقة برئاسة الجمهورية أنها غــير مستقلة كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه )53(رئيس الجمهورية. توضع لدى رئيس الجمهورية زيادة في الضمانات من حيث الاستقلالية ومعنى ذلك أن حذف مصطلح التي تعرضت لصور وأشكال استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية 10-60 :) من القانون 91( :واستبدل المشرع المادة لمادة ، موضحة أكثر هذه الاستقلالية، ابتداء من نص ا80-22 :ومكافحة الفساد، بعدة مواد في القانون رقم ) منه التي منحت الحماية لأعضاء السلطة إزاء أي اعتراض أو تدخل في ممارستها لاختصاصاتها، وتتجلى 42( الاستقلالية أكثر وضوحا في إعداد ميزانية السلطة بمنأى عن أي توجيه أو تدخل أو قيد من أي جهة كانت تي تعهد لرئيس السلطة العليا بإعداد ميزانية ) منه، ال63) و(40الفقرة 92) و(70الفقرة 22وهذا حسب المواد ( خاصة للسلطة بعد موافقة مجلسها وتقّييدها في الميزانية العامة للدولة، وفي ذلك تعزيز للاستقلالية، مما يعني )63(عدم خضوعها لرقابة الأجهزة المختصة لكي لا تمس استقلاليتها عند مباشرة عملها. منح الحق في تولي متابعة مدى امتثال الإدارات 80-22 :بقا لنصوص القانون و تعزيزا للشفافية والنزاهة ط العمومية والجماعات المحلية وباقي الهيئات للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 631 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون أن تمويلها يكون من ) بما في ذلك النشاطات الخيرية والدينية والثقافية والرياضية باعتبار 70حسب المادة ( ، 10-60 :) الأمر الذي لم يكن واردا ضمن القانون 60الفقرة 50ميزانية وإعتمادات الدولة، طبقا للمادة: ( ومستبعدا مبرر السر المهني أو المصرفي، واضعة ممارسة السلطة العليا لعملها في إطار مبدأ من أين لك؟، معطية الي تجاه أي موظف عمومي تظهـــر عليه مظاهر الإثراء غير المشروع وغير للسلطة إمكانية التحري الإداري والم توصيات للهيئات التي لا تلتزم بقواعد 80- 22) من القانون: 90( :، ومنه يمكن أن توجه حسب المادة)73(المبرر ) من القانون 01( :الشفافية، وهو إجراء لم يكن موجودا لدى الهيئة الوطنية للوقاية سابقا ، بل أعطت المادة السالف الذكر للسلطة العليا الحق في إخطار النيابة العامة مباشرة في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب ، والذي كان 10- 60) في القانون رقم:22( :بالممتلكات، دون المرور على وزير العدل كما كان سابقا بحسب المادة وهذا تسريعا لإجراءات الملاحقة ،) 83(يرى أنه ليس هناك وجه للمتابعةالوزير يقرر إخطار النيابة لعامة أو وضبط المخالفة والمخالفين، و اتقاء لأي بيروقراطية تلحق تأخير ملف يحمل شبهة فساد ضد الاقتصاد الوطني مبرر للموظف ، لاسيما إذا توفرت عناصر جدية تثبت وجود ثراء غير )93( وتزعزع الثقة بين المواطنين والدولة ، يمكن للسلطة العليا أن تطلب وفق تحرير تقرير 80- 22) من القانون: 11( :العمومي، وحينئذ وحسب المادة 30تقدمه لوكيل الجمهورية بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة أن يبلغ الأمــر بمعرفة النيابة للمعني الذي له أن أشهــر عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة ذاتها. على أيام من 50أيام من تاريخ تبليغه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر وذلك في أجل 50يقيم اعتراض في الأمر خلال 22-80) من لقانون 41( :،إلا أن المادة10-60 :تاريخ تبليغه، وهي الأحكام والتفاصيل التي لم يأت بها القانون قرارات السلطة العليا محلا للطعن القضائي، حماية وضمانة لأي شخص أو هيئــة ترى إجحافــــا فــــي جعلت حقوقها أو مراكزها القانونية لأن القضاء في أصله حامي الحقوق والحريات. تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ) ـ2 ، فإن السلطة العليا للشفافية )04(الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهعلى خلاف تشكيلة الهيئة والوقاية من الفساد تتكون من جهازين أولها جهاز تنفيذي يمثله رئيس السلطة العليا وثانيهما جهاز تداولي يمثله دة، مع تنافى ) سنوات قابلة للتجديد مرة واح50مجلس السلطة، ويعين رئيسها رئيس الجمهورية لعهدة مدتها( مع أية عهدة انتخابية أو وظيفية أو نشاط مهني آخر، منعا 80-22) من القانون: 12( :عهدته بحسب المادة ) أنه الممثل القانوني للسلطة العليا وهو الذي يعد مشروع 22( :للتأثير والتأثر في مهامه، التي أهمها وفق المادة ن الفساد ومكافحته ويسهــر على تنفيذها ومتابعتها، كما يعد كل من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية م مشروع مخطط عمل السلطة العليا، ومشروع القانون الداخلي لها، وأيضا مشروع القانون الأساس ي لمستخدميها، بالإضافة إلى إعداده للتقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة ، ومما يمكن ملاحظته أن هذه المهام )14(ه، وذا فضلا عن إعداده لمشروع الميزانية السنوية للسلطة المجلس علي في مجملها أكثر تحديدا ودقة من مهام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تضمنها المرسوم .الداخلي للهيئة مجتمعة) التي أوكلت إعداد النظام 91( :من خلال المادة 314-60 :الرئاس ي يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 731 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تشكيل مجلس السلطة العليا إذ يتكون من أعضاء ممثلين 80-22) من القانون: 32( :وتضمن نص المادة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تطبيقا لأحكام ) من اختيار رئيس الجمهورية 30عضو ثلاثة ( 21د وذلك في حدود ) من اتفاقية الأمم لمكافحة الفسا31( :المادة ثلاثة) قضاة واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة 30من بين الشخصيات الوطنية المستقلة،( )30وواحد من مجلس المحاسبة، يتم اختيارهم تواليا من المجلس الأعلى للقضــــاء ومجلــس المحاسبــــة، و ثلاثة( شخصيات مستقلة يتم اختيارهم على أساس الكفاءة فــــي المسائل الماليـــة و/أو القانونية ونزاهتهم وخبرتهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، يتم اختيارهم على التوالي من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبــــي ) شخصيات من ناشطي 30ب الحالة، بالإضافة إلى ثلاثة(الوطني ومـــن الــــوزير الأول أو رئيس الحكومة حس المجتمع المدني يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد وذلك ) سنوات 50( من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، ويتم التعيين بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس ديد، والذي يدر التنويه إليه هنا أن تشكيلة المجلس مختلطة منسجمة مع المهام التنفيذية غير قابلة للتج للسلطة العليا باعتبارها الأقدر على فهم الإجراءات والمؤهلة لاتخاذ القرار بعد نفحص الملفات والإخطارات التي لمجلس وهذا قد يشكل حالة تدرسها، غير أنهم يظلون مرتبطين بوظائفهم الأصلية نهيك عن عضويتهم في ا التنافي لعدم قدرتهم للتفرغ التام لمهامهم الموكلة إليهم في المجلس، مما قد يمس مبدأ تعزيـــز الشفافية وتحقيق )24(الاستقلالية فينبغي تحقيقا لذلك أن تكون ممارسة عضويتهم الرقابية ثابتة. مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ) ـ3 صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 80 -22 :تضمن الفصل الثاني من القانون ) منه على جملة من صلاحيات السلطة مثل جمع واستغلال ونشر أي 40ومكافحته إذ أدلت المادة الرابعة ( من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من معلومات أو توصيات أفعال الفساد وكشفها، وأيضا العمل على التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من ومكافحته، ولها أن تقترح الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية و الوقاية من الفساد الآليات المناسبة لتحسينها، كما تتلقى التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها، ولها كذلك أن تضع شبكة تفاعلية اجتماعية مدنية من أجل توحيد وترقية الأنشطة في مجال الشفافية والوقاية من الفساد زاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، كما ومكافحته، مع تعزيز قواعد الشفافية و الن تسهــر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، تقريــرا سنويا وتعد تقاريــر دورية عن تنفيذ تدابيــر وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتعد حول نشاطها ترفعه لرئيس الجمهورية وإعلام الرأي العام بمحتواه كما أوضحنا ذلك سابقا. ، دراسة مشروع الإستراتيجية 80-22) من القانون 92( :ومن أبرز صلاحيات السلطة العليا حسب المادة روع مخطط عمل السلطة العليا الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمصادقة عليه، دراسة مش والمصادقة عليه، وإصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المخلة للنزاهة، والموافقة على مشروع ميزانية السلطة والموافقة على النظام الداخلي للسلطة كل ذلك في إطار استقلالية السلطة. يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 831 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون بالفعل للشفافية هو أن تتولى السلطة العليا بحسب ومن بين المهام الأساسية للسلطة العليا الضامنة التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي 80-22) من القانون 50( :المادة ب الذي لا يحتج فيــــه بالسريــــة المصرفيـــة أو المهنية لمواجهة السلطة العليا، ومنه يمكن للسلطة العليا حس أن توجه توصيات في حال ملاحظة انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة 80-22 :) من القانون 90( :المادة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من الفساد والكشف عنها قصد ن ترفع تقارير عن مدى تنفيذ هذه التوصيات، وضع حد لهذه الانتهاكات في أجل معين، بحيث على هذه الهيئات أ ) 01( :ولكن في حالة الإخلال بها توجه الأوامر لأجل تنفيذ التوصيات في مدة لا تتجاوز السنة، وأضافت المادة توجيه إعذار للمعني داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات، ومنه تصدر أوامر في حال معاينة أي تأخير صريحات أو قصور أو عدم دقة في محتواها أو عدم الرد أصلا على طلب التوضيح، بل لها اللجوء في تقديم الت ) من نفس 11( :عن طريق الدعوى المدنية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية حسب المادة )34( إلى المصادرة ذي قد يستفيد منه مرتكب القانون ، وهذا حماية للمال العام واتقاء لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ال :جرائم الفساد التي تبقى العائدات الجرمية المتأتية منها في الجزائر أو بسبب وفاة المتهم، وأخيرا وطبقا للمادة في حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب بالممتلكات تخطر النائب العام 80-22) من القانون 21( لطة لوقائع تشكل طابعا جزائيا، وفي هذا الإجراء وسيلة إجرائية فاعلة في إذا ما توصلت الس المختص إقليميا -60 :الوقاية من الفساد ومكافحته، وضمانة أكيدة لاستقلالية السلطة، وتجاوزت ما كان ضمن القانون رقم على ، )44(من وجوب أن يمر الإخطار على وزير العدل الذي له أن يتصرف في الملف حسب ما يراه مناسبا 01 .80-22 :من القانون رقم 31أن يبقى لكل معترض الحق في الطعن القضائي على قرارات السلطة وفقا للمادة: المحــــــور الثـــــالث: الديوان المركزي لقمع الفساد الديوان ، ندرس في هذا المحور أولا الأساس السياس ي للديوان المركزي لقمع الفساد ونمر إلى تحديد مهام وحينئذ ننتقل إلى بيان إجراءات احترام الشرطة القضائية للقواعد قانونية باعتبارها أداة للديوان. أولا: الأساس السياس ي للديوان المركزي لقمع الفساد يستند أساسه السياس ي إلى تعليمة رئيس الجمهورية بتفعيل مكافحة الفساد و التي دعا فيها إلى تعزيز بإحداث ديوان مركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملية تتضافر في إطار الجهود للتصدي قانونيا مسعى الدولة .)54( لأعمال الفساد الإجرامية وردعها 50/ 01و على ضوء هذه الإرادة السياسية تم تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب الأمر وإطار لتضافر عملية، و إنشاء هذا الديوان تحت وصاية وزارة المالية باعتباره أداة )64(م0102/ 80/ 02الصادر في الجهود في عملية التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها و هو يتولى مهام بحث و معاينة الجرائم وفقا لقانون . )74(الإجراءات الجزائية يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 931 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لقضائية التابعين للديوان يشمل كامل أدرج هذا الأمر تمديدا لنطاق المحلي لاختصاص ضباط الشرطة ا الإقليم الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائية في محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الخاصة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و ة بالتشريع الخاص بالصرف.الإرهاب والجرائم المتعلق مهام الديوان المركزي لقمع الفساد:ثانيا: بإجراء تحقيقات و تحريات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت الديوان المركزي لقمع الفساديتكفل إشراف النيابة العامة فهو إذن مصلحة مستقلة منوط بها مهام الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد،ولذلك يعتبر هذا الديوان لبنة جديدة في إنشاء و تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة ية للأمة بمـا فــــي ذلك الرشـــوة ، و سيلزم الديوان كل شخصية طبيعية أو معنوية جزائرية أو أجنبية الاقتصاد تقديم عروض عن المناقصات العمومية بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبــه عـــن ارتكــاب أو قبول مشاركة في أي فعل من أفعال الفساد. كل المعطيات التي من شأنها الكشف عن جريمة الفساد ومكافحتها يتولى الديوان تنفيذا لمهامه جمع والقيام بالتحقيقات اللازمة بشأنها و كل التحريات التي تسمح بتحديد أركانها ثم إحالة مرتكبيها على الجهات ها.القضائية المختصة ، كما تتولى اقتراح أي إجراءات من شأنها المحافظة على حسن سير التحريات التي تتولا فلابد من الإشارة و لو بإيجاز إلى ) 84(و ما دام الحديث عن هذا الديوان مرتبطا أساسا بالشرطة القضائية الدور الذي تلعبه في عملية مكافحة الفساد ولاسيما الاقتصادي منه فأول خطوة في الكشف عن الجرائم تكون الوقائع المبلغ عنها لجهاز الشرطة القضائية على مستوى الضبطية القضائية وهي مرحلة التحقق من صحة )94( وجمع ما يمكن جمعه من أدلة تفيد في حصول الواقعة أو نفي حصولها". إجراءات احترام الشرطة القضائية للقواعد قانونية:ثالثا: إن المهمة الأساسية للشرطة القضائية ترتبط أساسا بكشف غموض الجريمة و الإحاطة بمختلف و تعمل الشرطة القضائية ) 05( ملابساتها و البحث عن أدلتها وتعقب فاعليها والربط بين مختلف عنـــاصرها ضمن إجراءات تحترم قواعد قانونية معينة ومنها: حتى لا تنتهك الحقوق والحريات الفردية وتخضع أعمالهم إلى سلطة الرقابة من ) ـ الشرعية الإجرامية:1 النيابة العامة.القضاء وتستخدم الشرطة القضائية أساليب استثنائية قانونية للكشف عن ) ـ الملاءمة المرتبطة بالمهام :2 :)15( أهمها الجرائم و للتحري عن جرائم الفساد و الجرائم :)25(أ ـ اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور صبغة شرعية في مقدمتها إذن وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق المختلفة المنظمة ولكن ضمن إطار قانوني و .)35(المتضمن عدة شروط و ضمانات يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 041 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون باستعمال هويات مستعارة و قد يرتكب الضابط أو العون المكلف بهذه المهمة : )45(التسرب أو الاختراق -ب الحقيقية للضباط أو العون أثناء مدة تسرب ، ولا يمكن إظهار الهوية )55(عند الاقتضاء بعض الأفعال للتمويه )65(أو الاختراق الحماية المعني و هناك أساليب تحري خاصة لمواجهة الجريمة المنظمة و لاسيما جريمة الفساد وتتمثل أساسا في مراقبة من خلال مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم لارتكابهم جرائم و المراقبة) 75(نشاط الشبكات الإجرامية الوقت نفسه للأموال المتحصلة من ارتكاب هذه الجرائم و الوجهة التـــي تأخذهـــا و لذلك يتم تمديد في الاختصاص لضباط الشرطة القضائية للتكفل الأمثل بهذه المهام وبخاصة حين يتعلق الأمر بجرائم المخدرات و تبييض الأموال و التهريب إنه من أجل تسهيل 60/ 10) من القانون 65حيث نصت المادة(الالكتروني:التسليم المراقب و الترصد -ج جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يمكن اللجوء إلى التسليم سلطة القضائية المراقب أو إتباع أساليب خاصة كالترصد الإلكتروني و الاختراق على النحو المناسب و بإذن من ال المختصة. رابع :المحــــــور الــــ التصريحات بممتلكات الموظفين العموميين. اعتمد الجزائر على آلية التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين ، وهو أهم إجراء يسمح للدولة اية الممتلكات العمومية ، من التحكم في سلوك الموظفين والحفاظ على الشفافية في الحياة السياسية وحم ومن خلال المادة الرابعة من قانون الفساد اعتمدت آليــة التصريح بالممتلكات بصفة ضرورية للموظف العمومي عند استلامه لمهامه أو عند بداية عهدته الانتخابية أولا : محتوى التصريح بالممتلكات. العقارية والمنقولــة التـــــي بحوزتـــــه أو بحوزة أولاده القصر ولو وجرد عام الممتلكات لجميع ممتلكات المكتتب على سبيل الشيوع في الجزائر أو في الخارج، ويكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف كل زيادة العمومي أو تاريخ بداية عهدته الانتخابية أو عند نهاية الخدمة أو العهدة الانتخابية ، ويجدد فور معتبرة في الذمة المالية للمكتتب بنفس الكيفية وفق النماذج التي حددها القانون (أ) . ( نموذج التصريح )85(بالممتلكات موجود بالملاحق ). ويتم إعداد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها ، حيث تسلم له نسخة ، مع ملاحظة أن هذا التصريح بالممتلكات لا يمس ولا يمتد إلى زوج المكتتب.)95(تتب من ملف التصريح للمك ثانيا : كيفية التصريح بالممتلكات يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 141 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون بعد قيام الموظف العمومي بملأ استمارة التصريح بالممتلكات وفق النموذج المحدد يقوم و وتأكد من جميع الاستمارات، يلزم الموظف العمومي بإيداع التصريح بالممتلكات أمام إحدى المعلومات المطلوبة ويمض ي في أسفل الهيئات التالية، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أو أمام السلطة الوصية أو السلمية المباشرة. / أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا : 1 من قانون الفساد على سبيل الحصر وتشتمل على : رئيس 3و 1) فقرة 6وهذه الفئة حددتها المادة ( الجمهورية أعضاء البرلمان ، رئيس وأعضاء الحكومة ، رئيس مجلس المحاسبة ، محافظ بنك الجزائر ، السفراء التصريح بالممتلكات أمام والقناصلة، الولاة و القضاة حيث يقوم الأشخاص المذكورين ضمن هذه الفئة ب الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويتم نشر محتوى تصريحات هؤلاء الموظفين في الجريدة الرسمية للجمهورية ) التي تلي تاريخ انتخابهم أو استلامهم لمهامهم.2الجزائرية خلال شهرين ( / أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد : 2 ) من قانون الفساد وتشتمل على أعضاء المجالس الشعبية المحلية 6المادة (من 2ونصت عليها لفقرة المنتخبة ( الولائية و البلدية ) وتكون هذه تصريحات هؤلاء المنتخبين محل نشر في لوحة الإعلانات بقر البلدية أو الولاية خلال شهر الذي يلي عملية انتخابهم. / أمام السلطة الوصية أو السلمية : 3 ) من قانون الفساد ، وإحالتنا على التنظيم ويلزمون 6ء الموظفين العموميين الذين لم تشملهم المادة (هؤلا ، ويكون تصريح )06(أيضا بالتصريح بممتلكاتهم العقارية والمنقولة خلال شهر من تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم هذه الفئة أمام: الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة. السلطة الوصية ، بالنسبة للموظفين العموميين -1 أمام السلطة السلمية المباشرة بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة -2 .)16(المكلفة بالوظيفة العامة امس :المحـــور الخــــ لمكافحة جرائم الفساد على المستوى الدولــــــيالتعاون من أهم خصائص جرائم الفساد أنها لم تعد ذات بعد وطني ، وهي من أخطر جرائم العصر والأكثر تعقيدا نظرا لارتباطها بعناصر أو موضوعات أجنبية وبصفة خاصة بعد تبنى الجزائر لنهج الليبرالي وتحرير التجارة يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 241 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون جميع الهيئات المختصة في الدولة ، وهم ما يمكن إدراكه من الخارجية وهو ما يدعو إلى تكاتف وتكامل جهود خلال تخصيص قانون الفساد الباب الخمس منه للتعاون الدولي كمحور عام. وهو ما يتماش ى مع أهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحدي التعاون في المجالين القضائي والمصرفي. أولا : في المجال القضائي ) من قانون الفساد الذي اعتمد على إقامة تعاون قضائي على أوسع نطاق 75طلاقا من نص المادة (ان وبصفة خاصة مع الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد ، في التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية لدولية إلى تقديم طلب ويجب من اجل إقامة تعاون دولي ناجع وفعال مع إلزام الدولة التي تطلب المساعدة ا أن تتوفر فيه الشروط الشكلية والموضوعية، خاصة إذا تعلق الأمر بتسليم المشتبه فيهم التي عرفت في السنوات الأخيرة عدة انتهاكات ، والتي تعتبر من أهم محاور حقوق الإنسان. ) وهو ترجمة داخلية للمادة 65ناهيك عن أساليب التحري الخاصة التي اعتمدها قانون الفساد في المادة ( ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فأساليب التحري الخاصة فيه كثير من الغموض ، وهو ما 05( يعد انتهاكا لشرعية الدليل المتحصل عليه عن طريق هذه الأساليب الخاصة . ن اختصاص السلطة التشريعية؟.وهل يمكن للضبطية القضائية أن تشرع في مثل هذه المسائل التي هي م ثانيا: في مجال المصارف والمؤسسات المالية : " إن الفساد يجد المناخ الأفضل للانتشار في قطاع المؤسسات المالية والمصرفية " لأن )26(يقول بيتر ايقن معظم متحصلات جرائم الفساد تمر عبر المؤسسات المالية والمصرفية بشكل أو بآخر الهدف منه إخفاء آثار مل مع المصارف ) من قانون الفساد ، إضافة إلى منع التعا85الجريمة ، وهو ما يستشف من نص المادة ( والمؤسسات المالية غيـر خاضعة للرقابة ولا يرخص للمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر من بإقامة علاقــات مـــع مؤسسات مالية أجنبية لا تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف لها حضور مادي ولا تنتسب إلى . )36(مجموعة مالية خاضعة للرقابة قدم، وباعتبار أن المصارف والمؤسسات المالية تعتبر مخرجا وملاذا لشبكات الفساد لإضفاء زيادة على ما ت الشرعية على متحصلات الفساد نصت اتفاقية الأمم المتحدة على وجوب إيجاد آليات من شأنها تذليل العقبات لدول الغربية حقا مكفولا التي تنشأ من تطبيق القوانين المصرفية مثل السرية المصرفية التي تعتبر في بعض ا بواسطة أسمى القوانين وهو الدستور أما في الجزائر فهو لم يعرف بعد طريقه إلى التطبيق ما عدا بعض المبادئ التي تشبهه مثل براءة الاختراع. يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 341 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون و لا يمكن التحدث عن جرائم الفساد دون التطرق إلى حماية المال العام وإحاطته بجملة من القواعد لتي تكرس مبدأ النزاهة والشفافية ، وكذا أبعاد الوظيفة العامة عن الأشكال التي من شأنها التأثير الضوابط ا وتعطيل دورها. وفي ذات السياق ، ندرك سر اعتماد المشرع الجزائري آلية فعالة تتمثل في إنشاء هيئة وطنية للوقاية لفساد ومن جانب أخر ألزم الموظف العام ومكافحة الفساد تضطلع برسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ا بالتصريح بممتلكاته أمام الهيئات المختصة قبل استلامه لمهامه أو بداية عهدته الانتخابية وكذا عند نهايتها وهو وضع السلطة المختصة في صورة شاملة حول وضعية ممتلكاته العقارية أو المنقولة. ابط التي تساعد على العمل المضطرد للمرافق العامة من خلال ) فتدخل في إطار تدعيم الضو 7أما المادة ( دعم مكافحة الفساد من طرف الدولة وكافة الهيئات العمومية والمجالس المنتخبة ، بوضع موظفيها ومنتخبيها في إطار مدونات وقواعد سلوكية. كات الفساد وتضييق أما في المجال الدولي ، فيمكن أن نستنتج بعض التدابير التي تسمح بملاحقة شب نشاطها من خلال استرداد الممتلكات التي كانت محل طلب من طرف الجهات القضائية الأجنبية أو إلزام المتورطين في أعمال مرتبطة بالفساد بقبول الدعاوى المدنية للدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد بدفع رة واسترجاع هذه الممتلكات.التعويضــــات المدنيــــة المناسبــــة أو مصاد الخاتمـــــة : الآليات الوقائية المحددة قانونيا غير مستغلة بصفة موضوعية أن المشرع الجزائري قد تنبه إلى أن كلا ش لا من حيث آليات التوظيف التي لا تخضع للكفاءة قدر خضوعها للولاء و الجهوية، و لا من حيث آليات تسيير التصريح بالممتلكات الذي يتم بصفة روتينية القطاع الخاص و القطاع العام بكل شفافية، مثلما هو ظاهر في متابعة و لا تحقق من مدى مصداقيته، مما يجعله أمرا هامشيا لا يسهم في عملية المكافحة للفساد، و دون هناك بعض المسؤولين من يتجرؤون على عدم التصريح متحدين القوانين و دون خضوعهم للمساءلة. مشا و أعيد إليه عدم فعالية أجهزة الرقابة كمجلس المحاسبة الذي كان مهولاحظ المشرع الدستوري بحق الاعتبار في التعديل الأخير، نهيك عن البرلمان الذي لا يؤدي دوره الرقابي كاملا ويكتفي بطرح الأسئلة الشفوية والمكتوبة دون اللجوء إلى آليات دوره في التحقيق، وفضلا عن ذلك خلية معالجة الاستعلام المالي لا تتلقى لمصارف معالج الأخرى، و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الإخطارات إلا من بنك الجزائر و بعض ا م، كما أن أجهزة مكافحة الفساد في بعض 1102م إلا أنها لم تنصب إلا في بداية 6002رغم أنها واردة في قانون البنوك والمؤسسات المالية و لا سيما بريد الجزائر حسب تقرير بنك الجزائر غير ناجعة البتة يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 441 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون التوعية بمخاطر الفساد ي زاد الطين بلة نقص التوعية المدنية لعدم تخسيسهم بالآفة، وذلك بنقص والذ في البرامج التربوية، والتي لا تركز إلا نادرا على غرس روح الاستقامة والنزاهة في الأجيال القادمة. اء قواعد الضمير الحي ومن أجل ذلك كله أعطى المشرع الجزائري لدور الأخلاق بزرعها وتنميتها وإرس المدعم بالقيم والمبادئ السامية للمواطنة والدولة كفيل بقطع جذور الفساد من بدايته، على ضوء ما تم للوقاية من الفساد م الذي رفع من منزلة الهيئة الوطنية 0202التطرق إليه، يعد التعديل الدستوري لسنة رقابة من الفساد ومكافحته حيث أصبح لها دور أخلقة الحياة ومكافحته إلى درجة السلطة العليا للشفافية وال العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد بوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها للإستراتيجية العامة المعتمدة من طرف الدولة من أجل الوقاية من الفساد يعتبر قانون الفساد انعكاس والتصدي لجميع أنماطه ، ذلك أن جل هذه الجرائم تعتمد على آليات معقدة ومتغيرة غالبا ما تنشأ عن أفكار الاستقرار، احتيالية ، كما اجتماع هذه الجرائم يسمح بظهور مناخ ملائم لظهور جرائم أخرى وبؤر للتوتر وعدم السلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته مطالبة أكثر من ذي قبل تلافي المخاطر والسلطة والثغرات التي تجدها في الواقع، بكشف فضائح الضالعين في قضايا الفساد أمام الرأي العام حتى يكونوا عبرة جزائر إلى الخارج وإلغاء الترخيص بالنشاط لأي بنك يثبت لغيرهم ، والمراقبة الصارمة للتحويلات البنكية من ال التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد دون انتقائية وتدمير تورطه في عمليات مشبوهة ، وكذا مواقع الفساد و رموزه والعدل في إيقاع العقوبة مهما تكن مسؤولية الشخص الفاسد في أجهزة الدولة المدنية سكرية..و الع كما أن المحاور العامة لهذا القانون لا تخرج في مجملها عن المبادئ التالية : تجريم كل الأفعال التي تعد شكلا من أشكال الفساد -1 إضفاء الصفة الرسمية على التزام الدولة بمكافحة الفساد -2 النص على بعض الأساليب -الفساد إشراك المجتمع المدني في عمليات التوعية والتحسيس من جرائم -3 الخاصة للتحري لم تكن معروفة من قبل كالترصد الإلكتروني والاختراق أو التسليم المراقب. ودون أن ننس ى معاناة الدول العربية من الفساد ، بل البعض منها شهدت تراجعا في مكافحته ، وخصوصية الاشتراكي إلى النظام الليبرالي، الش يء الذي يضاعف فرص الجزائر تكمن في المرحلة الانتقالية ما بين النظام ممارسات الفساد وذلك من خلال الاستفادة من حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسساتي أو الإطار القانوني. كما الموقع الاستراتيجي للجزائر، من خلال السواحل المقابلة للقارة الأوروبية وكذا ثرواتها الطبيعية التي ر بها كالبترول والغاز وتشعب علاقات التجارية مع الدول الأوربية والأسيوية وحتى الأمريكية، الش يء الذي تزخ يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 541 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يدعونا إلى التفكير في استهدافها باللجوء وسائل غير مشروعة من اجل الحصول على امتيازات ومشاريع داخل الجزائر. خاطر والمزالق التي تتربص بنا من جميع النواحي وأمام هذا الوضع المقلق، نستطيع أن نتعرف على حجم الم ومن كافة الأطراف سواء كانت شقيقة أو صديقة ومن ناحية أخرى الارتباط الوثيق بين جرائم الفساد ومختلف .الجرائم المنظمة كالإرهاب صدي لصورها أما على المستوى الداخلي فان الجزائر لا يمكنها مواكبة التطور المتسارع لأشكال الجريمة والت المعقدة سوى بانتهاج سن القوانين الخاصة ، وتفعيل أجهزتها الرقابية بكل صرامة. الهوامش: ) ـ وقد جاءت هذه الهيئة بعد مصادقة الجمهورية الجزائرية بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة 1( 52، 62م الجريدة الرسمية عدد4002أفريل 91المؤرخ في 821ـ 40م وهذا بموجب المرسوم الرئاس ي 3002أكتوبر 13بتاريخ م المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 6002فبراير 02المؤرخ في 10ـ60لقانون م، وتطبيقا للاتفاقية صدر ا4002أفريل شوال عام 4، المؤرخ في 80ـ 22م، ثم تعزز ذلك بأحكام القانون رقم 6002مارس 8، 41المعدل والمتمم الجريدة الرسمية عدد والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها م، يـحـدد تنظيم السلطة العليا للشفافية2202مايو سنة 5هـ الموافق 3441 م، 2202مايو سنة 41 هـ المؤرخة في4441شوال عام 31المؤرخة في 23وصلاحياتها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد والذي أكد على أخلقة الحياة العامة وتعزير الشفافية والنزاهة في تسيير الشوؤن العمومية م، الذي يحدد إنشاء وتنظيم 2002أفريل 70هـ الموافق لـ3241مخرم عام 42المؤرخ في 721/20المرسوم التنفيذي رقم ) ـ 2( أفريل 70هـ الموافق لـ3241مخرم عام 42، المؤرخة فيالجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية خلية معالجة الاستعلام المالي .32م عدد 2002 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل 5002فبراير 6الموافق 5241ذي الحجة 72المؤرخ في 10-50) ـ القانون رقم 3( 11العدد رقم ةللجمهورية الجزائري الإرهاب و مكافحتهما. الجزائية. الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية م يتضمن قانون المالية 2002ديسمبر 42هـ الموافق 3241شوال عام 02المؤرخ في 11/20القانون رقم ) ـ 4( 68م العدد2002ديسمبر 52هـ الموافق لـ 3241شوال عام 12للجمهورية الجزائرية المؤرخة في ، مرجع سبق ذكره. 11/20القانون رقم من 011إلى 401المواد من ) ـ 5(( م .9002/11/01، 17، عدد) ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6( م.2002/20/52م 2002فيفري سنة 50هـ الموافق لـ 2241ذي القعدة عام 22، المؤرخ في 55/20الرئاس ي رقم المرسوم ) ـ 7( يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة فيفري 01هـ الموافق لـ 2241ذي القعدة عام 72 مؤرخة في 90م ، ج ر عدد 0002نوفمبر سنة 51لمنظمة الأمم المتحدة يوم م.2002 يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 641 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، تحسين أداء وكفاءة خلايا الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ، مجلة عبد الرزاق يخلف) ـ 8( .711 م، ص 9002،30الأبحاث الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة البليدة الجزائر،ع م، يعدل ويتمم 2102فيراير 31هـ الموافق لـ 3341ربيع الأول عام 02المؤرخ في 20/21الأمر رقم عدل هذا النص بموجب ) ـ 9( م والمتعلق بالوقاية من تبييض 5002فبراير سنة 60هـ الموافق لـ 5241ذي الحجة عام 72المؤرخ في 10ـ 50القانون رقم 51هـ الموافق لـ 3341ربيع الأول عام 22المؤرخة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما .80م عدد 2102فبراير السابق الذكر. 10/50) من القانون 40، 30، 20) من الأمر التي تعدل المواد : (20نظر المادة () ـ 01( ، مرجع سبق ذكره . 20/21المادة الثانية من الأمر رقم ) ـ 11( .10/50) من القانون 02، التي تعدل المادة ( 20/21) من الأمر 01المادة () ـ 21( .411، مرجع سبق ذكره، ص يخلف عبد الرزاق) ـ 31( م .1102/21/20، ليوم7943تصريح رئيس خلية الاستعلام المالي جريدة الشروق، عدد ) ـ 41( تصريح رئيس خلية الاستعلام المالي جريدة الشروق، مرجع سبق ذكره.) ـ 51( .951م، ص 0102م حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر، أكتوبر 9002التقرير السنوي ) ـ 61( .061نفس المرجع ، ص ) ـ 71( . وما بعدها 431 لبنك الجزائر، مرجع سبق ذكره، صم 0102 التقرير السنوي ) ـ 81( م المتضمن النظام المحاسبي المالي 7002نوفمبر 52هـ الموافق لـ 8241ذي القعدة عام 51المؤرخ في 11/70القانون رقم ) ـ 91( . 47 م العدد7002نوفمبر 52هـ الموافق لـ 8241ذي القعدة عام الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في ، الجريدة .831ه، ص م لبنك الجزائر، مرجع سبق ذكر 0102التقرير السنوي ) ـ 02( لم يحددها التقرير. ) ـ 12( .241نفس المرجع ص ) ـ 22( م الصادر عن بنك الجزائر . 5002/21/51المؤرخ في 50/50النظام رقم ) ـ 32( المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 6002فبراير 02الموافق لـ 7241محرم 12المؤرخ في 10-60قانون رقم من 71المادة ) ـ 42( .م6002 مارس80الموافق لـ 7241صفر 80الصادر في 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد م أن هذه الهيئة ستنصب قبل افتتاح السنة القضائية، و ذكر الوزير الأول في 9002جويلية 2صرح وزير العدل في ) ـ ت 52( م.0102الهيئة ستنصب في نهاية مارس م أن 0102فيفري م 6002نوفمبر 22هـ الموافق لـ 7241المؤرخ في أول ذي القعدة عام ) 314-60المرسوم الرئاس ي ( من )4(انظر المادة ) ـ 62( و تنظيمها و کیفیات سيرها. الجريدة الرسمية للجمهورية المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .47عدد م 6002نوفمبر 22هـ الموافق لـ 7241أول ذي القعدة عام ، المؤرخة الجزائرية .) المرجع السابق314-60) من المرسوم الرئاس ي (02انظر المادة ( ) ـ 72( .المرجع السابق )10-60) من قانون الفساد (32) ـانظر المادة ( 82( ، 4613م و الشروق، عدد 1102/10/50، 1833م، و البلاد، عدد 1102/10/50، 2293جريدة صوت الأحرار، عدد) ـ 92( م.1102/10/50 ، مرجع سبق ذكره. 10/60انظر المواد ذات الصلة في قانون ) ـ 03( . 20م، ص 1102/21/41، 4656جريدة الخبر، عدد ) ـ 13( ، مرجع سبق ذكره. 4656جريدة الخبر، عدد ) ـ 23( .30م، ص1102/21/22، اليوم5721هامش اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انظر جريدة النهار الجزائرية، عددو ذلك على ) ـ 33( يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 741 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ) ـ ذلك أن من بين المؤاخذات التي كانت ترفع على استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أنه لا يستقيم 43( أن توصف هيئة بالاستقلالية وتوضع في نفس الوقت تحت سلطة الرئيس الأول للسلطة التنفيذية. للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة النقدية ، ملاحظات حول المركز القانوني رشيد زوايميةراجع في ذلك: .21م، ص8002، سنة 10للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، العدد م.0202) من دستور الفاتح نوفمبر081( :) ـ راجع نص المادة 53( .80ـ22) من القانون 83( :) ـ راجع المادة 63( : ''الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات 80ـ22) من القانون 70في المادة( ) ـ جاء 73( الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى الالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته''. عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تجول الملف إلى وزير على أنه '' أنه 10-60)من القانون 22( :) ـ تنص المادة 83( العدل الذي يقوم بإخطار النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. جل ) ـ مثلما حدث في قضية بنك خليفة بحيث كان هنالك وقتها تقرير صادر من نائب بنك الجزائر تم إرساله لوزير المالية لأ 93( المتابعة القضائية في خصوص مخالفة تشريع حركة رؤوس الأموال وتحويلها للخارج لكن الملف لم يحل على وزيــر العدل وبقي ، جرائم الفساد المالية آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، حماس عمرحبيس أدراج مكتب الوزيــر، أنظر 512 .م، ص6102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، نخصص قانون جنائي للأعمال، المعدل والمتمم بحيث حدد الهيكلة 46-21بموجب المرسوم: 314-60 :) ـ أصدر المشرع الجزائري تعديلا للمرسوم الرئاس ي 04( م 2102فبراير 70 :المؤرخ في 46-21النهائية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، راجع في ذلك: المرسوم الرئاس ي: م.2102، سنة80عدد 2102فبراير 51الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ: 80-22من القانون 22اقي اختصاصات رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للمادة: ) ـ راجع في ب 14( .م41/50/2202، بتاريخ: 22الصادر في الجريدة الرسمية عدد ة، تعدد جماعية التشكيل :) ـ يشير الأستاذ/ زوايمية رشيد بأن من مظاهر استقلالية أي هيئة أن تكون بمحددات أربعة هي 24( ، زوايمية رشيد الهيئات المكلفة بالاختيار أو التعيين، تحديد العهدة، وعدم تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية. راجع في ذلك: ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، .01مرجع سابق، ص ) منها مصادرة الأموال المتأتية من الفساد بقرار إداري صادر عن 13) ـ أجازت اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد وضمن المادة: ( 34( أكتوبر 13المعتمدة بتاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) من 13سلطة غير قضائية. راجع في ذلك نص المادة: ( م.5002/21/41تنفيذ فيو التي دخلت حيز ال .م3002 ) تلقي التصريحات بالممتلكات 30/40) ـ من مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بحسب المادة: ( 44( - 60من القانون 60وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، على أن الثابت وفي ظل عدم التعديل في المادة: حات كل من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان رئيس المجلس ، فإن تصري80-22بموجب القانون 10 الدستوري (المحكمة الدستورية وأعضائها) وأعضائه محافظ بنك الجزائر، رئيس مجلس المحاسبة، السفراء القناصلة الولاة، أمام السلطة العليا 10-60ون: والقضاة تظل أمام رئس المحكمة العليا، على أمل أن يعمل التصريح في ظل تعديل القان للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته توحيدا لجهة التصريح دون أي تمييز بين الموظفين الملزمين. م المتعلقة بمكافحة الفساد و حددت تشكيلته و تنظيمه و كيفية سيره بموجب 9002/21/31التعليمية المؤرخة في) ـ 54( م.1102/21/80المؤرخ في 624/11المرسوم الرئاس ي رقم . 1انظر وثيقة عرض الأسباب التي قدمتها الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مرجع سبق ذكره، ص) ـ 64( يم مدى فعالية الهيئات المستحدثة لقمع الفساد في التشريع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ ديدي إبراه دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 841 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ضابط شرطة قضائية بهذا الديوان لتعزيزه وتشمل أسلاك الأمن المختلفة لمن ( وطني، درك وطني، 002تقرر إلحاق ) ـ 74( امن عسكري). تحت إشراف النيابة العامة (جهاز تنفيذي قضائي) أو تحت إشراف قضاة التحقيق عن طريق الإنابة القضائية. تعمل ) ـ 84( ، دور الشرطة القضائية في كشف جرائم الفساد الملتقى الوطني الثاني حول الفساد واليات معالجته ، حايد سعاد) ـ 94( .211، ص م 2102جامعة محمد خيضر بسكرة ، م. 1102ديسمبر80هـ الموافق لـ 3341محرم عام 31المؤرخ في 624ـ11المرسوم المرسوم الرئاس ي رقم من ) 70(انظر المادة ) ـ 05( 91،، المؤرخة فيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره 86م العدد1102ديسمبر 41هـ الموافق لـ 3341محرم عام .611سعاد حاید مرجع سبق ذكره، ص ) ـ 15( ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية. 22/60انظر قانون ) ـ 25( ، مرجع سبق ذكره.22/60من القانون 7) مكرر 56انظر المادة() ـ 35( ، مرجع سبق ذكره. 22/60من القانون 11) مكرر 58انظر نص المادة () ـ 45( ، مرجع سبق ذكره.22/60من القانون 41) مكرر 56انظر المادة() ـ 55( ، مرجع سبق ذكره. 22/60من القانون 81مكرر 56و 61) مكرر 56المادة() ـ 65(( ، مرجع سبق ذكره. 22/60) مكرر من القانون 61انظر المادة () ـ 75( م 6002نوفمبر 22هـ الموافق لـ 7241خ في أول ذي القعدة عام المؤر 414-60المرسوم الرئاس ي رقم ) من 1انظر المادة () ـ 85( هـ الموافق لـ 7241أول ذي القعدة عام ، المؤرخة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات. .47عدد م 6002نوفمبر 22 .414 - 60) من المرسوم الرئاس ي رقم 3انظر المادة () ـ 95( م يحدد 6002نوفمبر 22هـ الموافق لـ 7241المؤرخ في أول ذي القعدة عام 514-60المرسوم الرئاس ي ) من 2انظر المادة () ـ 06( من قانون المتعلق بالوقاية من 6كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة نوفمبر 22هـ الموافق لـ 7241أول ذي القعدة عام ، المؤرخة يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجر الفساد ومكافحته . .47عدد م 6002 م المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات. كما 7002أبريل 2) من القرار المؤرخ في 1انظر المادة () ـ 16( صريح الكاذب بالممتلكات يعد جريمة في حد ذاتها تخضع لقانون الفساد ، وهو ما نصت عليه ننبه إلى أن عدم التصريح أو الت )، حين اعتبرت كل موظف عمومي يخضع لواجب التصريح بالممتلكات ، وتعمد عدم القيام بالتصريح بعد مض ي 63المادة ( ح أو خاطئ وما إلى ذلك ، يتعرض لعقوبة الحبس ) من تذكيره بالطرق القانونية أو قام بتصريح غير كامل او غير صحي2شهرين ( دج. 000.005دج إلى 000.05) سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5) أشهر الى خمس (6من ستة( هو رئيس منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد. بيتر إيفن ) ـ26( ).60-10) من قانون الفساد (95انظر المادة () ـ 36( الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 941 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، أستاذ محاضر "ب"هد. عبد الباسط محد "أ" محاضر ذستاأ الأزهر لعبيدي،د. كلية الحقوق والعلوم السياسة. جامعة الوادي الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسة. جامعة moc.oohay@adhemtessab rahzal-vinu@idibal-zd.deuole ********* ملخص: أسوأ الظواهر التي تصدى لها المشرع الجزائري بموجب يتناول موضوع هذه الدراسة أحد المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 1202مارس 01، المؤرخ في 10-12 أحكام الأمر ، المعدل والمتمم، وهي ظاهرة توظيف المال الفاسد في تمويل الحملة الانتخابية في الانتخابات مترشح معين جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحالجزائر، وذلك بغرض ضوابط قانونية لتمويل الحملة المشرع الانتخابي فرض بطريقة غير مشروعة. وفي هذا الخصوص، ، وأقر آليات قضائية وأخرى غير قضائية للرقابة على نتخابية من أجل التصدي للمال الفاسدالا تمويل العملية الانتخابية في الجزائر. التصدي، المال الفاسد، الانتخابات، تمويل، الحملة الانتخابية الكلمات المفتاحية: :مقدمة تشكل عملية التمويل الانتخابي مجالا خصبا للفساد المالي، إذا يسعى بعض المتنافسين وأنصارهم إلى الاخلال بالتنافس الشريف ويلجؤون إلى وسائل غير مشروعة من أجل جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم من خلال التمويل غير المشروع للحملة لك حاول المشرع الجزائري التصدي لهذه الظاهرة بموجب أحكام الفصل الثاني من الانتخابية. لذ ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1202مارس 01المؤرخ في 10-12الباب الثالث من الأمر ى إل 78، وذلك بعنوان "تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها"، (المواد من 1الانتخابات، المعدل والمتمم حيث فرض المشرع ،الأمرنفس من أحكام 122و 002، 481المواد فضلا عن نصوص)، 221غاية ضوابط تنظيمية لتمويل الحملة الانتخابية قام من خلالها بحصر مصادر التمويل وتسقيف الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 051 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون شروط الترشح إلى المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي الوطني أيضا حدد و النفقات، ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط حيث اشترط ،الأمة على التواليومجلس المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن نكي كما فرض على كل مترشح إيداع أموال الحملة الانتخابية في حساب ب سير العملية الانتخابية. من أجل بيان كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، فضلا عن إقرار آليات قانونية للرقابة على تمويل الحملة الانتخابية من أجل التصدي للمال الفاسد، وذلك من خلال آليتين ليها بموجب مختلفتين، أحدهما غير قضائية، ممثلة في لجنة مراقبة الحملة الانتخابية المنصوص ع ، سابق الذكر، والآلية الثانية قضائية، ممثلة في رقابة 10-12من الأمر رقم 511أحكام المادة القاض ي الجنائي لتمويل الحملة الانتخابية. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الخصوص هو: ما مدى كفاية الآليات القانونية التي ، في التصدي للمال الفاسد المتعلق بتمويل الحملات 10-12أقرها المشرع الجزائري بموجب الأمر الانتخابية في الجزائر؟ على هذا الاشكال، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين ينقسم كل منهما إلى وللإجابة مطلبين على النحو التالي: مقدمة: التصدي للمال مبحث الأول: فرض ضوابط قانونية لتمويل الحملة الانتخابية من أجل الفاسد. المطلب الأول: مصادر تمويل الحملة الانتخابية ط ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال ا اشتر المطلب الثاني: المشبوهة إيداع أموال الحملة الانتخابية في حساب بنكي المطلب الثالث: لة الانتخابية كآلية للتصدي للمال الفاسدالمبحث الثاني: الرقابة على تمويل الحم المطلب الأول: رقابة لجنة مراقبة الحملة الانتخابية المطلب الثاني: الرقابة القضائية على تمويل الحملة الانتخابية خاتمة. الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 151 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الأول فرض ضوابط قانونية لتمويل الحملة الانتخابية من أجل التصدي للمال الفاسد مما لا شك فيه، أن التصدي للمال الفاسد في الحملة الانتخابية، يتطلب وضع ضوابط تنظيمية من أجل تحقيق تلك الغاية، وهو تنبه له المشرع الجزائري من خلال تحديد مصادر تمويل حدد شروط الترشح إلى المجالس الشعبية ، كمالابد أن تكون مشروعة الحملة الانتخابية التي ألا يكون المترشح معروفا حيث اشترط ،المحلية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فضلا عن في اشتراط المشرع إيداع أموال لناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. الاختيار الحر ل الحملة الانتخابية في حساب بنكي من أجل بيان كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية سابق الذكر، الأمر 10-12من الأمر رقم 69كما هو منصوص عليه في المادة 2مصدرها وطبيعتها، : ة التالي الب الثلاثالذي سنفصله ضمن المط المطلب الأول: مصادر تمويل الحملة الانتخابية نظرا لأهمية العنصر المالي في العملية الانتخابية، وخاصة في الحملة الانتخابية حيث نظمه مشروعة، المشرع تنظيم دقيق من خلال تحديد مصادر تمويل الحملة الانتخابية التي لابد أن تكون والتي يقصد بها الدعم المالي من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية الخاصة للتكفل بنفقات ومصاريف . والمعلوم أن التمويل الانتخابي يشمل كافة وجوه النفقات التي 3الحملة الانتخابية لمترشح معين يت لصالحه وبالتالي يتعين على المترشح انفاقها على حملته الانتخابية بقصد التوصل إلى التصو يوجب الأمر أن تكون هذه النفقات ذات حد أقص ى لا يحق مجاوزته أو الخروج عنه، وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى المصادر المشروعة للحملة الانتخابية التي يقصد بها كافة الأموال التي نتهاك للنصوص يتعين الحصول عليها للإنفاق على العملية الانتخابية على نحو مشروع دون ا والتي تشمل الحملة الدعائية المتمثلة في الاعلانات 4القانونية التي أقرها المشرع في هذا المقام، الانتخابية كالإعلانات الصحفية، اللوحات الاعلانية، الصور والشعارات، طباعة الملصقات تصميم الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 251 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون بون، فريق عمل الحملة الانتخابية الإعلانات كما تشمل إدارة الحملة الانتخابية المتمثلة في المندو 5النقل، الاتصالات، المكاتب والتجهيزات، الطعام، الملابس. على أن تمول الحملة الانتخابية بواسطة الموارد التي 10-12من الأمر رقم 78حيث نصت يكون مصدرها كالآتي: اتجة عن نشاط مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الن - الحزب، لكن قد تمول الدولة الحملة الانتخابية بطريقة غير مباشرة عندما تقدم مساعدات مالية للأحزاب. المساهمة الشخصية للمترشح. - 6الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية. - مقدمة من قبل الدولة يجب حيث ألزم المشرع الجزائري في حالة وجود هبات أو مساهمات أن يتم تقديم تلك الهبات من قبل 7تعيين أمين مالي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأشخاص الطبيعية مقابل نسخة من وصل التسليم للواهب من طرف الأمين المالي بعد التأكد بة تمويل الحملة الانتخابية من الوثائق الثبوتية للهبات مع ارسال فورا نسخة منه إلى لجنة مراق عبر المنصة الرقمية التي يسحب منه تلك الوصل، لأن في هذه الحالة الأمين المالي الوحيد المؤهل لتسليم الهبات، كما على هذا الأخير مسك سجل مرقم ومؤشر عليه في الصفحتين الأولى والأخيرة ستقلة للانتخابات خاص لمتابعة منه من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية الم حيث يتضمن وصل التسليم الهبات وفق النموذج المحدد من قبل 8الوصولات الهبات المسلمة، لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية البيانات الآتية: الدائرة الانتخابية؛ الموهوب له؛ المبلغ بالأرقام والحروف؛ تاريخ الدفع؛ لقب واسم الواهب ه؛ العنوان الشخص ي للواهب؛ العنوان الجبائي للواهب عند الاقتضاء؛ إمضاء الواهب؛ وجنسيت بيانات بطاقة إثبات هوية الواهب؛ طريقة السداد: الشيك، نقدا، التحويل، الاقتطاع الآلي أو 9دج لا يمكن تسليمه نقدا. 0001البطاقة البنكية عندما يتجاوز مبلغ الهبة المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة - بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية، حيث يهدف المشرع من خلال هذه المساعدات على الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 351 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تشجيع الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، ويستفيد من مساعدات الدولة الشباب المترشحين سنة يوم الاقتراع، وتتمثل النفقات المقدمة من طرف الدولة 04الذين تقل أعمارهم عن أحرار كالتالي: * مصاريف طبع الوثائق. * مصاريف النشر والإشهار. * مصاريف إيجار القاعات ويجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم. 01النقل، والاستفادة من النقل البري العمومي والتنقل بالسكك الحديدية. * مصاريف وحتى يستفيد الشاب المترشح الحر من تغطية حملته الانتخابية من قبل الدولة يجب عليه 11تقديم ملف لرقابة ومصادقة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية كالتالي: ية والحالة العائلية والمهنية لصاحب الطلب والموعد * طلب المساعدة يبين فيه خصوصا الهو الانتخابي الذي تم تقديم الطلب من أجله، وكذا مبلغ المساعدة المطلوبة مفصلة حسب طبيعة النفقات. * نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية محررة باسم ي إليها الشاب.قائمة المترشحين المستقلة التي ينتم * الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات المعدة باسم قائمة المترشحين المستقلة 21. 864-50التي ينتمي إليها الشاب طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. لانتخابية لقائمة * نسخة من مستخرج التعريف البنكي لحساب البنك الوحيد للحملة ا المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب. إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية. - الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 451 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون على الزام كل المترشح في الانتخابات 10-12من الأمر رقم 69نصت الفقرة الثانية من المادة ا من هبات أو من مساهمات من الدولة الرئاسية أو قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية استفادو يجب تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية، ويتم تعيين هذا الأخير بموجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية أو من المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة مينا ماليا لحملة انتخابية لمترشحين اثنين في بالنسبة للانتخابات التشريعية ولا يمكن أن يكون أ الانتخابات الرئاسية ولا لقائمتين لمترشحين في الانتخابات التشريعية، كما لا يمكن لمحافظ حسابات مكلف بتقديم حساب الحملة الانتخابية أو لمترشح متواجد في قائمة المترشحين أن يكون لتصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي للحملة أمينا ماليا للحملة الانتخابية، ثم يودع ا الانتخابية لدى السلطة المستقلة أو مندوبية السلطة المستقلة بالخارج المختصة بالنسبة 31للانتخابات التشريعية. يعتبر الأمين المالي للحملة الانتخابية الوسيط المالي الوحيد بين المترشح والغير الذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية، فهو المؤهل الوحيد لتحصيل الأموال ودفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، كما هو المسؤول على جميع أعمال التسيير والإدارة التي يقوم بها في علاقته مع الغير أو 41مع المترشح أو قائمة المترشحين. وز اللجوء إليها في تمويل الحملة الانتخابية والتي تعتبر أدان المشرع وجوها من التمويل ولا يج من الأمر رقم 88مصادر غير مشروعة في تمويل الحملة الانتخابية وعلى ضوء ذلك نصت المادة على أنه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو 10-12 أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية." حدد المشرع الجزائري في هذا الصدد حدا أقص ى للإنفاق العام على الحملة الانتخابية حيث من 98حدد مبالغ الهبات التي يتلقاها المترشحين من الأشخاص الطبيعيين، حيث قضت المادة بتحديد المبلغ الأقص ى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود أربعمائة ألف 10-12الأمر رقم دينار فيما يخص الانتخابات التشريعية، وفي حدود ستمائة ألف دينار فيما يخص الانتخابات ها الرئاسية ويمكن تحيين هذا الحد كل ثلاث سنوات عن طريق التنظيم، أما الهبات التي يقدم الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج لا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الهبات ما يعادل الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 551 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ا يخص الانتخابات أربعمائة ألف دينار فيما يخص الانتخابات التشريعية وستمائة ألف دينار فيم 51الرئاسية. أما نفقات الحملة الانتخابية فقد حددها المشرع بالنسبة للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري في الدور الأول ومائة وأربعين مليون % 01ي تعويض الجزافي قدره عشرة في المائة دينار جزائري الدور الثاني، غير أن لكل مترشح الحق ف % 01في حدود النفقات المدفوعة فعلا، وفي حالة حرز المترشح على نسبة تفوق عشرة في المائة من الأصوات المعبر عنها أو تساويها يرفع هذا التعويض إلى عشرين 02وتقل عن عشرين في المائة % ن الحد الأقص ى المرخص به، وترفع نسبة التعويض % من النفقات المدفوعة فعلا وضم02في المائة حيث يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية 03إلى ثلاثين في المائة % 61واعتماد حسابات الحملة الانتخابية من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليونان وحددت نفقات الحملة الانتخابية لكل وخمسمائة ألف دينار جزائري عن كل مترشح، فالنسبة لقوائم المترشحين التي أحرزت عشرين في % على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تتحصل على تعويض بنسبة عشرين في المائة 02المائة لأقص ى المرخص به، ويدفع هذا التعويض إلى الحزب % من النفقات المدفوعة فعلا ضمن الحد ا 02 السياس ي الذي أودع الترشح تحت رعايته أو إلى قائمة المترشحين الأحرار، ويتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد حسابات الحملة الانتخابية من طرف لجنة . لكن كان 10-12من الأمر رقم 59و 49ة حسب المادتين مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابي من الأفضل أن تكون نفقات الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية أن تحدد بناء على كل ما يشارك به مترشح على حدا من النفقات لأن ليس كل المترشحين في القائمة على قدرة مالية ومكانة والسبب في ذلك لأن الأسلوب الانتخابي القائمة شبه مفتوحة اجتماعية لجلب الهبات متساوية وبالتالي عندما يتم تحديد نفقات الحملة على شخصية لكل مترشح فهو يعد ضمانة في حد ذاته لأن يعتبر مصدر التمويل أكثر وضوحا. الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 651 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المال ط ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط ااشتر المطلب الثاني: والأعمال المشبوهة لم يحدد المشرع الانتخابي الجزائري المقصود بعبارة "أوساط المال والأعمال المشبوهة"، واكتفى بالإشارة إليها كشرط من بين شروط الترشح إلى المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي من 122لفقرة الأخيرة من وا 002، 481من المواد 70لنص الفقرة وفقا الوطني ومجلس الأمة. و سابق الذكر التي تحدد شروط الترشح إلى المجالس الشعبية المحلية والمجلس 10-02أحكام الأمر على شرط ألا يكون المترشح هذه المواد نصت فقد الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي، المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال .مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية ، فقد تعرضت لنقد شديد، وكانت محل جدل لغموض الذي يكتس ي هذه الأحكامإلى ا النظر بو المؤرخ في 12/61في قراره رقم ، بما في ذلك على مستوى المجلس الدستوري، الذي أقر قانوني كبير بدستورية هذه المواد ،،71سابق الذكر 10-12المتعلق بمراقبة دستورية الأمر 1202مارس 01 ن الأحكام أ . كما أشار المجلس إلى شريطة مراعاة التحفظات المتعلقة بعدم وضوح تلك الأحكام سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام التشريعية موضوع الدراسة، يكتسيها الغموض معتبرا أنه من غير المرجح أن لفقرة الأخيرة) من الدستور،( 43المبادئ المنصوص عليها في المادة من الدستور، 43يكون قصد المشرع الجزائري هو استبعاد الضمانات التي تقرها وتنص عليها المادة ويصعب إثباته وقد يترتب عنه انتهاك في المواد، غير واضحأن هذا الحكم الوارد أيضا واعتبر .الأفعال المواطن لعدم تحديده للآليات القانونية التي تثبت هذه ومساس بحقوق ، ليس هذا فحسب، بل إن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بعبارة "معروفا لدى العامة" "أوساط المال والأعمال المشبوهة"، ولا يوجد معيار وهي عبارة لا تقل غموضا عن العبارة الأولى واضح أو آلية محددة يمكن من خلالها معرفة من هم "عامة الناس" الذين يقصدهم المشرع الجزائري في أحكام النصوص السابقة. ولا يخفى على أحد، سهولة استغلال هذا الغموض من لة نجزم بأن المشرع الجزائري لمأي مترشح ضد مترشح آخر، وهي مسأطرف أجله توظيفه من التصدي فلا يمكن، يقصدها، والقول بخلاف ذلك يقودنا إلى استنتاج عكس ي غير مرغوب فيه يكن .ة"الفاسد ببعض من "العامةللمال الفاسد الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 751 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون إيداع أموال الحملة الانتخابية في حساب بنكي المطلب الثالث: ب بنكي الذي يهدف من خلاله المشرع على أن في إطار إيداع أموال الحملة الانتخابية في حسا حيث نصت المادة 81يبين كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية مصدرها وطبيعتها، على أنه "يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وكل قائمة مترشحين 10-12من الأمر رقم 69 للانتخابات التشريعية فتح ومسك حساب للحملة الانتخابية." وعندما تكون الدولة مساهمة في ئم المترشحين للدوائر الحملة الانتخابية يتم فتح الحساب بواسطة الأمين المالي وبالنسبة لقوا الانتخابية في الخارج في الانتخابات التشريعية يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حساب بنكي وحيد لدى البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بغرض تمويل الحملة الانتخابية على مستوى بنك الجزائر من أجل التأكد حيث يفتح حساب تحت اشراف 91الدائرة الانتخابية محل الترشح، من أن كل مترشح أو كل قائمة مترشحين لا يحوز إلا على حساب واحد باسم المترشح نفسه بالنسبة للانتخابات الرئاسية وباسم المترشح الموكل من الحزب أو من مترشحي القائمة الحرة بالنسبة وتسليم وسائل الدفع والخدمات ثم يتولى البنك المخطر فتح الحساب 02للانتخابات التشريعية، ، وفي حالة لم يفتح 12الضرورية لتسييره في أجل خمسة عشر يوما إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية هذا الحساب عند انقضاء هذا الأجل، يخطر الأمين المالي للحملة الانتخابية بنك الجزائر الذي يعين ويعد الأمين للحملة الانتخابية حساب الحملة الذي له المؤسسة البنكية التي تتولى فتح الحساب ثم 22يتضمن جميع الإيرادات حسب مصدرها وجميع النفقات حسب طبيعتها التي تم تنفيذها، يقدم هذا الحساب إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات قبته الوثائق الثبوتية ولا يكون تقديم الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مرا الحساب بواسطة محافظ الحسابات إجباريا عندما لا يتحصل المترشح أو قائمة المترشحين على فتعيين محافظ الحسابات مرهون بتعيين 32هبات من الأشخاص الطبيعية أو إعانات من الدولة، انتخابات الرئاسية أو قائمة المترشحين الأمين للحملة الذي يجب تعيينه عندما يتحصل المترشح في في الانتخابات التشريعية من هبات أو مساهمات الدولة، كما يجب أن يعين محافظ حسابات عندما يتحصل المترشح في انتخابات الرئاسية أو قائمة المترشحين في الانتخابات التشريعية على في الانتخابات التشريعية في الخارج هبات من الأشخاص الطبيعية، فيجب حتى قوائم المترشحين تعيين محافظ حسابات معتمد أو هيئة تعادله معترف بها من قبل سلطات البلد محل إيداع قائمة الترشح من خلال تأكد المصالح الديبلوماسية أو القنصلية من اعتماد سلطات البلد المعني لمحافظ 42ة المترشحين وتبلغ السلطة المستقلة به. الحسابات المعين، وتمنح إشهادا عن ذلك لممثل قائم الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 851 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يهدف المشرع من خلال ضمانة إيداع أموال الحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو انشاء رقابة مصرفية يمارسها بنك الجزائر الذي يحدد السياسة النقدية في الجزائر طات الضبط الإداري المستلقة بحكم غياب بواسطة اللجنة المصرفية التي تعتبر سلطة من السل 0002أي نص صريح ضمن قانون النقد والقرض، حسب قرار مجلس الدولة الجزائري لسنة الذي اعتبر اللجنة المصرفية هيئة إدارية مستقلة، وبالتالي تعتبر هذه الرقابة على العملية الانتخابية 52رقابة ذات الطبيعة الإدارية. المبحث الثاني الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية كآلية للتصدي للمال الفاسد أقر المشرع الجزائري آليتين للرقابة على تمويل الحملة الانتخابية من أجل التصدي للمال الفاسد، أحدهما غير قضائية، ويتعلق الأمر بلجنة مراقبة الحملة الانتخابية المنصوص عليها ، سابق الذكر، أما الآلية الثانية فهي قضائية، 10-12الأمر رقم من 511بموجب أحكام المادة ويتعلق الأمر برقابة القاض ي الجنائي لتمويل الحملة الانتخابية، وهو ما سنتطرق له من خلال المطلبين المواليين: المطلب الأول: رقابة لجنة مراقبة الحملة الانتخابية شكيلة هذه اللجنة لدى السلطة المستقلة على ت 10-12من الأمر رقم 511نصت المادة كالتالي: قاض ي تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيسا. – قاض ي يعينه مجلس الدولة من بين قضاته. - يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين. - ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. - وزارة المالية. ممثل عن - فيلاحظ على أن هذه اللجنة لا تخضع لإشراف السلطة المستقلة فهي مستقلة كل الاستقلالية عنها من الناحية الشكلية، كما يطغى عليها من الناحية الشكلية الطابع القضائي بحكم معظم الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 951 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون في عليها بأنها ذات أعضائها قضاء معينين من قبل القضاء العادي والإداري والمالي، غير أن هذا لا ين الطبيعة الإدارية لأنها تتشابه مع اللجنتين في التجربة الفرنسية اللتان يعتبران يمارسان رقابة إدارية وبالتالي تعتبر هذه الرقابة التي تمارسها لجنة 62ويندرجان من ضمن الهيئات الإدارية المستقلة. مراقبة تمويل الحملة الانتخابية رقابة إدارية. أما مهام هذه اللجنة تبدأ بإيداع حساب الحملة الانتخابية لديها في أجل شهرين ابتداء من رشحين الاستفادة تاريخ إعلان النتائج النهائية، وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المترشح أو قائمة المت من تعويض نفقات حملتهم الانتخابية، كذلك لا يجوز تقديم حساب الحملة الانتخابية عندما 72يكون في حالة عجز فيتعين تصفية الحساب وقت إيداعه وعند الاقتضاء بمساهمة من المترشح، قرص فيتم ايداع حساب الحملة إلكترونيا من خلال مسح ضوئي للملف الورقي وتحميله في مضغوط أو مفتاح فلاش على مستوى المندوبيات الولائية للمترشحين أما إيداع الحساب في شكله الورقي يتم بعد أخذ موعد من قبل المترشح الموكل عن طريق العنوان الالكتروني لإيداعه على ريعية مستوى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، كذلك بالنسبة للمترشحين للانتخابات التش في الخارج يتم إيداع حساب الحملة إلكترونيا مع ارسال النسخة الورقية عبر البريد في أجل فتبدأ اللجنة بمراجعة ومعالجة ملفات حساب الحملة الانتخابية بمجرد استلامها من 82شهرين، لمتضمن صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حساب الحملة الانتخابية للإصدار قرارها الوجاهي ا المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه في أجل ستة أشهر وعند انقضاء هذا الأجل يعد ولا يجوز للجنة منح تعويض عن نفقات الحملة في حالة عدم إيداع 92الحساب مصادق عليه، الحساب أو إيداعه خارج أجل الشهرين أو في حالة رفض الحساب أو تجاوز الحد الأقص ى المرخص لنفقات الانتخابية، وعند مراجعتها لحساب الحملة الانتخابية تجد تجاوز للحد الأقص ى به ل المرخص به للنفقات الانتخابية، تحدد اللجنة، بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على وفي حالة وجود فائض في الحساب ويكون مصدره الهبات 03المترشح دفعه للخزينة العمومية، رة إلى الخزينة العمومية ضمن الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم يحول مباش 13كالتالي: 191-12 يجب أن يبين حساب الحملة الانتخابية المقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية - الفائض الناتج عن الهبات المستلمة. الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 061 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون من الفائض الناتج عن الهبات، وتحدد مبلغه تتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية - بموجب قرار يبلغ إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح أو للممثل المؤهل قانونا لقائمة المترشحين مع تبليغ نسخة من هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية. يق مع السلطة المستقلة للانتخابات فيقصد هنا أن قرار الذي تصدره فتبليغ القرار يتم بالتنس لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قرار فرديا يتم تبليغه عن طريق المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية مكان الإيداع مع تحرير محضر تبليغ القرار يوقع من المترشح أو ممثله القانوني من أجل اريخ توقيع المحضر يفتح سريان آجال الطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار لجنة اثباته، إن ت مراقبة تمويل الحملة الانتخابية والمحددة بشهر واحد من يوم التبليغ. يلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ الفائض إلى الخزينة العمومية في أجل - بليغ القرار. أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ت يجب تقديم مبرر دفع المبلغ الفائض إلى الخزينة العمومية من قبل الأمين المالي للحملة - الانتخابية إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. يدرج المبلغ الفائض في حساب الموارد المختلفة لميزانية الدولة، كما يمكن أن تحدد الإجراءات - 23بالإدراج عند الحاجة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المحاسبية الخاصة يعتبر دفع مبلغ الفائض المتحصل عليه المترشح أو قائمة المترشحين من الهبات المقدمة له من الأشخاص الطبيعيين لتمويل الحملة ضمانة لرقابة المترشح نفسه أي رقابة ذاتية حتى لا ق في الحملة الانتخابية، لأن دفع المبلغ الفائض للخزينة العمومية يتجاوز سقف المحدد له للإنفا يعتبر مخالفة مالية يرتكبها المترشحين لقواعد الانفاق في الحملة الانتخابية وبالتالي يجب عليهم أن يدفعوا للخزينة العامة المبلغ الذي تم تجاوزه. نتخابيةالمطلب الثاني: الرقابة القضائية على تمويل الحملة الا المتعلق بقانون الانتخابات سابق الذكر، أسلوبين للرقابة القضائية على 10-12تضمن الأمر تمويل الحملة الانتخابية، أولهما يتعلق بدور القاض ي الجزائي والثاني يتعلق بدور القضاء الدستوري في الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية. الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 161 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سابق الذكر عدة أحكام جزائية مترتبة عن مخالفة 10-12وفي هذا الصدد، أقر الأمر رقم أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير منه على أن كل من يخالف أحكام المواد التي تتعلق بالسقف 882مشروعة، حيث نصت المادة وال الحملة في حساب بنكي مخصص لها تكون أحكام قانون رقم المالي للحملة الانتخابية وإيداع أم المعدل لقيام المسؤولية الجنائية في حقه بالنسبة لعمال البنوك عندما يتعلق الأمر بفتح 10-60 الحساب وعندما يتعلق الأمر بتمويل غير مشروع للحملة الانتخابية مخالف لأحكام المواد التي تنظم لمترشحين عند الاستفادة غير مشروعة للحملة الانتخابية يعاقب بالحبس التمويل وكذا بالنسبة ل دج إضافة إلى أحكام قانون 000.002دج إلى 000.04من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 33العقوبات. على أنه: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 982كما تنص المادة دج، كل مــن استــعــمــل أمــلاك ووسائــل الإدارة أو الأمــلاك الــعــمــومــيــة لفائدة 000.06دج إلى 000.6 حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين". من نفس الأمر فقد نصت على أنه: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر 003أما المادة قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد دج، كل من 000.000.1دج إلى 000.002سنوات وبغرامة من بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قــصد التــأثير على نــاخـــــــب أو عـــدة ناخبـــين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل. وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود. غير أنه، يعفى من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه مــباشـــرة إجراءات المتــابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها.المادة، الذي يقوم قبل وتخــفــض العقــوبة إلى النصف إذا تم تبليغ الســـلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة". وهكذا، كلما توفرت قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح بمناورة تدليسية حملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته بتوظيف المال الفاسد، الأمر أثناء ال الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 261 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الذي يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع، إلا وصرح القاض ي الجزائي بإدانة المطعون ضده وفقا للأحكام السابقة. دانة المطعون ضده عدة نتائج قانونية، منها ما يتعلق بالعملية الانتخابية كما ويترتب على إ من نفس القانون، ومنها ما يتعلق بالمطعون ضده نفسه، وهو ما 013هو منصوص عليه في المادة من نفس القانون أيضا. 313نصت عليه المادة كن، بأي حال مــن الأحـــوال، سابقة الذكر على أنه: لا يم 013وفي هذا الخصوص تنص المادة إذا ما صدر حــكــم بــالإدانــة مــن الجهــة الــقضائـيـة المخـتصة تـطـبـيـقـا لـهـذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المخـــتــصة صحته إلا إذا تـــرتب على القرار القضائي أثر مباشر دة على نتائج الانتخاب أو ك ّ من هذا القانون العضوي. 792انت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام الما على أنه: "يفقد النائب في المجلس الشعبي الوطني أو العضو في 313في حين نصت المادة مجلس الأمة مقعده، في حال إدانته بارتكاب الأفعال المــنصـــوص عليها في هـــذا القـــانــون العضوي، من الدستور. 131إلى 921بأحكام المواد من دون المساس يفقد المنـتخب في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي مقعده في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي". ادة أما ما يتعلق برقابة القضاء الدستوري على تمويل الحملة الانتخابية، فقد أشارت له الم سابق الذكر، حيث يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة 10-12من الأمر 121 الانتخابية الرافضة لحساب حملة المترشح الطعن أمام المحكمة الدستورية، وقد حدد الأجل الذي ه يتوجب على المترشح إيداع طعنه فيه المقدر بشهر كامل يحتسب ابتداء من اليوم الذي بلغ في ، حيث نصت على أنه: "يمكن الطعن 43سابقة الذكر 121بقرار الرفض للمعني طبقا لأحكام المادة في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها". بعاد أي رقابة سابقة الذكر هي التي تفسر است 121ولعل الأحكام المنصوص عليها في المادة للقاض ي الإداري في هذا المجال، حيث لم نعثر على أية أحكام تشير إلى دور القاض ي الإداري في الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية. الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 361 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون خاتمة: كحوصلة لكل ما سبق، يمكن القول إن المشرع الجزائري اتبع نهجا صارما في التصدي للمال تخابية، ولا يتسامح بتاتا مع التوظيف غير المشروع للمال في الفاسد المستغل في الحملات الان الاستحقاقات الانتخابية ويضرب بقوة كل من سولت له نفسه شراء ذمم الناخبين وإفساد عملية الاقتراع والمساس بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية. ر المشرع الجزائري وفي سبيل أخلقة العملية الانتخابية، والتصدي للمال الفاسد فقد أق ضوابط تنظيمية لتمويل الحملة الانتخابية، ووضع آليات غير قضائية وأخرى قضائية للرقابة على تمويل تلك العملية. وإن كان لنا من رأي حول هذه المسألة، فقد لفت انتباهنا الصياغة غير الموفقة لنص الفقرة سابق الذكر التي تحدد 10-02أحكام الأمر من 122والفقرة الأخيرة من 002، 481من المواد 70 شروط الترشح إلى المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي، حيث نصت على شرط ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الانتخابية. وبغض النظر عن الغموض الذي يكتس ي هذه الأحكام التي يصعب إثباتها لعدم تحديد الآليات القانونية لإثبات تلك الأفعال، وكذا مخالفتها للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 1202مارس 01المؤرخ في 12/61ها المجلس الدستوري في قراره رقم من الدستور، التي أشار إلي 43 ، فإن عبارات من قبيل "المال والأعمال 53سابق الذكر 10-12المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المشبوهة"، تخالف دون أدنى شك، ضمانات دستورية راسخة. ولكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بريء كذلك حتى تثبت إدانته، تطبيقا لقاعدة أن من يملك الكل يملك فالأولى أن المشتبه فيه الجزء. لذلك، فإن المشرع الجزائري مدعو بقوة لاستدراك هذا السهو التشريعي في أقرب فرصة الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 461 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ممكنة، وما من شك أنه لو أتيح للمحكمة الدستورية فرصة النظر في دستورية هذين النصين، لأنهما يرتبطان بحق دستوري مقدس، ألا وهو الحق في الترشح.لقررت حتما بعدم دستوريتهما، شالهوام قارة تركي إلهام، أخلقة تمويل الحملة الانتخابية وأثره في الوقاية من الفساد الانتخابي في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد 1 .912، ص 2202، مارس 92، العدد 41القضائي، المجلد ، السالف الإشارة غليه. 10-12من الأمر رقم 201المادة -2 سارة، التنظيم القانوني لتمويل الحملة الانتخابية في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية بولقواس يسرى، بولقواس 3 .84، ص 9102، ديسمبر 40والاقتصادية، المركز الجامعي س ي الحواس ببريكة، العدد لحقوق جامعة أطروحة دكتوراه، كلية ا -دراسة مقارنة–مصطفى محمود محمد شاهين، ضمانات نزاهة العملية الانتخابية -4 .021، ص 1202الاسكندرية، مصر، ، ص 9002، دار دجلة، عمان، الأردن، 1ط - دراسة مقارنة–سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها -5 .812 ة الرسمية ، الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجريد1202مارس 01المؤرخ في 10-12الأمر رقم -6 .71، عدد 1202مارس 01المؤرخة في ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 69المادة -7 881-12من المرسوم التنفيذي رقم 70،60، 50، 40، 20، السالف الإشارة إليه. المواد 10- 12من الأمر رقم 601المادة -8 سلم للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله، ، يحدد شروط إعداد الوصل الم 1202ماي 50المؤرخ في .33، عدد 1202ماي 50الجريدة الرسمية المؤرخة في ، السالف الإشارة إليه. 881-12من المرسوم التنفيذي رقم 30، السالف الإشارة إليه. المادة 10-12من الأمر رقم 19المادة -9 091-12من المرسوم التنفيذي رقم 40و 30و 20، السالف الإشارة إليه. المواد 10-12قم من الأمر ر 221، 78المادتين -01 ، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الجريدة الرسمية 1202ماي 50المؤرخ في .33، عدد 1202ماي 50المؤرخة في ، السالف الإشارة إليه.091-12التنفيذي رقم من المرسوم 60و 50المادتين -11 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم 5002ديسمبر 01أنظر المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في -21 .08، عدد 5002ديسمبر 11والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية المؤرخة في ، السالف الإشارة إليه. 10-12الأمر رقم من 89و 79المادتين -31 ، السالف الإشارة إليه.10-12من الأمر رقم 701، 501المادتين -41 ، السالف الإشارة. 10-12من الأمر رقم 09المادة -51 ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 39و 29المادتين -61 ،يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن 1202مارس سنة 01الموافق 2441رجب عام 62مؤرخ في 12د/ /ق.م61قرار رقم 71 القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات. ، السالف الإشارة غليه. 10-12من الأمر رقم 201المادة -81 الأزهر لعبيدي، د/ ــــــــ ـــ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-12التصدي القانوني للمال الفاسد وفقا للأمر د/ عبد الباسط محده دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 561 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 99المادة -91 ، السالف الإشارة إليه.10-12من الأمر رقم 901، 101دتين الما -02 ، نوفمبر 20، العدد 40ضوابط تمويل الحملة الانتخابية، مجلة آفاق للأبحاث القانونية والسياسية، المجلد زوبيدة عرافة، 12 .011، ص 1202 ، السالف الإشارة إليه. 10-12، الأمر رقم 801، 001المادتين -22 ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 011المادة -32 ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 111المادة -42 ، يتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية 3002أوت 62المؤرخ في 11-30من الأمر رقم 611إلى 501أنظر أحكام المواد من -52 ، الجريدة الرسمية المؤرخة 0102أوت 62المؤرخ في 40-01.معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 25، عدد 3002أوت 72المؤرخة في .05، عدد 0102سبتمبر 10في .317، 217د حموده الحديدي، المرجع السابق، ص، ص سعي -62 ، السالف الإشارة إليه.10-12من الأمر رقم 711و 611المادتين -72 بيان لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. -82 ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 811المادة -92 ة. ، السالف الإشار 10-12من الأمر رقم 911المادة -03 ، السالف الإشارة إليه. 10-12من أمر رقم 021المادة -13 ماي 50المؤرخ في 191-12من المرسوم التنفيذي رقم 60، 50، 40، 30، 20، 10. المواد 10- 12من الأمر رقم 221المادة -23 العمومية، الجريدة ، يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة=1202 .2202مارس 71. بيان لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المؤرخ في 33، عدد1202ماي 50الرسمية المؤرخة في ، السالف الإشارة إليه. 10-12من الأمر رقم 882المادة -33 .211زوبيدة عارفة، مرجع سابق، ص 43 ،يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن 1202مارس سنة 01الموافق 1244رجب عام 62مؤرخ في 12/ق.م د/ 61قرار رقم 53 القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 661 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ د جعفر عرارم صالح جابر د/ ) جزائر(ال كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوادي ) جزائر(ال كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوادي moc.liamg@merararafajd moc.oohay@97jdhalas ********* ملخص: يمثل تعارض المصالح أحد الأسباب والمسببات الرئيسية لانتشار ظاهرة الفساد على المستوى الدولي والمحلي، والذي من خلاله دأبت مختلف التشريعات الدولية والوطنية إلى سن قوانين وإنشاء مؤسسات كن القضاء عليها بصفة وهيئات تعالج من خلالها هذه الظاهرة وتحاول التخفيف منها، على أساس أنه لا يم دائمة وقاطعة. ولعل توجه الدستور الجزائري اليوم، من خلال دسترة فكرة تعارض المصالح تصب في هذا السياق، وذلك للدفع أكثر إلى تعزيز شفافية وأخلقة الحياة العامة من جهة، وإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. الفساد ومكافحته بديلا عن الهيئة حيث السؤال الذي نود طرحه في هذه الورقة البحثية: مدى فاعلية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة تعارض المصالح وأخلقة الحياة العامة؟ أي دور؟ بالإضافة إلى أسئلة فرعية تعارض المصالح وتحديد المفهوم والمدلول؟ والمعالجة التشريعية لتعارض أخرى ؟ والمتمثلة في سؤال هوية المصالح بالموازاة مع السياسية التشريعية في الوقاية ومكافحة الفساد؟ تعارض المصالح، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الحياة العامة. الكلمات المفتاحية: :مقدمة ومالي وفساد ظاهرة الفساد قديمة حديثة، متعددة المظاهر والنسب، بين فساد إداري تمثل مصالح ادارية ومالية ، المختلفة سياس ي، ولعل من بين أهم مسبباته تعارض المصالحاقتصادي و التي تجعل ميزان وسياسية، وغيرها ومصالح مادية ومصالح معنوية، هذه المصالح المتقابلة هي مة قد يختل، متى تم تغليب مصالح غير قانونية البتتة على مصالح واجبة الرعاية الحياة العا والحماية. وتبعا لذلك تعكف مختلف النظم القانونية للدول على محاولة الوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحته من خلال سن تشريعات وتنظيم مؤسسات وسلطات في هذا الشأن، مواكبة لمختلف ة والتي تعنى بمسألة الحد من الفساد والوقاية منه ومكافحته، باعتباره ظاهرة التشريعات الدولي عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 761 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون يخص تنظيم الدولة داخليا بكل عالمية تتقاطع تنظيمات المجتمع الدولي بخصوصه دوليا، كما تأكيد بشكل أو بأخر في الحد من هذه الظاهرة، بين أعضاء المجتمع الدولي، تسعى والجزائر واحدة من قانونية ومؤسساتية، ومن خلال التصديق على مختلف الاتفاقيات الدولية المتضمنة بمقاربات الوقاية ومكافحة الفساد. ، ثم الهيئة الوطنية 10-60وقد كان ذلك من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قانون سلطة العليا ، وصولا الى ال6102بموجب التعديل الدستوري لسنة للوقاية من الفساد ومكافحته .0202للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة صح الوصف، من خلال مؤشرات إنان تعارض المصالح يشكل عائقا كبيرا في مواجهة اللافساد تخص الحياة العامة، من بينها قلة الشفافية والنزاهة، وعدم وجود مؤشرات لحق الحصول على ت وعلى الخصوص معلومات الذمة المالية لأعوان السلطة العامة وموظفيها، مما قد ينجر المعلوما عنه تنامي ظاهرة الفساد بشكل كبير. للشفافية والنزاهة ملائمفتعارض المصالح يمثل تحديا كبيرا أمام سلطة الدولة، يعيق فتح مناخ .وأخلقهافي الحياة العامة الناحية النظرية والقانونية من جهة، من خلال بناء نظرية متكاملة في عنصر وهو موضوع مهم من الوقاية من الفساد ومكافحته. الحد وآلياتومن الناحية العملية من خلال فتح نقاش جدي، بخصوص ظاهرة الفساد عامة، بعث مناخ صحي لأخلقه الحياة العامة، والذي يعد مطلبا أساسيا.منها، و التالية: الإشكاليةحث في هذا السياق، لذا يطرح البا مدى فاعلية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة تعارض المصالح وأخلقة الحياة العامة؟ أي دور؟ بالإضافة إلى أسئلة فرعية أخرى ؟ يا؟ وسؤال مكنات وقدرات والذي قد ندعمه بأسئلة فرعية، تخص؛ سؤال هوية تعارض المصالح؟ تشريعيا وفقه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ودورها في الحد من ظاهرة تعارض المصالح؟ وأخلقة الحياة العامة؟ المنهج التحليلي، بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، من إتباعسوف نعالج الورقة البحثية من خلال الآراء الفقهية. القراءة النقدية للنص القانوني، من خلال متبعين الخطة التالية، قسمين، الأول يخص، عدم تحديد هوية تعارض المصالح، هل هو منقصة يجب فية والوقاية من الفساد ومكافحته في ، قصور اختصاص السلطة العليا للشفاتداركها؟ والقسم الثاني يخص مواجهة تعارض المصالح. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 861 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون أولا: ؟منقصة يجب تداركها ، هل هو تعارض المصالح تحديد هوية عدم ليس من السهل وضع تحديد وتعريف دقيق لفكرة تعارض المصالح، وذلك لارتباط المصطلح باصطلاح ،اتفاقا فقهيا يخص مضمونه ومدلوله. فضلا عن وضع تعريفا"المصالح"، وهو يكاد يكون مرنا نسبيا لا نجد ، بصفة عامةعن ذلك، غياب وضع تعريف دقيق لتعارض المصالح في القانون إضافةلتعارض المصالح. ، على الرغم من الحاجة الماسة حذا ذلك التوجه كذلكوقانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد .في بعض التشريعات المقارنةرنة مع ما جاء لضرورة لذلك، مقاوا حيث يمكن في بحث هوية تعارض المصالح، سؤال القانون الجزائري ما إذا كان معرفا لها؟ وما إذا كان هناك مبرر تشريعي يدعو لذلك؟ وموقف قانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من صالح؟ ولابأس من التطرق الى الموقف الفقهي وتعرضه لتعريف تعارض المصالح ي لتعارض المالتحديد القانون . كذلك هل عرف القانون الجزائري تعارض المصالح؟ - 1 ، وهو يمثل من القانون الجزائري بصفة عامة، يجده لم يتضمن تعريفا لفكرة تعارض المصالح إلىالناظر زاوية مسلكا طبيعيا بخصوص عدم اهتمام سلطة المشرع بتعريف المفاهيم القانونية وترك ذلك للفقه كانت هناك ضرورة لوضع تعريف. حيث من البداهة ألا تنهض العملية إذا إلا والقضاء كحكم عام. المصالح هي بحق من كبريات التشريعية بوجه عام بمهام تعريف كبريات الأفكار القانونية، وحال تعارض الأفكار والتي باتت محل اهتمام جدي على مستوى التنظيمات القانونية الدولية من خلال النص عليه في والتي دأبت من جهتها التشريعات الوطنية على تبنيها ،بنود وقواعد للقانون الدولي والتنظيمات الدولية ودسترتها. مع التوافق مع مختلف قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع، ومن إلا أن المشرع الجزائري، بالنظر وشفافية الحياة العامة، لم ينكر خلال الإرادة القانونية للدولة في الوقاية ومحاربة الفساد وتعزيز أخلقة الإشارة إلى مصطلح"تعارض المصالح" في بعض التشريعات ومنها؛ ، أشار في القسم 742_51المرفق العام للمرسوم الرئاس ي رقم في قانون الصفقات العمومية وتفويضات رض ، والذي استخدم اصطلاحات شتى، تعا49منه الى المادة 88الثامن منه إلى مكافحة الفساد، من المادة المصالح، وتضارب المصالح ونزاع مصالح(1)، مما قد يفهم منه أن لكل مدلول دلالة تميزه عن غيره، أو أن المشرع هنا وقع في تذبذب الاصطلاحات دون ضبط لها. فالمسألة تحتاج الى تحليل دقيق لمضامين كل نص قانوني ومعرفة المقصد من كل بناء قانوني للمشرع فيها. والتمييز بين التعارض والتضارب والنزاع. لوظائف، أشار إلى حالات المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب وا 10_70وفي الأمر ح مباشرة وغير مباشرة، دون اصطلاح تعارض المصالح. وهي في مضمونها التنافي، ومصطلح مصالح، ومصال بعد التحليل تعد من صور حالات تعارض المصالح في مادة الأمر المذكور (2). عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 961 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، 54مصطلح مصالح في المادة المتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العمومية، أشار إلى 30_ 60وفي الأمر ومصلحة الخدمة في المادة 64، دون تعريف لها(3). الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم تحت بند قانون المتضمن 10_60من القانون 8عرفت المادة و ة التي يخضع مدونات قواعد السلوك الموظفين العموميين :" يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسي لها اذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي ". حيث سوف نعود بعد قليل الى التعريف التشريعي لهذا القانون لتعارض المصالح(4). شريعات المقارنة، والنظر في ما إذا كان ولعله من المفيد في هذه الزاوية من البحث، تولي قبلة بعض الت هناك تعريفات تخص تعارض المصالح ضمنها. يتعلق بالتصريح 8102أوت 10المؤرخ في 8102لسنة 64القانون عدد جاء ، ففي القانون التونس ي في الفصل الرابع تضارب المصالح اعرفم غير المشروع وتضارب المصالح، الإثراءبالمكاسب والمصالح وبمكافحة :" بأنها الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير منه مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته .المهنية " لاه يبين المشرع التونس ي أن تعارض المصالح هي "وضعية" تخص الأشخاص حيث من خلال النص أع ة أو غير شخصية المحددين في هذا القانون والخاضعين لأحكامه، يستخلص لنفسه أو للغير مصلحة شخصي تؤثر في الأداء الموضوعي للوظيفة، وتعارض نزاهة وحيادية الواجبات المهنية. ، والذي عرفه في المادة الثانية التشريع الفرنس ي ل باهتمام واضح من قبكما حض ي مصطلح تعارض المصالح العامة بأنه:" كل حالة تداخل بين المصلحة العامة والمصالح يتعلق بشفافية الحياة 709_3102من قانون العامة أو الخاصة تؤثر أو من شأنها التأثير على الممارسة المستقلة، والنزيهة والموضوعية للوظيفة "(5). أن تعارض المصالح يخص تعارض مصلحتين عامتين معا، أو مصلحة عامة مع ،الفرنس ي حيث يؤكد التشريع ، وهو بذلك يؤكد على أن التعارض للمصالح لا يخص فقط بين العامة منها والخاصة، بل قد مصلحة خاصة التعارض، في الاستقلالية والنزاهة والموضوعية يكون في نطاق المؤسسات العامة ذاتها. ويبين معايير تميز لممارسة الوظيفة. كما أن القانون المصري تطرق الى تعارض المصالح في نص قائم بذاته، مما يشير الى اهتمام المدرسة الأنجلوسكسونية كذلك بفكرة تعارض المصالح. بموجب المادة الثانية منه، متضمن قانون حظر تعارض المصالح، و 3102لسنة 601حيث سن قانون رقم بحسب الفقرة الثالثة، عرف تعارض المصالح باعتبارها:" .. كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط " نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون حيث يمثل هذا التعريف وصفا ضيقا لتعارض المصالح باعتباره يخص العاملين في الجهاز الحكومي فقط. وتعارض المصالح يكون في قطاع المال والأعمال الخاص، فضلا عن القطاع العام البحت. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 071 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون نجد محاولات في تبيين مدلولات تعارض المصالح، لكنها قد تكون وبالعودة الى الموقف التشريعي الجزائري، ، هل مسلك عدم التعرض النص الجزائري السؤال الرئيس الذي يجب سؤاله ومساءلة ليست كافية، وبالتالي سليم ومبرر؟ في فرضيات قواعده، لتعريف تعارض المصالح مبرر ضرورة التعريف التشريعي لتعارض المصالح: -2 ، أن مسلك القانون الآنف الذكر ليس مبررا، ولو كان في صلبه متبع لسياسة عدم الاهتمام الباحثيرى أي بمعنى أن تعريف تعارض المصالح بالتعريفات القانونية، خاصة والتي يدق معها تأصيل الفكرة وتحديدها، وذلك لمبررات، أهمها:قانونيا، ضرورة ملحة، : متأخرة لكن خطوة ايجابية دسترة فكرة تعارض المصالح: 1-2 وان ،0202في أخر تعديل له لسنة ، جاءدسترة مبدأ حالات تعارض المصالح في الكتلة الدستورية الجزائرية كانت متأخرة فهي تمثل خطوة دستورية ايجابية نحو تعزيز أكثر للشفافية والوقاية من الفساد غير مباشرة للمشرع دون الدستوري، لتفعيل الحماية هي دعوة 502و 42في نص المادتين ومكافحته،وذلك القانونية والدستورية الفاعلة، ومن خلال ذلك تعريف فكرة تعارض المصالح. كبداية للسلوك التشريعي تجاه الدسترة. فقرة الثالثة من الدستور الجزائري:" يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامهـ 42حيث تنص المادة تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح... يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام"6. فالنص الدستوري يتعرض لمسألة تعارض المصالح واعتبارها حالات لا حالة واحدة، تخص كل عون عمومي حالة الى القانون لتنظيم هذا الحكم الدستوري.في إطار ممارسة المهام. والإ فالقانون ما تحت الدستوري مدعو دستوريا الى تبني مفهوما واضحا لحالات التعارض التي تخص العون ن العمومي كذلك. العمومي، بمفهوم النص. وتبني ما المقصود بالعو بناء المشروعية القانونية لمتابعة تعارض المصالح: 2_2 إلى تبني المدلول التشريعي له، بناء المشروعية ان من اعتبارات دسترة حالات تعارض المصالح بالإضافة د هذا السلوك وتقويمه إلى حكم القانون، وتأطيره، خاصة وأنه يمثل مسلكا القانونية للفكرة، بمعنى ر فضفاضا ويحتمل التأويل والتفسير المتعدد، بخصوص التعدي على المصلحة العمومية من دونه. لذلك وأعوانها بتصرفات يصعب تحديد مخالفتها للقانون في باب المصالح حتى لا تتحجج السلطات المختلفة المتعارضة، لما يكون الموقف التشريعي ليس واضحا. يكون من الضروري تبني المشرع مدلولا ومفهوما لتعارض المصالح، وخاصة وأن الفكرة تتماش ى وسياسية ومعنوي معا. لذا يجب التعرض لبناء اديالوقاية من الفساد ومكافحته، وهي بالأساس تأخذ طابعين م المشروعية القانونية لفكرة تعارض المصالح، بصفة جدية. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 171 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون فالمشروعية تعد ضمانة كبيرة ومهمة ليس فقط في مواجهة حماية حقوق وحريات الأفراد، من خلال المصالح في مادة العمل العام عدى عنها عند تعارضها. بل حتى لمشروعية السلطات الإدارية على الخصوص التي قد يت والوظيفة العمومية، ومختلف الأنشطة التي قد تتعارض بخصوصها المصالح، وهي متعددة وكثيرة. حيث حتى لا يكون هناك شطط من قبل أعوان الإدارة العمومية أساسا في ممارسة مهامهم، والقيام بسلوكيات قد تدخل في فرضيات تعارض مصالح، استنادا الى وجود فراغ أو سكوت قانوني لمثل هكذا وفق ما نص تصرفات، من الحكمة التشريعية، تبني رؤية واضحة لحالات تعارض المصالح وتبيين المدلولات عليه الدستور بصفة عامة، وذلك يتأتي من خلال بناء مشروعية قانونية لمادة تعارض المصالح يحتكم لها الجميع. حتى خارج أسوار أشخاص القانون الإداري. الحياة العامة قائمة على تعارض المصالح: 3_2 فضلا عن الحياة الخاصة، أو ما قد نسميه الحياة العامة مبنية على قيام مصالح تعارض بعضها بعضا، النشاط في القطاع العام وفي القطاع الخاص، فمعلمون أن من أحد ركائز وجود القانون هو الضبط الاجتماعي، من خلال درء التعارضات بين مختلف أفراد المجتمع والدولة، بين الأشخاص القانونيين، وفك مصالحهم المتعارضة. التنازع بينهم. من خلال الموزانات بين وقد يكون تدخل القانون للضبط الاجتماعي في الحياة العامة وفي القطاع العام أوكد وأكثر حضورا وفاعلية منه في القطاع المقابل_الخاص_، وذلك لسبب أساس ي وهو تلاقي مصالح غير متقابلة ومتكافئة فيه مقارنة ة هو بالأساس بين مصلحة عامة تهم شخص الدولة بالقطاع الخاص. فتعارض المصالح في الحياة العام كمفهوم دستوري وإداري، ومصلحة خاصة تهم أحد أطراف العلاقة التعاقدية للتصرف المشتبه في مخافته قواعد الشفافية والنزاهة والأخلقة للحياة العامة. د المسؤوليات دى تحيان أركان السلوك المتبع، حتلذلك من الواجب تحديد المقصود بتعارض المصالح وب .القانونية بشفافية وأكثر وضوحا تعارض المصالح: تعريف تجاه الفساد سلطة العليا للشفافية والوقاية منقانون ال مسلك 3 إن النظر في القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها نجده لم يتطرق الى تعريف لفكرة تعارض المصالح ولم يشر اليها بصفة 80 22وصلاحيتها، القانون رقم مباشرة كاصطلاح في مضامين نصوصه. على نفس منهج وسلوك باقي التشريعات. كقانون الوظيفة العمومية ، والقانون الأساس ي للقضاء ، وقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.60 30الأمر رقم: المتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، يجده لم يصرح 80 22بالرجوع إليه القانون غير أنه ء معنى تعارض بفكرة مواجهة تعارض المصالح بلفظها، لكنه تناولها بما يقترب من معناها، أي يمكننا استجلا المصالح في بعض نصوصه، من خلال اعتماد منهج تفسير النص معنى لا لفظا. ولعل أول ما يمكن الإشارة إليه هو عنوان هذه السلطة وما تضمنه من اصطلاح، يخص الشفافية والوقاية من الفساد، ومكافحته، وهي اصطلاحات دالة على تعلق هذه السلطة بما يعالج فكرة تعارض المصالح من سبابه وبلا شك تعارض خلال شفافية الحياة العامة، والوقاية من كل فساد ومكافحته والذي من بين أ المصالح وتقابلها . عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 271 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون إضافة إلى نصوص القانون المتعلقة باختصاصات هذه السلطة. والتي نعتقد ان جوهر وجود هذه السلطة منه هو الحفاظ على مناخ عمومي يتسم 402العليا كمؤسسة مستقلة كما وصفها الدستور في نص المادة حسن السلوك العمومي. من خلال درء كل فساد ومكافحته والحد او بنوع من الشفافية والأخلاقية في أكثر التقليل منه، وعلى الخصوص في مثل حالات تعارض المصالح. وسوف نعود الى هذه الصلاحيات بعد قليل في هذه الورقة البحثية. _ التعريف الفقهي لتعارض المصالح: 4 فكرة تعارض المصالح، إلا البعض منها، نجد فقه لما كانت التشريعات أغفلت بوجه عام تحديد تعريف لمثل هذا الموضوع، باعتباره من صميم اختصاصه وجوهر مادته. حيث القانون من الواجب عليه التصدي تعنى الاتجاهات الفقهية بتبيان الأفكار القانونية خاصة المستحدثة منها، ومنها تعارض المصالح. اعتبار العون العمومي أو الموظف أو العامل هو بشر له تطلعات مادية فكرة تعارض المصالح تنطلق من إن سلوك مناف للأطر القانونية بتقديم ما يستطيع إلىه عومعنوية، كما له ارتباطات عائلية واجتماعية قد تدف هي "الوضع أو الموقف الذي فو بأخر من خلال منصبه الوظيفي، منافع ومصالح، قد تتاح له بشكل أمن ثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء تأدية وظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه تتأ شخصيا، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه المقربين أو عندما يتأثر أداءه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار "7 . الفرنس ي:لمقصود بتعارض المصالح، يقول نائب رئيس مجلس الدولة االفقه والقضاء الفرنس ي نوم يمكن أن يكون تعارضا في المصالح كل سلوك ناجم عن قيام أحد الأشخاص الماسكين بمسؤولية انتخابية، أو قائمين بمهمة وظيفية باتخاذ قرار مشبوه يعتوره الشك بخصوص دوفع وبواعث الانتهاء اليه8. ر الذي قدم لرئيس عرفت اللجنة الفرنسية المعنية بمنع تضارب المصالح في الحياة العامة في التقريو اصطلاح "تعارض المصالح": يتحقق تعارض المصالح في الوضعية التي 1102ون الثاني يناير الجمهورية في كان يكون فيها الشخص العامل في مؤسسة عمومية أو خاصة، قد يمتلك بصفة خاصة مصالح من شأنها التأثير أو يمكنها التأثير بطريقة تعيق أدائه لمهامه أو المسؤو ليات المعهودة اليه "(9). وعرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن:" تعارض المصالح يشمل التعارض مابين الواجب العام والمصلحة الخاصة للموظف العمومي، بحيث يكون للموظف العمومي بصفة شخصية مصالح قد تؤثر على .هامه ومسؤولياته بشكل غير سليم "أداء م ل فكرة تعارض المصالح، وجود مصلحتين متقابلتين، عامة وخاصة، يقوم عون عمومي، أو حتى وبالتالي تمث شخص قانوني آخر طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، بترجيح مصلحته الشخصية على حساب المصالح العامة. حياة العامة وتبقى مسألة تهديد هوية تعارض المصالح ضرورية، لما لها من انعكاسات واضحة في أخلقة ال التعريف السلبي لها من جهة من جهة في التعريف الايجابي الوقائي من جهة، وفي الحد ومكافحة الفساد في ثانية. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 371 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون فالباحث يرى أن مسألة تحديد المفهوم لتعارض المصالح يمكننا توقي الطابع الوقائي من خلال إضفاء تعريف امنا تتعلق بمعايير أخلقة ية، وفي سياق الحالة التي أمايجابي له، بحسب مناهج تعريف المفاهيم القانون الحياة العامة ايجابيا من خلال مؤشرات تدعم النزاهة والشفافية، أساسا ودرء كل تعارض للمصالح غير مرغوب فيه. وتوقي طابع ردعي من خلال تبني التعريف السلبي له، وهو قد يتمثل في دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الشق الردعي لها. وهو السؤال الثاني الذي نود طرحه. ثانيا: قصور اختصاص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مواجهة تعارض المصالح. المشرع تمثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تنظيم مؤسساتي مهم، منح له سلطات وصلاحيات هامة في مجال أخلقة الحياة العامة، لكن يبقى دوره في مواجهة تعارض المصالح يشوبه الغموض والقصور. تعارض المصالح؛ اختصاص مواجهة أصيل للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد _ 1 ومكافحته: الوقاية من الفساد ومكافحته، نجده في النص إن النظر في اختصاص السلطة العليا للشافافية و له، والمعتبر لهذه السلطة العليا مؤسسة رقابية بمعية مؤسسات الدستوري في الفصل الرابع من الباب الرابع المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها 80_22أخرى، و في قانون الثاني منه المعنون بصلاحيات السلطة العليا من المادة الرابعة الى المادة الخامسة وصلاحياتها، من الفصل عشر. أي حوالي أثنا عشر مادة. والسؤال في هذا المقال هل تطرقت هذه النصوص لاختصاص السلطة لمعالجة تعارض المصالح؟ ، تتولى السلطة 0202خير لسنة المعدل والمتمم الأ 6991من الدستور الجزائري لسنة 502بموجب المادة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام التالية(01): وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، - - إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، واصدار أوامر، - - عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية، دني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع الم - - متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، - - إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها، - - المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، - - همة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.المسا - - بالإضافة الى صلاحيات أخرى يحددها القانون والتنظيم. - عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 471 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 80_ 22حيث جاء القانون رقم: ا، لاحيات السلطة العليل الثاني منه معنونا بصومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، والذي جاء الفص الرابعة منه الى المادة الخامسة عشر، أي سبعة عشر مادة. من المادة ان قراءة هذه النصوص المتعلقة بصلاحيات السلطة العليا في هذا القانون، لا يجد بصفة مباشرة التطرق لفكرة تعارض المصالح، كحكم عام. طت هدفا عاما للسلطة العليا، من خلال تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة فالمادة الرابعة منه، أع العمومية، ولعل من تلك المؤشرات الحد من ظاهرة تعارض المصالح الشؤون والشفافية في تسيير والوقاية منها ضمنا. ثم بينت في عشرة فقرات صلاحيات متعددة لها، وفيها كذلك لم يذكر مصطلح تعارض المصالح صراحة. رية والمالية بخصوص السلطة العليا في التحريات الإدا ثم بين في المادة الخامسة منه، صلاحيات المالية. ه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمتهمظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكن غير المبررة وتشمل التحريات كذلك، أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة لموظف عمومي في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها. حيث قد يفسر ضمنا مظهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي من خلال تعارض المصالح بينه وبين مصالح واجبة الرعاية. وظف العمومي أو الشخص حيث يمكن للسلطة العليا طلب توضيحات شفوية أو كتابية من الم المعني. كما لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة العليا، وفي هذا السياق، قد يفسر الأمر لصالح ضرورة رعاية المصالح القانونية، وتوخي عدم الوقوع في حالة من حالات تعارضها من خلال المصرفي. وان لم يصرح بذلك هنا أيضا.عدم التستر وراء ضرورات حفظ السر المهني أو أما المادة السادة من هذا القانون، فقد تطرقت إلى التبليغ و أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات حول أفعال فساد، وهنا يطرح تساءل ما إذا كان تعارض المصالح يمثل أحد أفعال الفساد؟ السابعة منه، تطرقت إلى متابعة السلطة العليا مدى الامتثال الى المطابقة لأنظمة الشفافية والمادة ت والوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسا العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات، ويحدد أنظمة الشفافية والوقاية من ساد ومكافحته وكذا شروط وطرق تنفيذها، عن طريق التنظيم. الف حيث السؤال في هذا السياق، ما هي أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ ومدى جودتها لتنظيم المزعم توضيح ذلك.ووفعاليتها وملاءمتها؟ والتي سيجيب عنها ا صالح، وتوقي تحقيق شفاف لرعاية المصالح ولعل من بين معايير أنظمة الشفافية، عدم تعارض الم العامة والخاصة على حد السواء. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 571 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون أما المادة التاسعة من القانون، فقد تطرقت الى التوصيات التي تقوم بها السلطة العليا بخصوص عند انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من أفعال الفساد والكشف عنها. قانون، فقد تكلمت على خرق قواعد النزاهة، والإجراءات المتبعة في ذلك، من أما المادة العاشرة من ال ة أي تأخير في تقديم التصريحات، أو قصور أو عدم توجيه اعذرا للمعني، وإصدار أوامر في حالة معاين الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح، وإخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة التصريح، او حالة التصريح الكاذب بالممتلكات، عدم أما المادة الحادي عشر من القانون، فهي تتعلق بالثراء غير المشروع غير المبرر للموظف العمومي والذي يتأكد من خلال توفر عناصر جدية في ذلك. ولعل من بين العناصر الجدية توفر أحد حالات ها ثراء غير مشروع وغير مبرر للموظف العمومي.تعارض المصالح الواضحة، مما انجر علي أما المادة الثاني عشر منه، فقد تطرقت إلى كل وصف لوقائع يصل الى حالة الوصف الجزائي تخطر وإخطار مجلس المحاسبة اذا توصلت الى أفعال تندرج ضمن بموجبه السلطة العليا النائب العام. اختصاصاته. نه، على تعاون المؤسسات والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو ثم بينت المادة الثالثة عشر م وثائق ومعلومات للقيام معنوي عام أو خاص، التعاون مع السلطة العليا وموافاتها بكل ما تطلبه من بمهامها. تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة. لم يشر النص الدستوري وكذلك التشريعي الى تعارض نفة الذكر، وكخلاصة لصلاحيات السلطة العليا الآ من الفساد ومكافحته في المصالح صراحة، لكن يمكن اعتبار أن اختصاص السلطة العليا للشفافية والوقاية ضمنا، مع تعارض المصالح لا يمكن إنكاره، ولو لم يصرح به النص القانوني لفظا. بل هو مصرح به معالجة حفظ في مسألة المشروعية القانونية للسلوك المخالف. ضرورة الت فالوقاية ومكافحة الفساد نجد معالجة تعارض المصالح أحد الأسس التي يقوم عليها، فلا فساد بدون تعارض مصلحتين فأكثر، وتحقيق مبادئ الشفافية والحكم الراشد لا قيام لهما دون درء كل تعدي على المصلحة ارض المصالح، أما أخلقة الحياة العامة نجد من مقوماتها الحفاظ عل توازن حقيقي العامة،وانتفاء لتع للمصالح داخل فئات وهيئات المجتمع عامة. بالتالي القول بعدم تدخل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عند تعارض المصالح لعدم النص عليها صراحة قد يكون غير مقبولا. يكن للسلطة العليا هذه دور في معالجة تعارض المصالح فأي دور لها يكون واجب؟فان لم _ الطبيعة القانونية لتعارض المصالح، مسألة واجبة النظر:2 ان مسألة تحديد الطبيعة القانونية لتعارض المصالح بين ما اذا كانت تتصف بوصف الجريمة أو دون بهدف تحديد سبل المواجهة لها، والحد من أثارها السلبية وعلى الخصوص ذلك، من الأهمية بمكان، وذلك في ظاهرة الفساد والوقاية منه ومكافحته، والعمل على أخلقة الحياة العامة. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 671 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون حيث بصفة عامة، هناك عدم وضوح بشكل دقيق معيار تكييف تعارض المصالح بين مختلف الآراء الفقهية، ي بخصوص ذلك. والتي من خلالها يمكننا وضع رأ تعدد الأراء واختلافها : 1_2 ان من بين الأسئلة الملحة الواجب الإجابة عليها، هو تحديد الطبيعة القانونية لتعارض المصالح، ما إذا كانت تأخذ وصف الطابع الجزائي، وبالتالي صفة الجريمة الجزائية؟ أم هي دون ذلك باعتبارها ذنبا إداريا، يستحق .ا؟ أم له وصف آخرتأديبيا إداري المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، نص على تعارض المصالح في 10_ 60بحسب القانون ، مقررا لها عقوبة الحبس 43الباب الرابع منه المعنون ب: التجريم والعقوبات وأساليب التحري في المادة والغرامة لكل موظف عمومي يخالف أحكام المادة التاسعة منه(11). وبالتالي يصدق عليها صفة الجريمة هنا، أي الطابع الجزائي "المتميز". على التوالي منهما فقد كيفا 65و 06، في المادتين 70-21: وقانون الولاية رقم 11-01: أما قانون البلدية رقم تعارض المصالح باعتبارهما "وضعية". عند التطرق لتعارض مصالح رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية مع مصالح البلدية والولاية(21). وهو ذات الحكم نستطيع ان نقول في موقف المشرع التونس ي في المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب 8102لسنة 64القانون عدد المصالح، في المادة الرابعة لما تطرق الى تعريف بعض العبارات ومنها تعارض المصالح(31). وبخصوص موقف المشرع الفرنس ي، فقد كيف تعارض المصالح صراحة على أنها حالة يمكن أن يتواجد فيها الموظف العمومي وليست تصرفا، وبالتالي لا يمكن التسليم والجزم باعتبار تعارض المصالح من قبيل جرائم لحياة العامة الفرنس ي.ويستشف ذلك من قانون شفافية االفساد، نظرا للعلاقة غير المباشرة بينهما، رأي الباحث بخصوص الطبيعة القانونية لتعارض المصالح: 2_2 بداية يمكن تسجيل، أنه ليس كل تعارض للمصالح يمثل جرما، إلا إذا كان هناك مصلحة خاصة مقدمة وبالتالي ى مصلحة عمومية في سلوك ما، فتعارض المصالح يمكن أن يكون حقيقيا واقعيا، أو محتملا، عل تعارض المصالح لا يشكل في حد ذاته فسادا بالضرورة، ولذلك لا نجد جميع النظم القانونية تجرمه(41). وتبعا لذلك يكون ليس من السهل وضع تكييف دقيق لمسألة تعارض المصالح. تعارض المصالح، يحمل في طياته، طابعا متحركا، بحسب كل حالة على حدى، وكل مقصد من شخص ف والصفقات العمومية أانونيا معينا، وفي كل نطاق من أوجه الحياة العامة، في مجال الوظيفة العامة، ق والوطنية والرئاسية، حيث يصح أن تتعدد مظاهر تعارض المصالح بين مختلف أوجه أوالانتخابات المحلية أ ك وصفها المؤسس لذلالأنشطة العامة، وتتسع وتضيق، بحسب كل تصرف يصدر من شخص قانوني معين. ب"حالات تعارض المصالح". 42الدستوري الجزائري في المادة ، لا المعدل والمتمم 651-66الأمر رقم: ولو ننظر للشريعة العامة لقانون التجريم قانون العقوبات الجزائري نجد لتعارض المصالح مجالا ضمن مواده، بما يمكن القول معه بعدم شرعية جريمة تعارض المصالح منه: 231ء في المادة بحسبه، ألهم إلا إذا أخذنا بما جاء في جا عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 771 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون "القاض ي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 005 الى 0001 د ج "(51). حيث من الناحية الشكلية المشرع هنا تكلم في تحيز القاض ي أو رجل الإدارة لطرف أو ضده، يتعرض لعقوبة مقررة، والتحيز هو مبني في أحد صوره على تعارض المصالح. "طبيعة مركبة" أي ذو ،تمثل "حالة مركبة" وتبعا لذلك، يمكن ان يكون تعارض المصالح في طبيعته القانونية ، بما يرتب عنه جريمة ف الجزائي في حالة التعدي المباشر والصريح للمصالح المحمية قانونابين الوص .ةبتستحق العقو ووصف الخطأ أو الذنب الإداري، متى كان هناك إخلال بعدم التصريح بوجود تعارض المصالح على الح العامة على ل الالتزامات القانونية، وما يحدث إخلال بالمصالخصوص للموظف العمومي من خلا وذلك قد يكون مشوغا مع عنوان السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث الخصوص. يصح أن تكون هناك حالة وقائية تخص تعارض مصالح، لتليها حالة علاجية تجب مكافحتها لوجود فساد تعارض مصالح. كافحته؛ آلية تعزز أخلقة الحياة العامة ليست السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وم -3 كافية: بالنظر الى تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في المادة الثانية من قانونها رقم: باعتبارها "مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري"، وهو توجه هام 80-22 س الدستوري والذي عبر من خلاله إضفاء طابع أكثر استقلالية لهذه السلطة بخلاف ما كان في للمؤس الوطنية للوقاية من سابقتها، خاصة مسألة العلاقة والتبعية لمؤسسة رئاسة الجمهورية، والمتمثلة في الهيئة متع بالاستقلالية المالية الفساد ومكافحته، باعتبارها سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية تت . 6102من التعديل الدستوري لسنة 202والادارية، وذلك في نص المادة فالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ضمها التعديل الدستوري الأخير في الباب الرابع ضمن فصل المؤسسات الاستشارية.الهيئة الوطنية السابقة، التي كانت المتضمن مؤسسات الرقابة، بخلاف حيث استقلالية السلطة العليا يعد مطلبا أساسيا لتعزيز دورها الاستشاري من جهة والرقابي الذي أصبح يزا من قبل وهو يمثل وبلا شك تحسينا دستوريا وتعز سمة يميزها بموجب التعديل الدستوري الأخير، معيار لجودة الحياة العامة من خلال أخلقة الحياة العامة، القاعدة الدستورية المعيارية في العناية بأهم بوضع مثل هذه السلطة العليا مع مختلف باقي السلطات. -22وبالرجوع الى نص المادة الرابعة من قانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته رقم: ى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون يمثل الهدف الأساس ي وبحسبه لهذه السلطة، تحقيق أعل 08 العمومية، مع أهداف وصلاحيات أخرى كما نص عليه ذات القانون. وتبعا لذلك من المهم جدا طرح تساءل في ما المقصود بمؤشرات النزاهة والشفافية؟ وماهي هذه المؤشرات التي ستعنى بها هذه السلطة العليا؟ عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 871 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون فية إعطاء صورة موضوعية وشاملة لمعدلات السيطرة على الفساد، أو التقليل يمثل مؤشر النزاهة والشفا لعامة، ويمثل بمجموعة مؤلفة من معايير أساسية أهمها " منه والحد من انتشاره، في مختلف مناحي الحياة ا فة الاستقلال القضائي، الضغط الإداري، الانفتاح التجاري، شفافية الموازنة، المواطنة وحرية الصحا ''،إضافة إلى معيار أساس ي نعتقد أنه مهم، والمتمثل في الحد من ظاهرة تعارض المصالح، من خلال ميكانزمات وأدوات أساسية تضعها السلطات العمومية، ولعل من بينها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. لقة الحياة العامة والحد من ظاهرة تعارض المصالح، والتي تمثل أحد الأدوات الدستورية التي ستساهم في أخ متى مارست اختصاصاتها وصلاحياتها دون تدخل من قبل هيئات وسلطات أخرى. إن فعالية نظام الوقاية من الفساد ومكافحته، لا تتحقق بمجرد إنشاء مثل السلطة العليا للشفافية ية، فهي تبقى مؤسسة رقابية حيات بموجب نصوص قانونوالوقاية من الفساد ومكافحته، والاعتراف لها بصلا فاعلة لكن ليست كافية. بل لا بد من تعزيز هذه السلطة بمجموعة من المبادئ الجوارية ان صح التعبير، تخلق مناخا يكون فيه الفساد في أقل في مؤشراته وأدناها، على اعتبار أنه لا يمكن القضاء عليه بصفة العلاقات الاجتماعية داخل منظمة القطاع العام والخاص، ومن بين هذه المبادئ قاطعة ونهائية لطبيعة أخلقة الحياة العامة، وخلق مناخ نزيه في الحياة الاقتصادية والإدارية، والحياة السياسية والحزبية كذلك. اعتمادا الى مبدأ أساس ي ومهم هو الشفافية. :الخاتمة بعد استعراضنا لمختلف النقاط المرتبط بموضوع الورقة البحثية، نصل الى نتائج متعددة أهمها، السياسية القانونية في الجزائر، تواكب بخطوات متتالية مسألة الحد والوقاية من الفساد ان ل ومكافحته، بمواءمة التشريع الوطني للتشريعات والاتفاقات الدولية ذات الصلة من جهة، وتمث خطوة دسترة حالات التعارض للوقاية منها ومكافحتها أحد الضمانات الدستورية الأساسية في هذا وذلك من خلال معايير أساسية ضمتها لمختلف هذه التشريعات كالنزاهة، والشفافية، السياق. والحياد، ومبدأ استقلالية المؤسسات الاستشارية والرقابية. الهيئة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الى نظام وكذلك الانتقال من نظام ، وضم الأخيرة ضمن باب السلطات الرقابية السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته لا الاستشارية. ورغم خذه الجهود القانونية والتنظيمية في الوقاية من الفساد ومكافحته، تبقى غير كافية، وتحتاج لى تعزيز أكثر على أصعدة مختلفة قانونية وواقعية حتى، ول اأدل على ذلك هو الغموض الكبير ا الذي لا يزال يكتنف مسألة وفكرة تعارض المصالح ومعالجتها بصفة شرعية وقانونية، والتي تمثل وبلا شك أهم باب يخص ظاهرة الفساد. عرارم جعفر ، د/ جابر صالحد/ ـ تعارض المصالح في الحياة العامة، أي دور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 971 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون فالفساد مبدأه مصالح متعارضة. لتوصيات التالية: وتبعا لذلك نصل إلى ا الدعوة الى سن قانون حول شفافية الحياة العامة. يبين مختلف معايير ومؤشرات الشفافية التي ستساهم وبلا شك في أخلقة الحياة العامة. والدعوة الى سن قانون يتعلق بالوقاية من حالات تعارض المصالح ومكافحتها. والذي سيساهم بلا فساد والوقاية منها.شك كذلك في الحد من ظاهرة ال وتبقى مكافحة الفساد والوقاية منه منوطة بوعي مختلف تشكلات المجتمع وسلطات عمومية، وبالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، كل في اطار اختصاصاته وصلاحياته، . سميةالقانونية والرسمية وغير الر الهوامش: المتضمن فانون الصفقات العمومية وتفويضات المرافق ، 5102سبتمبر 61، المؤرخ في 742_ 51المرسوم الرئاس ي رقم: ،39، 09، 88_ المواد 1 .العامة التنافي والالتزامات بحالات المتضمن ،7002مارس 70، المؤرخة في 61الصادر في ج ر، عدد ،7002مارس 10 المؤرخ في 10 -70الأمر رقم: _ 2 - الخاصة ببعض المناصب والوظائف. قانون الأساس ي العام للوظيفة المتضمن ال، 6002يوليو 61، المؤرخة في: 64عدد ر الصادر في ج ،6002يوليو 51: المؤرخ في 30 -60الأمر رقم: -3 - العمومية. .كافحتهمالوقاية من الفساد و الوق : المتضمن قانون ، الصادر في ج ر، عدد 6002فبراير 02 المؤرخ في 10 -60قانون رقم: -4 - بشفافية الحياة العامة الفرنس ي، من موقع التشريعات الفرنس ي. يتعلق 709_ 3102قانون رقم: -5 - - المادة 42، من الدستور الجزائري المعدل والمتمم لسنة 0202. 6 - ماي 91،81موس ى أدم عيس ى، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية، مؤتمر الهيئات الشرعية الثامن المنعقد في البحرين ، -7 .9002 rus elbinopsiD ?stêrétni'd tilfnoc nu'uq ec-tse'uQ ,tluarreP emualliuG- 8 .6102/20/90 el étlusnoc . -20010/90/40/3102/euqitilop/rf.oragifel.www//:ptth ed eigolotnoéd ellevuon enu ruop « 1102 .euqilbup eiv al snad stêrétni’d stilfnoc sed noitnevérp al ruop noixelfér ed noissimmoc 9_ .fdp.euqilbup-eivsterétni-setilfnoc noissimmoc-troppar/fdp/rf.stêrétni.stilfnoc.www//ptth : ta elbalavA » .euqilbup eiv al _ المادة 502 من الدستور الجزائري المعدل والمتمم لسنة 0202. 01 - _ المادة 43، القانون رقم: 60 10، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحتها. 11 21- قانوني البلدية والولاية الجزائريين، 01_11، 21_70. المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح . 8102لسنة 64القانون عدد -31 ، جامعة 2202، جوان 10ع صليحة بن عودة، اخلال الموظف العمومي بالتزام الابلاغ عن تعارض المصالح، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، _ 41 محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر. _ المادة 231، من الأمر رقم: 66_651 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم الجزائري. 51 - د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 081 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الهيئة العليا للشفافية والوقاية استحداثالشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: من الفساد ومكافحته زاوي أحمد د/ لوهاني حبيبةد/ ) الجزائر( 1جامعة باتنة ) الجزائر( 1باتنةجامعة vinu@iuoaz.demha-zd.antab vinu@inahuol.abibah-zd.antab ********* ملخص: ا ؤستتتتتتت ا ستتتتتتبار استتتتتتب في إطار الإستتتتتتيةاالولن ا اطتلن ا بالون يا اناان سا ا مكتتتتتتا س ا ب ا تي 0202ا كتتتتتتتتتتللن ا اللا لوتتتتتتتتتتما لن ا اناان سا ا مكتتتتتتتتتتا س ا ب ي ا ا با ا ا ستتتتتتتتتتبار كتتتتتتتتتتتن انبايتظرا لتوائص ا تي ، كب ا لهلئن ا بالون يا اناان سا ا مكتتتتتا س ا ب ن80-22نظ ها ا وانان رنم: نظاسها ا واناني، حلث عكف ا ورع الجزائر على إاوا آ لات أكثة صراسن ا هن ظاهرة ا مكا تا على ا ولق أكبة ن ر سا ا وتتتتتتتتتتما لن ا د اهن في إ ارة ةتتتتتتتتتتؤ ن ا ن ا وب و، على لتتتتتتتتتتا ن تا سا ا سمهاسي ا مكتتتتتتتتتتتتتتا ا وتتتتتتتتتتتتتمتتا لتتن، م ن تتا ا تظتتا ا وتتاناني هتت ا ا ارنتتن ا ب التتن ا بتتظصتتتتتتتتتتتتتلتت ا تظر تت س ص حلات ا كللن ا اللا لوما لن ا اناان سا ا مكا س ا ب ، ض عا توكللتها هل لها. ا مكا ، ا وما لن، ا اناان، ا ا ن، الأ لون، ا كللن ا اللا. الكلمات المفتاحية: :مقدمة في الخاصتن، سنها ا ااسن ا ولاعات كا ن في سا ا طلاا ، في ع ا ة سااني ابضت ا سصتلح ا مكتا ا ت ات في الحريتن ت ا ان حلتث نرار، صتتتتتتتتتتتتتاحت أ ،احب تار ناة أ سكتتتتتتتتتتتتتللرة ناة لمر لت ا ان اتظلم كت نتتتت ا هتتتتا وب اتتتتاتا سا سوب و اخلا ا تتتتا ل الأ ريا، ن الختتتت ستتتتن سا يكتتتتتتتتتتتتتبمتتتت ن ا تتتت اا ا مئتتتتن أ ا مر ظتاهرة ها إن تا يت اههتا، تن أ بال ت سوب اتا اخص ل ا مكتتتتتتتتتتتتتا عا تالحت اتث ا مكتتتتتتتتتتتتتا ، سظتاهر سا حت اههتا سا الإ ار ، الأ ا ،النبصتتتتتتتتا ا ت ا ،ال ب اعي الأسا على سخاطر سا ا ا ، ك سنها تااني عا لن ،ان وتتتتتتتتتتتتتتارا سا الحت ا ت إلى ا ت ا ات تاتا تت ا ت كت ا وب اتات اهب تا على ا ظتاهرة هت ا حتا ت ه تا أ تت سا ا اطني الإنللمي، ا تت لي ا كتتتتتتتتتتتتتبا على سوها ات يتت تتت حلتتث تت تت ، ا ئ تتن ا صتتتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتتتو تكتتتتتتتتتتتتهل تازيز به ف الإنلل لن أ ا لن الامانلات سا ا ا ا اانلو سا يبوكتتتتتتتتتتتت س ا تها، س ا سن انكتتتتتتتتتتلق ا مكتتتتتتتتتتا ، ي ا ن الخاصتتتتتتتتتتن لإ را ات ا ماا لن ضتتتتتتتتتت ان ا يين ل ا ا باا ن اتظلم يالحواق ا ب بو تايةض ا تي ا اوبات إ ا ن النبصتا ان ال ب اعلن ا بت لن تازيز ا وترعاات، ا كتلاستات إ ارة في كتتتتتتتتا ن ا ا وتتتتتتتتما لن تازيز ظر ف اا ية ا كتتتتتتتتلاستتتتتتتتلن، ا نلن ا اوا لن ال ب اعلن النبصتتتتتتتتا ان د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 181 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ضتتتتتتتتتتتتتحهتا ا وب و، في الأطراف لو بهتا لالم إع نهتا ا الاستات ابتا حريتن تات حلتث ا اتاستن، ا وتتتتتتتتتتتتتؤ ن سظاهرا. بوتى ا مكا على لوضا ا ماا ن الآ لات سا أ ة إبها ي ن امشتتتتتت ي إلى ي را اؤ ا ا مكتتتتتتا ظاهرة امانم سا ازي ا وب اات في ا وتتتتتتما لن غلاب أن حلث أنها في ا وتتتتما لن أه لن اك ا ا ا ظاهر، سا غيةها ا كتتتترنن ا رةتتتتاة ا ب يت كا غش ا كتتتتلبلن ا ظ اهر او حلث ا مكا ، ا ن هاسن سللن هي به ا ا كؤ لن، ا صال أصحاب يين اصا سمباحن نتاة ع للتتا لإنرار عتتا بوتتتتتتتتتتتتتك الآ لتتات ا اتتااية ا بالل تتات الأنظ تتن ا و اعتت ا و انين سخبلف عا ا كوتتتتتتتتتتتتتف ا و اع . الآ لات ال سراعاة أ احيةا ع حا ن في ا اسبن يا كا ن سما ها: إة ا لن الرح لا على العليا السلطة استحداث خلال من ومكافحته الفساد من الوقاية على الشفافية تعمل مدى أي إلى ومكافحته؟ الفساد من والوقاية للشفافية رعلن: أسئلن ع ة نلرح الإة ا لن ه ا على لإ اين آ ارها؟ أسباي هي سا ا مكا ؟ سانى سا - ا ااسن؟ الحلاة أ لون في ائ ها أه لتها هي سا ا وما لن؟ سانى سا - ا ااسن؟ اةالحل في ا وما لن سب أ لإع ا ا اطتلن الجها هي سا - سا صت حلاهها، توتكللها كلملن س ا ب ؟ ا مكتا سا ا اناان لوتما لن ا اللا ا كتللن سمها سا - س ا ب ؟ ا مكا سا ا اناان سوا في اا لتها س سب اين إلى ا ب الن ا ارنن ه ا نوكتتتتتم س ا ب ا مكتتتتتا سا ا اناان في ا وتتتتتما لن سالار انو على لاناف في: ن تا أساسين، ا مكا ، مها ا تظر ا بظصل الأول: المبحث س ا ب . ا مكا سا ا اناان في ا وما لن ر الثاني: المبحث وفي د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 281 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الفساد لمفهوم النظري التأصيلالمبحث الأول: يا ا مكتتتتتتتتتا ا كتتتتتتتتتلاج غية الأ وي الخارا عا ا وانان ا تظا ا اا ، به ف ا ولق سصتتتتتتتتتححن اصتتتتتتتتتن مر أ ئن سالتن على حكتتتتتتتتتاب ا صتتتتتتتتتححن ا ااسن، يتلا على أسار ات رف عا ا ا ا اا ، ا وتتتتتتتتتما لن ر ات ا ب ا ن في سخبلف اخرا عا ا اااية الأ نلن الح ل ة ا كتتتلاج ا لي ا رةتتتل ، ا مكتتتا سا يين ا م ا ت للت ا لغايتن الستتتتتتتتتتتتتبا تالتا وب اتات، ا ت تاصتتتتتتتتتتتتتن في ا كتتتتتتتتتتتتتت ات الأ يةة هت ا ا مر ة ا ات ات سا ار و إلى ابتااا لملتات ا ار ين اخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتاههم ال ب فا بات ة، إ ا تالق الأسر في تاريف ا مكتتتتتتتتتتتتتا ت ن ا ال لن ا ملكتتتملن إلى ابااا ا اااية ا وب الن الحضتتتارين ا تي تكتتتبخ في ر سا ها استتت سا ا ارستتتات ا كتتتتتتتتتتتتتلاكلتات ستا ها سبةر أ سوبا سنهتا سو أن أغلت ا وتتتتتتتتتتتتتااب ا وب اتات الأسم كتانتت حتى نتت نريت ، )1(ةتتتتتتتتا ا استتتتتتتتاطات ا ا الت، س ارستتتتتتتتات استتتتتتتت ة رغم ابااا أ اانها غاهها ناراههاا ر اعببار اوب و على على لتتتتتتتتا ن تا سا ه ا ا ب ث سمها ا مكتتتتتتتتا ، يا بارض أ ل إلى تاريم الأستتتتتتتتباب ا تي أ ت في ا وب اات ا خبلمن، م إلى الآ ار ا يةابن علل . اسبم ا إلى هوم الفسادالمطلب الأول: مف ابللت ا للت امكلت ت تا بت على ا انى الحولوي هتا في سوتا إن ا متاهلم في ا الا ال ب تاعلتن سصتلح سبا الأباا اخبلف ياعبباراا تظر مها ا مكتا ا بظصتل ، على لتا ن تا استبخ اسها هن نظر سكتتتتتتتتتتتتبخ س ، لانف على ل ن ه ا ا مها ، ن تا تاريم سا ا تاحلن ا لغاين، يا ب فساانل ا مو باص ا ؤسكات ا لن، م ن تا أسباي ، الآ ار ا يةابن علل . الصل حلن م الفرع الأول: تعريف الفساد ا باحاين ا مكريا ا خبصتتتتتين في لتتتتتو تاريف س ا بلفسصتتتتتلح ا مكتتتتتا سا ا صتتتتتلححات ا تي في ا بمكية، ك حكتتتتتتتت ا زا ين ا تي اتظر سنها ه ا ا التتتتتتتتاع، علل لاناف على ال ب ف ، ه ا ياا إلى لى ا انى ا لغا صتتتتتتتتتتتتتلح ل تتتن سانى، لتتتتتتتتتتتتتو تاريمتتتا سبمق عللتتت يين هؤل ا مكريا ا بتتتاحاين، نبارض إ باض ا مكريا. الصل حيا مكا أ ل، م إلى ا انى أولا: معنى الفساد في اللغة ياني ا مكتتتتتتتا سخا من ا صتتتتتتتححن، ها نولض الإصتتتتتتت ح، يوا اماستتتتتتت ا وا : ا اير ا نلا ا الأرحا ، ، ا مكتتتا سا كتتت ، كتتت )2(وتتتر عنستماب ا انبمت ا مكتتت ة ف ا صتتتححن، ا شتتت ي ا ماستتت ها ا ، ك ا )3(ا شت ي ، يامكت ب يضتم ا كتين ي كتا اب ها ي است ب، ي كت ب، ا مكتا يضتم ا كتا أاضتا ها ي كتل ب أكثة سا سانى في ا لغن سنها لت ا صت ح، اوا أصتح ا شت ي با إ كتا ا أ أناس ، ا مكت ة لت ا صتححن ، )4( ف الإصتت ح نوا كتت ا شتت ي امكتت كتتا ا لتت ا صتتح أ كتت ا كتت ا لتت أصتتحح الستتبمكتتا . ال ا مكا غن ها ا بل ن لوا ك ا ش ي أ يل يا لغن الإنولي ان ا هار ا ب اس ا مضتتتللن سبا لأ الأ ق ك ا ياني noitpurrocصتتتلح ييت ا ياني س .)5(أاضا ا رةاة د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 381 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سالتتتتتتو، يظتي ا بابية على سااني 05ك ا ر ت كل ن ا مكتتتتتتا سوتتتتتتبواا في ا ورآن ا كريم في أكثة سا ِاَا ا َ" :با يكتتتتتتتتتتم ر ا رح ا ا رحلم ع ة ي كتتتتتتتتتت سانا وا تاالى َّ اِن ِ ا َ ِ ِسا َبام ِ ِسلا َّ ا ل َ َعهم َ ضتتتتتتتتتتُ ان ُ تو َ استتتتتتتتتتتتتِ ُر ن َ خت م ُهُم ال َ ئتِ َ م ُ رم ِض أ َ ِفي الأ َ ن ُ كتتتتتتتتتتتتتِ م ن ُااصتتتتتتتتتتتتتَ َ َُيم َ يتِ ِ أ ُ َّ َسَر ا لت َ ستَ ا أ َ ُاان َ ل م ا ِنلت َ " :، نا ت تاتالى)6(" ََيو َ َِإ م َيوت َّ ِكا ل َ َ َ ن ُ كتِ م م م ُ ل ِإنَّ ُهمم ُهُم ا َ ، أ َ م ُا ُسصتم ِحُحان َ َا ن َّ ِإن م ا ُ ا َ رم ِض ن َ ِفي الأ م ا ُ كتِ م م ُ ا َ ُهمم ل َ " َ نا تاالى:، )7(ُاُر ن رم ِض َ َ ر ا ِفي الأ ُ ُعل َ ن ُ ِاَا ل ُاِريتت َّ هتتَ ا ِلتت ُ وم َال َ ن ُ ا تت َّ اُر الآ َِرة َ م ""ِالتت َ ُبَّ ِوين م ِل ُ اتتَ اِنبتتَ ن م كتتتتتتتتتتتتتتتَ ا ة ا َا َ ، عاني ا لغلتتان )8(ل ُهمم " وقوله تعالى:، ا بوبة َّ َال َ ا ُ ِ َع ِل َّ ُهم َبام َض ا َ ام ِ ا تَّ اِم ُِل ِاو َ أ م كتتتتتتَ َلت َ َب م ِر ِي َا ك م َبْةِ َا م كتتتتتتَ ا ُ ِفي ا َ م م َهَر ا َ ظ " َ ظس في ه ا الآاات او أن مظ ا مكا ن ر ي للت سبا ة عاني الج ب أ ا و ط، إن ا ب )9( َارم ُِاان ساتتتاني سخبلمتتتن سبموتتتن كلهتتتا على ا ب تتت ار سا ا مكتتتتتتتتتتتتتتتا تتتا تتت سا أ لتتتار على حلتتتاة الأ را ، إلى تتتانتتت إن تتتار ستتتتتتتلاكلات ا مكتتتتتتت اا أ ارهم لأنها سللئن يا وتتتتتتتر ا ضتتتتتتترر، أتف ا ورآن ا كريم على ا ريم ا مكتتتتتتتا على ِفي )01(ي كر صتتتتراحن زا ا مكتتتت اان ا كل َ ََعكتتتتم َاام ن ُ َ ََرستتتتُ ا َ َّ ا ل َ ِاَا ُا َاِرُتان َّ َا ََزا ا َّ في نا تاالى: "ِإن م ا ِسَا َ م ُاتم َ ِ ف أ ُهم ْسِ ام ُ رم ُل َ ام ِِْهمم َأ َ َو أ َّ ل َ و ُ م ا َ أ م ُب ا َّ م ُاصتتتتتتتتتتتَ ل َ أ م ا ُ بَّ ل َ ن ُاو َ كتتتتتتتتتتتَ ا ة ا أ َ رم ِض َ رم ِض الأ َ ُهمم ِزم ٌ ِفي الأ َ َ ِ َ اٌب َعِظلٌم" َ ُهمم ِفي الآ َِرِة َع َ َلا َ م س ا ياني ا اصلان لاعن ر. ،)11(ا ُّ ن اصطلاحاثانيا: الفساد ال ي ا ا ماض ى للاع الحواق ا صال بكل ع ان وار ياني ا مكا الصل حلنأسا سا ا تاحلن ، هتاج ع ة ارا ابهايظح ا سبا لأ ا وتتتتترعان الإستتتتت سلن، هي ري ن ياان سراكبها ي كتتتتت طبلاتها ظر ف ا مكرين ن كر ااواهاههمنظرة ا باحاين، اخصتتتتصتتتتاههم ا ال لن، يا ب ف ا بلمتتاريمات صتتتتلح ا مكتتتتا أه ها: صتتتتتتتتتتتاسائل هتبغبان: "ا مكتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتلاج ا اظمين الح اسلين ا اا ات ر ان عا ا و اع / تاريف ا مول ا وبا ن في سن أه اف اصن". ا اظلمن ا ااسن لككتتتتتت الخا عبة استتتتتتبا ا أسا ا مول / ر ترت كلريبمار و عرف ا مكتتتتتتا على أن : " لتتتتتتو الحبلا س اياة الأنارب اليي ا ا بااس ت غية ا رستتتتتت لن ل الأع ا ا ماستتتتتت ة ابضتتتتتت ا ا رةتتتتتتاة ا لت على ا تا ا اتا ، و ا رةتتتتتتتتتتتتتتا ل كتتتتتتتتتتتتتؤ ين الح اسلين وتا تكتتتتتتتتتتتتترعو ساتاس ت اوو لتتتتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتللتهم، ". ال ب م إلى ، )21( أسا ا مول / انلا كا ان ارف ا مكتا على أن : "استبغ ا تصت ب ولق س است ةتخصتلن" ان ا باريمات ا موهلن اتا ت باض ا ؤسكات ا لن تاريف ا مكا ن كر سنها: ا اظلمن استتتتتتتتبا ا أ إستتتتتتتتا ة استتتتتتتتبغ : "يظن 7991تاريف ا بت ا لي في اورير ا بت لن ا صتتتتتتتتا ر ستتتتتتتتتن ا ااسن سا أ ا صححن ا شخصلن". استتتتتتتتتتتتتب صتتتتتتتتتتتتتتا لايلتن ا اب ت ة ا تي ههت ف إلى ك تا عر ت صتتتتتتتتتتتتت ت ق ا توت ا ت لي على أنت : "ع نتن الأات ا ا م ائ سا ه ا ا كلاج شخص اح أ سو اعن ات ع نن سو الأ را ". د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 481 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ا كتتتتتتتللن سا أ استتتتتتتبا ا و عر ب يظن : "ستتتتتتتا 3002أسا ا تظ ن ا لن لوتتتتتتتما لن ا مكتتتتتتتا ستتتتتتتتن تاسلن سا حلث تا لق سكتتتتتبايات ا بل ان ا انبصتتتتتا ااتا صتتتتتل ا رتن أ ستمان اصتتتتتن الأسر ا اؤ ر على ا مور ا ا ون سو نصار الأ ا ". ا واة ا ا اسلن أ ا تص أ ا كللن ل تمان اسبا ا عر يرناسج الأسم ا ب ة الإن ائي يظن : " إسا ة ا تما أ ا كتتتتتتتتتاتلن أ ا غش أ او ام إكراسلات استتتتتتتتتبغ أ اليي ا الخاصتتتتتتتتتن ستتتتتتتتت ا عا طريق ا رةتتتتتتتتتاة أ .)31("ال ب م لبعجل يالخ سات أ عا طريق تاريما لمكتا سؤ اا: "ها ا رةتاة أ أ ستلاج آ ر اظال ةتخص 4991 و أعلف ا ولت الأ ر بي ستتن سؤا ا على سكتتتتتتتؤ لات في ا ولاع ا اا أ الخا اخبلف عا ا باا ا تاةتتتتتتتئن عا كان ساظف ع اسي أ تصتتتتر سكتتتتبو أ سا ةتتتتاي ي ان ا ه ف ست الحصتتتتا على سزااا غية سكتتتتبخ في ا ولاع الخا ، أ كا .)41(سكب ون سا أ ناع تمك أ لآ ريا" يتالأ ق الن رافسا ا باريمتات ا كتتتتتتتتتتتتتايوتن صتتتتتتتتتتتتتلح ا مكتتتتتتتتتتتتتا نوت أنهتا ابمق على أن ا مكتتتتتتتتتتتتتا ها ا تص أ ا كللن لأغراض ةخصلن اخ ا صال الخا على حكاب ا صححن ا ااسن. اسبغ الأسم ا ب ة ا ن ا مكتا ا تي م ابلرق إلى تاريف ا مكتا يصتارة اامانلنالأسر ا ا في أح ا ب الن في رةتتاة سباةتترة كا الرنت إلى اوري إنما ا وانان حلث ح ت أ أةتتارت إلى حالت ا مكتتا ا ا ب ما اظمين ا ا اسين، رةتتتتتتتتتتتاة ا اظمين ا ا اسين الأ ان ساظمي ا ؤستتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتات ا لن ا ا اسلن، ا بل ات أ اب ا ها أ تكتتتتتتتتتتتريبها بوتتتتتتتتتتت آ ر سا نب ساظف ع اسي، ا با رة يا تما ، إستتتتتتتتتتتا ة استتتتتتتتتتتبغ ا ب م ا بل ات في ا ولاع الخا ، غكتتت ا اظائف، الإ را غية ا وتتتر ع، ا رةتتتاة في ا ولاع الخا ، .)51(ا اائ ات الإ رائلن، الإ ما ، إعانن سية ا ا ا ن الفرع الثاني: أسباب إستفاح ظاهرة الفساد في سخبلف ا وب اات ا بو سن سنها ا بخلمن، استتتتتتتبم لت ان وتتتتتتترتك ا ستتتتتتتبق كرا أن ا مكتتتتتتتا ظاهرة أن سا يا اس ا في سوب و سا ن ل ياعببار ان وارالأسباب ا تي اؤ إلى الأسر ا أ إلى صااتن ا ا ا ، ا ب اعلنا ان استتتتتت ا في سوب و آ ر، ع اسا ن صتتتتتتتف ا موها أستتتتتتباب ا مكتتتتتتا إلى أستتتتتتباب ستتتتتتلاستتتتتتلن، :)61(في ا تواط ا با لن اإ ا هه، إ ارين، سا لن، حتى أ نلن، ا تي ا كا انبصا ان ا بتا ا ولمي لتتاف ا ضتت ايط الأ نلن في سؤستتكتتات ا ن ا وب و ع اسا س ا اؤ إلى ان - تغلل ا صححن ا مر ان على ا صححن ا ااسن. ا صابن ا تي ارج اا الأ را في الإ را في نزعن تغلل ا صححن ال ب اعلن النبصا انا ظر ف - الخاصن، سو اتاسي سلاة ا بظ ية ا ا على ا وب و. غلتتاب ي تت أ ساظم صتتتتتتتتتتتتتارهتتا، ها إستتا غلتتاب نتتاناني أ أن ا تظاستتن ا وتتانانلتتن ل ابضتتتتتتتتتتتتت ا اتظل تتا - لن ل ا ؤستتتتتتتكتتتتتتتات ا رناين ا ا للن، ن لآ لات ا كتتتتتتتا ن، ا رناين ستتتتتتتبارين أ سكتتتتتتتا ن ير ان ا ان ا كا ن ستظ ن نانانا ها ا في ا تظاسن ا وانانلن كنها غية نْز هن ل اؤ رها يماا لن. د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 581 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سمها ا د اهن الإصتتتتت ح الستتتتتبواسن الأنظ ن ا اكبااارين ا و الن في ا ال لتظا أ ا ي ا - م ا ب ئلن نلم ا وب و.الحزب ي ل سا ا ول س ا يا اا عو ا ثة ة على أ را ا وب و، غلبن ا وتتتتتتتتتتاار يا غبن غا بلن أ را ا وب و س ا ا ي ا - الأس ا ا اتتاستتن ك تتا تتن ر اتتن أ ستظ تتن غية ا ب م ستتتتتتتتتتتتتتائتت ا رتن، ا رةتتتتتتتتتتتتتاة، ايبتت اعاتت و يباضتتتتتتتتتتتتتهم إلى سور عن لإعا ة ا ب ا ن ا موا . ابم على أستتتتتتتام ا ال أ ا وراين ا بلارهمزاهن ا ولا ات الإ ارين كبار ا كتتتتتتتؤ ين لأن ع كما ة ن - ا ص انن ا كاتلن، ن سراعاة ب أ ا بوللم ا المي ا بني على ا كما ة الخبةة ا د اهن. ا وتتتتتتتتتتتتتمتا لتن في سؤستتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتات ا ولتاع ا اتا ا ولتاع الختا ، ا ا ت بكتتتتتتتتتتتتتريتن ستو ا الاستات انات ا - الإحصائلات عا الج هار، أ الإع . الأ ار ا ب نلن اظمي ا ولاع ا اا س ا احجئهم إلى ا ب ث عا سصا ر أ ر لب ، ن م او ا - إلى ا اسائ غية ا ور عن، س ا أكانت سار ها ا ا ا اا أ أس ا ا اطتين. اللر اسصا ر سور عن، بات ان "س ا ن ا مكا " ام حصر أسباب امش ي ظاهرة 4002في لمر في اورير عا هلئن الأسم ا ب ة نوص ا كتتتا ن ا وتتتما لن يالإلتتتا ن إلى الحب ار ا مكتتتا في غلاب ا ا وراطلن ي ا اصتتتاح سا ةتتتلاع .)71(حواق الإنكان انتهاجسلا ة ا وهر ا ظلم المطلب الثاني: آثار الفساد لمكتا ا اعلات س سرة س وتابن سبا ة تاا على ا وب و ا لي عاسن ا وب اات اصتن، سكتت ا ، على أنظ تها ا كتتتتتتتتلاستتتتتتتتلن، انبصتتتتتتتتا الج ان ا خبلمن تظا أسا ا ، للمكتتتتتتتتا آ ار ستتتتتتتتلبلن على ا مكا اؤ إلى: ال ب اعلن ا مكتتتتتتتتتتتا في ا ولاع الخا اؤ إلى يا ة ا لمن ا ا أ ان وتتتتتتتتتتتار ، النبصتتتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتبورار عزعن - ا تموتات الإ اريتن ا تا تن عا ا بمتا ض سو ا اتا ا تبج ا بوتار سا يتا ة ا ت اعتات غية ا وتتتتتتتتتتتتتر عتن ،)81(ا كؤ ين ار عرنلتن ا بت لتن يتا ا مور ا عجز في س تا بت ، لأن ا ولتا ي كتتتتتتتتتتتتتتاعت ة ا مورا ابللت ا ايت ا ا - ، ا رعاان ا صتحلن الأ لن، ل اب اليب ائيا ااسن إلى أنوتلن اصت في إطار تازيز ا بت لن ك زاسلن ا باللم أصتتحاب ا صتتال هم غية نا ريا على و الأس ا ا تتخ ن إل سا سكتتبايات سرامان سا الإنماق ا تي ا لن الإنماق صتتتتتححن ا مورا ستتتتتا أ نف سرابن في ستتتتتلم هم ر أكبة سا ا مكتتتتتا ، كوتتتتترا الأستتتتتححن ا ل ا ب ،)91(أ اياههم ات ني اوت ام الخت ستات ارامتاع أعبتا اا ية ك لتن نلللتن سا الخت ستات ا اتاستن، أ على الأنت ا با عو غية - ا اا ها، أ ار ناعلتها أ صااتن الحصا عليها ن رةاة أ ساطن، اوايض سبا لأ ا ا وراطلن، - د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 681 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون اون يالحكم ا اون في الح اسن، عزعن ا - ا ب ع اخلي ا و اع ا وانانلن في إنوا ا ااس ت، - الإنباا ا اطني بكتتتل ه ر ا ا ا اا أ اا عاها النبصتتتا ان يا ة نكتتتبن ا بلا ن، ضتتتاف ا رة - في ع للات ا مكا ، هجرة ا اوا ا لتتتتتانتتتتتات ا تي ار ض ا وتتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتتتن في ع للتتتتتات ا مكتتتتتتتتتتتتتتتتتا ن لوتتتتتن س تتتتتارتتهم سا طرف - ا مك اا، لتتتتتاف إس انلن كما ة رلأ م الأس ا ، إ ا كا لأ كان الحصتتتتتا على عوا عاسن وا ا رةتتتتتاة - ا ئ ن ا ا لن أ ا و رة الس ا ارين ا تاسبن، ن أن ا ان ا هر ب ا كتتتتتتتتتتت ا ريا ا لين إلى الخارا، عز ف الستتتتتتتتتتت ا ار ال تلي عا الستتتتتتتتتتت ا ار في ا ن، بكتتتتتتتتتتتل - اراماع ا لمن الس ا ار، ن لون و ا رةاة هي لريبن إلا لن، تكتتتتتتتتتتهل ت سالتن ا ناههم أ ع ا كتتتتتتتتتتا اة يين ا اطتين لأن باضتتتتتتتتتتهم ستتتتتتتتتتل ظف ي ااسلن اصتتتتتتتتتتن - لحواق الإنكتتتتتتتتتتتتتان، تا مكتتتتتتتتتتتتتا اتتهت انتهتاجلرابتاطتاههم أ وت رههم على و ا رةتتتتتتتتتتتتتاة، في ت ناع سا ان اع حواق الإنكان لحرسان ا مورا سا ا اصا إلى الخ سات ا ااسن، سا ابااس الح سا ا تا كتن ا وتر عن يين أةتخا ا ولاع الخا "طبالين أ ساتايين" بمضتل - سو ا مك اا ن ستا كن حولولن أ في ظ ستا كن صارين، الحر ا با ة على ا تا كتتتن في او ام أ ضتتت الخ سات ا ار ض الأستتتاار، النبصتتتا تالل أستتتت - س ا اؤ يا ولاع الخا اظسين س ار ا يلرق غية سور عن، سا أ لت ان ح اان أع ا هم ا ماست ة إلى ستللن اصتا ا مكت اا إلى ا كتللن النبخاياتا اي - يا ة س ههم ر اههم غية ا ور عن، ارسلخ ا ماهلم ا كللن سا الأنانلن ا صححن ا االن، - الح سا نوتتتتتتتاط ه ا حلت ا ا رج أنه ا ل ا انان ا كتتتتتتتلل في ا ولق الأه اف، في ظ ا طرق - سلباين سهلن نصيةة، ا ان ن عا او ام ا اانات ا كاع ات ا بت اين.عز ف ا - ومكافحته الفساد من الوقاية في الشفافية دور المبحث الثاني: إ ارة في لأه لتها عاا الح اث، ا اصتتر في يكثةة ا كتتبخ سن ا ماهلم سا ا وتتما لن سصتتلح يا كل ا بوتما لن تكتية ا صتال كانت سا ك أن ر ياعببا ا ضتباابن، ع ا التاح على ا كانها ا ااسن، ا وتؤ ن د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 781 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الجزائر ا وتتتتتترع استتتتتتب الأ ية ه ا ا هن صتتتتتتارا، بوتتتتتتتى ا مكتتتتتتا س ا ن الأ ا ، في ا ماا لن ا ووت لتتتا على س ا ب ، ا مكتتتا سا لاناان كآ لن لوتتتما لن ا اللا يا كتتتللن ا التتتاع صتتتل في تكتتتمى ستتتللن حلث سا ا كتللن ه ا ا تظم ا واناني الإطار ن تا م ا وتما لن، سمها ا ب ث ه ا سا ن تا ا ص حلات. ا وكللن، ا بتظلم ا نوظة، الشفافية مفهوم ول:الأ المطلب سا ن تا سكتتتبخ سيها، نظر هات يا ب ف اخبلف للت سااني ع ة ا وتتتما لن سصتتتلح آ ارها. الأ ية في أه لتها، م ا وما لن، سصلح سانى ا لل ه ا الشفافية معنى الأول: الفرع في ا مكتتتتتتتتتتتتتا ي تا تن ا هب تن الجهتات استتتتتتتتتتتتتبخت ستهتا ا تي الحت ااتن ا صتتتتتتتتتتتتتلححتات يين سا ا وتتتتتتتتتتتتتمتا لتن تات سا ا ن إ ارة كلملن ا ااسن، ا كتلاستات ستهج على اط عهم حج هار الإ صتاح لتر رة عا تابيةا ا اا م، ه إتااي ا كا سا ك انيت ا وتتتما لن علل ا التن، غية ا كتتتلاستتتات سا الح بغلن عليها، ا وائ ين نب ييكر. اك وا اسبضاح ابيكر سا أ بكها ن الإع ن الإع ا ان يظن ا مكا عا ا كوف آ لن تاني هي ا مكا ، ا ن عل لا أسلاتا تاعببارها ، أ أن ا ان ا الاسن سيكتتتتترة سباحن حج هار )02( ا بتمل ا بخللط في كا ن أنوتتتتتلتها عا ا ن ان سا أن ا ان ا الاسن لون ا صلن يا الاع. الشفافيةالفرع الثاني: أهمية :)12(اك ا أه لن ا وما لن في ا ولق ا صححن ا ااسن، - لأان ستظ ن اري س ا ن ا مكتتتا الستتتب رارينا ورارات ا صتتتحل ن، اا ية ا تواح ااخا ا كتتتاع ة في - ي أة ا ، تشجلاها، الس ا اراتتكهل ب - إنااش ا كاق ا الي، - إ ا ن ا ا ائق ا بية نراطلن ا ر النلن. - على ا مر اتتتتن ا ورارات ااختتتتا على الإاوتتتتايلتتتتن الآ تتتتار سا ا اتتتت اتتتت ا وتتتتتتتتتتتتتمتتتتا لتتتتن سمها البلق على ايةاتتتت :)22(في إاوا ها ي كا ا بتظل ات، ا ركزين، ر ن يبخملف ا ورارات ااخا ع للات في ا اسان ا ص حلات اولل - ا تبائج، ض الجها اضا ر ا باا ن نلم ارسلخ - ا التتتتتتتتتتتتتاعلتن الأستانتن ا دْا هتن ا ورارات ااختا على ا وت رات ات الإ اريتن ا ولتا ات ا بلتار على ا ا ت - ا اا ، لصال ل تظ ن ا ال النب ا د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 881 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون في ا ااسلين الأ را نرارات اوا ا الأسر ا كتتتتتتتب رة الخار لن ا رناين سا ي ل ا االن ا رناين تازيز - سص انلن، ةما لن أكثة سا ستظ ن ا باولتتت ات سا تتتا لتتتن ا ة ات تتت ستتتات اوتتت ام ا كتتتتتتتتتتتتتتتائتتت ة، ا بتظل لتتتن ا اوتتتا تتتن تغية على ا ا تتت - ا ر اين. الفرع الثاني: أهمية الشفافية :سنها ن كر نل ن، نلم ب ولق اؤ ساسلن، أه اف إلى هه ف ا وما لن ، ا ا ا وا في الأسانن ا ص ق سنها ،الح ل ة آ اب يظ ق ا بخلق - ،ا وب و أ را تين ا ا ييئن في ا ما لن ا ولم نور - ،ا مكا ستاهضن الإص ح سوالت في إيرا ها ا تظ ن صارة ا كين - لاح، ،ةما لن ي ا ورارات ا ل ائن الأنظ ن امال - ، ساالجتها ا وصار س اطا ا ا سا ا ب كا - س ا تها، سنها ا اناان على ا ا ا مكا ، س اطا عا ا كوف - ،ا ورارات ااخا آ لن الإ را ات في ا ضبايلن ا غ اض سا الح - ا ن سكتتتتتتتتتتبا على الح ا ا اطا تين اصتتتتتتتتتتن، ا ا ييئن في ا رلأ م ا رئيت يين ا اون يا ة - عاسن. ا تبائج إ يها ارسي ا تي الأه اف الأ را حلاة في أه لتها للهها، ساانيها، ا وما لن عتاصر أهم هي لا ا اتلتن ا ؤستتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتاالتن الآ لتات عا ن ا تا ا بتالي ا اتصتتتتتتتتتتتتتر سا ن تا أكثة بالتتتتتتتتتتتتتلن عنهتا، ا يةابتن ا وا . ه ا في البلوي ك اا ا مكا يا وما لن ومكافحته الفساد من للوقاية يةمؤسسات آليات استحداث الثاني: المطلب ك الآ ار ا كتتتتلبلن لمكتتتتا تكتتتتبا ا ا ف الجها ا لن الإنلل لن ا اطتلن ا ن ه ا ا ظاهرة ت يت اوتا أكثة الإستتتتتتتتتتتتتيةاالولتات ا ماتا تن ححت سنهتا، الجزائر كغيةهتا سا ا ت ع لتت ائ تا على ا ب تث عا ن لستتتتتتل استتتتتتب ه ا ا ظاهرة س ا تها، كان آ رها ستتتتتتيةة ا مكتتتتتتا الإستتتتتتيةاالولات ا تاستتتتتتبن لاناان سا )32(ساتلن يا اناان سا ا مكا س ا ب تكمى يتتتتتتتتتتتت: "ا كللن ا اللا لوما لن ا اناان سا ا مكا س ا ب " رغبتن سنهتا في س اكبتن ا اتا م لانتااتن سا هت ا ا ظتاهرة سوتابهتهتا، بهت ف ا ولق أعلى سؤةتتتتتتتتتتتتترات ا د اهتن ، لاناف على انو ه ا ا كتللن ن تا صت حلاهها أ ل، م ن تا )42ي ا وتما لن في تكتلية ا وتؤ ن ا ا اسلن توكللها اتظل ها. العليا السلطة صلاحيات الأول: المطلب د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 981 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سكتتبولن ،استت وتتارين ستتبارين سؤستتكتتن س ا ب ا مكتتا سا ا اناان لوتتما لن ا اللا ا كتتللن بة تاب ا اللا ا كتتتتتتتتتتللن اؤ ا وتتتتتتتتتتما لن ب أ إع ال ،)52ي الإ ار ا الي، الستتتتتتتتتتبو ا اتاين، يا شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتلن اب بو ها، ا تظم ا وانان ا ستتتتتتتتتبار ا با ا أح ا ح هها سها ع ة س ا ب ا مكتتتتتتتتتا سا ا اناان لوتتتتتتتتتما لن :)62يفي اب ا أ ا ا اسلن الإ ارات تكتتتتتتاع أن ةتتتتتتظنها سا ااصتتتتتتلات سالاسات أ نوتتتتتتر استتتتتتبغ سركزة و - كومها، ا مكا أ اا سا ا اناان في ساتا أ طبلعي ةخص ا بتت ايية س تتا بتت ا مكتتتتتتتتتتتتتتا سا ا انتتااتتن يتتا وتتتتتتتتتتتتتمتتا لتتن ا بالوتتن ا وتتانانلتتن لأ ات ا تت ر ا بوللم - ب كلنها، ا تاسبن الآ لات انيةاح س ا ب ا مكا سا ا اناان ا وما لن سوا في اا لتها الإ ارين سرانبتها، ساالجتها ل ان تا بل ات ا بصري ات الوف - بها، ا ولا ام ا تي س ا ب ا مكتتا سا يا اناان ا بالون الع ا الأنوتتلن ابان سب انكتتلق لتت ان - ا ولتاعتات نبت سا إ يهتا ا ا هتن ا ب تا لت يتالإحصتتتتتتتتتتتتتائلتات ا ت ع تن ا تبظ تن ا ت ريتن ا بوتارير أستتتتتتتتتتتتتام على ا اتلين، ا ب لين ا وتتتتتتتما لن سوا في أنوتتتتتتتلب لن ارن ااحل ا ني ا وب و إةتتتتتتتراج إلى هه ف اماعللن ةتتتتتتتبكن لتتتتتتتو - س ا ب ، ا مكا سا ا اناان في ا ريتالتتتتتتتتتتتتتلتن، ا اوتا لتن ا ت انلتن، الخيةاتن الأنوتتتتتتتتتتتتتلتن اتظلم في ا د اهتن ا وتتتتتتتتتتتتتمتا لتن ن اعت تازيز - مكتتتتتتتتتتا سا لاناان ا تاستتتتتتتتتتبن الأنظ ن ا ا حيا لتتتتتتتتتتو إع ا سا الخاصتتتتتتتتتتن ا ا اسلن ا ؤستتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتات س ا ب ، ا مكتتتتتتتتتتا سا يا اناان ا خبصتتتتتتتتتتن ا لن الإنلل لن ا تظ ات ا هلئات سو ا باا ن لاير ا على ا كتتتتتتتتتتهر - س ا ب ، لأح ا وا س ا ب ا مكا سا ا اناان ا وما لن إ را ات ا ايية اتمل عا رين اوارير إع ا - ،الامانلات في ا تبظ ن ا هلئات سا نظيةهها سو ا الاسات ببا ستهجلن ستبظ ن طريون لتتتتتتتتتتو في استتتتتتتتتت باوي بوتتتتتتتتتت ا باا ن - ا اتلن، الأ هزة سخبلف سو ا لي، ا كبا على ي ب اا. ا اا ا رأ إع الج هارين رئيت إلى ار ا أنولتها حا ستا اورير إع ا - وتنظيمها العليا السلطة تشكيل الثاني: المطلب هتت ا ن تتا تت لتتتتتتتتتتتتتا على ا كتتتتتتتتتتتتتللتتن، سولت ا رئيت، ه تتا: هتتا يا سا ا اللتتا ا كتتتتتتتتتتتتتللتتن ا وتتتتتتتتتتتتت تت ا هتتتا هتتت ا اا لتتت كلملتتتن إلى يتتتا بارض ا كتتتتتتتتتتتتتللتتتن رئيت الأ ا مرع في ن تتتا رعين، سا ا وتتتتتتتتتتتتتكللتتتن ا ص حلات. ا وكللن حلث سا ا كللن سولت ا ااني ا مرع في ص حلاا ، السلطة رئيس الأول: الفرع د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 091 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ا تافى اح ة، سرة لبو ا نايلن ستتتتتتتتتتت ات ت س هها اه ة لج هارينا رئيت طرف سا ا رئيت ياين ا ص حلات ي ارم لكللن، ا واناني ا ا ها آ ر، سلي نواط أ ظلمن أ انبخايلن عه ة أان سو عه ا :)72يا با لن سباباتها، اتمل ها على ا كهر ا مكا وابهن ا اطتلن الإسيةاالولن سور ع إع ا - ا اللا، ا كللن ع سخلط سور ع إع ا - لكللن، ا ا لي ا تظا سور ع إع ا - ا كبخ سين، لو على ا كل لن ا كللن س ارسن - ا كللن، كبخ سي الأساس ي ا وانان سور ع إع ا - ا كتاين، ا ي انلن سور ع إع ا ا كللن، سولت أةغا إ ارة - علل ، ا ولت سصا نن با الج هارين رئيت إلى ر ا لكللن ا كتا ا بورير سور ع إع ا - ا تي ال إنلل لا ا خبص ا اا ا تائ إلى الجزائي ا اصتتف ا ب نائو ابضتت ا ا تي ا لمات إحا ن - ا اسبن، سولت رئيت إلى ا كلية في إط لت تو أن ي س انها ساها، ا الاسات ابا ا لي ا كبا على س ا ب ا مكا سا ا اناان ا هلئات س ا باا ن الاير - ا تي ا ب ايية بها إ لارا أ ابللغ ام ا تي الإ لارات أ ا ببللغات يو لو ر بوتتتتتت ولتا إع - بوظنها. ااخ ت السلطة مجلس تكوين الثاني: الفرع ارأم لبو ا ، نايلن غية ستت ات ت ة رئاست ي سرستا ي ا ا كتللن سولت أعضتا تالين ابم :)82يأعضا ع ة سا اب ان ا كللن، رئيت ا اللا ا كللن سولت نضتتتتتتتتتاة ن سا ا كتتتتتتتتتبولن، ا اطتلن ا شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتلات يين سا الج هارين رئيت اخبارهم أعضتتتتتتتتتا ن ا ب الي على ا بلارهم ابم ا استتتتتبنب سولت سا اح ا ن، سولت سا اح ا اللا، ا ك ن سا ي اح سا ك ا كتتتتتتللن سولت يب ان ا استتتتتتبن، تسول نضتتتتتتاة سولت لوضتتتتتتا ، الأعلى ا ولت نب سا في بةههم نزهاههم ا وانانلن، ا ا لن ا كتتتتتتتتائ في كما ههم أستتتتتتتتام على ا بلارهم ابم سكتتتتتتتتبولن ةتتتتتتتتخصتتتتتتتتلات الأ ا ا ير ا اطني، ا والي ا ولت رئيت الأسن، سولت رئيت نب سا ا ب الي، على ا مكا سوابهن سوا ا ار ين ا شخصلات يين سا اخبار ن ا ني ا وب و سا ةخصلات الحا ن، حك الح اسن رئيت أ ا ني. ل وب و ا اطني ا رص رئيت نب سا س ا ب ا مكا سا يا اناان ا بالون يا وضااا ياهب اسهم :)92يا با لن ا ها ا ولت ابالى ا اناان سا ا مكا س ا ب ا صا نن علل ، راسن سور ع الإسيةاالولن ا اطتلن لوما لن - راسن سور ع سخلط ع ا كللن ا اللا ا يارل على رئيكها ا صا نن علل ، - د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 191 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون إص ار الأ اسر إلى ا ؤسكات الأ هزة ا اتلن في حا ن الإ يا د اهن، - ا ا ون على سور ع سي انلن ا كللن ا اللا، نظاسها ا ا لي، - لمات ا ار لن سا طرف رئيت ا ولت ا بالون يوضااا ا مكا ، راسن ا - إي ا ا رأ في ا كتتتتتتتتتائ ا تي تارلتتتتتتتتتها الح اسن على ا بة ان أ هلئن أ سؤستتتتتتتتتكتتتتتتتتتن أ ر على ا كتتتتتتتتتللن - ،يا بصاصاههاا اللا ات ا ا نن سوا ا اناان ا ا ون على ا بورير ا كتتا نوتاطات ا كتللن، إي ا ا رأ حا سوتارعو ا باا ن في - سا ا مكا س ا ب سو ا هلئات ا تظ ات ا لن. ا صتتتتا نن با نا س ا ب ا مكتتتتا سا ا اناان إطار يعلى لتتتتا سا او نو أن ا وتتتترع الجزائر ف لوتتتتما لن ا اللا ا كتتتتللن في اب ا سكتتتتبولن سؤستتتتكتتتتن ياستتتتب ا يا مكتتتتا ، ا بالون ا لن الامانلات على على لوضتتتتتتتتتتا ها سا تكتتتتتتتتتتعى ا ايية ع ة ااخا صتتتتتتتتتت حلن، سها ع ة ها س ا ب ا مكتتتتتتتتتتا سا ن ا اناا ها ا ت تن في نتانان أستتتتتتتتتتتتتمى في عليهتا نص ا كتتتتتتتتتتتتتللتن هت ا استتتتتتتتتتتتتبو لتن بكرعت سنهتا الحت أ ا مكتتتتتتتتتتتتتا رائم كل ا وضتتتتتتتتائلنا ا كتتتتتتتتللن ي لار اوا ك ا ا ؤستتتتتتتتكتتتتتتتتات. لو ي رانبن ا كتتتتتتتتللن ه ا اوا حلث ا ستتتتتتتتبار، ص حلاهها. ل ا سا الأ ر ا ها عا ض زائلن صبغن ات نائو اك ومت خاتمة: ا هلئن ا اللا استتتتب ا سا ا ب ث في سالتتتتاع ا وتتتتما لن ك الار لاناان سا ا مكتتتتا س ا ب : أه ها:س ا ب ، ااصلتا إلى سو اعن سا ا تبائج ن كر لوما لن ا اناان سا ا مكا أن ا مكتتتتتتا ظاهرة عا لن اموتتتتتتت في لو ا وب اات ا بو سن سنها ا بخلمن، اخبلف ا و اموتتتتتتيها - ا تاع ي ك س ارسب ، ك ا ايةا عليها آ ار ل ن، يا غا بكرعت ا وتتتتتتتتتتتتما لن في تكتتتتتتتتتتتتلية ا وتتتتتتتتتتتتؤ ن ا ااسن، ا ولق اهب اساأن ا وتتتتتتتتتتتترع الجزائر ن أ لى - اطات الإ ارين به ف ا اناان سا ا مكا س ا ب ،ا د اهن في س ارسن ا نو ا ؤستتتتتكتتتتتن ا ستتتتتبارين ا اتلن يا اناان سا ا مكتتتتتا س ا ب ْه ف إلى تازيز ستظاسن استتتتتب ا أن - ا وما لن الإ صاح ل الاسات حج هار، يوضتتتتتتتتتااا ياهب اسهمأن توتتتتتتتتتكللن ا كتتتتتتتتتللن ا اللا سبتاعن سا نضتتتتتتتتتاة كما ات ةتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتلات سار ن - ا اناان سا ا مكا س ا ب ، على لا ا تبائج ا باص إ يها نويةح ا باصلات ا با لن: لتتر رة امال سها ا كتتللن، اوكتتل ها على أرض ا انو ااستتلو سراكز إع الج هار ي كتتبو ات - سهاسها سا ناست ي سا ااصلت إ ل في سوا اخصصها، د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 291 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون للا ي لث اضتم ع أكبة سا ا شتخصتلات ا كما ات ا اطتلن ااستلو ع أعضتا سولت ا كتللن ا ا - ا بخصصن في سخبلف ا والت، إنوا ر ع على سكبا ك لان أ ائرة ابلوف ا ببللغات كانها أنرب إلى ا اطا. - الهوامش: .36، 5002، ا كب الجاسعي الح اث، الإسكت رين، سصر، ا مكا ا اا ن، يازاسا ل ااأسنبعاسر ا كبيس ي، ب1ي ، سركز ا راستتتتتتتتتتتتات ا ارتلن لنوتتتتتتتتتتتتر الإ ارين رها في الح سا ا مكتتتتتتتتتتتتا الإ ار ، ا رناين ا ا لن أح سصتتتتتتتتتتتتلمف صتتتتتتتتتتتتللن ب2ي .13، 6102، سصر ، ا با عو ب، 0102-0002الحكم ا راةتتتت ك ح اث يةةتتتتل الإنماق ا اا الح سا ا مور، ي راستتتتن حا ن الجزائر ةتتتتابان را، ب3ي ، اخصتتتتتتتتتص نوا النبصتتتتتتتتتا ان ا كتتتتتتتتتلية، نكتتتتتتتتتم: ا الا النبصتتتتتتتتتا ان، كللن ا الا النبصتتتتتتتتتا انأطر حن كباراا في ا الا .44، 2102-1102، ا كتن 3 سا لن، اسان الجزائر ا نوتتتتتتر لللي، عتيةة يا سر ق، عب سصتتتتتتلمف، ساضتتتتتتلن ا مكتتتتتتا في الجزائر ي راستتتتتتن في الج ر الأستتتتتتباب الحلا ب، ار ب4ي .31، يرا ياعريريج، الجزائر، 9002 .44ةابان را، ا ر و ا كايق ب 5ي .72 الآانسارة ا بورة ب 6ي .21-11 الآانسارة ا بورة ب 7ي .38 الآانسارة ا وصص ب 8ي .14 الآانسارة ا ر ب 9ي ا لبوف ا اربي، آ لات ح اان ا ا ا اا الح سا ا مكتتتتتا ا الي الإ ار ستتتتتب س ا ب ،س علي إيراهلم الخصتتتتتبن، ب01ي سنوتتتتتتتتتارات ا تظ ن ا ارتلن لبت لن الإ ارين أع ا ا ؤا ر، 8002ا مكتتتتتتتتتا الإ ار ، ا تاو في ا رتاط ا لكن ا غرتلن في سااا .141، ا واهرة، سصر، 9002 .33 الآانسارة ا ائ ة ب11ي .03عتيةة يا سر ق، عب سصلمف، ا ر و ا كايق، ب21ي ، 3002ا كباب ا ارب، سوتتتتق، ستتتتاريا، اا ا سنوتتتتارات ، ا مكتتتتا الإصتتتت ح،ع ا صتتتت ح عب ا ر اق ا وتتتتلخ ا ب 31ي .25:02، ا كاعن: 6102/20/10اا : uwa.www-gro.mad ، ا انو الإ كية ني، 03 سركز ا راستتتتتتتتتتتات ا ارتلن لنوتتتتتتتتتتتر ا رناين ا ا لن الإ ارين رها في الح سا ا مكتتتتتتتتتتتا الإ ار ، أح سصتتتتتتتتتتتلمف صتتتتتتتتتتتللن، ب41ي .63، 6102، سصر ا با عو، .85:02، ا كاعن: 6102/20/10: الط عااريخ ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthا انو الإ كية ني: ب51ي .86-76أح سصلمف صللن، ا ر و ا كايق، ب61ي .95ةابان را، ا ر و ا كايق، ب71ي .17-07أح سصلمف صللن، ا ر و ا كايق، ب81ي ، سنوتتتتتتارات ع ا ة ا ب ث ا المي، ب اعلاا نبصتتتتتتا ااا ظاهرة ا مكتتتتتتا الخلارة ا ب : ستتتتتتلاستتتتتتلا ع ر الحضتتتتتترسي، ب91ي .64-54، 4102 الأر ن، د/ ـــــــــــــــــــــــــــ الشفافية كمعيار للوقاية من الفساد ومكافحته: استحداث الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لوهاني حبيبة، د/ زاوي أحمد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 391 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ع ا ا وتتتتتتلخ ا ، ا وتتتتتتما لن سرانبن ا مكتتتتتتا ، سركز راستتتتتتات ا اح ة ا ارتلن ا اه ا كتتتتتتاي يالإستتتتتتكت رين، يية ت، ب02ي . 141، 4002 بتان، سلب بة . 61، 6002، ع ان، الأر ن ار كتا ا ار ن لنور ا با عو سال علي ا راةل ، الإ ارة يا وما لن، ب12ي . 81ا ر و نمك ، ب22ي 03ا ؤرخ في: 244-02ا صتتتتتتتتتتتا ر ي ا ا رستتتتتتتتتتتا ا رئاستتتتتتتتتتت ي رنم: 0202سا ا با ا ا ستتتتتتتتتتتبار كتتتتتتتتتتتتن 402أنظر ا ا ة ب32ي .0202 يك بة 03ا ؤر ن في: 28يا.رب حج هارين الجزائرين، ا ا : 0202 يك بة ا ت اتظلم ا كتتتتتتتتتتتتللتن ا اللتا لوتتتتتتتتتتتتمتا لتن 2202ستا 50ا ؤرخ في: 80-22ا مورة الأ لى سا ا وتانان رنم: 40أنظر ا تا ة ب42ي ، 2202سا 41ا ؤر ن في: 23 ا اناان سا ا مكتتتتتتتتتتتتا س ا ب توتتتتتتتتتتتتكللتها صتتتتتتتتتتتت حلاهها، يا.رب حج هارين الجزائرين ا ا : .70 .80، 80-22سا ا وانان رنم: 20أنظر ا ا ة ب52ي .80، 80-22ا مورة ا اانلن سا ا وانان رنم: 40ا ا ة ، 0202سا ا با ا ا سبار كتن 502أنظر ا ا ة ب62ي .80، 80-22سا ا وانان رنم: 22-12أنظر ا ا اين ب72ي .80، 80-22سا ا وانان رنم: 42-32أنظر ا ا اين ب82ي .11-01، 80-22سا ا وانان رنم: 92أنظر ا ا ة ب92ي سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 491 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي سمير مصباحي د/ ط. ميلود خيرجة د/ لجزائر) (ا جامعة بسكرة ) جزائر(ال جامعة الوادي moc.liamg@imasihabsom moc.liamg@duolimajdrihk ********* ملخص: المجتمعي، والسلم بالأمن فتكا وأكثرها الدول، في المنتشرة السلبية المظاهر أخطر من الفساد ظاهرة تعتبر والدولة الحكم مؤسسات من وغيرها والتعليم، كالصحة، الدولة، في ومؤثرة حيوية مفاصل تصيب أنها ذلك وآليات هيئات كانت هنا ومن الظاهرة، هذه في الكبرى العناوين تعتبر والمحسوبية والرشوة، فالمال، المختلفة، ، ولا تقتصر )cacnu(المتحدة لمكافحة الفسادالفساد، وعلى رأسهم اتفاقية الأمم ب مكافحة ما يسمى فيدولية جهود مكافحة الفساد على مستوى الولايات المتحدة فقط بل تتعداها إلى جهات وتحالفات اقليمية عديدة .0102 لعام الفساد لمكافحة العربية كالإتفاقية .الدوليمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة، التعاون الكلمات المفتاحية: :مقدمة والتكنلوجيا العولمة بفعل والتقني العلمي التطور مع وتيرتها إزدادت التي العالمية، القضايا من الفساد ظاهره تعد الإطار أثرها يتعدى التي للحدود العابرة العالمية الجرائم من فأصبحت أووسع أرحب مجال إلى فانتقلت الحديثة .عامة الدولي المجتمع في الإنسانية القيم على الاعتداء أثرها ليشمل معينة لدولة الاقليمي عابرة جريمة أغلبها في هي الوقت نفس في لكنها الوطني، القانون جرائم من هي الفساد جريمة أن ورغم طويل وقت القانونية ومنذ الأنظمة جميع في إكتسب والذي الدولي، الجنائي القانون إطار في وتدخل للحدود، ذات العادية الجرائم أي أجنبيا، عنصرا تتضمن التي الجرائم على العقاب فرض باختصاص يتعلق دوليا بعدا للإنسانية المشتركة الأساسية القيم تمس عالمية رائم ج بأنها :دولية إتفاقيات بموجب والمعرفة الدولية، الطبيعة جريمة مواجهة سبيل في وتضامنها الدول جميع تعاون وجود يستدعي مما المجتمعات، جميع مصلحة وتهدد نظرا ومعاقبتهم مرتكبيها لتعقب المشتركة الآليات برسم أو الوطنية للتشريعات تقنينها بإعادة سواء الفساد عالمي. نطاق على لإرتكابها القانون إختصاص مجال ضمن تعتبر كانت والتي الفساد مكافحة بأن إليه، الإشارة تجدر ومما التعاون خلال من الحكومات لجهد المساعد بمثابة يعمل الذي الدولي المجتمع شأن الآن أصبحت دولة لكل الوطني .الدولية والإتفاقيات المعاهدات وابرام الدولي كما الدول مختلف في الفساد مكافحة جهود إنجاح على الأطراف تساعد متعددة الدولية فالاتفاقيات الدروس أو النجاح مبادئ أن الفساد، مكافحة مبادئ بتنفيذ الحكومي الالتزام على الرسمية الصفة تضفي الفساد لمكافحه الأمريكيتين اتفاقيه مثل الملزمة الدولية الاتفاقيات في الأخيرة السنوات في تمثلت التي المستفادة سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 591 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ضد والتنمية الاقتصادي التعاون مجلس واتفاقيه الفساد، بشان الجنائي للقانون الأوروبي المجلس واتفاقيه قوى وجود الى الحاجة تبرز ولكنها الفساد أشكال مختلف تجريم على الحكومات حث مجرد على تقتصر لا الرشوة ، ومن كل ماتقدم جذوره واستئصال العام الفساد لكشف والقضائية القانونية والمتابعة التحقيقات في محايدة يمكن طرح التساؤل على النحو التالي: الدولي؟ القانون في الفساد جرائم مكافحة في المستخدمة الدولية الوسائل هي ما الدولية الاتفاقيات من الفساد مكافحة في الدول بين التعاون دراسة كيفيه هذه الورقة البحثية في سأحاول الدولية سواء للتعاون الدول قبل من المبذولة الجهود هي ما وكذلك الفساد لمكافحه المتحدة الأمم اتفاقيه وخاصة الى محورين أساسيين: الدراسة هذا تقسيم خلال من الإقليمية الجهود أو الذي ينقسم إلى مطلبين، المطلب جرائم الفساد، موجودات واسترداد الدولي التعاون المبحث الأول: استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي التعاون الدولي في مكافحة الفساد الإداري، والمطلب الثاني:الأول: والأخير القارية والاتفاقيات الدولية المؤسسات طريق عن الفساد مكافحة: المبحث الثاني ، أما في مجال المصادرة ، والمطلب الثاني: :3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية :تم تقسيمه إلى مطلبين، المطلب الأول: .0102 لعام الفساد لمكافحة العربية الإتفاقية المبحث الأول جرائم الفساد موجودات واسترداد الدولي التعاون الدول من المفروضة والحدود القيود جميع زالت والتي العولمة رقعة واتساع والتكنولوجي التقني للتطور نظرا من أكثر وأثارها أركانها تتجاوز دولي طابع ذات خاصة الإداري الفساد وجرائم عامه الفساد جرائم أصبحت بطريقة مكافحتها فان لذا الأمن الملاذ دول الى الجرائم هذه من المتحصله الأموال تهرب ما أصبحت بحيث,دولة والإدارية المالية الرقابة أنظمة وتحديث والعقابية الجنائية السياسة تطوير جانب الى تقتض ي وشاملة فعالة هذه لمواجهة والقضائي القانوني المجال في الدولي التعاون تعزيز الوطني، ضرورة مستوى على المختلفة والقضائية الفساد مظاهر مختلف مكافحة في الوطنية التشريعات دور مع يتكامل نحو على وجوداتالم استرداد الجرائم، و الإداري. التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد الإداري المطلب الأول: قنوات تشكل قانونية أدوات عدة السياق هذا في المتحدة لمكافحة الفساد الاداري الأمم اتفاقية وضعت نقل المتبادلة، القانونية المساعدة عليهم، المحكوم الأشخاص نقل المجرمين، الدولي وهي تسليم للتعاون في التعاون التحري الخاصة، أساليب المشتركة، التحقيقات القانون، انفاذ في الإجراءات الجنائية، التعاون كافحة الفساد، ونذكرها على سبيل المثال استرداد الموجودات، وسوف نتطرق الى بعض آليات التعاون الدولي لم ).1ر(لا الحص سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 691 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لمساعدة القانونية المتبادلةاالفرع الأول: في تؤخذ منها، لا 64الفساد، ووفقا لنص المادة: لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية أحكام بعض أن رغم تبييض من بالوقاية المتعلق والقانون الجزائية الإجراءات قانون أن إلا الجزائري، الداخلي التشريع في الاعتبار بمبدأ رهنا المتبادلة القانونية المساعدة تقديم على ( 03 إلى 52 ) من المواد نص في وهذا الإرهاب وتمويل الأموال المساعدة تبادل على الجزائر أبرمتها التي الثنائية الاتفاقيات بعض تنص ذلك، عن وفضلا بالمثل، المعاملة .ممكن نطاق أوسع على القانونية عدم حال وفي .المتبادلة القانونية للمساعدة الثنائية الاتفاقيات كل في المركزية السلطة العدل وزارة وتعتبر .المختصة القضائية السلطات إلى العدل وزارة فتنقلها الدبلوماسية القناة عبر الطلبات تمر ثنائي، اتفاق وجود ازدواجية لمبدأ اعتبار دون الحالات بعض في المتبادلة القانونية المساعدة تقديم على الاتفاق ويمكن المالية، والأمور السرية المصرفية تعتبر لا ذلك، على وعلاوة قيصرية، إجراءات على ينطوي كان إن ماعدا التجريم، المساعدة طلب رفض يجوز ومع ذلك، .المتبادلة القانونية المساعدة طلب لرفض سببا فساد، بأفعال ترتبط عندما الأساسية، مصالحها سائر أو العام أو نظامها أمنها أو الجزائر بسيادة يمس أن شأنه من كان إن المتبادلة القانونية أو المساس بالعرق أو الديانة أو المساس بنوع الجنسية أو اللغة. المعاهدات من عدد وفي الجزائر، في الوطنية القوانين في عليها المنصوص المتبادلة القانونية والمساعدة أماكن وتحديد وتوفير الأدلة، والأقوال، الشهادات جميع في تتمثل فيها طرفا الجزائر تكون التي والإقليمية الثنائية الجريمة عائدات التفتيش وحجز طلبات وتنفيذ شهود، بصفة السجناء ونقل هوياتهم، وتحديد الأشخاص تواجد ، ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على )2( الموجودات واسترداد فيها، والتصرف ومصادرتها وتجميدها اتفاقية هذه المساعدات، واكتفى فقط باعبارة"تقديم التعاون"، وهذا رغبة المشرع في عدم تكرار ما جاء في الامم النتحدة لمكافحة الفساد، والتي تناولت هذه الصور والاجراءات بصورة موسعة، وأن الجزائر صادقت ).3( على هذه الاتفاقية وبالتالي فهي ملزمة بمضمونها .تسليم المجرمين، نقل الأشخاص المحكوم عليهم، نقل الإجراءات الجنائية :الثانيالفرع الدولة من اقترفوها التي الجرائم من جنوها التي الأموال صحبة المجرمين فرار ظاهرة الأخيرة الآونة في تفاقمت نظام إقامة الي العالم دول مختلف عمدت الظاهرة هذه ولمواجهة أخرى دولة أي بمحاكمتهم الاختصاص صاحبة .والمتهمين المجرمين لتسليم فعال ) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يتين لنا، أنها 74، 54، 44ومن خلال استقراء نص المواد ( لا لكي العالم دول أغلب في الداخلية القوانين تشترطها التي الأحكام بعض إلى المجرمين تسليم نظام أخضعت الدولتين، كلا قوانين في كذلك تعتبر بشأنها التسليم بالمطلو الجريمة تكون أن ومنها الدول، بالسيادة ذلك يمس ).4( للطلب المتلقية والدولة للتسليم الطالبة الدولة تكون التي الثنائية المعاهدات في وأيضا الجزائية الإجراءات قانون في المجرمين تسليم على النص يرد و اتفاقية في طرف أنها كما المجرمين، تسليم مجال في ثنائية اتفاقية 33 على الجزائر وقعت وقد فيها، طرفا الجزائر المتبادلة القانونية بالمساعدة الخاصة العربية الرياض اتفاقية الفساد، وكذلك ومكافحة لمنع الإفريقي الاتحاد سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 791 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لمكافحة العربية الاتفاقية في طرف الجزائر فإن ذلك، عن وفضلا .المجرمين بتسليم خاصا فصلا تتضمن التي .0102عام منذ الفساد وفي الجزائية الإجراءات قانون من 696 المادة نص حسب وهذا مواطنيها بتسليم الجزائر تسمح ولا خاضعا الجرم يكون أن ذلك على وعلاوة بالتسليم، للسماح مسبقا شرطا التجريم ازدواجية تعتبر الأخرى الحالات .سنتين عن تقل لا لعقوبة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في عليها المنصوص الجرائم جميع أن إلى الصدد هذا في الإشارة وتجدر ).5( للتسليم جميعها خاضعة فهي ثم ومن الأقل، على حبسا بسنتين الجزائري التشريع في عليها يعاقب الفساد استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة الثاني: المطلب جرائم عائدات لاسترداد المباشرة والتدابير الآليات أهم من المصادرة مجال فييعتبر القانون الدولي استرداد الموجودات هو من اتفاقية مكافحة الفساد، على أن 15، وتنص في هذا الصدد المادة الإداري الفساد مبدأ أساس ي من الاتفاقية، وأن على الدول الاطراف أن تمد بعضها اللبعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال، وقد تيبن انه لايمكن مكافحة ما يسمى الفساد على نطاق كبير إلا من خلال جهود دولية ومنسقة ).6( تستند إلى التزام حقيقي من جانب الدول وفي الجزائر، وبعد مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاس ي 80/ 22، وصدور القانون الجديد 6002/ 20/ 02المؤرخ في 10/ 60فقد أصدرت القانون رقم: 821/ 40رقم: مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي جاءت قواعده منسجمة عليها الجزائر، ومن بين يهدف إلى تحقيقه هذا القانون تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من ، 95إلى 15أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك اسرداد الموجودات، وقد نص عليهم في المواد من مم المتحدة لمكافحة الفساد.وهذا ماجاءت به اتفاقية الا على مجموعة من الأفعال المجرمة وقواعد التجريم والعقاب، 10/ 60وقد شمل الباب الرابع من القانون ونذكر فيها مجوعة من الأفعال على سبيل المثال لا الحصر، رشوة الكوظفين العموميين، الامتيازات الغير مبررة س الأملاك العمومية من قبل الموظف، الاعفاء والتخفيض غير القانوني في في الصفقات العمومية، اختلا ).7( الضريبة والرسم المبحث الثاني القارية والاتفاقيات الدولية المؤسسات طريق عن الفساد مكافحة سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 891 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الفساد ومنها بمكافحة المتعلقة الدولية والمواثيق الإتفاقيات من العديد إبرام والعالم الدولي النظام شهد تأثير ذات كانت أو 3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم كإتفاقية الفساد مكافحة على المباشر التأثير ذات أو إتفاقيات كانت وسواء مثلا،6691 لعام الانسان لحقوق الدوليين كالعهدين الفساد مكافحة على مباشر غير الدولي الجهد توحيد في جميعا تسهم النهائية المحصلة في لكنها الاطراف، متعددة معاهدات أو ثنائية معاهدات ).8( الفساد لمكافحة الفساد) لمكافحة الدولية الإتفاقية المجال(الآليات هذا في أممية إتفاقية في هذا المحور، أهم سنتناول و العربية الإتفاقية الاقليمي الإطار وفي 3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية وهي العالمي الإطار في .0102 لعام الفساد لمكافحة 3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقيةالمطلب الأول: التطور أنتجو ما مستغلة للحدود، والعابرة حجم الجرائم المنظمة في تزايدا الحديث عرف العصر الجرائم، هذه لمواجهة كبير تحد في الدولي المجتمع وضع ما وهذا وسائل اللاتصال والمواصلات، في التكنولوجي وأبرمت الكثير الدولي، المستوى على المبادرات من الكثير فظهرت منها، والوقاية لمكافحتها الجهود تكاتف وضرورة ).9( الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الاتفاقيات هذه أبرز من وكان الثنائية، الدولية الاتفاقيات من 3002 أكتوبر 31 في المتحدة للأمم العامة الجمعية من صادر قرار بموجب هذه الأخيرة اعتماد وقد تم مفتوحة وهي ،4102غاية إلى دولة 071 الاتفاقية على صادقت وقد ، 3002 ديسمبر 13 في التنفيذ حيز ودخلت معايير دعم و الفساد، مكافحة ثقافة لتغيير الاتفاقية وتسعى والإقليمية، الاقتصادية والمنظمات البلدان لجميع كون الفساد، اجتثاث ضرورة والمحلي حول الدولي أطراف المجتمع والمساءلة واشراك كافة والشفافية النزاهة تميزت وقد سلبية، وسياسية واجتماعية اقتصادية آثار ولها ومتعددة الاطراف، متشابكة ظاهرة الفساد فقط تقتصر لا الفساد مكافحة تواجه التي التحديات بأن الدولية المنظمة الاتفاقيات بإدراك بقية عن الاتفاقية بأن تميزت كما الفساد، لفعل العامة وضرورة إدراك الفساد، بثقافة تتعلق بل والأمنية، القانونية التحديات على المجتمع ومنظمات والأحزاب، الموظفين، أيضا بل الرقابية والأجهزة الحكومات فقط ليسوا بأحكامها المخاطبين ).01( المدني، والاعلام في الدولية المنظمة عن صدرت التي المواثيق أهم من الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية و تعتبر المخدرات مكافحة تخص المنظمة عن صدرت أخرى لاتفاقيات تتمة الاتفاقية جاءت هذه وقد الفساد، مكافحة المنظمة. والجريمة :يلي وكما الرئيسية المبادئ بعض الفساد لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية تضمنت وقد الإتفاقية لوضع اللازمة والتنفيذية التشريعية الاجراءات بتبني الاطراف الدول على التزام الإتفاقية وضعت -1 التحقيق جهات قبل من وتنفيذها الإتفاقية تطبيق أما منها، 56 المادة علية نصت ما وهذا التنفيذ موضع ).11( الوطنية القوانين وفق فيكون والمحاكمة للدول وتتيح الفساد، لمكافحة واعمالها اتباعها الواجب الاجراءات من الادنى الحد الإتفاقية بنود تضمنت -2 الدخول خلال من أو الوطنية التشريعات خلال من سواء الإتفاقية في ورد لما المكملة بالإجراءات القيام الاطراف سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 991 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ومبدأ الدول سيادة احترام على الإتفاقية اكدت كما أخرى، الاطراف متعددة أو ثنائية ومعاهدات إتفاقيات في ).21( منها 13المادة عليه نصت ما وهذا بينها المساواة بأحكامها الالتزام عدم حالة في المسؤولية قواعد عليها وتنطبق الاطراف فيها الدول لجميع ملزمة الإتفاقية-3 رسمت طريقا قد منها64المادة فإن راف فيها الاط الدول بين تنازع وجود حالة وفي الدولي، القانون لأحكام استنادا ).31( الدولية العدل محكمة إلى النزاع يرفع وبخلافه ابتداء التحكيم خلال من المنازعات لحل القاض ي التزام وإن والادارية التشريعية الاجراءات من مجموعة تبني خلال من الإتفاقية الاطراف الدول تطبق-4 الإتفاقية لبنود وفقا بتكييفها ملزمة الدولة أصبحت التي الوطنية القوانين تطبيق خلال من يكون ببنودها الوطني .نفسها الولاية للقضاء ويكون الأطراف، الدول سيادة احترام ضمان مع يكون ببنودها والالتزام الإتفاقية تطبيق -5 الدوليالتعاون وآليات وطرق القضائية المساعدة مجال في الدولي التعاون مراعاة مع الدولة اقليم على والسلطة .الفساد مكافحة مجال في الأخرى 0102 لعام الفساد لمكافحة العربية الإتفاقيةالمطلب الثاني: على سلبية آثار وذات الاشكال متعددة الفساد ظاهرة اجرامية بأن العربية الدول جامعة من اقتناعا على يقتصر لا للفساد التصدي وأن والاجتماعية، الاقتصادية والنواحي السياسية الحياة وعلى الاخلاقية القيم يمكن أن تؤدي دورا فعالا في التي المدني المجتمع ومؤسسات الأفراد يشمل انما و الرسمية والمؤسسات الدول ).41( مكافحة الفساد لمكافحة التصدي في والدولية العربية وتوحيد الجهود وتطوير بتفعيل العربية الجامعة وقد سارعت والقضائية القانونية المساعدة وتقديم المجرمين بتسليم يتعلق فيما الدولي التعاون المسار دعم ولغرض الفساد العربي المجتمع عموم على السبية وظلالها بآثارها تلقي للحدود عابرة ظاهرة بإعتباره الفساد مكافحة في المتبادلة، عليها وبنيت تناولتها التي والاسس المتحدة الأمم وميثاق العربية الجامعة ميثاق مع وانسجاما العربية والدول ودخلت 0102 في العرب الداخلية وزراء مجلس عليه ووافق الإتفاقية هذه أبرمت الدولية والمعاهدات الإتفاقيات ).51( 3102حيز النفاذ سنة وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الى تحقيق مجموعو من الأهداف ومن بيناها: المتصلة الجرائم وسائر أشكاله بكل وكشفه ومكافحته الفساد من الوقاية إلى الرامية التدابير تعزيز -1 الناتجة عنه. والموجودات الأموال واسترداد وكشفه الفساد من الوقاية مجال في العربي التعاون تعزيز -2 .الفساد ومكافحة منع في الفعالة المشاركة على المدني المجتمع ومؤسسات الافراد تشجيع -3 .القانون وسيادة والمسائلة والشفافية النزاهة تعزيز -4 للدول الداخلية الشؤون في التدخل وعدم الإقليمية والسلامة بالسيادة بالغا إهتماما الإتفاقية كما أولت :يلي ما على الإتفاقية من 3 المادة نصت حيث الأعضاء سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 002 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الاعضاء الدول تساوي مبادئ مع يتفق نحو على الإتفاقية هذه بموجب الطراف التزاماتها الدول تؤدي -1 .الأخرى للدول الداخلية الشؤون في التدخل وعدم الإقليمية والسلامة السيادة في 61الا بموافقتها أخرى دولة في القضائية الولاية بممارسة تقوم ان طرف لدولة الإتفاقية هذه تسمح لا- 2 تجريم مجموعة من الأفعال وهي: من نفس الاتفاقية نصت على 40أما المادة: .العمومية الوظائف في الرشوة -1 ذات قانونا المعتبرة والمؤسسات والجمعيات المساهمة والشركات العام القطاع شركات في الرشوة -2 .العام النفع ).71( الخاص القطاع في الرشوة -3 هذا فيما يتعلق بتجريم الأفعال التي نصت عليها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبالتالي لابد من البحث على السبل والتدابير الوقائية من هذه الأفعال باعتبارها تتعلق بالفساد، وقد نصت في هذا السياق وقائية لمكافحة الفساد وهي:من نفس الاتفاقية على مجموعة من التدالبير ال 01المادة المتخذة والتدابير للتشريعات دوري تقييم واجراء ومكافحته الفساد من للوقاية فعالة سياسات وضع -1 .بها والالتزام الوظيفي السلوك مدونات ووضع الفساد، من للوقاية كفايتها ومدى .الحكومية والتعاقدات بالمشتريات يتعلق فيما موضوعية معايير وضع -2 .الخاص القطاع في الفساد لمنع يلزم ما كل الاعضاء الدول إتخاذ -3 انظمتها وفق والاقليمية الدولية المنظمات وبين بينها فيما التعاون الدولي سبل كل الاعضاء الدول بذل -4 ).81( الداخلية القانونية للتعاون قنوات تشكل قانونية أدوات عدة السياق هذا في الفسادالاتفاقية العربية لمكافحة كما وضعت الإجراءات نقل المتبادلة، القانونية المساعدة عليهم، المحكوم الأشخاص نقل المجرمين، تسليم وهي الدولي استرداد في التعاون الخاصة، التحري أساليب المشتركة، التحقيقات القانون، انفاذ في التعاون الجنائية، في الداخلية القوانين تشترطها التي الأحكام بعض إلى المجرمين تسليم نظام الاتفاقية أخضعت الموجودات، حيث كذلك تعتبر بشأنها التسليم المطلوب الجريمة تكون أن ومنها الدول، بالسيادة ذلك يمس لا لكي العالم دول أغلب .للطلب المتلقية والدولة للتسليم الطالبة الدولة الدولتين؛ كلا قوانين في تكون التي الثنائية المعاهدات في وأيضا الجزائية الإجراءات قانون في المجرمين تسليم على النص ويرد اتفاقية في طرف أنها كما المجرمين، تسليم مجال في ثنائية اتفاقية 33 على الجزائر وقعت وقد ،فيها طرفا الجزائر القانونية بالمساعدة الخاصة العربية الرياض اتفاقية وكذلك ، 63 الفساد ومكافحة لمنع الإفريقي الاتحاد العربية الاتفاقية في طرف الجزائر فإن ذلك، عن وفضلا، المجرمين بتسليم خاصا فصلا تتضمن التي المتبادلة .)91( 0102عام منذ الفساد لمكافحة سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 102 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون :الخاتمة النتائجأولا: .ظاهرة الفساد لمكافحة والحكومات جهودالدول تضافر ثمرة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية تعتبر -1 عملها من خلال الفساد بمكافحة المعنية الاتفاقات أشمل الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية تعتبر -2 المستوى على الفساد جهود مواجهة لدعم مشتركة وممارسات وعمليات وسياسات معايير إرساء على .والدولي الوطني من خلال عدد ذلك ويظهر الدولي، المجتمع من قبولا كبيرا الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية لاقت -3 .دولة 071الدول التي صادقت عليها إذ تجاوز أحكامه متفقة وموائمة الذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ولقد جاءت 80/ 22صدور قانون -4 مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومع وجود أيضا قوانين أخرى تتفق موادها مع أحكام الاتفاقية، منها: القانون المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات. ثانيا: التوصيات ي والاقليمي والدولي في تبادل المعلومات حول وقائع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز التعاون المحل -1 وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجالات . ان الفساد انتشر مؤخرا بشكل رهيم في شتى المجالات بسبب التطور التكنولوجي واستخدام الوسائل -2 تستدعي الحاجة إلى الاتفاقيات و التعاون بين الدول إلى مكافحة الحديثة مثل الجرائم الالكترونية، مما هذه الظاهرة المتطورة، والتي أصبحت تتجاوز حدود الدولة الواحدة. أماكن وظروف وتحديد مرتكبيها على والاطلاع وتحليلها المعلومات لجمع الفساد مكافحة أجهزة إنشاء -3 ن في أجهزة الوقاية من الفساد ومكافحته.ارتكابها، في مقابل ذلك تكوين وتدريب الموظفي الهوامش: علي فريد عوض أبو عون، التعاون الدولي في مجال الوقاية في مكافحة الفساد، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، -)1( وما يليها. 83، ص4102والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق المتعلق بالوقاية من 10/60عائشة لخشين، مكافحة الفساد في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون -) 2( 87، ص0202، قسنطينة، ، جامعة الامير عبد القادر 10الفساد ومكافحته، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد: وما يليها. سمير مصباحيد/ ط.، ميلود خيرجةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 202 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون السلطات أن المماثلة الوطنية السلطات يمكن من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي تنص على: 06المادة -)3( المتخذة الاجراءات إطار وفي إقليمها، على الجارية التحقيقات لديها بمناسبة المتوفرة المفيدة المالية بالمعلومات المختصة الأجنبية .واسترجاعها هذا القانون في عليها المنصوص الجرائم بعائدات المطالبة بغرض .3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الامم اتفاقية من 44،54،74المواد: -)4( تعلق بالوقاية من الم 10/60عائشة لخشين، مكافحة الفساد في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون -)5( وما يليها. 08الفساد ومكافحته، مرجع سابق، ص .3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الامم من اتفاقية 15المادة: -)6( حسين حياة، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد، على ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة -)7( ، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة11البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد:الفساد، مجلة .85بدون سنة النشر، ص الفساد المالي، على المترتبة والاثار الجنائية والمواجهة والاداري المالي الفساد مواجهة استراتيجيات سامر، محمد دغمش، -) 8( .582، ص7102القاهرة، ، 1 ط والتوزيع، للنشر العربية الدراسات مركز منشورات مداحي عثمان، الجهود الدولية لمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة نموذجا، مجلة قسم علوم التسيير، جامعة -) 9( .01، ص9102، 2لونيس ي علي، البليدة الفساد المالي، على المترتبة والاثار الجنائية والمواجهة والاداري اليالم الفساد مواجهة استراتيجيات سامر، محمد دغمش، -)01( .582مرجع سابق، ص .3002 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الامم اتفاقية من 56المادة -)11( المتعلق بالوقاية من 10/60عائشة لخشين، مكافحة الفساد في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون -)21( وما يليها. 77الفساد ومكافحته، مرجع سابق، ص 3002لعام الفساد لمكافحة المتحدة الامم اتفاقية من 66المادة: -) 31( محمد حسن سعيد، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون -)41( .58، ص9102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشرق الاوسط، العام، كلية القانونية، الشؤون ادارة العربية، الدول لجامعة العامة الامانة الديباجة، الفساد، لمكافحة العربية الاتفاقية من منقول -)51( gro.tenlagelbara.www ، 1 ص العربية، الشبكة القانونية .0102الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام من 30المادة: -) 61( .0102من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 40المادة: -) 71( .0102من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 01المادة: -)81( المتعلق بالوقاية من 10/60ن عائشة لخشين، مكافحة الفساد في اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقانو - )91( وما يليها. 77الفساد ومكافحته، مرجع سابق، ص الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 302 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون 0202 مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري الصادق بن عزة د/ جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي moc.liamg@031azzaneb ********* ملخص: عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تفش ي ظاهرة الفساد وهو ما فرض على المسؤولين التفكير في خلق آليات رقابة كفيلة بالقضاء على هاته الآفة ولعلى من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد لمنح 0202ر تسميتها في التعديل الدستوري الأخير لسنة ليتم تغيي 6102ومكافحته التي نص عليها الدستور سنة مكانة واسعة في عملية الرقابة حيث تعتبر السلطة المذكورة مؤسسة دستورية مستقلة تم تنظيمها وتحديد حيث تضمن هذا القانون العديد من الأطر التي تنظم السلطة 80/ 22تشكيلتها وصلاحياتها بموجب القانون رقم فية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال التشكيلة والصلاحيات والمكانة التي أصبحت تحتلها العليا للشفا حاليا . الصلاحيات الرقابية .، السلطة العليا ، الفساد : الكلمات المفتاحية :مقدمة عاشت الجزائر وضعية صعبة في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وذلك بسبب الانتشار الواسع للفساد وانعكاسه بالسلب على السياسات التنموية وعلى الحالة العامة للبلاد حيث رغم المراد الطبيعة التي تزخر بها البلاد من بترول وغاز وجميع الثروات الباطنية تبقى وضعية ز الأسباب التي كشفت حجم الفساد هو الحراك التنمية والمستوى المعيش ي للمواطن يراوح مكانه ، ولعلى من ابر حيث تتصدر الجزائر المراتب الأولى المتعلقة بالمؤشرات الدولية للفساد . 9102الأخير الذي انطلق في فيفري وقد انضمت الجزائر إلى الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الفساد واستئصاله قصد ه، من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل مكافحته والوقاية من ، حيث فرضت على الدول المنضمة لها إنشاء هيئات تتولى 3002الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سنة منع الفساد على ان يتم ذلك وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني لكل دولة . تطبيقا لذلك باشرت الجزائر بتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم وتأخر تنصيب هاته الهيئة إلى 10/ 60القانون رقم العضوية بتعيين أعضائها وتحديد وإنهاء مع منحها استقلالية شكلية تميزت بالمحدودية من الناحية 1102غاية . 6102مهامها من قبل رئيس الجمهورية وأعطيت لها الصفة الدستورية منذ الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 402 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون ومن اجل إضافة نفس جديد للسلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نص رقابة على إنشاء هيئة جديدة ، مانحا في الباب الرابع منه المتعلق بمؤسسات ال 0202التعديل الدستوري لسنة إياها صفة السلطة ، واستقلاليه مالية وإدارية ووظيفية ووضع لها إطارا عاما لمهامها ،تاركا للقانون تنظيمها وتشكيلها وصلاحياتها الأخرى ومن خلال ما سبق ذكره نريد ان نطرح الإشكالية التالية لنجيب عليها في هاته ا هي مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الواقع العملي ؟ وما الورقة البحثية : م مدى فعالية الدور الذي تؤديه ؟ كما تهدف هاته الدراسة إلى كيفية تعرض التعديل الدستوري الأخير لهاته السلطة المذكور واهم . 80/ 22صلاحياتها طبقا للقانون رقم وقد اعتمدت في دراستي هاته على خطة ثنائية حيث تناولت في المبحث الأول مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمبحث الثاني صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من ومدى فعاليتها . 80/ 22ووفقا للقانون رقم 0202الفساد ومكافحته في إطار التعديل الدستوري الأخير المبحث الأول مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ما يلي : " السلطة العليا للشفافية 0202من التعديل الدستوري لسنة 402نصت المادة والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة " . التي نصت على أهم 502صريح عليها في الدستور بالإضافة إلى المادة وبهذا فقد تم النص ال صلاحياتها وفيما يلي سنتعرض لأهم النقاط التي تخص مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول : تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من التعديل الدستوري المذكورة أعلاه، يمكننا أن نستنتج تعريفها بأنها 402ل نص المادة من خلا )1مؤسسة دستورية رقابية مستقلة تكلف بتجسيد الشفافية في الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته ( لأولى في حالة ما ما يلاحظ أن المؤسس الدستوري ميز بين التسميتين المؤسسة والهيئة حيث يستعمل ا إذا الاختصاص رقابي استشاري ويستعمل الهيئة في حالة ما إذا كان الاختصاص استشاري فقط ولهذا تعد السلطة العليا مؤسسة ذات اختصاص استشاري رقابي . وقد عرفت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التسمية التي أصبحت تطلق على ) 2ها مؤسسة مستقلة ومنحها اختصاصات رقابية إلى جانب اختصاصاتها الاستشارية (الهيئة بأن المطلب الثاني: الأساس القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الأساس القانوني الذي تم بناء عليه 0202من التعديل الدستوري الأخير لسنة 502و 402تعد المادتين آليات الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر أساس ذا بعد دولي وإقليمي قبل ما يكيف في شكل تشريعات إنشاء الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 502 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون داخلية ، حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منه على ما 60حيث نصت في المادة 4002/ 40/ 91والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ في 3002/ 01/ 13بتاريخ يلي : " تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة او هيئات حسب الاقتضاء -1 من هاته الاتفاقية ، والإشراف على 5تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة -تتولى منع الفساد بوسائل مثل : (أ) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها . -سات وتنسيقه عند الاقتضاء ، (ب) تنفيذ تلك السيا تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بمنح الهيئة او الهيئات المار إليها في الفقرة -2 طلاع بوظائفها بصورة فعالة من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الا 10 وبنتاي عن أي تأثير لا مسوغ له وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاطلاع بوظائفهم . حته والتي تعد على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكاف 6002افريل 01كما صادقت الجزائر في ) .3أساسا قانونيا للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ( بالإضافة إلى عديد الاتفاقيات الأخرى التي ذات الصلة بموضوع الفساد كاتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الرشوة داخلية مع هاته الاتفاقيات الدولية ولعلى وبناءا على ما تقدم ذكره سعت الجزائر إلى تكييف تشريعاتها ال المتعلق بالوقاية من الفساد والوقاية منه . 10-60أبرزها قانون المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الفساد ومكافحته هي للشفافية والوقاية من من الدستور أن السلطة العليا 402جاء في نص المادة مؤسسة مستقلة ويقصد بهذا الاستقلال استقلال مالي واستقلال إداري أي لا تتبع لأي مؤسسة دستورية أخرى من الدستور الحالي . 502التي حددتها المادة فهي حرة في القيام بمهامها الرقابية والاستشارية لتحرر الذي يبعث على الارتياح للقيام بمهامها كما تتمتع بالشخصية المعنوية وهو نوع من الاستقلال وا على أحسن وجه ولا توجد أي رقابة رئاسية أو وصائية تتبع لها . المطلب الرابع : مميزات للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ي نص عليها المؤسس لقد تميزت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عن سابقتها الت وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بعديد المزايا التي جاء ذكرها في 6102الدستوري في دستور نذكر منها ما يلي 0202دستور تغيير التسمية من هيئة الى سلطة وهي دلالة على ترقيتها وإعطائها الطابع السلطوي التي يمنحها -10 ثر في اتخاذ القرارات ، كما يبرر منحها الطابع السلطوي مساواتها مع السلطات الأخرى التي سلطات أوسع وأك ذكرها الدستور ليصبح لها دور فعال في ميدان الرقابة والتبليغ وليس اقتصارها فقط على الدور الاستشاري . )4( الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 602 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون شكيلتها ومهامها وليس تم تنظيم الإطار القانوني الخاص بها عن طريق قانون خاص بها يحدد ت-20 كسابقتها والتي حدد إطارها القانوني عن طريق مرسوم وهي دلالة وميزة أخرى توحي بالقيمة القانونية والدور الفعال الذي ستؤديه هاته السلطة في الميدان . عدم تبعية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد لأي جهة عكس ما نص عليه دستور -30 فيما يتعلق لتبعية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لرئيس الجمهورية، وهي ميزة تزيد من 6102 استقلاليتها وتوحي بأداء مهامها بكل حرية ودون أن تكون هناك جهات رقابة تضيق عليها في العديد من المرات من أداء مهامها كما ينبغي . تدعي عدم التبعية والعمل وفق منهاج حر وطليق ودون أي اعتبارات لان مهمة الرقابة التي أوكلت لها تس لأي جهة معينة ممكن أن تغطي على التبليغ ومكافحة الفساد حين وقوعه من الجهات العليا . تمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بالدور الرقابي والتي يخولها للقيام بعديد -40 6102عليه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا لما نص عليه دستور الصلاحيات عكس ما كانت ) حيث كان عملها يقتصر فقط على الدور الاستشاري ولا يعطيها أي حق للقيام بالعمل الرقابي ، والذي 5، ( شفافية والوقاية يعد الوحيد الذي يمكن السلطة بالقيام بمهامها مثلما يدل عليه اسمها فهي سلطة عليا لل من الفساد ومكافحته وهذا العمل لا يمكنه أن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود لا سيما تمكنها من الدور الرقابي . المبحث الثاني صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته . التي أنشئت السلطة العليا على عديد الصلاحيات والمهام 0202من دستور 502نصت المادة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من اجلها ، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي لمكافحة كل أشكال على صلاحيات السلطة العليا ، والتي وسعت 80/ 22من القانون رقم 31إلى 4الفساد ، كما نصت المواد من مها تتماش ى وخطورة الظاهرة التي تحاربها ومن بين هاته الصلاحيات من مجال تدخل هاته السلطة وجعلت مها ما يلي : المطلب الأول: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المحددة في الدستور مايلي : من الدستور في 502تتمثل المهام التي تتولاها السلطة العليا وفقا لما جاء في المادة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، والسهر على تنفيذها ومتابعتها ، فهذه - الصلاحية لم تكن من اختصاص الهيئة الوطنية سابقا بل كان دورها يقتصر على مجرد اقتراح سياسة شاملة لا الشفافية ، وإنما تقترح من قواعد الوقاية من للوقاية من الفساد دون القيام بالدور المتعلق بالمكافحة و )6الفساد ( جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة. - الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 702 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون ائية المختصة ومجلس المحاسبة بالمخالفات المعاينة وإصدار أوامر للمؤسسات إخطار السلطة القض- والأجهزة المعنية إذا اقتض ى الأمر ذلك . - متابعةوتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته . - د .المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفسا - إبداء الرأي حول النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصها . - المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية من الفساد ومكافحته الثاني: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المحددة القانون المطلب 80/22 صلاحيات السلطة العليا التي تعتبر مكملة لما تضمنه التعديل الدستوري 80/ 22حدد القانون رقم طابع رقابي وسنوجزها كما يلي : حيث يمكن تصنيف هاته الصلاحيات إلى صلاحيات ذات طابع وقائي وأخرى ذات صلاحيات ذات طابع وقائي : الفرع الأول السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لها دور 80/ 22من خلال نصوص القانون رقم )7يتبين وتتمثل فيما يلي : ( رقابي تمارسه قبل وقوع جرائم الفساد لومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي جمع ومركزة واستغلال ونشر أي مع- شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من الفساد وكشفها . التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، والتدابير - افحته واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها .الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومك ضمان تنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، التي تم القيام بها - على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل المرسلة إليها من طرف القطاعات والمتدخلين المعنيين وضع شبكة تفاعلية ترمي إلى إشراك المجتمع المدني وكذا توحيد وترقية انطمته ذات الصلة بالشفافية - والوقاية من الفساد ومكافحته . تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الانطمة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية وفي المؤسسات - الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته ووضعها حيز العمل.العمومية والخاصة وذلك من خلال إعداد العمل على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد - ومكافحته . ل التعاون بكل استباقي في وضع طريقة منتظمة لتبادل المعلومات مع الهيئات الدولية المختصة في مجا- مكافحة الفساد وكذا الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد . الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 802 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية من الفساد ومكافحته وفقا للأحكام المتضمنة - في الاتفاقيات صلاحيات ذات طابع رقابي : الفرع الثاني لصلاحيات الرقابية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من نجد أن ا 80/ 22بالرجوع إلى القانون رقم الفساد ومكافحته تتمثل فيما يلي : تلقي التصريح بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها ، يلزم الموظف العام بالتصريح بممتلكاته قصد - صون نزاهة الأشخاص ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العامة و ) 8المكلفين بخدمة عمومية .( المتعلق بالوقاية من الفساد 10/ 60من القانون 2غير انه ليس كل موظف عمومي في مفهوم المادة ومكافحته يقدم تصريح بممتلكاته أمام السلطة العليا ، لان الإطارات العليا كرئيس الجمهورية وأعضاء يرهم يقدمون التصريح بممتلكاتهم أمام المحكمة العليا ، في حين يقتصر دور البرلمان والولاة والقضاة وغ ، 10/60من القانون 6من المادة 2السلطة العليا للشفافية على أعضاء المجالس الشعبية المحلية وفقا للفقرة ؤسسات ولعل ذلك راجع إلى كون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سابقا لم تدرج من الم الدستورية وعليه وبداية من التعديل الدستوري الأخير وبعد دسترة السلطة العليا تكون هي المؤهلة قانونا )9( 10/ 60من القانون 6لتلقي التصريح بالممتلكات للفئات المذكورة في المادة نية ، وإلا يكون ويشترط المشرع أن يكون التصريح بالممتلكات صحيحا ومستوفيا لكل الشروط القانو الموظف العمومي مرتكب لجريمة عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب وذلك عندما تتحقق السلطة العليا أن اكتتاب التصريح غير كامل أو خاطئ . تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التحريات الإدارية والمالية في مظاهر - اء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية .الإثر تتولى السلطة العليا متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية - والوقاية من الفساد والاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية ومكافحته . تقوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كل تلك الصلاحيات من تلقاء نفسها أو - بعد تبليغها أو إخطارها من قبل شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال لقبول التبليغ أو الإخطار أن يكون ذلك 80/ 22من القانون 6 الفساد ، ولقد اشترط المشرع في نص المادة مكتوبا وموقعا ويحتوي على كل العناصر المتعلقة بالفساد كما يجب تحديد الهوية المبلغ أو المخطر تحديدا كافيا . ددة وتخطر السلطة العليا النائب العام عند ملاحظتها وجود انتهاكات ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المح ، كما يمكن للسلطة العليا في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير 80/ 22من القانون 01في المادة الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 902 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون مبرر لموظف عمومي ، أن تقدم تقريرا لوكيل الجمهورية المختص إقليميا لاستصدار تدابير تحفظية لتجديد )01ئي يصدر عن رئيس ذات المحكمة. (عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة أشهر عن طريق أمر قضا وعليه أصبح بإمكان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إبلاغ النيابة العامة بالوقائع والأفعال التي تحمل وصف جزائي بعد أن كان دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المعاينة وهو الذي يقدر مدى ملائمة المتابعة وفي ذلك تقييد لسلطتها يقتصر على إخطار وزير العدل بالمخالفات )11في تحريك الدعوى العمومية ( خاتمة من خلال دراستنا لهذا الموضوع لاحظنا انه وقصد وضع آليات تكفل مكافحة الفساد الذي شفافية من الفساد ومكافحته بل تفش ى في المجتمع الجزائري ، لم يكتف المشرع بدسترة السلطة العليا لل لضمان مبدأ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 0202منحها دورا بارزا في التعديل الدستوري لسنة . المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية 80/ 22ولقد تم تعزيز هذا الدور بصدور القانون رقم وصلاحياتها ويتضح ذلك من خلال النتائج المتوصل إليها والمتمثلة والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها فيما يلي : أصبح دور السلطة العليا أكثر فعالية بتوسع صلاحياتها الرقابية وعد م اقتصاره على الصلاحيات - أصبح الوقائية المتمثلة في تقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات للتصدي للفساد قبل حدوثه ، وخاصة عندما من بين مهامها إخطار النائب العام المختص إقليميا لتحويل ملفات فساد . تمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته باستقلالية اكبر بالنظر إلى تعدد - السلطات الدستورية التي يعود لها اختيار أعضاء السلطة العليا . افية والوقاية من الفساد ومكافحته بتنويع تشكيلتها وإدراج شرط تعزيز فعالية السلطة العليا للشف- الكفاءة والتخصص والخبرة المهنية في الأعضاء . منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة - يضمن استقلاليتها خاصة في مواجهة عليه وإعداد مشروع القانون الأساس ي لمستخدميها ، الش يء الذي السلطة التنفيذية . ورغم ذلك تبقى مهمة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صعبة ودقيقة جدا في الواقع العملي، الذي يعد فسادا رهيبا تستعمل فيه احدث التكنولوجيات حيث لم تنفع معه هيئات يمكن تقديم الاقتراحات التالية : ولا قوانين لذلك توسيع عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الوطني وذلك بفتح - مكاتب ولائية أو مندوبيات جهوية لتسهيل عمليات التبليغ والإخطار ، أما بقاءها على المستوى المركزي فلا أظن مة عن الفساد الواقع على مستوى الولايات .أنها ستتصدى للخروقات الناج الصادق بن عزة /د ــــــــــــــــــــــ ــ0202مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12أعمال الملتقى الوطني 012 3202فيفري 12و 02،يومي 80/22القانون منح صفة الضبطية القضائية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته- لتسهيل عملية الضبط والتحري توسيع اختصاص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في تلقي التصريح بالممتلكات - .10/ 60من القانون 6الفئة المذكورة ففي المادة ومراقبتها لتشمل . 7654321 التهميش ، مجلة 0202أحسن غربي ، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة -)1( .296، ص 1202، سنة 10، العدد 60أبحاث المجلد شفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية ، أطروحة جلول حيدور، الهيئة الوطنية لل-)2( . 1202دكتوراه علوم تخصص حقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سيدي بلعباس ، سنة ريقي لمنع الفساد ، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإف6002افريل 01، المؤرخ في 731-60مرسوم رئاس ي رقم -)3( .6002/40/61الصادر في 42، ج ر عدد 3002يوليو11ومكافحته المعتمدة بمابوتو في السلطة العليا للشفافية ، 0202أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري ، احمد عميري -)4( سنة ،العدد السابع ،10المجلد ،ي الحقوق والعلوم السياسية مجلة البحوث ف ،والوقاية من الفساد ومكافحته أنموذجا 66ص ، 1202 جامعة ،مذكرة ماجستير في القانون ، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،فتيحة سعادي-)5( .12ص ، 1102سنة ،بجاية .107أحسن غربي ، مرجع سابق ، ص -)6( الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من ،2202/50/50المؤرخ في ، 80/22من القانون رقم 40دة الما -)7( .2202/50/41مؤرخة في ،23ج ر عدد ، الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80/22من القانون رقم 11المادة -)01( مذكرة ماجستير في ،مية واليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد جرائم الصفقات العمو ،زوزي زوليخة -)11( 981.-881ص ص ،2102/1102 ،جامعة ورقلة ،الحقوق يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 112 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد الآليات مدلل حفناوي د/ ) جزائر(ال جامعه الوادي moc.liamg@lelledem.ertiam ********* ملخص: تعاني منها أغلب دول العالم، باعتبارها ظاهرة مستعصیة مرتبطة بقیم عالميةيعتبر الفساد ظاهرة وسلوكیات وأخلاقیات البشر عبر التاریخ، بحیث أنها تمس كل من البلدان المتقدمة أو حتى المتخلفة منها بغض ، اجتماعیا، أو اقتصادیا.امنها سواء كان نظاما سیاسي كل النظر عن طبیعة نظام الظاهرة (الآفة) في الآونة الأخیرة اهتمام العدید من الباحثین في مختلف الاختصاصات وقد نالت هذه وبالأخص القانون، كلها اجتمعت حول أن الفساد جریمة قانونیة وسیاسیة وأخلاقیة، ذات خطورة عالمیة يات الدولية وجب فیها تكاثف الجهود، لذلك سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية معرفة فحوى أهم الآل والإقليمية ودورها في مكافحه هذه الظاهرة المتعلقة بالفساد. .اتفاقيات، الآليات الإقليمية، الآليات الدولية، الفسادمكافحة الكلمات المفتاحية: :مقدمة تناولت العدید من المنظمات الدولیة والهیئات الدولیة مصططط ا الفسططاد فكل منها أعطر تعریفات مختلفة عن .إلا أن كلها منكرة لهذا السلوك الهادم للمنظومة العمومیة والخاصة للدول ،الفساد وجرائمه إسطططططاءة اسطططططتعمال الوظیفة العامة لتحقیص مكاسطططططب خاصطططططة، فالفسطططططاد بأنه البنك الدولي للفسطططططاد حيث عرف اكم، ة عامةیحدث عادة عندما یقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشطططططططوة لدسطططططططهل عقد أو إجراءات مناقصططططططط یتم عندما یعرض وكلاء أو وسططططططططططاء الشطططططططططركات أو إكمال خاصطططططططططة بتقدیم رشطططططططططوة للاسطططططططططتفادة من سطططططططططیاسطططططططططات أو كمطا یمكن للفسطططططططططططططاد أن یحطدث أو یحصطططططططططططططل عن طریص ، إجراءات عطامطة للتغلطب عمن منطافسطططططططططططططین وتحقیص الأربطا .لأموال الدولة مباشرةاستغلال الوظیفة العامة دون ال جوء إلن الرشوة بتعیین الأقارب أو سرقة ا العام كل عمل یتضطططططططططمن سطططططططططوء اسطططططططططتخدام المنصطططططططططبعمن انه الفسطططططططططاد ، فعرفتمنظمة الشطططططططططفافیة الدولیةأما ".لتحقیص منفعة ذاتیة لنفسه أو لجماعته ص بشططكل مباشططر أو اخلالسططلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسططب ا اسططتعمالإسططاءة كما عرفته أيضططا بأنه )10( إلن المحسوبية. شخصية مسدندة أغراضر مباشر لتحقيص یغ إلتماس موظف عمومي بأنه 3002تعریف الفسطاد وفقا لمشطروا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسطادأما شطخص أو كيان لا وظف نفسطه أو لصطالما المسطتحقة سطواء لصطار یة غير مباشطر م یأو قبوله بشطكل مباشطر أو غ )20( الرسمية. عن القيام بفعل ماد لدى أدائه وجباته يمتنعبفعل ما أو الموظفآخر ، لكي يقوم ذلك من هذا المنطلص بجدر بنا أن نطر الإشكال التالي: يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 212 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ؟.بها منع الفساد ومكافحته المنوط قليمية ، والإالدولية ي أهم الآلياتما ه كالاتحاد والإقليميةكالأمم المتحدة، هذه الدراسة في تبيان جهود الهيئات الدولية أهميةحيث تكمن الدراسة الىى توضيح فحوى الدور التي تلعبه في ذلك، في حین تهدف معرفةو ،مكافحه الفسادالإفريقي، في مرجعا أساسيا لتجريم الفساد بالنسبة للمشرا الوطني.والتي تعتبر والإقليميةالعالمية أهم الوثائص دولية الالنصوص أهمبالمنهجین الوصفي والتحليمي، بغرض تحليل ووصف وفحص ااستعننلذلك ما جاءت به في ما يخص مكافحه الفساد. ذات الصلة، مع توضيح والإقليمية الدولية كاتفاقيه الأمم المتحدة تالآلياب الأول يتعلص ،ة إلن مبحثینوعمن هذا الأسططططاس تم تقسططططيم هذه الدراسطططط للآليات الإقليمية ودورها في في حین سططططنتطر ،في (مبحث أول) المنظمة الدولية للشططططفافيةلمكافحه الفسططططاد، و .في المبحث الثاني مكافحه الفساد المبحث الأول ومحاربته لمكافحة الفسادالجهود الدولية الفساد لم يعد ً ن ، بل هو ظاهرة دولية مست كل یأو بنظام مع ،داخلًيا يتعلص بدولة واحدة محلياشأنا وأصبح يشكل بذلك عامل إزعاج طريص النمو ، يمنها أو السائرة ف المتقدمةجتمعات و الدول سواء كانت لما و المنظمات أجمعت، لذلك تمعات و أمنهاجلما استقرار عمن ومخاطر يطرحه من مشاكل لما ،الدول لمختلف ، من خلال عمن ضرورة مقاومته ومواجهته الحكوميةر یوغ الحكوميةو الوطنية الإقليميةالدولية الهيئات عمن غرار اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد، والمنظمة الدولية مجموعه من المواثيص والاتفاقيات، للشفافية. اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفسادالمطلب الأول: تعتبر اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد، من بین أهم الاتفاقيات التي تعنى بمكافحه الفساد، عمن اعتبار أنها منبثقة عن أهم هيئه أمميه وهي الأمم المتحدة، وبالتالي سنحاول التعرف عمن هذه الاتفاقية ونوضا .ياتها لمكافحه ظاهره الفسادأهم آل بالاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد فالتعريالفرع الأول: و فتحت ، )3002أكتوبر 13 يف المؤرخ 85/ 40(القرار رقم 3002أكتوبر 13 يجمعية العامة فلا اعتمدتها ودخلت ، 3002ربديسم 11و 90 بین كسيكلمبا ريدا یمبنعقد لمستوى المرفيع ا المؤتمر يباب التصديص علیها ف . )30( 5002ربديسم 41حیز التنفيذ يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 312 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ثمانية يعمن واحد وسبعون مادة مصنفة ف تحتوي و ،دولة 175تضم يو الت ،الاتفاقيةو قد جاءت هذه تلف خم مستت واسعة النطا لا ر و تعديیفیها بضرورة إجراء و تطبيص تداب الأطرافلتل م الدول ،فصول و ردا الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها نو القضائية ، تهدف أساسا إل الإداريةو أجه تها ،تشريعاتها المجال.هذا يف الأطرافالدول بینالتعاون لنإضافة إ ،مرتكبیها عمن السواء ، كما وفرت من الخاصالقطاا العام و يمواجهة الفساد ف نرة إلیكما أولت أهمية كب لخبراء، و ا المبلغیناية الشهود و الضحايا و مو كذا ح ،جرائم الفساد ينات ما يسهل الكشف و التحقيص فالضما حد من الفساد و الوقاية لال ر الرامية إیرها من التدابیوغ ،رجاخلا نهربة إللما سترداد الأموالوكذا وضع آليات لا .منه الفسادآليات الاتفاقية في مكافحه :الثانيالفرع أحكام عامة، وتليه الأول عمنالفصل ، يحتوي .من ثمانية فصول وإحدى وسبعین مادة الاتفاقيةتتكون ، والتي تعكس آليات تنفيذ الاتفاقية لفحواها من اجل الجوهرية الأحكامالتالية التي تحوي الأربعةالفصول : )40(مكافحه الفساد والتي تتضمن ما يمي مدونات قواعد السلوك للمسؤولین الثاني تشمل التدابیر الواردة في هذا الفصل ،الوقائيةلتدابير ا - العمومية، وخطوات ل حيلولة دون الأموالالعموميین، والشفافية في المشتريات العمومية وإدارة ة بضمان مشارك الأطرافالدول 31كما تل م المادة الأموال،تفشىي الفساد في القطاا الخاص وغسل وهي تشیر إلن الحاجة إلن تدابیر ،المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومية في منع الفساد ومكافحته .تضمن الحصول عمن المعلومات والمشاركة في البرامج التعليمية المتعلقة شمل الجرائم ، وهو ما شمله الفصل الثالث من الاتفاقية، حيث ي التجريم وإنفاذ القانون - ، وغسل والإخفاءثراء غیر المشروا، لإالوظائف، وا استغلالس، وإساءة لا خت، والا شوة كالر بالفساد كما نص هذا الفصل عمن حماية المبلغین والشهود ،، والمتاجرة بالنفوذ، وإعاقة سیر العدالةالأموال .والضحايا والخبراء هذا الفصل عمن معايیر نص وهو ما نص عنه الفصل الرابع من الاتفاقية، حيث ،التعاون الدولي - .حقة القضائية ل جناةلا المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات وفي الم منع إحالة العائدات المتأتية من الجريمة بهذا ه الفصل الخامس، و تناول ،استرداد الموجودات - .التركیز عمن التعاون الدولي في هذا الصدد وكشفها، وتدابیر استردادها، مع إلن استحداث برامج الأطرافيدعو الفصل السادس الدول ،المساعدة التقنية وتبادل المعلومات - كما يجب ،تدريبية أو تحسین البرامج القائمة خاصة لموظفیها المسؤولین عن منع الفساد ومكافحته سيما للدول لا طا المساعدة الفنية لبعضها البعض، و أن تنظر في منح أقصىى ن الأطرافعمن الدول يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 412 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون والتي تمر بمراحل ،الطوعية لتوفیر المساعدة المالية للدول النامية الآلياتعن لا فض ،النامية .انتقالية الأطرافأنشىئ بمقتضىى هذا الفصل مؤتمر الدول حيث ،الفصل السابع ، وحث عنهاآليات التنفيذ - الاتفاقيةوالتعاون فيما بينها، ومن أجل تشجيع تنفيذ الأطرافل من أجل تحسین قدرات الدو .عن تقديم التوصيات من أجل تحسین تنفيذها لا واستعراضه، فض تشمل المواضيع الواردة في هذا الفصل بأحكام ،يختتم الفصل الثامن من الاتفاقية ،أحكام ختامية - .الاتفاقيةحیز النفاذ، وعملية التصديص، وتنقيح نص الاتفاقيةأحكام دخول لشفافيةلالمنظمة الدولية الثاني: المطلب الحكوميةر یالدولية غ المنظماتمن أكثر المنظمةتعد هذه ً يال مكافحة الفساد فجم يو فعالية ف انشاط .دوبالتالي سنحاول التعريف بها، وإبراز أهم الآليات التي تدبعها في مواجهه الفسام، العال بالمنظمة الدولية للشفافية فالتعريالفرع الأول: ر ت بي الألماني لنإنشائها إ يويعود الفضل ف ،نیو مقرها برل ،3991سنة المنظمة الدولية للشفافيةت ئأنش الجداول و الإحصائياتال إعداد الدراسات و جم يف المنظماتر بالسابص للبنك الدولي ، و هي من أك المدير جن يإ محاربةو الحكوماتزيادة فرص مساءلة نالفساد بها ، و هي تسعن إل اندشار الدول من حيث بترتيب الخاصة فرا 001عدد فروعها بأكثر من 2002حيث بلغ سنة ،ملأغلب دول العا وللمنظمة تمثيل في، )50(هابالفساد .ملالعا حول آليات المنظمة الدولية للشفافية في مكافحه الفساد :الثانيالفرع : )60(خلال ما يميمن إلا مكافحة الفساد يمكن لا أنه المنظمةترى خلال العاملین ل يادة الوعي علانيةسًرا و تمارسه التي الجهاتبالفساد وفضا المتعلقةنشر التقارير - المختلفة.الدول يالفروا القومية للمنظمة ف التعليم و و التربيةر عمن مستوى قطاعات الصحة و یإعداد دراسات ميدانية عن الفساد و التقص - .ظاهرة الفساد وسبل مواجهتها لمناقشةالقضاء و الشرطة وعقد ندوات سياسية خلص إرادةلهتمامات بالشأن العام لا لتأسيس شعبة من ذوي ا المدى وضع خطط طويلة - .قامعة للفساد يكل من له مص حة ف التحالف مع إلن الحاجةربة الفساد ومنها احلمعمن عدة مبادئ المنظمةوقد أكدت مات وزيادة علو لمحليل و نشر اتجميع و تحلية للمنظمة لتحقيص مهمتها ، و لمودعم الفروا ا مقاومة الفساد، . الدول النامية فيللفساد خاصة المهلكة بالأضرار الوعي العام يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 512 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون لقياس مدى تفشىي " بتقريرها السنوي مؤشر مدركات الفساد عالميا وتشتهر المنظمة الدولية للشفافية عتماد عمن الا م بلالدول من حيث إندشار الفساد حول العا بترتيبو الذي يقوم متلف دول العالخم يالفساد ف و ليینحلما المسدثمريندراسات متنوعة ترصد آراء إلن المؤشر ، ويسدند هذا الحقيقيةعدد قضايا الفساد لتي ا المعاناةو درجة المتبعة الإجراءاتحول ليینحلما براءخلو ا المعنية الحكومية الإدارةمع تعاملینلمو ا الأجانب 01صفر و بین المؤشر مدى إندشار الفساد و الرشوة ، وتنحصر قيمة هذا إلنتنفيذها ونظرتهم يف تعترضهم .)70( نقاط ، والمنظمة الدولية للشفافية هناك عده أجه ه دوليه دوبالإضافة إلن اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفسا أخرى تعني بمكافحه الفساد ومحاربته من خلال الدور الهام الذي تلعبه في هذا الصدد، ومن هذه الأجه ة نجد ، والتي تعتمد عمن ثلاثة 6991بداية من سنه مواجهة الفساد يساعدة الدول فخطة لمالبنك الدولي الذي تبنى عمن أنظمة الدولة من إصلاحاتتشخيص ظاهرة الفساد و أسبابها و عواقبها ،إدخال يه وهي عناصر أساس الإعلامووسائل الحكوميةر یغ المنظماتو المدنيجتمع لمإشراك ا، قتصاديةالاو الإداريةالنواحي الدشريعية و المعنيةالدولية المنظمات من الآخر هو ، والذي يعتبر صندو النقد الدولي، وهناك أيضا مكافحة الفساد يف يمتلكهالراشد ، وقد ساعده عمن ذلك ما الحكم آلياتو لمبادئ الترويجالفساد و بمكافحة المتعلقة بالأنشطة سواء عمن صعيد الدول الماليةقتصادية و لااال مراقبة السياسات جم يوسلطات واسعة ف صلاحياتمن العالمي. أم عمن الصعيد الأعضاء المبحث الثاني ومحاربته لمكافحة الفسادالجهود الإقليمية تعتبر الاتفاقيات الإقليمية مكافحه الفساد من الآليات الدشريعية المعتمدة في إطار تشجيع المبادرات التعاون الدولي لمكافحه الفساد في النطا الإقليمي، وفي ذلك تأكيد عمن الدور الهام للتنسيص ما بین الدول في إقليم واحد لإيجاد ووضع الحلول والأسس الكفيلة بمنع اندشار ظاهره الفساد. إقليميه تتعلص بمكافحه الفساد، من بينها اتفاقيه توفي هذا الإطار يوجد العديد من النماذج لاتفاقيا .الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادالاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، و اتفاقيه الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربتهالمطلب الأول: ادرات بحاول الأفارقة وضع م 3002افحته، سنة كقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر يقبل ظهور اتفاق عندما اجتمع التحالف العالمي ،9991سنة ي فر يف 32انت بدایتها بواشنطن في ، كافحة الفسادكمتواضعة لم مبدأ غیر مل م 52انتهى بإصدار يافحة الفساد، والذكلم التعاونيةبهدف مناقشة الأطر يقيا أجل إفر من ة يأصدرت مجموعة التنم 1002ور. وفي عام كافحة الفساد من قبل الأعضاء الأحد عشر في التحالف المذكلم .ع عشر من المجموعةبا الدول الأر افحة الفساد تبنتهكقة تشمل إجراءات مية ضد الفساد وثبية الجنو يقيالإفر يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 612 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ة يأین تم إصدار اتفاق، 3002يليه سنه جو 11في هو للفسادي ة للتصديقيغیر أن أهم إنجاز للدول الإفر . )80(الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته التعريف بالاتفاقيةالفرع الأول: قت الأمم المتحدة في تبني بافحة الفساد، حیث سكة مياقة في اعتماد اتفاقبة هي الس يقيالقارة الإفر إن ة يفي حین اعتمدت اتفاق ، 3002افحته في شهر یولیو سنة كقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر يواعتماد اتفاق ة عمن وعي يقيالقول أن الدول الإفر يمكن ذلككو ،3002ر سنة بافحة الفساد في شهر أكتو كالأمم المتحدة لم نهب ثروات يو ،المستدامةي أصبح يعيص التنمية رهیب، والذ بشكل خطورة الفساد المتفشىي في القارةى مدب .)90(ة المستدامة فیهيالتنم يضيع فرصو ،القارة یوما من 03عد ب، 6002أوت 5افحته، حیز النفاذ في كقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر يدخلت اتفاق دولة 94 اهیدولة وهي دول أطراف فیها ووقعت عل 83وقد صادقت علیها الآن ، 51رقم صإیداا صك التصدی الرئاسىي موجب المرسومب من بینها الج ائر التي صادقت علیها ،قييدولة عضوا في الاتحاد الإفر 55من أصل .)01( 6002ل يأفر 01مؤرخ في 731 – 60رقم ة الأمم يمادة، ولم تقسم هذه المواد إلن فصول، عمن خلاف اتفاق 82ر كة السالفة الذيتتضمن الاتفاق افحة الفساد، كام خاصة لمكأحب قي لمنع الفسادية الاتحاد الإفر يالمتحدة ومن خلال هذه المواد جاءت اتفاق ح يتصر لالفساد، أهمها منع رشوة شخص لشخص آخر، بمكافحه خاصة ى أخر أي صكوك لم تتضمنها ة للمساعدة بفي الحصول عمن المعلومات المطلو صونصت عمن الح،الموظفین العمومیین عن ممتلكاتهم وثرواتهم .)11(افحة الفسادكفي م هافحتكالفساد ومقي لمنع ية الاتحاد الإفر ياتفاقفي دآليات مكافحه الفسا :الثانيالفرع ما بین الدول من يم التعاون في وتسهیل وتنظية، تع يافحة الفساد الواردة في الاتفاقكم آلياتمن بین طها با وضيقيمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفر ب ة التدابیر والإجراءات الخاصةيأجل ضمان فعال فساد داخل الاتحاد الإفريقي، ون خص هذه الآليات ، والقضاء علیها، وإنشاء مجلس اسدشاري حول الومعاقبتها فيما يمي: من 81ادلة المادة بة المتينصت عمن مبدأ المساعدة القانون :التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة - صافحته، حیث نصت عمن أنه تلتزم الدول الأطراف بتحقیكقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر ياتفاق ما بینها عمن إجراء يالتعاون فب ما بینها، وتلتزميم المساعدات فيمن التعاون الفني وتقدن كأكبر قدر مم م يادل الخبرات وتنظبافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، وتكم كيفيه ادلها حول بحاث وتبدراسات وأ اون التعيتع عمن أهميه التعاون الدولي من خلال 91، كما نصت المادة .ةكة مشتر يبيدورات تدر يصمنع الموظفین العمومیین الذین اكدسبوا ممتلكات عن طر ، و والدولي لمنع الفساد ي مي والقار يالإقل . )21(،...الخالرشوة يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 712 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ضرورة ب منها 51افحته، في المادة كقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر يقضت اتفاق ،المجرمين يمتسل - مجرم ليمة أن تطلب تس يلدولة طرف في الاتفاقكن ميم المجرمین، فيتعاون الدول الأطراف لدسل تم ذلك في إطار ية، و يطرف في الاتفاق ى ممارسة أعمال الفساد، من دولة أخر ب ه التهمةيثبدت عل .)31( ما بینهايم المجرمین المبرمة فيمعاهدات تسل من جرائم الفساد عبر الحدود ، وهي العائدات المتحصل علیهاالتعاون على استرداد عائدات الفساد - عتها بحث عن الأموال أو العائدات ّ والتعرف علیها ومتابقتضىي التعاون الدولي الحيث ية يالوطن من 61المادة بموجب نص ذلك و وتجمیدها أو استردادها، وذلك لمنع المجرمین من الانتفاا بها، عمن مصادرة العائدات والوسائل كدت والتي أافحته، كقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر ياتفاق )41(دالفساب المتعلقة قي ية الاتحاد الإفر ياتفاق ، حيث اقترحت هذه الاليه فيافحة الفسادكلم إنشاء مجلس استشاري - یتكون المجلس من ، حيثقيية، داخل الاتحاد الإفر يمن الاتفاق 22افحته، في المادة كلمنع الفساد وم تهم سنتین قابلة للتجدید مرة يقي، ومدة عضو يللاتحاد الإفر ي عضو ینتخبهم المجلس التنفیذ 11 ا، يقيحول الفساد والجرائم ذات الصلة في إفر صمن بین مهامه، جمع المعلومات والوثائ ،واحدة م ية للفساد، وتقديثار السلبالآب ،ع الفساد فیها، ثم نشر المعلومات بین الجمهور لتوعیتهمبوتحلیل طا عها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفساد، يمعالجة الفساد، وتشجكيفيه ومات حول كالنصا ل ح .)51(قييللاتحاد الإفر ي انتظام للمجلس التنفیذب ريم هذه التقار يثم تقوم بتقد 0102العربية لمكافحة الفساد لسنة الاتفاقية المطلب الثاني: ت فاتخذ ،تركت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أثًرا إيجابًيا عمن بقية التجمعات الإقليمية ذات أهميطة خاصطة لمطا تمثله من تقدم نحو ات ، وهي اتفاقيطت اتفاقيات تتعلص بالفسادتبن ، حيثخطوة مماثلة مختلفة وأوضاًعا متفاوتةالاتجاه الصحيطح فطي مواجهطة ً ، ومن هذه ظاهطرة الفسطاد التي باتت تأخذ أشكالا .0102الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة التجمعات الدول العربية التي اعتمدت العربية لمكافحة الفساد التعريف بالاتفاقيةالفرع الأول: ت هذه الاتفاقية في نطا مجلس وزراء ّ عد ُ الداخلية العرب، بناء عمن نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة أ لت لمراجعة صياغتها ّ ك ُ ة الجامعة العربية، وتّم تعميمها عمن وزرات العدل العربية، وقد ش ّ الفساد تحت مظل م 3002ديسمبر سنة 11لجنة مشتركة من مجلسىي وزراء الداخلية والعدل العرب، وقد أنهت ال جنة مهّمتها في مادها لمكافحة الفساد، وبدعوة الأمانة العاّمة لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب إلن إجراء التنسيص باعت )61(. 0102/ 21/ 12:صدرت بصيغتها النهائية بتاريخ وقد ،اللازم لوضع الإجراءات التنفيذية للاتفاقية الدولية والإقليمية التي ترسىى قواعد التعاون القضائي بین الاتفاقياتالاتفاقية ضمن هذهوجاءت عمن ً الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ولاسيما وان تلك الدول متقاربة في أنظمتها القضائية، وتأكيدا يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 812 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون عن التزام بالمبا ً دئ ضرورة التعاون العربي المشترك لمنع الفساد ومكافحته، وجاء إقرار هذه الاتفاقية معبرا وبأهداف ومبادئ ،والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومن الشريعة الإسلامية الغراء ،الدينية السامية والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في ،وميثا الأمم المتحدة ،ميثا جامعة الدول العربية والتي تكون الدول ،ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفسادللوقاية ،والقضائي والأمني ،مجال التعاون القانوني فیها ً . )71(العربية طرفا دآليات الاتفاقية العربية في مكافحه الفسا :الثانيالفرع حدة لمكافحة الفساد، وذلك في تقريرها للمسؤولية ه نتهجت الاتفاقية العربية نهج اتفاقيا ّ الأمم المت الجنائية للأشخاص الاعتبارية، مرّددة ذات أحكامهما في ماّدتها الخامسة، كما تناولت ذات صور التعاون الدولي لت الم ّ دا للفساد، فقد تكف ّ نصوص الاتفاقية لم تعط تعريفا محد ّ ادة المنصوص علیها فیهما. عمن الرغم من أن الرابعة منها ببيان الأفعال التي يجب أن تجّرمها الدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية كجرائم فساد، وفي بيان :هذه الأفعال أوردت الاتفاقية في الماّدة الرابعة ما يمي تصنيف .الرشوة في الوظائف العمومية - المؤسسات المعتبرة قانونا ذات الرشوة في شركات القطاا العام والشركات المساهمة والجمعيات و - .نفع عام .الرشوة في القطاا الخاص - رشوة الموظفین العموميین الأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، فيما يتعلص بتصريف - .الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف .المتاجرة بالنفوذ - .إساءة استغلال الوظائف العمومية - .لمشرواالإثراء غیر ا - .غسل العائدات الإجرامية - .إخفاء العائدات الإجرامية المتحصَّ لة من الأفعال الواردة في هذه المادة - .إعاقة سیر العدالة - .اختلاس الممتلكات العاّمة والاسديلاء علیها بغیر حص - .اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاا الخاص - .)81( المشاركة أو الشروا في الجرائم الواردة في هذه المادة - يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 912 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون أول والتي تعد ،بشأن الفساد الجنائية الأوروبيةتفاقية منها الا ،كما يوجد عده اتفاقيات إقليميه أخرى وبصفة خاصة في ،وضع العديد من القواعد الجديدة في مجال مكافحة الفساد بصفة عامة إلناتفاقية سعت تبني فكرة تجريم الرشوة بصفة شاملة في القطاا الخاص، إلنمجال القطاا الخاص، فكانت الأولن التي سعت ین بمكافحة والأولن التي طالبت بتحقيص صفة الاستقلال كشرط أساسىي لنجا الهيئات أو الأشخاص المكلف هذه الاتفاقية التي انبثقت من خلال الجهود التي بذلتها الدول الأوروبية ابتداء من مؤتمر مالطا، ، الفساد والذي تمخض عنه توصيه بشأن وضع اتفاقيه جنائية للفساد بهدف تجريم أفعاله والممارسات المشكلة له، .7991ول الفساد لسنه وهي الحجر الأساس في الاتفاقية الأوروبية الجنائية ح :الخاتمة مما لا شك فيه أن هناك مجموعه متنوعة من الآليات الدولية والاقليميه التي تعنى بمكافحه الفساد ومواجهته بمختلف الوسائل، فهناك آليات تشريعيه كالاتفاقيات، والوثائص سواء كانت دوليه أو إقليميه ومثال كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد، واتفاقيه الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ذلك ما شهدناه في هذه الدراسة هو مؤسساتي مثل المنظمة الدولية ومكافحته، والاتفاقية العربية لمكافحه الفساد، ومنها (الآليات) ما فساد المتفشية ته الآليات لمكافحه ظاهره الاوصندو النقد الدولي، حيث تسعن ه للشفافية، والبنك الدولي، عبر أصقاا العالم وفي شتى الميادين والمجالات. وبالرغم من وجود هذه الآليات إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة، إن لم نقل في ت ايد، والأمر هنا متعلص بوجود هوة وفجوة بین النصوص وتطبيقها عمن أرض الواقع لذلك نقتر التوصيات التالية في هذا الصدد. المعتمدة في والوسائل،الآليات وذلك بتطوير ة الفساد، حفاجال مكم فيدولية لجهود الة امضاعف - التعاون الدولي في كل ما يخص مكافحه الفساد. المتعلقة بمكافحه الفساد، مع والإقليميةتكييف القوانین الداخلية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية - ضرورة تحديث نصوص بعضها(الاتفاقيات). بها مكافحه الفساد بازدواجية المعايیر، خاصة مع الدول النامية طدم تعامل الأجه ة الدولية المنو ع - أو الدول السائرة في طريص النمو، وتدخل الجانب السياسىي في ذك. الهوامش: و الأسبابو الجذور يدراسة ف الج ائر يمصطفر ، معضلة الفساد ف عبدو ر بن مرزو ، تعن -)10( . 28ص 9002، الج ائر جيطمي للنشر ، دار الحلول ، للاتصالالوطنية المؤسسة، منشورات الج ائر يالفساد ف لمكافحة يودهان ، النظام القانونبموسىى -)20( .31،ص9002الج ائر، sed eriassolg noitpurroc ,euqimonocé tnemeppolevéd ed te noitarépooc ed noitasinagrO - )30( 51.P ,8002 ,sirap ,deco’l ed snoitidé sel ,selanoitanretni selanépsemron يالآليات الدولية و الإقليمية المتعلقة لمكافحه الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د/ مدلل حفناو ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 022 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ة لمنظم ، دليل المتحدة لمكافحة الفساد لتع ي جهود مناهضته الأمم استخدام اتفاقية ، كول راجيليان ِدل وماري تی -)40( .81-71، ص4102المتحدة لمكافحة الفساد، الأمم لاتفاقية المجتمع المدني المناصر وائتلافالشفافية الدولية لمكافحه الفساد الاقتصادي، ماستر قانون دولي اقتصادي، كليه الحقو والإقليميةباشا سفيان، الآليات الدولية -)50( .32، ص7102-6102والعلوم السياسية، جامعه مستغانم، العرا ، جامعة يمكافحة الفساد ف مؤتمر الفساد و مكافحته ، لمنعالدولية الرامية الجهودا حسن كاظم، لصا -)60( .84، ص 0102، العرا المنصورة القدس ، المساءلة، من أجل النزاهة و الإتلافمواجهة الفساد ، يف المساءلةعبري مص ا ، النزاهة و الشفافية و -)70( .88، ص 7002، فلسطین توراه علوم في الحقو ، كفي الج ائر ، أطروحة د ي افحة الفساد الإدار كة لميات القانونيحاحة عبد العالي، الآل -)80( .34،ص 3102رة، ك سبضر، ية، جامعة محمد خي اسية الحقو والعلوم السيلك عام، تخصص قانون قي لمنع ية الاتحاد الإفر ية لاتفاقيحلیلا: دراسة تيقيالفساد في إفر مكافحهم الراشد في ك حمید، دور الح يزاید -)90( .036-706ص ص 2202-20، العدد 31المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد افحته ، ك الفساد وم نفس المرجع. -)01( نفس المرجع. -)11( قي يالتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفر ، افحتهكقي لمنع الفساد وم ية الاتحاد الإفر ياتفاقمن 91و 81المادة -)21( .3002یولیو 11في " موزنبيص ة للمؤتمر المنعقد في مابوتو عاصمة دولة ية الثانيالدورة العاد في . افحتهكقي لمنع الفساد ومية الاتحاد الإفر ياتفاقمن اتفاقيه 51المادة -)31( افحته ك قي لمنع الفساد ومير ة الاتحاد الإفياتفاقمن 22المادة -)41( -moc.aibaralanawid.www//:sptth -(51) دراسة في آليات تنفيذ اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه -وسام نعمه السعدي، آليات المجتمع الدولي في مكافحه الفساد -)61( .351، صالقاهرةللنشر والتوزيع، . يالفساد، المرك العرب نفس المرجع. -)71( . 0102/21/12بتاريخ: الصادرةمن الاتفاقية العربية لمكافحه الفساد ، 40المادة -)81( داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلل ينوناقلا زكرملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريشب ةناهد /د 221 لا ىقتلملا لامعأ ينطو21 :لوح زيزعت يف ايلعلا ةطلسلا رود ماكحأو يروتسدلا ليدعتلا ءوض ىلع ةماعلا ةايحلا ةقلخأو ةيفافشلا نوناقلا22/08، يموي20 و21 يرفيف 2023 داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلل ينوناقلا زكرلما Legal Center of the Supreme Authority for Transparency and Prevention of Corruption /دهدـــــــــــــــ ريــ ـــــــــــــــشب ةنا يداولا ةعماج (رئازجلا ) eloued.dz-bachir@univ-dahana ********* :صخلم ةيداصتقلاا وأ ةيسايسلا ءاوس يحاونلا عيمجب هطابترلا ارظن ةريبك ةيمهأ وذ داسفلا عوضوم نإ عرشلما أشنأ كلذ لجأ نم ،ةلودلا روطتو ومنل ةقيعلماو ةلقرعلما لماوعلا نم دعي ذإ ،ةيرادلإا وأ ةيعامتجلااو ةطلسلا ينطولا :مقر نوناقلا بجومب ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا22 /08 :يف خرؤلما05 ةنس يام2022 روتسدل ديكأت وهو ،2020 نيتدالما اميسلا204-205 هنم. ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا هبعلت يذلا رودلا ىلع ءوضلا طيلست هذه يتسارد نم ةياغلا هيلعو قفو داسفلا نم :مقر نوناقلل ا22-08 زيزعتو ماعلا نأشلا رييست يف ةيفافشلاو ةهازنلا تارشؤم ىلعأ سيركت يف ةيفافشلا دعاوق. تامولعلما للاغتسا للاخ نم هل يدصتلا بجي داسفلا لاكشأ فلتخم نأ ةساردلا تصلخ دقو ف اهتبراحمو ةرهاظلا هذه نم ةياقولل قرطلا ىتش لامعتسا اذكو اهنأشب يرحتلاو ةيرادلإا تائيهلا عيمج ي .اصوصخ :ةيحاتفلما تاملكلا .ةيفافشلا ;ةياقولا ;داسفلا ;ايلعلا ةطلسلا Abstract: The subject of corruption is of great importance due to its association with all aspects, whether political, economic, social or administrative, as it is one of the disturbing and obstructing factors for the growth and development of the state, for this, the national legislator established the supreme authority of transparency and the prevention and control of corruption, under Law No. 22/08 of the historian In: May 05, 2022, which is a confirmation of the constitution of 2020, especially Articles 204-205 of it. Accordingly, the purpose of my studies is to highlight the role that the supreme authority plays for transparency and the prevention of corruption in accordance with Law No. 22-08 in devoting the highest indicators of integrity and transparency in running public affairs and enhancing the rules of transparency. The study concluded that various forms of corruption must be addressed by exploiting information and investigating it, as well as using various ways to prevent this phenomenon and fight it in all administrative bodies in particular. Keywords: Supreme Authority; Corruption; protection; Transparency. د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 222 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون :مقدمة الجزائر مجهودات كبيرة على المستتتتتتتتتويين الدويي والمحلي من أجل التصتتتتتتتتدي لكل أشتتتتتتتتكال الفستتتتتتتتاد، بذلت يظهر هذا من خلال انضتمامها لاتفاقيات دولية تتعل بمحاربة الفستاد، لاستيما اتفاقية ا مم المتحدة لمكافحة ق علتها بتحف 3002/ 01/ 13الفستتتتاد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للممم المتحدة بريويور: يوم: ي المصتتتتد ، اتفتاقيتة الاتحتاد ا فريقا لمنع الفستتتتتتتتتتتتتتاد 4002/ 40/ 91المؤرخ في: 821-40بموجتب المرستتتتتتتتتتتتتوم الرئتا تتتتتتتتتتتتت ي رقم: ق علتها بموجب المرستتتتتتتوم الرئا تتتتتتت ي رقم: 3002/ 60/ 11ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في: ي المؤرخ 731-60المصتتتتتتتد 0102/ 21/ 13ربيتتتة لمكتتتافحتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتاد المحررة بتتتالقتتتاهرة ب تتتاري : ، منهتتتا كتتتذلتتتك الاتفتتتاقيتتتة الع6002/ 40/ 01في: ق علتها بموجب المرسوم الرئا ي رقم: ي .4102/ 90/ 80المؤرخ في: 942-41والمصد كرس المشتتترع الوطني محاربة الفستتتاد من خلال انشتتتائه للستتتلطة العليا للشتتتفافية والوقاية من الفستتتاد الرابع المعنون مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات الرقتتابتتة، يتت اعت رهتتا المشتتتتتتتتتتتتترع ومكتتافح تته، والتي تم الني علتهتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن البتتا من دستتتتور ستتتنة 502-402الدستتتتوري من المؤستتتستتتات الرقابية ولمستتتت مجرد مؤستتتستتتة استتت شتتتارية في المادتين ماي ستتتتتنة 50المؤرخ في: 80-22تم إصتتتتتدار القانون رقم: 0202من دستتتتتتور ستتتتتنة 502، وتطبيقا للمادة 0202 لستتتتتتتلطة العليا للشتتتتتتتفافية والوقاية من الفستتتتتتتاد ومكافحته وتشتتتتتتتكيلها وصتتتتتتتلا يا ها. ، الذي يحدد تنظيم ا2202 وخصتتها المشتترع الوطني بقانون ينظمها عوس مرستتوم نظرا للمكانة والمركز القانونا الذي ظيت به دستتتوريا، أما عمليا لها صلا يات ومهام كثيرة سنحاول التطرق التها في هذه الدراسة. ذا الموضوع، ارتأيت الخوس فيه من خلال طرح إشكالية تتمحور ول: و جل المساهمة في ه ما هو المركز القانوني المقرر للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ في ستتتتتتتتتتتتتايتتل الإلمتتام سهتتذا الموضتتتتتتتتتتتتتوع تم تقستتتتتتتتتتتتتيمتته إيى مبحثين: تنتتاولتتت في المبحتت ا ول التكريس القتتانونا والوقاية من الفستتاد ومكافحته والمقستتم بدوره لمطلبين، أما المبح الثانا والمعنون للستتلطة العليا للشتتفافية بتتت: تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمقسم إيى مطلبين. وقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج التحليلي عند شرح مختلف النصوص القانونية ومنها با ساس ، والمنهج الوصفا عند التطرق كام النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة العليا 80-22ون رقم: القان للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. المبحث الأول التكريس القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الطابع الدستوري الذي ت رز أهمية السلطة العليا للشفافية ، والذي اعت رها مؤسسة كومية مستقلة تتركز مهامها في وضع استراتيجيات وطنية 0202أضفاه دستور سنة وكذا متابعة قضايا الفساد ومكافحته، فهي تعد من بين ا جهزة المعتمد علتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية .افحة ظاهرة الفسادلمك د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 322 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لهذا أتطرق في هذا المبح تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والطبيعة القانونية للسلطة العليا. تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول: الفساد ومكافحته، جهاز مستحدث في القانون الجزائري تعت ر السلطة العليا للشفافية والوقاية من .بموجب الدستور والقانون المنظم لها، ي اعت رها المشرع الوطني سلطة مستقلة الفرع الأول: التعريف الدستوري للسطلة العليا "السلطة العليا للشفافية السلطة العليا كمايلي: 0202سنة ل يدستور التعديل المن 402عرفت المادة ..(1("والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة وعليه تعت ر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية رقابية مستقلة ؤسسات الاس شارية كما منحها لا تخضع ي سلطة، ي تم ادراجها ضمن المؤسسات الرقابية ولمس الم .صلا يات واسعة يتضح لنا من خلال ني المادة أن المشرع الدستوري منح تسمية "سلطة" ولمس "هيئة"، هذه ال سمية .فتها دلالة على أن هذه الجهاز له دور فعال في مكافحة الفساد بكل أشكاله وبكل الصلا يات للسلطة العلياالفرع الثاني: التعريف القانوني "السلطة في المادة الثانية منه ي نصت على مايلي: 80-22ورد تعريف للسلطة العليا في القانون رقم: .)2(العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري" تتمتع بنوع من الاستقلالية، تمارس ؤسسةمالسالفة الذكر تعت ر السلطة العليا من خلال ني المادة مهامها تحت رقابة رئمس الجمهورية، تتويى اختصاص و يد وهو اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الفساد كمر لة سابقة، أو لمتابعة قضايا الفساد والعمل على مكافحتها كمر لة لا قة الطبيعة القانونية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالثاني: المطلب ، السالفة الذكر أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 0202من دستور 402تني المادة السلطة السالف الذكر أن 80-22ومكافحته هي مؤسسة مستقلة، كما أكدت المادة الثانية من القانون رقم، العليا هي مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المايي والاداري. تتمتع بالشخصية المعنوية مؤسسة مستقلةالفرع الأول: ، على هذه الميزة أو الطبيعة القانونية 80-22وكذا القانون 0202ني المشرع في التعديل الدستوري لسنة ، فهي مستقلة من جهة وتتمتع بالشخصية المعنوية، اية من الفساد ومكافحتهوالوق للسلطة العليا للشفافية وكل له دلالته كما سرشرح. أولا: مؤسسة مستقلة د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 422 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يقصد بالمؤسسة المستقلة من النا ية الإدارية أنها تمارس امتيازات ونشاطات السلطة العامة ومن نا ية فهي تتمتع باستقلالية ، )3(وزارية من طرف السلطة التنفيذية الاستقلالية أنها لا تخضع ي رقابة لا رئاسية ولا من عضوية ووظيفية، وهي تتمتع وف الطابع الإداري الذي تتميز به، بصلا يات الضبط في مجال الوقاية الفساد ومكافحته. الفقرة ا ويى والثانية من 63تني المادة ي كما أن الاستقلالية تتجلى في الاستقلال المايي للسلطة ."تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيد في الميزانية العامة للدولةعلى مايلي: 80-22القانون رقم: كما يقوم مجلس السلطة العليا ،)4(رئيس السلطة العليا هو الآمر بصرف ميزانية السلطة العليا..." باعتباره الممثل القانونا والآمر )6(والذي يعده رئمس السلطة العليا ،)5(وافقة على ميزانية السلطة العليابالم .بالصرف وصا ب صلا يات قانونية نفقا ها يتضح لنا أن السلطة العليا من ي مواردها المالية تعتمد على السلطة التنفيذية وتخضع في لاسيما مجلس المحاسبة ووزارة المالية، غير أن ذلك لا يؤثر على ،)7(للرقابة من طرف ا جهزة المختصة في الدولة الاستقلال المايي للسلطة العليا، باعتبار إقرار الميزانية العامة للدولة يعود دائما وبالرسبة لكافة ا جهزة لوزارة ية علتها ومصادقة ال رلمان لها.المالية بعد موافقة رئمس الجمهور ثانيا: تمتعها بالشخصية المعنوية أضفى المشرع الجزائري الشخصية المعنوية على الهيئة ليضمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، ويترتب عن اك ساسها للشخصية المعنوية عدة آثار من بين أهمها الح في التقاض ي والتمثيل أمام الجهات القضائية. غير أن استقلالية السلطة هي نساية ولمست مطلقة. لرئاسة الجمهورية ة السلطة العلياتبعي :الثانيالفرع على خضوع السلطة العليا لرئمس 80-22ولا القانون رقم: ،0202ي لسنة الدستور التعديل لم يني ، هذا ا مر يمنح للسلطة العليا المزيد من )8(الجمهورية على خلاف سابقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .)9(الحرية والحياد في قيامها بدورها الرئمس ي وهو محاربة كل أشكال الفساد في التعديل كما تم الني علتها الدستورية، العليا هي شكل من أشكال الرقابةالسلطة الشخص ي برأي لذا لابد من منحها الاستقلال التام ، الرابع تحت مسمى مؤسسات الرقابة البا ضمن 0202الدستوري لسنة يجعله تابع له سواء الوظيفا أو المايي، رغم وجود تحف بشأن تعيين رئمسها من طرف رئمس الجمهورية ما ولمس مستقل، كان ا جدر أن يكون منتخبا من بين ا عضاء ولمس معينا، وهو ما لا يتماش ى مع عنصر الحياد الذي يجب أن تتمتع به السلطة العليا في ممارسة مهامها. المبحث الثاني تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 522 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون حقي أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام، لهذا منها القانون هدف السلطة العليا لت .صلا يات واسعة على المستويين المحلي والدويي، كذلك سخر لها وسائل مادية وبشرية تخولها القيام سهذه المهام فية والوقاية من طرق اليه في مطلبين هما: ا ول يتمحور ول تشكيلة السلطة العليا للشفاتوهذا ما سأ الفساد ومكافحته، أما الثانا: صلا يات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الأول: لعليا للشفافية أوكلت مهمة الرقابة على مختلف الوسائل المادية وا موال العمومية وتسييرها للسلطة ا والوقاية من الفساد ومكافحته، لهذا الغرس نجد تشكيلتها مختلفة ومتنوعة تم الني علتها ضمن أ كام السالف الذكر، وت شكل السلطة العليا من جهازين اثنين هما: رئمس السلطة 80-22من القانون رقم: 61المادة الثانا).العليا (الفرع ا ول)، ومجلس السلطة العليا (الفرع رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: ، ي يتم )01(السالف الذكر 80-22من القانون رقم: 12جاء الني على رئمس السلطة العليا في المادة يتماش ى مع ) سنوات قابلة للتجديد مرة وا دة فقط، وهو ما 50تعيمنه بموجب مرسوم رئا ي لمدة خمس ( التبعية التي كرسها المشرع الوطني للسلطة العليا تجاه رئمس الجمهورية، ويحتكر هذا ا خير سلطة التعيين .وانهاء المهام تطبيقا لقاعدة توازي ا شكال . (11(كما ت نافى عهدة رئمس السلطة العليا مع أي عهدة انتخابية أو أي وظيفة أو نشاط مهني الوزير ا ول أيمن بن عبد الر مان باسم رئمس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبالفعل أشرف ، بقصر الحكومة، على تنصمب رئمسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من 2202جويلية 91يوم: الثلاثاء لشفافية الفساد ومكافحته، السيدة سليمة مسراتا، وكذا السيدات والسادة أعضاء مجلس السلطة العليا ل .( 21(والوقاية من الفساد ومكافحته الملا أن المشرع الوطني سكت عن الشروط الواجب توفرها في ا شخاص الذين يمكن تعيينهم لمنصب رئمس السطلة العليا، إذ لم يشترط أن يكون من السلك القضائا، أو من ذوي الخ رة في مجال القانون أو يعني إطلاق السلطة التقديرية لرئمس الجمهورية في تعيين رئمس السلطة الاقتصاد أو من أي قطاع آخر، مما .العليا تجدر الإشارة أن سلطة التعيين الممنو ة لرئمس الجمهورية، تمتد ل شمل كافة ا عضاء المنتمين للسلطة واء من ي العليا، وهو ما يعت ر مظهر من مظاهر عدم الاستقلالية في الهيئة، وعدم اعتماد معيار متعدد س .الشخي المعين أو من الشخي محل التعيين يتويى رئمس السلطة العليا بعد تعيمنه من طرف رئمس الجمهورية، مجموعة من الصلا يات المخولة له :، وتتمثل في مايلي80-22من القانون رقم: 22قانونا، نصت علتها المادة د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 622 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاي • .ومتابعتها .إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا • .إعداد النظام الداخلي للسلطة العليا • .ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين • .المجلس عليهإعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إيى الرئمس الجمهورية، بعد مصادقة • عند الوصول أو تلقا معلومات تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائا يقوم رئمس السلطة العليا بإ التها • .إيى النائب العام المختي إقليميا، أو إيى مجلس المحاسبة إذا كانت ضمن اختصاصاته .صعيد الدوييتعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على ال • .إبلاغ المجلس، بصفة دورية، بجميع الإخطارات التي تم تبليغه سها، والتدابير التي اتخذت بشأنها • الفرع الثاني: مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : (31(يتكون مجلس السلطة من ا عضاء الآتا ذكرهم، يرأسهم رئمس السلطة العليا .) أعضاء يختارهم رئمس الجمهورية، من بين الشخصيات الوطنية المستقلة30ثلاث ( • ) قضاة، وا د من المحكمة العليا، ووا د من مجلس الدولة ووا د من مجلس المحاسبة، 30ثلاث ( • .يختارون على التوايي من طرف المجلس ا على للقضاء، ومجلس قضاة مجلس المحاسبة ة، يختارون على أساس كفاء ها في المسائل المالية و/أو القانونية ونزاهتها ) شخصيات مستقل30ثلاث ( • وخ ر ها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته على التوايي، من قبل رئمس مجلس ا مة، ورئمس المجلس .الشعبي الوطني، والوزير ا ول أو رئمس الحكومة سب الحالة يختارون من بين ا شخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا ) شخصيات من المجتمع المدنا،30ثلاث ( • .المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئمس المرصد الوطني للمجتمع المدنا من فئة شخصيات وطنية و ي نجدالملا أن المشرع الوطني زود السلطة العليا ب شكيلة متنوعة، يمكن ت رير هذه ال شكيلة المتنوعة كون من المجتمع المدنا، وأخرى شخصيات مستقلة ، كما نجد قضاةال .)41(الجمع بين المعرفة القانونية للقضاة والخ رة الميدانية لباقي الشخصيات المختارة أراد الوطني المشرع د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 722 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المشرع الوطني أن لا يكون القضاة من نفس الجهة، ي يتم اختيار قاض ي من المحكمة رص كما من مجلس المحاسبة، وذلك لكا ي سنى لهم وقاض يمن مجلس الدولة، قاض ي العليا دون أن يبين رتاته، و .(51(تبادل الخ رات كل سب مجال اختصاصه تجسيدا للجهود المبذولة جاء هذا وقاية من الفسادتم إشرا: المجتمع المدنا في مجال الشفافية والكما يتم ) شخصيات من المجتمع المدنا30، يأتا المشرع الوطني لاختيار ثلاث (في سايل تعزيز دور المجتمع المدنا اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد من طرف رئمس .، وهو بطبيعة الحال ما يحق فعالية أك ر فيما يتخذ بشأن الوقاية من الفسادالمرصد الوطني للمجتمع المدنا نصت على ، )61(نفس القانون 42ة أما بخصوص مدة تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا نجد أن الماد سنوات غير قابلة للتجديد، أي أن المشرع دد مدة عضويتهم لإضفاء الاستقلالية 50أن تكون مد ها خمس من نا ية العضوية، ن عدم تحديد المدة قد يجعل ا عضاء عرضة للعزل في أي وقت وهو النهج الذي سار لا أن مدة تعيين أعضاء مجلس السلطة غير قابلة للتجديد، على عكس عليه المشرع في الهيئة الوطنية سابقا، إ ما كانت عليه الهيئة قابلة للتجديد، وهو ما يدل على تدقي المشرع في تنظيم هذه السلطة وعدم إبقائها على .كما ترتهي مهامهم سب ا شكال نفسها، )71(سنوات 50نفس ا عضاء لمدة أكثر من خمس -22من القانون رقم: 92لمبدأ الوقاية من الفساد ومكافحته، قرر المشرع الوطني بموجب المادة تحقيقا : ، مجموعة الصلا يات لمجلس السلطة العليا من بينها ما يلي80 دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمصادقة عليه، أي بعد • .عدادها يتم عرضها على المجلس للمصادقة عليهأن يقوم الرئمس بإ .دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئمس السلطة العليا والمصادقة عليه • .إصدار ا وامر إيى المؤسسات وا جهزة المعنية في الة الإخلال بالنزاهة • د يقوم بعرضها على المجلس بغية دراستها، بعد تلقا رئمس السلطة العليا ملفات تحوي وقائع أفعال الفسا • .واتخاذ التدابير أو الإجراءات اللازمة بشأنها إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها علتها الحكومة أو ال رلمان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى ذات الصلة • .باختصاصا ها .هيئات والمنظمات الدوليةإبداء الرأي ول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد مع ال • أن صلا يات مجلس السلطة العليا تجمع بين صلا يات ذات طابع ،المذكورة أعلاهي المادة من خلال ن اس شاري، وكذا الطابع الرقابا بالإضافة إيى ممارستها سلطة الضبط والمتمثلة في إصدار ا وامر إيى المؤسسات هة وهو ا مر الذي كنا نفتقده في الهيئة الوطنية سابقا، ي تشكل وا جهزة المعنية في الة الإخلال بالنزا هذه الصلا ية الخطوة الرئمسية في الوقاية من الفساد والتصدي له، وذلك ننا نجد أغلبية أفعال الفساد د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 822 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون مرتكبة من قبل المؤسسات العمومية و تى الخاصة، ا مر الذي سمساهم في تحقي الوقاية من الفساد .(81(تهومكافح صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الثاني: للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجموعة من الصلا يات التي تسمح لها بتحقي ا هداف التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في تكريس الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، ويمكن شرع الوطني لجهاز السلطة أيضا استخلاص دورها الفعال من خلال تقييم صلا يا ها المختلفة، ي منح الم ، ثم 0202العليا صلا يات معت رة في إطار تحقي الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بمقتض ى دستور سنة ، وهو ما سنعالجه في هذا المطلب من 80-22أضاف له علاوة على ذلك صلا يات أخرى بموجب القانون رقم: قانونية.نا: صلا يات ، الفرع الثادستوريةخلال الفرع ا ول: صلا يات دستوريةصلاحيات الفرع الأول: لاسيما المادة 0202 ي لسنةدستور التعديل التتمثل الصلا يات التي منحها المشرع الدستوري بموجب :)91(منه فيما يلي 502 وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد: إن وضع الاستراتيجية الوطنية، لم يكن من • اختصاص الهيئة الوطنية، وإنما كان دورها يتوقف على اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد دون ، انفردت السلطة العليا بصلا ية وضع هذه 0202الش المتعل بالمكافحة، وفي ظل دستور سنة .الاستراتيجية، بحي تقرر القواعد التي تراها مناسبة للوقاية والمكافحة والشفافية جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، دون أن يحدد المؤسس • الدستوري كيفية الحصول على هذه المعلومات المتعلقة باختصاص السلطة العليا للشفافية والوقاية من .الفساد .متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته • .داء الرأي ول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصهاإب • .المشاركة في تكوين أعوان ا جهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد • .المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد • قانونيةالفرع الثاني: صلاحيات ، تتمتع السلطة 0202سنة ل يدستور التعديل المن 502ضافة للصلا يات المنصوص علتها في المادة إ العليا بصلا يات مختلفة تحق من خلالها الغرس ا سا ي من إنشائها والمتمثل في تحقي أعلى مؤشرات لا يات بموجب الفصل النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وقد ني المشرع الوطني على هذه الص د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 922 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون السالف الذكر وهي 80-22من القانون رقم: 51إيى 40الثانا المعنون بت "صلا يات السلطة العليا" في المواد من :كالتايي أولا: على الصعيد الدويي التعاون مع الهيئات الدولية وكذا الإقليمية بغية تبادل المعلومات من أجل مكافحة الفساد، وهنا يوحي • ع الوطني إيى آليات واجراءات استرداد الموجودات، وعائدات جرائم الفساد الذي يعتمد أساسا على المشر .تبادل المعلومات بين الدول ا عضاء في اتفاقية ا مم المتحدة لمكافحة الفساد ثانيا: على الصعيد المحلي لفساد ومكافحته وذلك من مساعدة الإدارات العمومية وكذا أي شخي طبيعي أو معنوي في الوقاية من ا • .خلال العمل على جمع واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات ذات العلاقة سهذا الشأن تقييم ا دوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد، والتدابير الإدارية وفعاليتها في الوقاية من • ، ويلا من ني هذه المادة أن المشرع تر: المجال الفساد، وترتهي إيى اقتراح الآليات المناسبة لتحسينها مفتوح بخصوص الآليات التي تقتر ها السلطة العليا ولم يحددها، وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على .تر: المشرع السلطة التقديرية لها في اتخاذ ما تراه مناسبا و سب كل الة على دى تعلقة بالوقاية من الفساد التي تم القيام سها اس نادا إيى ضمان وترسي ومتابعة ا نشطة وا عمال الم • التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإ صائيات والتحاليل، الموجهة إلتها من طرف القطاعات والمتدخلين .المعنيين لموظف تقوم السلطة العليا بإجراء التحريات الإدارية والمالية والبح عن مظاهر الإثراء غير المشروع ل • العموما، خاصة الذي يعجز عن ت رير الزيادة المعت رة في ذمته المالية، وهذه التحريات لا تقتصر على الموظف العموما المعني فقط بالإثراء غير المشروع وانما يمكن التحري مع أي شخي له علاقة بال ستر على زيادة .الذمة المالية غير الم ررة والتحري عن الذمة المالية للموظف العموما أمر خطير ويدخل ضمن السر المهني وبما أن مهمة البح له، فإن المشرع الوطني سمح وأجاز للسلطة العليا سهذه التحريات، وأكد على أنه لا يعتد بالسر المهني وكذا من ذات القانون. 50المصرفي في مواجهتها، وهو ما تضمنته المادة :الخاتمة ة والمتعلقة بالمركز القانونا للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، هدفت هذه الدراس :في توصل الدراسة للنتائج الآتا ذكرها التنظيم القانونا للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم: • -22إنَّ ;ومختلفة من شأنها أن تحار كل أشكال الفسادالساري المفعول، ضمن رقابة متعددة 80 د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 032 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تعت ر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مؤسسة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية • المعنوية والاستقلال المايي والإداري، إلا أن استقلاليتها من النا ية العملية تبقى نساية وذلك لخضوعها ;للسلطة التنفيذية وسع في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فهي تضم العديد من الت • الشخصيات التي لم تضمها سابقتها الهيئة الوطنية، وعلى رأسهم القضاة وشخصيات من المجتمع المدنا، ;إضافة لرئمس السلطة العليا ومجلس السلطة، ما يعزز التنوع في الآراء وا فكار ، 80-22، أو بموجب القانون رقم: 0202سع في الصلا يات منها ما هو دستوري بموجب دستور سنة التو • هذا ما منحها الجمع بين اختصاصات اس شارية وأخرى رقابية فضلا عن كونها سلطة ضبط إدارية ;مستقلة :بناء على النتائج المذكورة أعلاه، يمكنني تقديم أهم التوصيات التي تمثلت في مايلي التأكيد على ضرورة منح السلطة العليا استقلالية وظيفية أكثر من خلال انتخا رئمس السلطة العليا من • بين ا عضاء المعينين، ولمس عن طري تعيمنه من طرف رئمس الجمهورية، ودون أي تحديد لشروط .وكيفيات التعيين لا يات توقيع العقوبات الإدارية والتأدياية منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ص • للمؤسسات العمومية والخاصة أين ان شر الفساد بشكل رهيب، كونها سلطة مستقلة من جهة وجهة رقابية دستورية من جهة أخرى، من شان هذا إضفاء مركز قانونا قوي للسلطة العليا وعدم الاكتفاء ضائية المختصة.بتحويل الملفات المشوبة بالفساد للجهات الق الهوامش: ، يتعل بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 0202ديسم ر سنة 03المؤرخ في: 244-02المرسوم الرئا ي رقم: -) )1 .0202/21/03مؤرخة في: 28بالجريدة الرسمية عدد ، الصادر 0202استفتاء أول نوفم ر سنة ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2202ماي سنة 5المؤرخ في: 80-22القانون رقم: -) )2 .2202/50/41مؤرخة في: 23وتشكيلها وصلا يتها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد: زين الدين جباري، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية وقانونية أ مد سرباح، -) )3 ، 10، العدد80جديدة لمكافحة الفساد، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد .877، ص3202مارس . ، السالف الذكر80-22القانون رقم: - )4( ، السالف الذكر.80-22من القانون رقم: -4-المطة 92المادة -) )5 ، السالف الذكر.80-22من القانون رقم: -7-المطة 22المادة - )6( والتنظيم تمسك محاسبة السلطة العليا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع تني على أن: " 83المادة -) )7 المعمول بهما. د/ دهانة بشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 132 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، السالف الذكر. 80-22القانون رقم: ، تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة." ، مجلة العلوم فية والوقاية من الفساد ومكافحتهلطة العليا للشفاعثمان ويذق، محمد لمين سلخ، النظام القانونا للس - )8( .674ص ، 2202 أفريل، 10، العدد31، الجزائر، المجلدالشهيد مه لخضر الوادي، جامعة والسياسيةالقانونية مجلة البحوث في الحقوق والعلوم جمال بوزيان ر مانا، رشيد سفا لو، الإطار المؤسساتا لمكافحة الفساد في الجزائر، -) )9 .552، ص 3202، 20، العدد80، المجلدالجزائر، جامعة ابن خلدون تيارتالسياسية، ) سنوات، 50تنص المادة على مايلي: "يعُين رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس ( - )01( قابلة للتجديد مرة واحدة. " ، السالف الذكر. 80-22الفقرة الثانية من القانون رقم: 12المادة - )11( ، الوزير ا ول يشرف على تنصمب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مصالح الوزير ا ول -) )21 . tsop/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp//:sptth، 3202/20/20، 2202/70/91 ، السالف الذكر. 80-22من القانون رقم: 32المادة -) )31 80/22قراءة في القانون رقم – السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهمنى مالع، وردة بن بوعبد الله، - )41( ، العدد 60، الجزائر، المجلدجامعة عمار ثليجي ا غواط ، مجلة الفكر القانونا والسيا ي، -2202ماي سنة 50الصادر بتاري .168، ص 2202، 20 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - )51( ، السالف الذكر. 80-22القانون رقم: - )61( .168، مرجع ساب ، ص منى مالع، وردة بن بوعبد الله - )71( .268ص المرجع نفسه، -)81( ، السالف الذكر. 244-02المرسوم الرئا ي رقم: - )91( رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 232 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون التبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته رواس حميدة حنافي نسيمة متصرف رئيس ي وعضو بخلية رئيسة دراسات ورئيسة خلية ومتابعة التبليغات والإخطارات معالجة معالجة ومتابعة التبليغات والإخطارات السلطة العليا للشفافية لسلطة العليا للشفافية ا ا والوقاية من الفساد ومكافحته والوقاية من الفساد ومكافحته (21حجم namoR weN semiTبخط )البريد الالكتروني (21حجم namoR weN semiTبخط )البريد الالكتروني ********* ملخص: أهميته من دوره المحوري في الحيلولة دون وقوع الجرائم إذا كان التبليغ عن الجرائم بصفة عامة يكتسب أو تسهيل الكشف عنها وعن مرتكبيها، فإن التبليغ يعد أكثر أهمية بالنسبة لجرائم الفساد، بالنظر لفداحة أضرارها وآثارها الوخيمة على التنمية في البلاد والمساس بمصداقية مؤسسات الدولة وسيادة القانون. واعتبارا أولت الاتفاقيات الدولية اهتماما بالغا لهذه العملية، حيث نصت على ضرورة توفير آليات فعالة تمكن لذلك المبلغين من التبليغ عن هذه الجرائم. ولقد حذى المشرع الجزائري حذو هذه الاتفاقيات من خلال وضع إطار يد من النصوص القانوني التي قانوني ومؤسساتي للوقاية من الفساد ومكافحته، تجسيد من خلال سن العد تعنى بمكافحة الفساد، إلى جانب استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومنحها صلاحية تلقى التبليغات ومعالجتها. ولقد عملت السلطة العليا على وضع نظام تبليغ متكامل تسعى من خلاله .عاليةللاستجابة للتبليغات التي تتلقاها بف حماية -السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -الفساد -التبليغ الكلمات المفتاحية: المبلغين. :tcartsbA ni elor latovip sti morf ecnatropmi sti seriuqca lareneg ni semirc gnitroper fI rieht dna meht fo noitceted eht gnitatilicaf ro semirc fo ecnerrucco eht gnitneverp nevig ,semirc noitpurroc ot noitaler ni tnatropmi erom si gnitroper eht neht ,srotarteprep dna yrtnuoc eht fo tnempoleved eht no stceffe erid sti dna segamad sti fo ytimrone eht ,siht fo weiv nI .wal fo elur eht dna snoitutitsni etats fo ytilibiderc eht ot ecidujerp eht etalupits yeht sa ,ssecorp siht ot noitnetta taerg nevig evah snoitnevnoc lanoitanretni رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 332 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون eseht troper ot srewolb-eltsihw elbane taht smsinahcem evitceffe edivorp ot deen eht yb stnemeerga eseht fo elpmaxe eht dewollof rotalsigel naireglA ehT .semirc fo gnithgif dna noitneverp eht rof krowemarf lanoitutitsni dna lagel a gnihsilbatse htiw gnilaed stxet lagel ynam fo tnemtcane eht hguorht deidobme ,noitpurroc ,ycnerapsnarT rof ytirohtuA hgiH eht fo noitaerc eht sa llew sa ,noitpurroc gnitabmoc ssecorp dna eviecer ot rewop eht ti gnitnarg dna ,noitpurroC gnithgiF dna noitneverP gnitroper detargetni na ecalp ni tup ot dekrow sah ytirohtua hgiH ehT .stnialpmoc .gniwolbeltsihw ot ylevitceffe dnopser eviecer ot skees ti hcihw hguorht metsys ycnerapsnarT rof ytirohtuA hgiH eht - noitpurroc - gniwolbeltsihw :sdrowyeK . srewolb-eltsihw fo noitcetorp - noitpurroc gnithgiF dna noitneverP dna :مقدمة تعد قضية تتكفل بها الأنظمة والمؤسسات لوحدها، بل أضحت حتمية إن مسألة مكافحة الفساد لم من هذه الظاهرة، وهذا ما تجلى فعليا ّ وطنية تستوجب توحيد الجهود وإشراك كل أطياف المجتمع للحد وميدانيا من خلال الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، منذ انضمامها وانخراطها في مختلف الاتفاقيات الدولية ليمية. حيث تبلورت أولى انجازاتها بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب نص والإق ، والتي بادرت ابتداء )1(المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 6002فبراير 02المؤرخ في 10-60القانون رقم ومعالجة الشكاوى والتبليغات الواردة إليها، طبقا ، بإنشاء خلية أسندت إليها مهمة دراسة 4102من سنة المتعلق بالوقاية من الفساد 10-60للتشريع الساري المفعول في هذا الخصوص، لاسيما أحكام القانون رقم ومكافحته. ، أولت 2202جويلية 71بعد تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بتاريخ رئيسة السلطة العليا اهتماما خاصا لعملية معالجة التبليغات والإخطارات ومتابعتها، حيث عرفت هذه للمستجدات التي طرأت على الإطار القانوني وا ً لمؤسساتي لمكافحة الفساد في العملية، تحولا ملحوظا مواكبة الجزائر. 80-22ولقد تجّسدت أهمية معالجة التبليغات بشكل صريح من جهة، بمناسبة صدور القانون رقم ، الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها 2202مايو 5المؤرخ في رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 432 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون منه، التي نصت صراحة جواز التبليغ أو إخطار السلطة العليا من قبل 6ادة ، لاسيما أحكام الم)2( وصلاحياتها .أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد ومن جهة أخرى، وخلافا لما كان عليه الأمر سابقا، منح المؤسس الدستوري صلاحيات واسعة للسلطة ، حيث أصبح بإمكانها إخطار مجلس المحاسبة والسلطات القضائية )3(منه 502المادة العليا، بموجب أحكام ما هو الإطار المحتصة عند الاقتضاء. وعليه سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة على الإشكالية التالية ة إليها قانونا القانوني للتبليغ عن الفساد في الجزائر وكيف تجاوبت السلطة العليا مع الصلاحيات الممنوح في مجال تلقي ومعالجة التبليغات والإخطارات؟ سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال التطرق الى الاطار القانوني للتبليغ عن الفساد في الجزائر ( ثانيا). (أولا) وإلى الاطار العملياتي و المتمثل في إجراءات ومراحل معالجة التبليغات الواردة إلى السلطة العليا ول:المحور ال الاطار القانوني للتبليغ عن الفساد إن انخراط الجزائر في المساعي الدولية لمكافحة الفساد، دفع بالسلطات العمومية الى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، بتطوير ترسانة تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية تواكب الرهانات الجديدة لجريمة الفساد. ن الفساد. سنتناول هذه النقطة من وفي هذا الخصوص، عملت الجزائر على تعزيز الإطار القانوني للتبليغ ع ) والى المعايير الدولية المعتمدة في معالجة التبليغات 2) ومدى إلزاميته (1خلال البحث في أهمية التبليغ ( ). 3والاخطارات عن الفساد( أهمية التبليغ أولا: يعد التبليغ من بين أهم الآليات المكرسة في الاتفاقيات الدولية وفي التشريعات الوطنية للحد من انتشار ، فهو يشكل عاملا محوريا في حلقة تغيير الذهنيات (4)الجريمة بمختلف صورها، لا سيما جريمة الفساد أهم ركائز المسؤولية الجماعية القائمة على والسلوكيات في المجتمع، باعتباره مظهرا من مظاهر المواطنة وأحد . (5)التزام شخص ي لكل فرد في المجتمع بمساءلة كل من يخل بالنظام العام ويعتبر التبليغ عن جرائم الفساد إحدى الآليات الأساسية في عملية الحد من هذه الجرائم نظرا لخصوصية هذه الأخيرة، التي ترتبط بصفة خاصة بالعون العمومي والتي تلحق بالخزينة العمومية خسائر فادحة، إلى الفساد بطابع خفي بحيث يصعب إثباتها، وهنا جانب تأثيراتها السلبية على التنمية في البلاد. كما تتميز جرائم .)6(تكمن أهمية التبليغ الذي يسمح بالكشف عن هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 532 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ولقد أولى المشرع الجزائري أهمية قصوى للتبليغ عن جرائم الفساد من خلال تكليف عدة جهات رسمية بتلقى هذا النوع من التبليغات، نذكر منها أجهزة العدالة، سلطات إنفاذ القانون، المفتشيات العامة على لقي التبليغات عن أفعال الفساد مستوى الدوائر الوزارية، كما أنشأ المشرع هيئات خاصة خولها صلاحية ت -22ومعالجتها، أهمها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المنشأة بموجب القانون رقم إلى جانب )7( حدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، الم08 الفساد الذي يعد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية موضوع تحت إنشاء الديوان المركزي لقمع .)8(624-11وصاية وزارة العدل المنشأ بموجب المرسوم الرئاس ي رقم وفي هذا السياق تعمل السلطة العليا على إيلاء أهمية بالغة للتبليغات الوارد إليها من خلال دعمها صات للتكفل بدراسة ومعالجة التبليغات والإخطارات الواردة إليها، وإيلاءها بإمكانيات بشرية متعددة الاختصا الحلول اللازمة وفقا للتشريعات السارية المفعول في هذا المجال. كما تعزز دور السلطة العليا في مجال معالجة التبليغات من خلال خصها بصلاحيات واسعة في مجال لعليا صلاحية الكشف عن جرائم الفساد، من خلال طلب معلومات من أي ا الرقابة، إذ منح المشرع السلطة المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية 80-22من القانون رقم 31شخص معنوي أو طبيعي، إذ تنص المادة يتعين على المؤسسات والهيئات العمومية وكذا أنه " والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، التعاون مع السلطة العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي أي تطلبها للقيام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته". إلزامية التبليغ عن الفسادثانيا: يعد التبليغ عن الجرائم بصفة عامة وعن جرائم الفساد بصفة خاصة حق وواجب في نفس الوقت، فهو حق أساس ي كفلته المواثيق الدولية، وواجب أكدت عليه التشريعات الوطنية لكونه يحول دون وقوع الجريمة، ، الأمر الذي يساهم في بناء مجتمع متكامل يسوده الأمن )9(تي تترتب عنهوبالتالي تجنب كافة الآثار الضارة ال والثقة بين مختلف أطيافه، كما يساهم التبليغ في مشاركة الأفراد بشكل خاص في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جريمة الفساد التي يصعب فيها الحصول على إثباتات ومعلومات نظرا لطابعها الخفي من .)01(جهة، وتعدد الأطراف المشاركة فيها من جهة أخرى اعتبر المشرع الجزائري التبليغ عن الجريمة بصفة عامة واجبا على كل سلطة نظامية وكل ضابط وموظف عمومي، يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهامه خبر جناية أو جنحة، وألزمهم في ذلك بإبلاغ النيابة العامة، رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 632 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون من قانون الإجراءات 23وذلك وفقا للمادة ) 11(افة المعلومات، والمحاضر والمستندات المتعلقة بهاوموافاتها بك الجزائية. ، على عدم الإبلاغ عن )21(المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-60من القانون 74كما تعاقب المادة م بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة جرائم الفساد، حيث تنص احكامها على معاقبة كل شخص يعل بوقوع جريمة أو أكثر، من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات. غين الذي يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد حصر نطاق تطبيق هذه المادة على المبل قصورا في هذه ّ تحصلوا على المعلومات المتعلقة بوقوع جريمة الفساد بمناسبة آداء مهامهم، الأمر الذي يعد المادة، إذ أن تطبيق أحكامها بحذافيرها يؤدي إلى إقصاء المبلغين الذين وردت إليهم هذه المعلومات خارج إطار آداء مهامهم الوظيفية. قد جعل من التبليغ عن الفساد أمرا إلزاميا، إلا أنه لم يلزم المبلغ بتقديم تبليغه أمام إذا كان المشرع جهة معينة، إذ منح صلاحية تلقى هذا النوع من التبليغات لعدة جهات رسمية من بينها السلطة العليا، بصريح لسلطة العليا من قبل أي " يجوز تبليغ و/أو إخطار االتي تنص على أنه 80-22من القانون رقم 60المادة )31( شخص طبيعي أو معنوى لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال فساد ....." الدولية في مجال التبليغ عن الفساد المعايير ثالثا: تعتبر المعالجة الفعالة للتبليغات جزءا مهما من عمل هيئات مكافحة الفساد، إذ يساعد مضمون هذه التبليغات على استقراء وضع الفساد في البلاد. وعلى ضوء نتائج الإستقراء يتم وضع استراتيجيات موائمة .)41( للتصدي للوضع بجميع الوسائل والآليات المتاحة المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية 80-22من القانون رقم 60رع الجزائري في أحكام المادة خص المش والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، السلطة العليا بصلاحية تلقي ومعالجة التبليغات بليغات والإخطارات، تضمن والإخطارات الواردة إليها، وتبعا لذلك قامت بوضع منظومة لمعالجة ومتابعة الت المعالجة الفعالة للتبليغات التي تتلقاها والتي استوحتها من الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. سنتولى بيانها فيما يلي: : يعد الإنصاف في التعامل مع كل مبلغ، شرط أساس ي في نظام معالجة التبليغات في جميع الإنصاف - مراحله، سواءا كان في مرحلة تلقي التبليغات، دراستها أو معالجتها. وتحقيق ذلك يستدعي من هيئات رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 732 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يع مكافحة الفساد وضع نظام معالجة شفاف يكون المبلغ فيه قادرا على متابعة مآل تبليغه عبر جم .)51(مراحله، كما لا بد أن يستجيب نظام التبليغ لديها لمقتضيات الحياد والعدل. : من الضروري أن يستجيب نظام التبليغ لدى هيئات مكافحة الفساد لاحتياجات الإستجابة والمرونة - المبلغين، مهما كان مستواهم العلمي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب من هذه الهيئات توفير تدريب وتكوين خاص للأعوان المكلفين بالإستقبال، وذلك لتمكينهم من آداء مهامهم باحترافية، ومنحهم مهارات ، لاسيما عند التعامل مع )61( تجعلهم يتحكمون في المواقف التي قد تصادفهم أثناء أداء هذه المهام المبلغين الذين هم في حالة نفسية حساسة جراء ما تعرضوا إليه من ضغوطات. لضمان عدم فقدان ثقة المبلغ في هيئات مكافحة الفساد، لا بد من هذه الهيئات التعامل مع الكفاءة: - التبليغ بطريقة تضمن من خلالها إيجاد حلول موائمة للتبليغات المطروحة أمامها في أقرب الآجال غات التي تتضمن ملفات الممكنة عمليا، وفي هذا الإطار لا بد عليها اعتماد طريقة عمل تفصل فيها التبلي بسيطة لا تستغرق وقت كبير لدراستها ومعالجتها، عن التبليغات التي تتضمن ملفات معقدة تستلزم وقت أكبر في الدراسة والمعالجة. من الضروري أن تضع هيئات مكافحة الفساد، نظاما فعالا لمعالجة التبليغات، ويقصد الفعالية: - قادرا على تقديم حلول للتبليغات التي تتلقاها هذه الهيئات في أقرب بالفعالية، أن يكون هذا النظام الآجال، ولضمان ذلك لابد أن تكون المصلحة المكلفة بمعالجة التبليغات مخولة لاتخاذ القرارات .)71(اللازمة، وهذا يتطلب التزاما من أعلى مستوى للتعامل مع جميع القضايا المثارة على سرية المعلومات الواردة في التبليغات سواءا المتعلقة بشخص المبلغ من الضروري الحفاظالسرية: - .)81( أو بمضمون تبليغه على هيئات مكافحة الفساد وضع تحت تصرف الجمهور دليلا ينبغي إمكانية الوصول إلى المعلومة: - . (91)أوسع نطاقتفصيليا مبسطا يوضح منظومة معالجة التبليغات والإخطارات، إلى ضمان نشره على إن احترام هذه المبادئ سيؤدي إلى تحفيز التبليغ عن أفعال الفساد، كونها ترس ي قواعد ثقة بين المبلغين وهيئات مكافحة الفساد. وعليه كانت هذه المبادئ مرجعا للسلطة العليا عند وضعها لنظامها الخاص بمعالجة ومتابعة التبليغات. رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 832 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ثاني: المحور ال الاطار العملياتي للتبليغ عن الفساد استنادا على المبادئ المذكورة آنفا، حرصت السلطة العليا على وضع آلية متكاملة لتلقى التبليغات، ومعالجتها ومتابعتها، والتي سنتطرق إليها بش يء من التفصيل فيما يلي: إجراءات معالجة التبليغات على مستوى السلطة العليا في إطار صلاحياتها المكرسة قانونا أولا: إيمانا من السلطة العليا بأن رأي المواطن ورضاه هو المعيار الحقيقي لتقييم نتائج عملها، ومن بين من خلالها الاستجابة أولوياتها المهمة، سعت إلى تعزيز منظومة التبليغ لديها بإجراءات محكمة، تضمن للتبليغات بفعالية والتعامل بمرونة واحترافية وإنصاف مع المبلغين، كل ذلك مع الحفاظ على سرية المعلومات الواردة إليها. التبليغات والإخطارات من أي شخص طبيعي أو معنوي، وذلك عملا تتلقى السلطة العليا تبعا لذلك، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 80-22من القانون رقم 6بأحكام المادة ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. وفي هذا الإطار اتجهت السلطة العليا نحو تحديث وسائل التبليغ لديها، الإلكتروني والفاكس، كما يمكن للمبلغ أو وسائل: البريد العادي والبريد )4( من خلال تخصيص أربعة أن يتقدم لمقر السلطة العليا لإيداع تبليغه أو إخطاره. المخطر فضلا عما سبق، يمكن للمبلغ أو المخطر الاتصال أو التقرب من مصالح السلطة العليا للاستعلام والاستفسار حول تبليغه أو اخطاره في أي يوم عمل من الأسبوع. ولضمان الاستجابة الفعالة لانشغالات المبلغين في هذا الخصوص، والتعامل معهم باحترافية ومرونة، ة العليا على تخصيص دورات تكوينية في مجال تقنيات الاتصال مع الجمهور لفائدة الأعوان عملت السلط والإطارات المكلفين باستقبال المبلغين، تهدف من خلالها إلى تعزيز مهاراتهم في مجال التعامل مع مختلف الفاعلين في عملية التبليغ. شروط قبول التبليغ أو الاخطارثانيا: المشار إليها أعلاه، تشترط السلطة العليا لقبول التبليغ أو الاخطار أن يكون: 6في أحكام المادة تطبيقا لما ورد مكتوب؛ - رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 932 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون موقعا؛ - يحتوي على العناصر الكافية لتحديد هوية المبلغ أو المخطر؛ - يحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد. - في سجل رسمي، لتحال بعد ذلك الى المصلحة تتولى مصالح السلطة العليا تسجيل التبليغات والاخطارات المكلفة بمعالجة التبليغات والاخطارات. مراحل معالجة التبليغاتثالثا: يوما من تاريخ 51يباشر إطارات السلطة العليا دراسة التبليغات والاخطارات التي تحال إليهم في أجل أقصاه تلقيها، باستثناء الحالات التي تستدعي دراستها تمديد هذا الأجل، وذلك عملا بمبدأ الكفاءة في معالجة التبليغات. غات، يتولى إطارات السلطة العليا المكلفين بدراسة التبليغات، وتجسيدا لمبدأ الفعالية في نظام معالجة التبلي يوم الموالية 51عرض الملفات التي قاموا بدراستها وجوبيا على رئيسة السلطة العليا خلال اجتماع ينعقد في من تلقى التبليغات، لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بصددها. لإطار، ينبثق عن الاجتماع حسب الحالة إحدى القرارات التالية: وفي هذا ا 10-60التبليغ أو الاخطار يتضمن وقائع من شأنها تعزيز وجود شبهة فساد وفقا لأحكام القانون رقم .1 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في هذه الحالة يتم فتح تحقيق اداري بخصوص شبهة الفساد المسجلة؛ أو الاخطار لا يتضمن ما من شأنه أن ُيعد شبهة فساد: في هذه الحالة يحفظ الملف ويتم توجيه التبليغ .2 المبلغ أو تحويل ملفه إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا، كلما كان ذلك ممكنا؛ لح التبليغ يتضمن وقائع تندرج ضمن صلاحيات وسيط الجمهورية، في هذه الحالة: يحال التبليغ لمصا .3 وسيط الجمهورية وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بينه وبين السلطة العليا؛ المعلومات الواردة في التبليغ أو الاخطار لا تكفي لمعالجة التبليغ وفقا للتشريع الساري المفعول ووضع .4 وطلب تكييف أولي للأفعال الواردة فيه: في هذه الحالة يتم الاتصال بالمبلغ أو المخطر للاستفسار معلومات إضافية بخصوص موضوع تبليغه إن توفرت. التبليغ موضوع التبليغ أو الاخطار محل متابعة قضائية: في هذه الحالة لا يمكن للسلطة العليا النَ ظر في .5 ؛أو الاخطار رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 042 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون التبليغ أو الاخطار يتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي: في هذه الحالة يتم تكوين ملف كامل حول .6 -22من القانون 92الوقائع ويحال الى مجلس السلطة العليا الذي يفصل فيها وفقا لأحكام المادة هذه المشار اليه أعلاه، لتتم احالته بعد ذلك الى النائب العام المختص إقليميا. 80 المبلغ أو واحتراما لمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات، تلتزم السلطة العليا بعدم الكشف عن هوية إلا إذا استدعت ضرورة مجريات التحقيق ذلك، وبإذن مسبق من المبلغ. وعملا بمبدأ الإنصاف في المخطر، غه مع تدعيم قراراتها في جميع الحالات. التعامل مع كل مبلغ، تلتزم السلطة العليا بإعلام المبلغ والمخطر بمآل تبلي كما سعت السلطة العليا على تسهيل عملية التبليغ من خلال توفير كل المعلومات الضرورية حول كيفية تقديم تبليغ لديها وذلك من خلال نشر هذه المعلومات عبر كافة وسائل الاتصال المتوفرة لديها، لاسيما الخاصة في موقع الفايسبوك. عبر موقعها الإلكتروني، وصفحتها رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 142 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون : مراحل معالجة التبليغات والاخطارات على مستوى السلطة العليا10شكل رقم رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 242 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 2202حصيلة التبليغات التي تم تلقيها سنة رابعا: يوضح الجدول أدناه عدد التبليغات التي تلقتها كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث بلغ العدد الإجمالي للتبليغات التي تم تلقيها هذه السنة تبليغا واخطارا، موزعة كما يلي: 664 2202: عدد التبليغات التي تم تلقيها بعنوان سنة 10جدول رقم الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قد تلقت )، أن الهيئة 10يتبين من خلال تحليل معطيات الجدول رقم ( تبليغ. 86تبليغ، أي بفارق يقدر بـــ 762تبليغ، في حين تلقت السلطة العليا 991 2202عدد التبليغات التي تم تلقيها سنة ):20رسم بياني رقم ( %34 %75 2202عدد التبليغات التي تم تلقيها بعنوان سنة اد الهيئة الوطنية للوقاية من الفس ومكافحته ية من السلطة العليا للشفافية والوقا الفساد ومكافحته رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 342 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ول من السنة قد عرفت ) أن وتيرة تلقي التبليغات خلال السداس ي الأ 20نلاحظ من خلال الرسم البياني رقم ( نوعا من الاستقرار، غير أن هذه الوتيرة عرفت زيادة معتبرة بداية من السداس ي الثاني من نفس السنة. ويمكن تفسير هذا الارتفاع الملحوظ في عدد التبليغات الى: سمى ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية بم - السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؛ التغطية الإعلامية الواسعة التي شهدتها السلطة العليا بمناسبة إنشائها والأنشطة التي نظمتها؛ - المقابلات الصحفية التي أجراها إطارات ومسؤولي السلطة العليا عبر مختلف وسائل الاعلام؛ - جتماعي على غرار صفحة الفايسبوك للتعريف بمهام السلطة العليا استعمال وسائل التواصل الا - وصلاحياتها ومختلف الأنشطة التي تنظمها. حماية المبلغين عن الفسادخامسا: اعتبارا لكون التبليغ آلية أساسية لكشف أفعال الفساد ومتابعة مرتكبيها، أكدت مختلف الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضرورة وضع إطار قانوني لحماية المبلغين، يضمن منها لحماية المبلغين حيث نصت على 33 عدم تعرضهم لتبعات هذا التبليغ، إذ خصصت هذه الاتفاقية المادة دخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أنه " ُ تنظر كل دولة طرف في أن ت أي معاملة لا مسّوغ لها لي شخص يقوم، بحسن نّية ولسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع ) 02(ذه الاتفاقية"تتعلق بأفعال مجرمة وفقا له إذ يعد إقرار نظام لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد، وتشجيع المواطنين للإبلاغ دون خوف أو قلق، وهي خطوة بالغة الأهمية لاستكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في أي دولة كانت. أغلب الدول العربية إلى مواكبة التطور التشريعي الحاصل في مجال مكافحة وفي هذا الإطار سعت الفساد وحماية المبلغين عنه. حيث أن البعض منها وضعت تشريعات خاصة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد، نذكر منها كل من دولتي تونس والأردن، في حين قامت بعض الدول العربية الأخرى إلى إجراء على أنظمة مكافحة الفساد لديها، وإدراج إجراءات تضمن حماية المبلغين، كما هو الحال بالنسبة تعديلات .)12( لدولة الكويت وفلسطين، وهناك من الدول العربية أغفلت هذا الجانب رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 442 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ومكافحته، وفي هذا الصدد، وبناءا على أحكام الاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بالوقاية من الفساد قامت أغلب الدول التي تبنت أنظمة خاصة بحماية المبلغين، على تضمينها ثلاث أنواع من التدابير: تدابير .)22(الحماية الأمنية والجسدية، تدابير الحماية الوظيفية، تدابير الحماية القانونية فطن إلى أهمية هذا الجانب بالرجوع إلى التشريع الجزائري في هذا الخصوص، نجد أن المشرع الجزائري ت المتعلق بالوقاية من 10-60من القانون 54من خلال سن حماية قانونية للمبلغ عن الفساد في أحكام المادة لكل شخص يلجأ إلى الانتقام أو التهريب أو الفساد ومكافحته، والتي تنص على العقوبة المقررة قانونا "... من الشكال ضد الشهود أو الخبراء او الضحايا أو المبلغين، أو أفراد التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل عائلاتهم وسائر الشخاص الوثيقي الصلة بهم" ولأول مرة موضوع ) 32(المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 20-51كما نظم المشرع في الأمر رقم ة من التدابير الأمنية والجسدية والقانونية التي الحماية الأمنية للشهود والخبراء والضحايا، بإقرار مجموع . )42(يستفيد منها كل من الشهود والخبراء و الضحايا غير أنه يعاب على نظام الحماية المقرر للمبلغين في التشريع الجزائري، اكتفائه بوضع تدابير الحماية المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، دون التطرق 10-60من القانون رقم 54القانونية الواردة في نص المادة إلى التدابير الخاصة بالحماية الأمنية والجسدية والوظيفية. وبذلك يكون المشرع الجزائري قد قصر في حماية المبلغين عن الفساد إذ أن تدابير الحماية القانونية الواردة لاه، لا تكفي لتوفير الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد. المشار إليها أع 10-60من القانون 54في نص المادة فغياب تدابير خاصة بحماية المبلغ في إطار عمله تقع عائقا أمامه للتبليغ عن الفساد، فخوفه من الضغوطات وكل أشكال الانتقام التي قد يتعرض لها في إطار عمله جراء تبليغه عن أفعال الفساد، وخوفه كذلك من ضائيا على أساس الوشاية الكاذبة تجعله يتردد في الإقبال إلى التبليغ.متابعته ق عن مكتب الأمم المتحدة 3102وتجدر الإشارة، إلى أن تقرير استعراض النظراء الخاص بالجزائر الصادر سنة حدى الصعوبات التي المعني بالجريمة والمخدرات، قد أشار إلى غياب آلية لحماية المبلغين في الجزائر باعتبارها إ تواجهها هذه الأخيرة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. خاتمة: للتبليغ دور فعال في الكشف عن أفعال الفساد، التي تتسم غالبا بالسرية والتعقيد وصعوبة اثباتها، إذ دي لها. ولقد أكدت الدراسات يوفر التبليغ معلومات تساهم في الكشف المبكر عن هذه الجريمة ومن ثم التص التي أنجزت حول هذا الموضوع، على أن تعزيز آليات التبليغ عن الفساد لا يتأتى من خلال وجود إطار قانوني يكفله فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى مجهودات المؤسسات والهيئات المختصة بتلقي هذه التبليغات، وذلك من رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 542 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون من خلالها الاستجابة لهذه التبليغات بفعالية راءات محكمة، تضمن خلال تعزيز منظومة التبليغ لديها بإج والتعامل مع المبلغين بمرونة واحترافية وإنصاف، دون الإخلال بمتطلبات السرية. ولأن حماية المبلغين جزء لا يتجزأ عن منظومة التبليغ، كون هذه الأخيرة تبقى قاصرة في غياب إطار قانوني ن، أولت جميع الهيئات الدولية الرسمية والمنظمات غير الحكومية اهتماما بالغا لهذه متكامل لحماية المبلغي المسألة، بحيث توص ي بضرورة وضع آليات لحماية المبلغين. واقتناعا بهذا الطرح، عمد المشرع الجزائري إلى إدراج بعض الأحكام الخاصة بحماية المبلغين في القانون من الفساد ومكافحته، إلا أن هذه الحماية تبقى قاصرة أمام ثقل الأضرار المحتملة المتعلق بالوقاية 10-60رقم التي قد يواجهها المبلغ جراء قيامه بعملية التبليغ. ومن هنا تتجلى ضرورة سن قانون يضبط آليات التبليغ عن الفساد ويكفل حماية متكاملة للمبلغين. يهدد المجتمع ليس فساد القلة، وإنما صمت الجميع. ولا يسعنا في الأخير إلا التأكيد على أن ما سوف لا يتم نشرها في المؤلف الجماعي المتضمن أعمال الملتقى.القالب شكليات هذا حترم تلا داخلةكل م -2 . 2202/ 10/ 52لن تقبل المداخلات التي ترسل بعد تاريخ: -3 المؤرخة 41، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ج ر عدد 6002فبراير 02المؤرخ في 10-60القانون رقم - 1 . 6002مارس 80في ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2202ماي 50المؤرخ في 80-22القانون رقم - 2 .2202ماي 41، المؤرخة في 23اتها، ج ر عدد وتشكيلها وصلاحي نوفمبر 10، المتضمن التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 0202ديسمبر 03المؤرخ في 244-02مرسوم رئاس ي رقم- 3 .0202ديسمبر 03المؤرخة في 28، ج ر عدد 0202 الفساد ومكافحته ، إلى تحديد جرائم الفساد وذلك في الباب ، المتعلق بالوقاية من 10-60تطرق المشرع في القانون رقم - 4 . 74إلى 52الرابع المعنون "التجريم والعقوبات وأساليب التحري"، في المواد من الفكر مجلة ماينو جيلالي،' الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد، دراسة في المواثيق الدولية والتشريعات العربية'، - 5 .801، ص 9102، 801، العدد 82، المجلد رقم طيالشر sed tneuqinummoc iuq sennosrep sed noitcetorp ed erèitam ne seuqitarp sennob sel rus secruosser ed ediuG -6 .27P , 6102 ,enneiv emirc el te eugord al ertnoc seinu snoitan sed eciffO’l ,snoitamrofni الم يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها حدد 80-22القانون رقم - 7 تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها ، المرجع السابق. مؤرخ في 86زي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج ر عدد يحدد تشكيلة الديوان المرك 1102ديسمبر 80المؤرخ في - 8 . 1102ديسمبر 41 رواس فتيحة –ـــــــــــــــحنافي نسيمة ـ والوقاية من الفساد ومكافحتهالتبليغ عن الفساد في إطار صلاحيات السلطة العليا للشفافية الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 642 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون sed tneuqinummoc iuq sennosrep sed noitcetorp ed erèitam ne seuqitarp sennob sel rus secruosser ed ediuG - 9 .47p,snoitamrofni بلقاسم محمد، نظام التبليغ عن جرائم الفساد في الاتفاقيات الدولية وأثره على التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم - 01 .431، ص 1202، 40، العدد 85القانونية والسياسية، المجلد يتعين لجزائية معدل والمتمم" ، المتضمن قانون الإجراءات ا 6691جوان 8مؤرخ في 551-66من الأمر رقم 23تنص المادة - 11 على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهامه خبر جناية أو جنحة، إبلاغ المؤرخة 84ج ر عدد النيابة العامة بغير توان. وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها" .6691ن جوا 01في المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، مرجع سابق. 10-60القانون رقم - 21 يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها 80-22من القانون رقم 60نص المادة - 31 وصلاحياتها، مرجع سابق. .431ن الفساد في الاتفاقيات الدولية وأثره على التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص بلقاسم محمد، نظام التبليغ ع - 41 eht fo eciffo ”ecitsuj evitartsinimda no noissimmoc eht ,ediug gnildnah stnialpmoc rotces cilbup aynek eht- 51 .6p ,6102 ,iboriaN ,”namsdubmo .70p ,dibi- 61 sed tneuqinummoc iuq sennosrep sed noitcetorp ed erèitam ne seuqitarp sennob sel rus secruosser ed ediuG - 71 97p ,seinU snoitaN ,snoitamrofni .80p ,tic.po,ediug gnildnah stnialpmoc rotces cilbup aynek eht-- 81 .80p ,dibi - 91 المؤرخ 821-40تحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي رقم من اتفاقية الأمم الم 33المادة -02 .4002/40/52المؤرخة في 62، ج ر عدد 4002أفريل 91في 12.821ماينو جيلالي، الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد، مرجع سابق، ص - ، جامعة أحمد 14مجلة الحقيقة، العدد -دراسة مقارنة -شهود والخبراء والضحايامغني دليلة، تدابير قانون حماية أمن ال - 22 .043، ص7102دراية، أدرار، ، يعدل ويتمم الأمر رقم 5102جويلية 32المؤرخة في 04، ج ر عدد 5102جوان 32المؤرخ في 20-51بناءا على الأمر رقم - 32 الإجراءات الجزائية.، المتضمن قانون 6691ماي 80المؤرخ في 551-66 .423، 223للتفصيل حول هذا الموضوع، أنظر مغني دليلة، مرجع سابق، ص ص - 42 حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 742 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون أثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على استقلاليتها حمايتي صباح /د لام ـــــراش أح ــحد/ ) الجزائر( جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي الجزائر ) ( جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي moc.liamg@926habas moc.liamg@05ehcarrahmalha ********* ملخص: منه، يتطلب جهودا متناسقة بين العديد من الجهات. وحرصا منها على ن محاربة الفساد و الوقايةإ التصدي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع فقد تصدت الدولة الجزائرية لذلك بإجراء تعديلات جوهرية مست حيث أستبدل المؤسس الدستوري الهيئة ،و المؤسسات التي تعني بالوقاية ومكافحة الفساد الأحكامالعديد من . و ما ميز مكافحتهالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و من الناحية العضوية هو التشكيلة المختلفة عن سابقتها، و التي من شأنها أن تحدث أثرا في دعم الأخيرةهذه و المنشود من إنشائها. الفعال تحقيق الدور استقلالية هذه الاخيرة. و السير بها نحو السلطة ، الفساد، الشفافية، الاستقلالية، سلطة التعيين، التشكيلةالكلمات المفتاحية: :مقدمة بصورة أن الفساد كظاهرة ليس وليد هذا العصر، و إنما موجود منذ القدم في كل المجتمعات .وينمو متسارعة، كلما وجد المناخ الملائم لذلك. فهو كالآفة التي تنخر المجتمع و تشكل عائقا في وجه التنمية و التقدم ، وهو هاجس يورق كل حاكم يسعى لإقامة دولة الحق و القانون، كونه يشكل أكبر التحديات و العقبات التي في كافة المجالات، الامر الذي جعل الدولة الجزائرية تخطو تحول دون الانطلاقة الحقيقة للتنمية و الازدهار خطوات متسارعة للانضمام و المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الافة، خاصة بعد وكذا التجاوزات .عن الممارسات السلبية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية التراكمات الناجمةحجم التي حدثت في تسيير الشأن العام، وتبديد المال العام. الخطيرة باشرت الجزائر إصلاحات على مستوى التشريعات المنظمة لهذا الاطار بالإضافة الى استحداث اليات مؤسساتية للوقاية من الفساد و مكافحته منذ مدة. الا أن هده الاجراءات و الاليات لم تكن كافية لمواجهة كم تشر. وعلى اثرها دخلت الجزائر في اصلاحات عميقة انطلاقا من برنامج رئيس الجمهورية الذي التزم الفساد المن ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادي الشفافية و النزاهة و الحكم الراشد، وتكرس فيها أسس دولة الحق و القانون. حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 842 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ست الدستور بموجب التعديل و لقد بدأ تجسيد هذا التوجه يظهر في التعديلات الجوهرية التي م ، و التي من بينها التأسيس للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته 0202الدستوري لسنة التي حلت محل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.و التي اثبتت عدم نجاعتها. ية من الفساد ومكافحته، عن سابقتها هو توسيع الملاحظ أن أهم ما ميز السلطة العليا للشفافية و الوقا اعترافاجانب ما كان موجودا قضاة و شخصيات وطنية و ممثلين عن المجتمع المدني. إلىتشكيلتها ليشمل ذلك. الأمر استدعىبالدور الكبير الذي يلعبه كشريك رئيس ي في مكافحة الفساد و الوقاية منه و التبليغ عنه متى استقلاليةكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته من أثر في دعم و نظرا لما لتش ، و السير بها نحو تحقيق الدور الفعال و المنشود من خلال الوقاية من الفساد و مكافحته. هذا الأخيرةهذه التي يتم بها إنهاء العضوية . وهي الآليةهذه التشكيلة، و كذا التي يتم بها إختيار الآليةيستدعي النظر في الأمر إلى أي مدى تكفل عن الاشكالية التالية: الإجابةالجوانب التي يتم التركيز عليها في هذه المداخلة من خلال تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته استقلالية هذه الاخيرة ؟ عن هذه الاشكالية فقد إعتمدنا المنهجين التحليلي و الوصفي وركزنا على الاول كونه الاكثر إفادة للإجابة في هذه الحالة. فظهر واضحا من خلال تحليل القواعد المنظمة لتشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من ة . وإستعنا بالمنهج المقارن في الفساد ومكافحته، واستخلاص مدى قدرتها على تحقيق استقلال هذه الاخير بعض الحالات للوصول لتقييم تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته. آلية إختيار الأعضاء وأثرها على استقلالية السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد تناولنا حيث ء المهام ومدة العضوية و أثرها على استقلالية السلطة العليا أنها وتطرقنا لآلية ،المبحث الأول))ومكافحته . ( المبحث الثاني) للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته المبحث الأول آلية إختيار الأعضاء و أثرها على استقلالية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السلطة من الناحية العضوية في تكريس المشرع للتشكيلة الجماعية لتسيير تتمل مظاهر إستقلالية تستوجب أن نتناول كيفية اختيار أعضاء السلطة العليا للشفافية هذه النقطة دراسة السلطة ولذلك من أجل ، ذه السلطةالاستقلالية له الآلية و الوقاية من الفساد ومكافحته. وكذا رئيسها لمعرفة الى أي مدى تضمن هذه وخاصة بالنظر للتشكيلة المتنوعة لأعضائها. حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 942 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد لأعضاءطريقة الاختيار المطلب الأول: ومكافحته: باستقراء النصوص التي تتطرق للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وخاصة نجد أن المؤسس الدستوري و على خلاف ، )1(0202من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 502و 402المادتين تي تعتبر من الاساليب الحديثة في ممارسة السلطة العامة مؤسسات الرقابة التي نص عليها في الباب الرابع، و ال ليحدد التشكيلة المتعلقة بالسلطة العليا )3(. فقد أحال للقانون )2(و التي بات المشرع يعتمد عليها بشكل واسع رة للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته. و بالتالي أبقى المؤسس على النسق السابق. ولم يعمل على دست .)4(التشكيلة كما هو الحال لبقية مؤسسات الرقابة المنصوص عليها في الباب الرابع المختارين من طرف رئيس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته أعضاء :الثانيالفرع الجمهورية. يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته الذي 80/ 22وبالرجوع للقانون ، نجد أن المشرع احتفظ ببعض سمات الهيئة السابقة " الهيئة الوطنية 52و 42وصلاحيته، و لاسيما المواد ن قبل رئيس للوقاية من الفساد ومكافحته "، خاصه بالنسبة لألية الاختيار المعتمدة و المتمثلة في التعين م . )5(الجمهورية عشر عضو 21فقط من أصل أعضاءختيار ثلاثة إلرئيس الجمهورية صلاحية أعطىحيث أن المشرع بعدما كان سابقا في ضل الهيئة الوطنية . )6(من أعضاء مجلس السلطة العليا يعينون بموجب مرسوم رئاس ي من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل الأعضاءللوقاية من الفساد ومكافحته، ينفرد باختيار كل و الحقيقة أن هذه الخطوة تحسب للمشرع الجزائري لأنها أنهت ، )7(المجتمع المدني و المعروفة بنزاهتها وكفاءتها .و توزيع هذه المكنة على عدة جهات أخرى الأعضاءهورية لاختيار احتكار رئيس الجم هيئات من طرف السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته المختارين أعضاء الفرع الثاني: أخرى الهيئات التي أسند لها اختيار الأعضاء اختلافا في عدد الأعضاء و كذا في لقد أحدث المشرع الجزائري كمايلي: وزع آليات الاختيار تمرسوم رئاس ي وت طريق التعيين بموجبمباشرة عن الذين سيكتسبون العضوية جاءت : للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبة، من بين قضاة هذه الجهات الأعلىالاختيار من قبل المجلس - للجهات وأعطتالسالف الذكر، 341/ 60من المرسوم 01لفة عن المادة مخت 80/ 22من القانون 42المادة للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبة، إختيار الأعلىالقضائية و الجهات الشبه القضائية ممثلة في المجلس ثلاثة قضاة، واحد من المحكمة العليا، و واحد من مجلس الدولة ، و واحد من مجلس المحاسبة. يعينون حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 052 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون . و هي سابقة تحسب للمشرع الجزائري حيث أدخل جهات لها الدور الفعال في الرقابة )8(بموجب مرسوم رئاس ي على الفساد لتضع بصمتها في هذه السلطة. مــجـلــس الأمـــة ورئـيـــس المـجـلــس لـشـعــبــي الــوطــنـي والوزير الأول أو رئيس الحكومة، من الاختيار من قبل رئــيـس - أسند القانون للسلطة التشريعية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي و رئيس مجلس :بين الشخصيات المستقلة كفاءتها في المسائل المالية و إختيار عضوين من بين الشخصيات المستقلة يتم إختيارها على أساس الأمة القانونية، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة لمنح هذه المكنة ايضا للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الاول و رئيس الحكومة حسب الحالة لاختيار عضو حسب نفس الشروط السابقة، رئاس ي. وهو ما يخلق توازن بين السلطات الثلاثة و يدعم المشاركة الاختيارية حيث يعين الثلاثة بموجب مرسوم . )9(التي تعد أحد ضمانات الاستقلالية المشرع أعطى: نيالاختيار من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ، من بين شخصيات المجتمع المد - للسلطة العليا من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني لاختيار ثلاث شخصيات من أعضاءمكنة اختيار المجتمع المعني المعروفين باهتمامهم بقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث يتم تعينهم من قبل لاء الشخصيات ؤ ه ر ختياإ.و لعل المشرع فعل حسن عندما اسند )01(رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاس ي منهم. الأنسباحتكاكا بهم و يعرف الأكثر لرئيس المرصد كونه التشكيلة الجماعية المبنية على المشاركة الاختيارية للأعضاء من شأنها دعم القولانوعليه يمكن . )11(الشفافية المعهودة لهم و يشكل مبدئيا ضمانة لاستقلاليتها العضوية اختيار رئيس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته : ةطريقالثاني:المطلب بين الشخصيات الهامة في يعتبر رئيس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته من من طرف رئيس الجمهورية على أنه يعين رئيس السلطة العليا80/ 22من القانون 12الدولة، وقد نصت المادة لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ، طة العليا الملاحظ على لهذه المادة يلاحظ أنها لم تأتي بجديد بخصوص آلية الاختيار بالنسبة لرئيس السل عما كان موجودا عند سابقها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ،للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته ومكافحته. حيث أحتفظ رئيس الجمهورية باختصاص تعيين رئيس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من تقديرية في إختيار هذه الشخصية. ويبدو أن الفساد ومكافحته، وبهذا احتفظت السلطة التنفيذية بسلطتها ال الاحتفاظ بهذه السلطة لم يكن إعتباطيا، وإنما لتفرض رقابتها على هذه السلطة. الامر الذي يمكن أن يؤثر فبالإضافة على استقلالية السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته تجاه السلطة التنفيذية. ، يعد تغيير جهات التعيين دعامة لطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحتهالس إلى تنوع تشكيلة وعليه كان من الانجع هو ترك صلاحية اختيار رئيس السلطة العليا للشفافية . )21(ضرورية لكفالة استقلاليتها حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 152 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون سلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته للاعضاء عن طريق الية الانتخاب من طرف اعضاء ال تحكم السلطة التنفيذية خاصة وأنو الوقاية من الفساد ومكافحته. اذ يبقى الانتخاب هو الآلية الاكثر فاعلية. يعد أهم العوائق التي تواجهها،والتي ،في تعيين رئيس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته .ارات و توازنات سياسية تؤثر سلبا على استقلاليته و بالتالي فعاليتهيمكن أن تخضع هذه السلطة لاعتبا المبحث الثاني من الفساد عضاء السلطة العليا للشفافية والوقايةنهاء المهام لأ إوطريقة العهدة تحديد ومكافحته وأثرها على إستقلاليتها. مما يستوجب الوقوف عنده عند حديثنا عن تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد كذلك ،الأخيرةيعد ضمانة لاستقلالية هذه مدتهاتجديد تحديدها و عدم يث أنح ،العهدةومكافحته هو أن قياس الاستقلالية العضوية يرتبط بطريقة التعيين فهو يرتبط إلى فبالإضافة ،المهام إنهاءالوسيلة المتبعة في .بالوسيلة التي يتم بها إنهاء المهام أيضا .من الفساد ومكافحته السلطة العليا للشفافية و الوقايةلدى مدة العضوية المطلب الأول: سابقا نما كاوالرئيس على خلاف الأعضاءفرق المشرع هذه المرة بين في مسألة تجديد العضوية بين لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. الفرع الأول: عضوية الأعضاء السلطة العليا لأعضاء فقد حدد المشرع مدة عضوية 80/ 22من القانون 42بناءا على نص المادة حدة اللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، تمارس لفترة و . و ما يمكن ملاحظته من خلال إستقراء باستثناء الرئيس الأعضاءو هذا الحكم ينطبق على كل ،فقط هذه المادة هو : ة نظر لان عدم الاخذ بنظام العهدة يترتب عنه اللجوء لنظام العهدة مرده للحفاظ على استقلالية السلط − من جهة بقاء أعضاء تشكيلة هذه السلطة معرضين للعزل في أي وقت. وهي خمس عضوية بقيت نفسها كما في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالأن مدة − . )31(سنوات ،أمر يحسب الأشخاصإن مسألة عدم القابلية للتجديد بالنسبة للعضوية و ممارستها مرة واحدة في حياة − بتحرير العضو من الضغوطات النفسية و المادية الأعضاء استقلاليةللمشرع من شأنه أن يساهم في ضمان ي التجديد قد تغري مهمته، كما أن وسوسة النفس و الرغبة ف انتهاءمنصب بعد لأي عبحيث يكون طام حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 252 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون السلطات صاحبة التعيين وهذا ما يؤثر سلبا على عمل السلطة. وعليه لأراءصاحب العضوية لتجعله يميل نستطيع القول أن أمكانية التجديد قد تشكل وسيلة ضغط على العضو المعين للإستفادةمن تعيين جديد لطة . و لقد فعل المشرع حسنا عندما خالف السلطة.إذ يعد عدم التجديد تحصينا ذاتيا لهذه الس هفي هذ . )41(ما كان سابقا الفرع الثاني: عضوية رئيس السلطة السلطة العليا لرئيس فقد حدد المشرع مدة عضوية 80/ 22من القانون 52بناءا على نص المادة و نلاحظ على هذه المادة ،مرة واحدة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بخمس سنوات قابلة للتجديد و تعاكس في قابلية التجديد حيث 80/ 22و القانون 341/ 60أن هناك تقاطع في مدة العضوية بين المرسوم التجديد إمكانيةن منح للرئيس ميزة بأن منحه حافظ المشرع على نفس المدة التي هي خمس سنوات في حي . الأعضاءللمرة واحدة عكس أن تمييز الرئيس بهذه الميزة أمر غير محمود فقد يجعل من الرئيس يسعى لتنفيذ أوامر سلطة ونري حتهمن الفساد ومكاف السلطة العليا للشفافية و الوقايةالتعيين، طمعا في التجديد. وهذا سيعمق من تبعية لتشمل الأحكامأن توحد الأفضللسلطة التعيين " السلطة التنفيذية ممثله في رئيس الجمهورية. وعليه كان بما فيهم الرئيس سواء في المدة أو في عدم القابلية للتجديد كون عدم القابلية للتجديد تعد احد الأعضاءكل . )51(سمات الاستقلالية السلطة العليا للشفافية و الوقايةمن الفساد إنهاء مهام رئيس واعضاء المطلب الثاني: ومكافحته على خلاف تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فإن السلطة العليا للشفافية والوقاية الي يمثله مجلس السلطة من الفساد تتكون من جهازين جهاز تنفيذي يمله رئيس السلطة العليا وجهاز تدو طبعا كما هو معمول به في كثير من الهيئات فإن الرئيس سيكون ممثلا بهذه السلطة و الذي يكون مختارا ومعينا من رئيس الجمهورية. العادية لإنهاء المهام طرق الفرع الأول: منه ، نجدها تنص على ما يلي " يتم تعيين 42بالتحديد المادة 80/ 22أحكام القانون إلىبالرجوع قابلة للتجديد .و تنهى المهام حسب الاشكال ر أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس سنوات غي .نفسها " حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 352 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون للشفافية و الوقايةالسلطة العليا من ذات القانون و المتعلقة بتعيين رئيس 52بالرجوع للمادة أيضا ، نجد أنها تحدثت عن وسيلة التعيين ومدة العضوية و قابلية التجديد ،في حين أغفلت من الفساد ومكافحته الطريقة التي تتم بها انهاء المهام بالنسبة للرئيس، على عكس ما كان موجود لدى الهيئة الوطنية للوقاية من ما ، إن الرئيس و الاعضاء بنفس الاحكام سواء في التعين أو انهاء المهامالتي خصت )61(الفساد ومكافحته يلاحظ من خلال استقراء هذه المواد هو: غفال الطريقة التي يتم بها انهاء مهام الرئيس وكانه غير معني بإنهاء المهام .إ − افية و السلطة العليا للشفحتكار رئيس الجمهورية لصلاحية انهاء المهام بنسبة للأعضاء إ − و التي من شأنه التأثير على استقلاليتها العضوية. الوقايةمن الفساد ومكافحته الطرق الغير عادية لإنهاء المهام الفرع الثاني: تتنافي عهدة داخل السلطة العليا للشفافية و الوقاية من فإنه 80/ 22من القانون 12بالرجوع للمادة و نشاط أو مهن أخرى وفي ذلك تعزيز للشفافية و الفساد ومكافحته مع أي عهدة انتخابية أو وظيفية أ ثير وظيفي أومهنى قد يؤثر في مهمته ضمن السلطة، وهو ماغيبه والإستقلالية وإبعاد رئيس الهيئة عن أي تأ نون المنظم لها وكان الأجدر أن يشير النص إلى هذه الحالة كطريقة من طرق إنهاء المهام.المشرع ضمن القا قد يفقد العضوية في حالات وهي الإدانة من أجل 80/ 22من القانون 62بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة ية للمجلس، جناية و جنحة عمدية، الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع عن ثلاثة إجتماعات متتال كما نصت أيضا على القيام بأعمال وترفات خطيرة تتنافي وإلزاماته كعضو في السلطة العليا. كما أنه وبالنظر للسلطات التقديرية في مجال التعيين و إنهاء المهام قد تجعل الأعضاء معرضون للعزل ليتهم في مواجهة سلطة التعيين في أي وقت ومن م فإن عضويتهم غير مضمونة الأمر الذي يؤثر على إستقلا . 71على عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل طيلة العهدة ضمانا لإستقلاليتهمنص لهذا كان أحرى بالمشرع لو :الخاتمة الفساد ومكافحته، السلطة العليا للشفافية و الوقاية من اختصاصاتلمباشرة مهام و الأساسية الركيزةإن .التشكيلة التي يقصد بها النصوص الخاصة بتكوين هذه الهيئةهو أن المؤسس الدستوري تفطن لهذه المسالة عندما خص السلطة التشريعية بضبط هذه التشكيلة و يبدوا بعدما كانت مسندة في السابق للسلطة التنفيذية بموجب مرسوم رئاس ي. وخصها بنصوص صريحة وواضحة بالإضافة الى محاولة منه لبسط الاستقرار و الثبات لهذه التشكيلة وعدم تركها لأهواء السلطة التنفيذية. حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 452 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون التالية للنتائج في هذه المداخلة حيث توصلنا اهنوضحتوسيع هذه التشكيلة لتشمل العديد من الفئات وهو ما : اســــــــتبدال الهيئــــــــة الوطنيــــــــة للوقايــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه، بالســــــــلطة العليــــــــا للشــــــــفافية والوقايــــــــة − يــــــــة مـــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه، مـــــــن الفســــــــاد ومكافحتـــــــه ، هــــــــو نقلـــــــة نوعيــــــــة فـــــــي مجــــــــال الرقابـــــــة و الوقا حيـــــــ ــــــــ ــــث أن المشـــــــ ــــــــ ــــرع تفطـــــــ ــــــــ ــــن الـــــــ ــــــــ ــ ــى الفـــــــ ــــــــ ــــرق بـــــــ ــــــــ ــ ــين الســـــــ ــــــــ ــــلطة و الهيئـــــــ ــــــــ ــ ــة واعتـــــــ ــــــــ ــــرف لهـــــــ ــــــــ ــ ــا بالطـــــــ ــــــــ ــــابع وظهــــــــــر هــــــــــذا جليــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال بعــــــــــض الصــــــــــلاحيات علــــــــــى عكــــــــــس الهيئــــــــــة التــــــــــي كـــــــ ـــان )81(الســــــــــلطوي .)91(يغلب عليها الطابع الاستشاري التحسيس ي التنفيذيـــــ ــة الـــــــى الســـــــلطة التشـــــــريعية أمـــــــر نقـــــــل صـــــــلاحية تحديـــــــد تشـــــــكيلة الســـــــلطة مـــــــن يـــــــد الســـــــلطة − . يحسب للمؤسس الدستوري ويبعدها عن هيمنة واحتكار السلطة التنفيذية العديـــــــــد توســـــــــيع تشـــــــــكيلة الســـــــــلطة العليـــــــ ــا للشـــــــــفافية للوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــ ــاد ومكافحتـــــــــه، و اشـــــــــراك − مــــــــــن الفــــــــــاعلين فــــــــــي عضــــــــــويتها يتمامــــــــــ ى وطبيعــــــــــة الســــــــــلطة العليــــــــــا. و بالتــــــــــالي جعلهــــــــــم اداة للمشــــــــــاركة والمساهمة في الوقاية من ومكافحته . تـــــــرك هـــــــذه الســـــــلطة فـــــــي يـــــــد الســـــــلطة التنفيذيـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة التعيـــــــين ، يقيـــــــد ويحـــــــد مـــــــن اســـــــتقلالية − ستقلالية.هذه السلطة و يؤثر في نشاطها بشكل مباشر و لا يدعم الا احتكــــــــار رئــــــــيس الجمهوريــــــــة لصــــــــلاحية أنهــــــــاء المهــــــــام بالنســــــــبة لأعضــــــــاء الســــــــلطة العليــــــ ــا مــــــــن شــــــــأنه أن − يحد من استقلالية أعضائها. عـــــــدم قابليـــــــة العهـــــــدة لتجديـــــــد بالنســـــــبة للأعضـــــــاء يـــــــدعم إســـــــتقلاليتها و يبعـــــــد عـــــــن افرادهـــــــا التملـــــــق − ة الـــــــذي خصـــــــه المشـــــــرع بإمكانيـــــــة لســـــــلطة التعيـــــــين بغيـــــــة التجديـــــــد ، عكـــــــس مـــــــاهو لـــــــدى رئـــــــيس الهيـئــ ــــ التجديــــــد، وهــــــو مــــ ــا يمكــــــن أن يحــــــد مــــــن اســــــتقلالية الــــــرئيس تجــــ ــاه الســــــلطة المعنيــــــة طمعــــ ــا فــــ ــي إعــــ ــادة التجديد. : التوصيات دســــــــــترة تشــــــــــكيلة الســــــــــلطة العليــــــــــا الســــــــــلطة العليــــــــــا للشــــــــــفافية للوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه، و − النص عليها في صلب الدستور . فيذيـــــــ ــة عـــــــــن التـــــــــدخل فـــــــــي عضـــــــــوية الســـــــــلطة العليـــــــ ــا للشـــــــــفافية للوقايـــــــ ــة مـــــــــن غـــــــــل يـــــــــد الســـــــــلطة التن − الفســـــــ ـــــاد ومكافحتـــــــ ـــــه ا عـــــــ ـــــن طريـــــــ ـــــق أبعادهـــــــ ـــــا عـــــــ ـــــن التـــــــ ـــــدخل فـــــــ ـــــي إختيـــــــ ـــــار أعضـــــــ ـــــائها. أو علـــــــ ـــــى الاقـــــــ ـــــل ضبطها بشروط واضحة جدا حتى لا يكون التعيين خاضع للولاءات. حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 552 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ئيس الجمهورية . اشراك جهات اخرى في سلطة التعيين لاعضاء السلطة العليا الى جانب ر − نقـــــــ ــــل ســـــــ ـــــلطة اختيـــــــ ـــــار الســـــــ ــــلطة العليـــــــ ـــــا للشـــــــ ـــــفافية للوقايـــــــ ــــة مـــــــ ـــــن الفســـــــ ـــــاد ومكافحتـــــــ ــــه مـــــــ ـــــن رئـــــــ ـــــيس − الجمهوريـــــــــة إلـــــــــى أعضـــــــــاء الســـــــــلطة العليـــــــــا للشـــــــــفافية للوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ومكافحتـــــــــه عـــــــــن طريـــــــــق آلية الإنتخاب . يـــــ ــة مـــــــن الفســـــــاد توحيـــــــد الاحكـــــــام مـــــــع الاعضـــــــاء، بالنســـــ ــبة لـــــــرئيس الســـــــلطة العليـــــ ــا للشـــــــفافية للوقا − ومكافحته فيما يخص عدم القابلية للتجديد العهدة . . تحديد الجهة التي يمكن لها انهاء مهام الرئيس مع توضيح اسباب الانهاء بدقة − الهوامش: يتعلــــــــق بإصــــــــدار التعــــــــديل الدســــــــتوري المصــــــــادق عليــــــــه فــــــــي 0202ديسـ ـــ ــــمبر 03مــــــــؤرخ فــــــــي 244/02مرســــــــوم رئاســــــــ ي رقــــــــم ) 1( .0202ديسمبر 03المؤرخة في ،28عددال ،، الجريدة الرسمية0202إستفتاء أول نوفمبر جامعـــــ ــــة ،علـــــ ـــومعبــــــــد الصــــــــديق شــــــــي ، دور ومهـــــــــام الهيئــــــــة الوطنيــــــــة للوقايـــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه، مجلـــــــــة أفــــــــاق لل) 2( .53،ص 0202 ،81عدد ال ،50جلد الم ،المدية المـــــــــؤرخ 80/22أصـــــــــدر المشـــــــــرع الجـــــــــزاري القـــــــــانون 0202مـــــــــن التعـــــــــديل الدســـــــــتوري لســــــــنة 502تطبيقـــــ ـــا لـــــ ــــنص المـــــ ــــادة ) 3( الـــــ ـــ ــــذي يحـــــ ـــ ــــدد تنظـــــ ـــ ــ ــيم الســـــ ـــ ــــلطة العليـــــ ـــ ــــا للشـــــ ـــ ــــفافية و الوقايـــــ ـــ ــ ــة مـــــ ـــ ــــن الفســـــ ـــ ــــاد ومكافحتـــــ ـــ ــــه وصـــــ ـــ ــــلاحيته، 2202مـــــ ـــ ــــاي 50فـــــ ـــ ــــي .2202ماي 41المؤرخة في ،23عددال ،يةالجريدة الرسم بمؤسســـــ ـــ ـــ ــــات الرقابـــــ ـــ ـــ ــــة كالمحكمـــــ ـــ ـــ ــ ــة عمـــــــــــــــل المؤســـــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري علـــــــــــــــى دســـــــــــــــترة التشـــــــــــــــكيلة فيمـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــبعض) 4( الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنظر الباب الرابع من الدستور . الـ ـــ ـــــذي يحـ ـــ ـــــدد تنظـــــ ــــيم الســـــ ــــلطة العليـ ـــ ــ ـــا للشـــــ ــــفافية و 2202مـــــ ــــاي 50المـــــــــؤرخ فـــــــــي 80/22مـــــــــن القـــــــــانون 42و 12المـ ـــ ـــــادتين ) 5( .2202ماي 41المؤرخة في ،23عددال ،الوقاية من الفساد ومكافحته وصلاحيته، الجريدة الرسمية الــــــــذي يحـــــ ـــدد تنظـــــ ـــيم الســـــ ـــلطة العليـــــ ـــا للشـــــ ـــفافية و الوقايـــــ ـــة 2202مـــــ ـــاي 50المــــــــؤرخ فــــــــي 80/22مــــــــن القــــــــانون 32المــــــــادة ) 6( ، السالف الذكر.من الفساد ومكافحته وصلاحيته المحـ ـــ ـــدد لتشـ ـــ ـــكيلة الهيئـ ـــ ـــة الوطنيـ ـــ ـــة للوقايـ ـــ ـــة مـ ـــ ـــن الفسـ ـــ ـــاد و مكافحتـ ـــ ـــه وتنظيمهـ ـــ ـــا 314/60مـــــــن المرســـــــوم رقـــــــم 01المـ ـــ ـــادة ) 7( .6002نوفمبر 22المؤرخة في 47، الجريدة الرسمية عددوكيفية سيرها يـ ـــ ــ ــة الـ ـــ ــــذي يحـ ـــ ــــدد تنظـ ـــ ــ ــيم السـ ـــ ــــلطة العليـ ـــ ــ ــا للشـ ـــ ــــفافية و الوقا 2202مـ ـــ ــــاي 50المــــــــؤرخ فــــــــي 80/22مــــــــن القــــــــانون 32المـ ـــ ــــادة ) 8( من الفساد ومكافحته وصلاحيته،السالف الذكر. الجزائـــــــــر، المجلـــــــــة الجزائريـــــــــة للحقـــــــــوق و العلـــــــــوم ســـــــــهام صـــــــــديق، مظـــــــــاهر اســـــــــتقلالية الســـــــــلطات الاداريـــــــــة المســـــــــتقلة فـــــــــي ) 9( . 791، ص 7102، ديسمبر 40السياسية، العدد الـ ـــ ــــذي يحـ ـــ ـــدد تنظـ ـــ ــــيم السـ ـــ ــــلطة العليـ ـــ ـــا للشـ ـــ ــــفافية و الوقايـ ـــ ــــة 2202مـ ـــ ـــاي 50المــــــــؤرخ فــــــــي 80/22مــــــــن القـــــــانون 32المـ ـــ ـــادة ) 01( ، السالف الذكر.من الفساد ومكافحته وصلاحيته . 791ص سهام صديق، المرجع السابق،)11( حمايتي صباحد/ حراش أحلام د/ ـــــــــــــــــــــــــأثر تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته على إستقلاليتها السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دورحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 652 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون .791المرجع نفسه، ص )21( المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية 314/60من المرسوم رقم 50وكذا المادة 80/22من القانون 42و 12المادة انظر )31( ، السالف الذكر. للوقاية من الفساد و مكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها مكافحته وتنظيمها وكيفية المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و 314/60من المرسوم رقم 50المادة )41( ، السالف الذكر.سيرها . 791سهام صديق، المرجع السابق، ص )51( المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته وتنظيمها وكيفية 314/60من المرسوم رقم 50 المادة)61( السالف الذكر.سيرها، عثماني، التصريح بالممتلكات كألية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجستير، فاطيمة (71) .94ص، 1102جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، بن عامر بواب ،جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في الرقابة ومكافحة الفساد من خلال –مليكة هنان)81( .81،ص 1202جوان ،المركز الجامعي البيض،80عدد الالعامة، الوظيفة، مجلة دراسات في 0202التعديلات الدستورية المتعلق بالوقاية من الفساد 10/60بشير سليم ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ضل القانون ،نسرين مشتة)91( . 785،ص 1202أفريل ،20العدد ، 80جلد الم، الأكاديمية ومكافحته، مجلة الباحث للدراسات صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 752 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته aireglA ni noitpurroc evitartsinimda dna laicnaniF fo ytilaer ehT ti tabmoc ot syaw dna د/ زرقيني راضية ط.د/ صحراوي مسعودة ) الوادي( جامعة الشهيد حمه لخضر (الوادي) جامعة الشهيد حمه لخضر iuoarhas-vinu@aduoassam- @amsainiugrezmoc.liamg ezd.deuol ********* ملخص: ظاهرة ف ،ة واسعة الانتشار وذات جذور عميقة تأخذ أبعاد واسعةظاهرة عالمي ّتعتبر ظاهرة الفساد ّ إذ ،ةة ولا بالحدود المكاني ّمني ّالفساد لا تعترف بالحدود الز ّ لا يقتصر على دولة دون أخرى، لهذا اوجوده أن ّ تي ات تقارير الخبراء تفقتعتبر ظاهرة الفساد المالي والإداري إحدى القضايا الكبرى، وأخطر المشكلات ال من مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، إذ أصبح سب بهلما ت ،وعلاجها اين على ضرورة مكافحتهوالمختص ّ ّ الفساد المالي والإداري العدو ّ ّالأكبر لتحقيق برامج الت ّنمية وانتشار الفقر والت ّخل انعكاساتفه من ف وما يخل ّخطيرة على جميع جوانب حياة المواطنين. فافّية والوقاية من ّ الكلمات المفتاحّية: الفساد المالي والإداري، مكافحة الفساد، الّسلطة العليا للش الفساد ومكافحته. :مقدمة فة لما له من يعتبر الفساد المالي والإداري ظاهرة سلبي ة تؤرق جميع المجتمعات المتطو رة منها والمتخل نمية من انتشاره انعكاسات سلبي ة على الت الاقتصادي ة والاجتماعي ة والس ياسي ة، لذلك وجب مكافحته والحد وانين تسهم في ردع كل من تسو ل له نفسه الحصول على ت المتخص صة في ذلك، واستصدار الباستعمال الآليا تي تعان ول ال ة أو مخالفة الأنظمة المعمول بها، والجزائر كغيرها من الد اهرة امتيازات غير مستحق ي من هاته الظ قة بين الإدارة والمواطن، تي أصبحت ظاهرة للعيان، لما تسب بت به في تدمير الاقتصاد الوطني وانعدام الث وال فافية ووضوح المعالم. ّوخلق مناخ ضبابي طارد للاستثمار تسوده عدم الش مات الحكومي ة وغير الحكوم ول والمنظ ي ة من إيجاد آليات لمكافحته لذلك عملت الجزائر كغيرها من الد اهرة، وضمان ّ من هذه الظ فافية والمصداقي ة. ّبيئةمن خلال سن قوانين وتشريعات تهدف إلى الحد سم بالش ّتت الإشكالية: من انتشاره؟ ّ خذة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر والحد ّ ما هي الجهود المت الإشكالي ة قس منا ورقتنا البحثي ة إلى مبحثين أساسيين، إذ سنخص ص المبحث الأو ل إلى للإجابة على هذه ّ اني آليات مكافحة الفساد المالي والإداري. ّمفهوم الفساد المالي والإداري، وسندرس في المبحث الث صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 852 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الأّول: مفهوم الفساد المالي والإداري الفساد المالي والإداري هو ظاهرة مس دة إن تمر ة ذات ممارسات غير شرعي ه، لها أبعاد وتوصيفات متعد الي على رفاهية نموية، وبالت تي تنعكس تأثيراتها على مجمل العملية الت د أنواعها ومظاهرها وأدواتها، ال بتعد المواطنين، لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث إلى تسليط الض وء على مفهوم الفساد المالي والإداري من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، إذ سنتناول ضمن المطلب الأو ل تعريف الفساد المالي والإداري ي الفساد المالي والإداري وأنواعه. اني أسباب تفش ّوسندرس ضمن المطلب الث ّالمطلب الأّول: تعريف الفساد المالي والإداري واهر المرتبطة مع بعضها البعض بطرق مختلفة، ولا الفساد هو ظاهرة عام ة، أو رب ما مجموعة من الظ دة ما توجد تعاريف متعد هناك "retsbeW، فحسب قاموس "وبستر )1(يوجد تعريف تحليلي واحد له، وإن تعريفان للفساد الإداري وفق المدرسة القيمية هما "إضعاف أو إفساد للاستقامة والفضيلة أو المبادئ الخلقي ة"، على العمل الخاطئ بواسطة الر شوة أو الوسائل غير القانوني ة الأخرى"أ ّ.)2(و "الحث ه "إساءة استعمال الس لطة الحكومي ة للحصول على مكاسب أو منافع خاص ة بمخالفة كما يعر ف على أن وائح المعمول بها" شريعات أو الل ّ،.)3(أحكام القواعد أو القوانين أو الت ل ويعرف أيضا ب ذي يمث غيير غير المرغوب فيه في المعاملة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وال ه "الت أن نفيذ للص الح العام لغرض تي توضع موضع الت قة العام ة، أو خرقا للقوانين والس ياسات والإجراءات ال تفويضا للث خصي ة على حساب المجتمع، وذلك بإعطاء أو أخ ذ الر شاوى أو الامتيازات وذلك بإساءة تحقيق المنافع الش فوذ في المؤس سات الر سمية" ّ.)4(استعمال الس لطة والن ه "الانحرافات المالي ة ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالي ا في تنظيمات كما يعر ف الفساد المالي بأن ولة (إداري ا) ومؤس ستها في مخالفة ضوابط وتعليمات الر قابة ا ّ.)5(لمالي ةالد الفساد بصفة عام ة هو سلوك اجتماعي تدل عليه بعض عريفات الس ابقة يمكن القول بأن من خلال الت قة بغياب المؤس سة الفع الة سياسيا وإداريا والانحراف عن القيم الاجتماعي ة والأعراف الس ائدة رات المتعل المؤش باع الأطماع المالي ة، ّ.)6(والت هر ب من الكلفة الواجبة والحصول على منافع غير مشروطةوات عريف الآتي: "الفساد هو إساءة استعمال ة تعريفات للفساد، كان آخرها الت ولي عد وقد وضع البنك الد ف بقبول أو طلب أو ابتزاز الوظيفة العام ة لتحقيق مكاسب خاص ة، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظ ركات بتقديم رشوة رشوة ل تسهيل عقد وإجراءات مناقصة عام ة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء الش افذة، ب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين الن غل للاستفادة من سياسات أو إجراءات عام ة للت جوء إلى الر شوة وذلك بتعيين الأقارب ّكما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العام ة دون الل ولة مباشرة ّ.)7(أو سرقة أموال الد صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 952 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ز على سبب الفساد في الس لطات العام ة وإساءة استخدامها، ويربط ه يرك عريف بأن ويلاحظ من هذا الت عريف يستبعد هذا الت لها في الس وق ووجود القطاع العام ، بمعنى أن ولة وتدخ إمكاني ة ّبين الفساد وأنشطة الد ز بصفة مطلقة على الفساد في القطاع العام . ّالفساد في القطاع الخاص ، ويرك ي الفساد المالي والإداري وأنواعه ّ اني: أسباب تفش ّ المطلب الث ة القطاعات الحكومي ة منها والخاص ة، فهو يتضم ن الفساد معاني عديدة في طي اته، وهو موجود في كاف و ن فيه للشخص قو ة مسيطرة أو قو ة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون موجود في أي تنظيم يك ون الخدمة أو السلعة أو تمرير القرار لفئة دون أخرى وباعتبار الفساد ذين سيتلق هناك حر ية في تحديد الأفراد ال هذا الأخير لا يأتي دون دوافع تّؤ ه المالي والإداري هو إحدى صور الفساد، فإن ي إلى ظهوره وانتشاره، كما أن د طر ق إلى أسباب ة أصناف، لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب من الت الفساد المالي والإداري ينقسم إلى عد اني. ّالفساد المالي والإداري ضمن الفرع الأو ل، وإلى أنواع الفساد المالي والإداري ضمن الفرع الث لي والإداري الفرع الأّول: أسباب الفساد الما الفساد المالي والإداري في نظر الجميع ظاهرة اقتصادي ة وسياسي ة واجتماعي ة مرفوضة يجب معالجتها يعد ة هذه الأخيرة قد تؤد ي إلى ظهورها عد ص منها وحماية المجتمع في آثارها الس لبي ة وشروطها، لذلك فإن خل والت ّما سنوض حه ضمن هذا الفرع. أسباب اقتصادي ة واجتماعي ة وسياسي ة، وهّو وافع والأسباب الاقتصادّية والاجتماعّية للفساد المالي والاداري. ّ أّولا: الد ل ظاهرة الفساد تحكمها في مجموعها أسباب متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، وهذه الأسباب تتمث إن روف بطبيعتها المباشرة أو غير المباشرة الجذور الأساسي ة لانتشار الفساد الإداري والمالي، حيث تلعب الظ تي تؤد ي إلى ظهور الفساد المالي والإدارّي وافع ال تي )8(الاقتصادي ة والاجتماعي ة دورا هام ا باعتبارها أحد الد وال الية: قاط الت ّيمكن وضعها ضمن الن وبالت الي قد تكون سببا للفساد الإداري بل عدم فعالية نظم الر قابة الاقتصادي ة والمالي ة في المؤس سات .1 غطية المستمرة للفاسدين وتوفير الحماية لهم. ّالت سيطرة الد ولة على الاقتصاد أو احتكار عدد محدود من المؤس سات لمعظم القطاع الاقتصادي وحماية .2 ي إلى تشجيع هذه المؤس سات على ممارسة الفساد ّ.ّ)9(هذه المؤس سات من المنافسة سوف يؤد فافية وضعف أداء وفعالية أجهزة الر قابة الد اخلية في مؤس سات الجهاز الإداري للد ولة. .3 ّغياب الش ّالانحراف الس لوكي والقيمي وخصوصا عند أصحاب الوظائف العليا. .4 فين المسؤولين في .5 عدم اعتماد معايير موضوعي ة تستند للكفاءة وتحمل المسؤولي ة عند تعيين الموظ ّالوظائف. ّ.)01(قصور القوانين والأنظمة في الر دع والمعالجة .6 ف إلى قبول الر شوة لتحقيق الت وازن .7 انخفاض مستويات الأجور في القطاع الحكومي، مم ا يدفع بالموظ ّفي الإنفاق الاستهلاكي الخاص . ّالمدني.عدم وجود برنامج حقيقي شامل لمكافحة الفساد تتبن اه الد ولة ومؤس سات المجتمع .8 ّغياب الوازع الأخلاقي والد يني.ّ .9 صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 062 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ّضعف مؤس سات المجتمع المدني وتهميش دورها. .01 وافع والأسباب الّسياسية للفساد المالي والإداري ّ ثانيا: الد ول أيديولوجيات مختلفة باع بعض الد الفساد المالي والإداري يحدث بسبب المناخ الس ياس ي وات إن فق بشكل أّو يني ة، ولقد انعكس ذلك على الاستقرار الس ياس ي في معظم ّمعاصرة تتعارض تت عاليم الد بآخر مع الت ي وظهور تي ساعدت في تفش امية بصفة خاص ة، ومن بين الأسباب الس ياسية ال ول الن ول بصفة عام ة والد الد ّالفساد المالي والإداري ما يلي:ّ ورى أد ت إلى حرمان .1 يمقراطية والش العديد من المواطنين من المشاركة في إبداء الآراء ومن غياب الد ّالمساهمة في رسم الس ياسات العام ة. ولة عن ممارسة مهامها وعجز الحكومة عن تحسين أحوال العاملين في .2 نفيذي ة في الد عجز الأجهزة الت ولة واستغلال نفوذهم لتحقيق مصالح خاص ة ط بعض المسؤولين في الد ولة، وتسل ّ.)11(الد ّاعتماد الولاء الس ياس ي كمعيار في تعيين القيادات الإداري ة في المواقع المهم ة. .3 ّ.)21(عدم الاستقرار الس ياس ي وما يتبع ذلك من دكتاتوري ة وتفر د بالس لطة .4 تي توض ح .5 ت ال لاع على المعلومات والس جلا غياب حر ية الإعلام وعدم الس ماح للص حفيين والمواطنين بالاط جاوزات الحاصلة فيه.طبي ّعة العمل والت خاذ إجراءات صارمة ووقائي ة وعقابي ة بحق .6 ية الص ادقة لمكافحة الفساد، وعدم ات ضعف الإرادة والن ّعناصر الفساد بسبب إشراكها أو اشتراك بعض أطرافها في الفساد. لاث الت نفيذي ة وا .7 ظام عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين الس لطات الث شريعي ة والقضائي ة في الن لت شريعي ة والقضائي ة وهو ما يؤد ي إلى الإخلال بمبدأ الر قابة نفيذي ة على الس لطة الت الس ياس ي وطغيان الس لطة الت ّ.)31(المتبادلة بين هذه الس لطات اني: أنواع الفساد المالي والإداري ّ الفرع الث مييز بين مجموعة من أنواع الفساد المالي والإداري انطلاقا من المعايير المعتمدة في تحديد هذه يمكن الت مييز بين انواع الفساد المالي والاداري من حيث ّ:)41(الأنواع، وفي هذا الإطار يمكن الت أّولا: من حيث الحجم وينقسم إلى نوعين: رجات الوظيفي ة الد نيا): وهو الفساد -1 ذي يمارس من فرد واحد دون الفساد الص غير (أي فساد الد ال فين عن طريق استلام رشاوى من الآخرين. ّتنسيق مع الآخرين، لذا نراه ينتشر بين صغار الموظ فين -2 ذي يقوم به كبار المسؤولين الموظ فين) وال رجات الوظيفي ة العليا للموظ الفساد الكبير (فساد الد ولة.لتحقيق مصالح ماد ية أو اجتماعية، وهو أهم وأخط ّر لتكليفه مبالغ ضخمة للد ثانيا: أنواع الفساد من حيث الانتشار ّوينقسم بدوره إلى نوعين: ي: يقصد به ما يشير من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد، ولا ينأى كونه فساد صغار -1 الفساد المحل فين والأفراد ذوي المناصب الص غيرة في المجتمع مم ن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول الموظ صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 162 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الفساد ظاهرة عالمي ة منتشرة بشكل وا ة خصوصيتها أخرى، وعلى الر غم من أن ف من شد ذلك لا يخف أن سع إلا ول الر ائدة في مجال انتشار الفساد، في الوقت الحاضر من الد ذي يعد ول، ومنها العراق ال وكثافتها في بعض الد ول الأكثر فسادا في العالم حسب معطيات مسح ّو حيث تصدر مع كل من غينيا، ميانمار وهاييتي قائمة الد مة ولية.أجرته منظ فافية الد ّالش ذي يأخذ أبعادا واسعة وكبيرة تصل إلى نطاق عالمي ضمن نظام يعرف -2 ولي: وهو الفساد ال الفساد الد ولي ة والقيادة الس ياسي ة فتأخذ كل منافع ذاتي ة متبادلة ي ة والد ركات المحل بالاقتصاد الحر ، وقد تترابط الش فريق بينهما، وفي هذا النو ع وتكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع. يصعب الت جارة وقد يأخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون في صورة رشاوى ومدفوعات غير مشروعة في إطار الت حي ز جارة أو الت ول، أو في صورة مزايا تفضيلي ة في فرض الت قات الاستثمار بين الد والمساعدات الأجنبي ة وتدف ولي ة بالخداع، وقد يظهر لصالح اقتراحات استثماري ة معي نة أو استبعاد بعض العملات من نطاق المعاملات الد رات والإنسان والأسلحة وتبييض الأموال... الخ جار بالمخد ّ)51(في صورة أكثر خطورة على المجتمعات مثل الات ثالثا: أنواع الفساد من حيث القطاع تي الفساد في القطاع العام : وهو الفساد المستشري -1 في الإدارة الحكومي ة وجميع الهيئات العمومي ة ال خصي ة نمية، وفيه يتم استغلال المنصب العام لأجل الأغراض والمصالح الش بعها، وهو من أكبر معو قات الت ، )61(تت الحافز الفردي مرتعا خصبا للانحرافات الإداري ة والس رقات العالمي ة لأن غائب والمصلحة فالقطاع العام يعد مط من توظيف عويض دائما هو ذلك الن رة، فيكون الت شاط الاقتصادي غير متوف خصي ة للقائمين على الن الش ون المواقع من أجل أهداف لا العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى (دكاكين) يجلب أصحابها المنافع ويستغل ركات العا م ة أو تخسر مادامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض علاقة لها بأن تربح المنشآت والش ر على فساد الكبار أحيانا ست ّ.)71(الخسائر وتغطية الس رقات، بل ورب ما الت ركات الأمريكي ة هي أكثر -2 الش فافي ة العالمي ة إلى أن مة الش الفساد في القطاع الخاص : أشار تقرير منظ تي تمارس أعم ركات ال قرير إلى الش ركات الفرنسي ة والص يني ة والألماني ة، كما يشير الت الا غير مشروعة، تليها الش فين في أكتر من جيشا كبيرا من كبار الموظ بات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك 631أن دولة يتقاضون مرت تيني ة، وقد يأتي ول في شرق آسيا وأمريكا اللا ركات، وتزداد هذه الد رطة وكبار الش كبار الض ب اط في الجيش والش اس، وقد تم اكتشاف قرابة مة هذا الحشد الهائل من الن بليون دولار أمريكي 03المسؤولين الس ياسيين في مقد ركات الأمريكي ة لتسهيل إبرام أكثر من متها الش ركات الأمريكية في الخارج. 06قد عقد للش ذي يشير فيه تقريّر تي وفي الوقت ال هناك نسبة كبيرة من الأموال ال ولي إلى أن قد الد خاص بصندوق الن حدة الأمريكي ة وسويسرا وتودع في امية تعود مر ة أخرى إلى الولايات المت ول الن اقترضتها البنوك الأمريكي ة للد ول، بالإضافة إلى مظاهر الإسراف الكثير في استخدام هذه بنوكها بحسابات شخصي ة لمسؤولين في تلك الد ّ.)81(الأموال واستغلالها حدة تهدر سنوي ا هيئة الأمم المت مليون دولار بين 004كما يشير تقرير نشرته الص حف الأمريكي ة إلى أن بذير وسوء الإدارة. ّالفساد والت ّ صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 262 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون اني: ّ المبحث الث آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر الفساد هو الس نوات الأخيرة عرفت إن المتمع ن يجد أن أن ول، إلا ظاهرة تعاني منها الجزائر كبقية الد ذي جعلها تتكب د خسائر مالية ولة الجزائري ة، الأمر ال فيها الجزائر قفزة نوعي ة للفساد في مختلف قطاعات الد دته تقارير ودراسات كثيرة في المجال الاقتصادي، ناهيك عن تراجع مكانتها إقليمي ا ودولي ّ ذي أك الأمر ال ا، وهو أن ذي فص لت دراسة قام بها حول من مناخ الاستثمار في ولي ال ولي ة مثل البنك الد مات الد أجرتها بعض المنظ تي شملت الفساد هو أو ل عائق يقف في 0002مؤس سة خاص ة وطني ة وأجنبي ة سنة 265الجزائر وال م إلى أن ق بالقروض وصعوبة الحصول على العقار وجه الاستثما ر في الجزائر، إضافة للعوائق المالي ة خاص ة فيما يتعل ّ.)91(الص ناعي ولي من جهة اهرة عن طريق التعاون مع المجتمع الد وقد حاولت الس لطات الجزائري ة محاربة هذه الظ سنحاول توضيحه أكثر ضمن هذا المبحث ، وهذا ما )02(والقيام بإصلاحات جوهري ة للقوانين في جهة أخرّى فافي ة ذي سنقس مه بدوره إلى مطلبين، إذ سنخص ص المطلب الأو ل: الاطار القانوني للسلطة العليا للش وال الثاني: ّتنظيم ّالسلطة ّالعلياّّاالمطلب ضمن وسندرس والوقاية من الفساد ومكافحته ّ.يةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهللثقاف ول: النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المطلب الأ ومكافحته. اخلي فقط، بل يجب أن تعز ز محاربة الفساد لا ينحصر على المستوى الوطني والد مم ا لا شك فيه أن اهرة الخطيرة هو الهدف الأساس ي ولة من هذه الظ حماية مؤس سات الد بدعم دول والعكس صحيح، وبما أن وطنية يقفل على تتبع هذا النوع الأفعال أو بإحداث آليات نفسية وهيئات سواء بإصدار قوانين مجر مة لهذه منّالجرائمّمثلّماّتمّإستحداثهّفيّالجزائرّللسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّ ,ّونظمّأحكامّهذهّالهيئةّمنّخلالّ0202العنادّومكافحةّيموجبّالتعديلّالدستوريّلسنةّ لثقافةّالذيّيحددّتنظيمّالسلطةّالعلياّلّ2202مايّّ52المؤرخّفيّّ80-22القانونّرقمّ ّ.)12(والوقايةّمنّالفسادّومكافحتهاّوتشكيلهاّوصلاحياتها نصتّ)ّ22(0202فيّإطارّالإصلاحّالمؤسساتيّالذيّتبناهّالتعديلّالدستوريّلسنةّ منهّعلىّإنشاءّمؤسسةّرقابيةّجديدةّهيّالسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّّ40المادةّ ّمنّالفسادّومكافحته. ضوءّمنّخلالّتعريفهاّوبيانّأهمّخصائصهاّضمنّوفيماّيليّسنحاولّتسليطّال ّفرعين. الفرع الاول: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عرفّالمشرعّالجزائريّالسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّ ؤسسةّمستقلةّالسالفّالذكرّبأنّ"السلطةّالعلياّمّ80/ّ22منّالقانونّرقمّّ2فيّالمادةّ صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 362 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون منّّ402تتمتع ّبالشخصية ّالمعنوية ّوالاستقلال ّالمالي ّوالادراي" ّكما ّعرفتها ّالعادة ّ علىّأنهّالسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّّ0202التعديلّالدستوريّلسنةّ ّومكافحتهّمؤسسةّمستقلة" مستقلةّّمنهّبأنها ّ"سلطة ّإداريةّ81فقد ّعرفها ّفيّالمادة ّّ10/ّ60أما ّالقانونّرقم ّ ّتتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّوالاستقلالّالمالي,ّتوضعّلدىّرئيسّالجمهورية. وعليه ّتعد ّالسلطة ّالعليا ّللشفافية ّوالوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّمن ّبينّ السلطاتّالإداريةّالمستقلة, ّوهيّمؤسسةّدستوريةّرقابيةّمستقلةّتكلفّبالوقايةّ ترسيخ ّقيم ّالمواطنة ّونشر ّتقاته ّالنزاعة ّفيّمن ّالفساد ّومكافحته, ّوتحمل ّعلى ّ ّ.)32(المجتمعّوتحريزّمبادئّالشفافيةّوالحكمّالراشد الفرع الثاني: خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تتميز ّالسلطة ّالعليا ّللشفافية ّوالوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّبجملة ّمنّ ّالخصائصّمنها. علياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّمؤسسةّدستوريةّأولا:ّالسلطةّال نصّعليهاّالمؤسسّالدستوريّضمنّالبابّالرابعّبعنوانّمؤسساتّالرقابةّوخصصّلهاّ فصلاّكاملاّوهوّالفصلّالرابعّبعنوانّالسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّ الإطار ّالصحيح ّلها, ّوهوّّومكافحته, ّوبذلك ّيكون ّالمؤسس ّالدستوري ّقد ّادرجها ّضمن ّ.6102الرقابةّخلافاّلماّتضمنهّالتعديلّالدستوريّلسنةّ حيثّادرجهاّالمؤسسّالدستوريّضمنّالمؤسساتّالاستشاريةّثمّتناقضّمعّنفسهّ واعتبرهاّسلطةّإداريةّمستقلةّكماّاعتبرهاّهيئةّوليستّمؤسسةّخلافاّلماّتضمينهّ ّ.)42(عنوانّالفصلّالثالث السلطة ّالعليا ّللشفافية ّوالوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّسلطة ّإداريةّثانيا: ّ مستقلة:ّلقدّأكدّالمشرعّالجزائريّعلىّأنّهذهّالسلطةّهيّسلطةّمستقلةّوهذاّنوعّجديدّ منّأساليبّمحاربتهّالسلطةّالعامةّلأنهاّتتمتعّباستقلاليةّفيّإتخاذّالقراراتّوهيّ ّتجمعّبينّوظيفتيّالتيسرّوالرقابة. إستقلالية ّهذه ّالسلطة ّفتعني ّأنها ّسلطة ّإدارية ّمستقلة ّعن ّالسلطةّأما ّ التنفيذية ّولا ّتخضع ّلرقابتها ّإطلاقا ّبالرغم ّمن ّأنها ّتتمتع ّبامتيازات ّالسلطةّ ّ.)52(العامةّبحيثّيمكنهاّتحقيقّأهدافهاّالراميةّإلىّالوقايةّمنّالفساد ّ80-22ا ّالقانونّرقمّفرغمّالاستقلاليةّالتيّأشارّإليها ّالمؤسسّالدستوريّأوّكذ السالفّّ80-22منّالقانونّّ83و63السالفّالذكر, ّإلا ّأنّماّيلاحظّمنّخلالّنصوصّالموادّ الذكر, ّابن ّأقر ّالمشرع ّمن ّخلالها ّعلى ّأن ّالسلطة ّتزود ّبميزانية ّخاصة ّتقيد ّفيّ الميزانية ّالعامة ّللدولة, ّكما ّتمسك ّمحاسبة ّالسلطة ّالعليا ّوفقا ّلقواعد ّالوقايةّ طبقاّللتشريعّوالتنظيمّالمعمولّبهما, ّومنّثمةّفتمويلّالسلطةّمنّطرفّّالعمومية صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 462 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الدولةّعنّطريقّالاعاناتّالتيّتقدمّإليها,ّيؤديّحتماّإلىّخضوعهاّلرقابةّماليةّيمارسهاّ مراقبةّماليّيعينهّالوزيرّالمكلفّبالمالية,ّومنّهناّيظهرّجلياّتبعيةّالسلطةّمالياّ ّ.)62(بينّأنّالإستقلاليةّتظلّغيرّمكتملةللسلطةّالتنفيذية,ّومنّهناّيت ثالثا: ّالسلطة ّالعليا ّللشفافية ّوالوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّهي ّسلطةّ رقابية ّخلافا ّللهيئة ّالوطنية ّللوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّالتي ّكانت ّهيئةّ , ّتمارس ّمهامها ّالاستشارية ّفي ّشكلّ6102استشارية ّبموجب ّالتعديل ّالدستوري ّ أوّتقاريرّتصدرهاّوفقاّلنظامهاّالداخلي,ّفإنّالسلطةّالعلياّللشفافيةّّتوصياتّوآراء والوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّهيّسلطةّرقابيةّثمّادراجهاّضمنّمؤسساتّالراقابةّالتيّ ّ)72(انيطّبهاّالتحقيقّفيّكيفياتّاستخدامّالوسائلّالعاديةّوالأحوالّالعموميةّوتيرها ارّالقانونيّالمنظمّللسلطةّالعلياّللشفافيةّرابعا:ّاسنادّصلاحيةّاصدارّالإط والوقاية ّومكافحته ّللمشرع ّعن ّطريق ّقانون ّيحدد ّتنظيمها ّوتشكيلها, ّوكذاّ من ّالتعديلّّ502صلاحياتها ّالأخرى ّحسب ّما ّنصت ّعليه ّالفقرة ّالثانية ّمن ّالمادة ّ ّ.0202الدستوريّ طريقّمرسومّّعلىّخلافّتنظيمّالهيئةّالوطنيةّللوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّعن نفسهّكماّهوّواضحّمنّخلالّالفقرةّالثانيةّّ10-60رئاسي,ّبلّوبإيعازّصريحّمنّالقانونّ منّهذاّالأخير,ّبماّيفيدّأنّالسلطةّالتنفيذيةّممثلةّفيّرئيسّالجمهوريةّّ81منّالمادةّ هيّالتيّإعتنتّبتنظيمّكلّالجوانبّالتنظميةّالخاصةّبالهيئة,ّوالتيّوصفهاّكلّ , ّبالسلطة ّالإدارية ّالمستقلة ّوعليه، ّ ّأفلا ّيمكنّ314-60والمرسوم ّّ10-60من ّالقانون ّ إعتبارّهذاّالأمرّبمثابةّتنازلّضمنيّمنّالمشرعّللسلطةّالتنفيذيةّبتنظيمّمسألةّ تدخل ّأساسا ّفي ّمجال ّالتشريع, ّنظرا ّلخطورة ّالمجال ّالمرتبطة ّبه ّمن ّجهة, ّوضماناّ ّ.ّ)82(أثرّبشكلّكبيرّعلىّاستقلاليتهالإستقلاليةّهذهّالأخيرةّمنّجهةّأخرى,ّمماّ خامسا: ّالتبعية ّلرئيس ّالجمهورية ّإن ّإستحداث ّالسلطة ّالعليا ّللشفافيةّ والوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّلم ّيكن ّنتيجة ّبنتصادغه ّمن ّطرف ّالسلطةّ التنفيذيةّبلّنتيجةّمصادقةّالجزائرّعلىّالاتفاقياتّالتيّتلزمّالدولّالتيّصادقتّ بضرورة ّإحداث ّهيئة ّمستقلة ّتعنى ّبمكافحة ّالفساد ّوبالتالي ّلا ّتوجد ّنيةّعليها ّ حقيقيةّلمكافحةّالفسادّبصورةّفعلية,ّهناكّمنّيرىّالعكسّبحيثّيبررّتبعيتهاّ لرئيسّالجمهوريةّلكيّتمارسّعملهاّبكلّقوةّوصرامةّوتكونّفيّمنأىّعنّكلّالتدخلاتّ , ّكما ّنلاحظ ّأن ّالتعديلّ)92(والضغوط ّالخارجية ّوالتكتلات ّالسياسية ّالضاغطة اسقطّعبارةّتبعيتهاّإلىّرتبّالجمهوريةّولعلّذلكّدلالةّّ0202الدستوريّالأخيرّلسنةّ علىّمواجهةّهذهّالنقطةّمنّطرفّالمتبرعّالدستورينظرا ّللانتقداتّالتيّوجهتّلهّاذّ ّ)03(.6102طلاقّمماّتبناهّفيّالتعديلّالدستورّلسنةّ ة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الثاني: تنتظم السلط صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 562 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون إنّالهدفّمنّإنشاء ّالسطلة ّالعليا ّهو ّالعملّعلىّالوقاية ّمنّالفساد ّومكافحتهّ وتحقيق ّذلك ّيتطلب ّتوفر ّأكبر ّقدر ّمن ّالضمانات ّالتي ّتحرر ّالسلطة ّوتتيح ّلهاّ ّالإستقلاليةّاللازمةّمنّالناحيةّالعضوية. مطلب ّإلى ّتشكيل ّالسلطة ّالعليا ّللشفافيةّوعليه ّسنتطرق ّمن ّخلال ّهذا ّال سندرسّصلاحياتّالسلطةّالعلياّللشفافيةّّوّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّكفرعّأوّل ّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحنهّضمنّالفرعّالثاني. الفرع الأول: تشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. السالفّالذكرّكلّالنقائصّّ80/ّ22بموجبّالقانونّرقمّلقدّتداركّالمشرعّالجزائريّ المعدلّوالمتمم,ّليتبنىّّ314/ّ60التيّشابتّطريقةّتعيينّأعضاءّالهيئةّفيّالمرسومّ المشرع ّأسلوب ّالإشتراك ّفي ّإختبار ّأعضاء ّالسلطة ّالعليا ّللشفافية ّوالوقاية ّمنّ شأنه ّأن ّيمنحّّالفساد ّومكافحته ّمع ّمختلف ّالسلطات ّالموجودة ّفي ّالدولة ّوهذا ّمن إستقلالية ّأكثر ّالأعضاء, ّويتضح ّذلك ّمن ّخلال ّتشكيلة ّالسلطة ّالعليا, ّحيث ّأنّ ّعضواّيعينونّكالآتي:ّ21مجلسّالسلطةّيضمّرئيساّ ثلاثّأعضاءّيختارهمّرئيسّالجمهوريةّمنّبينّالشخصياتّالوطنيةّالمستقلة. - ضاةّمجلسّثلاثّقضاةّيتمّإختيارهمّمنّقبلّالمجلسّالأعلىّللقضاءّومجلسّق - المحاسبة ّحيث ّيختار ّقاض ّمن ّالمحكمة ّالعليا ّوقاض ّمن ّمجلس ّالدولة ّوآخر ّمن ّمجلسّ المحاسبة. ثلاث ّشخصيات ّمستقلة ّيتم ّإختيارهم ّعلى ّالتوالي ّمن ّطرف ّرئيس ّالمجلسّ - الشعبيّالوطنيّورئيسّمجلسّالأمةّوالوزيرّالأولّأوّرئيسّالحكومةّحسبّالحالة ي, ّيختارهمّرئيسّالمرصد ّالوطنيّللمجتمعّثلاثّشخصياتّمنّالمجتمعّالمدن - المدني, ّمن ّبين ّالأشخاص ّالمعروفين ّباهتمامهم ّبالقضايا ّالمتعلقة ّبالوقاية ّمنّ الفسادّومكافحته. السالفّالذكرّلمّيعدّيحتكرّّ80-22وعليهّفإنّرئيسّالجمهوريةّوفقاّللقانونّرقمّ والوقايةّمنّالفسادّومكافحته,ّفيعودّسلطةّإختيارّأعضاءّالسلطةّالعلياّللشفافيةّ لهّإختيارّثلاثّأعضاءّفقط,ّوالمشرعّلمّيقيدهّفيّذلكّبأيةّمعاييرّاوّمواصفاتّيجبّ ّأنّتتوفرّفيّالعضوّإلاّأنّيكونّمنّبينّالشخصياتّالوطنيةّالمستقلة. وتحدد ّمدة ّالعضوية ّفي ّالسلطة ّالعليا ّبخمس ّسنوات ّغير ّقابلة ّللتجديدّ لأعضاءّمجلبّالسلطةّالعليا,ّأماّرئيسهاّفهوّيعينّلعهدةّمدتهاّخمسّسنواتّبالنسبةّ ّ.)13(أيضاّلكنهاّقابلةّللتجديدّمرةّواحدة السالف ّالذكر ّفإن ّالسلطةّّ80-22وبالتالي ّفإنه ّيتضح ّمن ّخلال ّالقانون ّرقم ّ ّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّتشكلّفيّجهازينّأساسينّهما. صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 662 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سلطة العليا:رئيس ال -1 -22يعتبرّرئيسّالسلطةّالعلياّهوّالممثلّالقانونيّلها،ّلذلكّخوّلهّالقانونّرقمّ عدة ّصلاحيات ّتناسب ّمع ّمركزه ّاين ّيصطلع ّبإعداد ّالإستراتيجية ّالوطنيةّّ80 للشفافية ّوالوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّوالسهر ّعلى ّتنفيذها ّومتابعتها ّكماّ هيئات ّالوقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّعلىّّيسعى ّإلى ّتطوير ّسبيل ّالتعاون ّمع ّالمستوىّالدوليّوتبادلّالمعلوماتّمعها. كما ّيتولىّالرئيسّإعدادّمشروعّمخططّالسلطة ّالعليا, ّوكذا ّإعدادّمشروعّالنظامّ الداخلي ّللسلطة ّالعليا, ّوله ّأيضا ّإعداد ّمشروع ّالميزانية ّالسنوية, ّإلى ّجانب ّإعدادّ لعليا ّورفعه ّإلى ّرئيس ّالجمهورية ّبعد ّمصادقةّمشروع ّالتقرير ّالسنوي ّللسلطة ّا ّالمجلسّعليه كماّلهّصلاحيةّإحالةّالملفاتّالتيّتتضمنّوقائعّذاتّطابعّجزائيّإلىّالنائبّ العام ّالمختصّإقليميا ّبدلا ّمنّتحويلها ّإلىّوزير ّالعدلّوفقّما ّكانّعليهّالحالّفيّ ّ.314-60المرسومّ مكتب السلطة العليا: -2 جهازّيرأسهّرئيسّالسلطةّالعليا, ّويتولىّأمانتهّالأمينّّمجلسّالسلطةّالعليا العامّللسلطةّالعليا,ّويتكونّمنّعدةّأعضاءّومنّناحيةّأخرىّخولتّلهّبعضّالصلاحياتّ تركيبته ّالبشرية, ّكما ّيجتمعّّوّفي ّإطار ّإجتماعاته ّالقانونية ّالتي ّتتناسب ىّالأقلّكلّثلاثةّأشهر,ّكماّالمجلسّفيّدورةّعاديةّيناءّعلىّاستدعاءّرئيسهّمرةّواحدةّعل يمكنهّالإجتماعّفيّدوراتّغيرّعاديةّبناءّعلىّإستدعاءّمنّالرئيسّتلقائيا,ّأوّبناءّعلىّ طلبّنصفّأعضائهّعلىّالأقل,ّولاّتصحّمداولاتّالمجلسّإلاّبحضورّنصفّأعضائهّعلىّ ّئيس.الأقل,ّكماّتتخذّقرارّالمجلسّبالأغلبية,ّوفيّحالّتساويّالأصواتّيرجحّصوتّالّر ّوخلالّإجتماعّالمجلسّفإنّهذاّالأخيرّيتولىّماّيلي: دراسةّمشروعّمخططّعملّالسلطةّالعلياّالذيّيعرضهّعليهّرئيسّالسلطةّالعلياّ - والمضادةّعليهّوكذاّالموافقةّعلىّمشروعّميزانيةّالسلطةّونظامهاّالداخلي. لنزاهةاصدارّالأوامرّإلىّالمؤسساتّوالأجهزةّالمعنيةّفيّحالةّالإخلالّبا - دراسةّالملفاتّالتيّيحتملّأنّتتضمنّافعالّفسادّوالتيّيعرضهاّعليهّرئيسّ - السلطةّالعليا. ابداءّالرأيّفيّالوسائلّالتيّتعرضهاّالحكومةّاوّالبرلمانّأوّأيةّهيئةّأوّمؤسسةّ - أخرى,ّعلىّالسلطةّالعلياّذاتّالعلاقةّبإختصاصاتها. وقاية ّمن ّالفساد ّومكافحته ّمعّابداء ّالرأي ّحول ّمشاريع ّالتعاون ّفي ّمجال ّال - الهيئاتّوالمنظماتّالدولية. صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 762 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .)23(الموافقةّعلىّالتقريرّالسنويّلنشاطاتّالسلطةّالعليا - الفرع الثاني: صلاحيات السلطة العليا للثقافية والوقاية من الفساد ومكافحته. والوقاية ّمنّصلاحيات ّالسلطة ّالعليا ّللشفافية ّّ80-22لقد ّحدد ّالقانون ّرقم ّ ّالفسادّومكافحتها,ّوكانتّصلاحياتهاّومهامهاّكالآتي: الشفافيةّفيّتييسرّالشؤونّّوّتهدفّالسلطةّإلىّتحقيقّأعلىّمؤشراتّالنزاهة -1 .)33(منّالدستوّرّ502العموميةّوتتولىّفضلاّعنّالصلاحياتّالنصوصّعليهاّفيّالمادةّ يّمظاهرّالاثراءّغيرّالمشروعّالماليةّّفّوّتتولىّالسلطةّالعلياّالتحرياتّالإدارية -2 لدىّالموظفّالعموميّالذيّلاّيمكنهّتبريرّالزيادةّالمعتبرةّفيّذمتهّالمالية. تتولىّالسلطةّالعلياّمتابعةّمدىّإمتثالّالاداراتّالعموميةّوالجماعاتّالمحليةّ -3 والمؤسساتّالعموميةّوالاقتصاديةّوالجمعياتّوالمؤسساتّالأخرىّللالتزامّبالمطابقةّ مةّالشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحته.لأنظ تقومّالسلطةّالعلياّعندماّتعاينّإماّمنّتلقاءّنفسهاّأوّبعدّتبليغهاّأوّاخطارهاّ -4 وجودّإنتهاكّلجودةّفعاليةّالإجراءاتّالمطبقةّداخلّالهيئاتّوالاداراتّالعموميةّوالجمعياتّ اّبتوجيهّتوصياتّقصدّوالمؤسساتّالمتعلقةّبالوقايةّمنّأفعالّالفسادّوالكشفّعنه اتخاذّالإجراءاتّالتيّمنّشأنهاّوضعّحدّلهذهّالإنتهاكاتّفيّالأجلّالذيّتحدده. في ّحالة ّوجود ّعناصر ّجدية ّتؤكد ّوجود ّتراب ّغير ّمبرر ّللموظف ّالعمومي, ّيمكنّ -5 السلطة ّالعليا ّأن ّتقدم ّلوكيل ّالجمهورية ّلدى ّمحكمة ّسيدي ّامحمد ّتقرير ّبغرضّ أشهرّعنّّ3تحفظيةّلتجميدّعملياتّمصرفيةّأوّحجزّالممتلكاتّلمدةّاستصدارّتدابيرّ .)43(طريقّأمرّقضائيّيصدرهّرئيسّذاتّالمحكمة خاتمة: للفسادّالماليّوالاداريّجذورّتاريخيةّعميقةّومتنوعة, ّتعدتّاليومّنطاقّالمحليةّ دّالذيّنحوّالعالميّوارتبطتّبماّحولهاّمنّتطوراتّدوليةّكانتّبمثابةّالعاملّالمساع ّحفزّعلىّانتشارهاّالعاملّالمساعدّالذيّحفزّعلىّانتشارهاّعالميا،ّتزايدتّتشابكتهّا عمقت ّتأثيرتها، ّفأضحى ّالفساد ّبآلياته ّالمختلفة ّلغة ّوطريقة ّتفاهم ّفي ّهذاّّو أخرى،ّفمنّخلالّدراستناّلواقعّالفسادّالماليّوالاداريّّوّالعصرّةّانّتباينّذلكّبينّدولة ّليةّالمكافحةّتوصلناّالىّجملةّمنّالنتائجّنذكرّمنها:فيّالجزائرّوبيناّأ يظهرّالفسادّالماليّوالاداريّفيّالقطاعينّالعامّوالخاصّولكنّبنسبّمتباينةّ - فهوّمنتشرّفيّالقطاعّالأولّأكثرّمنّالثانيّلاسيماّفيّالدولّالناميةّالتيّتتمتعّ خارجيةّوّبثرواتّطبيعيةّّوذلكّلأسبابّداخلية تأثيراتّالفسادّالماليّوالإداريّباهضةّجداّعلىّخزينةّالدولة.أنّ - صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 862 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون رغم ّوجود ّالهيئات ّوالقوانين ّفي ّالجزائر ّإلا ّأن ّذلك ّلم ّيمنع ّمن ّاهدار ّالملياراتّ - نتيجةّللأشكالّالمتعددةّللفسادّالماليّوالاداري,ّولمّيقلصّمنّحجمّهذاّالمرضّالذيّ يساهمّفيّهروبّالمستثمرين.ّوّيؤذيّاقتصادنا ولّصلاحياتّالسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّمنّتح - صلاحياتّالهيئةّالاستشاريةّإلىّصلاحياتّرقابية,ّحتىّتجعلّالسلطةّأكثرّفعاليةّ فيّمكافحتهّالفساد,ّفانّلمّتستطعّتحقيقّذلكّبواسطةّاحدىّصلاحياتهاّانتقلتّ كلهّمنّأجلّمكافحةّالفسادّوتحقيقّّالىّاستعمالّّدورّوصلاحيةّأخرىّأكثرّنجاعة,ّوهذا أكبرّقدرّمنّالشفافيةّ. المساهمةّالمحتشمةّللسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّ - فيّقضايا ّالفساد ّبحيثّانها ّلمّتقم ّإلىّحد ّاليومّبأيّدور ّبارز ّفيّالمجالّبسببّ قصورّالتشريع. ّالية:التّالتوصياتمنّخلالّماّتقدمّمنّنتائجّنقترحّ تباين ّانواعه ّومظاهره ّمن ّخلال ّعقد ّاللقاءاتّّوّضرورة ّالتوعية ّبمخاطر ّالفساد - التحسيسيةّوالندواتّوالملتقيات. تعزيز ّالشفافية ّوالمساءلة ّوايجاد ّآليات ّأكثر ّفعالية ّللرقابة ّوالمحاسبةّ - الداخليةّمنّخلالّوحداتّرقابةّفيّكلّمؤسسة. دّوعقوباتّوضعّإجراءاتّتأدبيةّخاصةّبمخالفاتّالفسا - ضرورة ّإلزام ّالفاسدين ّبإرجاع ّالأموال ّالتي ّاستولوا ّعليها ّمصادرة ّأموالهمّّّ - وأملاكهم. ضرورةّالشفافيةّفيّالعملّالاداريّوتبسيطّوتسريعّإجراءاتّالعاملاتّالادارية. - العملّعلىّضمانّاستقلاليةّحقيقيةّللسلطةّالعلياّللشفافيةّوالوقايةّمنّ - ودعمهاّبالصلاحياتّالفعليةّوالوسائلّالكفيلةّبردعّالمفسدينّالفسادّومكافحتهّ وتقديمهمّللعدالة. ادراجّصلاحياتّاستثنائيةّفيّمجالّالتحريّفيّجرائمّالفسادّللسلطةّالعلياّ - الوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّكإجراءّوقائيّمنّجرائمّالفسادّوّللشفافية الفساد ّومكافحتهمعّّالوقاية ّمنّوّتعزيز ّتعاون ّالسلطة ّالعليا ّللشفافية - .مختلفّالهيئاتّالاداريةّوالقضائيةّالتيّلهاّعلاقةّبمكافحةّالفساد ّالتهميش:ّ صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 962 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ة ّ ّ)1( معم ر بوطالبي، سايب زيتوني، الإصلاح الإداري الالكتروني كسبيل لمكافحة الفساد الإداري والمالي في الإدارة العمومي ة، مجل د دفاتر ّ.831، ص: 10، العدد 30اقتصادي ة، مجل فافي ة والوقاية ّ)2( عبد الكريم طالب، منصوري حاج موس ى، محاربة الفساد الإداري والمالي في الجزائر في ظل الس لطة العليا للش د حليل والاستشراف الاقتصادي، مجل ة الت ّ31م، ص: 2202، 2، العدد 30في الفساد ومكافحته، مجل نمية ّ )3( مويل والاستثمار والت ة الت سكاك مراد، الفساد المالي والإداري وآليات مكافحته مع الإشارة إلى حالة الجزائر، مجل د ّ.44م، ص: 9102، ديسمبر 20، العدد 40المستدامة، المجل ّ31،41عبد الكريم طالب، منصوري حاج موس ى، المرجع الس ابق، ص، ص: )4( اب زارع، كشرود إيمان، تقييم الفساد المالي والإداري وآليات مكافحته في الجزائر خلال الفترة ّعمامرة ياسمينة، رب )5( د 81022102 نمية الاقتصادي ة، مجل ة الت ّ.441م، ص: 1202، 10، العدد 60م، مجل ّ.441نفس المرجع، ص: )6( ة ّشريهان ممدوح حسن أحمد، جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المم )7( لكة العربي ة الس عودي ة "دراسة مقارنة"، المجل د راسات والبحوث القانوني ة، المجل ة متخص صة في الد ّ.60، ص: 40، العدد 40القانوني ة مجل ّ.01شريهان ممدوح حسن أحمد، المرجع الس ابق، ص: )8( فقات العمومي ة في الجزائر دراسة تحليلي ة وقياسية للفترة ّبوتي أمير، إشكالي ة العلاقة بين الفساد الإداري والمالي وتزايد )9( الن بات نيل شهادة الماستر تخصص أكاديمي اقتصاد كمي، كلي ة الاقتصاد وعلوم التسيير 81026991 رة تدخل ضمن متطل م، مذك ّ.50م، ص: 02029102و العلوم التجارية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، ّ.51لب، منصوري حاج موس ى، المرجع الس ابق، ص: عبد الكريم طا )01( ّ.11شريهان ممدوح حسن أحمد، المرجع الس ابق، ص: )11( ّ.50، ص: بوتي أمير، المرجع الس ابق )21( ية الإسراء، الجامعة )31( ة كل للعلوم عبد الس لام ياسين الماجدي، أنوعا الفساد الإداري والمالي والأشكال الجديدة للفساد، مجل د ّ ّ.061م، ص: 0202، 20، العدد 20الاجتماعي ة والإنساني ة، المجل د ّ ّ)41( ة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، مجل حاجي العلجة، الفساد المالي والإداري أسبابه وأثاره مع الإشارة للواقع الجزائري، مجل ّ.501م، ص: 3102، 10، العدد 01 بات نيل إيثار عبود كاظم الفتلي، الفساد ا )51( لإداري والمالي وآثاره الاقتصادي ة والاجتماعي ة في بلدان مختارة، رسالة من متطل ية الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق، م، ص، ص: 9002درجة الماجستير في العلوم الاقتصادي ة، كل ّ.52،62 مة لنيل شهادة صليحة بوجادي، آليات مكافحة الفساد المالي والإدا ّ)61( ري بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، أطروحة مقد ية العلوم الإسلامي ة، جامعة الحاج الأخضر، باتنة كتوراه علوم، تخص ص شريعة وقانون، كل ّ.231م، ص: 81027102، 1الد لاع ، تاريخ ّzd.abannaainu.gecscafgninraeleمحاضرات منشوردة على الموقع: )71( ّم.3202فيفري 41الاط ّ.ّ62إيثار عبود كاظم الفتلي، المرجع الس ابق، ص: )81( د ّآ ّ)91( ة العلوم الإنساني ة، المجل مال بن صويلح، آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة، مجل ّ.162م، ص: 1202، جوان 10، العدد 20 د ّ افحة الفساد الإداري والمالي المعو قات والآفاق،ّمهداوي سعد صالح، مك )02( ة القانون العام الجزائري والعقاري، المجل مجل ّ.812م، ص: 2202، ماي 10، العدد 80 يحدد بتنظيم السلطة العليا للثقافة والوقاية في الفساد ومكافحته وتشكيلها ّ 2202المؤرخ في ماي 8022القانون رقم )12( ّ.2202ماي 41, الصادر بتاريخ23الرابعة عدد وصلاحيتها, الجريدة صحراوي مسعودةد/ ط. ، زرقيني راضيةد/ ـــــــــــــــــــــــ واقع الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحته العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 072 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .0202ديسمبر 03, الصادرة بتاريخ 28, الجريدة الربيعة عدد 0202الدستور الجمهورية الجزائرية لسنة )22( , مجلة الفكر القانوني 80/22ملايكية آسيا, السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على عود القانون )32( ّ.296, ص 2202, ّ2, العدد60والسياس ي, المجلد [حاث, ّ, مجلة أ0202أحسن غربي, السلطة العليا للثقافة والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة ّ ّ)42( ّ.296, ص1202, 1, العدد6المجلد عثمان حويذق, محمد لمين سلخ, النظام القانوني للسلطة العليا للثقافية والوقاية من الفساد ومكافحته, مجلة العلوم )52( ّ.574, ص1202, 10, العدد31القانونية السياسية, المجلد , مجلة الدراسات القانونية ّ8022ومكافحته بمنظور القانون ّجمال قرناش, السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد )62( ّ.709, ص2202, 2, العدد50والإقتصادية, المجلد .068ملايكية آسيا, المرجع السابق, ص )72( 0202كمال مصطفاوي, علي معزوز, دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري )82( ّ.201, ص1202, 2, العدد3دة أم امتداد للنهج السابق في الوقاية والمكافحة, المحلل القانوني, المجلدمقاربة جدي ّ.574عثمان حويذق, محمد لمين سلخ, المرجع السابق, )92( ّ.674نفس المرجع, )03( ّ.168ملايكية آسيا, المرجع السابق, ص )13( ّ.219جمال قرناش, المرجع السابق, ص )23( ّ, المصدر السابق.ّ0202من الدستور ّ 502دة انظر الما )33( ّ.72,62عبد الكريم طالب, منصوري حاج موس ى, المرجع السابق, ص ص )43( بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 172 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون جا"وذلأمم المتحدة لمكافحة الفساد نم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية ا snoitaN detinU ehT" noitpurroc tabmoc ot stroffe lanoiger dna lanoitanretnI ledoM a sa noitpurroC tsniaga noitnevnoC محاضرة "أ" د. بوكر رشيدة استادة كلية الحقوق والعلوم السياسة. جامعة مستغانم vinu@rekuob.adihcar-zd.atsom ********* ملخص: يعد الفساد ظاهرة من ظواهر السلوك الإنساني التي أقلقت المجتمعات البشرية و الحكومات مند القانون. فقد أضحى من أكبر الصعوبات التي القدم، ولا تزال، فهو سلوك إنساني غير سليم يشكل خروجا عن وبالتالي فإن مكافحته لا يمكن أن ُيكتب لها النجاح ،التنمية المستدامةوتعيق لاستقرار الوطني والدوليتهدد ا المنشود، إلا من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية، ووضع إستراتيجيات يتم تحديثها دوريا لضمان أهم .ت الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة، وتعتبر إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمواجهة المشكلا لقضايا أولى من نوعها على المستوى الدوليفهي تشكل إطار شامل وأداة إرشادية شاملة هده الإستراتيجيات الوقاية_ العقاب_ المعالجة_ التثقيفمكافحة الفساد من خلال أربعة أركان رئيسية: مكافحة الفساد، الجهود الدولية، إتفاقية الأمم المتحدة الكلمات المفتاحية:. :مقدمة ويرجع دلك لعمق التاثير السلبي ،يعد الفساد افة عالمية الأثر، تدميرية النتائج على كافة المجتمعات ، وفي ظل )1(القيم الديمقراطية و تعطيله حكم القانون ، إضافة الى تعارضه مع جهود التنميةعلى للفساد نمو التوافق الدولي على ضرورة التكاثف من أجل مواجهة هده الظاهرة كونها لم تعد مسالة داخلية فحسب ول العالم بالعمل الجاد من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد ، ولاندل بل تعتبر معضلة عابرة للحدود، بدأت د على دلك من الأعمال التي إضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية في هدا الميدان، بما في دلك أنشطة مجلس ومنظمة الدول أروبا و الإتحاد الأروبي و الإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأمريكية وغيرها. إتفاقية الأمم المتحدة كما ابرمت العديد من الإتفاقيات الدولية لمنع الفساد ومكافحته، وكان من أبرزها والتي لم تأت من فراغ بل كانت التي جاءت لتعبر عن قمة التوافق الدولي في مكافحة الفساد. لمكافحة الفساد وليدة تنامي القلق المتعلق بظاهرة الفساد ونتيجة الجهود الحثيثة التي قادتها الأمم المتحدة عبر وكالاتها فهل تم الوصول الى إطار جامع يمكن من خلاله مكافحة ممارسات الفساد بصورة فعالة؟؟ ، المتعددة بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 272 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، تم نخوض فيما بعد في الإطار المفاهيمي للفسادان نرصد أولا ولدراسة هدا الموضوع يكون من المناسب المنهج الوصفي التحليلي متبعين في دلك مكافحة الفسادتحليل المراحل التي تستند عليها الإتـفاقية في إطار بغرض عرض مفاهيم هده الظاهرة وتحليل إستراتيجيات مكافحتها في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ساد. الف المبحث الأول الإطار المفاهيمي للفساد دات ابعاد سياسية وتقنية ظاهرة معقدةنظرا لكون الفساد لم يعد جريمة فحسب بل تعداه كونه متعددة، وخلفيات إجتماعية و إقتصادية ، فإن تحديد مفاهيمه هو الخطوة الأولى من متطلبات مكافحته. : تعريف الفسادالمطلب الأول: فيقال فسد الش يء أي بطل و إضمحل، وياتي التعبير على معان عدة في القران الفساد لغة : البطلان الكريم بحسب موقعه، فهو الطغيان والتجبر، كما في قوله تعالى " َ ون ُ لا ُيِريد َ ِذين َّ َها ِلل ُ ْجَعل َ ن ُ اُر الآِخَرة َّ الد َ ك ْ ِتل ِقي َّ ُمت ْ ِلل ُ َعاِقَبة ْ َساًدا َوال َ ْرِض َولا ف َ وًّ ا ِفي الأ ُ ُعل َ 38()(2) ن أصطلاحا: فقد حض ي الفساد بإهتمام واسع من قبل الباحثين والمختصين في مختلف المجالات، اما الفساد وكدا من قبل المنظمات الدولية الرسمية و المنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث. إساءة استعمال السلطة العامة أو ورغم إختلاف الإتجاهات في وضع تعريف محدد له فإنها تتفق في كونه .(3)"الوظيفة العامة للكسب الخاص ، و الفساد " إساءة إستعمال الوظيفة العامة للكسب الخاصعلى أنه البنك الدولي فقد عرفه يحدث عندما يقوم الموظف بقبول طلب من وكلاء أو وسطاء الشركات وأعمال خاصة رشاوى للأستفادة من إجراءات للتغلب على منافسيه وتحقيق أرباح خارج إطار القانون، كما يمكن أن يحدث الفساد عن سياسات (4)"طريق إستعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، ودلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة فعرفته على أنه على المناصب العامة، في تعريفها للفساد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما ركزت ."إساءة استغلال منصب عام أو خاص لتحقيق مكاسب شخصية" علاقة "الأيدي الطويلة والخفية المعتمدة التي تهدف " على أنه صندوق النقد الدوليكما عرفه كسب الفوائد والأرباح بصورة غير مشروعة قانونا من هدا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة دات العلاقة إساءة إستعمال السلطة الموكلة لتحقيق على أنه " منظمة الشفافية الدوليةكما عرفته (.5)"بالآخرين والملاحظ على هدا التعريف أن المنظمة إستخدمت مصطلح مكاسب خاصة ومن تم فقد .( 6)مكاسب خاصة" .جمعت بين المكاسب المالية وغير المالية بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 372 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون حددت وإنما فلم تورد تعريفا للفساد ضمن بنودها،( 7)اتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادأما ً بدلا من ذلك ممارسات الفساد، وتحث الدول المعنية على تجريم هذه الممارسات ضمن دوائرها القضائية نتيجة لصعوبة تعريف الفساد. كما أنه مستمد من حقيقة أن الفساد يتفاوت بين حالة واحدة من الرشوة من الحكومة الخاضعة للقادة مسؤول جمركي منخفض الرتبة إلى تحويل الديمقراطية إلى كليبتقراطية (أي (8)الفاسدين الذين يستغلون الناس والموارد الطبيعية من أجل توسيع ثروتهم الشخصية والسلطة السياسية) حيث الجرائم العالمية، مثل الجريمة المنظمة والإرهاب،ودلك على غرار الإتفاقيات الدولية الأخرى التي تناولت ع تعريف موحد وشامل، ولكن تناولها من خلال تحديد أفعال معينة.أن المجتمع الدولي لم يتفق على وض إلا ان مشروع الإتفاقية الدي جاء قبل الصياغة النهائية لها من طرف الوفود المشاركة، أعطى تعريفا القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب أو غساءة لموقع أو سلطة بمافي دلك أفعال للفساد على أنه " توقعا لمزية بوعد أو سعيا للحصول على مزية بوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير الإغفال (9)".مباشر أو غثر قبول مزية ممنوحة بشكل سواء للشخص داته أو لصالح شخص آخر الشرعى مصطلح الفساد يتسم بأنه مصطلح جامع يضم كافة أنواع السلوك غير وعلى العموم، يمكن القول أن عن ،كالرشوة والأختلاس واستغلال السلطة والأبتزاز والإثراء غير المشروع والأتاوات والمتاجرة بالنفوذ ً فضلا ما تستخدم في المساعدة عليها بغسل الأموال وإعاقة ً الأنشطة المرتبطة بمباشرة أنشطة فاسدة أساسية. وغالبا عن تعريفات أسير العدالة ومنعها، وعلى الرغم من ً لىالفساد متعارضة وكثيرة للجدل فثمة اجماع عام تقريبا ويشار لذلك بالتعامل مع الفساد بوصفه قضية قانونية في ،ان ممارسة معينة هى ممارسات تتسم بالفساد والتى ،تفاقيات الدوليةالإوتعريفه من خلال علاقته بجملة من المخالفات على النحو المحدد في ،المقام الأول ، على نحو ما فعلت إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته، و (01)لى تجريم السلوك الفاسدتدعو ا ، التي دعت الدول الأطراف إلى 3002، و إتفاقية الأمم المتحدة 0102الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام تجريم جملة من السلوكات الفاسدة. مظاهر الفسادالمطلب الثاني: التنمية من تحقيق جميع أهداف يأخد الفساد أشكال ووأجه متعددة، حيث تعمل جميعها على الحد : (11)، ولعل من أهم هده الأوجه مايليالمستدامة : وتعد من أهم جرائم الفساد لما لها من آثار سلبية، حيث تمثل إختلاس الأموال العمومية • لمجتمع، كما تمثل نوعا من أنواع خيانة الموظف إهدارا لأموال وممتلكات الدولة التي هي ملك ل للأمانة التي اودعت فيه. : وهو قيام موظف او أي شخص آخر بإستغلال نفوده الفعلي أو المفترض الإتجار بالنفود • للحصول من الإدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة على مزية غير مستحقة، ودلك مقابل أي لصالح شخص آخر.مزية غير مستحقة لصالحه هو أو بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 472 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ويمثل صورة من صور الفساد المراوغ والذكي الدي ينفد عبر ثغرات الإثراء غير المشروع: • النصوص، ويتمثل في زيادة ممتلكات الموظف زيادة كبيرة لا يستطيع تحليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المشروع. : ويتمثل في حيازة أو اكتساب أو إستخدام أموال إخفاء الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد • لكات يعلم الشخص بكونها متحصلة عن جريمة من جرائم الفساد.أو ممت : ودلك بالتأثير على الشهود أو الموظفين المنوط بهم تنفيد القانون، بإحدى عرقلة سير العدالة • العقوبات التي تحد من مكافحة الفساد، ويكون دلك بإستخدام القوة البدنية أو التهديد أو في حق الشهود أو الموظفين القضائيين. الوعد بجريمة أو الترهيب، سواء وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب، لتمرير أو تنفيد أعمال الرشـــــــــــوة: • خلاف التشريع أو أصول مهنية، كما أنه تمثل كل نفع يحصل عليه مسبقا موظفا نتيجة فيد عمل بهدف الحاق ضرر بطرف تنفيده عملا غير قانوني لصالح الراش ي أو الإمتناع عن تن معين. استغلال السلطة أو النفود أو التحيز لشخص أو جهة معينة على نحو يتعارض مع المحسوبية: • القوانين والتشريعات. هو جريمة إقتصادية تتضمن نوعا من الغش، يعمل على تزييف الحقائق النصب و الأحتيال: • ليات الإحتيال بواسطة مسؤولين أو موظفي والمعلومات لتحقيق منافع خاصة، وقد تتم عم حكومة أو سياسيين نافدين. : حيث يستعمل فيه تقليد التوقيعات والأختام التزوير وانتشار ظاهرة التسيب الإداري • الرسمية او حكومية عن طريق الطباعة للشهادات، ودلك بإستخدام تقنيات تكنولوجية بالمسؤولية والتسيب، و إهمال تام للعمل حديثة، إضافة إلى انتشار ظاهرة عدم الشعور وعرقتله. : تعد من الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط بالفساد والجريمة المنظمة، غسيل الأموال • حيث ترتبط هده الجريمة بالبنوك والمؤسسات المالية لما توفره هده الأخيرة من قنوات و هدفها الأساس ي إضفاء الشرعية على أموال أساليب تستخدم في غسيل الأموال غير النظيفة هي في الأصل دات مصدر غير مشروع. التجريم تحت عنوان الفصل الثالثهدا وقد أعطت إتفاقية الأمم المتحدة ضمن بنودها الواردة في : (21)صور الفساد ضمن طائفتين و إنفاد القانون" بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 572 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لإختلاس والتبديد إساءة إستغلال الوظيفة المتاجرة : و تمثل الرشوة االجرائم الأصليةتمثل الطائفة الأولى بالنفود الإثراء غير المشروع. : وتتمثل في جريمة غسيل العائدات الإجرامية،الإخفاء، إعاقة سير العدالة. جرائم تبعية: تمثل الطائفة الثانية المادة الوطنيين (امين الموظفين العرشوة : وهي بموجب الاتفاقية اإلزاميأفعال تجريمها ةخمس حيث اعتبرت الاختلاس )،1، الفقرة 61(المادة امة الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامين الموظفين الع ة)، رشو 51 ، )32(المادة ل عائدات الجريمة ي)، وغس 71(المادة لملكية عامة من قبل موظف عام تسريب الو تبديدوال يمكن أن تنفذ حيث لسيادة الوطنية، لا يمس اهذه الأحكام على أن تنفيذ .)52(المادة عرقلة سير العدالة في حدود النظم التشريعية المحلية للدول الأطراف هاكل كرشوة موظفي المؤسسات 42_2_81و 2الفقرة 61بمقتض ى المادة في المقابل استحسنت تجريم بعض الأفعال الدولية الدوليين و المتاجرة بالنقود و إساءة إستعمال الوظائف و الإثراء غير المشروع الرشوة في القطاع العام و الخاص و إختلاس الممتلكات و الإخفاء. المبحث الثاني إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأمنها، مما يقوض مؤسسات المجتمعات خطـورة مـا يطرحـه الفسـاد مـن مشـاكل ومخـاطر علـى اسـتقرار نظرا ل ونظرا التنميـة المستدامة وسيادة القانون للخطر، رضالديمقراطية وقيمـها والقيـم الأخلاقيـة والعدالـة، ويعـ صوصــا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما لصـلات القائمـة بـين الفسـاد وسـائر أشــكال الجريمــة، وخل معات المجتأن الفسـاد لم يعـد شـأنا محليـا بـل هـو ظـاهرة عـبر وطنيـــة تمــس كــل ف فيها غسل الأموال، .والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا صكوك متعددة الأطـراف لمنـع الفسـاد ظهرت الكثير من المبادرات على المستوى الدولي والإقليمي على شكل في منظمـة الـدول الأمريكيـةتها ، الـتي اعتمداتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد على غرار ومكافحتـه، بيـة أو موظفـي الدول الأعضاء في الاتحاد مكافحة الفساد بين موظفي الجماعـات الأورو واتفاقية 6991 الموظفــين ةواتفاقيــة مكافحــة رشــو ، 7991ماي 62التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـــي في الأوروبـي، ي الميــدان منظمـــــة التعــــاون والتنميـــــة ف تهاالـتي اعتمد الدولية العموميــين الأجــانب في المعــاملات التجاريــــة لمجلس ا اللجنة الوزاريـة ته، التي اعتمدواتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد 7991 نوفمبر الاقتصـــــادي في أوروبــــا لمجلس اعتمدتــها اللجنــــة الوزاريـة ، الـتيواتفاقية القانون المدني بشأن الفسـاد، 9991في جانفي اروبا ، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومـات واتفاقيــة الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته 9991في نوفمــبر لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة ـ و لعل اهم هده الصكوك على الإطلاق هي 3002الاتحـاد الأفريقـي في CDONU - التعريف بالإتفاقيةالمطلب الأول: بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 672 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتمدت 3002تشرين الأول/أكتوبر 13 في بوصفه أمانة مؤتمر الدول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةوطلبت إلى الأمين العام أن يعين لتكون 5002ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر ( (314/ 85القرار( الأطراف في الاتفاقية .الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًيا لمكافحة الفساد بدلك أداة فريدة لوضع ى جعلا منها البعيد المد هانهجللعديد من أحكامها، فضلا عن (41)الطابع الإلزاميإن .سلاحا قويا في ترسانة المجتمع الدولي في مجال مكافحة الفسادلتكون بدلك .استجابة شاملة لمشكلة عالمية دولة من الدول الأعضاء. 681، انضم إلى الاتفاقية 9102اعتباًرا من يونيو و كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد 9يوم عينت الجمعيةهدا وقد .ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه والقبول والإقرار والإنضمام أمام وعلى العموم فإن هده الإتفاقية قد فتحت باب التوقيع والتصديق الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة جميع الدول. وقد جاء في ديباجتها أن الدول الأطراف مقتنعة بأن " عبر وطنية تمس كل المجتمعات والإقتصاديات". كما حددت المادة الأولى من الفصل الأول الأهداف العامة للإتفاقية في : وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛ (ب) ترويج وتيسير ودعم ترويج التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحـة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛ .والممتلكــات العمومية تعزيـز النــــزاهة والمســاءلة والإدارة الســليمة للشــؤون العموميــة والجدير بالدكر، أن الجزائر كانت من أولى الدول التي ضمت جهودها إلى المجتمع الدولي في مكافحة ، هدا وقد 4002لسنة 821-40رقم الفساد، ودلك بمصادقتها على هده الإتفاقية بموجب المرسوم الرئاس ي ابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي بنى منهج ثحرصت مند إنضمامها إلى الأتفاقية على ت .ذات الصلة بمكافحة الفساد هاتشريعات ، وهو ما يظهر من خلال تتبعللتواكب مع الاتفاقية هدا وتتكون الإتفاقية من إحدى وسبعون مادة تقع ضمن ثمانية فصول: ها وضعت الإتفاقية ، فضلا عن لبيان الأغراض التي لأجل الأحكام العامة": خصص الفصل الأول" المصطلحات المستخدمة في هده الإتفاقية ، أحكام نطاقها، صون السيادة. خصص لتبيان السياسات التي يتوجب على الدول الأخد بها، و تفعيلها التدابير الوقائية:: الفصل الثاني مجال الوقاية من الفساد.لمكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على دور المجتمع المدني ومنظماته في خصص لجملة من الأفعال الواجب تجريمها كجرائم فساد، الفصل الثالث: التجريم وإنفاد القانون: فضلاعن قواعد المسؤولية للأشخاص الإعتبارية وتجريم المشاركة والشروع، وحماية الشهود والخبراء والضحايا .رر والمبلغين، وعواقب أفعال الفساد والتعويض عن الض بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 772 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون : خصص لقواعد تتعلق بالتعاون الدولي وتسليم المجرمين، ونقل التعاون الدولي: الفصل الرابع الأشخاص المحكوم عليه والمساعدة القانونية المتبادلة. تضمن جملة من القواعد والتدابير لإسترداد الموجودات.الفصل الخامس: "إسترداد الموجودات": تضمن الحديث عن التدريب والمساعدة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات": : "الفصل السادس التقنية وجمع المعلومات المتعلقة بالفساد. تعرض لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية إضافة إلى الأمانة العامة.الفصل السابع: اليات التنفيد: المتعلقة بتنفيد الإتفاقية وتسوية النزاعات، والتوقيع و الفصل الثامن: خصص لللأحكام الختامية التصديق والقبول والإقرار والإنضمام الى الإتفاقية والتعديل والانسحاب. مرتكزات إستراتيجية مكافحة الفساد في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المطلب الثاني: الفساد الإقليمي والدولي لمكافحة و لعمل المحلي ا لومتماسك إطارا شاملا اتفاقية مكافحة الفساد توفر إن تضمن أحكاما محددة تتطلب من الدول الأطراف وضع تدابير وقواعد وأنظمة ت اعلى الرغم من أنهو الفساد. جوهر الاتفاقية إختصار يمكن إلا أنه ، (51)تنفيذ فعالضمان نظام زمة للا لإقامة هياكل منع الفساد وأدوات :(61)أساسيةالى أربع ركائز أولا: الوقايـــــــة فقد ،أهميتها عن ذهن واضعي اتفاقية الأمم المتحدة هي عبارة لم تغب" الوقاية خيرا من العلاج " تم تخصيص الفصل الثاني منها لتناول التدابير الوقائية لمنع الفساد أو الوقاية منه بهدف الحد من مخاطر وقوعه. أو هيئات كافحة الفساد، والممارسات، وإنشاء هيئة الوقائية لمسياسات متعلقة بالحكاما أهذا الفصل ويتضمن لعمليات فاءة والشفافية، ومدونات سلوك وجدارة لكلأحكاما كذلك يشمل كما لمكافحة الفساد. وقائية بصياغة المبادئ التوجيهية للشفافية والمساءلة في كذلك هذا الفصل كما يقوم . ين العامينوظفالمتوظيف المجالات خاصة في حددة للوقاية من الفساد، و المتطلبات كما يتناول الممجال الخدمات العامة والمالية العامة. والمشتريات العامة. وتدعو الاتفاقية الدول الى العمل بنشاط السلطة القضائيةمثل العام لقطاعلالحيوية جتمع المدني، ورفع مستوى الوعي العام لمكافحة والعناصر الاخرى للم على تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية ل الأموال.يع غس حددة لمنالمتدابير الهذا الفصل ينص على بالإضافة إلى ماذكر فإن الفساد. و ثانيا: التجريم و الملاحقة الجزائية بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 872 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون بحيث أصبحت ، إذا لم نستطيع منع وقوع جرائم الفساد بتنفيذ التدابير الوقائية سالفة الذكر وان كان ذلك يكشف عن وجود خلل في تطبيق تلك التدابيرمن قبل الحكومة والمجتمع، إلا انه ةالجريمة حال ليس في وسعنا في هذه اللحظة سوى أن نقوم بملاحقة مرتكب هذه الجريمة وإلحاق العقاب الرادع به، وذلك إصلاح الخلل في تنفيذ ومصدر للاستنفار من الجريمة وذلك بالطبع بجانب محاولة (71)حتى يكون عبرة للمجتمع التدابير الوقائية الذي أدى إلى ارتكاب هذه الجريمة. لالحاق العقاب بمرتكب الجريمة لابد أن يكون هناك تشريع سابق على وقوعها يقوم بتجريمها ويحدد عوبالطب عقوباتها، ودلك من خلال: _ تحديد الممارسات المرتبطة بالفساد على مستوى القطاع العام والخاص، مثل الرشوة و الإختلاس المتاجرة أدنى. بالنفود وإساءة استعمال الوظائف...وتجريمها كحد _وضع التدابير المتعلقة بالإجراءات الجزائية والتي تتعلق بملاحقة الموظفين وإمكانية فصلهم و ملائمة العقوبة مع جسامة الفعل، ومنع التقادم في جرائم الفساد، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتدابير التجميد والحجر ة الشهود والضحايا والمبلغين.والمصادرة والسرية المصرفية والقواعد الخاصة بحماي ثالثا: معالجة الاثار المترتبة على جرائم الفساد انطلاقا من أن الأساس في موضوع مكافحة الفساد هو ان التجريم وحده لا يكفي، ولا حتى الوقاية من لى ضرورة الفساد لوحدها كافية، فإن الإتفاقية أرست نهجا متعدد المحاور، يقوم إضافة الى ماسبق تبيانه ا عن الضرر الناتج عن أفعال الفساد بمقتض ى لنظام التعويض معالجة اثار جريمة الفساد عن طريق إقرارها ناـلضم ،يـخلالدا قانونها دئ اـلمب اـفقو ،يرـباتد نـم ميلز قد ما فطر لةدو كل تتخذ" منها حيث نصت 53 المادة عن ينلو لمسؤ ا دـض ةـقضائي ى عو د فعر في دفسا لفعل نتيجة ر ضر صابهمأ لذينا صلأشخاأو ا تلكياناا حق إضافة إلى إعادة الأموال الناتجة عن هده الجريمة أيا كان تعويض" على ل صو لحا بغية ر،لضر ا لكذ اثحدإ فعل الفساد. من ، ودلك بحسب الفصل الخامس منها إسترداد الموجوداتعن طريق يكون التعويض وفق الإتفاقيةف خلال حث الدول على وضع تشريعات في هدا الإطار تتضمن تدابير خاصة بالمؤسسات المالية واعتماد فروعها بالإضافة إلى تكيف التشريعات المتعلقة ،في الدول، بمنع تأسيس البنوك التي تكون غير خاضعة للرقابة ، مما يؤدي إلى إتاحة يتلائم مع النظام القانوني الداخلي والتعاون الدوليبالإجراءات الجزائية والإدارية بما المعلومات حول العائدات، وتوفير الغطاء القانوني اللازم لأجل التجميد والحجزوالمصادرة، مع وضع أجهزة إستخبراتية مهمتها الرقابة المالية. رابعا: التثقيف والتوعية مخاطرو اضرار الفساد وأشكاله والتشجيع على محاربته، أمرا له يعتبر موضوع التوعية والتثقيف ب أهميته القصوى، في أي تخطيط إستراتيجي لمكافحة الفساد، ففي غياب الوعي المجتمعي العام لأثار آفة الفساد بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 972 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الخطيرة على الجميع، وتثقيف كافة فئات المجتمع على محاربة هده الآفة، ستظل جهود مكافحة الفساد وتنقصها الفعالية، لدلك فإن نقطة البدء في عملية المكافحة تبدأ في حملات التثقيف والتوعية منقوصة للمواطنين، خاصة ولكافة شرائح المجتمع عموما بمخاطر الفساد وتبعاته واشكاله ومحاربته، ودلك بمقتض ى من الإتفاقية والمواد الآخرى دات الصلة. 31المادة :الخاتمة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بعد الإنتهاء من بحث ، راينا ان نقف من خلال هده الخاتمة الموجزة على اهم النقاط التي تمثل خلاصة ما توصلنا الفساد نمودجا" اليه كمايلي: لسلبية على جهود التنمية.يأخد الفساد أشكال مختلفة، تجتمع جميعها في تاثيراتها ا .1 الإطار الدولي الدي يشكل أداة توجيه للدول الأطراف فيها د تشكلاتفاقية مكافحـة الفساأن .2 التأخير في عملية في اسبب، هده الظاهرة التي أضحت لسياستها الداخلية لمواجهة ظاهرة الفساد اصة في الدول النامية,خعلى المستوى الاقتصادي السياس ي والاجتماعي ، مالبناء والتقد الدي يهدف الى تعزيز الملزم قانونا والجامعالمتحدة هي الصك العالمي الوحيد اتفاقية الأمم .3 التدابير الرامية الى منع الفساد ومكافحته. الوقاية ، العقاب تستند الإتفاقية في إستراتيجيتها لمكافحة الفساد إلى أربعة مراحل أساسية : .4 المعالجة، التثقيف ومن التوصيات التي يمكن اقتراحها : إعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مدخلا هاما لمساعدة دول العالم وخاصة الدول العربية .1 في مكافحة الفساد بصورة شاملة و فعالة لما تتضمنه من تدابير و وقاعد و إجراءات جزائية متطورة افة إلى آليات متعددة للتعاون الدولي و المساعدة القانونية المتبادلة، إض تكثيف التعاون الدولي من خلال المصادقة على الإتفاقيات التي تعنى بمكافحة الفساد مع الدخول في .2 إتفاقيات ثنائية خاصة فيما تعلق بتبييض أموال العائدات و إسترجاع الموجودات المرتبطة بجرائم و تسليم المجرمين.الفساد أهمية اتخاذ تدابير وقائية لمعالجة الجذور العميقة للفساد وبناء ثقافة سليمة .3 التطبيق الفعلي لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. .4 ضرورة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في منع الفساد على المستوى الوطني. الهوامش اطلع عليه ، ،دليل البرلمان العربي لتفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، (1 ) متاح على الموقع التالي ، 2202 ديسمبر 5 gro.it-ua.wk.gro.ycnerapsnart.www بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 082 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الاول الفساد الاداري والمالي في العراقد.سمير عبود وصباح نوري عباس ، ( ) 2 4ص بغداد، ، 8002تموز سنة 6-5لهيئة النزاهة في بغداد ، للفترة شارة إلى تجربة العراق في الفساد، مركز الإ مع ، الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه: بركات الوائليياسر خالد ( 3) ، متاح على الموقع التالي: 2202 ديسمبر 7 اطلع عليه في ، المستقبل للدراسات والبحوث ten.rscm.www ، لبنان،مركز دراسات الوحدة العربية ، مجلة المستقبل العربي،مفهوم الفساد ومعاييرهمحمود عبد الفضيل، ( ) 4 33ص )،4002نوفمبر/تشرين الثاني 03( 903، العدد 72لمجلد ا 3، ص 6002، 08، مجلة النبأ، العدد الفساد الإداري مازن مسلول، ( ) 5 مجلة الكترونية ، "، مجلة الفقه والقانون ، دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفسادالخميس ي، سليمان(6) التالي: متاحة على الموقع الإلكتروني ، 2202 ديسمبر 01 اطلع عليه في مغربية، العدد التاسع. etljmla-dada/emoh/attiscoram/etis/moc.elgoog.setis//:sptth منشورة على موقع ، 2202ديسمبر 01اطلع عليه في . 3002لسنة CACNUإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 7) منظمة الأمم المتحدة lmth.cacnu/ra/anemor/gro.cdonu.www//:sptth مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: ( ) 8 lmth.noitinifed-enilesab---noitpurroc/seussi-yek/1-eludom/noitpurroc-itna/ra/j4e/gro.cdonu.www//:sptth ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، تجريم الفساد في إتفاقية الأمم المتحدةأحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، ( ) 9 . 82، ص 8002ة، السعودي مقال متاح على ، 2202ديسمبر 01اطلع عليه في ، تحليل مقارن للأتفاقيات الدولية لمكافحة الفساددـ أمين لطفي، ( )01 الإلكتروني التالي: الموقع 139/sliated/moc.eciffoyftolnimard//:sptth ، المجلة الجزائية للعولمة الفساد الإداري و الاقتصادي، أثاره و آليات مكافحته حالة الجزائربن عزوز محمد، )) 11 الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ، مداحي عثمان، 302ص 7102، ، 7العدد 3، جامعة الجزائر والسياسات الإقتصادية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلية العلوم ، مجلة أبعاد اقتصادية، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نمودجا الفساد أنواعه، محمد علي نجم، .ص7)،9102يونيو/حزيران 03( 1، العدد 9المجلد الاقتصادية التجارية و علوم التسيير تجريم وما بعدها ، بن مسعود أحمد بن عبد الله، 5، ص0102، دكتوراه، جامعة سانت كلمنتس، مظاهره، أسبابه، و أثاره . 53 43، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ص الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، دراسة الأصيلية مقارنة الاليات القانونية الدولية و الوطنية لمكافحة الفساد : دراسة في ضوء اتفاقية الأمم ابن عيس ى، أحمد، دلك:انظر في ))21 لمركز الجامعي صالح أحمد بالنعامة معهد القانون ا، العلوم السياسية، مجلة القانون و ، 10-60و القانون 3002المتحدة 741ص5102، .2العدد ، الجزائر، والعلوم السياسية tnemelEnepO?fdp.3135430N/FDP/31/354/30N/NEG/CODNU/cod/gro.nu.yn-sdd-stnemucod//:sptth)31( لا تفرض إتفاقية الأمم المتحدة على الدول الأعضاء الإلتزام الكامل بموادها، حيث تقسم هده المواد الى ثلاث مقتضيات : )) 41 دليل البرلمان العربي لتفعيل إتفاقية الأمم المتحدة انظر في دلك: مقتضيات الزامية، مقتضيات إختيارية، التدابير الإختيارية، 81، صسابقالمرجع ال لمكافحة الفساد، . 120011 –ihleD weN evalcnE citamolpiD ,irupaykanahC ,graM laziR ,C92 tairaterceS OCLAA ehT )51( NOITAZINAGRO EVITATLUSNOC LAGEL NACIRFA-NAISA بوكر رشيدةد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد" إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نموذجا" الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 182 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون متاح على ، 2202 ديسمبر 01 اطلع عليه في ، التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع التالي: tni.oclaa.www//:sptth & وما بعدها 721، ص المرجع لسابقراجع على الخصوص: ابن عيس ى، أحمد، (61 ) 120011 –ihleD weN evalcnE citamolpiD ,irupaykanahC ,graM laziR ,C92 tairaterceS OCLAA ehT tni.oclaa.www//:sptth دليل البرلمان العربي لتفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، 11ص "دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة . مكافحة الفسادعطا محمود عطا عمار، الوقاية والعقوبة والعلاج سبل (71) متاحة على الموقع التالي: ورقة بحثية ^، 2202 ديسمبر 01 اطلع عليه في ، 11 ص لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية" nama.www//:sptth-gro.enitselap توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 282 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 80/22السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون توميات جميلة / ط د حاقة العروس ي /د ) الجزائر( 1جامعة الجزائر ) الجزائر( جامعة الشهيد حما لخضر الوادي moc.liamg@jd.taimuot agah-vinu@issuoral-zd.deuole ********* ملخص: تجسيدا للاتفاقيات الإقليمية والدولية المبرمة لمواجهة ظاهرة الفسادـ سعت الجزائر في الآونة الأخيرة إلى استحداث جملة من الآليات الرقابية لمواجهة هذه الضاهرة، وفي سبيل تحقيق ذلك استحدثت الهيئة المتعلق بالوقاية 60/10لق منها بالقانون الوطنية لمكافحة الفساد ومسايرة مع القوانين الداخلية سيما ماتع من الفساد ومكافحته ولأجل تجنب الاختلالات التي انتابت النظام القانوني للهيئة والتي حالت دون تحقيق ، 22/ 80المطلوب، تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم شرع إلى توسيع آلياته الرقابية التي من شأنها تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية والتي من خلالها سعى الم . في تسيير الشؤون العمومية مكافحة الفساد، الشفافية، السلطة العليا، أفعال الفساد الكلمات المفتاحية: :مقدمة عليها وإضفاء الشفافية على كل يعتبر ترشيد استعمال الممتلكات والأموال العمومية والحفاظ التصرفات التي ترد عليها من الأعمال المنوط بها للدولة، لذلك وجب على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لمواجهة الفساد، ولم تقتصر الدولة على وضع قواعد واجراءات قانونية تمنع الاعتداءات، وانما امتد دورها إلى نع الاعتداءات قبل وقوعها وتتصدى لها في حالة وقوعها حيث وضعت إنشاء مؤسسات وهيئات وطنية تم .إجراءات متنوعة تقوم بها هذه الهيئات منها الوقائية الرقابية الردعية القبلية والبعدية فالفساد يعتبر بجميع أنواعه ظاهرة اجتماعية دولية تعاني منها كل المجتمعات سواء كانت نامية أو دفع بالمجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر لأجل مواجهته بتكثيف المجهودات الوقائية متقدمة، وهو ما والعلاجية السريعة للحد من انتشاره، والجزائر كغيرها من الدول شهدت انتشارا كبيرا لظاهرة الفساد سيما في ة يمكنها مواجهة الخطر الفترة الأخيرة، و هو ما دفع بالمشرع إلى العمل جاهدا لأجل إيجاد ميكانزمات فعال المحدق بهياكل و مقومات الدولة . وقد صادقت الجزائر على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتصدي للفساد سيما ما تعلق منها ، ولأجل مواكبة )1(باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لتزامات الدولية تم إصدار نصوص تشريعية و تنظيمية متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، الا المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما تم استحداث أجهزة تابعة للدولة 10-60ويعتبر أبرزها القانون توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 382 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون اد وتعتبر من بينها الهيئة الوطنية للوقاية من منوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفس الفساد و مكافحته، إلا أن المشرع ولأجل تلافي مختلف النقائص التي انتابت النظام القانوني لهذه الهيئة وتدعيما لاستقلاليتها الوظيفية والمالية، قام باستحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية 80-22ه الهيئة وهذا بموجب القانون ومكافحته كبديل لهذ من الفساد ومكافحته و تشكيلها و صلاحياتها . ومن أجل منع حدوث كل تلك جرائم الفساد المؤثرة على الدولة بذاتها وعلى اقتصادها، فإن السلطة ية، ولذا ينبغي أن يوكل لها العديد من الأدوار ذات الفعالية، وليس مجرد العليا للشفافية هي أمام دور هام للغا أدوار استشارية وانما رقابية وردعية وعلى هذا الأساس غيرت الدولة في الدور الذي كانت تقوم به في ظل الهيئة في محاكمة رؤوس لاعتبارات تعزى إلى التطورات المستجدة على الساحة الوطنية والمتمثلة بالأساسسابقا وذلك وبالتالي سنتناول من خلال هاته الورقة البحثية الفساد عن الجرائم المقترفة والتي عصفت بالاقتصاد الوطني، موضوع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد لأسباب موضوعية متعلقة بحداثة النظام القانوني يات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة الفساد هذا الأخير شهد في للهيئة، والذي عكف من خلاله المشرع إلى إيجاد آل الحقبة الأخيرة نقاشات واسعة على جمع الأصعدة الإعلامية أو الفقهية أو على مستوى الاجتهادات القضائية، التطرق للمحددات القانونية لهذه السلطة العليا المستحدثة وعرض تشكيلتها ثم التعريج وذلك من خلال وللإجابة نحو كل الإختصاصات والصلاحيات التي أوكلت لها وبيان مدى نجاعتها في التصدي لمظاهر الفساد؟ الصلة بمداخلتناليل كل النصوص ذات من خلال تحعلى هاته الإشكالية إعتمدنا على المنهج التحليلي وذلك حاولنا من خلالها الإلمام بكل عناصر المداخلة حيث تناولنا الموضوع من خلال مبحثين كان وفق خطةوذلك والذي قسمناه المحددات القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالأول تحت عنوان الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد بدوره إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول تشكيلة وتنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد وفي المطلب الثاني تطرقنا إلى ومكافحته الاختصاصات المخولة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من ، أما المبحث الثاني فلقد خصصناه إلى ومكافحته صلاحيات السلطة العليا والذي بدوره قسمناه إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول منه فساد ومكافحتهال للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته .22/80تقييم صلاحيات السلطة العليا في ظل القانون رقم أما المطلب الثاني فكان ل المبحث الأول للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المحددات القانونية من 6بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أصبحت ملزمة بموجب المادة الاتفاقية بضرورة إنشاء هيئة أو عدة هيئات مستقلة متخصصة للوقاية من الفساد ومكافحته، جسدت بل وعملت أيضا على دسترتها في التعديل 10-60نون الوقاية من الفساد ومكافحتهالجزائر ذلك من خلال قا تحت عنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وأيضا قام المؤسس 6102الدستوري لسنة توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 482 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون بتغيير إسم الهيئة ليصبح السلطة 0202من التعديل الدستوري لسنة 402الدستوري من خلال نص المادة ليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتم نقلها من الفصل المتعلق بالهيئات الإستشارية إلى الباب الع ثم تحديد تشكيلتها وصلاحياتها )2(2202ماي 50المؤرخ في 80/ 22المتعلق بالهيئات الرقابية وبصدور القانون الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى كمطلب أول ثم إلى تشكيلة وتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمطلب ثاني. للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد الطبيعة القانونية المطلب الأول: ومكافحته. -22تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم والذي من خلاله ألغى المشرع النصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته 80 غير أن النصوص التطبيقية لهذ الأخير ستبقى 42إلى 71ن مكافحة الفساد لا سيما المواد من المذكورة في قانو المتعلق بتنظيم السلطة العليا، وعليه 20-22سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية للقانون فحته ثم نعرج على سنتطرق في هذه النقطة إلى تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكا دارسة خصائصها بنوع من التفصيل. تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.الفرع الأول: كل الأحكام المتعلقة بالهيئة الوطنية 0202ألغى المؤسس الدستوري من خلال تعديل سنة المتضمن 2202ماي 50المؤرخ في 22/ 80من القانون 93المادة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال نص تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، واعتبر السلطة العليا ، و تعتبر السلطة العليا للشفافية 0202من التعديل الدستوري لسنة 402سلطة مستقلة يموجب المادة من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية استشارية .والوقاية ، والتي تعتبر من الأساليب )3(وبذلك تكون السلطة العليا حاليا من بين السلطات الإدارية المستقلة ، خاصة من خلال مراقبة جميع )4(الحديثة في ممارسة السلطة العامة التي بات يعتمد عليها المشرع بشكل واسع ، كما يمكن كذلك تعريف )5(خطار السلطة القضائية كلما اكتشفت وقائع ذات صبغة جزائيةالمؤسسات، وإ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأنها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة تكلف بتجسيد .)6(الشفافية في الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته نلاحظه من خلال ما سبق أن المشرع بنصه على هذه السلطة كان هدفه تحقيق سياسة شاملة ما للوقاية من الفساد وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون التي تعكس النزاهة والحياد والشفافية، وأعطى للسلطة على استقلاليتها أهمية كبيرة ومكانة تتضح من خلال النص عليها في الدستور عوض النص التشريعي مؤكدا .)7(هي الأخرى استقلالية مالية وإدارية توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 582 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.الفرع الثاني: المتضمن 2202ماي 50المؤرخ في 22/ 80وكذا القانون رقم 0202من خلال التعديل الدستوري لسنة الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها نستخلص أهم خصائص تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من السلطة نوجزها فيما يلي: الاعتراف الصريح للمشرع بالطابع السلطوي لهذه المؤسسة، حيث سماها بصريح العبارة على أنها سلطة .... وكرس هذا ، وما يحمله هذا المصطلح من دلالات القوة في صنع القرارات التي تواجه أعمال الآخرين)8(عليا .)9(الطابع من خلال بعض صلاحياتها التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومن ثم يكون لها الحق في التقاض ي • وبالتالي )01(والتمثيل أمام الجهات القضائية، إلا أن ميزانيتها تسجل ضمن الميزانية العامة للدولة ابة سواء القبلية أو البعدية، وبالتالي فان الاستقلالية فإن جميع الأموال التي تتلقاها تخضع للرق . )11(المالية لهذه السلطة تبقى شكلية في ظل تبعيتها للسلطة التنفيذية التمتع بالاستقلال الإداري كون المشرع ترك مسألة تحديدها للنظام الداخلي الذي • . لها )21(تي يتمتع بها رئيس السلطةتعده وتصادق عليه السلطة، بالإضافة إلى الصلاحيات الإدارية ال ، فالجهة طالبة الاستشارة غير ملزمة بنتيجة الرأي المقدم )31(سلطة ذو طبيعة استشارية اختيارية إليها، إلا أنه استثناء دعمت بسلطات استثنائية تسمح لها بالمشاركة في التنظيم بطريقة غير . )41(مباشرة حيث أوجب تمتع كافة أعضاء هذه السلطة إلى تمتع أعضائها بالحماية الدستورية • حماية من نوع خاص من أي ضغوطات أو ترهيب أو تهديد أو إهانة أو أي طريقة من شأنها التأثير . )61(حتى لا تخضع قراراتهم لإملاءات خارجية بل تكون نابعة داخليا )51(على مهامهم المسندة إليهم لطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتعرف وبالنظر للخصائص التي تتميز بها الس عليها يستلزم التعرف على تشكيلتها لأنها من الأمور الأساسية التي يمكن أن تؤثر على عملها. تشكيلة وتنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته. الثاني: المطلب ، و )71(الجهازين الآتيين: رئيس السلطة العليا ومجلس السلطة العلياتتشكل السلطة العليا من بمقارنة تشكيل السلطة العليا مع الهيئة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته نلاحظ اختلاف واضح في التشكيلة، حيث أن هذه الأخيرة مكونة من مجلس اليقظة و التقييم مديرية الوقاية والتحسيس ومديرية .)81(يل والتحقيقاتالتحال توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 682 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون رئيس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته.الفرع الأول: ) 91(سنوات قابلـــــــــــــــ ـــــــــــــــة للتجديد 5يعين رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها ويعتبر الممثل القانوني للسلطة العليا بصلاحيات ممثلة في الآتي: إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا، إعداد مشروع الميزانية السنوية، إعداد مشروع إعداد مشروع القانون الأساس ي لمستخدمي السلطة العليا، التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه الى رئيس الجمهورية بعد مصادقة المجلس عليه، إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، إحالة الملفات التي تتضمن وقائع النائب العام المختص اقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل اختلالات في التسيير إلى تحتمل الوصف الجزائي إلى رئيس مجلس المحاسبة، تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــغه أو إخطاره بها المعلومات معها، إبلاغ المجلس بشكل دوري بجميع التبليغات أو الإخطارات التي تم تبلي . )02(والتدابير التي اتخذت بشأنها من خلال ما سبق يتضح أن المشرع وسع من الصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة العليا للشفافية دارات العامة والوقاية من الفساد ومكافحته والذي يعتبر الممثل الأول للسلطة أمام مختلف الهيئات و الإ والمشرف على عملية التسيير الاداري للسلطة. مجلس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته.الفرع الثاني: يترأس المجلس رئيس السلطة العليا و يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم: ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية. - ثلاثة قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة. - ثلاثة شخصيات مستقلة يتم اختيارها على أساس كفاءتها في المسائل المالية أو القانونية ونزاهتها وخبرتها - وقاية من الفساد ومكافحته على التوالي من قبل رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني في مجال ال و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. ثلاث شخصيات من المجتمع المدني، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة - قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.بالوقاية من الفساد ومكافحته من ويتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، و تنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها، فتحديد هذه المدة بمثابة حماية الأعضاء السلطة الوطنية أثناء تأدية مهامهم أشكال التوقيف التعسفي، فالطابع الجماعي في تشكيل السلطة العليا خلال عهدتهم المحددة قانونا من كل من شأنه بث الاستقرار والطمأنينة في نفوس الأعضاء ومن ثم القيام بالمهام المسندة لهم على أكمل وجه، و هيكلي بمقارنة طريقة اختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتلك المعهودة لأعضاء السلطة تلاحظ تنوع في اختيار أعضاء هذه الأخيرة على عكس الهيئة المنحلة، حيث كان الاختيار مسندا لقبة السلطة التنفيذية دون غيره، و هو أمر يحسب للمشرع على اعتبار أن المشاركة الاختيارية للأعضاء من شأنها دعم الاستقلالية الوظيفية توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 782 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقدر بخمسة يعينون لفترة ، كما أن عدد أعضاء )12(والشفافية المعهودة لهم عضوا 21خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على خلاف السلطة الوطنية التي يقدر أعضاءها ب سنوات غير قابلة للتجديد، وهو أمر من شأنه دعم النزاهة المطلوبة من أعضاء 5بالإضافة إلى الرئيس لمدة دتهم غير قابلة للتجديد على خلاف السابق.المجلس سيما أن عه المبحث الثاني الاختصاصات المخولة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجموعة من الصلاحيات التي تسمح لها بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في تكريس الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، ويمكن نعمد إليه في هذا المبحث بالشكل أيضا استخلاص دورها الفعال من خلال تقييم صلاحياتها المختلفة، وهو ما س : التالي صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الأول: أعطى المشرع الجزائري لجهاز السلطة العليا صلاحيات معتبرة في إطار تحقيق الوقاية من الفساد بالأساس، ثم أضاف له علاوة على ذلك صلاحيات 0202ومكافحته، وذلك بمقتض ى التعديل الدستوري لسنة ولتفصيل هذه الصلاحيات يفترض منا الدراسة البحثية تقسيم هذا الجزء 22/ 80أخرى بموجب القانون رقم ، بينما نخصص 0202إلى عنوانين، لتتناول في الأول صلاحيات السلطة التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة .80/ 22ب القانون رقم للثاني صلاحيات السلطة حس 0202صلاحيات السلطة التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة الفرع الأول: فيما يلي: )22(0202وتتمثل الصلاحيات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد: إن وضع الإستراتيجية الوطنية، لم • يكن من اختصاص الهيئة الوطنية، وإنما كان دورها يتوقف على اقتراح سياسة شاملة للوقاية من ، انفردت السلطة العليا بصلاحية0202الفساد دون الشق المتعلق بالمكافحة، وفي ظل تعديل دستور وضع هذه الإستراتيجية، بحيث تقرر القواعد التي تراها مناسبة للوقاية والمكافحة والشفافية. جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، دون أن يحدد • ة المؤسس الدستوري كيفية الحصول على هذه المعلومات المتعلقة باختصاص السلطة العليا للشفافي . )32(والوقاية من الفساد متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. • إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها. • توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 882 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. • ة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحةالمساهمة في أخلقة الحياة العام • . )42(الفساد 22/80صلاحيات السلطة العليا حسب القانون رقم الفرع الثاني: ، تتمتع السلطة العليا 0202بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة الغرض الأساس ي من إنشائها والمتمثل في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة بصلاحيات مختلفة تحقق من خلالها والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وقد نص المشرع الجزائري على هذه الصلاحيات بموجب الفصل الثاني لتالي:السالف الذكر وهي كا 22/ 80من القانون رقم 51إلى 40المعنون بـ صلاحيات السلطة العليا" في المواد من مساعدة الإدارات العمومية وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من الفساد ومكافحته • وذلك من خلال العمل على جمع واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات ذات العلاقة بهذا الشأن. عاليتها في تقييم الأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد والتدابير الإدارية وف • الوقاية من الفساد، وتنتهي إلى اقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، ويلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع ترك المجال مفتوح بخصوص الآليات التي تقترحها السلطة العليا ولم يحددها، وهذا إن دل تراه مناسبا وحسب كل حالة على ش يء فإنما يدل على ترك المشرع السلطة التقديرية لها في اتخاذ ما على حدى. ضمان وتنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد التي تم القيام بها • استنادا إلى التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل الموجهة إليها من طرف ) 4) فقرة (40القطاعات والمتدخلين المعنيين المادة ( التعاون مع الهيئات الدولية وكذا الإقليمية بغية تبادل المعلومات من أجل مكافحة الفساد، • وهنا يوحي المشرع الجزائري إلى آليات وإجراءات استرداد الموجودات وعائدات جرائم الفساد الذي فحة الفساد.يعتمد أساسا على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكا بعد قيام السلطة العليا بمهامها الذي يشمل خاصة كل من التقييم وجمع المعلومات واقتراح آليات مناسبة للوقاية من الفساد، تأتي في النهاية إلى إعداد تقرير سنوي حول مختلف نشاطاتها وترفعه إلى رئيس ف القانون لها بالشخصية المعنوية الجمهورية، وفي هذا الإطار يتضح أن السلطة العليا على الرغم من اعترا والاستقلال المالي والإداري فإن استقلاليتها ليست مطلقة، إذ تخضع دائما لتبعية السلطة التنفيذية والمتمثلة تقوم صلاحيات السلطة العليا في مجال البحث والتحري في رئيس الجهورية الذي يتخذ القرار حول تقريرها. ريات الإدارية والمالية والبحث عن مظاهر الإثراء غير المشروع اللموظف العمومي، السلطة العليا بإجراء التح توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 982 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون خاصة الذي يعجز عن تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، وهذه التحريات لا تقتصر على الموظف العمومي زيادة الذمة المالية المعني فقط بالإثراء غير المشروع وإنما يمكن التحري مع أي شخص له علاقة بالتستر على غير المبررة. وبما أن مهمة البحث والتحري عن الذمة المالية للموظف العمومي أمر خطير ويدخل ضمن السر المهني له، فإن المشرع الجزائري سمح وأجاز للسلطة العليا بهذه التحريات، وأكد على أنه لا يعتد بالسر المهني وكذا : كمبدأ وقائي اهتم إشراك المجتمع المدنيمن ذات القانون. 50تضمنته المادة المصرفي في مواجهتها، وهو ما به المشرع الجزائري لتجنب جرائم الفساد، أجاز لأي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو أدلة تخص أفعال الفساد، تبليغ وإخطار المعلومات التي تبين هوية المبلغ. وفي السلطة العليا واشترط أن يكون التبليغ مكتوب وموقع ويتضمن . )52(المقابل أكد على حماية المبلغ وفق التشريع الساري المفعول وتجدر الإشارة إلى أن السلطة العليا تسعى إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد أنشطته في مجال الوقاية . )62(من الفساد ين بالمؤسسات وكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية هذا وقد أجاز القانون للسلطة العليا لأن تستع للحصول على المعلومات والوثائق التي تساعدها في مكافحة الفساد، ولا يمكن لهذه الجهات أن تمتنع عن .)72(الامتثال لها تحت طائلة العقوبات المقررة، إذ كيفها التشريع بجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة من صلاحية السلطة العليا مراقبة ومتابعة مدى امتثال الإدارات العليا المهام الرقابية للسلطة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى ومدى التزامها ظمة من نفس القانون لم تحدد أن 70بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن نص المادة الشفافية، وإنما يتم تحديدها عن طريق التنظيم، وهذا يعني أنه سيتم إصدار نصوص أخرى غير هذا القانون من نفس القانون، في حالة ما إذا رأت السلطة العليا وجود انتهاك وعدم 90تتولى المهمة. وقد نصت المادة د اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد التزام المؤسسات بإجراءات الوقاية من الفساد، توجه توصيات قص لهذه الانتهاكات وتستمر في المتابعة إلى أن ترفع المؤسسات تقريرها بخصوص مدى التزامها بالتوصيات وفي حالة . )82(عدم الالتزام تبلغ الأجهزة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة التدابير التي تقوم بها السلطة العليا في حالة خرق قواعد النزاهة: توجيه اعذار للمعني إذا كانت الإجابات التي قدمها غير مجدية. -1 في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات أو كانت غير دقيقة أو لم يتم الرد على طلب التوضيح، -2 لم توضح ما طبيعة هذه الأوامر وماذا تشمل ؟ وما 01لكن نص المادة تقوم السلطة العليا بإصدار أوامر، و الغرض منها ؟ توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 092 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون في حالة عدم التصريح بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات تقوم -1 السلطة العليا بإخطار النائب العام المختص إقليميا ليتخذ الإجراءات المناسبة، وهذا يعني أن السلطة ا تقوم بدور محدود فقط، يقتصر على إعذار المعني لا غير. العلي : الإجراءات التي تقوم بها السلطة العليا في حالة وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي تقوم السلطة العليا عند التأكد من وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي بـ: حمد بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد تقديم تقرير لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي ام -1 أشهر وذلك عن طريق أمر قابلا للاعتراض أمام الجهة المصدرة في 30عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات، لمدة أيام من تاريخ تبليغه. 50أجل في حالة انقضاء الدعوى العمومية يبلغ وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة بغية مصادرة -2 متلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا من خلال دعوى مدنية، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. وبعد الم من هذا القانون يتبين أن السلطة العليا إذا تحصلت على المعلومات وبيانات 11استقراء ما تضمنته المادة ع قد وقعت فإن دورها يقتصر على تقديم وأدلة تؤكد وجود ثراء غير مبرر، بمعنى أن جريمة الإثراء غير المشرو تقرير لوكيل الجمهورية وهذا الأخير هو من يتخذ باقي الإجراءات القانونية، ولكن ومع ذلك هذا يدل على أنها تساعد الجهاز القضائي في التحري عن جرائم الفساد ومكافحته. وقد استدرك المشرع مختلف النقائص التي وطنية في ظل القانون القديم، لاسيما بعد قيام السلطة العليا بجميع المعلومات كانت تعاني منها الهيئة ال المتعلقة بأفعال الفساد وتوصلها إلى وقائع لها وصف جزائي، تبلغ النائب العام المختص إقليميا، أو إخطار ع الوثائق مجلس المحاسبة إذا كانت الأفعال والوقائع التي توصلت إليها ضمن اختصاصاته مع تقديم جمي والمعلومات التي لها علاقة بموضوع الإخطار. 22/80تقييم صلاحيات السلطة العليا في ظل القانون رقم المطلب الثاني: تغييرات عديدة فيما 2202ماي 5المؤرخ في 22/ 80أحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم الخطوة الأولى في هذا 0202يخص مؤسسة الوقاية من الفساد ومكافحته، وكان التعديل الدستوري لسنة العليا للشفافية والوقاية التغيير، حيث تم استبدال الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بـ " السلطة من الفساد ومكافحته". ما تعلق بتشكيلة السلطة العليا، فعلاوة على الرئيس فإن تشكيلة مجلس السلطة العليا أضفى عليها أعضاء جدد مثل القضاة وشخصيات من المجتمع المدني. هذا وتجدر الإشارة في هذا المقام كذلك إلى أن المشرع انون قد زود السلطة العليا بمجموعة الصلاحيات القوية التي من شأنها أن تحقق غرضها الجزائري بهذا الق الرئيس ي ألا وهو الوقاية ومكافحة كل مظاهر الفساد وأبرزها إشراك المجتمع المدني وترقية أنشطته في مجال على حد سواء، الشفافية والوقاية من الفساد وإعطاء حق للمواطن وللموظف ولكل شخص طبيعي أو معنوي في رفع البلاغات أمام السلطة العليا . التأكيد على ضرورة توفير الحماية لهم. توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 192 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ويعتمد الدور الذي تقوم به السلطة العليا على ما تنتهي إليه من نتائج، تمكنها بالحكم على مدى حظ أيضا على اختصاصاتها فعاليتها وهذا الأمر يرجع إلى دقة وحيوية وجودة برامجها في ذات المجال، وما يلا أنها بعد قيامها بمهامها ترفع في النهاية تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، يتضمن تقييما لنشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد، وكذا التوصيات التي تقترحها إذا اقتض ى الأمر، إلا أن هذا التقرير لم يحظى بالنشر في ج الذي سار عليه المشرع مع الهيئة الوطنية سابقا، إلا أنه يتم إعلام الرأي الجريدة الرسمية، وهو نفس النه العام به. :الخاتمة من خلال تحليل عناصر المداخلة وإجابة عن الإشكالية المطروحة في المقدمة توصلنا للنتائج التالية: قلة تتمتع تعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة إدارية مست • بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري إلا أن استقلاليتها من الناحية العملية تبقى نسبية وذلك لخضوعها للسلطة التنفيذية. تتشكل السلطة العليا من رئيس ومجلس يضم العديد من الشخصيات التي لم تضمها الهيئة • ن المجتمع المدني. الوطنية سابقا، وعلى رأسهم القضاة وشخصيات م 0202تتمتع السلطة العليا بمجموعة الصلاحيات المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة • الذي يحدد تنظيمها وتشكيلها وصلاحياتها، تجمع بين 22/ 80وكذا التي تضمنها القانون رقم اختصاصات استشارية ورقابية فضلا عن سلطة الضبط. يات مختلفة أمر يضمن تحقيقها لغرضها الأساس ي وهو الوقاية من تزويد السلطة العليا بصلاح • الفساد ومكافحته. وترتيبا لما سبق يمكن أن نقترح بعض التوصيات كما يلي: إعادة النظر في استقلالية السلطة العليا، لأنها تعتبر استقلالية نسبية فقط، في اتخاذ مختلف • جمهورية. قراراتها وذلك برفعها تقرير سنوي لرئيس ال إعطاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الصلاحيات اللازمة في مجال • توقيع العقوبات الإدارية والتأديبية للمؤسسات العمومية والخاصة أين انتشر الفساد بشكل رهيب. السلطة العليا تحقيقا للشفافية ونجاعة الصفقات العمومية وجب فتح مجالا للتعاون بين • للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وسلطة ضبط الصفقات العمومية. الهوامش: توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 292 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما ماتعلق منها باتفاقية الأمم المتحدة صادقت الجزائر على مختلف الاتفاقيات ) 1( ، واتفاقية الاتحاد 4002/40/91بتاريخ 821/40لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم .6002/40/01تاريخ ب 731/60الافريقي لمكافحة الفساد المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 23، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تشكيلها و صلاحياتها، ج ر عدد 80-22القانون )2( .2202ماي 41الصادرة بتاريخ القانونية والتحديات بين المقتضيات -فيصل بوخالفة، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ) 3( .1821، ص2، العدد50، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، مجلد-الواقعية عبد الصديق شيخ، دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق للعلوم، جامعة المدية، المجلد ) 4( .53، ص0202 81ع 50 ، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم عثمان حويذق، محمد لمين سلخ ) 5( .274، ص2202، أفريل1، عدد31القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد .2821فيصل بوخالفة، مرجع سابق، ص ) 6( السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تشكيلها و صلاحياتها، ، المتعلق بتحديد تنظيم 80-22من القانون 2المادة ) 7( مرجع سابق. ، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تشكيلها و صلاحياتها، 80-22من القانون 1المادة ) 8( مرجع سابق. المؤسسات الدستورية المختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خلال التعديل مليكة هنان، بن عامر بواب، جديد رقابة ) 9( .81، ص1202، جوان80، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي نور البشير، البيض، عدد0202الدستوري من الفساد تشكيلها و ، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية 80-22من القانون 63المادة) 01( صلاحياتها، مرجع سابق. كمال قاض ي، النظام القانوني للهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء التعديل الدستوري ) 11( ، 8102جوان، 01، عدد20، المجلد 1، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الجزائر6102لسنة .977ص ، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تشكيلها و 80-22من القانون 92 22المواد ) 21( صلاحياتها، مرجع سابق. .0202من التعديل الدستوري لسنة 5المادة) 31( .91مليكة هنان، بن عامر بواب، مرجع سابق، ص) 41( ، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 80-22الفقرة الثالثة من القانون 42المادة) 51( تشكيلها و صلاحياتها، مرجع سابق. جمال دوبي بونوة، الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد في الجزائر، ) 61( . 83، ص9102، جوان21، عدد60العلوم السياسية، غليزان، المجلدمجلة الحقوق و كما تزود السلطة بهيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء الغير مشروع للموظف العمومي تحدد شروط ) 71( ها المواد وكيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم، تضم السلطة كذلك هياكل يتم تحديدها عن طريق التنظيم حيث نصت علي ، المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 2202ماي 50المؤرخ في 80/22من القانون 81،71 ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. توميات جميلة د/ط ، حاقة العروسي د/ 80/ 22ومكافحته على ضوء القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 392 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 314/60من المرسوم الرئاس ي رقم 6المادة) 81( .6002نوفمبر 22المؤرخة في 47ية سيرها، جريدة رسمية عدد وكيف ، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تشكيلها و 80-22من القانون 12المادة) 91( صلاحياتها، مرجع سابق. افية والوقاية من الفساد تشكيلها و ، المتعلق بتحديد تنظيم السلطة العليا للشف 80-22من القانون 22المادة) 02( صلاحياتها، مرجع سابق. .83جمال دوبي بونوة، مرجع سابق، ص) 12( 2441جمادى الأولى عام 51المؤرخ في 244-002الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0202التعديل الدستوري لسنة ) 22( ، في 0202التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ، يتعلق بإصدار 0202ديسمبر سنة 03الموافق لـ 28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 1، عدد61، مجلة أبحاث، المجلد 0202احسن غربي، السلطة العليا للشفافية في ظل التعديل الدستوري لسنة ) 32( .107، ص1202جامعة سكيكدة، .0202من التعديل الدستوري 22المادة) 42( ، مرجع سابق. 80-22من القانون 60المادة) 52( ، مرجع سابق. 80-22من القانون 40المادة) 62( ، مرجع سابق. 80-22من القانون 31المادة) 72( . ، مرجع سابق 80-22من القانون 90المادة) 82( صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 492 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحية في معالجة التصريح بالممتلكات ط د/ خليفة سهام سعيدة خلفـــــــــــــــاوي د/ , الجزائر 1قسنطينة -جامعة الأخوة منتوري الجزائر ,الوادي -جامعة حّمه لخضر moc.liamg@6102mahisafilehkla moc.liamg@93iuoaflahkadias ********* ملخص: يعد التصريح بالممتلكات واجب دستوري تم فرضه كآلية وقائية قبلية توخيا لأي إثراء غير مشروع قد تم منح السلطة العليا للوقاية من 0202يحصل عليه الموظف العمومي, ووفقا للتعديل الدستوري لسنة ع الأجهزة الحكومية تحقيقا الفساد ومكافحته الإستقلالية, التي تسمح لها ببسط صلاحياتها الرقابية على جمي لأعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية. -22ومن ضمن صلاحيات السلطة العليا؛ تلقي التصريح بالممتلكات ومعالجتها وفقا لأحكام القانون رقم العليا على , ومنه سنسلط الضوء على التصريح بالممتلكات كآلية موضوعية وإجرائية تساعد السلطة 80 الوقاية من الفساد ومكافحته, والنظر في مدى كفاية تنظيم المشّرع لهذه الآلية لمواجهة الفساد بنوعيه الإداري والمالي. بالممتلكات, السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, الرقابة, التصريح:الكلمات المفتاحية الإستقلالية, الشفافية. :مقدمة يشكل الفساد الإداري عثرة في طريق التنمية, حيث يصيب الإدارة بالشلل والعجز لأداء مهامها المنوطة به في قيمه الأخلاقية والإسلامية خاصة, مّما بها, فهو يؤدي إلى تدهور النظام برمته وينخر في المجتمع فيصي يساهم في تفش ي جرائم الفساد وإستسهال إرتكابها في حال ضعف المنظومة الرقابية والعقابية في آن واحد. السبب الذي أدى بالمشّرع الجزائري إلى تجريم العديد من الأفعال التي من شأنها أن تهدد سير الشؤون 3002/ 01/ 13فية, من خلال المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بتاريخالعمومية بكل نزاهة وشفا المستوحى من 10-60المتعلقة بمكافحة الفساد, لتتوج بسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم الإتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر. الإداري بشتى أنواعه, قام المؤسس وفي إطار السعي الحثيث للمؤسس الدستوري لمحاربة الفساد بترقية هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته من هيئة 0202الدستوري ضمن التعديل الدستوري لسنة إستشارية تابعة لرئيس الجمهورية, إلى سلطة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تتمتع بصلاحيات رقابية رية, الأمر الذي يوحي بنية المؤسس الدستوري في تعزيز آليات بالدرجة الأولى إلى جانب صلاحياتها الإستشا صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 592 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون المتضمن تنظيم 80-22مكافحة جرائم الفساد والوقاية منها. وتكريسا للنص الدستوري تم إصدار القانون رقم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. اد الإداري التي تتمتع بها السلطة العليا, والتي أقرها الدستور ومن ضمن آليات الوقاية من الفس ونظمتها التشريعات, نجد واجب التصريح بالممتلكات وهو إجراء يهدف إلى الكشف عن الذمة المالية للخاضعين له, للحد والوقاية من ظاهرة الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي, ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول الإجابة على إشكالية مفادها: هل الإجراءات التي إعتمدها المشّرع الجزائري في تنظيم التصريح بالممتلكات كافية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه, تم إختيار المنهج الوصفي التحليلي الملائم لدراسة مثل هذا والقوانين وصف وتحليل مجموعة النصوص القانونية المرتبطة بواجب التصريح بالممتلكات الموضوع, من خلال ذات الصلة بالموضوع. هذه الدراسة تتمفصل حول مبحثين ّ , حيثوللوصول إلى نتائج وإستخلاصات للإشكالية المطروحة فإن معالجة , ثم تطرقنا إلى(المبحث الأول) التصريح بالممتلكات كآلية موضوعية لمكافحة الفسادتناولنا .(المبحث الثاني)التصريح بالممتلكات كآلية إجرائية لمكافحة الفساد المبحث الأول التصريح بالممتلكات كآلية موضوعية لمكافحة الفساد ه ذلك التدبير الوقائي الذي يلتزم بموجبه ّ في مستهل هذا المبحث يمكن تعريف التصريح بالممتلكات على أن الأشخاص المعنية بتقديم تقرير مفصل على ذمته المالية أو أي زيادة معتبرة فيها وفقا للإجراءات القانونية سائلته عن كل ما يحصل عليه من زيادة المحددة, بهدف الوقوف عند أي كسب غير مشروع يدخل في ثروته, وم .) 1(معتبرة في ثروته لا يمكن تبريرها مقارنة بمداخيله المشروعة قصد ضمان الشفافية في , وذلكالجزائري ولقد جاءت هذه الآلية بموجب الدستور ونظمها التشريع الحياة السياسية و الشؤون العمومية, وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة لحماية المال العام من الفساد, نتطرق إلى التصريح بالممتلكات كآلية موضوعية, وللوقوف أكثر على )2(عمومية ح مضمون هذا التصريح يوضإلى ت, ثم نعرج (المطلب الأول) لممتلكاتبتقديم تصريح باالمستهدفة الفئةتحديد . (المطلب الثاني) و آجال تقديمه الفئات المستهدفة للتصريح بالممتلكاتالمطلب الأول: :" لا يمكن أن تكون الوظائف والعهداتالآتي 0202من التعديل الدستوري لسنة 42ورد في نص المادة في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء, ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة....... يجب على كل شخص يعين في وظيفة صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 692 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون عليا في الدولة, أو ينتخب أو يعين في البرلمان, أو في أي هيئة وطنية, أو ينتخب في مجلس محلي, التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها". النص ع ّ الإثراء غير جريمةلى آلية التصريح بالممتلكات في صلب الدستور يوحي بأهميته في مواجهة إن حيث تنتفي الجريمة في غياب التصريح بالممتلكات, ولقد حدد النص الدستوري الفئات المكلفة بتقديم شروع,الم 10- 60هذه العملية وفق قانون الفساد رقم ليتولى المشّرع دون التفصيل في ذلك,التصريح بالممتلكات :)3(على النحو التالي ي الأعضاء الممثلين لمنصب تنفيذالفرع الأول: .ويندرج تحت هذا الفرع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها, الولاة أولا: رئيس الجمهورية يعد رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية في ظل النظام السياس ي الجزائري, وينتخب من طرف .)4(الشعب عن طريق الإقتراع العام المباشر والسّري وجوبية تقديم التصريح 0202ومن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حسب التعديل الدستوري لسنة المتضمن القانون العضوي 10-12العلني بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه, كما أكد الأمر رقم للإنتخابات مرفقا بوثيقة التصريح المتعلق بالإنتخابات على ضرورة إيداع ملف الترشح لدى السلطة المستقلة .)5(بالممتلكات تحت طائلة الرفض كما يتعين على رئيس الجمهورية تقديم تصريح بالممتلكات إثر فوزه في الإنتخابات الرئاسية وهذا طبقا المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 10-60من القانون رقم 60للمادة ّ على شفافية رئيس الجمهورية أثناء الشديد هناك نوع من الحرصمن خلال هذه النصوص نلاحظ بأن أدائه لمهامه بصفته رئيسا للدولة ومجسدا لوحدة الأمة, على الرغم من إنتفاء المتابعة عن جرائم الفساد الإداري المشار إليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي يمكن أن يرتكبها بمناسبة أدائه لمهامه ه وفقا للمادة الو ّ أن ّ , يمكن محاكمته أمام المحكمة العليا 0202من التعديل الدستوري لسنة 381ظيفية,إلا .)6(للدولة عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ثانيا: رئيس الحكومة وأعضائها وأعضائها, حيث يمثل رئيس الحكومة )7(تتشكل الحكومة من رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية, أّما عن أعضاء الحكومة فالمقصود بهم الوزراء بمختلف درجاتهم إن حيث ألزم المشّرع الجزائري هذه الفئة كانوا وزراء دولة أو وزراء عاديون, أو وزراء منتدبون, أو كتاب دولة. بتقديم تصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة أثناء تعيينهم في مناصبهم. ثالثا: الولاة , ويعتبر 0202من التعديل الدستوري لسنة 29يتم تعين الوالي بموجب مرسوم رئاس ي بحسب المادة .)8(مستوى الولاية ومفوض الحكومة من جهة ثانيةالوالي ممثلا للولاية من جهة وممثلا للدولة على صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 792 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الأعضاء الممثلين للمناصب النيابية :الثانيالفرع ويقصد بالأعضاء الممثلين للمناصب النيابية الملزمين بتقديم تصريح بالممتلكات, كل من أعضاء البرلمان أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية. ؛بغرفتيه أعضائها.و إضافة إلى رؤساء المجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية القضائيةالأعضاء الممثلين للمناصب :الثالثالفرع إلزامية القضاة بتقديم تصريح على ,10-60افحته رقم من قانون الوقاية من الفساد ومك 6المادة تنص ,)9(11-40من القانون الأساس ي للقضاة رقم: 42حول ممتلكاتهم, وهو ذات الأمر الذي نصت عليه المادة والمقصود بالقضاة وفقا لهذا القانون هم: ة العليا والمجالس القضائية, والمحاكم التابعة للنظام القضائي قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكم - العادي. قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية - القضاة العاملين في: - الإدارة المركزية لوزارة العدل .1 أمانة المجلس الأعلى للقضاء .2 المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة .3 مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل. .4 الفئات الأخرى الخاضعة للتصريح بالممتلكات: الرابعالفرع من قانون الوقاية من الفساد 60نخصص هذا الفقرة لذكر بقية الحالات التي نصت عليها المادة المشّرع قد ذكر مناصب بحد ذاتها ولم يذكر أخرى بصريح ا لنجدومكافحته, ّ لنص على الرغم من أّنها تنتمي أن لنفس الفئة, فذكر على سبيل التحديد رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة وهما أعضاء هيئتين رقابيتين, ضف إلى ذلك محافظ بنك الجزائر, وممثلين دبلوماسيين يتمثلون في السفراء و القناصلة. ي مسألة تحديد بقية الموظفين الخاضعين لواجب التصريح ولقد ترك هذا القانون للنص التنظيم وقام بتحديد بقية الموظفين وهم من , )01(514-60بالممتلكات, وفي هذا السياق صدر المرسوم الرئاس ي رقم يتولون مناصب أو وظائف عليا في الدولة, أو الذين يتم تحديدهم حصرا بموجب قائمة بقرار من السلطة بالوظيفة العمومية.المكلفة وفي حقيقة الأمر نرى قصورا في حصر الفئات المعنية بالتصريح بالممتلكات, فكان الأجدر خضوع جميع ظاهرة الإثراء غير الموظفين على إختلاف درجاتهم ومناصبهم لعملية التصريح بالممتلكات, خاصة في ظل إنتشار قد إستثنى المشّرع كل 10-60من القانون رقم 5ضف إلى ذلك فبحسب المادة المشروع في الوسط الوظيفي. صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 892 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون حيث , وإختزله في الموظف وأبنائه القصر فقط من زوج المكتتب وأبنائه البالغين من واجب التصريح بالممتلكات وظف وأولاده البالغين في التستر على ممتلكات الموظف تحت أثبتت العديد من جرائم الفساد تورط زوج الم الأكثر أمانا هذه الفئات تعتبر المنفذ ف ,أسمائهم الخاصة, مّما ساهم في إستفحال ظاهرة الإثراء غير المشروع , ولقد للتهرب من المتابعات الجزائية كل ما يمكن أن يثير شبه حول ذمته الماليةحيث ينقل لهم للموظف الأوجب )11(إعترض غالبية أعضاء البرلمان على تعديل هذه المادة بحجة إستقلالية الذمة المالية للزوجة ّ , غير أن ا يشهده الواقع من تستر على جرائم الإثراء غير المشروع, وسد الثغرات والمنافذ ّ على المشّرع تعديلها نظرا لم أمامها. محل التصريح بالممتلكات وآجال تقديمهطلب الثاني:الم إلى محل التصريح بالممتلكات والآجال القانونية الواجب إحترامها للإدلاء بالتصريح المطلبنتطرق في هذا أمام الجهات المختصة. محل التصريح بالممتلكاتالفرع الأول: من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هي الموجودات بكل انواعها, سواء 2يقصد بالممتلكات حسب المادة كانت مادية أو غير مادية, منقولة أو غير منقولة, ملموسة أو غير ملموسة, و المستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها. التصريح بالممتلكات يحتوي جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو ّ وطبقا لذات القانون فإن في ذلك )21(414-60أولاده القصر, ولو في الشيوع, في الجزائر و/أو في الخارج, ولقد فّصل المرسوم الرئاس ي رقم على النحو التالي: أولا: الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية ويشمل التصريح تحديد موقع الشقق والعمارات أو المنازل الفردية أو أية أرض سواء كانت زراعية أو معدة للبناء أو محلات تجارية التي يمتلكها . ثانيا: الأملاك المنقولة كل تحفة أو أشياء ثمينة أو سيارات عتبرة أو ويشمل التصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية م أو سفن أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورصة. ثالثا: السيولة النقدية والإستثمارات يشمل التصريح بالممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة الإستثمار وقيمة الأموال المخصصة. كما يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى عدا الأملاك السابق ذكرها, وبهذا يكون المشّرع وحسنا فعل المشّرع بوضع قائمة تحصر جميع ها الموظف, قد حصر جميع الممتلكات التي يمكن أن يمتلك ثراء غير المشروع الإوسد منافذ لتسهيل عملية جرد ممتلكات المكتتب محاولة الممتلكات بمختلف أصنافها أمامه. صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 992 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الفرع الثاني: آجال تقديم التصريح بالممتلكات المنتخبين لنفس الآجال القانونية أخضع المشّرع الجزائري كل من الموظف العمومي المعين والأعضاء لتقديم التصريح بالممتلكات, وذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف في وظيفته أو بداية العهدة الإنتخابية للعضو المنتخب, مع ضرورة تجديد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف نتخابية أو عند إنتهاء الخدمة.العمومي, وعند نهاية العهدة الإ تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدةالأولا: هو إجراء يقوم من خلاله كل من الموظفين العموميين والأعضاء المنتخبين المحددين بموجب النص القانوني حال تقلدهم مناصبهم الإدارية وبداية عهدتهم الإنتخابية بإكتتاب تصريح وفق النموذج المعد قانونا وذلك خلال شهر من تاريخ تنصيبهم. ه يمنح الموظف أو المنتخب فرصة إضافية تساوي المدة الأولى وفي حال مض ي مدة شهر ولم يدلي بتصريح لتصبح المدة إجمالا شهرين, وذلك إفتراضا لحسن نيته ويتم تذكيره بشتى الطرق القانونية بواجب -شهر– . )31(التصريح بالممتلكات ه يتم نشر محتوى هذه التصريحات التي يقدمها كل من أعضاء السلطة التنفيذ ّ ية وأعضاء ونشير إلى أن البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والولاة والسفراء والقناصلة, وذلك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إنتخاب المعنيين أو تسلم مهامهم. ر محتوى التصريح المقدم من قبل رؤساء المجالس المحلية وأعضائها وذلك عن طريق التعليق كما يتم نش في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر, دون أن يذكر متى ينطلق إحتساب هذا الشهر, والأرجح أّنها عقب الشهر المحدد لتقديم التصريح بالممتلكات. المشّرع كل من تصريحات القضاة من النشر في الجريدة الرسمية, كما أعفى تصريحات ولقد إستثنى الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا في الدولة, والموظفين العموميين المحددين بموجب فية وهو أحد قائمة من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من النشر. وهذا يشكل خلل على مبدأ الشفا أهم مبادئ الحكم الراشد الذي تحاول السلطة العليا إرسائه. فمن خلال نشر التصريحات يتمكن الجمهور من الإطلاع على الثروة المالية التي تمتلكها هذه الفئات, على الذمة المالية لا يعد من الأسرار الشخصية للحياة الخاصة في حك ً م ونرى في الحقيقة بأن الكشف علنا هؤلاء الأشخاص, بقدر ماهي حماية وصون لنزاهتهم في مواجهة الغير, وبسط الثقة في أدائهم الوظيفي والنيابي. ثانيا: تجديد التصريح للموظف كلما كانت هناك تجديد التصريح يكون في أي مرحلة من مراحل الحياة المهنية أو الإنتخابية زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف أو المنتخب لابد من أن يصرح بها للجهات المعنية, حيث لم يحدد المشرع قيمة الزيادة, فقط ذكر مصطلح معتبرة والتي قد تفسر على أّنها القيمة التي تظهر على المستوى المعيش ي كبيرة وملحوظة عن دخل الموظف. للموظف. وهي القيمة التي تزيد زيادة صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 003 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون القضاة يقومون بتجديد التصريح 11-40من القانون الأساس ي للقضاء رقم 52وبحسب المادة ّ , فإن ) خمس سنوات وعند كل تعيين في وظيفة نوعية, والمقصود بالوظائف النوعية في مفهوم هذا 5بالممتلكات كل ( القانون: الرئيس الأول للمحكمة العليا- ئيس مجلس الدولةر - النائب العام لدى المحكمة العليا- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة- رئيس مجلس قضائي- رئيس محكمة إدارية - نائب عام لدى مجلس قضائي - محافظ دولة لدى محكمة إدارية- ه يتوجب عليه إيداع تصريح ّ وعليه كلما تمت ترقيت القاض ي إلى أحد هذه الوظائف النوعية فإن بالممتلكات بالنفس الكيفية التي أجرها في التصريح الأول. ثالثا: التصريح النهائي إضافة إلى التصريح الأول وتجديد التصريح الذي يتحتم على الموظف العمومي إكتتابه, بهدف متابعة ته المالية, فقد ألزم المشرع الجزائري الأشخاص المكلفين بالتصريحات بالممتلكات حال إنتهاء العلاقة ذم الوظيفية أو عند نهاية العهدة الإنتخابية, بتقديم تصريح بالممتلكات الذي يعتبر آخر تصريح يدلي به بحكم هذه مة المالية للموظف طيلة مساره الإداري أو النيابي, الوظيفة أو العهدة, ويرمي هذا التصريح الأخير إلى مراجعة الذ وبذلك يخلي ذمته من أي شبهة, ويعزز النزاهة والشفافية في عمله. الملاحظ على كل من التصريح التجديدي والتصريح النهائي لم يوجب فيها المشّرع الجزائري إجراء ّ أن ّ إلا إجرائي نهيب بالمشرع تعديله, حتى يضفي على عمل النشر على غرار ما فعل في التصريح الأول, وهذا خلل السلطة العليا الشفافية أثناء عملها الرقابي, ويتسنى للجمهور من فرض رقابته الشعبية على الممتلكات العمومية. وفي ظل عصر الرقمنة التي غيرت مجريات العديد من الدول, وفي إطار مسعى المشّرع الجزائري لتكريس إنشاء بوابة إلكترونية تعنى بنشر التصريح بالممتلكات الشفافية في ال ّ حياة السياسية والشؤون العمومية, فإن وإستقبال التبليغات حولها كفيل بأن يساهم في الوقاية من الفساد ومكافحته. المبحث الثاني معالجة التصريح بالممتلكات كآلية إجرائية لمكافحة الفساد لحماية المال العام, توجب علينا بعد التعرف على التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي تتخذه السلطات ومراقبة التطرق إلى كيفيات معالجة هذا التصريح, من هي الجهات المسؤولة عن تلقيه وتفحصه وتمحيصه صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 103 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ن قبل المكلفين به ماهي الإجراءات موفي حال الإخلال بهذا الإلتزام الدستوري مدى الإلتزام به (المطلب الأول), للتصدي لهذا الخرق القانوني (المطلب الثاني).المتبعة المطلب الأول: الجهة المسؤولة عن تلقي التصريح بالممتلكات تعرفنا في موضع سابق من هذه الورقة على الفئات الخاضعة لضرورة التصريح بممتلكاتها تعزيزا المشّرع قد ميز بين هذه الفئات من حيث الجهة التي يجب للشفافية وحماية للمال العام ّ في ذات الوقت, غير أن , وهو ما سنحاول توضيحه د نؤيده في موقف ولا نؤيد في آخرالتوجه إليها والإدلاء أمامها بالتصريح, وهو ما ق في الفروع الآتية: المحكمة العلياالفرع الأول: التصريح بالممتلكات أمام الرئيس الأول نجده قد أخضع كل من رئيس الجمهورية ورئيس 10-60من القانون رقم 6فبحسب نص المادة الحكومة وأعضائها, وأعضاء البرلمان, ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها, ورئيس مجلس المحاسبة, ومحافظ تلكات أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.بنك الجزائر, والسفراء, والقناصلة و الولاة, والقضاة للتصريح بالمم يدفعنا نص هذه المادة أعلاه إلى طرح جملة من الأسئلة, بداية نتساءل لماذا إستثنى المشّرع الجزائري حديثا لتصبح قيَّ تر هؤلاء المسؤولين من التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي ه معين من طرف رئيس , وأحال هذه سلطة عليا ّ الصلاحية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا خاصة وأن .)41(الجمهورية, فهو مخاطب بصفته فرد واحدا وليس بلجنة جماعية إذا كانت جميع هذه الفئات تصرح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا, فأمام من يصرح هذا الأخير, كذلك, على إعتباره قاض ي ملزم بالتصريح بالممتلكات؟ ضف إلى ذلك ماهي الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الأول ومراقبة الذمة المالية للمكتتب, أم للمحكمة العليا أثناء تلقيه للتصريح بالممتلكات, فهل يملك آلية التحقيق يملك مكنة إخطار النيابة في حال خرق واجب التصريح, أم له حق إصدار أوامر تلزم بتقديم التصريح. كان الأجدر بالمشّرع الجزائري ترك مسألة تلقي التصريحات بالممتلكات ومعالجتها من إختصاص هيئة أصبحت سلطة عليا تمتع 0202عد التعديل الدستوري لسنة الوقاية من الفساد ومكافحته, خاصة أّنها ب , ابي على جميع الفئات دون إستثناءبالإستقلالية في ممارسة المهام الرقابية, فكان ولابد من تفعيل دورها الرق خاصة المناصب والوظائف العليا في الدولة. الوقاية من الفساد ومكافحتهالتصريح بالممتلكات أمام السلطة العليا للشفافية و الفرع الثاني: الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها 80- 22بحسب القانون رقم وصلاحياتها, فإّنه قد منح للسلطة العليا صلاحية تلقي التصريحات بالممتلكات ومعالجتها ومراقبتها طبقا للتشريع , الذي نظم كيفيات التصريح 10-60,والمقصود به هنا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم )51(الساري المفعول بالممتلكات. هيئة الوقاية من قد جعل من نصيبمنه, نجده 6إلى هذا القانون في الفقرة الثانية من المادة وبالعودة برؤساء وأعضاء المجالس المحلية الخاصة تلقي التصريح بالممتلكات -السلطة العليا حاليا –الفساد ومكافحته على كافيةومكانتها في بسط حماية تقليل من شأن ودور السلطة العليا المنتخبة فقط, وهو في الحقيقة يشكل صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 203 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون الدور , فنأمل حين تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن تنسجم أحكامه مع متطلبات المال العام الرقابي الذي تتمتع به السلطة العليا ومنحها الصلاحيات الكافية لتلقي جميع التصريحات ومعالجتها. ه ّ تم إنشاء قسم خاص في ظل وجود الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والجدير بالإشارة, أن المعدل للمرسوم )61(46-21بناء على المرسوم الرئاس ي رقم بتلقي التصريحات بالممتلكات ومعالجتها, وذلك , الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات 314-60الرئاس ي رقم نا سنعتمد في سيرها, , وإلى حين صدور النصوص التنظيمية التي ت ّ حدد هياكل السلطة العليا وتنظيمها, فإن .46-21شرحنا على هذا النص التنظيمي رقم القسم الخاص بتلقي التصريحات يكلف على وجه الخصوص بما يأتي: ّ وعليه, فإن تلقي التصريح بالممتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة ✓ إقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات, طبقا للأحكام ✓ التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية. لممتلكات وتصنيفها وحفظها.القيام بمعالجة التصريحات با ✓ إستغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية. ✓ جمع وإستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة ✓ المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. إعداد تقارير دورية لنشاطاته. ✓ القسم الخاص بتلقي التصريحات يبقى دوره مقصور على تصريحات رؤساء المجالس والوا ّ ضح بأن .وأعضائها المنتخبة المحلية السلطة العليا زودت بهيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير ّ وتجدر الإشارة إلى أن التصريح بالممتلكات مرتبط إرتباط وثيق بجريمة الإثراء وعلى إعتبار , )71(المشروع للموظف العمومي ّ بأن غير المشروع, فالأولى بالسلطة العليا أن تخصص قسم من هذا الهيكل لتلقي التصريحات ومعالجتها والتقص ي في هذا النوع من الجرائم.بما يسهل عليها من عملية التحري التصريح أمام السلطة الوصية أو السلطة السلمية .1 جهات أخرى يصرح أمامها بالممتلكات التي يملكها الموظف 514-60ولقد أورد المرسوم الرئاس ي رقم العمومي, حيث يتم التصريح أمام السلطة الوصية بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وجب قرار من السلطة المكلفة وظائف عليا في الدولة, أّما بقية الموظفين الذين يتم تحديدهم بقائمة إسمية بم التصريح يتم أمام السلطة السلمية المباشرة, على أن تتولى السلطة الوصية أو السلمية ّ بالوظيفة العمومية, فإن حسب الحالة إيداع التصريحات لدى السلطة العليا مقابل وصل إيداع, وهو ما يأخذ صورة التصريح غير المباشر. , خاصة يمكن أن نؤيدها لسبب وحيد وهو تسهيل إجراءات التصريح على الموظفكان وهذا الجزئية ّ ا اليوم في عصر الرقمنة التي سهلت العديد وأن ّ من الإجراءات الإدارية, فيمكن مقر السلطة في العاصمة, غير أنن صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 303 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون التصريحات من أجل إيداع للسلطة العليا من وضع روابط خاصة بالإدارات والمؤسسات العمومية المعنية مباشرة من طرف الموظف. المطلب الثاني: المسؤولية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات يندرج تحت عنوان الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات ثلاث صور قد تشكل إخلال بواجب التصريح, خلال الفروع التالية: يترتب عليها مسؤولية قانونية تتدرج في شدتها وهو ما سنتطرق إليه من الفرع الأول: صور الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات تطبيق فرض المشّرع الجزائري على الموظف العمومي إكتتاب تصريح بممتلكاته وممتلكات أولاده القصر, ّ غير أن هذا الفرض لا يخلو من قصور, فقد ينعدم تقديم التصريح من الأساس, أو يمكن أن يقدم تصريحا منقوصا, .كما يمكن تقديم تصريحا كاذبا أولا: عدم تقديم تصريح المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته, 10-60من القانون رقم 63نصت على هذه الصورة المادة "... كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا, بعد مض ي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية....". ريح بممتلكاته سواء في بداية مساره المهني أو أثناء زيادة حيث يعتبر إمتناع الموظف العمومي عن تقديم تص معتبرة في ذمته المالية أو في نهاية خدمته أو عهدته, إخلالا بواجب التصريح. ثانيا: تقديم تصريح منقوص أو كاذب يقصد بالتصريح المنقوص أو الكاذب هو تقديم الموظف العمومي للجهة المختصة تصريحا غير كامل أو صحيح أو خاطئ, أو أدلى بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الإلتزامات التي يفرضها عليه القانون. غير حيث يشترط القصد والعمد لقيام المسؤولية الجزائية على الموظف العمومي, وتنتفي في حال كان الإهمال سهوا ولامبالاة. اض ي بممتلكاته بعد إعذاره أو تقديم تصريح عدم تصريح الق 11-40في حين إعتبر القانون الأساس ي للقضاء رقم كاذب خطأ تأديبيا جسيما, يعرضه لعقوبات تأديبية. وهذا التباين في توقيع العقوبة رغم إرتكاب نفس الخطأ من شأنه زعزعة الثقة في تطبيق واجب التصريح ون الوقاية من الفساد ومكافحته, بالممتلكات, فعلى المشّرع الجزائري إثر تعديله للقانون الأساس ي للقضاء وقان أن يخلق إنسجاما بين أحكامهما, يمكن تطبيقها. الفرع: الثاني: صلاحيات السلطة العليا في حال الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 403 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون منح المشّرع الجزائري السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحيات واسعة بموجب مقارنة بهيئة الوقاية من الفساد ومكافحته سابقا, ويعود السبب في ذلك إلى طابع الإستقلالية 80-22القانون الذي طبعت به بعد التعديل الدستوري الأخير, فضلا عن إختصاصها الرقابي المنوطة به. المشّرع قد مكن السلطة العليا من إتخ ّ اذ مجموعة وفي إطار الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات نجد أن ود خرق لقواعد المتعلقة من الإجراءات بناء على ملاحظتها من تلقاء نفسها, أو بعد تبليغها أو إخطارها بوج .بالنزاهة ويختلف الإجراء المتخذ بحسب طبيعة الخطأ أو الخلل المرتكب من طرف الخاضع للتصريح, وهو ما سنوضحه من خلال النقاط التالية: أولا: توجيه إعذار يعد الإعذار تنبيه بوجود خطأ يتعين تداركه, حيث يمكن للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد , أن توجه إعذار للموظف المعني إذا ما تم تقديم إجابات 80-22من القانون رقم 01ومكافحته طبقا للمادة .خرقه لقواعد النزاهةالإستفسار الموجه له بخصوص غير مجدية حول ثانيا: إصدار أوامر إصدار الأوامر هو خطاب شديد اللهجة, توجهه السلطة العليا للموظف المعني في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات, أو قصور أو عدم الدقة في محتواها, أو عدم الرد على طلب التوضيح. السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الصادرة عن ما طبيعة هذه الأوامر يطرح نفسه الذي والتساؤل من بين الفئات الخاضعة للتصريح ا وما مدى إلزامية ومكافحته ّ لمخاطبين بها, خاصة ونحن على علم بأن ؟بالدولة, فهل يعتد بهذه الأوامرموظفين سامين ثالثا: إخطار النائب العام المختص إقليميا قاية من الفساد ومكافحته آلية إخطار النائب العام مباشرة في حال منحت السلطة العليا للشفافية والو عدم التصريح الكلي بعد إعذار المعني أو في حال التصريح الكاذب بالممتلكات, وهذا على خلاف ما كانت تتمتع ير به هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته عندما كانت تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي, تحول الملف إلى وز .)81(العدل, الذي بدوره يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الإقتضاء السلطة العليا والسلطة القضائية علاقة مباشرة تسهيلا لإجراءات وحسنا فعل المشّرع بأن جعل العلاقة مابين ه ّ ما يؤخذ على المشّرع أثناء تنظيمه لهذه الإجراءات أن ّ يحدد المواعيد القانونية لم المتابعة القضائية. غير أن الواجب إحترامها. :الخاتمة صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 503 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون في ختام هذه الورقة توصلنا إلى مجموعـــــة من النتائــــج كللت بمجموعــــــة من الإقــــتـــــراحات النتائج: ✓ زوج الموظف إستثنىالتصريح بالممتلكات واجب دستوري على فئات المحددة قانونا, غير أنّ المشّرع قد - وأبنائه البالغين. , مع وجود فوارق في إجراء نشر التصريحات ن تفرقة بين المعينين والمنتخبينتوحيد آجال التصريح دو - حيث تم إعفاء القضاة من النشر, كما تم ابعاد التصريح الثاني والنهائي من النشر هو مساس واضح بمبدأ الشفافية. ا في عملية التباين في الجهات المستقبلة للتصريح بالممتلكات, وإقحام الرئيس الأول للمحكمة العلي - ., يفقد التصريح بالممتلكات وزنه وقيمته كإجراء رقابي وقائيتلقي التصريحات وإعطائها صلاحيات واسعة في معالجة التصريح التضيق على السلطة العليا في تلقي التصريحات, - .بالممتلكات, الأمر الذي يشكل تناقضا في هذه الإجراءات ح نتيجة عدم إنسجام عدم توحيد العقوبات بين الموظفين والقضاة حال الإخلال بواجب التصري - .11-40قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مع القانون الأساس ي للقضاة رقم أحكام لإقتراحات:ا ✓ ضرورة ضم زوج الموظف وأبنائه البالغين للكشف عن ذممهم المالية في التصريح بالممتلكات الخاص - بالموظف . ضرورة إعداد بوابة إلكترونية وتفعيلها هدفها نشر محتوى التصريح بالممتلكات لكل الفئات دون - .تمييز , وإستقبال التبليغات والإخطارات تفعيلا للرقابة الشعبية ضرورة إسناد مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بكل الفئات إلى السلطة العليا للشفافية - .والوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا لدورها الرقابي الهوامش: , الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق والعلوم السياسية, عبد العالي حاحة )1( , ص 3102/2102جامعة محمد خيضر بسكرة, , الصادرة بتاريخ: 41, يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته, ج ر عدد 6002فبراير 02, مؤرخ في 10-60من القانون 4المادة )2( .6002/30/80 , يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته,مرجع سابق. 10-60من القانون رقم 60المادة )3( , يتضمن إصدار التعديل الدستوري المصادق 0202ديسمبر 03, المؤرخ في 244-02الرئاس ي رقم من المرسوم 58المادة )4( .0202/21/03, الصادرة بتاريخ: 28, ج ر عدد 0202عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة صلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في معالجة التصريح بالممتلكات ــــد/ خلفاوي سعيدة، ط د/ خليفة سهام الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقةحول: 12وطني أعمال الملتقى ال 603 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون , ج ر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ,1202مارس 01, المؤرخ في 10-12من الأمر رقم 942المادة )5( 1202/30/01, الصادرة بتاريخ 71عدد )6( .06مرجع سابق, ص عبد العالي حاحة, يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الإنتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية, ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال )7( . 0202من التعديل الدستوري لسنة 301لتشريعية عن أغلبية برلمانية, وهذا طبقا للمادة أسفرت الإنتخابات ا الصادرة بتاريخ: 21 . المتعلق بالولاية, ج ر عدد2102فبراير 12, المؤرخ في 70-21من القانون رقم : 011و 501المادتين )8( .2102/20/92 , الصادرة بتاريخ: 75, ج ر عدد , المتعلق بالقانون الأساس ي للقضاة 4002سبتمبر 6 , المؤرخ في11-40القانون رقم )9( . 4002/90/80 , يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين 6002نوفمبر 22, المؤرخ في 514-60المرسوم الرئاس ي رقم )01( , الصادرة بتاريخ: 47لوقاية من الفساد ومكافحته, ج ر عدد من القانون المتعلق با 6العموميين غير المنصوص عليهم في المادة .6002/11/22 التشريعية الخامسة, الدورة العادية الثامنة, جلسة يوم الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني,الفترة )11( .181, الجزائر, السنة الرابعة رقم 6002/10/30 , الصادرة 47, يحدد نموذج التصريح بالممتلكات, ج ر عدد 6002نوفمبر 22, المؤرخ في 414-60المرسوم الرئاس ي رقم )21( . 6002/11/22بتاريخ: , المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته, مرجع سابق. 10-60من القانون رقم 63المادة )31( . 922عبد العالي حاحة, مرجع سابق, ص )41( المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته , 80-22من القانون رقم: 4من المادة 3الفقرة (51) وتشكيلها وصلاحيتها, مرجع سابق. نوفمبر 22, المؤرخ في 314-60, يعدل ويتمم المرسوم الرئاس ي رقم 2102فبراير 7, المؤرخ في: 46-21المرسوم الرئاس ي رقم )61( , الصادرة 80, الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها, ج ر عدد 6002 .2102/20/51بتاريخ: , المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها 80-22من القانون رقم 71المادة )71( وصلاحيتها, مرجع سابق. , المتعلق بالوقاية من لفساد ومكافحته, مرجع سابق. 10-60من القانون رقم 22المادة )81( سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 703 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التشكيلة والصلاحيات – بين الدستور والقانون سكفالي ريم / د أيمن ياسين د/ ط جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي moc.liamg@mirilafkes moc.liamg@3enissaymia ********* ملخص: في إطار السياسة المتبعة من طرف السلطات الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ,في الوقاية من الفساد العامة و حوكمة مؤسسات الدولة ,تم ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و أخلقة الحياة ومكافحته إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة تم تحديد 80-22,والذي نقلها من باب الهيئات الاستشارية إلى باب المؤسسات الرقابية, بصدور القانون 0202 تنظيمها وتشكيلتها بإضافة قضاة وشخصيات من المجتمع المدني ومنحها صلاحيات وقائية وأخرى ردعية . الفساد , المجتمع المدني , حوكمة , السلطة العليا للشفافية , وقائية , ردعية . الكلمات المفتاحية: :مقدمة لازمت ظاهرة الفساد جميع الحضارات الإنسانية ,وكانت من أسباب انهيارها واندلاع الكثير من الثورات ونشوب الحروب والنزاعات , فهي ظاهرة متجذرة في التاريخ , وقد أصبحت هذه الظاهرة تنخر العديد من البلدان الغنية اتها بل كأولوية قصوى للوقاية منها ومكافحتها منها والفقيرة وكانت عائقا لتطورها ,مما جعلها ضمن اهتمام والجزائر بدورها تبنت عدة استراتيجيا وآليات وسنت تشريعات للحد من هذه الظاهرة خاصة في الآونة الأخيرة حيث انتشر الفساد انتشارا رهيبا وصل إلى تورط مسؤولين كبار في الدولة في قضايا فساد منهم وزراء أوائل 3002إطارات سامية في الدولة ,ورغم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ووزراء وولاة و والتي 3002واتفاقية الإتحاد الإفريقي لقمع الفساد سنة 4002أفريل 91بتحفظ بمقتض ى مرسوم رئاس ي في بية لمكافحة الفساد سنة ,واتفاقية الدول العر 6002أفريل 01تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاس ي في وأصدرت قانون الوقاية من الفساد 4102سبتمبر 80والتي تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاس ي في 0102 مستقل عن قانون العقوبات وأنشأت عدة هيئات منها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 10-60ومكافحته ن كل هذه الآليات كانت غير كافية في الوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد ,الا أ لترقية الهيئة إلى سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد 0202ومكافحته , فجاء التعديل الدستوري لسنة ومكافحته ونقلها من باب المؤسسات الاستشارية إلى باب المؤسسات الرقابية ووسع من صلاحياتها واستقلاليتها ليحدد تشكيلتها وصلاحياتها, 80-22اء القانون ,وج سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 803 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون وتهدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على هذه السلطة من خلال تبيان تشكيلتها والصلاحيات التي تتمتع ومن كل ما سبق تتبادر لنا الإشكالية التالية :بها ومدى نجاعتها كآلية مستحدثة التعديلات الأخيرة؟ مامدى نجاعة السلطة العليا للشافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل ومن هذه الإشكالية تطرح عدة تساؤلات فرعية أهمها مامفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؟ - مماتتشكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ؟ - ماهي إختصاصات السلطة العليا ؟ - وهذا مايطرح عدة فرضيات أهمها: السلطة العليا هيئة مستقلة - تشكيلة السلطة العليا تشكيلة متوازنة - كنها من القيام بدورهاتحوز السلطة على صلاحيات هامة تم - وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا التقسيم التالي حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى الإطار المفاهيمي للسلطة ساد ومكافحته وفي المبحث الثاني إلى مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية العليا للشفافية والوقاية من الف من الفساد ومكافحته. المبحث الأول الإطار المفاهيمي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إنشاءها تطبيقا لاتفاقية الأمم تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من بين الآليات التي تم 1المتحدة لمكافحة الفساد والتي جاء في مادتها السادسة على وجود هيئة أو هيئات تتولى مكافحة الفساد (المطلب الأول) وسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ( المطلب الثاني) في العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهوالى النظام القانوني للسلطة مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول: ( الفرع الأول)سنتناول في هذا المطلب تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (الفرع الثاني )والطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: على أنها 10-60من القانون 81عرف المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكافحته في المادة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ,توضع لدى رئيس الجمهورية ثم عرفها ع لدى رئيس الجمهورية تتمتع على أنها سلطة إدارية مستقلة توض 6102المؤسس الدستوري في تعديل فتم تغيير اسم الهيئة إلى السلطة العليا 02022بالاستقلالية الإدارية والمالية ,أما التعديل الدستوري لسنة وقد ارتقى المؤسس الدستوري 3للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وعرفها على أنها مؤسسة مستقلة ستشارية إلى آلية رقابية متحركة ومستقلة عن رئاسة الجمهورية وهي إشارة بهذه الآلية من وضعية الهيئة الا سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 903 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون واضحة على إستراتيجية الدولة وتوجهها نحو تحقيق نجاعة وفعالية في مكافحة الفساد وهذا ما أكده القانون ؤسسات وتم إلغاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من الفصل الثالث والمتعلق بالم4 80-22 5الاستشارية وعليه فإن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من بين السلطات الإدارية المستقلة وتعتبر مؤسسة دستورية رقابية تكلف بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعمل على ترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع 6وتعزيز مبادىء الشفافية والحكم الراشد ة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالطبيع :الثانيالفرع إن الطبيعة القانونية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما أشارت اليه على أنها مؤسسة 80-22والقانون 7 10-60من قانون مكافحة الفساد 80من الدستور والمادة 402كل من المادة تخلي فيه المشرع الجزائري على 80-22مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي غير أن القانون .8314-60من المرسوم الرئاس ي 20عبارة توضع لدى رئيس الجمهورية والتي كانت ضمن أحكام المادة ة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالنظام القانوني للسلطالمطلب الثاني: (الفرع سنتطرق في هذا المطلب إلى تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في .(الفرع الثاني) ثم إلى سير مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الأول ) تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: على خلاف التشكيلة السابقة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فإن السلطة العليا يتمثل في مجلس للشفافية والوقاية من الفساد تتكون من جهازين تنفيذي يمثله رئيس السلطة العليا وتداولي 9السلطة أولا: رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يعين رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وهو الممثل القانوني للسلطة العليا أمام السلطات والهيئات سواء كانت وطنية أم دولية, كما أنه 01مرة واحدة 11يتقاض ى باسمها ,يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي السلطة العليا ويمارس عدة صلاحيات منها : إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا , - لمستخدمي السلطة العليا,إعداد مشروع القانون الأساس ي - إعداد مشروع الميزانية السنوية , - إدارة أشغال مجلس السلطة العليا, - إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية بعد أن يصادق عليه مجلس السلطة , سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 013 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون قليميا ,وتلك التي قد تشكل إخلالا في إحالة القضايا التي تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إ - التسيير في مجلس المحاسبة, تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي - إبلاغ مجلس السلطة وبشكل دوري بجميع الإخطارات والتبليغات التي تلقاها , وكذا التدابير التي اتخذت - 21بشأنها ثانيا :مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عضو ونوع من تركيبة المجلس حيث أن المجلس 21عدد أعضاء المجلس إلى 80-22وسع القانون ة يتشكل من شخصيات وطنية مستقلة و شخصيات ممثلة عن المجتمع المدني وتمثيل السلطة القضائية مخالف 31للنص القديم الذي اكتفى بستة أعضاء من الشخصيات الوطنية المستقلة الممثلة للمجتمع المدني ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية. -1 ثلاثة شخصيات مستقلة يتم اختيارها على أساس كفاءتهم في المسائل المالية و /أو القانونية , ونزاهتهم -2 رتهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته على التوالي , من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس وخب الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة . ثلاث شخصيات من المجتمع المدني ,يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة -4 41فساد ومكافحته ,من قبل رئيس المرصد للمجتمع المدنيبالوقاية من ال 42يتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد حسب ما جاء في المادة .80-22من القانون نلاحظ تنوع هيكلي في اختيار هذه الأخيرة على عكس الهيئة المنحلة ,حيث كان يتم اختيار الأعضاء من قبل 51ية والشفافية في أداء مهامهمالسلطة التنفيذية ,وهذا من شأنه تدعيم الاستقلال على حماية الدولة لأعضاء المجلس من كل أشكال التهديد والاعتداء والقذف كما يقع 80-22وأكد القانون 61على عاتقهم الالتزام بممارسة مهامهم بكل نزاهة وحياد والحفاظ على السر المهني ية من الفساد ومكافحتهسير مجلس السلطة العليا للشفافية والوقا :الثانيالفرع يجتمع مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في دورة عادية بناءا على استدعاء رئيس السلطة ,كل ثلاثة أشهر مرة واحدة على الأقل , كما يمكن أن يجتمع المجلس في دورات غير 71عضاء مجلس السلطة من أ 2/ 1عادية بطلب من رئيس السلطة أو المبحث الثاني مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 113 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون سنتطرق في هذا المبحث إلى مهام وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ( المطلب وتقييم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في (المطلب الأول)ومكافحته في الثاني) مكافحتهمهام وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و المطلب الأول: نجدد أن صلاحيات ومهام السلطة العليا للشفافية 0202بالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة والوقاية من الفساد ومكافحته تتمثل في مايلي: ة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابع 81مدى فعاليتها والملاحظ أن المؤسس الدستوري لم يحدد آليات الحصول على المعلومات المرتبطة بمجال إختصاص السلطة -60من القانون 02العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ونفس الملاحظة يتم إسقاطها على المادة 91والتي لم تبينها وتركتها غير محددة 01 على عدة إختصاصات للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 80-22ون من القان 40كما نصت المادة وسنعالج في الفرع الأول صلاحية السلطة في الجانب الوقائي وفي الفرع الثاني صلاحية السلطة في ومكافحته الجانب العلاجي صلاحية السلطة في الجانب الوقائيالفرع الأول: ائي الذي تلعبه دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يتعلق إن الدور الوق وتتمثل هذه 02بعمليات التحري الإداري والمالي عن الحالة المالية للموظف العمومي ومظاهر الإثراء الغير مبرر الصلاحيات في : اعد الإدارات العمومية وأي شخص جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تس - طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها , التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية -2 لمناسبة لتحسينها,وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ,واقتراح الآليات ا تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول -3 ضمان تنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها على -4 بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات والمتدخلين أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة المعنيين وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية -5 من الفساد ومكافحته, والثقافية والرياضية , وفي المؤسسات تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية -6 العمومية والخاصة من خلال إعداد وضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته, سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 213 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته’ -7 نفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ,وفقا للأحكام إعداد تقارير دورية عن ت -8 المتضمنة في الاتفاقيات, على إعلام الرأي العام بمحتوى التقرير السنوي المرفوع إلى إلى رئيس الجمهورية وهذا 80-22حث القانون رة ذلك وحسنا فعل المشرع ذلك لإضفاء التي لم تشر إلى ضرو 314-60والمرسوم الرئاس ي 10-60خلافا للقانون الشفافية على التقارير التي ترفع إلى رئيس الجمهورية , أما عن الصلاحيات فهي نفسها التي جاءت في القوانين 12السابقة صلاحية السلطة في الجانب العلاجي :الثانيالفرع و الجانب الردعي وتتمثل هذه الصلاجيات في :للسلطة العليا عدة صلاحيات في الجانب العلاجي أ إمكانية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته طلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من - تخلى عن فكرة السر المهني أو 80-22الموظف العمومي أو الشخص المعني ونجد أن المشرع الجزائري في القانون 22لطةالمصرفي في مواجهة الس والذي لم يكن موجودا لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 80-22من القانون 01كما أن الجديد في المادة ومكافحته هو سلطة إخطار النيابة العامة مباشرة في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات ,بعد 32إعذار الشخص المعني نجد أن المشرع نص على أنه في حالة توفر عناصر جدية تؤكد 80-22من القانون 11بالرجوع إلى نص المادة - ثراء غير مبرر للموظف العمومي ,يمكن للسلطة تقديم تقرير لوكيل الجمهورية ,لدى محكمة سيدي أمحمد أشهر عن طريق أمر قضائي 30بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عملية مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة 42يصدره رئيس المحكمة عندما تتحقق السلطة العليا من الوقائع التي تحمل وصف جزائي ,تقوم بإخطار النائب العام المختص إقليميا - وقد جعل المشرع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في 52وتخطر مجلس المحاسبة ع النيابة العامة هذا ما يبين استقلاليتها من جهة ويبين نجاعة السلطة في التحرك بسرعة علاقة مباشرة م 62تجنبا واتقاء لأي إجراء بيروقراطي يؤخر في متابعة الفاسدين تقييم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الثاني: مم المتحدة لمكافحة الفساد والمتمثلة في إصدار القانون المتعلق بالوقاية بعد المصادقة على اتفاقية الأ وإنشاء هيئة لم تكلل بالنجاح في مهامها كونها هيئة غير مستقلة وضعت تحت 10-60من الفساد ومكافحته ة خاصة سلطة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الديوان الوطني لقمع الفساد ,غير أن هذه الآليات لم تكن ناجع مع فضائح الفساد الأخيرة التي أثبتت تورط مسؤولين كبار في الدولة ,التزمت الدولة الجزائرية بمكافحة الظاهرة على لسان رئيس الجمهورية في عدة خطابات موجهة للأمة ,وبعد الإصلاحات التي باشرنها السلطات العليا تم سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 313 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون تكريسا لما جاء في 2202جويلية 91ومكافحته في تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 72 80-22,وتطبيقا لنص القانون 0202التعديل الدستوري تم تزويد السلطة العليا بمجموعة من الصلاحيات التي من شأنها مكافحة كل مظاهر الفساد وأبرزها المجتمع المدني والمواطن والموظف وللشخص الطبيعي والمعنوي التبليغ أمام السلطة العليا مع توفير 82حماية لهم , والنتائج التي ستتحقق هي التي تحدد مدى فعاليتها ونجاعتها لك لا يكفي وضع نصوص قانونية للتصدي للفساد ما لم ينتقل تطبيقها إلى الميدان وإلا بقيت مجرد مع ذ دولة في مؤشر 81من 711قوانين جامدة تفتح شهية الفاسدين للاستمرار في فسادهم ويكفي أننا نحتل المرتبة الدنمارك –ب الأولى مثل نيوزيلندا مدركات الفساد ,ونجد أن دولا كثيرة نجحت في مكافحة الفساد وتحتل المرات 92استراليا-ألمانيا -المملكة المتحدة –هولندا –لكسمبورغ –السويد -سنغافورة–سويسرا -النرويج– ويبقى عامل الزمن كفيلا لنعرف مدى نجاعة السلطة العليا من خلال النتائج التى ستحققها وآثارها الفعلية 03كافحته.في الواقع في الوقاية من الفساد و :الخاتمة ونستنتج من خلال ما قدمناه في هذه المداخلة أن الفساد ظاهرة تاريخية عالمية ,يجب تجنيد كل الوسائل القانونية والمادية والبشرية لمكافحتها من أجل تطور الدولة وتحقيق تنمية شاملة ,وفي ظل التوجه إلى الوقاية من الفساد ومكافحته والتي داء بها التعديل الدستوري وتم الجديد للدولة الجزائرية والذي يهدف أن : 80-22تثمينها بالقانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إحدى الهيئات المستقلة كما جاء في التعديل - .0202الدستوري الأخير لسنة العليا منها شخصيات من المجتمع المدني من أجل حوكمتها تم إشراك مختلف الفواعل في تشكيلة السلطة - وإضفاء شفافية على ممارسة صلاحياتها . دور السلطة العليا أصبح رقابي بعد أن كانت هيئة استشارية وهذا مايجعلها أكثر فاعلية - عن الإجراءات إمكانية لجوء السلطة العليا إلى الجهات القضائية دون وسيط يقصر عليها الطريق بعيدا - البيروقراطية والتي من شأنها عرقلة العملية . التوصيات : من أجل نجاح السلطة العليا في تحقيق أهدافها نقترح التوصيات التالية : تكوين إطارات السلطة العليا للشفافية من أجل مجابهة التحديات الصعبة في ممارسة مهامهم. - وقانونية أكثر سواءا للمبلغين أو للأعضاء تجعلهم في أريحية . توفير حماية أمنية - إدراج الحوكمة كمقاربة في تسيير السلطة العليا للشفافية . - فتح مقرات للسلطة العليا للشفافية في جميع الولايات والبلديات حتى تكون قريبة من بؤر الفساد. - بوسائل حديثة وعصرية تساير التطور العالمي لمكافحة الفساد .ضرورة تزويد السلطة العليا للشفافية - سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 413 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون فتح أيام إعلامية وتحسيسية للمواطن والصحافة لمعرفة النتائج المحققة من طرف السلطة العليا للشفافية - الهوامش: -50-50المؤرخ في 80-22بن نصيب عبد الرحمان ,السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من منظور قانون رقم 1 .523, ص 2202, 30, العدد 51,مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ,المجلد 2502 28,ج ر 0202ديسمبر 03المؤرخ في 244-02, الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0202التعديل الدستوري لسنة 2 .0202/21/03الصادرة بتاريخ ,مجلة 0202غربي أحسن , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 3 .196, ص1202, 10,العدد 60أبحاث, المجلد أي تغيرر وأي جدوى, مجلة – 90-22هلتاي أحمد, قانون إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 4 943, ص3202, 10,العدد 80الدراسات والبحوث القانونية , المجلد السلطة العليا للشفافية -0202ي لسنة عميري أحمد , أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادىء الشفافية للتعديل الدستور 5 .07,ص 1202,10, العدد 70والوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا ,مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية , المجلد ,مجلة الفكر القانوني 80/22ملايكية آسيا ,السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون 6 958, ص 2202, 20, العدد 60والسياس ي , المجلد .6002-30- 80, الصادرة في 41المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته ,ج ر عدد 6002فيفري 02المؤرخ في 10-60قانون 7 ’مجلة الدراسات القانونية 80- 22جمال قرناش , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون 8 .509, ص2202, 20’العدد 50والإقتصادية , المجلد .453هتالي أحمد , المرجع السابق ,ص 9 .80-22من القانون 12المادة 01 .368السابق , ص ملايكية آسيا , المرجع 11 .80-22من القانون 22المادة 21 .909جمال قرناش ,المرجع السابق , ص 31 .80-22من القانون 32المادة 41 فيصل بوخالفة , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته :بين المقتضيات القانونية والتحديات الواقعية 51 6821, ص 2202, 20, العدد 50,مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية , المجلد .468ملايكية آسيا , المرجع السابق , ص 61 .80-22من القانون 53-13المادة 71 ,مجلة 80-22عكو فاطمة الزهرة ,فعالية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صدور القانون 81 .005, ص 2202, 20, العدد 80القانون الجزائري والمقارن ,المجلد .005عكو فاطمة ,المرجع السابق , ص 91 . 8821فيصل بوخالة , المرجع السابق , ص 02 .419جمال قرناش ,المرجع السابق ,ص 12 سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 513 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 419جمال قرناش ,المرجع السابق ,ص 22 .253هتاي أحمد , المرجع السابق , ص 32 .505عكو فاطمة الزهرة ,المرجع السابق ,ص 42 يحدد وينظم دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 2202-50-50المؤرخ في 80-22من القانون 21المادة 52 . 2202-50-41المؤرخة في 23ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها ,ح ر .253هتالي أحمد , المرجع السابق ,ص 62 داري والمالي في الجزائر في ظل إنشاء السلطة العليا للشفافية عبد الكريم طالب ,,منصوري حاج موس ى ,محاربة الفساد الا 72 .72, ص 2202, 20, العدد 30والوقاية من الفساد ومكافحته ,مجلة التحليل والإستشراف الاقتصادي ,المجلد الصادر 80-22م قراءة في القانون رق –مانع منى ,بوعبد الله وردة, السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 82 .761, ص 2202, 20,العدد 60,مجلة الفكر القانوني والسياس ي , المجلد 2202ماي 50بتاريخ .823بن نصيب عبد الرحمان ,المرجع السابق, ص 92 قائمة المصادر والمراجع: :تلمقالا ا -50-50المؤرخ في 80-22قانون رقم بن نصيب عبد الرحمان ,السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من منظور - .523, ص 2202, 30, العدد 51,مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ,المجلد 2502 ,مجلة 0202غربي أحسن , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة - .196, ص1202, 10,العدد 60أبحاث, المجلد أي تغيرر وأي جدوى, مجلة – 90-22هلتاي أحمد, قانون إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته - 943, ص3202, 10,العدد 80الدراسات والبحوث القانونية , المجلد السلطة العليا للشفافية -0202عميري أحمد , أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادىء الشفافية للتعديل الدستوري لسنة - .07,ص 1202,10, العدد 70والوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا ,مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية , المجلد -50-50المؤرخ في 80-22بن نصيب عبد الرحمان ,السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من منظور قانون رقم - .523, ص 2202, 30, العدد 51ق والعلوم الإنسانية ,المجلد ,مجلة الحقو 2502 ,مجلة 0202غربي أحسن , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة - .196, ص1202, 10,العدد 60أبحاث, المجلد ومكافحته :بين المقتضيات القانونية والتحديات الواقعية فيصل بوخالفة , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد - .6821, ص 2202, 20, العدد 50,مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية , المجلد ,مجلة الفكر القانوني 80/22ملايكية آسيا ,السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون - 958, ص 2202, 20, العدد 60جلد والسياس ي , الم ’مجلة الدراسات القانونية 80-22جمال قرناش , السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون - .509, ص2202, 20’العدد 50والإقتصادية , المجلد المواد القانونية: سكفالي ريم، د/ أيمن ياسين د ط لتشكيلة والصلاحياتمن الفساد ومكافحته بين الدستوروالقانون ا السلطة العليا للشفافية والوقاية الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 613 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون 28,ج ر 0202ديسمبر 03المؤرخ في 244-02المرسوم الرئاس ي رقم , الصادر بموجب 0202التعديل الدستوري لسنة - .0202/21/03الصادرة بتاريخ .6002-30- 80, الصادرة في 41المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته ,ج ر عدد 6002فيفري 02المؤرخ في 10-60قانون - لعليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الذي يحدد تنظيم السلطة ا 2202ماي 50المؤرخ في 80-02قانون - .2202-50-41المؤرخة في 23وتكيلتها وصلاحياتها,ج ر عدد المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للرقابة من الفساد ومكافحته وتنظيمها 6002-11-22المؤرخ في 314-60المرسوم الرئاس ي - معدل وتمم. 6002-11-22,المؤرخة في 47وكيفية سيرها , ج ر عدد مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 713 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون صفة الجاني في جرائم الفساد مباركي ميلود د/ كبداني هيبةد/ الجزائر –بشار بجامعة الطاهري محمد - الجزائر –بشار بجامعة الطاهري محمد moc.liamg@81duolimikrabem moc.oohay@adbakabih ******** ملخص : يستغله حيث ،العمومية فيه الأموال تستهلك التي المجالات أهم من يعد العمومية الصفقات مجال إن يهدف المشرع فإن لذلك العامة و المصلحة الخاصة على مصالحهم وتغليب الشخصية أغراضهم لتحقيق البعض والموظفين والقضاء الإدارة بين المعاملات واستقرار ،العامة الوظيفة نزاهة على المحافظة الفسادلأشكال بتجريمه ،حق وجه دون وظيفته لأداء على مقابل للحصول له المخولة سلطته أو لمنصبه ،الموظف استغلال صور كل على المشرع الجزائي صفة الجاني الذي هو اعتبر عــلى ذلك فــقد ،ع ان يقرر لهم نظاما جزائيا خاصامما أدى بالمشر الموظف العمومي ركنا أساسيا في الجرائم الخاصة بالصفقات العمومية و ظرفا مشددا. الكلمات المفتاحية : . ، الشفافيةالفسادموظف عمومي ، الصفقات العمومية ، قانون الوقاية من المقدمة: يعتبر كل المواطنين سواء أمام القانون وخاصة أمام القانون الجزائي لكن في الواقع المتابعات في ،فاشتراك الموظفين العموميين الموظفمثلما تجرى ضد غير ،لموظف العموميضد اتجري لا الجنائية كما أن طبيعة الواجبات التي تقع على كاهلهم ،السلطة العامة أدت بالمشرع أن يحدد لهم نظاما جزائيا خاصا أنها تمارس في مصلحة الدولة أدت إلى تشديد العقوبات الملازمة لبعض الجنايات أو الجنح. عــلى ذلك باعتبار وليس ،ساسيا في الجرائم الخاصة بالصفقات العموميةالمشرع الجزائي صفة الموظف العمومي ركنا أ اعتبر فــقد كما أن تحديد هذه الجرائم لم يكن بالنظر لركنها المادي فقط وإنما للشخص الذي إرتكبها )1(ظرفا مشددا فيها فمن هو هذا الشخص وهل يستوي مفهومه في القانون الإداري و مفهومه في القانون أي صفة الجاني ، )2( الجزائي؟ :من ناحيتينبالغة اهمية كتس ي ي الموضوعان الى التمييز بين الموظف العمومي في قانون ً فمن الناحية النظرية او العلمية تأتي في كون الموضوع يهدف أساسا الوظيفة و في القانون الجزائي ، و ذلك بالتعرف الى مفهوم الموظف العمومي بدقة في قانون الوظيفة و في .ائي القانون الجز مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 813 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون من في البحث عن نطاق قانون العقوبات في صفة الجاني في جرائم ــتك التطبيقية او اما الاهمية العملية اد.ــــالفس مفهوم الموظف في القانون الإداري و القانون الجزائي ، و الركن المفترض في ،ذا الموضوعي هسنتناول فو مفهوم الموظف العمومي محورين ، في المحور الاول المداخلة الى سنقسم جرائم الفساد ، و على هذا الأساس وظف العمومي في مفهوم المو نتطرق في المحور الثاني الى ، في قانون الوظيفة العامة وفي القانون الجزائي . 10-60القانون ول ال المبحث مفهوم الموظف العمومي في قانون الوظيفة العامة وفي القانون الجزائي إن عبارة موظف كما هي مستعملة في نظر العام والخاص، تهدف التوجه إلى كل الأشخاص العاملين في ، على هذا الأساس يقالقانوني المحض، فهذا المعنى يصبح أضــــــــــ ـــــــــالمؤسسات والإدارات العامة، غير أنه وبالمفهوم الوظيف العمومي ( الفرع الأول ) ، كما نبين في الفرع الثاني مفهوم نبين مفهوم الموظف العمومي في قانون الموظف القانون الجنائي . قانون الوظيفة العامةلول: مفهوم الموظف العمومي في ا المطلب تهدف التوجه إلى كل الأشخاص العاملين ،إن عبارة موظف كما هي مستعملة في نظر العام والخاص و لا يكون فهذا المعنى يصبح أضـــــــــــــــ ــــيق ،غير أنه وبالمفهوم القانوني المحض ،في المؤسسات والإدارات العامة و المتضمن القانون 95/ 58صالحا للتطبيق إلا على جزء من عمال الإدارة و الخاضعين لأحكام المرسوم رقم الأساس ي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و على الرغم من الغموض الذي قد تحدثه عبارة عمال ة الموظف العام التي وردت في القانون العام الإدارات العامة إلا أنها لا تختلف في جوهرها عن فكر و المؤسسات أنه : "يعتبر موظفين 331/ 66و الملغى ، حيث جاء في المادة الأولى من أمر )3(6691للوظيفة العامة لسنة عموميين الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارة ولة و في المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية في الجماعات المحلية و كذلك في المركزية التابعة للد و هذه المادة مطابقة لنص المادة الأولى من القانون الفرنس ي المتعلق بالنظام .الهيئات العامة "و المؤسسات .6491أكتوبر 91العام للموظـف والصادر بتاريخ والملغى، فقد جاءت مادته الخامسة لتحدد من هو الموظف العمومي، وقد نصت:" 95/ 58أما المرسـوم رقم انهاء المدة التجريبية تسمية الموظف ويكون حينئذ في وضعية نطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة ". " كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته فقد حصر مفهوم الموظف في )4(30/ 60أما الامر رقم .)5(في السلم الإداري " و هنا يتضح أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا واضحا للموظف العمومي، و إنما اقتصر على إيضاح و قبل ،امل موظفا عاماالبنود العريضة المأخوذة من قانون الوظيفة العامة و من القانون الإداري بإعتبار أي ع مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 913 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يجدر أن أتعرض إلى موقف الفقه و إجتهاد القضاء الفرنس ي في ر،ضح مفهوم الموظف العام في الجزائأن أو .هذا المجال نظرا لتأثر النظام الجزائري بالاتجاه الفرنس ي في تحديد مفهوم الموظف العام الول: الاتجاه الفقهي الفرع في ذلك نظرا لعدم ورود تعريف محدد للموظف العمومي استلزم ذلك الرجوع إلى موقف الفقه و تنازعت عدة نظريات، و ظهرت عدة محاولات لتعريف الموظف العام. فحسب الأستاذ " فيفيان " الموظفون العامون هــم '' المواطنون ذوي السلطات و معاونوهم القائمون بإدارة الدولة و أموالها العامة '' ، فحسب هذا اص الممنوح للموظف ، و هذا التعريف قد وجهت التعريف أن الأستاذ قد إعتمد على فكرة السلطة و الإختص له مجموعة من الإنتقادات أهمها: أن الإدارة تضم في مواردها البشرية مجــموعة من الأشخاص، لا يتمتعون بسلطات في أدائهم لعملهم ورغم -1 ذلك فهم يصنفون على أنهم موظفين. الاقتصادية و التجارية، تستخدم أشخاص لا يتمتعون أن الدولة في إدارتها لمرافقها خاصة المرافق العامة -2 بسلطـات ظاهـرة ، كـما أن أعمالهم أحيانا لا يكون لها صلة بالجمهور ، غير أنهم و لأدائهم أعمالا تقنية و مادية فهم يحصلون على مقابل أداء أعمالهم. ساهمون بطريقة دائمة و عادية في أما الفقيه "ديجي " يرى أن الموظفون هم " عمال المرافق العامة الذين ي تسييرها " ، و هذا التعريف كسابقه وجهت له عدة إنتقادات أهمها: أن الفقيـه " ديجي " قد إعتمد من خلال هذا التعريف على معيار المرفق العام وهو معيار غامـــــــــــض -1 و غير محدد. ا يخـص الـمرافق التجارية و الصناعية التي لا يتبع في أنه و لتشعب الطوائف و إختلاف أنواعها ، تحديدا م -2 إدارتها قواعد القانون العام ، فهذا التعريف يمس كذلك مجموع الأشخاص العاملين بهذه المرافق العامة و التي أساسا لا يمكن إعتبارهم موظفون عاملون ، بل يطبق عليهم النظام القانوني لعمال شركات القطاع الخاص . أن هذا التعريف يتسع كذلك للعمال الذين تربطهم بالإدارة عـلاقة تعاقدية لكون عمـلهم مؤقتا. كما -3 أمــا الأســتاذ " روجيه جرجوار " يعتبر الموظف العام " كل شخص يتقاض ى مرتبا من ميزانية الدولة "، غير أن و المأذونين المشايخعنصرا أساسيا في الوظيفة العامة، ففي مـصر هناك أشخاص كالعمد و اعتبارهالأمر لا يمكن لا يتقاضون أي مرتبات، رغم شغلهم وظائف أساسية في الدولة ، كما أن هناك أشخاص آخرين ليسوا موظفين ة.بل يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء المجالس الشعبية و يتقاضون مرتبات و مكافأت من الخزين الثاني : الاتجاه القضائي و التشريعي فرعال لعدم وجود تعريف فقهي واضح إعتمد مـجلس الدولة الفرنس ي على أربعة معايير لتحديد مفهوم الموظف العام و هي : طبيعة الشخصية القانونية التي يتمتع بها المرفق. أولا: مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 023 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يعمل في خدمة إحدى المرافق العامة التي يشرف على تسييرها يشترط مجلس الدولة على الشخص أن شخص من أشخاص القانون العام. : طبيعة المهام المسندة إلى الشخص ثانيا للوظائف الموكلة إلى الشخص دورا هاما في الاعتراف بصفة الموظف العام للفرد. فإذا كان المرفق يقوم تسييره، موظفين الأشخاص الذين يساهمون في ينفي أن يكون من بين بنشاط اقتصادي أو تجاري، فهذا لا و إنطلاقا من هذا لم الوظائف الملقاة على عاتقهم عموميين كالمدير العام و المحاسب العام ، نظرا لطبيعة يعترف مجلس الدولة الفرنس ي بصفة الموظف العام لشخص متربص في إحدى الثانويات التابعة للدولة ، نظرا )6(لأن هذا الشخص كان يقوم بأعمال خاصة بالتجهيز . : : طبيعة نشاط المرفق ثالثا يتعين على المرفق أن يقوم بنشاط يخضع في عملية تسييره إلى قواعد القانون العام، فالمصالح العامة.الإدارية التي تسير حسب قواعد القانون الخاص لا تدخل ضمن أنشطة الوظيفة : طبيعة العلاقة الموجودة بين الشخص والمرفق رابعا إضافة إلى الشروط الثلاثة السابقة فقد أضاف مجلس الدولة الفرنس ي هذا الشرط. الجماعية الاتفاقياتأ ـ أن الموظف العــام لا يتم توظيفه عن طريق عقد من عقود القانون الخاص أو حسب فالموظف العام يوجد في وضعية ،ثم ترسيمه حسب قواعد تهيمن عليها فكرة السلطة العامة ،إنما يتم تعيينه قد حددتها الإدارة من قبل ،فهذه الأمور تنظيمية ، فلا يجوز له مناقشة شروط توظيفه و كل ما يتعلق بأجره إن الموظف العام .بإرادتها المنفردة و هي حرة في تغييرها و ما يتفق و مبدأ سير المرفق العام بانتظام و اضطراد .يشغل منصبا داما في المرفق العام .إن الموظف يخضع لواجبات تختلف عن واجبات العامل في القطاع الخاص و عرف الموظف العام بأنه ذلك ،ع فقد تأثر المشرع الفرنس ي باتجاه مجلس الدولة الفرنس يأما موقف التشري و تم ترسيمه في درجة من درجات التدرج الوظيفي ،الشخص الذي يتم تعيينه في وظيفة دائمة و بصفة مستمرة فــــــــــــــــــــــهذه المـــــ ــــــــ ــــــــادة تحدد العناصر الأساسية التي تقوم )7(في الإدارة المركزية أو في الهيئات العامة التابعة للدولة : )8(عليها فكرة الموظف العام و هي ـ استمرارية الوظيفة.1 ـ العمل في إحدى الإدارات التابعة للدولة .2 ـ أن يتم تعيين الشخص ثم ترسيمه في إحدى درجات التدرج الوظيفي .3 الثاني : مفهوم الموظف العام في القانون الجزائي لبطالم تقع إلا من شخص يتصف بصفة تمتاز جرائم الفسـاد في مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة التي لا وهي الموظف أو من في حكمه ، أي ما اصطلح على تسميته في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ،معينة مكافحته و مكافحته بالموظف العمومي ،و هو المصطلح الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد و . 3002أكتوبر 13المؤرخة في وظفالفرع الول: التفسير الجنائي لمصطلح الم مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 123 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون فالوظيفة العامة حسب قانون العقوبات الجزائري هي التي تخول صاحبها اشتراكا أيا كان في أداء وجـرى القضاء الجنائي على تفسير ،السلطة العامة، لأن غرض المشرع ضمان سير أعمال المصالح العامة جميعا كل شخص مكلف بخدمة عمومية من و م،ظف أو مستخدكلمة موظف تفسيرا واسعا بحيث تشمل كل مو وعليه يمكن التعريف بالموظف العام في قبل الحكومة أو إحدى المصالح التي تستفيد سلطتها من الحكومــة. القانون الجزائي تعريفا عاما و مجردا فهو :" كل شخص يعين أو ينتخب قانونا لممارسة عمل عام و دائم لأداء م فيلتـزم بتنظيم الحريات أو الحقوق أو الأموال العامة مع إمكانية المساس خدمة عامة أو القيام على مال عا ،واء كان إسناد العمل إليه طواعيـة أو جبرا بمقابل أو بدونه ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــبها عند الاقتضاء في حدود القانون ،س . )9(بصفة دائمة أو لمدة محددة " أسباب الاختلاف بين التعريفين الإداري و الجزائي الفرع الثاني: و عليه أن هناك اختلاف بين مفهوم الموظف في القانون الإداري و في القانون الجزائي و يرجع اجبات التي الفقهاء ذلك بالنظر للمصلحة المحمية من القانونين .فالقانون الإداري يسعى لتحديد الحقوق و الو تربط الموظف بالإدارة و بالتالي يرتكز في تعريف المـوظف كـما جـاء سابقا على الوضع القانوني للموظف و طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة .أما القانون الجزائي فهو يرتكز على إعتبارات أخرى في تعريف الموظف العام و مـنها جمهور .و لوجود تعريف خاص بالموظف العام في القانون الجزائي سببين ما تقتضيه نزاهة الوظيفة و حماية ال : أن الوظيفة العامة تفرض على الشخص صلة خاصة بالدولة و تربطه بها و أساساها الولاء و ما يصحبها -1 من أمانة عند قيام الشخص بواجبه الوظيفي بحيث يتصرف باسم الدولة و سيادتها . را للسلطـة العامة في الدولة و ذلك أثناء ممارسته لنشاطه فيها و لعل القانون رقم أن الموظف يعتبر مظه -2 و الذي جاء في أهدافه تعزيز )01(و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 6002فبراير 02المؤرخ في 10-60 القوانين التي صدرت و جاء المسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعيين العام و الخاص ، وهو من أهمو الـنزاهة فيها تعريف صريحا أو بالأحرى تحديدا لمفهوم الموظف العمومي. فقد عرفت الفقرة (ب) من المادة الثانية من ".cilbup tnegA’lالقانون السالف الذكر، المقصود بالموظف العمومي" ـجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا او قـضائيا أو في الم -1 وسواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أقدميته.أو كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة -2 عمومية أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.عمومية أو مؤسسة كل شخص آخر معترف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. -3 أكتوبر 13، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 2وهو تعريف مستمد من الفقرة (أ) من المادة 6002يوليو 51المؤرخ في 30ـ60تعريف الموظف العمومي كما جاء به الأمر رقم ويختلف تماما عن 3002 المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية. مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 223 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المتعلق بالفساد أربع فئات. 10-60ويشمل مصطلح الموظف العمومي، كما جاء في القانون ذوو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية. -1 الة النيابية.ذو الوك -2 من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة ذات رأس مال مختلط. -3 من في حكم الموظف العمومي . -4 الثاني المبحث 10-60مفهوم الموظف العمومي في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و 10-60القانون في الموظف العمومي المصطلحورد هذا سنقوم بشرحه بالتفصيل. 10-60الول : تعريف الموظف العام في القانون طلبالم يعد موظفا عموميا كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، و يستوي في ذلك أن يكون دفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، و بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته. معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، م الول: ذو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية الفرع الآتية: بنودنأتي الى التفصيل في هذا التعريف من خلال الو :الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا الول بندال و يقصد به: من قبل بـــــــــــو هو منتخ ،الذي جعله الدستور الجزائري على رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية : -1 ، ما لم )11(و الأصل أن لا يسأل رئيس الجمهورية عن الجرائم التي قد يرتكبها بمناسبة تأديته لمهامه الشعب يحال في هذه الحالة إلى المحكمة العليا للدولة و المختصة دون سواها و هو ما يستخلص و انـة عـظمى تشكل خي من الدستور التي أحالت إلى قانون عضوي يحدد تشكيلة هذه المحكمة و تنظيمها وسيرها 381من المادة .)21(الاجراءات المطبقة و ية ،فإنه من الجائز مساءلته جزائيا عن الجنايات و الجنح التي الوزير الاول و المعين من طرف رئيس الجمهور -2 قد يرتكبها بمناسبة تأديته لمهامه بما في ذلك جرائم الفساد و خاصة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية . في حين يجوز مساءلة أعضاء الحكومة ،أعضاء الحكومة و هم الوزراء و الوزراء المنتدبون و وزراء الدولة -3 و ما يليها من قانون 375عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادية ، وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة و ينطبق عليهم ما ينطبق على ،ففيما يخص مساءلتهم ، فهم يعتبرون موظفين عموميين ،الإجراءات الجزائية العامة و الاعتداء عليها بالأموالأي يطبق عليهم قانون العقوبات في حالة مساسهم ،الموظف العمومي العادي مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 323 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون ،ئم الفساد و امام المحكمة العليا، فيسألون عن أي جريمة من جرا الاجراءات الجزائية . : الشخص الذي يشغل منصبا إدارياالثانيا بندال سواء كان دائما في منصبه أو مؤقتا ومدفوع الأجر أو ،قصد به كــل من يعمل في إدارة عموميةوي ه وبصرف النظر عن رتبته أو أقدميته. وينطبق هذا التعريف على فئتين:ـــــــــــــبدون عرفهم العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة : و يقصد بهم الموظفون بالمفهوم التقليدي ، كما -1 المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة 30-60القانون الأساس ي العام للوظيفة العامة ،و بالرجوع إلى الأمر منه ، نجد أن المشرع قد حصر مفهوم الموظف "في كل عون معين في وظيفة 40وتحديدا المادة )31(العمومية عمومية دائمة و رسم في رتبته في السلم الإداري "، و ينطبق هذا التعريف على الأعوان الذين يمارسون في القانون الإدارية ، الإدارات العمومية .و انـطلاقا من هــذا التعريف و هو المكرس و نشاطهم في المؤسسات )41(يمكن استخلاص العناصر الأساسية التي يقوم عليها تعريف الموظف و هي أربعة : صدور أداة قانونية يعين بمقتضاها الشخص في وظيفة عمومية وتكون هذه الأداة على شكل مرسوم رئاس ي -أ تنفيذي او في شكل قرار وزاري أو ولائي.أو أو العزل أو التقاعد و الاستقالةبحيث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستمرار جه على و دائمالقيام بعمل -ب )eriatacav elمن ثم لا يعد موظفا المستخدم المتقاعد و لا المستخدم المؤقت ( الترسيم في رتبة في السلم الإداري. -جـ ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية. -د هم بصفة مؤقتة.العمال الذين يشغلون منصب -2 و يقصد بهم عمال الإدارات و المؤسسات العمومية الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف ،بمفهوم القانون الإداري كالأعوان المتعاقدين و المؤقتين .و تأمينا على ما سبق ، يشمل مصطلح" الشخص الذي :)51(بالفساد من القانون المتعلق 20يشغل منصبا إداريا بمفهوم المادة الموظفين العاملين في الإدارات و المؤسسات العمومية . - العمال المتعاقدين و المؤقتين العاملين في الإدارات و المؤسسات العمومية .- : الشخص الذي يشغل منصبا مؤقتا لثالثا بندال ، كما كان )61( tartsigamبالمفهوم الضيق ، و ليس المفهوم الواسع eguj elو المقصود به القاض ي ، فلا يشغل منصبا قضائيا إلا القضاة )71(من قانون العقوبات في ظل التشريع السابق 911ال في المادة ــــالح .و هم فئتان:)81(كما عرفهم القانون الأساس ي للقضاء القضاة التابعون لنظام القضاء العادي . -1 القضاة التابعون لنظام القضاء الإداري . -2 الثاني :ذوو الوكالة النيابية الفرع عيا أو المنتخب في المجالس الشعبية المحلية :و يتعلق الأمر بالشخص الذي يشغل منصبا تشري مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 423 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الول : الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا بندال و يقصد به العضـو في الـبرلمان بغـرفتيه(المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ) و سواء أكان العضو منتخبا أو معينا . * فأما أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فكلهم منتخبون عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري حسب .)91(من الدستور ) 811الفقرة الأولى من المادة * و أما أعضاء مجلس الأمة فثلثا أعضائه منتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري و الثلث الأخير .)02(من الدستور ) 811لجمهورية حسب الفقرة الثانية من المادة معين من طرف رئيس ا الثاني : المنتخب في المجالس الشعبية المحلية بندال و يقصد به كافة المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية الذين يحملون صفة التمثيل السالف الذكر . 10-60من القانون 20جاء ذكرهم بصفة صريحة في المادة و النيابي الثالث : من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومية بندال بالـعاملين في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات ذات رأس المال و يتعلق الأمر و الذين يتمتعون بقسط من المسؤولية . ،ات الخاصة التي تقدم خدمة عموميةالمختلط أو في المؤسس يصبح الشخص شبيها أي ،)12"معاني التكفل و الإشراف و تحمل المسؤولية eitsevniيقصد بعبارة تولى "و بالمـوظف لإسناد له مهمة معينة أو مسؤولية في الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الخاضعة للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المؤسسات الأخرى التي تملك الدولة 10-60العام ، و قد أضاف قانون و عليه يعتبر هذا الشخص كالموظف ،قدم خدمة عموميةكل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسـسة أخرى ت مسؤوليته الجزائية تقوم لتوليه هذه الوظيفة أو الوكالة .و الثاني: من في حكم الموظف العمومي المطلب مرت هذه الفئة بعدة مراحل و تطور مدلولها عبر تلك المراحل ، سأتناول أولا "المقصود بها في ظل قان الجديد ثم في ظل التشريع السابق .الفساد الول : المقصود بمن في حكم الموظف العمومي في ظل قانون الفساد الجديد الفرع أو من في حكمه طبقا للتشريع يقصد بمن في حكم الموظف كل شخص معرف بأنه موظف عمومي و ينطبق هذا المفهوم لاسيما على المستخدمين العسكريين و المدنيين للدفاع الوطني ،التنظيم المعمول بهماو الضباط العموميين .و من القانون 20، للدفاع الوطني فقد استثنتهم المادة )A.C.P(فأما المستخدمون العسكريون و المدنيون - 6002فبراير 82المؤرخ في 20-60رقم الأساس ي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه و يحكمهم الأمر المتضمن القانون الأساس ي العام للمستخدمين العسكريين . و أما الضباط العموميون فإن تعريف الموظف العمومي كما ورد في الفقرتين الأولى و الثانية من قانون - انون الأساس ي للوظيفة العامة، مكاـفحة الفساد لا يشملهم، كما لا ينطبق عليهم تعريف الموظف كما ورد في الق مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 523 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون و يحصلون الحقوق و تعويض من قبل السلطة العموميةو مع ذلك فإنهم يتولون وظيفتهم بمقتض ى قرار و ضمن من في حكم الموظف العمومي لحساب الخزينة العامة، الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجواة الرسوم المختلف و يتعلق الأمر أساسا :، .)22(بالموثقين - .)32(المحضرين القضائيين - )42(محافظ البيع بالمزايدة - .)52(المترجمين الرسميين - من قانون 911فقد أضيف الضابط العمومي لقائمة الموظفين الحكوميين إثر تعديل نص المادة الاقتصادية و تحرير و هذا تماشيا مع التوجهات 8891-10-21المؤرخ في 10-88العقوبات بموجب قانون بعض الوظائف. الثاني : من في حكم الموظف في ظل التشريع السابق ع الفر لقد مّرت عبارة من في حكم الموظف بعدة مراحل و تطور مضمونها من " الموظف في نظر القانون الجنائي ات التي عرفتها الجزائر على الصعيدين .و يعكس هذه المراحل في مجملها التطور )62(إلى من يتولى وظيفة أو وكالة " الإقتصادي و السياس ي . . مرحلة الموظف في نظر القانون الجنائي .1 حرص المشرع الجزائري منذ البداية على تمييز مفهوم الموظف في القانون الجزائي عن مفهومه في بالمفهوم التقليدي للموظف 6691-60-80صدوره في القانون الإداري، فلم يأخذ قانون العقوبات الجزائري عند على ما يأتي :" يعد موظفا في نظر القانون الجنائي كل شخص ، تحت )72(منه 941و هذا ما نصت عليه المادة في نطاق أي إجراء ، يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يسهم بهذه الصفة في وأي تسمية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مرفق ذي منفعة عامة " .متأثرا في ذلك بالاجتهاد خدمة القضائي الفرنس ي الذي عمد إلى توسيع مفهوم الموظف العمومي في المجال الجزائي ، مع حصره في المواطنين الذين يتمتعون بقسط من السلطة العامة . . مرحلة الشبيه بالموظف 2 مـن قـانون العقوبات 941حيث ألغيت المادة 74-57تزامنت مع تعديل قانون العقوبات بموجب الأمر مع التخلي في النص الجديد عن مصطلح " الموظف في نظر )82(من نفس القانون 911نقل محتواها إلى المادة و تزامنت هذه المرحلة مع التوجه الاقتصادي القانون الجنائي" و استبداله بمصطلح " الشبيه بالموظف" فقد الاشتراكي الذي عرفته البلاد خاصة في بداية السبعينات .فقد أظهرت هذه التوجهات الاقتصادية قصور التعريف التقليدي للموظف رغم توسيعه إذ لا يشمل القسط الأوفر من الأشخاص الذين وضع المال العام نية التي تضاعف عددها ، فهذه الشـركات لا يمكن اعتبارها إدارة عامة و بين أيديهم ، كمسيري الشركات الوط -57لا مرفقا ذا منـفعة ، مما حدا بالمشرع إلى إعادة النظر في صفة الجاني في جـريمة الاختلاس بموجب الأمر ليشمل كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة . 74 مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 623 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ن يتولى وظيفة أو وكالة مصطلح " الشبيه بالموظف " بعبارة م استبدال.مرحلة 3 ، قـد 8891-70-21المؤرخ في 62-88تزامنت هذه المرحلة مع تعديـل قــانـون العقوــبات بمـوجب القانون رقم و استبداله بمصطلح " من 911تميز هذا التعديل بتخلي المشرع عن مصطـلح " الشـبيه بالموظف " في المادة -21هذا التعديل تماشيا مع قانون توجيه المؤسسات العمومية المؤرخ في يتولى وظيفة أو وكالة " . فقد جاء :)92(الذي أقّر استقلالية المؤسسات و أعـاد تصنيفها على النحو الآتي 8891-01 الخاضعة للقانون التجاري كشركات المساهمة و غيرها. E.P.Eالمؤسسات العمومية و الاقتصادية -1 .cilbup tiordانون العام المؤسسات و الهيئات الخاضعة للق -2 .A.P.Eالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري • .C.I.P.Eالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري • هيئات الضمان الاجتماعي : و هي مؤسسات ذات قانون خاص و متميز . الخاتمة : الصفقات العمومية خلال السنوات الأخيرة أصبحت مكافحتها نتيجة التطور لجرائم الفساد في مجال من أهم الأولويات لدى الجهات التشريعية و الذي انعكس بدوره على تجريم جميع مظاهر الفساد و إن كانت بعض الدول قد تدخلت بتشريعات عقابية حكيمة من أجل الحد من مظاهر الفساد في مجال الصفقات فإن يمثل قصورا حادا و كبيرا في هذا المجال ، يلزم تداركه بواسطة التجريم الفعال و العقوبة الوضع في الجزائر الفعالة التي تحقق الردع و قمع الفاعلين و تستهدف في نفس الوقت عبرة لغيرهم، فجزائرنا لن تكون بمعزل ولات ــــــــــــــــــــ ـــعن التح و لن تكون بمأمن من مظاهر الفساد و تداعياته السلبية على الأموال و التطورات الطارئـة و أنه كذلك لم تكن العامة التي تتسلح بها الدولة من أجل تلبية أغراضها وتحقيق رؤيتها الاقتصادية و على الوظيفة العامة التي تعتبر وسيلتها لتسيير إدارتها . ة :و في ضوء ما تقدم تم التوصل إلى النتائج و التوصيات التالي مـا دام أن صفة الجاني في جرائم الصفقات العمومية هي الموظف العمومي و التي تبقى .1 تتصدر مجمل هذه الجرائم، نرى ضرورة وضع مدونة أخلاقية على شكل ميثاق أو تعهد أو دفتر شروط لكل ي تكون موظف عمومي مكلف بملف الصفقات و تكون نتيجة عمل جماعي بمشاركة الموظفين المختصين و لك مجدية و تستجيب لكل انشغالات الموظف (لماذا يخترق الأنظمة و القوانين ؟) بإيجاد الحلول له والضمانات و التحفيزات التي تشجعه على إحترام وظيفته و لا يتاجر بها و بالتالي ينبغي عند إعدادها مراعاة البيئة الاجتماعية يش ي ، و مستواه العلمي...إلخ) لأنه لا يحتكم و لا ينصاع و الاقتصادية و السياسية للموظف (مستواه المع الموظف للقيم الأخلاقية إلا إذا كانت نابعة من مقوماته الشخصية والبيئية، بالرغم من أن المشرع نص على من قانون الفساد من أجل دعم مكافحة الفساد و 7مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين في المادة مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 723 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ة و الأمانة و روح المسؤولية و لكن على المشرع قبل سنه لهذه المادة كان عليه أن يدرس عوامل و تشجيع النزاه أسباب عدم انصياع الموظف للقانون . و هذا يفرض خاصة في المناصب الحساسة لأن الفرد هو الرقم الصعب في المعادلة و لا يمكن لأي عمل أن يكتب له النجاح بدونه . د على اختيار القائمين على ملف الصفقات.ضرورة الاعتما -أ ضرورة وجود تأطير ملائم. -ب تحفيز الموظفين . –ج المسؤولية. -د و التوعية و الحركة الدورية للموظفين .)03(التكوين -هـ ية مرتبط بكافة العقوبات الكافيةضرورة عصرنة التسيير الإداري ، لأن التجريم في الصفقات العموم -2 الكفيلة لصرف أو حمل الموظفين لعدم مخالفة الأنظمة المختصة ، فهو يساهم و يشجع على وضع هياكل .جديدة تمكن من إضفاء شفافية و فعالية أقوى في مجال الصفقات و كل هذا يؤدي إلى عصرنة التسيير الإداري الهوامش: " إن صفة الموظف هي عنصر من عناصر الجريمة 304 03، قضية 5891/30/21أنظر: قرار الغرفة الجنائية، بتاريخ (1) وليست ظرفا مشدد لها". المتعلق بالوقاية من الفساد. 10-60أنظر: الباب الرابع من القانون رقم )2( .12، ص6002أنظر: كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الطبعة الثالثة، سنة )3( يوليو 61، الصادرة 64ة ، ج ر عدد ، المتضمن القانون العام للوظيفة العام 6002يوليو 51، المؤرخ في 30/60الامر رقم )4( 6002 كل عون عّين في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري : 4المادة )5( ً .يعتبر موظفا ud etnecér ecnedurpsiruj al snad evitartsinimda ecnetépmoc te lennosrep el ceva segitil , )J(CIREMأنظر: )6( .63 P , 3591 eénnA , E.C.D.E , taté’d liesnoc المتضمن القواعد الخاصة للوظيفة العامة للدولة . 4891جانفي 11المؤرخ في تاريخ 61/48أنظر : المادة الثانية من قانون )7( . 62أنظر: كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص )8( أنظر:اسحاق إبراهيم منصور ، ممارسة السلطة و آثارها في قانون العقوبات ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر )9( .96،ص3891، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، الجريدة الرسمية ،العدد 6002فبراير سنة 02المؤرخ في 10-60أنظر: قانون )01( .41 .0202من الدستور 381استثناء حالة الخيانة العظمى الواردة في نص المادة فهو غير مسؤول ب . )11( مباركي ميلود، د/ كبداني هيبةد/ ط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـصفة الجاني في جرائم الفساد الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 823 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تي يمكن تكييفها بالخيانة العظمى، و التي يرتكبها رئيس : 381المادة )21( ّ ولة بالنظر في الأفعال ال ّ تختص المحكمة العليا للد الجمهورّية أثناء ممارسة عهدته . تي يرتكبها الوزير الأول ورئيس الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما. وتختص المحكمة العليا للدولة ّ بالنظر في الجنايات والجنح ال ولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطّبقة أمامها. ّ د قانون عضوّي تشكيلة المحكمة العليا للد ّ يحد .64ساس ي العام للوظيفة العمومية، ج ر العدد ، المتضمن القانون الأ 6002يوليو 51المؤرخ في 30-60أنظر: الأمر )31( ، 6002أنظر: أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ،دار هومة ، سنة )41( .9ص .31أنظر: أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ، ص )51( .31أنظر: أحسن بوسقيعة ، نفس المرجع، ص )61( المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 10-60من قانون العقوبات ملغاة بالقانون 911لمادة أنظر: ا )71( المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 4002-90-60المؤرخ في 10-40أنظر: المادة الثانية من القانون العضوي رقم )81( عبّي الوطنّي عن : 811المادة )91( ّ ب أعضاء المجلس الش َ .طريق الاقتراع العاّم المباشر والّسّرّي ُينتخ ب ثلثا ( )02( َ من بين أعضاء بمقعدين عن كل ولاية، أعضاء مجلس الأّمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والّسّرّي ، ) 3/2ُينتخ المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. لث الآخـر ّ ـخــصـّيات والكفاءات الوطنّية. ويعّين رئيس الجمهورّيـة الـثـ ّ من أعـضاء مـجـلس الأّمـة مـن بـيـن الـش .91أنظر: أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ، ص )12( المتضمن تنظيم مهنة الموثق . 6002-20-02المؤرخ في 20-60من القانون رقم 30أنظر: المادة )22( المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي . 6002-20-02المؤرخ في 30-60من القانون رقم 40أنظر: المادة )32( المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة . 6002-10-01المؤرخ في 20-69من القانون رقم 30أنظر: المادة )42( المتضمن تنظيم مهنة المترجم الرسمي . 6002-30-11المؤرخ في 31-59من القانون رقم 50أنظر : المادة )52( .91أنظر : أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ، ص )62( المؤرخ في 74-57المتضمن قانون العقوبات و الملغاة بالأمـر 6691-60-80المؤرخ في 651-66( الأمر رقم 941أنظر : المادة )72( .5791-60-71 السالف الذكر. 10-60السالف الذكر و الملغاة بالقانون 651-66من الأمر 911أنظر: المادة )82( المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة . 5991-90-52المؤرخ في 52-59أنظر: الأمر )92( يميز المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها :"أهم ما 1002-80-02المؤرخ في 40-10الأمر و الإبقاء على 88-10-21المؤرخ في 10-88هذا النص ألغى الفصل الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية من القانون باقي أحكامه المتعلقة بالمؤسسات الأخرى و هي الأحكام التي لا تزال سارية إلى اليوم . ئر في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية بوجوب تكوين أنظر : التقرير التحليلي للبنك العالمي لقانون الصفقات للجزا )03( sed noitassap al snad séuqilpmi stnega sed evissam noitamrof al rerapérpإطارات مختصة في مجال الصفقات " )stnega 0003 norivne( scilbup séhcram " لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 923 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون إقامة وطن النزاهةو العامة: متلازمة الحد من الفساد ةأخلقة الجامعة أخلقة الحيا ــمام محمد حليم لد/ ) جزائر(ال 3جامعة الجزائر moc.liamtoh@mamilh :البريد الالكتروني ********* ملخص: العلاقة بين نزاهة الجامعة وأخلقة الحياة العامة، انطلاقا من أن التعليم العالي صالح في دراسةتبحث هذه ال ق الأمر بشحذ هّمة الأمة وتعميق القيم الإنسانية النبيلة عن عبر العمل على تحقيق أسمى أهدافه و ،عام ّ يتعل علي قيم ُ طريق تنشئة وإعداد مواطن صالح، وتخريج مواطنين صالحين، وتقديم نخب متشبعة بقيم النزاهة وت قالدراسة المصلحة العامة. وتذهب ّ إلى التأكيد على العلاقة الارتباطية بين البيئة التعليمية ومستوى تحق قت النزاهة الأكاديمية زادت أخلقة الحياة ّ كلما تحق ْ النزاهة والشفافية فيها، وفي علاقتها بالبيئة الخارجية. إذ العامة وتحّصنت من كل ما من شأنه أن يسمح بنمو مظاهر الفساد. فساد.مكافحة ال-أخلقة الجامعة-أخلقة الحياة العامة-نزاهة أكاديمية-تعليم عالي الكلمات المفتاحية: :مقدمة لا يختلف اثنان حول الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة وفي المجتمع، إذ يقع يأتي في مقدمتها نشر المعرفة. فقد ُوجدت لنشر الفكر والوعي، ،على عاتقها ممارسة العديد من الأدوار والوظائف أصبحوخدمة المجتمع في العديد من مجالات الحياة. ومع مرور الزمن وفي سياق التحولات المجتمعية الكبيرة، مام ، وفي صلب اهتتغييرجعلت التعليم العالي صانًعا لل ،لتلك المؤسسات أدوار جديدة، ورهانات فرضتها العولمة صار العمل على تجويد التعليم العالي، والرفع من من مستوى أدائه، . الدول على اختلاف درجة تطوّرها وتقدمها غاية كل إصلاح حكومي، وجرى العمل على بنائه كقوة ناعمة تعليمية من أجل أن يكون قاطرة التطوير والتغيير أن التعليم الع في البلدان والمجتمعات. ً ، ويساهم في خدمة الصالح العام هذا يعكس أيضا ً عاما ً الي يبقى صالحا قطاع بشتى الطرق، وعبر مهام متعددة تضم التدريس والبحث وخدمة المجتمع. هذه المهمة الأخيرة هي التي تمنح ، حيث يرتفع المنتسبون إليه من طلبة ومدرسين فوق مصالحهم الذاتية، التعليم العالي صفة الصالح العام في تطوير مجتمعاتهم، عبر المساعدة على الابتكار ونشر أجل الانخراطاتهم العلمية أو المهنية، من سواء في حي المعرفة، وتعتبر الجامعات حاضنة التطور الذي يساهم في بناء الاقتصاد والمجتمع والإنسان. من هذا المنطلق، يبدو أن الجامعات في كل بلدان العالم تخوض معركة بقائها كصالح عام، وهذا في ظل عمومي والتعليم الخاص، وضغوط السوق المتزايدة لخصخصته، مما ينذر أنه تلاش ي الحدود بين التعليم ال لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 033 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون نه قد يكّرس الفساد وينتجه، طالما إبل سيتحّول إلى سلعة للمتاجرة، يتوخى الربح ولا ينظر في مصلحة المجتمع، لأكاديمية والاستقلال م التي يقوم عليها التعليم العالي والتي تشمل المساواة والخدمة والعدالة والحرية اأن القي ّ الذاتي، تتآكل أمام حاجات السوق الربحية المتزايدة. تدرك الدول هذه التحديات التي تواجه التعليم، وتدرك أو خاصة في إرساء أنظمة كانت تجتهد الجامعات عامة مخاطر تحّول الجامعة إلى بؤرة من بؤر الفساد، ولذلك ق جودة العملية الت حوكمة أكاديمية ّ بأخلقة المؤسسات الجامعية بالشكل الذي تحق ً عليمية، وتسمح لاحقا كيف يمكن للجامعة ، تبرز إشكالية هذه الدراسة وهي: من ثّمةو د.يجعلها قاطرة للإصلاح والحد من الفسا يقيها من مخاطر ة إذا كانت هي نفسها بالذات بحاجة إلى أخلقة وإصلاح المساهمة في أخلقة الحياة العام ؟الفساد وللإجابة على هذه الإشكالية، هناك العديد من التساؤلات أو الفرضيات الرئيسية: أخلقة الحياة العامة مرتبطة بأخلقة التعليم العالي في شكل متلازمة، إذ كلما حافظت الجامعات على - نت من المعايير الأكاد ّ يمية وأشاعت قيم الخلق العام، وغرست ثقافة النزاهة ونبذ الفساد داخل أسوارها، تمك بناء وطن النزاهة. أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة الحد من الفساد مرتبطة بالمحافظة على التعليم العالي كصالح عام. - - ً ، يحتل التعليم العالي قيادة أخلقة الحياة العامة باعتباره نظاما ً يغرس قيم النزاهة وينشرها. أخلاقيا شر ثقافة الفساد نيرهن الفساد الأكاديمي مساهمة الجامعة في أخلقة الحياة العامة، بل ويجعلها ت - عوض أن تجابهها. أهمية وأهداف الدراسة النظر إلى فائدة معالجة موضوع التعليم العالي ودوره في أخلقة الحياة العامة، في كونها تلفت تكمن على تحقيق التغيير، من خلال جودة التعليم وتمّيزه. ةالخصائص التي تسمح للجامعة بأن تكون قوة ناعمة قادر التغيير الذي يعني الإصلاح للحد من الفساد، ونشر ثقافة منعه، باعتبار المؤسسات الأكاديمية صالح عام، لعامة الوطنية، والتي من بينها وأهما مكافحة الفساد. من خلال الانخراط في إنجاز السياسات ا سعى لخدمتهتو أو شبكة من المعايير الأكاديمية التي تحرص على النزاهة ومنع الفساد الأكاديمي. ً أخلاقيا ً نظاما ً واعتبارها أيضا ولهذا، تهدف الدراسة إلى التعّرف على مساهمة الجامعة في أخلقة الحياة العامة، من منظور أنها صالح عام ف ّ على حوكمة الشأن الأكاديمي. وتسعى لخدمته، والتعويل عليها لتحقيق استراتيجيات مكافحة الفساد، متوق منهجية وهيكلة الدراسة ، وتنقسم إلى مبحثين ومقدمة وخاتمة تضم نتائج هذه الدراسة نظرية، تعتمد على المنهج الوصفي ، من خلال يه الجامعة في مجال الحد من الفسادالدور الذي تؤد ّوتوصيات الدراسة. يعالج المبحث الأول للجامعة في ً التعّرف على مكانة ووظائف الجامعة، ثم نتعّرف على بعض التجارب العالمية التي سّجلت تفّوقا الحد من الفساد. وفي المبحث الثاني، سنناقش كيف دور الجامعة في التصدي للفساد باعتبارها نظاما أخلاقيا، تقاطخممع ما يشكله الفساد الجامعي من ً ب على تلك المخاطر ترح الدراسة ر، وأخيرا ّ والتغل ً والوقاية منها. حلولا لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 133 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الأول الجامعة: قوة ناعمة لمواجهة الفساد عات ّ لعل أهم رهان باتت مؤسسات التعليم العالي تواجهه، هو مدى قدرتها على الانخراط في تحقيق تطل وعالمًيا. وهنا تعّززت فكرة أن التعليم العالي الإنسانية، ومقارعة تبعات التطورات والتحولات الجارية محلًيا إذا سار على نهج إنساني يقوم على المبادئ الأخلاقية، يقف في وجه ّ ق فوائده إلا ّ يبقى صالًحا عاًما، ولا تتحق سأحاول في هذا المبحث التعّرف كافة الظواهر والمظاهر المتعارضة مع المصلحة العامة، وفي مقدمتها الفساد. على الدور الذي تؤّديه الجامعة في مجال الحد من الفساد، من منطلق أنها تعد القيادات والنخب بواسطة ل نظاًما تخضع له المؤسسات ّ تنشئة المواطنين على قيم النزاهة والاستقامة وغيرها من القيم التي تشك جعلها قاطرة نشر ثقافة مكافحته. الأكاديمية، يقيها من الفساد، ويساهم في المطلب الأول: التعليم العالي كصالح عام ، ) dooG nommoC(طرح مفهوم الصالح العام أحدثهلن ندخل في الجدل الفلسفي والفكري الذي بمناسبة ً أكثر الحديث عن التنمية المستدامة، والتي يعتبر منظروها أن الصالح العام هو نقاش لايزال مستمرا نهج فريد على البشرية أن تسلكه إن هي أرادت البقاء على كوكب الأرض. فكاتب مثل إنه ،من مفهوم نظري للإنسانية، كل ما تشترك فيه كل البشرية، ويتضّمن أسس يرى أن الصالح العام )tratuoH .F(فرانسوا أوتار جتماعية، وكافة مجالات الحياة السياسية، الحياة الجماعية للبشر: علاقتنا بالطبيعة، إنتاج الضروريات الا نه يرتبط بحالة إ، ويختلف عن مفهوم "المنافع العامة"، "عموميةالمصطلح " يتجاوز والثقافية وغيرها. التي تنتج من طريقة الجمع بين المعايير الحاكمة لحياة البشر )erviv neiB eL(الرفاهية، أو الحياة السعيدة ً يبدو، أن هذا حلم بعيد المنال، قد يجعل فكرة الصالح العام، فلسفية وغير مفيدة لفهم مكانة .)1(جميعا التعليم العالي في المجتمعات، ولذا سنبحث في المعنى الذي قدمه الدارسون للصالح العام عند بحث طبيعة ما معنى الصالح العام؟ وما الذي يجعل ال وأدوار ووظائف التعليم العالي. ً ؟إذا ً عاما ً تعليم العالي صالحا ُ ع بها الجميع )doog cilbuP(السلع العامةبر التعليم العالي من لوقت طويل، اعت ّ ، أي تلك التي يتمت بصورة مشتركة، بمعنى أن استهلاك كل فرد من هذه المنفعة لا يؤدي إلى خسارة أي فرد آخر استهلاكه مقابلن من الممكن استهلاكها في وقت واحد من قبل الكثيرين ببعبارة أخرى، تكون السلعة عامة إذا كا.)2(منها ، لدينا ، وتكلفة منع الاستفادة منها باهظة. هأو بدونقليل ً هو مثال كلاسيكي على الصالح ، و الدفاع الوطنيمثلا ، توفيره، ولكن أيًضانتج إحساًسا بالأمن لجميع المواطنين بغض النظر عن مساهمتهم في العام، ليس فقط لأنه ي ُ ّ د عنها قدر كبير ، حتكارلا ولا انافسة لا تقبل القسمة ولا المالسلع العامة . وبذلك فإن)3(ف للغايةلأنه مكل ّ ويتول عرف بأنها منافع اجتماعية أو عامة ُ cilbup ro laicoS( )4(من الفوائد الاقتصادية الإضافية، والتي ت ر في السلع العامة، هي استفادة الجميع منها على قدم .)stifeneb ّ ومن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوف المساواة، وهامش الانتفاع بها يكون متساويا، وهامش تكلفتها هو صفر، وهي سلع للاستهلاك الجماعي موجهة ذا كانت تلك المنافع التي تنتج لكافة المواطنين، حيث لا يوجد ارتباط بين مساهمتهم في توفيرها واستخدامها. إ لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 233 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون محلية ً ، أو جرى توسيع نطاق الاستفادة منها )sdoog cilbup lacol( عنها محدّدة بنطاق جغرافي تصبح سلعا عامة عالمية ً . ) Gsdoog cilbup lanoitanretni ro labol()5(خارج الدولة فإنها تصبح سلعا ا، وتمويل السلع العامة التي يطلبها رعاياه إدارةدوًرا رائًدا في يجب على الدولة أن تلعب الأمر المهم، هو أنه وحتى لو كانت بعض السلع العامة بدون الاعتماد على مستوى الأسعار، أو إلقاء أية مسؤولية على المستهلك، . لقد تطّور مفهوم تقبل الاحتكار والحصرية، فإن فواعل السوق لا يمكنهم توفيرها بالحجم والكفاءة المطلوبين ا بشكل متزايد بإنفاق الدولة نفع العامأصبح استخدام مصطلح الو مع توسع دور الدولة، السلع العامة ً مرتبط على سبيل مومية المستشفيات العقسمة، فأو دعمها للسلع أو الخدمات التي ليست بالضرورة غير قابلة لل ، ولكن لأن المرض ى يدفعون ون المقابلدفعالذين لا يحديد ليس لأنه من المستحيل عليها ت المثال، ليست عامة .)6(أقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات مما ذكرناه أعلاه، هل يعتبر التعليم العالي سلعة عامة؟ يرى دين نيوباور ً )reuabueN .D( انطلاقا ّ أن ّ الديمقراطيات الليبرالية الغربية، حيث ُينظر إلى د للتعليم باعتباره منفعة عامة راسخ بقوة في المفهوم المحد وحيث يتم التعامل مع العديد من الجامعات ،التعليم على أنه مكون أساس ي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تم بلدان الأهم من ذلك، في بعض الو على أنها سلع عامة كلاسيكية. جامعات الخاصة في المبادرات الحكومية الوطنية المصممة لتعزيز التعليم العالي ومساهمته في الصالح إدراج ال إلى تغيير الأفكار السائدة حول مسؤوليات الدولة في توفير التعليم، ت العولمةأد ومثلما يلاحظ نيوباور العام. ، إذ تم تغشّية الحدود بين التعليم )7(ضحةكما أن الخطوط الفاصلة بين التعليم العام والخاص أصبحت غير وا بعض من قالوا أن التعليم العالي ليس سلعة )kaliT .J(. ويجادل جانديالا تيلاك )8(العام والتعليم الخاص ع بأهم سماتها (عدم الاحتكار وعدم التنافسية)، وهذا غير صحيح، فالالتحاق بالجامعة قد ّ عامة لأنه لا يتمت على البعض، بينما يمتنع البعض الآخر من ذلك، وما دام أن الأماكن محدودة ومعلومة، فإن ً يكون مقصورا ه كسلعة عامة لا يؤدي إلى خفض مستويات فرص استفادة الأفراد الآخرين. ثم إذا تم الالتحاق به واستهلاك بالسلعة ذاتها، فإن ً تفسير الانتفاع بالتعليم العالي على أنه انتفاع بالفوائد التي يقدمها التعليم، وليس انتفاعا ر على الشروط الضرورية ّ فوائد خاصة مادية، ويجلب التي تجعل منه سلعة عامة، يقدمالتعليم العالي يتوف منافع تفيد المجتمع أكثر مما تفيد الأفراد. لهذا يذهب كثير من الدارسين إلى القول إنه لا يمكن معاملة التعليم . )9(العالي كسلعة مدفوعة الثمن، أو كسلعة مختلطة تتأرجح بين العمومي والخاص ا فكرةسادت ّ لتعليم العالي سلعة عامة، وظل أنصارها متمّسكون بأن منافعه العامة تفوق المنافع أن الشخصية، بالشكل الذي يمنع من التفكير فيه أو تحويله إلى سلعة تخضع لمنطق وآليات السوق. لكن، ومن مفهوم اقتصادي وجهة نظر أخرى، رأى الكثير من المنتقدين لأنصار فكرة التعليم العالي كسلعة عامة، أن نقل لا يزال ً كبيرا ً ، حيث(السلعة) إلى مجال التربية والتعليم طرح إشكالا ً تعتبر السلع العامة مرتبطة بشكل قائما نافعإلى سوء فهم بأن "الم )cilbuP( عموميغالًبا ما يؤدي مصطلح و ،مباشر بالسياسة العامة وسياسة الدولة ى عل )sdoog nommoC(المشتركة سلع، تم تعريف الى ناحية أخر . من عامة الناسوفرها يالعامة" هي سلع كان عام ئهاأنها تلك السلع التي، بغض النظر عن منش ًّ أو خاصا ًّ ، تتميز با ّ ضمانملزم وضروري لهدفها أن لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 333 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون عن السلع العامة، أو ما اصطلح .)01(الحقوق الأساسية لجميع الناس ً ل مفهوم الصالح العام بديلا ّ ولهذا، سيمث ة "الصالح المشترك". ويعّرف أحد رواد الفلسفة في القرن العشرين عليه مترجمو تقرير اليونسكو باللغة العربي التي شتركة في القواسم المبشكل جوهري، والتي يشترك فيها البشر نافعيتكون من المبأنه الصالح العام " هو أكثر من صالح الأفراد في " ".العدالة حّس مع بعضهم البعض، مثل القيم والفضائل المدنية و بها يتواصلون ق البشر ّ ل في أن تكّون جماعة الصالح المتجّسد في العلاقات المتبادلة التي يحق ّ المجموع، إنه الخير العام المتمث . )11(فيها وبها رفاهم" ة، العام النظر إلى التعليم العالي كسلعةبتجاوز مفهوم الصالح العام ومن هذا المنطلق، سيسمح تبني لإنسانلفيه خير فهو يشير إلى كل ما لسلعة العامة،اتي لدتجاوز المفهوم الأ من عدة نواحي. حيث ي ً عن ، بعيدا من منظور الصالح العام، ليس ف. التوّجه النظرية الاجتماعية والاقتصادية فرديةرفاه الذي تحكمه تأطير ال لا يمكن أن تكون ، فلحياة التي يشترك فيها البشرطيبة االمهم فقط "الحياة الطيبة" للأفراد، ولكن أيًضا صلاح الأفق.قة منفعة شخصية أو ضي ّ ّ ، )21(م" في الخطاب الدوليالتأكيد على أن التحول الأخير من "التعليم" إلى "التعل يشير إلى إهمال محتمل للأبعاد الجماعية والغرض من التعليم كمسعى اجتماعي. وينطبق هذا على كل من يعيد مفهوم وهكذا، وعلى كيفية تنظيم الفرص التعليمية. التعليم،النتائج الاجتماعية الأوسع المتوقعة من لتزام الاسؤولية و الم(أعباؤه ُمتقاَسمة اجتماعي جهدالتأكيد على البعد الجماعي للتعليم كعام التعليم كصالح لا يمكن ).بالتضامن ً عيشتعريف المقصود بالصالح العام إلا فيما يتعلق بتنوع السياقات ومفاهيم الرفاه والإذا مجتمعات المتنوعة فهم بالنسبة للالمشترك. لذلك، سيكون ّ نظًرا ،العامد للصالح مختلف للسياق المحد ، لمتنوعة لما يشكللتفسيرات الثقافية ا ً يؤكد المفهوم على العملية التشاركية، التي هي خير مشترك في له. وأخيرا يتطلب التعليم كصالح عام عملية . وهكذا، مفيد للصالح نفسهو جوهري تقاسمحد ذاته. يعتبر العمل الم .)31(المساءلةضرورة مع ،شاملة لصياغة السياسة العامة وتنفيذها العام التعليم العالي الصالحكيف يخدم الثاني: طلب الم كثيرة هي المخاطر التي صار يواجهها التعليم العالي، ولذلك يلح المهتّمون على إلصاق وصف الصالح العام ق الجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية ّ بالتعليم، مع ضرورة أن ينعكس ذلك في سياسات الدول، لكي تحق فع مستوى المعرفة، وقيادة التغيير. فالعلاقة بين الصالح العام مثلما عّرفناه بأنه كل خير ر في الأكاديمية دورها علي قيم الحرية والانصاف والمشاركة، أين تمارس " ُ حرية الإنسان باعتبارها يتشارك فيه الأفراد في مجتمعات ت من خير الأفراد ً ولذا، فأن المسألة ."المجتمعات التي يعيش فيها الأفراد وخير موجهة نحو هدف يتضمن كلا المطروحة هي كيف يمكن إبعاد التعليم العالي عن خدمة الأغراض الخاصة، وتفادي خروجه عن خدمة الغايات لخدمة الصالح العام للبلدان والإنسانية ككل؟ ً والقيم التقليدية، وإبقائه نهجا التي تقع على مؤسسات التعليم العالي ممارستها، حيث إنها متعددة، في البداية، لا يمكن حصر الوظائف )41(وبالإمكان النظر إليها من عدة أوجه ً ف وظائف التعليم يتعر جري ، وفي سياق علاقته بالمجتمع، ي. تقليديا الوظائف من أهمنبيلة وتقع في صميم دعم المجتمعات. من وجهة نظر المجتمع، مقاصد العالي على أنها لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 433 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المعرفة ونشرها استيعابالأمم، وخلق الابتكار، و على نهضةيساعد أنه التعليم العالي التي يقوم بها الأساسية حيث تحّولت ير،والتطو هي حضانات للأفكار والابتكارات الثابت أن الجامعات، ومن البحث والتدريس من خلال قتصاد، من خلال تزويد القوى بناء الايساعد التعليم العالي في و .)51(مستودعات للمعرفةإلى بشكل تدريجي المدارية. في السياق الحالي لتحول المجتمعات إلى مجتمعات الإ هارات المالعاملة بالمهنية والتقنية و ّ ر عرفة، لا يوف ر ه، ولكنعمالة المثقفة فقطالتعليم العالي ال ّ نةالميوف ّ ورية التي في مجال المعرفة الضر وارد البشرية المتمك بها ا ّ صية وأخلاقفي بناء شختساهم الجامعات مؤسسات المعرفة. كما أن لنمو السريع لاقتصاديات يتطل التغييرات السلوكية وكافة ، تعمل على تكوين توّجهاتهمو ،القيم الأخلاقية والمعنويةحيث تغرس فيهم واطنين،الم التحول الشامل للمجتمعات، من خلال قيادة لتحديث و . كما تعد الجامعة أداة لالاجتماعية تهماللازمة لتنشئ شئنا أم أبينا، وهي تضع الجامعات والكليات نفسها في موقع قائد المجتمع " . )61(حماية وتعزيز القيم المجتمعية ان إلى المستقبل ّ . )71"(تفعل ذلك من منطلق اعتقادها أنها تقدم الإطار الفكري والأساس الأخلاقي اللذين يمتد م، تلبي الغايات المدنية للتعليم العام، بفضل إعداد الطلبة لقيا ّ دة المجتمع وتعتبر الجامعة بيئات تعل ساهم ، وت)81(من ثمة، فالجامعة مسؤولة عن إشاعة القيم المدنية والديمقراطيةو الديمقراطي والمساهمة فيه. المدنية والسياسية والاجتماعية في الحياة فّعال، نشط ومشاركمواطن خلقفي تعميق الديمقراطية من خلال وتخريج أفراد متشّبعون بقيمهم الوطنية، وبمختلف الثقافات والقيم ،والثقافية والاقتصادية للمجتمع من واجتماعيين إنتاج قادة سياسيين الإنسانية. وهناك من يرى أن أهم التزام يقع على عاتق الجامعة، هو . )91(الرؤية الثاقبةذوي تترجم وظائف التعليم العالي التي ذكرنا بعضها، اعتبار الجامعة من الصالح العام من منطلق أنها منارة الحالي نحو خصخصة إنتاج توّجهالعام، لكن هي صالحمثل التعليم للمعارف وأداة لنشرها. فهذه الأخيرة ،العالميمن الصالح العام التعليم والمعرفة ينبغي اعتبار . )02(لقلق الشديدا يثير المعرفة وإعادة إنتاجها ونشرها مهذا يعني أن خلق المعرفة، والو ّ يها، واكتسابها، والتحقق من صحتها واستخدامها، أمور مشتركة بين ف تحك إلى القول أنه "إذا تحّسن )rekcenagnoL .D(ويذهب ديفيد لونغانكير جميع الناس كمسعى اجتماعي جماعي. دم. إذا ما تحّسن وضع المتعلمين في حياتهم الخاصة، وضع الأفر ُ اد والمجتمع فهذا يعني أن الصالح العام قد خ وارتفع مستوى معيشتهم في مجتمعاتهم. وفي حال ما رفع التعليم العالي مستوى الحضارة، وساعد على دفع فيرى أن الأسئلة ) .DsuetaM(. أما ديفيد ماتيوس)12(عدلة النمو الاقتصادي، فيكون قد خدم الصالح العام" من تعريفه للصالح العام ً تتعلق بكيفية فهم التعليم العالي لالتزاماته بالديمقراطية، وهذا انطلاقا ً الأكثر إلحاحا وهنا بأنه "الالتزام المدني"، وفي ظل مجتمع ديمقراطي هو ما يقّرره المواطنون أنه ذو قيمة في حياتهم العامة. ات الاكاديمية الإسهام فيه للتوّصل إلى أحكام سليمة، طالما أن الوصف الدقيق يسأل ما الذي تستطيع المؤسس عليهم"، "وهذا في إطار ً ونه عزيزا ّ وما يعد ً للصالح العام بحسب ماتيوس هو "ما يخاله الناس أكثر انسجاما تخاذ القرارات . لذا ستكون مساهمة الهيئات الأكاديمية في ا)22(قرارات جماعية وأعمال جماعية تصدر عنهم" ق الصالح العام. ّ د على إنتاج المعرفة، هو واحد من مهمات الجامعة ووظائفها التي ستحق ّ العامة بطريقة تؤك ا ًّ الاهتمام بمن هم أقل حظ ّ وثراًء هو سبيل من سبل خدمة الصالح العام، وهذا يحصل يلح لونغانكير على أن لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 533 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ل الدولة، التي تلتزم بضمان التعل ّ . زد على ذلك، )32(يم العالي والخدمات الجامعية إلى المهّمشينعن طريق تدخ ، ً ا ّ الانخراط المدني وحمايته انعشّج سيإن حماية الجودة والخبرة التعليمية وضمانها، مع حماية الأقل حظ ق أهداف الجامعة.)42(وشحن الناس بالمبادئ الديمقراطية ورفع مستوى الحياة العامة ّ ، وهذا بالطبع سيحق صار العديد من المراقبين قلقين بشأن التعليم العالي، على أنه لم يعد يخدم الصالح العام كما كان في ى عن دوره كمؤسسة اجتماعية، وعن دوره الجماهيري في الماض ي، وقلقهم هذا مبّرره أن التعليم الع ّ الي تخل التدريس والبحث، )Cfidommoy(المجتمع، وأخذ يتحّول إلى صناعة، إذ تضغط قوى السوق قصد "سلعنة" "أي تحويلها من أنشطة تهدف إلى اكتساب رأسمال معرفي وأكاديمي إلى أنشطة يقصد منها تحقيق دخل أن بعض الغايات التقليدية للتعليم أخذت تتآكل، وهذا عندما أصبح )razeK .A(انا كيزار . ترى أدري)52(مادي" . ويلاحظ توجيه )62(العمل أو تلاحم القيم مع الأهداف الاقتصادية المهنية سلفا، هو الذي يوّجه التعليم العالي في البلدان الناميةـ التي صار التقدم الاقتصادي فيها ً متطّرفا ً حجر الزاوية في السوق ظاهرة عالمية، تأخذ شكلا الحكومات في هذه البلدان، "تعيد تعريف الصالح العام بأنه ّ البرامج التربوية والجامعية. وهنا يمكن القول إن ومكسب اقتصادي، أكثر مما هو تنمية اجتماعية مستدامة وعدالة اجتماعية راسخة، وانخراط تقدم خاص ل عن مساهمة مؤسسات التعليم العالي في التصدي . وضمن هذا السياق، يمكن التساؤ )72(ديمقراطي ثابت لظاهرة الفساد، وكيف تخدم الجامعة الصالح العام من خلال غرس ثقافة نبذ الفساد؟ : تجارب عالمية رائدةالجامعة ونشر ثقافة مكافحة الفساد: لثالمطلب الثا من منطلق فهم التعليم العالي كصالح عام ويسعى لخدمته، يمكن فهم الالتزام الذي يقع على مؤسسات وقبل التعّرف على ملامح الدور الذي يقوم به التعليم العالي في التعليم العالي فيما يخص مكافحة الفساد. ر التهديد الأول للصالح العام. التصدي للفساد، نلقي نظرة على أهمية مكافحة الفساد باعتبار الفساد مصد خدمة الأغراض الخاصة على حساب الصالح العام، أو فمن وجهة النظر هذه، يمكن تعريف الفساد على أنه ق رض ى وسعادة جميع ّ بالتعارض معه. فإذا كان الفهم البسيط للصالح العام يعني الخير والفائدة التي تحق لمصلحة حفنة من الأفراد المنتفعين من ممارسته. وحسب المنطق الناس، فإن الفساد لا يجلب الفائدة سوى الذي طرحنا به فكرة الصالح عام أعلاه، أي اتفاق وتعاون الأفراد على كل ما يجلب لهم المصلحة ويدرأ عنهم ده، ويجعل طرق ّ المفسدة، نستطيع القول إن الفساد لا يتعارض مع الصالح العام فحسب بل يشوهه ويهد ى المنافع العامة مسدودة، ورهينة لحسابات ذاتية (فردية، عائلية، حزبية..)محضة. ومن زاوية أخرى، الوصول إل يمكن دعمه ، والذي لا )noitca evitcelloC()82(عي"يمكن النظر إلى الفساد كتهديد صارخ لـ "العمل الجما منطق السلطة لدى مصالح ضيفة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح في ظل )noslO .M(بحسب منصور أولسون إلى درجة أنّ مصالحها الذاتية تقودها إلى التصّرف )gnissapmocnE( المجتمع أو ما يسميه "مصالح جامعة" " ً د . فالفساد من وجهة النظر هذه، يزدهر عندما يمكن لرعايا الحاكم المستب)92(كما لو كانت دوافعها خّيرة تماما .)03(التآمر بأمان لتحقيق مصلحتهم المشتركة، بعد أن يكونوا قد طّورا ما يكفي من الثقة بينهم" لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 633 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وليس ً عاما ً يمكن النظر إلى دور الجامعة في التصدي للفساد من منطلق أنه ما دام التعليم العالي صالحا تي يمكن وصفها بأنها من المهام سلعة أو بضاعة للمتاجرة، يسعى إلى التصدي للفساد كواحدة من الوظائف ال م أولويات التعليم بصفة عامة، وهذا في أغلب البلدان التي وضعت استراتيجيات وطنية، ّ التي صارت تحتل سل وانخرطت في الجهود العالمية للحد من الفساد، منذ الإعلان على ميلاد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ياق، نتعّرف في هذه الدراسة على تجربتين عالميتين رائدتين، منحت فيهما الجامعة . وفي هذا الس 3002في أكتوبر في مجال نشر ثقافة مكافحة الفساد. التجربة الأولى وهي ً رياديا ً WTH( "جامعة العلوم التطبيقية"تجربة دورا . الثانية هي التجربة الأندونيسية التي طّبقت مقاربة شاملة لمكافحة الفساد بواسطة )13(سويسرافي )ruhC أجندة 9002عام سويسرا،جامعة العلوم التطبيقية" في رتطو ّ. )23(العالي من خلال التربية المدنيةالتعليم “ ehT)33(لمبادئ التعليم الإداري المسؤو "عمل أكاديمية حول الموضوعات المتعلقة بالفساد بناًء على لتحدي لجامعة هذه الاحتضان في إطار )EMRP(”noitacudE tnemeganaM elbisnopseR rof selpicnirP على، ستدامةالمالمتمثل في الدعوة إلى التعليم والبحوث التطبيقية في مجال التنمية ّ الجامعة مساهم اعتبار أن بالمبدأ الأممي "ضرورة أن تعمل فسادمكافحة الفي ةدياالر ويتولى ّ ،دولي معترف به في هذا المجال ً أيضا ً ، وعملا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة " وكذلك في إطار تحقيق الفساد بجميع أشكالهللحد من الشركات ". الفساد من جميع أشكال "الحد بشكل كبير التعليم الإداري أربعة من مبادئ بتطبيق علوم التطبيقيةال جامعةيقوم أكاديميو ،لمواجهة تحدي الفساد R( ,hcraese dna dohtem ,pihsrentrap)43(رالحواو المنهج البحث، والشراكة و الستة، وهي لالمسؤو البحث التجريبي والمفاهيمي لتعزيز فهم الفساد وتعزيز إمكانات محاربته. في ينخرط الباحثون . )eugolaid . تم إجراء العديد من المشاريع البحثية متعددة التخصصات والمترابطة في الوقت نفسه الهدف،لتحقيق هذا ، للتعّرف فساد إلى التركيز بشكل أكبر على الشركات متعددة الجنسياتتميل الجهود البحثية المتعلقة بمكافحة ال على التدابير الرقابية والوقائية التي تضعها لمنع الفساد، ومختلف برامجها التدريبية في هذا الشأن. أما بالنسبة والخاص جهات فاعلة من القطاعين العام في شراكات معلمبدأ الشراكة، تدخل جامعة العلوم التطبيقية شركاء يمكنهم مساعدة مع ، بواسطة أنشطةمكافحة الفسادجهود والأوساط الأكاديمية لتقوية وتوحيد تتعاون إذ . ناجعة ولكن أيًضا تطوير حلول عملية ،منظور نظري معالجة الموضوع من الجامعة ليس فقط على بناء هايساعدذات السمعة العالمية الكبيرة، لأنه الجامعة في اتفاقيات رسمية مع العديد من الشركات سمعة متميزة ويضيف مصداقية لعملها. أدت الإجراءات الجماعية التي شارك فيها الأكاديميون والقطاع توفر المنهج، بمبدأيتعلق وفيما الخاص إلى إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الوعي بمكافحة الفساد والوقاية منه. في في كليات إدارة الأعمال و ادريسه، التي يجري تمكافحة الفساد رشادات لمنهجالإ عة الأدوات مجمو الجامعة في مجال مكافحة المتخصصين الحاليين والمستقبليين نوير تيساعد على ما الجامعات على مستوى العالم وهذا من منطلق أ ،الفساد ّ تجعل ،لطلاب المهنيةمرحلة مبكرة من حياة امعالجة هذه المشكلة الحساسة في ن العلوم جامعة دمجت، الحواروفي إطار مبدأ لأصحاب العمل في المستقبل.أكثر جاذبية جامعة الالخريجين من إحدى الطرق التي يحقق بهاو معارف علماءها مع معارف الآخرين والتعلم من التجارب الجماعية. التطبيقية لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 733 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تتاح للباحثين حيث تنظيم الأحداث والمشاركة فيها مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، و هذا الهدف ه مشاريعهم البحثية تفاعلي، وعرض والاستماع إليها بشكل حاضراتفرصة تطوير المعرفة من خلال إلقاء الم هذا إلى حة الفساد. جهود مكافالجامعة في المختلفة، مما مكن جمهورهم من اكتساب فهم وتقدير لمساهمات جانب الدور الذي العبه الملتقيات والندوات العلمية في زيادة وعي الطلبة والأكاديميين في جامعة العلوم التطبيقية، وتزويد كل ذي مصلحة داخل الجامعة وخارجها بالمعارف الضرورية للوعي بمخاطر الفساد. عن التجارب ً شريك التعليم العالي جعلتالعالمية الرائدة التي أما التجربة الأندونيسية فلا تقل شأنا لقد وضعت رئيس ي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية طويلة ومتوسطة الأجل للقضاء على الفساد. nakididneP“ المعروف باسماد" كافحة الفسلمالتثقيف ، أو ما أطلقت عليه "إجراءات وقائية اأندونيسيت محاولة لمنع أعمال الفساد من خلال فهم جريمة الفساد وتأثيرها على حياة هو و )KAP( ”ispurok itnA . تشكيل وإعداد الجيل القادم لأمة خالية من السلوك الفاسدهو قانون . والهدف من سن هذا الالأمة والدولة إلى يالتعليم الأساس جرى تنفيذه بواسطة ً ة الفساد التثقيف في مجال مكافححيث يتم ،التعليم العاليوصولا دراج الفلسفة أو من حلال إواحدة، وإدراجها في دورات معينة من خلال دراسة القيم، في التعليم العالي في دورة إحدى الدورات التي لها هدف تعليمي لجعل الطلاب هذه الأخيرة،تعتبر و .دورات التربية المدنية، و السياسية حيث توجيه الطلاب نحو سلوكيات وإجراءات مكافحة استراتيجي منإلزامي، و هي مقرر نزهاء، و مواطنين أساسيات المعرفة حول القيم المدنية أو يسعى لغرس التربية المدنية جهد واع للحكومة إذ تعتبر الفساد. .)53(مخالف للقيم الواردة في التربية المدنيةك سلو ، من باب أنه مكافحة الفسادوثقافة إدخال قيم مع ،الوطنية الشخصية الحميدة لدى المواطنين، وخاصة الشباب منهم. كوينأهمية تعلم التربية المدنية في تتظهر بالإضافة إلى ذلك، هناك سبب آخر يتعلق بخلق شخصية جيدة وهو بناء التزام المواطنين الشباب كوكلاء اًرا يشكلون كمواطنين صغ، و من خلال معرفتهم وأفكارهم ومهاراتهم وخاصة طلاب الجامعات، للتغيير من خلال إدخال قيم مكافحة الفساد في التربية المدنية، . و ويفهمون دورهم كعوامل للتغيير صالحة،شخصيات ، بل قيمتلك الالأمر معرفة تعدى يبل ،كمواطنين شباب معرفة قيم مكافحة الفساد للجامعيين يمكن لون وي ،سيطبقون قيم مكافحة الفساد ّ سيتم تكوين ثقافة مكافحة لحظتئٍذ، .63الفساد تنبذشخصيات شك الفساد تلقائًيا. المبحث الثاني خلقة الحياة العامةلأ التعليم العالي ما دام أن التعليم العالي يخدم الصالح العام، فإن واحدة من مسؤولياته هي إعداد الطلبة للحياة العامة فقط، إذ أن المواطنون الذين يستفيدون من تعليم واسع، سينخرطون في الحياة العامة، وليس للحياة المهنية ويشاركون في إدارة الشؤون العامة بمخالف الوسائل والأشكال. ومن ثمة، لا مناص للدول والحكومات من تعزيز ا في خدمة الصالح العام. مكانة المؤسسات الأكاديمية، والمحافظة على تمّيزها القيمي والأخلاقي لكي تؤدي دوره غير أن تحديات أداء الجامعة كنظام أخلاقي كبيرة، وهذا في ظل ارتفاع مخاطر الفساد الأكاديمي الذي بات لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 833 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يفرض ضرورة تجسيد حكامة أكاديمية لضمان ريادة التعليم العالي في نشر ثقافة النزاهة والاستقامة. في هذا ي الأخلاقية والتي تجعله قادر بالفعل على لعب دوره في أخلقة الحياة المبحث سنتعّرض لخصوصية التعليم العال العامة، مع التعّرف إلى التهديد الذي يشكله انتشار الفساد في الوسط الأكاديمي على الرسالة النبيلة للجامعة، تتعّرف على سبل حوكمة الجامعة وبناء "نظام نزاهة أكاديمي" يقي الجامعة من مخاطر ال ً فساد.وأخيرا : الجامعة كنظام أخلاقيول المطلب الأ أنها الجامعات على نظر إلى ي ُقد ً أخلاقيا ً نها شبكة متطورة من الأنظمة ، بل إفحسب ليست نظاما إضافة قواعد يجري تحديثها باستمرار و .)73(جميع الأنشطة الإدارية والتعليمية والبحثيةالأخلاقية التي تحكم افي كل بلدان العالم كمًّ جديدة وطرق عمل جديدة وأفكار جديدة. تضم الجامعات ً لمواثيق من اللوائح وا مذهلا وهذا تحت مسمى أخلاقيات ،قضايا النزاهة الأكاديميةجميع الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي تغطي لتحديد المواقف العلمية العلم والبحث العلمي. ً الصحيحة وردع المشينة منها توالسلوكياوالتي تعتبر معيارا . بدءا من استغلال النفوذ في البحث العلمي، ً خلقيا ً خلها مع قدسية الحياة وحقوق الإنسان، اإلى تد وصولا والبحث والنشر العلمي، . وخدمة لأغراض هذه الدراسة سيجري التمييز بين أخلاقيات العلم )83(وانتهاك البيئة وأخلاقيات الحياة العامة، مع ملاحظة أن النظام الأخلاقي الذي يحكم التعليم العالي يشترك في العديد من . امةالسمات مع أخلاقيات الحياة الع والأخلاق ،كموضوع )scihtE(ياتنحتاج إلى التمييز بين الأخلاق )kinseR .D(لــــــــ ـــــ ديفيد رزنيكبالنسبة لســـــــــــــلوك (أو أعراف ل)dradnatS(ر يـاهي مع يـاتخلقيـة). الأخلاقالفلســـــــــــــفـة مـا يعرف بـالو كمجـال للـدراســـــــ ــــــة (أ لأن الناس غالًبا ما ينتهكون المعايير المقبولة الفعلي، ناصـــف معايير ســـلوكتلا فهي ،الســـلوك لإرشـــاد اجتماعية) ) وبين الخلق scihtEعلم الأخلاق(يات النظرية التمييز بين الأخلاقهذا يقودنا إلى ضــــرورة .)93(على نطاق واســــع ف من المعـايير ت ـالـذي ي ) ytilaroM( العـام ّ تنطبق هـذه المعـايير على جميع ، العموميـة في مجتمع مـا شــــــــــــــديـدة أل خلق العام عايير المز تمي ّجتماعية أو عن مهنهم. الا في المؤســـــــ ـــــســـــــ ـــــات الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أدوارهم وقد جادل. ، والفســــــــــاد والصــــــــــلاحوالعدل والظلم والخير والشــــــــــر، والفضــــــــــيلة والرذيلة، والخطأ،بين الصــــــــــواب . في حين )04(خرى الأ واجبات سواها من التعلو على خلقية العامةالعديد من الكتاب أن الواجبات والالتزامات ال أن الأخلاقيـات النظريـة ليســـــــ ــــــت معـايير عـامـة للســـــــ ــــــلوك، بـل هي معـايير لمهنـة معينـة أو لوظيفـة محـددة، فنقول . ً )esnes nommoC(لكــل فرد في المجتمع "حّس مشـــــــ ــــــترك أخلاقيــات الطــب، أخلاقيــات البحــث العلمي مثلا لواجبات والالتزامات والقيم والمبادئ من مجموعة متنوعة من معايير الســـــلوك واخلق العام"، والذي يتكون الب لأنها المعايير التي يطلق عليها "خلق الحس المشـــــــ ــــترك العام" ، (أســـــــ ــــرة، مدرســـــــ ــــة..)التي تأتي من مصـــــــ ــــادر متباينة مثـل قيم و تتضـــــــــــــمن بعض مبـادئ ،يتعلمهـا معظم النـاس ويمـارســـــــ ــــــونهـا دون أي تنظير صـــــــ ــــــريح أو تحليـل أعمق والعلماء كمحترفي مهن، والباحثين العلميين، عليهم أن يتمســـــــّ كوا بمعايير الخلق .والنزاهة، الصـــــــدق، والعدالة ، فقواعـد الخلق العـام تبقى هي الأخلاقيـات النظريـة الخـاصـــــــــــــة بنشـــــــــــــاطهم العلميالعـام، إلى جـانـب تمســـــــ ــــ ــّ كهم ب ـ (Sic lacihte secneهــــــذه الأخلاقيــــــات النظريــــــة أومــــــا يســـــــــــــمى المعــــــايير الأخلاقيــــــة للعلم . )14(المرشـــــــ ــــــــ ــــد لهم ، أهّمهـا الأمـانـة والحيـاد، والحـذر من الوقوع في الخطـأ، والانفتـاح، والاســـــــ ــــــتقلاليـة، ومبـدأ التقـدير )sdradnats لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 933 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون التي تســـــــــــــتمـد )24(والاعتراف بـالجهـد، والفعـاليـة وعـدم هـدر الموارد، والمســـــــ ــــــؤوليـة، والمســـــــ ـــــــاءلـة وغيرهـا من القيم الدولي.المحلي و هو مجموعة من الوثائق ذات المنشأ مصدرها من الخلق العام، ومن ، وهـذا في ظـل التحّولات جـامعـاتبرزت العـديـد من التحـديـات أمـام تجســـــــ ــــــيـد النظـام الأخلاقي في معظم ال خـامـة ضـــــــــ ــــجعـل من " ، وميلهـا إلىهالحكومـات إلى إصـــــــــــــلاح ـفي ظـل ســـــــــــــعي الكبيرة التي طرأت على التعليم العـالي، ا سـياسـًيا يحظى بشـعبية كبيرة بين عامة السـكان ً ، عرف التعليم العالي في )34("التعليم العالي هدف ً كم من . مثلا بلـد عربي ً توســـــــ ــــــعـا ً على تبّوء اتمع مطلع الألفيـة الجـديـدة، ويعكس الخطـاب الراهن، حرص الحكوم ـ ملحوظـا ع ـ اهـذ ً مـا مركزا ً القطـاع مكـانـة مرموقـة، قـد تســـــــ ــــــمح لـه أن يكون يومـا ً ، في ظـل المنـافســــــــــــــة العـالميـة للتعليم الميـا ي الخلق الأكـاديمي، وكثرة مظـاهر انتهـاك المعـايير الأكـاديميـة، ّ والإقليميـة. لكن المشـــــــ ــــــكلـة المطروحـة تكمن في تـدن الروح من جــديــد في وهو مــا دفع بــالمهتّمين إلى دق نــاقوس الخطر، والإعلان عن ّ "ثورة لأخلقــة الجــامعــة"، وبــث "الأنظمة الأخلاقية" التي تحكم الشــأن الأكاديمي. إذ يكفي المرء إلقاء نظرة عابرة ليكتشــف الحجم المذهل من المـؤتـمـرات والــــــدراســـــــ ــــــــ ــ ــات والمـؤلـفــــــات الـتـي عــــــالـجــــــت قضـــــــ ــــــــ ــ ــايــــــا الـنـزاهــــــة ومســـــــ ــــــــ ــ ــائــــــل خـرق أخـلاقـيــــــات الـبـحــــــث .)tcudnocsim cifitneicS(العلمي ضّل موضوع ً العديد من الجامعات وخاصة في أمريكا، في المنهجيةللدراسة النزاهة الأكاديمية محورا ه تم التركيز في الأغلب على ، لكن لوحظ حول كيفية التعامل مع قضايا النزاهةودارت نقاشات كبيرة ّ أن من وسلوكيات أخرى غير مقبولة، مثل الغش، والسرقة العلمية، والانتحالالسلوكيات السلبية ً التركيز بدلا ومنذ عقود طويلة، حاول المهتمون تطوير أنظمة أخلاقية تعّزز النزاهة، تستطيع . )44(السلوكيات الإيجابيةعلى "النسخ" وجعلت التي التقنيات الجديدة " أن تواجه ً شكلات من مالإنترنت خاصة مع ما طرحته ،"اللصق" سهلا فين الأشباح"وأعضاء هيئة التدريس لبة،انتحال الطب رتبطت ّ صارت أخلاقيات العلم .)54(، وما بات ُيعرف بـ "المؤل " ً تحديث مدونات السلوك بشكل مستمر من ، المؤسس ي جانبزيادة التركيز على العلى المحك، وبات مطلوبا وجهة نظر الجامعة. مخاطر الفساد الأكاديميالمطلب الثاني: أكثر القضايا المطروحة بمناسبة طرح موضوع النزاهة الأكاديمية، قضية الفساد الفساد الأكاديمي، لعّل وسؤال المهتمين يدور حول ماهية العوامل التي تسمح بتفش ي أشكال الفساد في الجامعة، وهل هو بحق ظاهرة ل القاعدة لا الاستثنافردية أم أنه فساد أكاديمي نسقي ّ خاطره تتعدى التأثير على أداء وسمعة وم ء، بات يشك في محيطها أي في الحياة العامة وفي الشأن العام ككل؟ ً الجامعة، إلى التأثير سلبا الفساد في قطاع التعليم بأنه )nossioP .M & kallaH .J(يعّرف جاك حلاق ومورييل بواسون أثره خاصة، يكون بغية تحقيق مكاسبب عام نصمنهجي لم غلالاست" ً السلع والخدمات على توافر جسيما . يشير هذا التعريف إلى تبنني الباحثان )64(" إنصافهأو تهأو جود في إتاحة التعليم بالتالي، و ربوية وجودتهاالت الذي يعني خروج الفساد من نمطه كفعل منعزل إلى ،)noitpurroc cimetsyS( مفهوم الفساد النسقي : )84(بين ثلاثة عناصرحلاق وبواسون يجمع تعريف . إذ )74(فساد معّمم، ُمفرط، أي أنه القاعدة وليس الاستثناء لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 043 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون العام لتحقيق مكاسب نصبيقوم على التعريف المعتاد للفساد في القطاع العام، أي "استخدام المالأول، أنه يحد من نطاق السلوكيات الخاضعة للتدقيق إلى تلك التي يتم ملاحظتها بانتظام، والتي ؛ الثاني،خاصة" وبالتالي استبعاد السلوكيات الفردية التي يتم ملاحظتها فقط بشكل ،اختلالات في النظام عنتنتج مباشرة نش ئ صلة بين هذه السلوكيات وتأثيراتها أنه ي ُ الثالث،؛ عن موقف شخص معين بشكل رئيس ي ةجاتعرض ي والن .S( ستيفان هاينمانوينّبه على النظام، أي تقليل الموارد المتاحة، وانخفاض جودتها، وتوزيعها غير المتكافئ. إلى ضرورة عدم الخلط بين الفساد الأكاديمي والممارسات الإدارية السيئة في الجامعة، أو )namenyeH ، وفي حالات الممانع ً ة في المشاركة بالمعلومات السرية، والمهم هو التمييز بين الحالات التي يكون فيها الفساد وبائيا يقتصر على تجاوزات فردية مثل السرقة العلمية، أو الغش في الامتحانات، وغيرها من ً أخرى قد يكون َعرضيا لتشريعات وتفعيل مدونات السلوك، مع مراعاة أن لا صور انتهاك معايير النزاهة الأكاديمية، هنا يكفي تنفيذ ا . )94(يحاول التشريع تصمين مخالفات الفساد على طلبة أو مدّرسين بعينهم ، من غير الممكن معرفة السبب من النتيجة، لأنه عندما ً في الحالة التي يعّم فيها الفساد ويصير مهيكلا تتغذى جميع مظاهره من ً الوضع الذي يفرضه ُحكَم الفساد، ويكون الأصح الحديث عن يكون الفساد نسقيا مشكلات فساد بنيوية في الجامعة، تتغذى من بيئة داخلية وأخرى خارجية. وما دام حديثنا عن العلاقة بين َ التعليم العالي الذي يعشعش فيه الفساد يعكس الجامعة وأخلقة الحياة العامة، وجد ّ ت بعض الدراسات أن صحاب تسمح لأقناة الأكاديمية إلى المؤسسات يحّول ،س ي في نظام الحكم، أو أنه بكيفية أخرى الفساد السيا لتعزيز مصالحهم جامعةيمكنهم أيًضا استخدام الو ز قاعدة دعمهم بين الطبقة المتعلمة في البلاد. يتعز بالسلطة لة وجود تنافس محموم على السلطة، تبرز في حا ،تسييس التعليم العاليإنها حالة من السياسية والأيديولوجية. لمراكز الأكاديمية تصبح المؤسسات ولما ّ من طرف تعيين مديري الجامعات إلىالتسييس يمتد و ،والتنشئة لقينلت هذا يحيل إلى شبكات الزبونية .)05(غالًبا ما يكون رؤساء الدول مستشارين للجامعاتمسؤولين سياسيين، و بالدور الذي تلعبه في "التنشئة الاجتماعية السياسية" للطبقة المتعلمة ةمرتبط التي تلتف حول الجامعات، وهي ، وبالتالي هي عوالم مصغرة ومحركات للبيئة السياسية والاجتماعية عديد من البلدانالجامعات في ال، فالناشئة أن تسيطر الأ ً مكانة الجامعات كأدوات لضمان حزاب السياسية الحاكمة على مقاليد تسييرها، ليس مستغربا لتو ،السياسيةو للتنشئة الاجتماعية ّ . )15(بقائهاعلى حفاظن الأنظمة من المك إقحام الجامعة في المجال السياس ي، أو بالأصح تسييسها سينزع عنها الصفة الأكاديمية، ويعّرضها لمخاطر والمالي، والأهم هو تشويه دورها في خدمة المجتمع والصالح العام، كما أن اتساع الفساد السياس ي والبيروقراطي د سمعة مخرجات البحث والخر ّ ّ . )25(ض النظر عن كونهم مذنبين أم أبرياء"جين بغيالفساد من شأنه أن "يهد التعليم في بيئة فاسدة لا يمكن أن ينجح في تعزيز ّ لإيجاد وعليه، ،لمعايير الأكاديمية وأخلاقيات العلماثّم إن بيئة ملائمة لتنشئة الطلاب على قيم النزاهة والاستقامة، من الواجب الحد من الفساد ومن السلوكيات المنتهكة التعليم العالي، والتي تتكّون من قيم الأمانة والاحترام والانصاف والمسؤولية. ويشير قطاعفي لنزاهة الأكاديميةل نطوي من منظور طويل الأمد على توزيع المواهب ونشر ثقافة الفساد، حلاق وبواسون إلى أن الفساد في التعليم ي بالشهادات، فإنه ً فإضافة إلى كونه يفقد ثقة أصحاب العمل والجمهور بقيمة التعليم وبشكل أكثر تحديدا لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 143 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ة يساهم في إعداد مهنيين شباب غير أكفاء، والأخطر أنه يشّوه آلية اختيار النخب، وهذا ما سيفرز تبعات وخيم . وعوض أن تساهم الجامعة في غرس ثقافة نبد )35(على التطور السياس ي والاجتماعي والاقتصادي للبدان ز في التعليم رسالة خاطئة إلى جيل ينقل التحي ّ، حيث نشر ثقافة الفسادالفساد، سيرغمها الفساد النسقي على أن الجهد ، و تقدم في حياتهم المهنيةأن الغش والرشوة طريقة مقبولة للذلك علمهم يفي الواقع، ف .الشباب النجاح بالأحرى يأتي من المحسوبية والتلاعب والرشوة. ومن ثم فهو أنو عتد بهما، الشخص ي والجدارة لا ي ميساهم في تطوير "ثقافة الفساد" والت ّ . إنه يقو ّهك ّ ز الشباب على العمل الجاد. ض أي حوافز من شأنها أن تحف مع أحد الأهداف الرئيسية للتعليم، وهو نقل الثقافة المدنية وبهذا المعنى، فإنه يتعارض ً قيم مع إلى جنب جنبا .)45(الاجتماعية والعدالةنصاف والا النزاهة لبناء القوة الناعمة التعليمية حوكمة الجامعة المطلب الثالث: ناعمة، أداة للتغيير والبناء في عود على بدء، لقد افترضت الدراسة أن التعليم العالي هو بمثابة قوة استراتيجية القضاء على الفساد أهم ّ البلدان والمجتمعات، ولإنجاز مختلف الأهداف والاستراتيجيات. وتعد أحد أسباب نجاح ّ ف على جودة التعليم والتي تعد ّ مجال تساهم فيه المؤسسات الأكاديمية، لكن هذا يتوق لعديد من الغايات، يأتي في مقدمتها الحد من الفساد ونشر ثقافة منعه. القوة الناعمة التعليمية في تحقيق ا ينبغي الحد من الفساد وحتى يتسنى للجامعة حيازة صفة القوة الناعمة، والتأثير الإيجابي والفعلي في المجتمع، لحوكمة الجامعة. ةالأكاديمي، وتخليص الجامعة والجامعيين من مضاره، من خلال تطبيق استراتيجي من الملفت للنظر أن جل الجامعات التي تتبّوأ مكانة عالمية، تضع على مواقعها الإلكترونية عبارة "حوكمة الجامعة"، وهذا مؤشر على مدى تمّيز جودة التعليم فيها، وكذلك على الجهود التي تضعها تلك الجامعات كل والعمليات والأنشطة التي تشارك في يشير مصطلح "الحوكمة" إلى "كل تلك الهياو لمعالجة مشكلات الفساد. أو بالأصح يمكك إطلاق على تلك .)55(التعليم العالي"قطاع تخطيط وتوجيه المؤسسات والأفراد العاملين في العمليات "الحكم الأكاديمي" الذي هو عبارة عن الكيفية التي تدار بها شؤون الجامعة: هل هي ديمقراطية؟ قوانين وأخلاقيات العلم والبحث، مدى نزاهتها، شفافيتها، ومدى العمل على الحد كفاءتها؟ التزامها بحكم ال من الفساد الأكاديمي. أي أننا أمام نموذج حكم أكاديمي جيد، يحاول الفاعلون وكل أصحاب المصلحة فيه وبحثية. العمل من أجل تجويد العملية التعليمية، وكل ما يرتبط بها من هياكل وممارسات وأنشطة تعليمية لتبلور "نماذج الحوكمة الجامعية"، يأتي في مقدمتها أزمة التعليم العالي وما )65(وهناك العديد من الأسباب أفرزته من انعكاسات على مردودية الجامعة وتراجع الثقة في مخرجاتها، واستفحال الفساد الأكاديمي. ، )75(العالميةلا يوجد نموذج واحد لأنظمة الحوكمة الجامعية، بل هناك العديد من النماذج والتجارب من تفاوتةمستويات مبيوجد حالًيا مجموعة متنوعة من نماذج الحوكمة المعمول بها في جميع أنحاء العالم، م الحكومة في الشأن الجامعي بواسطة الوزارة الوصية في الحكومية والمركزية. سلطةال ّ بعض الدول نجد تحك ،حكومية على الإطلاق هيئةان ليس لديها وزارة أو بلد على التعليم العالي، وعلى النقيض من ذلك، هناك وبين نفسها إلى حد كبير.الأكاديمية العمومية حيث تحكم المؤسسات على التعليم العالي، شرافللإ مسؤولة لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 243 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون النموذجين، هناك نموذج مختلط تتقاسم فيه الحكومة مع الجامعة "الحكم الأكاديمي"، إضافة إلى هيئات د الخبراء على أت مكّونات الحوكمة الأكاديمية عديدة ومن أهمها خارجية وهياكل مستقل ّ ة لضمان الجودة. ويؤك مقاسة بمراجعة خارجية للجودة)؛ الأمانة في الحصول على الموارد المالية (التعليم النزاهة في تقديم خدمات والتي تكون مبنية على المنافسة المهنية القيادة الجامعية واستعمالها(مقاسة بالتدقيق الخارجي)؛ عملية اختيار أي التخلي عن تدخل الحكومة في تعيين مدراء الجامعات، مع ضرورة أن تتولى مجالس مستقلة حكم المؤسسات . )85(الأكاديمية ، يطول الحديث عن الحوكمة الجامعية وكيفية تجسيد الحكم الأكاديمي الصالح ً ، أخيرا وليس آخرا ولاسيما اتاستقلالية الجامعرها لتحقيق النزاهة الأكاديمية، وقد يثور الجدل حول والشروط الواجب تواف ل ،منها، من أجل ضمان حيادها ونزاهتها وسعيها لخدمة الصالح العام. وفي الحقيقية الخاصة ّ إن الذي يشك للفساد في التعليم العالي هو "نظام نزاهة أكاديمي" ً منيعا ً ، )euqimédacA étirgétnI’d emètsyS(حصنا على نظام النزاهة الأكاديمييقوم .)metsyS ytirgetnI lanoitaN(الذي نراه شبيها بـ "نظام النزاهة الوطني" ركيزة الحكم الأكاديمي، إنه أساس الجامعة الذي تقوم وهو ،الوعي بمعايير وأخلاقيات العلم والبحث العلمي ، والأرضية التي تبنى عليها كافة عناصره التي عليه كافة المؤسسات والتشريعات والبرامج والقرارات الأكاديمية ل ّ وكافة ،والمؤسسات داخل وخارج الجامعة ،والعلمية ،وهي كل الهيئات الإدارية .النزاهة أعمدة نظامتشك جودة لرافعة هي بمثابة هذه الأعمدة ، الفواعل الأكاديمية من طلبة ومدرسين وكل المنتسبين إلى الجامعة سمعة ومكانة الجامعة.المحافظة على و ،هة الأكاديميةاوسيادة أخلاقيات العلم والنز ،التعليم الخاتمة ، بعد هذا العرض ً صل إلى القول أن متلازمة أخلقة الجامعة لأخلقة الحياة العامة، تبقى قائمة ، نختاما ما غرقت الجامعة في وحل الفساد، سوف لن وتسمح لنا بتفسير ّ ظاهرة الفساد في العديد من الحالات. إذ كل ش هو كيف ، لكن الأمر المطروح للنقاأمر بديهيالمساهمة في نشر ثقافة منعه ومكافحته. هذا يكون بمقدورها تستأصل الجامعة الفساد من داخلها، فتحتل مكانة في المجتمع بإمكانها أن تكسبها قوة ناعمة تعليمية، لا يتوقف دورها على التعليم والبحث، بل تقوم بتكوين مواطنين صالحين، واعين بمخاطر انتهاج الفساد، ومدركين مكافحته.نجاح استراتيجية دورهم فيلأهمية ومن خلال تعرفنا على بعض التجارب العالمية التي كسبت فيها التعليم رهان الحد من الفساد، وصار الفساد في مختلف مجالات الحياة العامة، تخلص الدراسة إلى طرح بعض التوصيات علىأحد عوامل السيطرة لا يؤدي .لقة الحياة العامةأولا: منح الجامعة مكانتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وأخ بالتعّرف ّ التعليم العالي دوره في درء الفساد وتحقيق المرجو منه في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للحد منه، إلا "نظام نزاهة أكاديمي“لا بد من بناء على مخاطره في المؤسسات الأكاديمية، والعمل على التصدي لها. لهذا، قاعدة هذا النظام أخلاقيات العلم والبحث العلمي والوعي بأهميتها، . الجزائرية يجري العمل به في الجامعة ةهازنلا نطو ةماقإو داسفلا نم دحلا ةمزلاتم :ةماعلا ةايحلا ةقلخأ ةعماجلا ةقلخأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ /د ميلح دمحم مامــل 343 لا ىقتلملا لامعأ ينطو21 :لوح ماكحأو يروتسدلا ليدعتلا ءوض ىلع ةماعلا ةايحلا ةقلخأو ةيفافشلا زيزعت يف ايلعلا ةطلسلا رود نوناقلا22/08، يموي20 و21 يرفيف 2023 ل ّ كشيو ماظنلا اذه فدهي .ةعماجلا يف لعاوفلا فلتخمو ةيملعلاو ةيجوغاديبلاو ةيرادلإا تانوكلما ةفاك هناكرأو دحلا ةفاقث خّسرتو ،ةينطولا ةهازنلا زّزعت اهرودب يتلا ةيميداكلأا ةهازنلل ةعفارداسفلا نم. (1):رظنا François Houtart, From ‘common goods’ to the ‘common good of humanity’, Brussels: Rosa Luxemburg Foundation, 2011, p. 8. (2) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتلما مملأا ةمظنم :رظنا ليصفتلل ،ةماعلا علسلل داصتقلاا لاجر فيرعت بسح اذهو - ا ،وكسينويليلماع كرتشم حلاص وحن :ميلعتلاو ةيبرتلا يف ريكفتلا ةداعإ ،وكسينويلا :سيراب ،2015 ص ،79 ؛Jandhyala B. G. Tilak, “Higher education: A public good or a commodity for trade? Commitment to higher education or commitment of higher education to trade,” Prospects, Vol. 34, No. 4, 2008, pp. 450-451; Francine Menash, “Education as a global public good: The applicability and implications of a framework,” Globalisation, Societies and Education, Vol. 7, No. 3, September 2009, p. 308-310. (3) Siu-yau Lee, “The Perception of Higher Education as a Public Good: The Case of Hong Kong,” In: Chris- topher S. Collins, and Deane E. Neubauer(eds), Redefining Asia Pacific Higher Education in Contexts of Glob- alization: Private Markets and the Public Good. New York: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 12-13. (4) Tilak, op.cit, p. 451. (5 :رظنا )هسفن ردصلما؛ Séverine Deneulin, Nicholas Townsend, “Public goods, global public goods and the common good,” International Journal of Social Economics, Vol. 34, No. 1/2, 2007, pp. 20-24. (6) :رظناLee, op.cit, pp. 12-13; Deane Neubauer, “The historical transformation of public good,” Journal of Asian Public Policy, Vol. 1, No. 2, 2008, pp. 129-130. (7) Neubauer, Ibid; p. 131. (8 ،وكسينويلا :رظنا )هركذ قبس عجرم ص ،79 . (9) Tilak, op.cit, p. 453. (10) ،وكسينويلا ركذ قبس عجرمه ص ،80. (11) Deneulin, Townsend, op.cit, p. 24. (12) "؟ق ّقحتلل لباق لبقتسم مأ تايمستلا يف ضراعت اذه له :م ّ لعتت ةعامج ةعماجلا " ،جنس .م رتيب :رظنا ،لدجلا اذه لوح ،)نورخآو(ساكول .ف نآ :يفتايلكلا يف ماسقلأا ءاسؤرل ةمهلما راودلأا :تاعماجلا يف رييغتلا ةدايق ،ةداحش ديلو ةمجرت ، ،رشنلل ناكيبعلا :ضايرلا2006 ص ،416-417. (13) :رظنا ،وكسينويلا ركذ قبس عجرمه ص ،80-81 ؛United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO), Rethinking education towards a global common good, Paris: UNESCO, 2015, pp. 78-79; Deneulin, Townsend, op.cit, p. 25-26; Mathias Nebel, “Common goods and systems of Common Goods,” In: Mathias Nebel, Oscar Garza-Vázquez and Clemens Sedmak (eds). A common good approach to development: Matrix and metric for a collective development processes. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2022, pp. 33-34. (14 صاخلا رودلا" ،زربمشت .س ينوط :رظنا ) ةمدخل ةماع ةحلصم هفصوب :عمتجلما يف يلاعلا ميلعتلل "،ماعلا حلاصلا :يف زيك .ج انايردأ ا ،دراهكريب .س نوج ،زربميشت .س ينوت ،رل يلاعلا ميلعتلا خ ةكرح نع تردص تاوصأ :ماعلا حلاصلا ةمد ةينطو ، ةمجرت ،رشنلل ناكيبعلا :ضايرلا ،يباهشلا ىيحي ميهاربإ2010ص ، 41 ؛ةتاحش دمحم يدمح ، يف تاعماجلا راودأ :ةرهاقلا ،ةفرعلما عمتجم رشنلل ناميلإاو ملعلا راد ،عيزوتلاو2020. (15) Jandhyala B. G. Tilak, higher education, public good and markets. New York: Routledge, 2018, p. 14. (16) Ibid, p. 15. :شماوه لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 443 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .514، ص مرجع سبق ذكرهسنج، )71( ، ص همرجع سبق ذكر ر، تشيمبرز، بيركهارد، اكيز في: ،" ،"تحديات التعليم العالي في خدمة الصالح العامرا أدريانا ج. كيز )71( .56 .51 .p ,tiC.pO ,noitacude rehgiH ,kaliT)91( .08 .p ,tic.po ,OCSENU)02( . 801، ص همرجع سبق ذكر ، ر، تشيمبرز، بيركهاردا كيز ، "حوكمة الولايات والصالح العام،" في: فيد لونغانكيريد )12( مرجع سبق ، ر، تشيمبرز، بيركهارداكيز ديفيد ماتيوس، "الاصغاء إلى الجمهور: أهي أجندة جديدة للتعليم العالي؟"، في: ) 12( .721-621، ص هذكر .021، ص مرجع سبق ذكره ،لونغانكير )22( .المصدر نفسه)42( علاقات جديدة : إعادة تشكيل الجامعة ي، رونالد بارنراجاني نايدو، " الجامعة في السوق: تشويه التدريس والبحث،" في: )52( .84، ص 9002الرياض: العبيكان للنشر، ، شكري مجاهد ، ترجمةيس بين البحث والمعرفة والتدر .66، ص مرجع سبق ذكره، راكيز )62( . المصدر نفسه )32( السلطة والرخاء: نحو تجاوز منصور أولسون، انظر: . ما يعرف بنظرية العمل الجماعي، للاقتصادي الأمريكي أولسون أو )82( مصطلح "العمل أّما . 53، ص 3002، ترجمة ماجد بركة، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الدكتاتوريتين الشيوعية والرأسمالية ا مًعا فهو الجماعي" ً . ويعود الفضل في تطويره لأولسون. مصلحة مشتركةوفق يتضمن في جوهره التعريفي فكرة أن الناس يفعلون شيئ ,91 .loV ,ygoloicos fo sweiver launnA ”,noitca evitcelloc fo sledom lamroF“ ,revilO .E alemaPللتفصيل، انظر: .472-272 .pp ,3991 ,1 .oN :47، ص المصدر نفسه)92( ً eht gnimocrevO :sdoog cilbup ni ekats etavirp ehT“ ,nosnerC .a wehttaM. انظر أيضا .062-952 .pp ,7891,3 .oN ,02 .loV ,secneicS yciloP ”,noitca evitcelloc fo cigolli . 602، ص المصدر نفسه) أولسون، 82( PSUAR ”,noitpurroc tsniaga thgif eht ni seitisrevinu fo elor eht no gnitcelfeR“ ,resuaH naitsirhC) انظر: 92( .31-4 .pp ,9102 ,1 .oN 45 .loV ,lanruoJ tnemeganaM -itna dna civic no stneduts egelloc fo noitpecreP“ ,imahlI atisoR ,salhkI dammahuM ,nianraqluZانظر: )03( -321 .pp ,2202 ,1 .oN ,8 loV ispurokitnA lanruJ :satirgetnI ”,ecnaveler dna ecnatropmI :noitacude noitpurroc .431 ,).la te(nnamedoG nimsaJانظر: . 7002مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في )EMRP("مبادئ التعليم الإداري المسؤول" )33( ,”stcepsorp dna ssergorp ,esopruP :noitacude tnemeganam elbisnopser rof selpicnirp detroppus snoitan detinU“ .71-61 .pp ,4102 ,26 .loV ,noitcudorP renaelC fo lanruoJ .01-7 .pp ,dibI ,resuaH)43( .421-321 .p ,tiC.pO ,imahlI ,salhkI ,nianraqluZ )53( .131 .p ,dibI )63( ”,metsys lacihte na sa ytisrevinu ehT ?ymedaca lacihte ehT“ ,noskcaJ ziL & sreteP leahciM ,raseT keraM )73( .914 .p ,1202 ,5 .oN ,35 .loV ,yroehT dna yhposolihP lanoitacudE .dibI )83( )الكويت: المجلس الوطني 613، ترجمة عبد النور عبد المنعم،(سلسلة عالم المعرفة أخلاقيات العلم) ديفيد ب.رزنيك، 93( .13، ص 5002للثقافة والفنون والآداب، .33-23ص ، مرجع سبق ذكره، رزنيك )04( لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 543 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون : .16، ص المصدر نفسه )14( ً ، ترجمة العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، جون ب. ديكنسون انظر ايضا - 361 ، ص7891)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 211(سلسلة عالم المعرفة شعبة الترجمة باليونيسكو .461 dna txeT :ytirgetni cifitneicS ,anircaM .L sicnarF؛ 901-58، ص مرجع سبق ذكره، للتفصيل، انظر: رزنيك )24( -73 .pp ,4102 ,sserP MSA :CD ,notgnihsaW .noitide htruoF ,hcraeser fo tcudnoc elbisnopser ni sesac .83 .31 .p ,tic.po ,eeL )34( ni tnemevom dna ,nrecnoc ,tpecnoc lanoitacude na sa ytirgetni cimedacA“ ,namhsiF ’iddeT‘ asereTانظر: )44( :eropagniS .ytirgetni cimedaca fo koobdnaH ,).de(gaterB yecarT :ni ”,gninrael rehgih fo snoitutitsni SU .21 .p ,6102 ,regnirpS .024-914 .pp ,tic.po ,raseT )54( ترجمة عوني مصطفى فوقزة، ؟ّمها الفساد: ما الذي يمكن فعلهعمدارس وجامعات يجاك حلاق ومورييل بواسون، )64( .72، ص 0202الرياض: وزارة التعليم العالي، ، بيروت: مركز لالفساد النسقي والدولة السلطوية: حالة الجزائر منذ الاستقلا للتفصيل، انظر: محمد حليم ليمام، )74( .54-14، ص 7102الوحدة الغربية، تدارسا .المصد ر نفسهحلاق وبواسون، )84( تقرير ذا يشكل الفساد خطرا عليها؟" في: الشفافية الدولية، استيفان هاينمان، "مؤسسات التعليم العالي: لماذا الاهتمام ولم )94( .311-211ص ،3102، برلين: الشفافية الدولية، الفساد العالمي: التعليم -bruC ”,seigetarts dna ecneirepxe mrofer rotceS :noitacudE rehgiH ni noitpurroC gnibruC“ ,ayriK acinoM)05( noitacude-rehgih/rotces/moc.noitpurrocgnibruc.www :ta enilno elbaliava 9-8 .p ,1202 ,moc.noitpurroC gni .01 .p ,dibI )15( . 901ص ، مرجع سبق ذكره ، هاينمان )25( .35 ص، مرجع سبق ذكرهحلاق وبواسون، )25( .45، ص هالمصد ر نفس)45( مرجع ، الشفافية الدولية، "أدوات الحكم التي تجابه الفساد في التعليم العالي،" في: جميل السالمي وروبين ماتروس هيلمز )55( . 611، ص سبق ذكره مجلة )انظر: فادي فؤاد محمد غوانمة، "واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الأردنية الحكومية والتحديات التي تواجهها،" 65( .501، ص 8102، كانون أول 62، ع 9، مج ة والنفسيةجامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوي .611، ص مرجع سبق ذكره السالمي وهيلمز، )75( . 111، ص مرجع سبق ذكره ، هاينمان )85( لــمام محمد حليم د/ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أخلقة الجامعة أخلقة الحياة العامة: متلازمة الحد من الفساد وإقامة وطن النزاهة دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 643 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون قائمة المراجع الكتب: .1 العربية .أ ، ترجمة ماجد بركة، بيروت: المنظمة السلطة والرخاء: نحو تجاوز الدكتاتوريتين الشيوعية والرأسماليةأولسون، منصور. .3002العربية للترجمة، الرياض: شكري مجاهد، ، ترجمةسعلاقات جديدة بين البحث والمعرفة والتدري: إعادة تشكيل الجامعة .رونالدي، بارن .0102العبيكان للنشر، ، ترجمة عوني مصطفى فوقزة، مدارس وجامعات يعّمها الفساد: ما الذي يمكن فعلهحلاق، جاك و بواسون، مورييل. . 0202الرياض: وزارة التعليم العالي، (سلسلة عالم ، ترجمة شعبة الترجمة باليونيسكوالعلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث جون ب. ، ديكنسون .7891)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 211المعرفة .5002الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، ، ترجمة عبد النور عبد المنعمأخلاقيات العلمرزنيك، ديفيد ب. .3102، برلين: الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي: التعليمالشفافية الدولية، دمة الصالح العام: أصوات صدرت عن حركة خ التعليم العالي لر أدريانا ج، تشيمبرز توني س، بيركهارد، جون س. ا كيز .0102إبراهيم يحيى الشهابي. الرياض: العبيكان للنشر، ترجمة، وطنية ترجمة وليد شحادة، ،قيادة التغيير في الجامعات: الأدوار المهمة لرؤساء الأقسام في الكلياتلوكاس، آن ف. (وآخرون)، .6002الرياض: العبيكان للنشر، الوحدة الغربية، ت ، بيروت: مركز دارسالالفساد النسقي والدولة السلطوية: حالة الجزائر منذ الاستقلا .ليمام، محمد حليم .7102 .0202دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ، القاهرة:أدوار الجامعات في مجتمع المعرفة .حمدي ،محمد شحاتة ، باريس: إعادة التفكير في التربية والتعليم: نحو صالح مشترك عالمياليونيسكو، - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .5102اليونيسكو، الأجنبية: .ب ni noitacudE rehgiH cificaP aisA gninifedeR ,)sde( .E enaeD ,reuabueN dna .W ecnareT ,eklagiB evarglaP :kroY weN ,dooG cilbuP eht dna stekraM etavirP :noitazilabolG fo stxetnoC 6000.3029557311879/7501.01 :iod .5102 ,nallimcaM :ni ”noitpurroc thgif ot noitacude enigamier ot evah ew yhW“ ,sailoluoK silisaV ,esrocnelG rialB -thgif-ot-noitacude-enigamier-ot-evah-ew-yhw/30/7102/adnega/gro.murofew.www//:sptth noitpurroc .6102 ,regnirpS :eropagniS .ytirgetni cimedaca fo koobdnaH.).de( yecarT ,gaterB ni noitpurroc fo taerht eht :ytirgetni fo seergeD“ .)4102( .arimaS ,rendniL & W divaD ,nampahC –742 ,)2(14 ,noitacudE rehgiH ni seidutS ”.noitacude rehgih 458729.4102.97057030/0801.01:iod .862 PSUAR .noitpurroc tsniaga thgif eht ni seitisrevinu fo elor eht no gnitcelfeR ,resuaH naitsirhC 0800-8102-90-PSUAR/8011.01 IOD .31-4 .pp 9102 ,1 .oN 45 .loV ,lanruoJ tnemeganaM ةهازنلا نطو ةماقإو داسفلا نم دحلا ةمزلاتم :ةماعلا ةايحلا ةقلخأ ةعماجلا ةقلخأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ /د ميلح دمحم مامــل 347 لا ىقتلملا لامعأ ينطو21 :لوح ماكحأو يروتسدلا ليدعتلا ءوض ىلع ةماعلا ةايحلا ةقلخأو ةيفافشلا زيزعت يف ايلعلا ةطلسلا رود نوناقلا22/08، يموي20 و21 يرفيف 2023 Crenson, Matthew A. “The private stake in public goods: Overcoming the illogic of collective action,” Policy Sciences, Vol. 20, No. 3,1987, pp. 259-276. François Houtart, From ‘common goods’ to the ‘common good of humanity’, Brussels: Rosa Luxem- burg Foundation, 2011. Kirya, Monica. “Curbing Corruption in Higher Education: Sector reform experience and strategies,” Curbing Corruption.com, 2021. available online at: www.curbingcorruption.com/sector/higher-education Macrina, Francis L. Scientific integrity: Text and cases in responsible conduct of research, Fourth edition. Washington, DC: ASM Press, 2014. Mathias Nebel, Oscar Garza-Vázquez and Clemens Sedmak (eds). A Common good approach to de- velopment: Matrix and metric for a collective development processes. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2022, https://doi.org/10.11647/OBP.0290 Tilak, Jandhyala B. G. Higher Education, Public Good and Markets. New York: Routledge, 2018. 2. :تايرودلا أ. :ةيبرعلا "،اههجاوت يتلا تايدحتلاو ةيموكحلا ةيندرلأا تاعماجلا يف ةمكوحلا قيبطت عقاو" .دمحم داؤف يداف ،ةمناوغ ةعماج ةلجم ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلاو ثاحبلأل ةحوتفلما سدقلا جم ،9 ع ،26 لوأ نوناك ،2018 ص ،103-117. ب. :ةيبنجلأا Deneulin, Séverine & Townsend, Nicholas. “Public goods, global public goods and the common good", International Journal of Social Economics, Vol. 34, No. 1/2, 2007, pp. 19 – 36. http://dx.doi.org/10.1108/03068290710723345 Godemann, J., Haertle, J., Herzig, C. and Moon, J, “United nations supported principles for respon- sible management education: purpose, progress and prospects”, Journal of Cleaner Production, Vol. 62, 2014, pp. 16-23. available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.033 Hauser, Christian. “Reflecting on the role of universities in the fight against corruption,” RAUSP Management Journal, Vol. 54 No. 1, 2019, pp. 4-13. http://dx.doi.org/10.1080/14767720903166111 Menashy, Francine. “Education as a global public good: The applicability and implications of a framework,” Globalization, Societies and Education, Vol. 7, No. 3, 2009, pp. 307-320. Neubauer, Deane. “The historical transformation of public good,” Journal of Asian Public Policy, Vol. 1, No. 2, 2008, pp. 127-138. http://dx.doi.org/10.1080/17516230802094528 Oliver, Pamela E. “Formal models of collective action,” Annual reviews of sociology, Vol. 19, No. 1, 1993, pp. 271-300. Tesar Marek, Peters Michael & Jackson, Liz. “The ethical academy? The university as an ethical system,” Educational Philosophy and Theory, 2021, Vol. 53, No. 5, 419–425. https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1884977 Tilak, Jandhyala B. G. “Higher education: a public good or a commodity for trade? Commitment to higher education or commitment of higher education to trade,” Prospects, Vol. 34, No. 4, 2008, pp. 449-466. Zulqarnain, Muhammad Ikhlas, Rosita Ilhami, “Perception of college students on civic and anti-cor- ruption education: Importance and relevance,” Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 8, No. 1, 2022, pp. 123-134. ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 843 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون مؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) ط.د/ نجـــــاة غــــانية جامعة باتنة 10 - الجزائر moc.liamg@ainahgtajdan ********* ملخص: دول والجزائر كغيرها منلفســاد، المرض الذي لا تكاد تبرؤ منه دولة من على هذا الكوكب الذي ننتمي إليه، ا صيبها منه يزداد ثقله جراء الإرثالعالم لم تسلم من هذه الآفة المهلكة للأمم على مر العصور، بل إن ن .الاستعماري. ليكون الفساد ضارب في تاريخ البلاد، وإنه لا يختفي إلا ليظهر بصورة أشد وأنكى مما كان عليه المالي أو الإداري أو الاقتصادي أو السياس ي أو حتى الاجتماعي .. فهو كما أن الفساد لا يمكن حصره في الجانب يسري بسرعة النار في الهشيم، ما إن تمس طرفا من أركان الدولة حتى تستشري فيه وتتعداه إلى غيرها في حلقة رطان كاملة تأتي على كيان الأمة ووجودها. وقد عبر على استشرائه وسرعة انتشاره بعض الدارسين بأنه س الدول الذي قد يستعص ى علاجه إن تمادى واستحكم. الدستور. الشفافية، ،ؤسساتالمالفساد، مكافحة الفساد، الكلمات المفتاحية: :مقدمة قد لا يكون الفســــــاد أمرا جديدا في تحليل الوضــــــق الســــــياســــــ ي والاقتصــــــادي والإداري في الجزائر، إلا أنه الدســـــــ ــــتورية والتشـــــــ ــــر عات الوطنية والاتفاقات الدولية ن،د حركة قانونية مت،ددة، على مســـــــ ــــتوى التعديلات وزخما إعلاميا توعويا حول ظاهرة الفســـــــ ــــاد لا يكاد ينقىق، مرده إلى وجود إرادة ســـــــ ــــياســـــــ ــــية لمكافحة الفســـــــ ــ ــاد والقضاء على أسبابه والحد من تأثيره المدمر لاقتصاد البلاد، والمهلك لمقومات الوطن الواحد. مؤسسات وهيئات ذات طابق استشاري وأخرى رقابي في سلسلة تصديها لهذه تنشؤ الجزائر تنفكا ماعليه، الظاهرة وفي كل مرة يزداد فيها ثقل الخسائر الناجمة عن ملفات الفساد وقضاياه تزداد هذه المؤسسات تىورا وتكييفا للقيام بالدور المنوط بها. ا في تعزيز الشـــــــ ــــفافية وأخلقة الحياة العامة وهذه المناســـــــ ــــبة العلمية طالملتقى الوطاي حول دور الســـــــ ــــلىة العلي كافية لتكون الدافق لتقديم هذه الورقة البحثية عن مؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر. وتمثل تساؤلنا في : ماهي هذه المؤسسات الموكل إليها محاربة الفساد في الجزائر؟ وما مدى ن،اعتها في تحقيق ذلك؟ وكانت الإجابة في مبحثين: ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 943 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الأول مفهوم الفساد وواقعه في الجزائر ، ولما ورد في ً لما جاء في الفقه عموما ً ، وجب تحديد المفهوم المراد من كلمة الفساد لغة وقانونا، وفقا ً بداية النصوص القانونية في التشر ق الجزائري على الخصوص. الفساد تعريفالمطلب الأول: غةتعريف الفساد ل الفرع الأول: عرف الأشياء ُ ُ َح. وبضدها ت َ ح من َصل َ ضد الصَّ لا َ َسد َ .اتفقت معاجم اللغة العربية على أن الفساد من فعل ف ُسوًدا فهو فاسٌد َ َساًدا، ف َ ، ف َ ُسد َ وف ُ ُسد ْ ، َيف ُ ، َيفِسد َ َسد َ ِسيٌد..وفي لسان العرب: الفساد نقيض الصلاح، ف َ وف َساُد خلاف الاستصلاح، وقالوا هذا الأمر مفسدة لكذا اي فيه فساد ْ خلاف المصلحة، والاْسِتف ُ ة َ َسد ْ ف َ 1ط .والم اصطلاحا الفرع الثاني: تعريف الفساد لىالما اختص الفقه بمسائل التعريف وتحديد مفاهيم المصىلحات القانونية. تعريف الفساد في الفقه: -1 لكن، مق اجماع معاجم اللغة العربية على أن الفساد نقيض وضد الصلاح، فإنا ن،د في تعريفات الفقهاء وحتى فت في صورها، العاملين والإطارات الفاعلة والمسؤولين في المؤسسات والهيئات المتصدية للفساد، أنها وإن اختل إلا أنها متقاربة في جوهرها، تدور حول فكرة تحقيق المصلحة الخاصة على حساب تعىيل المصلحة العامة عن طريق القانون بسوء استخدامه وتوجيهه للمصلحة الخاصة أو عن طريق خرق القانون والإخلال بالأداء ..الوظيفي الفساد أنه: سلوك الموظفين الحكوميين )notgnitnuH( يعرف عالم الاجتماع والسياسة صموئيل هانتنغتون - 2ط .ةصالقواعد المقبولة لخدمة أهداف خاالذين ينحرفون عن و عرفه عامر خياط، مدير عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد، أنه: كل ما يتصل بالاكتساب غير المشروع - الم،تمق، السلىة السياسية والثروة، في جميق قىاعات ،من دون وجه حق، وما ينتج عنه، لعنصري القوة في 3ط .الم،تمق وفي تعريف آخر لفساد أنه: سوء استخدام الوظيفة العامة بغية تحقيق منفعة شخصية. أو أنه: استخدام - رجل الإدارة والسياسة السلىات المخولة له والانحراف بها عن غاياتها في تحقيق المصلحة العامة إلى تحقيق 4ط .منافق ذاتية بىريقة غير شرعية وبدون وجه حق وإن لم يتفق رجال الفقه والقانون على مفهوم موحد للفساد إلا أنه يمكننا استخلاصه من جملة التعريفات المقدمة والمقترحة من الدارسين له، فن،د أنها تتفق جميعها على أن الفساد "هو إساءة استعمال القوة 5ط "نصب أو السلىة للمنفعة الخاصةالعمومية أو الم ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 053 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ةقيات والوثائق الدولية والإقليميتعريف الفساد في الاتفا-2 -بعيدا عن لغة الفلسفة والأخلاق-ات،هت أغلب الهيئات الدولية في عنايتها بتعريف الفساد إلى ات،اه برغماتي لاتخاذ التدابير اللازمة والمرتبة للعقوبات المقررة على من يرتكب من خلال تحديد الأفعال الدالة عليه، والموجبة هاته الأفعال الم،رمة بنص الوثائق الدولية لمكافحة جرائم الفساد والحد من آثاره، ولعل هذا ما يميز النصوص هو غير ملزم ، القانونية عن الأعمال الفقهية، فإن الفقه م،ال التنظير والتأطير والتفسير والتحليل والتعليل، و .على عكس القانون الذي ترجى منه تحقيق الغاية التي وضق لأجلها، فيميزه الضبط والإلزام ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتعريف الفساد في اتفاق -3 لم تتضمن تعريفا للفساد، على أهميته. إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي ورقة السياسة الرسمية بعنوانطمكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم عرف الفساد بأنه : "إساءة استعمال القوة 8991الصادرة عام وة أو الابتزاز أو استغلال النفوذ، أو الرسمية أو المنصب أو السلىة لمنفعة خاصة، سواء عن طريق الرش ."المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بأداء الخدمات، أو عن طريق الاختلاس وفي انتقاد موجه لهذا التعريف ذكر بأنه محدود، وأنه يحصر الفساد بالحكومة وموظفي الدولة، ولا يأخذ في 6. طالاعتبار الفساد المنتشر في القىاع الخاص منه إلى 80إشارة في المادة 0002كما جاء في نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية سنة 7ط . الفساد بمعاى الرشوة تعريف البنك الدولي للفساد-4 "الفساد هو إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" ونلاحظ أنه لا يكاد يختلف عن تعريف yraG-الأمم المتحدة للفساد، إذ ن،د ممن قالوا به عالم الاقتصاد الحاصل على جائزة نوبل طغاري بيكر ، وهذا صحيح إذا نظرنا في تغول الفساد الهائل 8طإذ يقول: "إذا ألغينا الدولة فقد ألغينا الفساد" )rekceb الناتج عن موظفي الحكومة والقىاع العام، وأنه لولا الفساد المتفش ي فيهم لما نخر الفساد في كافة أطراف ... الدولة بما فيها القىاع الخاص ف منظمة الشفافية الدولية للفسادتعري-5 ح منفعة خاصة" أو أنه" عمل ضد الوظيفة العامة التي هي ثقة "الفساد هو سوء استخدام السلىة العامة لرب ".عامة :كما فرقت بين نوعين من الفساد الفساد بالقانون وهو الحصول عن طريق الرشوة على الأفضلية في خدمة أو مصلحة قانونية يقدمها -أ .المرتش ي طالموظف الفاسد وفقا للقانون ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 153 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون طريق الرشوة على خدمة أو مصلحة غير قانونية ولا يسمح بها الفساد ضد القانون وهو الحصول عن -ب 9ط .القانون تعريف الفساد في القانون الوطني -6 أول ظهور لمصىلح الفساد في التشر ق الجزائري، كان عقب تصديق دولة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة .4002أفريل 91المؤرخ في 40/ 821الرئاس ي رقم ، بموجب المرسوم 4002لمكافحة الفساد سنة 02المؤرخ في 10/ 60حيث اصىبغت التشر عات الوطنية بعدها بما يلائم هذه الاتفاقية، فصدر قانون رقم .الوقاية من الفساد ومكافحته 6002فيفري حي، أكاديمي لكلمة أي تعريف اصىلا 10/ 60واتباعا لىريقة الاتفاقية الدولية لم يتضمن القانون الوطاي منه "الفساد: 20الفساد، إلا أنه حدد الأفعال الم،رمة التي تعتبر في حد ذاتها أحد صوره. وذلك بنص المادة هو كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابق من هذا القانون". لن،د في هذا الباب الرابق من نفس القانون : اختلاس الممتلكات والإضرار بها، الرشوة وما في حكمها، الجرائم يصنف جرائم الفساد إلى أربعة أنواع هي .المتعلقة بالصفقات العمومية وأخيرا التستر على جرائم الفساد وإن حدد المشرع الجزائري جرائم الفساد من خلال هذا التصنيف، إلا أن هناك العديد من الأفعال التي وكان الأجدى إطلاقه دون تقييد. ،يسعها هذا النصوجرائمه لم تعتبر من صميم أعمال الفساد واقع الفساد المالي والإداري في الجزائرالثاني: المطلب IPC تصنيف الجزائر حسب مؤشر مدركات الفساد - (01) 10طالجدول رقم 1202 0202 9102 8102 7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 السنة 711 401 601 801 211 801 88 001 49 501 211 501 الرتبة من خلال أرقام الجدول يتبين لنا أن الجزائر وفقا لمؤشر مدركات الفساد، قد لازمت خلال ما يزيد عن عشر سنوات الماضية، المستوى تحت المتوسط في مكافحة الفساد، وأنها على الرغم من عائدات الر ق النفىي، دولية ساعية لمكافحة الفساد، والاصلاحات القانونية والمؤسسية التي جاءت ضمن خىوات متممة لاتفاقات إلا أنها لم تحقق المستوى المىلوب في ذلك لأسباب عدة، منها تغلغل وانتشار مرض الفساد الإداري وتمكنه من مفاصل الدولة إداريا وماليا، وأيضا افتقار المؤسسات المخصصة لمكافحة الفساد للسلىة الفعلية لأداء دورها تنفيذية على بقية السلىات التشر عية والقضائية. لذا كان لزاما وجود إرادة المنوط بها، وهيمنة السلىة ال سياسية فاعلة وقوية وقادرة على القضاء على الفساد ومحاربته، ومعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على جال المصلحة العامة لتلبية مصالحه الخاصة من موظفي الدولة ومرافقها دون استثناء القىاع الخاص و ر الأعمال. ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 253 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المبحث الثاني المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد في إطار السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة جرائم الفساد بكافة أشكاله، وللوقاية منه، كانت كل إرادة المشرع وخىته في تحقيق ذات الهدف، -المتخصصة منها و غير ذلك-المؤسسات والهيئات الوطنية تعكس حققت ذلك أم لا.سواء الهيئات الحكومية المتخصصة في الرقابة المالية والكشف عن الفساد المطلب الأول: ومكافحته المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها -6991سنة الفرع الأول: الدولة ، وقد ضم موظفين سامين في 6991-70-02، الصادر في 332 -69أنش ئ بموجب المرسوم الرئاس ي رقم ورجال القانون والأمن، فتح هذا المرصد ملفات فساد كبيرة خاصة بمشار ق تنموية: مشار ق تسيير أموال لعدم جدواه في مكافحة الفساد. 0002الهضاب العليا، ملف الىريق السيار شرق غرب..، إلا أنه ُحلَّ سنة (11) هام الخىيرة التي أوكل له حلها.ويرجق البعض سبب فشله في ذلك إلى عدم استقلاليته في أدائه للم خلية معالجة الاستعلام المالي - 2002سنة :الثانيالفرع وهي سلىة إدارية مستقلة لدى الوزير المكلف بالمالية، تتمتق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشئت :. والتي من مهامها2002أبريل 70هـ الموافق لـ 3241محرم 40المؤرخ في 721-20بالمرسوم التنفيذي رقم .تلقي تقارير عن الأنشىة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال- .إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة- .تنفيذ التدابير اللازمة لكشف كل أشكال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال- 21طأو معلومة يقتضيها إن،از مهمتها.عنية والأشخاص المعنيين قانونا موافاتها بأي وثيقة الىلب من الهيئات الم- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -6002سنة الثالث: الفرع منه على " تنشأ 71المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، الذي تنص المادة 10 -60أنشئت بموجب قانون وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الاستراتي،ية الوطنية في م،ال مكافحة هيئة ."الفساد /أ منه طبيعة الهيئة "الهيئة سلىة إدارية مستقلة تتمتق بالشخصية المعنوية والاستقلال 81بينما تحدد المادة ".المالي، توضق لدى رئيس الجمهورية ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 353 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ن عوقد غلب عن هذه الهيئة الىابق الاستشاري على الىابق الرقابي، فكانت أقرب للوقاية من الفساد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها على 60مكافحته، حيث أوصت المادة السادسة :إلزامية استقلال الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام التالية سياسة شاملة للوقاية من الفساد ت،سد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية اقتراح- .في تسيير الشؤون العمومية مق تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية والوقاية منها. مق تقييم جمق واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد - دوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته ومدى فعالية هذه .الآليات .إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطن بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد- /ب من قانون مكافحة الفساد 60المحددين بالمادة تلقي تصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين- .دوريا ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة - بإحصائيات وتحاليل متصلة بم،ال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القىاعات المعنية، .بينها والتعاون مق هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الدولي والوطايوالتنسيق 31طلىتها في تحريك الدعوى العمومية.وعلى الرغم من أن المشرع منحها سلىة إدارية مستقلة إلا أنه قيد س يمنح حق تحريك وكلف الوزير بهذه المهمة وجعلها خاضعة لسلىته التقديرية، وكان أحرى بالمشرع الجزائري أن )41( الدعوى العمومية للهيئة باعتبارها جهازا رقابيا موكل بمهمة تنفيذ الاستراتي،ية الوطنية لمكافحة الفساد. : الديوان المركزي لقمع الفسادالفرع الرابع المؤرخ في 624-11وبموجب المرسوم الرئاس ي رقم 10-60من القانون 42أنش يء هذا الديوان بموجب المادة المتضمن تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمق الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، وهو جهاز 1102ديسمبر 80 ذو طبيعة خاصة، لا يتمتق بالشخصية المعنوية وليس لديه استقلالية مالية، وإنما هو في طبيعته مصلحة من المرسوم 20رائم الفساد، بنص المادةمركزية عملياتية للشرطة القضائية، مكلف بالبحث والتحري عن ج ، مكملا بذلك دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ذات الىبيعة الاستشارية، ليكون الديوان ممثلا 624-11 :الجانب الردعي للفساد، وحددت مهامه كما يلي .جمق المعلومات للكشف عن أفعال الفساد- .مرتكبيها للمثول أمام القضاءالقيام بتحقيقات في وقائق الفساد وإحالة - تىوير التعاون والتساند مق هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات عن التحقيقات الجارية، مق الهيئات - .لدولية المتخصصة في هذا الم،ال ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 453 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير تحريات السلىات المختصة- لعليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منهالسلطة ا - 0202: الفرع الخامس وعملا بالإصلاح المؤسساتي 0202من الدستور الجزائري طحسب التعديل الأخير نوفمبر 402بموجب المادة الذي تبناه هذا التعديل، تم إنشاء مؤسسة رقابية جديدة بدلا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هي السلىة 51ط ه. افية والوقاية من الفساد ومكافحتالعليا للشف وهي أحدث صورة لمكافحة الفساد في التشر ق الجزائري، جاءت بديلا عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم تدارك النقص الذي عاب الهيئة، فكانت السلىة العليا. وعدم إلحاقها بمؤسسة رئاسة ية يعزز استقلالها عن السلىة التنفيذية ويزيد من تمكينها من القيام بمهامها المنوطة بها ودورها الجمهور .الرقابي على أكمل وجه بعيدا عن أي املاءات أو ضغوطات ودون عرقلة لسيرها -60ن رقم من القانو 42إلى 71وإلى تمام ذلك ينتظر صدور القانون المنظم للسلىة العليا، أو تعديل المواد 61ط .المعدل والمتمم، من أجل الحكم بصفة نهائية باستقلالية هذه السلىة وعدم تبعيتها لأي جهة 01 :منه المهام السلىة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه كما يلي 502وتضمن الدستور في المادة .كافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتهاوضق استراتي،ية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد وم- .جمق ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبىة بم،ال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة- إخىار م،لس المحاسبة والسلىة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند - .المعنيةالاقتضاء للمؤسسات والأجهزة .المساهمة في تدعيم قدرات الم،تمق المدني والفاعلين الآخرين في م،ال مكافحة الفساد- .متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد- .إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بم،ال اختصاصها- .المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفسادالمشاركة في تكوين أعوان الأجهزة - البرلمان الفرع السادس: إلى الدور التشر عي للبرلمان بغرفتيه طالم،لس الشعبي الوطاي و م،لس الأمة بنص المادة ً من 411إضافة من 511ادة الدستور الوطاي، فإنه يملك سلىة رقابية بموجب الدستور، لمراقبة أعمال الحكومة. جاء في الم من 061و 851و 111و 601ط يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 0202دستور ..الدستور وتعتمد هيئة البرلمان في الجزائر على العنصر البشري، أي على أداء الأعضاء الذين يمثلون فئات الم،تمق كسا لانضباط والتزام أعضاء البرلمان بعملهم كممثلين عن الشعب الواحد، وعليه فإن تأثيره الرقابي يكون عا وإرادته، لتحقيق المصلحة العامة، وأي إخلال بالتزامات العمل البرلماني سيؤثر سلبا على أداء الهيئة ومصداقيتها ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 553 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون كن لعضو على أنه لا يم 0202من دستور 521كلها.. وعلى المصلحة العامة أيضا. ولتحقيق ذلك نصت المادة البرلمان في عهدته الجمق بين وظيفتين، أو الانشغال بأعمال خارجة عن مهامه البرلمانية. .كما أكسبه الدستور الحصانة الدبلوماسية من أي خىر قد يعترض أداءه لتلك المهام الدستور والاستقرار ومن هنا، يبدو لنا جليا أن مثل هذه الوظيفة الخاصة جدا والمهمة أيضا لحماية السياس ي و الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن أن يشغلها إلا من اصحاب الكفاءات العالية ممن يتحلون بروح المسؤولية والوطنية، وحب الخير وفضائل الأخلاق ، الذين يقدمون المصلحة والمنفعة العامة على نفعهم الخاص .سدة من سياسيين وكبار رجال الأعمال، ولا يمكن شراء ذممهم لأصحاب المصالح الفا فإننا نرى أن القانون وإن لم يقصر في وضق الأطر العامة والقوانين الخاصة لأعضاء البرلمان، إلا أنه ي،ب العمل أكثر على رفق مستوى الوعي الاجتماعي والسياس ي والثقافي في أفراد الم،تمق حتى يكون انتخاب عضو ر واع مدرك لما سيصدر عن مثل هذا الشخص ذي الكفاءة والأخلاق العالية. وهذا لا البرلمان ناتج عن اختيا يكون إلا بإرادة سياسية تعتمد على نظم تربوية، تعليمية واجتماعية .. وإن كان الوقت عامل مهم في مثل هذه ائمة على شؤون كل ولاية لا يكون إلا اختيارا من النخبة الق -في رأينا–الإصلاحات، فإن اختيار أعضاء البرلمان .لهله يكون أوفق وأصلح لشأن الوطن كمن ولايات الوطن، ع الهيئات غير الحكومية ودورها في مكافحة الفسادالمطلب الثاني: وهي هيئات مستقلة عن الحكومة بىبيعتها، حيث أنها لا تتلقى رواتبها من الحكومة، ولا تستمد نظامها من ا خاضعة لأحكام الدستور وتتلقى أحيانا كثيرة الدعم من الدولة، باعتبارها مؤسسات قوانين الدولة، إلا أنه مستقلة، ناشىة في حدود سيادة الدولة التي تنتمي إليها وتقدم خدماتها للصالح العام. الأحزاب السياسيةالفرع الأول: الأحزاب السياسية والبرلمانات الأكثر 6002التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة ت فيصنف فسادا في العالم تليها أجهزة الشرطة والموظفين العموميين وكبار مسؤولي الدولة. أضف إليه الغموض الذي (71)م والجمهور. يكتنف ميزانيات الأحزاب والتي تتم مراقبتها داخليا فقط بعيدا عن متناول الإعلا المجتمع المدني الفرع الثاني: وهو الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، والتي يكونها ويؤسسها أبناء الم،تمق ذاته، تقدم خدمات للم،تمق في صورة تعبر عن التكافل الاجتماعي والنفق الذاتي للم،تمق، حيث أبناء الم،تمق يخدم بعضهم وتحتمل الإصلاح في كل التخصصات الصحية والأسرية وتقدم الدعم المادي والمعنوي للفئات الخاصة بعضا، مثل الفقراء والمصابين والمرض ى وكبار السن والأيتام.... ولها دور فعال في نشر الوعي ضد الفساد، ورفق مستوى .. الذوق العام وتحبيب فعل الخير للناس ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 653 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ئج الإي،ابية التي حققتها هذه المؤسسات على المستوى الاجتماعي، إلا أن اعتمادها وبرغم الجهود الكبيرة والنتا على الدعم المادي من ممثلي الأحزاب وحتى الدولة ي،عل لها توجها مصبوغا بتلك الجهة أو الأخرى، ومن هذا د.ما يغىي على أعمال الفساد وتحسين وتلميق صور الشخصيات السياسية المشوبة بقضايا الفسا الفرع الثالث: التواصل والإعلام أدى تىور تكنولوجيا الإعلام والزخم المعلوماتي الكبير في العصر الحديث، مق التدفق السمعي البصري الإعلامي الهائل على شبكات الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الانترنت.. وكل وسيلة من شأنها تقديم وبسرعة خاطفة، مستوعبة في ذلك كافة أنواع النشاط البشري، لاغية الحدود السياسية .. الأخبار الفورية والاختلافات الثقافية، بإمكانات تفوق في حالات كثيرة قدرات الدولة على ضبط التوازن الثقافي والاجتماعي ..داخل حدودها العولمة أصبح يشكل مكونا أساسيا يقول خبير الاتصال الدكتور السيد مصىفى عمر "إن الإعلام في عصر من البنية الثقافية للم،تمعات الدولية التي تنت،ه وتوجهه وتتوجه به، فهو يعمل على نشر وشيوع ثقافة عالمية رها بالانفتاح، وعند مستقبلها ومتلقيها والمكره على تلقيها بالغزو الثقافي ّ 81ط ".تعرف عند مصد وأمام البعد الحضاري للغزو الإعلامي للثقافة واختراقه لاقتصاد الدول وسياساتها الداخلية، فإن أمام الدولة فرصة لا غاى عنها، وهي المناعة الثقافية التي ترسم حدودا للهوية الوطنية، كفيلة بالوقوف في وجه الفساد والدمار. ولا يتحقق ذلك إلا بوضق الأسس الىوفان الإعلامي الذي يأتي على أركان الدولة تاركا وراءه غير "حرية الصحافة 0202من الدستور الجزائري 45لإعلام وطاي حر قادر على حمل هذه المسؤولية، تنص المادة تخرج عن نىاق المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية مضمونة" طبعا نفهم من هذه الحرية أنها لا وأن الصحافة الحرة هي التي لا تتأخر في كشف قضايا الفساد بحماية من الدولة السياسة العامة للدولة، تسائل وتشارك في حل قضايا ملفات الفساد.. ناهيك عن ودعمها وبتخويل منها تنشر الشفافية وتحاسب و الدور التوعوي الذي هو لها بالأساس. :الخاتمة التوصيات، التي يرجى منها نفق وفائدة، على الأقل من وجهة نظر مما سبق ي،در ختام البحث ب،ملة من الباحثة. وهنا ي،در التذكير والتأكيد على أن أي محاولة للإصلاح ولمكافحة الفساد بكافة أشكاله ودرجاته متوقف على وجود إرادة سياسية فاعلة وقادرة بكفاءات عالية على إحداث التغيير وصنق الفارق وتحقيق .لمنشود من مكافحة الفساد والقضاء عليهالهدف ا /توصيات التأكيد على أن الفساد يستقوي بالسلىة ممثلة في الإدارة والحكم، عليه، فإن سبب استقوائه هو عينه -1 سبب انهزامه وانكفائه، عليه، فإن الإرادة السياسية الصادقة والقوية بإمكاناتها الإدارية والتنفيذية لقادرة على اد من الدولة كافة، وذلك بتحرير القضاء ومنحه سلىته كاملة في متابعة الفاسدين والمفسدين على درء الفس .الصعيد الأخلاقي والاجتماعي والإداري والمالي ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 753 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون سعي الدولة من خلال المؤسس الدستوري وبعناية سلىاتها الثلاث، لضبط معايير وسمات المواطنة والمواطن، -2 .ا يتناسب مق قمق مظاهر الفساد ومحو بواعثه وأسبابهوتحديد الهوية الوطنية بم توجيه كافة المؤسسات والهيئات والجماعات والجمعيات الحكومية والشعبية للحرب على الفساد ودعائمه -3 .وفقا لما تمليه السياسة الجنائية الموضوعة لتحقيق ذلك ية والفاعلة في مكافحة الفساد، وعدم تركه ليكون إيلاء الإعلام الاهتمام الذي يعكس الإرادة السياسية الواع-4 عن توجيه الأخلاق العامة -وربما الأكثر تأثيرا–على النقيض من ذلك، فهو المسؤول الأول بعد التربية والتعليم .وصياغة سلوك الفرد والجماعة في الدولة الواحدة القضاء و عرضها الإعلام بكل تفصيلاتها على محاسبة الفاسدين وتحقيق قضايا الفساد مهمة يتولاها -5 العامة، حتى تؤتي التشر عات والقوانين الفائدة المرجوة منها، وحتى نضمن التقدم المستمر في م،ال مكافحة الفساد ونضمن تحسن الأوضاع العامة للبلاد وتحقيق استقرارها وأمنها وازدهارها. الهوامش: .2143ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف القاهرة، الم،لد الخامس، ص ) 1( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . ملتقى الأطر د.غادة علي عبد المنعم موس ى، إقترابات مكافحة الفساد في ضوء 2ط . المنظمة العربية للتنمية الإدارية. منشورات جامعة 2102تركيا –القانونية والمؤسسية للوقاية والحد من الفساد. اسىنبول .4. ص3102الدول العربية. القاهرة،مصر ة لمكافحة الفساد. اقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، عامر خياط، مفهوم الفساد، ضمن ندوة :المشار ق الدولي 3ط لبنان. –، بيروت 6002الىبعة الأولى فهد عبد الكريم أبو العثم، من حصاد السنين، أبحاث ساخنة في قضايا معاصرة، دار الثقافة للنشر والتوز ق، الىبعة 4ط .152الأردن، ص -، عمان9002الأولى .652فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجق السابق، ص 5ط . 6د.غادة علي عبد المنعم موس ى، المرجق السابق.ص 6ط حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص 7ط vinu.siseht//:ptth-. 12، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق. ص3102_2102قانون عام، fdp.ahah02%tarotcod/1/8425/zd.arksib .22حاحة عبد العالي، المرجق السابق، ص 8ط د. بوهلالة سعاد، تحليل لظهرة الفساد الإداري في الجزائر وعلاقته بالتنمية. جامعة الحسين بن طلال للبحوث، م،لة 9ط .9102 – 1ملحق 4علمية محكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الم،لد عبد الكريم طالب، منصوري حاج موس ى، محاربة الفساد الإداري والمالي في الجزائر في ظل إنشاء السلىة العليا للشفافية (01) .22. ص 2202والوقاية من الفساد ومكافحته. م،لة التحليل والاستشراف الاقتصادي، الم،لد الثالث، العدد الثاني . سنة - داري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، إشراف أ. د. الزين عزري، جامعة محمد خيضر بسكرةحاحة عبد العالي، الفساد الإ 11ط .3102/2102الجزائر، ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 853 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الجزائر - أنظر الرابط ضمن الصفحة الالكترونية لوزارة المالية 21 secivres/ra/php.xedni/zd.vog.fm.www//:sptth-tnemetiart/ra-ud-tnemengiesner-reicnanif-604/ra-0202-11-40- 90-62-10 .005الي، المرجق السابق، ص حاحة عبد الع 31ط .105حاحة عبد العالي/ المرجق السابق، ص 41ط المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في 0202ديسمبر 03المؤرخ في 244-02انظر المرسوم الرئاس ي رقم 51ط ديسمبر 03صادر في 28في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عدد 0202استفتاء أول نوفمبر سنة .0202 السلىة العليا -0202الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة عميري أحمد، أخلقة 61ط لسنة 10، العدد 70، م،لة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الم،لد -نموذجاية والوقاية من الفساد ومكافحته للشفاف . 66، ص 1202 كلية -تيزي وزو–الجزائر. رسالة ماجستير، جامعة امولود معمري م،بور فازية ، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في 71ط .631ص 5102الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية. .761السيد مصىفى عمر، إعلام العولمة وتأثيره على المستهلك، من كتاب : العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، ص 81ط :والمصادر قائمة المراجع القوانين: . بموجب المرسوم 0202الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب تعديل نوفمبر دستور - المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق 6991ديسمبر سنة 70المؤرخ في 834 -69الرئاس ي رقم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 6991نوفمبر سنة 82عليه في استفتاء . 6991ديسمبر 80لـ 67بيةطج رقم الشع ، المتعلق بإنشاء المرصد الوطاي لمراقبة 6991جويلية 02الصادر في 332-69المرسوم الرئاس ي رقم - الرشوة والوقاية منها. . المتعلق بإنشاء خلية معالجة الاستعلام 2002أفريل 70المؤرخ في 721-20المرسوم التنفيذي رقم - المالي. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 6002فيفري 02المؤرخ في 10-60قانون رقم - المتضمن تحديد تشكيلة الديوان المركزي 1102ديسمبر 80المؤرخ في 624-11المرسوم الرئاس ي رقم - لقمق الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره. المعاجم والقواميس: القاهرة، الم،لد الخامس.–لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف - الكتب: دار الثقافة للنشر أبو العثم، من حصاد السنينطأبحاث ساخنة في قضايا معاصرة ، فهد عبد الكريم - الأردن. –، عمان 9002الىبعة الأولى والتوز ق، ط.د نجــــــــاة غـــــــــانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤسسات مكافحة الفساد في الجزائر(بين الواقع والمأمول) الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 953 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون السيد مصىفى عمر، إعلام العولمة وتأثيره على المستهلك، من كتاب : العولمة وتداعياتها على الوطن - .العربي ت العلمية:قالا الم الكريم طالب، منصوري حاج موس ى، محاربة الفساد الإداري والمالي في الجزائر في ظل إنشاء عبد - السلىة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. م،لة التحليل والاستشراف الاقتصادي، .2202الم،لد الثالث، العدد الثاني . سنة دولية لمكافحة الفساد. اقامتها المنظمة العربية عامر خياط، مفهوم الفساد، ضمن ندوة :المشار ق ال - لبنان. –، بيروت 6002لمكافحة الفساد، الىبعة الأولى غادة علي عبد المنعم موس ى، إقترابات مكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة د. - . المنظمة 2102تركيا –بول الفساد . ملتقى الأطر القانونية والمؤسسية للوقاية والحد من الفساد. اسىن .3102العربية للتنمية الإدارية. منشورات جامعة الدول العربية. القاهرة،مصر -0202عميري أحمد، أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة - في الحقوق والعلوم ، م،لة البحوث -لسلىة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنموذجاا .1202لسنة 10، العدد 70السياسية، الم،لد الأطروحات والرسائل: حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في - . معة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق ، جا3102_2102الحقوق تخصص قانون عام، –فازية ، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر. رسالة ماجستير، جامعة امولود معمري م،بور - .5102كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية. -تيزي وزو المواقع الالكترونية: الجزائر -الصفحة الالكترونية لوزارة المالية - secivres/ra/php.xedni/zd.vog.fm.www//:sptth-tnemetiart/ra-ud-tnemengiesner-reicnanif- - 0202604/ra-11-40-90-62-10 حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر - vinu.siseht//:ptth-fdp.ahah02%tarotcod/1/8425/zd.arksib - خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 063 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون اختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خلف الله فوزي /ط.د منى مالع ط.د/ الجزائر -سوق أهراس-جامعة محمد الشريف مساعدية مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة جامعة بسكرة vinu@hallaflahk.f-zd.sarhakuos vinu@aalam.m-zd.sarhakuos ********* ملخص: أنشئت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة ، الذي يحدد تنظيمها وتشكيلها 80-22، التي حلت محل الهيئة الوطنية، وبصدور القانون رقم 0202 على وضع وصلاحياتها، زودت باختصاصات متنوعة تدور بين صلاحيات الوقاية والمكافحة، من خلال العمل إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد، والقيام بالتحقيقات والتحريات الإدارية والمالية المتعلقة بأفعال المفسدين، وذلك بالاستعانة ببعض الهياكل الأخرى كمجلس المحاسبة وجهاز القضاء، والإشكال الذي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يطرح في هذه الدراسة، ما هي الصلاحيات المنوطة إلى والتي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة ولو بالجزء القليل حتى لا نقول الحد منها نهائيا؟ السلطة العليا، التعديل الدستوري، الفساد، الشفافية الكلمات المفتاحية: :مقدمة تنفيذا للالتزامات التي صادقت عليها الجزائر في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، ولعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كانت أول محطة للتصدي لهذه الظاهرة، إنشاء 0202يها في التعديل الدستوري لسنة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عل التي حلت محل الهيئة الوطنية، وقد زودت السلطة العليا بمجموعة الصلاحيات الرقابية والوقائية الجديدة، وأصبحت مؤسسة دستورية مستقلة بقراراتها وتشكيلتها، ولتحقيق غرضها الذي أنشئت من أجله أجاز لها سلطات إنفاذ لمؤسسات الأخرى كمجلس المحاسبة وجهاز القضاء وجل المؤسس الدستوري الاستعانة ببعض ا القانون فيما تتمثل الصلاحيات الجديدة المخولة للسلطة العليا للشفافية في هذا الصدد تثور الإشكالية التالية: و والوقاية من الفساد ومكافحته؟ تتجلى الأهمية البالغة لموضوع صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في كونه يناقش أهم اختصاصاتها التي تتمتع بها والتي توضح متى يبدأ دورها وأين ينتهي ومدى مساهمتها في الوقاية ومكافحة الظاهرة. خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 163 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون لمقتضيات المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي تفرضه مثل هذه الدراسات، أردنا أن نعالج هذا الموضوع وفقا الذي يشمل كل جوانب الموضوع، غير أنه ومع ذلك ليس ثمة ما يمنعنا من الاستعانة ببعض المناهج الأخرى التي تفرضها عناصر الموضوع كالمنهج الاستقرائي عند الاقتضاء. ناول في المحور الأول البنيان القانوني للسلطة العليا للشفافية وسنعالج هذا الموضوع وفق محورين نت والوقاية من الفساد ومكافحته، ونخصص للمحور الثاني مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد .ومكافحته المبحث الأول البنيان القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تكريسا للإستراتيجية والسياسة الوطنية لمكافحة ظاهرة الفساد وبعد مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد كان لزاما عليها إنشاء هيئة تتولى هذه المهمة والتي تمثلت في الهيئة ، 6002فبراير 02المؤرخ في 10-60نون رقم الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أنشئت بمقتض ى قا ، تم استحداث السلطة 0202عرفت هذه الأخيرة فشل من مختلف النواحي وبصدور التعديل الدستوري لسنة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي حلت محلها وأصبحت الجهاز الأساس ي في الدولة المكلفة بمهمة الوقاية وللإحاطة بالبنيان القانوني للسلطة العليا رأينا بأنه من الأفضل تقسيم هذا المحور ومكافحة ظاهرة الفساد، إلى قسمين نعالج أولا تعريفها وثانيا الطبيعة القانونية لها وذلك على النحو الآتي: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول: المؤسسة التي أنشأت بهدف الوقاية ومكافحة الفساد لابد بادئ ذي بدئ التطرق باعتبار أن السلطة العليا إلى مفهوم الفساد وما يحمله من معاني و المقصود به في هذه السلطة ثم الخوض في تعريف السلطة العليا . تعريف الفسادالفرع الأول: يختلف التعريف الفقهي للفساد باختلاف الجهة التي ينظر إليها، فيعرف من الناحية الاقتصادية على أنه: '' )1(استغلال السلطة للمنفعة الشخصية أو لمنفعة الآخرين، ويكون دافعه الطمع في زيادة القوة والنفوذ.'' السلوك الاجتماعي المرتبط بالمصلحة '' انتهاك قواعدأما من ناحية علم الاجتماع فهو يعرف على أنه: )2(العامة.'' ويطلق جمهور الفقهاء لفظ الفساد في باب المعاملات بمعنى البطلان؛ إذ أن المعاملة التي يشوبها الفساد هي تلك التي تشتمل على مخالفة للشرع في إحدى أركانها، أو في شرط من شروطها، فالمعاملة الفاسدة لا يترتب )3(أي أثر من الآثار الشرعية. عليها ''الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية وتم تعريفه أيضا من الناحية الإسلامية على أنه: عامة، بتجاوز حدودها المشروعة قصدا أو استعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية واقعا أو )4(مآلا.'' خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 263 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون '' أما تعريف الفساد من المنظور والوجهة القانونية فقد عرفته منظمة الشفافية الدولية بقولها: )5(استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية'' الفساد هو سوء نجدها لم تعطي تعريفا جامعا ومانعا له، وهو نفس )6(وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد النهج الذي أخذت به الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيث تم الاكتفاء بتعداد جرائم الفساد، والمشرع ن هذا الإطار أيضا حيث لم يضع تعريف محدد للفساد وذلك حتى يتجنب أي قصور قد الجزائري لم يخرج ع كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع ) 7(10-60يتعارض والاتفاقية،إذ يقصد بالفساد في القانون رقم منه، وقد تضمن هذا الباب الجرائم التالية: رشوة الموظفين العموميين، • مجال الصفقات العمومية،الرشوة في • رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، • اختلاس الممتلكات من طرف الموظفين، • الغدر، • استغلال النفوذ، • إساءة استغلال الوظيفة، • تعارض المصالح، • أخذ الفوائد بصفة غير قانونية، • بالممتلكات،عدم التصريح أو التصريح الكاذب • الإثراء غير المشروع، • تلقي الهدايا، • التمويل الخفي للأحزاب السياسية، • الرشوة في القطاع الخاص، • اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، • .إخفاء العائدات المتحصل عليها من الفساد • تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد:الثانيالفرع من القانون 20عرف المشرع الجزائري السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في المادة )8(.السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري''بأن: '' 80-22 السلطة العليا للشفافية والوقاية من ''على أن: 0202من التعديل الدستوري لسنة 402كما عرفتها المادة )9(الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.'' خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 363 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون منه بأنها: "سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 81فقد عرفها في المادة 10/ 60أما القانون والوقاية من الفساد وعليه تعد السلطة العليا للشفافية "والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية مؤسسة دستورية رقابية مستقلة تكلف بالوقاية من ومكافحته من بين السلطات الإدارية المستقلة، وهي ثقافة النزاهة في المجتمع وتعزيز مبادئ الشفافية. الفساد ومكافحته ، وتعمل على نشر من الفساد الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقايةالمطلب الثاني: أمام تفاقم انتشار ممارسة الفساد والتفنن فيه، وفي ظل انعدام روح المسؤولية والشفافية في تسيير أمور الشأن العام أنشئت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد كجهاز يهدف إلى الوقاية ومكافحة هذه انت تعرف في السابق بالهيئة الوطنية للوقاية التي ك 0202الظاهرة، وذلك بموجب التعديل الدستوري لسنة من الفساد ومكافحته على أن السلطة العليا" مؤسسة 0202من تعديل دستور 402أكد المؤسس الدستوري بمقتض ى المادة منه و يبين طبيعتها القانونية، وهي 2السالف الذكر، في المادة 80/ 22ليأتي بعدها القانون رقم )01(مستقلة" أنها مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويبدو أن طبيعتها القانونية لم دارية المستقلة، و هي من الآليات تختلف عن سابقتها أي عن الهيئة الوطنية، إذ أنها تعد من السلطات الإ الحديثة في ممارسة السلطة العليا، و يفترض بالاعتراف للسلطة العليا بأنها سلطة إدارية مستقلة، تمتعها وظائف مختلفة كالتسيير والرقابة و نبسلطة حقيقة مستقلة في اتخاذ مختلف قراراتها حيث أنها تجمع بي توضع ولا تخضع لرئاسة الجمهورية ما يزيد في استقلالية صلاحياتها .، كما أنها مؤسسة لا الوقاية والضبط المبحث الثاني مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، وكانت صلاحيات 0202وردت الصلاحيات المخولة للسلطة العليا بموجب التعديل الدستوري لسنة الذي فصل أكثر في هذه الصلاحيات وبينها بالشكل الذي يحقق 80-22أساسية لها إلى أن صدر القانون رقم ت الواردة في التعديل الغرض منها، وبناءا على ذلك تفترض منا الدراسة البحثية الوقوف ومناقشة الصلاحيا .ثانيا 80-22ثم الصلاحيات التي نظمها قانون أولاالدستوري 0202صلاحيات السلطة العليا المستمدة من التعديل الدستوري لسنة المطلب الأول: المتورطين انطلاقا من فكرة أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة معقدة وخطيرة ومن الصعب اكتشافها كون أن فيها يسعون دائما لعدم ترك أدلة ورائهم تدينهم وتزيل عنهم قناع جرمهم، فكان لابد من تخصيص مثل هذه السلطة العليا التي تهدف إلى الوقاية قبل وقوع الجريمة أي قبل التفكير في مهمة المكافحة باعتبار أن الوقاية خير من العلاج. اعية التي شهدتها الدولة الجزائرية خاصة في الآونة الأخيرة اهتم ونظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتم المشرع الجزائري بدسترت السلطة العليا وإعطائها المكانة الدستورية وكذا تزويدها بمهام يفي بالغرض الذي )11(فيما يأتي: 0202أنشئت من أجله، وتتجسد الصلاحيات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 463 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون راتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد: فبعدما كانت الهيئة الوطنية سابقا يقتصر دورها وضع إست- على اقتراح لا غير لسياسة شاملة للوقاية من الفساد؛ يأتي دور السلطة العليا في الانفراد بوضع الطريقة والآلية الوطنية المحققة للوقاية من هذه الظاهرة. المرتبطة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فهذه الصلاحية تعطي لها إمكانية جمع ومعالجة المعلومات- السيطرة والكبح على أفعال الفساد بكل شفافية. إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر عند - الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية. همة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد.المسا- متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته- إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها - ة ومكافحة الفسادالمشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاي- المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد. - هذه الصلاحيات كانت نتيجة فشل الهيئة الوطنية سابقا حيث اعتبرت بأنها جهاز استشاري مهمتها تقديم رأيها 6102فحسب، إذ أنها كانت مدرجة ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث من التعديل الدستوري لسنة جاهدا إلى 0202دستوري لسنة المعنون بــ" الهيئات الاستشارية" لذا عمل المؤسس الدستوري في التعديل ال إدراجها ضمن الباب الرابع منه الموسوم بـــ "مؤسسات الرقابة" وهو بذلك متداركا مختلف النقائص و كل غموض بشأنها. .80-22صلاحيات السلطة العليا في ظل قانون رقم الثاني: المطلب على أن الصلاحيات الأخرى التي تنص 0202من التعديل الدستوري لسنة 502تجسيدا للمادة 80-22للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يحددها القانون، تم صدور القانون رقم الذي تناول هذه الصلاحيات بطريقة مكملة ومتوافقة بما جاء بع التعديل الدستوري، 2202ماي 50المؤرخ في وتتمثل في: ئيةالصلاحيات الوقاالفرع الأول: -22من القانون رقم 40للسلطة العليا صلاحيات وقائية قد تمنع وقوع جرائم الفساد تضمنتها المادة وهي: )21( 08 جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص - طبيعي أو معنوي في الوقاية من الفساد وكشفها. تقييم الأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية و الوقاية من الفساد، و التدابير الإدارية و فعاليتها في الوقاية من - الفساد، و تنتهي إلى اقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 563 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون ا إلى التقارير ضمان وتنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد التي تم القيام بها استناد- الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل، الموجهة إليها من طرف القطاعات والمتدخلين المعنيين. ( )4فقرة 40المادة التعاون مع الهيئات الدولية و كذا الإقليمية بغية تبادل المعلومات من أجل مكافحة الفساد. - ية: لم تكن هذه الصلاحية في ظل الهيئة الوطنية سابقا والتي نعتبرها أهم إشراك المجتمع المدني كآلية وقائ - شخصيات من المجتمع المدني 30خطوة توحي بنجاح عمل السلطة فعند الاطلاع على تشكيلتها نجدها تضم دأ يتم تعينهم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهو الأمر الذي يحقق الشفافية والنزاهة و يدعم مب الوقاية من أشكال الفساد في البلاد. بعد قيام السلطة العليا بمهامها الذي يشمل خاصة كل من التقييم و جمع المعلومات و اقتراح آليات مناسبة - للوقاية من الفساد، تأتي في النهاية إلى إعداد تقرير سنوي حول مختلف نشاطاتها و ترفعه إلى رئيس الجمهورية، تضح أن السلطة العليا على الرغم من اعتراف القانون لها بالشخصية المعنوية و الاستقلال وفي هذا الإطار ي المالي و الإداري فإن استقلاليتها ليست مطلقة، إذ تخضع دائما لتبعية السلطة التنفيذية و المتمثلة في رئيس الجهورية الذي يتخذ القرار حول تقريرها. الصلاحيات الرقابيةالفرع الثاني: فضلا عن الصلاحيات الوقائية التي تضطلع بها السلطة العليا فهي تمارس الدور الرقابي بغية مواجهة الفساد بشكل فعال ويتمثل في ما يلي: تلقي التصريح بالممتلكات والعمل على معالجتها ومراقبتها: حيث من الواجب على كل موظف عمومي أن يقوم - بداية مساره و عند حدوث زيادة معتبرة في ذمته المالية كذلك عند نهاية خدمته أو بالتصريح بممتلكاته عند أحكام التصريح بالممتلكات وآجاله القانونية بكل دقة لكي لا يكون سبب في 10-60عهدته وقد نظم القانون 20مفهوم المادة هروب المتورطين من التصريح، ويتم هذا الأخير أمام السلطة العليا إلا أنه ليس كل موظف ب يقدمه أمامها فعلى سبيل المثال إذا كان المصرح رئيس الجمهورية أو عضو من أعضاء )31(10-60من قانون البرلمان أو وزير أول فهو يقدم تصريحه أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. شروع لدى الموظف العمومي الذي تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير الم - يعجز عن تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. تقوم السلطة العليا بمراقبة ومتابعة مدى امتثال الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا - المؤسسات الاقتصادية للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. لنزاهة والشفافية أو أي شبهة أثناء قيام السلطة العليا بمهمة الرقابة وتوصلت إلى وجود انتهاك لقواعد ا - فساد بإمكانها إخطار النائب العام المختص إقليميا وذلك بإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة )41(.80-22من القانون رقم 01 :الخاتمة خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 663 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون من خلال الدراسة البحثية حول موضوع صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد كافحته توصلنا إلى جملة من النتائج نوجز أهمها فيما يلي: وم تم تغيير الهيئة الوطنية إلى سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ولم يكن تغيير في التسمية - فقط وإنما مس الصلاحيات المخولة لها إذ أصبحت سلطة دستورية رقابية أدرجها التعديل الدستوري لسنة في مصف المؤسسات الرقابية. 0202 تتميز السلطة العليا بصلاحيات عملياتية ورقابية لها الجانب الوقائي والتحسيس ي والتكويني والردعي أو - المكافحة إضافة إلى الجانب التنسيقي والتعاون الدولي. الذي تعده وترفعه إلى رئيس تتجلى روح الشفافية والنزاهة في عمل السلطة العليا من خلال التقرير السنوي - الجمهورية وليس هذا فقط وإنما يتم نشره للجمهور للإطلاع عليه. من صلاحيات السلطة أيضا وضع شبكة تفاعلية تسعى إلى إشراك المجتمع المدني لتعم الشفافية والوقاية - من الفساد، وهو الأمر الذي كانت تفتقده الهيئة سابقا. بغيرها من المؤسسات والأجهزة التي تساعدها في الوصول إلى الهدف الذي أنشئت من علاقة السلطة العليا- أجله وأهمها جهاز القضاء، مجلس المحاسبة، كل سلطات إنفاذ القانون كالشرطة والدرك، والمجتمع المدني. وانطلاقا مما سبق يمكن أن نقترح بعض التوصيات التالية: عاملات الإدارية التي تساعد في كشف الفساد، كالصفقات العمومية بدلا من تعميم العمل بالرقمنة في الم - وضع دفتر الشروط نسخة ورقية تكون نسخة الكترونية لتسهيل الرقابة والقضاء على فعل منح امتيازات غير مبررة صدار وتفعيل توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود لتشجيعهم على كشف خبايا الفساد وذلك من خلال إ - .قوانين تنظيمية جديدة في هذا الشأن الهوامش: جلول حيدور، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال العمومية، أطروحة للحصول على ))1 ،ص 1202-0202جامعة جيلالي لياس سيدي بلعباس، 2691مارس 91شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية 02 لمكافحة الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص خليفة موراد، جهود منظمة الأمم المتحدة ) )2 .52، ص 7102-6102،الجزائر، السنة الجامعية 1قانون دولي وعالقات دورية، جامعة باتنة خلف الله فوزي د/ ط.، مالـع منىد/ ط. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفساد ومكافحتهاختصاصات السلطة العليا للشفافية والوقاية من دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 763 3202 فيفري12و 02،يومي 80/22القانون مفهوم الفساد ومعاييره في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، آدم نوح علي معابدة،) )3 . 414،314، ص 2، ع5002، 12المجلد .624آدم نوح علي معابدة، المرجع نفسه، ص ))4 العلوم، تخصص قانون جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه فيعلي بدر الدين الحاج ، ))5 .92ص ،6102-5102خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة تلمسان، الجزائر، .3002أكتوبر 12اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم ))6 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الجريدة 6002فبراير 02الموافق لـ 7241محرم 12المؤرخ في 10- 60قانون رقم ))7 .6002مارس 80الموافق لـ 7241صفر 80الصادر في 41الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد نظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية ، يحدد ت2202مايو سنة 5الموافق 3441شوال عام 4مؤرخ في 80/22قانون رقم ))8 من الفساد و مكافحته و تشكيلها و صلاحياتها. 2441جمادى الأولى عام 51المؤرخ في 244-02الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0202التعديل الدستوري لسنة ))9 ، في 0202، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 0202ديسمبر سنة 03الموافق لـ .28اطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر .0202، التعديل الدستوري لسنة 402المادة ))01 .0202، التعديل الدستوري لسنة 502المادة ) )11 .80-22، قانون رقم 40) المادة )21 كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو - على تعريف الموظف العمومي بأنه:'' 10-60، من قانون 2تنص المادة ))31 إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير بته أو أقدميته، مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رت كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة - عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.'' كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو - يمكن السلطة العليا عندما تلاحظ من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، :'' 80-22، من القانون 01تنص المادة ))41 وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ التدابير الآتية: كانت الإجابات التي قدمها غير مجديةتوجيه إعذار إلى المعني إذا - إصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب - التوضيح. لممتلكات...'' إخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التصريح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب با - ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 863 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون حماية المال العام على ومكافحته في الفساد والوقاية منصلاحيات السلطة العليا للشفافية 80-22والقانون 0202ضوء التعديل الدستوري لسنة ط.د/ ديب أكرم ، مخبر الحوكمة و القانون الاقتصادي 1جامعة باتنة vinu@bid.marka-zd.antab ********* ملخص: ظاهرة الفساد من الظواهر السلبية التي تستهدف الممتلكات العمومية و المال العام و تهدد الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للدول، و قصد مجابهة هذه الظاهرة تعمل الدول و الحكومات على خلق آليات ، و هو ما سعى إليه المشرع الجزائري بدوره من و استراتيجيات لاحتوائها و الحد منها و الحيلولة دون وقوعها ، و 0202خلال استحداث سلطة عليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته إثر تعديله للدستور سنة إعطائها قيمة دستورية من خلال تغيير تسميتها من الهيئة إلى السلطة العليا، حيث منحها المشرع صلاحيات المحدد لتشكيلتها و صلاحياتها. 80-22أو في القانون واسعة سواء في الدستور ، من خلال ومكافحتهالفساد والوقاية منالدراسة إلى إبراز دور السلطة العليا للشفافية وتهدف هذه في الصلاحيات وكذا الخوض، والهيكلة الإدارية لهذه السلطة ومهامهاطبيعتها القانونية ونظامها القانوني بيان لها. والقانون المنظما بموجب الدستور الممنوحة له الشفافية_ الوقاية. الفساد _المال العام _ السلطة العليا_ الكلمات المفتاحية: ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 963 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون :مقدمة يعد الفساد ظاهرة إجرامية تطورت بفعل التطور التكنولوجي و ما يعرفه العالم من ثورة معلوماتية و تقنية رقمية ،غير أن هذه الظاهرة لا تزال حديث الساعة على المستويين الوطني و الدولي، لما لها من تأثير خطير جتماعي للمجتمع، و حسب المؤشرات الدولية على السياسات التنموية و الاستقرار السياس ي و الاقتصادي و الا للفساد، فإن الجزائر سجلت في مراتب متقدمة لهذه الظاهرة، و هذا يرجع لعدة عوامل ساهمت في استفحالها و انتشارها بشتى صورها، لعل أبرز هذه العوامل غياب جهاز فّعال يتولى مكافحة و مجابهة ظاهرة الفساد استئصالها من جذورها.و و من أجل ذلك بادرت الجزائر بداية باستحداث هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بموجب المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و لكن دون دسترتها و منحها الصلاحيات الكفيلة لأداء 10-61القانون بتغيير تسمية الهيئة و إعطائها قيمة دستورية تحت مهامها، لتدارك ذلك النقص، قام المؤسس الدستوري تسمية السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، و ذلك بموجب التعديل الدستوري لسنة المؤرخ 80-22، محددا بذلك صلاحيات السلطة العليا و مؤكدا على استقلاليتها، ليصدر بعدها القانون 0202 ، ليحدد تشكيلة السلطة العليا و كيفية تعيين أعضائها و المهام التي تضطلع بها، وتأسيسا 2202مايو سنة 5في على ما سبق فإن دراسة هذا الموضوع كانت من منطق إشكالية رئيسية مفادها: الحد من السلوكيات ومكافحته فيالفساد والوقاية منإلى أي مدى تساهم السلطة العليا للشفافية لمتعلقة بالفساد؟الإجرامية ا وللإجابة على الإشكالية الرئيسية قسمنا موضوع دراستنا إلى محورين، الأول يتعلق بالنظام القانوني ، والثاني ضمناه صلاحيات السلطة العليا للشفافية ومكافحتهالفساد والوقاية منللسلطة العليا للشفافية .ومكافحتهالفساد والوقاية من المبحث الأول ومكافحتهالفساد والوقاية منالنظام القانوني للسلطة العليا للشفافية نتيجة استفحال ظاهرة الفساد و نهب الأموال العمومية في الجزائر، عمد المشرع الجزائري على إرساء لك في استراتيجية وقائية و رقابية في منظومته القانونية تعمل و تحرص على مجابهة الفساد بشتى بصوره و ذ إطار الإصلاح المؤسساتي و مواكبة التطورات التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، و تجسدت تلك الجهود في تدابير و آليات قانونية لعل أبرزها استحداث السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، و نظام القانوني للسلطة العليا من خلال بيان طبيعتها هو ما يستوجب منا التطرق بالدراسة في هذا المحور لل .ثانيا، ثم التعرض لتشكيلتها أولاالقانونية ومكافحتهالفساد والوقاية منالمطلب الأول: الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 073 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 0202من التعديل الدستوري لسنة 402بداية تجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري بموجب المادة الفساد والوقاية من، بالسلطة العليا للشفافية ومكافحتهاستبدل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد .ومكافحته رقابية مستقلة وفقته مؤسسة دستورية و تعتبر السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافح التي نصت على أنه: " السلطة العليا للشفافية و الوقاية 0202من التعديل الدستوري لسنة 402أحكام المادة .1من الفساد و مكافحته مؤسسة مستقلة" بالشخصية المعنوية منه بأنها: " السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع 20في المادة 80-22 وعرفها القانون وإدارية تتمتعبأنها سلطة دستورية استشارية ذات طبيعة رقابية ويمكن تعريفها، 2"والإداري والاستقلال المالي الصلاحيات الممنوحة لها بموجب ومجابهته وفقمكافحة الفساد والإدارية ويعهد لهابالاستقلالية المالية القانون. الذي تستند إليه يمكن تحديد طبيعتها والأساس القانونيالتعاريف السابقة للسلطة العليا ومن خلال القانونية من خلال النقاط التالية: مؤسسة دستورية: -1 تعتبر السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته مؤسسة دستورية، نص عليها المؤسس ، و هو الأمر الذي 0202ية في الباب الرابع من التعديل الدستوري لسنة الدستوري ضمن المؤسسات الرقاب .3يعطيها القوة و السلطة و يجعلها أكثر استقلالية في ممارسة مهامها الرقابية مؤسسة رقابية: -2 الرقابة من خلال إدراجها ضمن ومكافحته بسلطةالفساد والوقاية منتتمتع السلطة العليا للشفافية مؤسسات الرقابة التي نص عليها الدستور في الباب الرابع منه تحت عنوان مؤسسات الرقابة التي أنيط بها من 481لما تضمنته المادة وتسييرها طبقا والأموال العموميةالتحقيق في كيفيات استخدام الوسائل المادية .40202الجزائري لسنة التعديل الدستوري : والإداريةالاستقلالية المالية -3 والوقاية من العليا للشفافية الإداري للسلطةو على الاستقلال المالي 80-22من القانون 20أكدت المادة المطلوب وصلاحياتها بالوجهمهامها سلطة العليا أداء أمرا ضروريا حتى يتسنى لل ويعد ذلك، ومكافحتهالفساد إملاءات. وتأثيرات أو بعيدا عن أي ضغوطات لرقابتها إطلاقا ولا تخضعأما الاستقلالية الإدارية فتعني أنها سلطة إدارية مستقلة عن السلطة التنفيذية بالرغم من أنها تتمتع بامتيازات السلطة العامة بحيث يمكنها تحقيق أهدافها الرامية إلى الوقاية من الفساد، . 5الجهات القضائية والتمثيل أماميكون لها الحق في التقاض ي ومن ثمةضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنوية إ الطابع السلطوي: -4 ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 173 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون من أجل إعطاء قيمة دستورية للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد، قام المؤسس الدستوري بتغيير التسمية من الهيئة الوطنية إلى السلطة العليا، و هنا تظهر نية المشرع في العمل على التطبيق الفعلي هو الشأن في الهيئة الوطنية السابقة التي لاستراتيجية مكافحة الفساد و ليس استجابة للتوصيات الدولية كما وجهت لها العديد من الانتقادات في هذا الصدد ، ناهيك عن تجرد السلطة العليا من الطابع الاستشاري الذي كان لصيقا بالهيئة الوطنية، و غرض المؤسس الدستوري من ذلك منح السلطة العليا صلاحيات واسعة و دور الغرض الذي أنشأت من أجله. فعال و منتج من أجل تحقيق التنظيم الإداري للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الثاني: والوقاية منالتنظيم الإداري للسلطة العليا للشفافية 2202ماي 50المؤرخ في 80-22حدد القانون شتراك في اختيار أعضاء السلطة العليا، حيث تتشكل خلال اعتماد مبدأ الا وذلك منومكافحته الفساد .6رئيس السلطة العليا، مجلس السلطة العليا جهازين:هذه الأخيرة من : ومكافحتهالفساد والوقاية منرئيس السلطة العليا للشفافية -1 سنوات قابلة 5طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها ويعين منيعتبر رئيس السلطة العليا الممثل القانوني لها ممثلة ،80-22من القانون 22في إطار ممارسه مهامه حددتها المادة ويتمتع بصلاحيات، 7للتجديد مرة واحدة في الآتي: تنفيذها والسهر على، ومكافحتهالفساد والوقاية من _ إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية و متابعتها _ إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا، _ إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا، _ ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، _ إعداد مشروع القانون الأساس ي لمستخدمي السلطة العليا، _ إعداد مشروع الميزانية السنوية، رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المجلس عليه، ورفعه إلى_ إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا بإمكانها وتلك التي_ إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقليميا أن تشكل اختلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبة، معها. وتبادل المعلوماتالمستوى الدولي، ومكافحته على_ تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد اتخذت والتدابير التيغ المجلس بشكل دوري بجميع التبليغات أو الإخطارات التي تم تبليغه أو إخطاره بها _ إبلا بشأنها. مّما سبق أن المشرع الجزائري منح رئيس السلطة العليا صلاحيات واسعة من أجل القيام بالمهام ويظهر جليا التي يمارسها دون وهي الصلاحياتللسلطة العليا ر الأول والمسيالمنوطة به على أكمل وجه، باعتباره الممثل وغرض القضائي من أي ضغوطات قد تمارس عليه، ويتمتع بالأمنالتبعية لأي جهة أو بالرجوع إلى أي طرف ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 273 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون والأموال وقائية استباقية للممتلكات وتحقيق حمايةمن ذلك يهدف إلى المجابهة الفعلية لظاهرة الفساد المشرع جرائم الفساد. والاختلاس وشتى صور من النهب العمومية مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: -2 أعضاء ويتم تعيينرئيس السلطة العليا ويترأس المجلس عضوا، 21ويضم مجلس السلطة العليا رئيسا المجلس كالتالي: الشخصيات الوطنية._ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين مجلس المحاسبة. وواحد منمجلس الدولة وواحد من_ ثلاثة قضاة، واحد من المحكمة العليا ونزاهتها وخبرتها _ ثلاثة شخصيات مستقلة يتم اختيارها على أساس كفاءتها في المسائل المالية و/أو القانونية، الشعبي الوطني ورئيس المجلسبل رئيس مجلس الأمة التوالي، من ق ومكافحته علىمجال الوقاية من الفساد في أو رئيس الحكومة حسب الحالة. والوزير الأول _ ثلاث شخصيات من المجتمع المدني، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة . 8دني، من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المومكافحتهبالوقاية من الفساد وتنتهي مهامهمأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تعيين بنفس الأشكال، فتحديد هذه المدة يعد بمثابة حماية لأعضاء السلطة الوطنية أثناء تأدية مهامهم خلال لجماعي في التشكيلة من شأنه بث الاستقرار عهدتهم المحددة قانونا من كل أشكال التوقيف التعسفي، فالطابع ا .9القيام بالمهام المسندة لهم بالشكل المطلوب ومن ثمنفوس الأعضاء والطمأنينة في تشكيلة المجلس أنه يغلب عليها الطابع التشاركي الاختياري على خلاف ما كان مقررا بالنسبة والملاحظ على من شأنه أن وهو ماللهيئة الوطنية، حيث أن المشرع أضفى تنوعا هيكليا لتشكيلة مجلس السلطة العليا، .01لهم والشفافية المعهودةيدعم الاستقلالية الوظيفية عهدة أعضاء المجلس لعهدة واحدة غير قابلة للتجديد هو تأكيد على نية المشرع في أن جعل المشرع ولا شك ممارسة مهام الأعضاء. والجدية فيمجابهة فعلية لظاهرة الفساد، كما أنه تكريس للنزاهة الثانيالمبحث صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، سواء ومكافحتهالفساد والوقاية منلاحيات واسعة للسلطة العليا للشفافية كرس المشرع الجزائري ص المتضمن تنظيم 2202مايو 5الصادر في 80-22نصوص القانون وكذا في، 0202في الدستور إثر تعديله سنة ، والرقابيالممنوحة للسلطة العليا بالطابع التوجيهي واتسمت الصلاحيات، وتشكيلتها وصلاحياتهاالسلطة العليا ، ومكافحته أولاالفساد والوقاية منفي هذا المحور إلى نطاق صلاحيات السلطة العليا للشفافية وعليه نتطرق .ثانياثم نتعرض بالدراسة إلى مدى فعالية هذه السلطة العليا في مجابهة ظاهرة الفساد ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 373 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المحددة في : نطاق المطلب الأول الدستور والمساعدة التقنية أنشأت السلطة العليا بهدف الوقاية من الفساد ومكافحته وتسهيل ودعم التعاون الدولي ، حيث تضطلع 11اربهاالتي تح وخطورة الظاهرةلمواجهة الفساد، مما يستلزم منحها صلاحيات واسعة تتماش ى 80-22القانون وأخرى تضمنهاالسلطة العليا بمهام محددة في الدستور، أهم المهام التي تتولاها السلطة العليا للشفافية 0202من التعديل الدستوري لسنة 502 وحددت المادة : وتتمثل فيمايلي، ومكافحتهالفساد والوقاية من _ وضع استراتيجية وطنية للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، و السهر على تنفيذها و متابعتها: فهذه اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته سابقا، بل كان دورها يقتصر الصلاحية لم تكن من على مجرد اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد دون الشق المتعلق بالمكافحة، بل و دون أن تقترح بصورة ا في ظل التعديل مباشرة سياسة شاملة تتعلق بالشفافية و إنما تقترحها ضمن قواعد الوقاية من الفساد، أم انفردت السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته بصلاحية وضع 0202الدستوري لسنة .21الاستراتيجية الوطنية للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته تصة.المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المخ ومعالجة وتبليغ المعلومات_ جمع للمؤسسات وإصدار أوامر بالمخالفات المعاينة، ومجلس المحاسبة_ إخطار السلطة القضائية المختصة إذا اقتض ى الأمر ذلك. والأجهزة المعنية .ومكافحتهالفساد والوقاية منالشفافية وتنفيذ ونشر ثقافة_ متابعة في مجال مكافحة الفساد. الفاعلين الآخرينو _ المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني _ إبداء الرأي حول النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصها. .ومكافحتهالفساد والوقاية من_ المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية الفساد اية منوالوق والحكم الراشدالشفافية وتعزيز مبادئ _ المساهمة في أخلقة الحياة العامة .ومكافحته من الدستور أن المؤسس الدستوري منح للسلطة العليا صلاحيات 502ويستفاد من استقراء نص المادة والتحسيس ي والتكويني واسعة ومتنوعة في القيام بمهامها، حيث تضطلع بمهام يغلب عليها الطابع الاستشاري وقوع والحيلولة دون والحد منهامن شأنه أن يسهل عملها في احتواء ظاهرة الفساد وهذا ما، والرقابي لوكيات الإجرامية المتعلقة بالفساد.الس بيد أن الرأي الاستشاري الذي تبديه السلطة العليا يبقى غير ملزم بالنسبة للحكومة أو البرلمان فلهما الأخذ ، كما لهما استبعاده لأسباب موضوعية ومكافحتهبه كونه صادر عن جهة مختصة دستوريا بالوقاية من الفساد .31أو غير موضوعية 80-22في القانون ومكافحته المحددة: مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المطلب الثاني ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 473 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، التي نصت على أن الصلاحيات 0202من التعديل الدستوري لسنة 502تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة القانون، فقد ومكافحته وتنظيمها وتشكيلتها يحددهاالفساد والوقاية منالأخرى للسلطة العليا للشفافية ويمكن ة لما تضمنه التعديل الدستوري، ليحدد صلاحيات السلطة العليا التي تعتبر مكمل 80-22صدر القانون .41طابع رقابي وصلاحيات ذاتهذه الصلاحيات إلى صلاحيات ذات طابع وقائي تصنيف مهام ذات طابع وقائيالفرع الأول: والوقاية إلى منح بعض المهام للسلطة العليا للشفافية 80-22عمد المشرع الجزائري في نصوص القانون إطار الاستراتيجية المتبعة في وذلك في، 51دور وقائي استباقي قبل وقوع جرائم الفساد ومكافحته لهاالفساد من 61فيما يلي: المهام أساسا وتتمثل هذهمجابهة ظاهرة الفساد بشتى صورها، وأي شخصشأنها أن تساعد الإدارات العمومية وتوصيات منمعلومات ومركزة واستغلال ونشر أي _ جمع وكشفها.طبيعي أو معنوي في الوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية الفساد والوقاية من_ التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية المناسبة لتحسينها. واقتراح الآليات، ومكافحتهالفساد والوقاية منمجال الشفافية وفعاليتها في تم القيام بها، على ومكافحته التيبالوقاية من الفساد والأعمال المتعلقة ومتابعة الأنشطة_ ضمان تنسيق إليها من طرف القطاعات المرسلةوالتحاليل بالإحصائيات والمنتظمة المدعمةأساس التقارير الدورية .والمتدخلين المعنيين ذات الصلة بالشفافية وترقية أنشطته وكذا توحيد_ وضع شبكة تفاعلية ترمي إلى إشراك المجتمع المدني .ومكافحتهالفساد والوقاية من والدينية والثقافية والرياضية وفي المؤسسات تنظيم الأنشطة الخيرية والنزاهة في_ تعزيز قواعد الشفافية ووضعها حيز ، ومكافحتهخلال إعداد الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد وذلك من، والخاصةالعمومية الخدمة. ساد و مكافحته.بالوقاية من الف والدولية المختصة والمنظمات الإقليمية_ العمل على تطوير التعاون مع الهيئات _ التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة لتبادل المعلومات مع الهيئات الدولية المختصة في مجال بمكافحة الفساد. والمصالح المعنية وكذا الأجهزةمكافحة الفساد، للأحكام قاومكافحته وفالفساد والوقاية من وإجراءات الشفافية_ إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير المتضمنة في الاتفاقيات. صلاحيات ذات طابع رقابي: الفرع الثاني: رقابية مهمة لمواجهة الفساد ومكافحته صلاحياتالفساد والوقاية منتمارس السلطة العليا للشفافية لها ممارسة دورها الرقابي ألزم المشرع كل وحتى يتسنىالذي أنشئت من أجله، وتحقيق الهدفبشكل فعال شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، التعاون مع السلطة العليا وكذا أي والهيئات العموميةالمؤسسات ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 573 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة وذلك تحتتطلبها للقيام بمهامها والوثائق التي وموافاتها بالمعلومات . 71السير الحسن للعدالة الفساد والوقاية مننجد أن الصلاحيات الرقابية للسلطة العليا للشفافية 80-22القانون وبالرجوع إلى فيما يلي: ومكافحته تتمثل .ومراقبتها وضمان معالجتها_ تلقي التصريح بالممتلكات مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا والمالية في_ تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. والاقتصادية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية_ متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية .ومكافحتهالفساد والوقاية منبالمطابقة لأنظمة الشفافية للالتزام والجمعيات والمؤسسات الأخرى _ توجيه توصيات قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد للانتهاكات في حالة وجودها. _ إخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة لاحظت السلطة العليا وجود انتهاك لقواعد النزاهة .80-22من القانون 01اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة والشفافية وذلك بعد توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر لموظف وفي حالةبالإضافة إلى ذلك بإمكان السلطة العليا ظية لتجديد عمومي، أن تقدم تقريرا لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بغرض استصدار تدابير تحف . 81عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة أشهر عن طريق أمر قضائي يصدر عن رئيس ذات المحكمة خاتمة: و 0202في ختام هذه الدراسة يمكن القول أن المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة للشفافية و الوقاية من الفساد صلاحيات واسعة تشمل ، قد منح للسلطة العليا 80-22بعد صدور القانون الجانب الرقابي و الوقائي، و دلك من أجل تكريس مبدأ الشفافية و الوقاية من ظاهرة الفساد التي استفحلت و تفشت بشكل غير مسبوق في المجتمع الجزائري، كما أن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المنظم تشكيلتها عمد إلى منحها فاعلية أكثر للقيام بمهامها على أكمل وجه، و ذلك مقارنة بالهيئة للسلطة العليا و الوطنية السابقة التي لم يتعدى الدور الاستشاري و التوعوي. وبناء على ما تقدم، خصلت دراستنا إلى جملة من النتائج تعد بمثابة حجر الأساس للتوصيات القابلة للنظر والتجسيد : النتائج -1 وذلك مقارنة علمها،التي تصل إلى والتبليغ بالقضايا_ أضحى للسلطة العليا صلاحيات واسعة كالرقابة .الاستشاري والتحسيس يبالهيئة الوطنية السابقة، حيث أن دور هذه الأخيرة كان ينحصر في الطابع ؤسس الدستوري على نص الم دستورية، وإعطائها قيمة_ من أجل تحقيق فاعلية أكبر للسلطة العليا .80-22والقانون الصلاحيات الممنوحة للسلطة العليا في الدستور ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 673 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون بالاستقلال المالي ووقائية تمتعالفساد مؤسسة دستورية رقابية والوقاية من_ السلطة العليا للشفافية و الإداري. التوصيات: -2 أكبر ترقى إلى توقيع ومكافحته صلاحياتالفساد والوقاية من_ ضرورة منح السلطة العليا للشفافية الجزاءات الإدارية المناسبة. خلال إنشاء منصة رقمية لتلقي ومكافحته منالفساد والوقاية منالسلطة العليا للشفافية رقمنة_ المتعقلة بالقضايا التي عالجتها وإتاحة المعلوماتالمنصة عملها في وإدراج حصيلةالشكاوى المتعلقة بالفساد السلطة العليا للجميع. الضبطية القضائية وفق ومكافحته صفةالفساد والوقاية من_ منح أعضاء السلطة العليا للشفافية قضايا الفساد. والتحري عنحصرا في بعض إجراءات البحث ومهاهم محددةضوابط قانونية الهوامش: 1_ الدستوري الجزائري لسنة 0202، ج ر، العدد 28، المؤرخة في 03 ديسمبر 0202. ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من 2202مايو 5الموافق 3441شوال عام 4مؤرخ في 80-22_ قانون رقم 2 مايو 41هـ ، الموافق 3441شوال عام 31، مؤرخة في 23الفساد و مكافحته و تشكيلتها و صلاحياتها، الجريدة الرسمية، العدد .2202سنة ، مجلة الفكر القانوني 80-22ضوء القانون ومكافحته على الفساد والوقاية من_ ملايكية آسيا، السلطة العليا للشفافية 3 .958، ص2202و السياس ي، المجلد السادس، العدد الثاني، الجزائر، سنة _ عثمان حويذق، محمد لمين سلخ، النظام القانوني للسطلة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، مجلة العلوم 4 .674، ص 2202، الجزائر، أفريل سنة 10، العدد 31القانونية و السياسية، المجلد .574_ المرجع نفسه، ص5 ، مرجع سابق. 80-22من القانون 61_ المادة 6 ، مرجع سابق. 80-22من القانون 22_ المادة 7 ، مرجع سابق. 80-22من القانون 32_ المادة 8 العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته: بين المقتضيات القانونية و التحديات الواقعية، _ فيصل بوخالفة، السلطة 9 .5821، ص2202، الجزائر، سنة 20، العدد50مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد _ مرجع نفسه، ص6821.01 .468ملايكية آسيا، مرجع سابق، ص_ 11 ، مجلة 0202ليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة _ أحسن غربي، السلطة الع21 .107، ص1202، الجزائر، سنة 1، العدد 6أبحاث، المجلد _ كمال مصطفاوي، علي معزوز، دور السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في التعديل الدستوري 31 ، الجزائر، سنة 2، العدد3أم امتداد للنهج السابق في الوقاية و المكافحة، مجلة المحلل القانوني، المجلد ، مقاربة جديدة 0202 .501، ص1202 .568ملايكية آسيا، مرجع سابق،ص_ 41 ديب أكرم /ط.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمن الفساد و مكافحته في حماية المال العام صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 773 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون _قوميري حميدية، مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر، (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الديوان الوطني لقمع 51 .391، ص 2202، جوان 1، العدد7الغش)، مجلة البيبان للدراسات القانونية و السياسية، المجلد ، مرجع سابق. 80-22من القانون 4المادة _ 61 .668_ ملايكية آسيا، مرجع سابق، ص71 ، مرجع سابق. 80-22من القانون 11_ المادة 81 يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 873 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية يوسف تريعة د/ ) الجزائر( الوادي \ الشهيد حمه لخضر جامعة moc.liamg@ert.fecuoy ********* ملخص: "، وقد دار حول إشكالية الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية جاء هذا البحث بعنوان: " متها للحد -د ؟، كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع ظاهرة الفسا-، مفادها ّ ؟ .منهاوما الحلول التي قد من تعريف الفساد في الشريعة، ً وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا هذه الدراسة إلى عدة نقاط أساسية؛ بدأ ثم عرجنا إلى أدلة تحريم هذه الظاهرة بمختلف أشكالها، ثم عرجنا على والسنة،انطلاقا من ذكره في القرآن ..هرة الفسادالحلول والآليات التي استعملتها الشريعة الإسلامية للحد من ظا هوادة. هو فعل محرَّ ٌم في الشريعة الإسلامية، لابد من محاربته بلا -بجميع أشكاله -وخلصنا إلى أن الفساد . الفساد، الإسلامي، الشريعة، مكافحته الكلمات المفتاحية: :مقدمة القويم، والموفق إلى الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، والداعي إلى الطريق يليق بعظمتك وجلالك، على أن وفقتنا وهديتنا وأرشدتنا لكل خير وكل خلق حسن ترفع ً أحمدك اللهم حمدا .به مقامنا في الدنيا بإذنك وترزقنا به الفردوس الأعلى برحمتك من وطأت قدماه على هذه الأرض، ومن ثم الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صاحب الخلق الرفيع، وخير صلاة تامة ترتفع بها الأصوات وتخشع معها القلوب وتبكي على إثرها العيون، فصلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا أبا القاسم، ورض ي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن لهم ونجاة ورفعة تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن الله_ تعالى_ أنزل هذا ً القرآن هداية للناس وإرشادا وبتطبيق ما فيه ً ونظاما ً إن هم قاموا بتطبيق ما فيه من أوامر ونواهي، وجعلوها نبراسا لهم ودستورا ً وعزا يسود الأمن والأمان والراحة والطمأنينة والاستقرار في حياة الناس ومعاشهم، وبالابتعاد عن تعاليمه وهداه وبلاء ووعيد وحياة مليئة بالضنك والكرب وضيق العيش، وجاءت السنة النبوية الشريفة تفصل شقاق وشقاء ما ورد فيه من أحكام وتضع لها القواعد والأسس السليمة والواضحة المبنية ببناء متقن محكم وشفاف نها العالم بسبب وما نراه اليوم من أزمات وكوارث مالية واقتصادية يعاني م، مفصحة ومؤكدة وشارحة ومقيدة التعامل غير المشروع القائم على الفساد وعلى الظلم وعلى الجور وأكل أموال الناس بالباطل أودت بهم إلى هذا الكم الهائل من الانهيارات المالية المتعاقبة والمتتالية يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 973 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون هم الحلول التي إن المنظور الإسلامي القائم على أعلى وأرفع درجات الوضوح والشفافية والإفصاح لهو من أ تقض ي على الفساد المستشري في المجتمعات والدول بشكل رهيب ؛ لأنه النموذج الإسلامي مستمد من الدين لكل زمان ومكان ً .. الحق الذي جعله الله عز وجل صالحا قاية من هذا المنطلق جاء بحثي المتواضع الذي أربد أن اسهام فيه في هذا الملتقى الموقر في إيجاد السبل لو .الفسادمجتمعنا الجزائري والمجتمعات الأخرى من ظاهرة :والفرضيات الإشكالية عد الفساد من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومات والمجتمعات والدول، وتقف عائقا في تحقيق تنميتها ي صور الانحراف في المعايير الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الفساد منالمستدامة وذلك بسبب ما يحمله والسياسية ساد بدرجة غير مسبوقة لذا لا بد من ايجاد حلول فالقضية التي تشغل بال المجتمعات اليوم هو حجم هذا الف . لهذه القضية وتقليص تداعياتها السلبية في عملية التنمية ومسيرة التقدم ومن هنا جاءت هذه الدراسة لكي تجد حلول من منظور إسلامي لهذه المعضلة التي تعاني منها المجتمعات، لى أن تعالت النداءات إ ،والانتشارحيث باتت ذات جذور عميقة ضاربة في داخل بيئة المجتمعات وشديدة البروز سلامية مشكل الفساد؟، وماهي كيف عالجت الشريعة الإ التي ادانتها، من هنا نسأل السؤال الجوهري، الحلول التي طرحتها للحد من هذه الظاهرة ؟ أهداف البحث يهدف هذا البحث بشكل أساس ي إلى التعرف على نظرة الإسلام إلى الفساد وآليات مكافحته والوقاية منه من ق ووسائل في الوقاية من منظور الفكر الإداري الإسلامي، إبراز وبيان ما سبق به الإسلام منذ قرون عدة من طر .الفساد بشكل عام ومكافحته في المجتمع أهمية البحث ً إن أهمية دارسة هذا الموضوع والبحث فيه تكمن في أن مصطلح "الفساد" يعتبر من أكثر المصطلحات تداولا ، سواء في وسائل الإعلام المختلفة أو الصالونات السياسية أو في ما بين أفراد المجتمع ً بشكل عام، ورواجا فموضوع الفساد يعتبر العنصر الأساس ي لانهيار كثير من الأنظمة السياسية، بل يعتبر من بين أهم الأسباب التي نهيار الكثير من الأنظمة الاقتصادية العالمية وانهيار مئات من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية إأدت إلى العالمومديونية كثير من دول تأتي أهمية هذا البحث الذي يأتي محاولة لتشخيص مفهوم الفساد ومسبباته وآليات مكافحته والوقاية من هنا منه من منظور الفكر الإسلامي المستمدة أصوله بشكل رئيس ي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسير الخلفاء الراشدين يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 083 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون منهج البحث : وتحليل الأبعاد النظرية لمضامين مكافحة راسةعلى منهجية البحث الوصفي الذي ينطلق من د احثاعتمد الب للشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الرجوع الى المصادر الأصلية الفكر الإسلاميمنه من منظور الفساد والوقاية يل النقدي لبعض النصوص العلمية التي اهتمت بهذا الامر، مع إضفاء طابع التحل الفقه، والبحوثوكتب الى انه تم تضمين البحث بعض المقارنات والحالات التي تم الوقوف عليها في التاريخ بالإضافة الواردة فيه، البحثالإسلامي المتعلقة بموضوع خطة البحث المقصود والذي بحثنا فيه ،المبحث الأول التالي : على الشكللدراسة هذا الموضوع كالنت خطبة البحث والذي بينا فيه ،المبحث الثاني في الشريعة الإسلامية ، ثم بالفساد في نصوص القرآن والسنة ودلائل تحريمه وسائل الشريعة من خلال توضيح معالجة الشريعة الإسلامية للفساد وسبل محاربته من منظور إسلامي الأحكام في محاربة الفساد في الشريعة الإسلامية، و ة المختصةالأجهز ، والإسلامية لمحاربة الفساد بأنواعه ، وختمنا بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات المترتبة على الإفساد في الشريعة الإسلامية المبحث الأول : المقصود بالفساد في نصوص الشريعة الإسلامية ودلائل تحريمه قبل أن نخوض في دراسة موضوع الفساد وما يترتب عليه في الشريعة الإسلامية يلزمنا معرفة ماهية الفساد انطلاقا من نصوص القرآن والسنة تعريف الفساد في نصوص القرآن والسنة الأول:المطلب كر كثيرا في القرآن والسنة كما سنرى في هذا المطلب لفظ الفساد ذ َساد لغة: َ فسد الش ئ يفسد فسادا، فهو فاسد، وقوم فسدى، كما ،مأخوذ من الفعل يفسدالف ساد : فسدقالوا: ساقط وسقطى. وكذلك ْ أنا. والاْسِتف ه ت ْ َسد ْ . وأف َ َسد َ ف ْ الش ئ بالضم، فهو فسيد. ولا يقال ان : خلاف المصلحة ة َ َسد ْ ف َ .))1((خلاف الاستصلاح. والم الصلاح، ولا يقال ضده؛ لأن النقيضين لا يجتمعان فى الأمر الواحد ولا يرتفعان عنه، والفساد نقيض فكذلك الفساد والصلاح، فلا يكون الش ىء فاسدا صالحا فى نفس الوقت، ولا يكون لا فاسدا ولا صالحا، وإنما واحد، وقد يرتفعان يكون على أحد الحالين: إما فاسدا وإما صالحا بخلاف الضدين فلا يجتمعان فى الأمر ال .))2((عنه، وكذلك الاستفساد والاستصلاح نقيضان، ولا يقال عنهما ضدين من خلال النقل اللغوي لتعريف الفساد يتضح لنا أن مقصود الفساد في اللغو ضد الصلاح، وهذا ما سنتكلم عليه في التعريف الاصطلاحي من خلال القران والسنة في تعريف الفساد رآن للفساد : تعريف الق يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 183 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون تبين نظرة القرآن الكريم لهذه الآفة الخطيرة، لها مدلولات جاءت جميعها القرآن الكريم لفظ الفساد في ومن الملاحظ أن هناك شبه تلازم بين مصطلح الفساد وبين كلمة والسياس ي والقرآن يستعمل مصطلح الفساد بمعنى أوسع بحيث يشمل الفساد العقائدي والسلوكي .والمالي ٍن عدة بحسب موقعه في القرآن الكريمبمعاويأتي التعبير على كلمة (فساد) (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم : كما في قوله تعالى : الجدب أو القحط- ((3))بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) )كما في قوله تعالى: (للذ :الطغيان والتجبر- ً في الأرض ولا فسادا ً ))4((ين لا يريدون علوا إن يقتلوا :الله عصيان- ً كما في قوله تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا )5(وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ساد على نحو كلي، وأن لمرتكبيه الخزي السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الف ويتضح في الآية الكريمة في الحياة الدنيا والعذاب الشديد ( مثل قوله تعالى: وجاء مصطلح الفساد في القرآن كمقابل لمصطلح الصلاح - َ ْرِض َبْعد َ وا ِفي الأ ِسد ْ ف َولا ت ْح ْ ِريٌب ِمَن الم َ ِه ق َّ الل َ َرْحَمت َمًعا ِإنَّ َ ا َوط ً ْوف َ ِإْصلاِحَها َواْدع وه خ َ . )6()ِسِنين وقوله تعالى : ( َ ي ْصِلح ون َ ْرِض َولا ْ َ ِفي الأ َ ون ِسد ْ ِذيَن ي ف َّ آيات الفساد في القرآن الكريم كثيرة مما يتضح )7()ال صورة أو أن مدلول الفساد في ألفاظ القرآن الكريم جاء ليشمل جميع أنواع الفساد وصوره ولم يقتصر على أو إداريا وما إلى ذلك، فقد جعل الشرع ً الحنيف شكل معين من صور أو أشكال الفساد سواء أكان سياسيا في الأرض، فكل المخالفات خروج عن جادة الصلاح، و ً عن الطريق المستقيم. حرافإنكل المعاص ي فسادا تعريف السنة النبوية للفساد : ، وهي الأصل الثاني من أصول الدين، وتأتي راتهالسنة هي أحاديث رسول الله عليه السلام وأفعاله وتقري الرسول عليه الصلاة وأتم التسليم شارحة ومبينة للقرآن، ومكملة لأمور لم تأت في القرآن، ومن خلال أحاديث الأحاديث التي جاء فيها مصطلح الفساد لبيان مدلول الفساد ومعناه، يتبين أن مصطلح الفساد ض استعرا على : جاء ليدل على ً المعاني التي دلَّ عليها القرآن، ويدل أيضا السلام: (... ألا وٕانَّ في الجسد مضغة، إذا وجاء من هذا قول الرسول عليه :تلف الش يء وذهاب نفعه- (8))وهي القلبسد كله، وٕاذا فسدت فسد الجسد كله، ألا صلحت صلح الج مثل حديثه عليه السلام الذي يرويه أبو هريرة رض ي الله عنه :أتى بمعنى تغير الحال إلى غير الصلاح- (9)رسول الله عليه الصلاة والسلام: (المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد) قال: قال : الإسلاميةدلائل تحريم الفساد من خلال نصوص الشريعة الثاني:المطلب يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 283 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون لما كان الفساد نقيض الصلاح، والفساد يقع للنفس والبدن، ويوصف به كل ما هو خارج عن الاستقامة ، وقد "أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية كما قرر علماء أصول الفقه : " جلب المنفعة ودرء المفسدة ، فإن من موا درء المفسدة على جلب المنفعة، فإن تعارضت مصلحة ومفسدة العلماءذهب ّ إلى أبعد من ذلك حين قد المفسدة في طريق تحقيق المصلحة فإن الشارع الحكيم يمنع السعي لتحقيق المصلحة وكان لا بد من ظهور لوقوع المفسدة، وهذا ما ً نى بالمنهيات أكثر من عنايته دعا علماء الشريعة للقول بأن الشارع الحكيم اعت تجنبا من حديث رسول بالمأمورات ً . ، أخذا الله صلى الله وسلم الذي رواه أبو هريرة رض ي الله عنه قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عنه فاجتنبوه، وما مرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) يقول: (مانهيت َ الحديث واضح في الدعوة إلىف، )01(أ تناب المنهيات كلها دون قيد، أما المأمو ا رت فالدعوة فيها لإتيان المستطاع دون سوا ء، وقد حارب القرآن اج كما نقلنا من قبل الآيات الدالة على ذلك الكريم الفساد وتوعد المفسدين بالخزي في الدنيا والعقاب في الآخرة . فإن القرآن الكريم قد حّض على –ما تقدم ك –وعلى اعتبار أن درء المفسدة من أهم مقاصد الشريعة ْم قيام نفر من ْبلك َ ر ون من ق مَن الق َ ان َ ك َ ْولا َ ل َ المصلحين لمحاربة الفساد والأخذ على يد المفسدين، لقوله تعالى: (ف َبَع َّ ا مْنه ْم َوات َ نَجْين َ ممَّ ْن أ ً ليلا َ ق َّ ْرض ِإلا َ َساد في الأ َ َعن الف َ و َبقيَّ ة َيْنَهْون ول ) أ َ وا م ْجرمين ان َ وا فيه َوك رف ْ ت م وا َما أ َ ل َ ذيَن ظ َّ ال (11) مر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه الكريمة التي تفسيرا لآيات القرآنالفساد هو المنكر الذي أ حذرت من المنكر وعابت أهله، وخّوفت من مآلهم ومصيرهم، فعن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه قال : فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، امنكم منكر ً رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من سمعت . )21(فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" فإن لم يستطع هذا ولا تكاد تخلو سيرة المصطفى عليه والصلاة والسلام من كثير من الشواهد التي تظهر بشكل جلي لل وبما لا يدع ً شك نهيه عن فعل الفساد مهما صغر حجمه أو تأثيره، إذ أن من أهم المنطلقات الشرعية مجالا كثير من علماء الأمة في استنباط أحكامهم الشرعية ما ورد عن النبي الكريم بقوله "لا ضرر ولا التي يرتكز عليها ".رارض ، وحرمت حتى الطرق التي بعد هذه الأدلة نستخلص أن الشريعة الإسلامية حرمت الفساد بكل أنواعه توصل إليه المبحث الثاني : معالجة الشريعة الإسلامية للفساد وسبل محاربته من منظور إسلامي : الشريعة الإسلامية وأحكماها شنت حرب شعواء على الفساد بكل أنواعه وحاربته بكل أشكاله كما سنرى في مبحثنا هذا . الإسلامية لمحاربة الفساد بأنواعهلمطلب الأول : وسائل الشريعة ا يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 383 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ص الداء ووصف الدواء َّ ، والشاهد على ذلك أدلة كثيرة إن الإسلام في شموله اهتم بظاهرة الفساد فشخ من بني الأسد، يقال له (ابن"أبي ح ميد رض ي الله عنه قال من بينها كما روى ً استعمل النبي عليه السلام رجلا دم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله عليه السلام على المنبر فحمد اللتيبة) على الصدقة فلما ق عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه الله وأثنى إلا جا حتى ينظر ً ء به يوم القيامة يحمل أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا وار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى أ رينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل على عنقه بعير له ر غاء، أو بقرة لها خ (31)"بلغت، نموذج الإسلامي لتشخيص هذه الظاهرة يدلنا في شواهده على الكثير من أشكال المعالجة ولعل الأخذ بالأ الثاني سيدنا (عمر بن راشدالوباء الذي يصيب النفوس فيردي حالها، وما حساب الخليفة المن هذا والتطهير رض ي الله عنه وأرضاه لعماله على البحرين، والبصرة عن أموال جرت في أيديهم بعد إسناد الولاية الخطاب للظاهرة التراإياها وٕايداعها في بيت المال، إلا استش إليهم واسترداده ً صحيحا ً ي حددها القرآن العظيم والسنة فا ، ذلك أنه ليس من شأن ناسالصحابة الأطهار لإصلاح حال الدنيا والسير بما يرض ي الله ثم ال عليها المطهرة وسار سند إليه من أمر، حيث أن ناسحمة الاعلى ولاية أو منصب) مز العامل في رزقها والانشغال بالأموال عن ما أ عن ما وهو قمة الأمر ء، والإمامة في الصلاة، والقسمة بين الناس بالعدل، والزهدتعني الجلوس للقضا الولاية في يد ّل في العباد أو في بيت المال من أموال وممتلكات، إذ أن المحافظة على الأمانة هو غاية الولاية ومن يغ عسير ً ً . )41(في الدنيا والآخرة اذلك يحاسب حسابا مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد وقد جاء الإسلام، وفي أولوياته د واثنى اللله عز وجل على كل مصلح حارب الفسادعمل المفسدين، ولا يصلح ّ ولذلك تشد ، ولمنع حركة الفساد من أن تتوسع وتمتد ً الإسلام في معاقبة المفسدين؛ لإعادة الحق إلى أصحابه أولا كانت القدوة عبر التاريخ الإسلامي هي الأساس في تطبيق الشريعة وسيادة الفضيلة، فإذا صلح وقد من خلاله، في منع الجريمة أساس ي، ولو صلح لصلحت الرعية، ولو رتع لرتعت الرعية الحاكم الرعية، ودور صلحت راعيال في هذا المقام التأكيد على دور القدوة سواء في البيت أو ااونجد لز )51( ً لمدرسة أو العمل أو ما إلى ذلك في ما الفرد والمجتمع، فالتنشئة الأسرية والتربية المدرسية يعتب ا رن أول خطوات تقويم سلوك الفرد إصلاح وسيتم التركيز في هذا الجزء التالي من هذا الباب ليساهم في بناء المجتمع السوي والمنتج. وخروجه إلى العمل خروية في مكافحة الفساد والوقاية منه من منظور الفكر الإسلاميعلى تبيان كل من الوسائل الد .نيوية والأ الوسائل الدنيوية في مكافحة الفساد الإداري والوقاية منه:من إذا اقترف الفرد فعلا من الأفعال التي تؤدي إلى مفسدة فإنه مردوده إلى الله لي حاسبه عن فعلته وجريمته، للآخرين عن تقليد هذا الشريعة الإسلامية إلا أن ً لم تقتصر على ذلك بل وضعت من الأدوات ما ي عد مانعا يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 483 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون عاقب ك عنالمقتدى وذل نيوي، وفي هذا الصدد فقد قسمت الشريعة الإسلامية الأفعال الم طريق العقاب الد : )61(ثلاث أنواع عليها إلى كب في حق الله تعالى.راج الأولى: ئم الح دود وهي ما ارت كالقتل والجرح. رادالقصاص والدية أي العدوان على الأف رائمج الثانية: أو أموالهم ولم توضع لها عقوبة رادالمتعلقة بالاعتداء على الأف رائمالتعزير وهي الج رائمالثالثة : ج فهي لا تدخل في الطائفتين السابقتين وسيكون العقاب عليها خاضعا لتقدير القاض ي حسب، شرعية محددة لم رائمأو الحبس أو الجلد، وهذه الج رامةإلى المحكوم عليه، وذلك كالتوبيخ أو الغ جسامة الفعل المنسوب وأناطت بهم تحريم بعض الأفعال أو للقاض يالإسلامية بل تركت القسم الأغلب منها تنص عليها كلها الشريعة لحفاظ عليها وعلى أمنها ونظامها، بشرط الاخر وذلك بقصد صيانة الجماعة وتنظيمها وا إيجاب إثبات البعض ذلك عن نصوص الشريعة أو مبادئها وكلياتها. في أو القاض ي ج الحاكمأن لا يخر خروية فإن القاعدة في الإسلام أن كل ما هو معاقب كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى بالنسبة للمسؤولية الأ عليه ً يجب على المجتمع أن ي نظمه دنيويا ً خرويا د نيويا، فالفعل المكون للمعصية يؤثر زاءويترتب عليه الجأ خرويا يجب العقاب عليه دائما في كيان الجماعة ويهدد وجودها إذا انتشر واستشرى فيها، ولذا فإن المنبوذ أ ، وهو ما ً التأديبية ومنها قوله رائمعلى الج زاءتؤكده بعض النصوص القرآنية والنبوية التي تقرر الج د نيويا وهذا الأمر )71(تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" تعالى: "إن الله يأمركم أن ، ي فيد الوجوب، ومخالفة ً الواجب توجب الذم والعقاب في الدنيا والآخرة، ومن الآثار ما يدل على ذلك أيضا الله عنه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم بن الخطاب رض ي فمن الآثار المروية ما قاله عمر (81)الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية..). قبل أن توزن عليكم .. وتزينوا للعرض خروية والتذكير بها كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد والوقاية منه: - (91)المسؤولية الأ إن الشريعة الإسلامية منذ أن ظهرت وبدأ التنزيل على الرسول عليه السلام وهي تؤكد على أن الإنسان خروية يحاسب فيها عن أعماله وما كسبت يداه أمام الله سبحانه وتعالى وهو ال له رجعة عدل الذي لا يظلم أ وعملت الشريعة الغ ا رء على التذكير الدائم بهذه الحقيقة العظمى، وهذا التذكير جاء لكي يعظم عباده شيئا، في قلوب عباده وبالتالي يتقي العباد الوقوع في كل أمر منهي عنه مهما صغر وذلك عملا أمر الخشية من الله غر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، كما اتبعت الشريعة لا تنظر إلى ص: بمقولة العديد من الفقهاء الترغيب والترهيب حيث حضت على إتباع كل سلوك حميد ورغبت في ذلك إبتغاًء الإسلامية في ذلك أسلوب لجنة المولى جل شأنه وما أعد يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 583 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وبة فيها للمتقين، ورهبت وذمت كل من يلجأ إلى سلوك مذموم وأنذرت من يتبع ذلك وخوفته من عق كما قد تم التأكيد على أن ما يدور ويحدث من مظاهر للفساد في هذا الكون هو نتيجة لما اقترفته دخول النار، بسبب آخر، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد حصر الفساد فيما يجرى بسبب ما كسبته أيدي أيدي البشر وليس ت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلم الناس في قوله تعالى "ظهر ( الفساد في البر والبحر بما كسب (02)) يرجعون وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي لها دلالة قوية على ما تقدم من ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم (إلى الله ومحاسبته للبشر عن العمل صغيره وكبيره قال تعالى حيث الرجوع (12)لا يظلمون) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا (، وقال تعالى: " وشدته لبيان دقة الحسابو (22))يره تذكر العرض على الله راعاةيدل على وجوب موكذلك فقد ورد في السنة النبوية المطهرة من الأحاديث ما كل فرد عن أعماله وأقواله ومن هذه الأحاديث قوله عليه السلام "أيها الناس إن دمائكم وأموالكم ليحاسب إلى أنتلقون ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن رامعليكم ح ، وقوله عليه السلام "ما من عبد يسترعيه )32(ه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه"عند أعمالكم وقد بلغت فمن كانت (42)لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش ومما سبق يتضح بأن الشعور الديني يعتبر خير وازع للإنسان لسلوك الطريق المستقيم وعدم ارتكاب والمعاص ي، فلو استطاع الهروب من عقاب الدنيا فهو بالتأكيد لن يتمكن من أن يفلت من عقاب المفاسد السماوي، إلا أن ذلك لم يمنع النفوس الضعيفة من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وارتكاب صاحب التشريع ، عتدين على أوامر الله العلي القديرإيجاد الوسائل ال ا ردعة في الدنيا لمنع مثل هؤلاء الم نواهيه، لذا كان واجبا فالدين الإسلامي هو أكثر الأديان معرفة بنفسية البشر وكيفية معالجتها، ولذلك نجده قد استخدم أسلوبين :وهما ذلك الفساد لمعالجة أسلوب الترغيب والترهيب: ي قبل شخصجعل الويقصد بأسلوب الترغيب: استخدام أساليب التحفيز المختلفة التي من شأنها أن ت ويؤدي أداًء متمي ً ابنفس ا رضية وبحماس كبير فينجز إنجاز على عمله ً ، فمن آيات الترغيب مثلا قوله زاعاليا تعالى : { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو (52)الغفور الرحيم } الله عليه وسلم يستخدم في إدارته للدولة الإسلامية أسلوب الترغيب والترهيب ، فكان وكان النبي صلى )62(يحبب لهم( عمل الخير وينهاهم عن فعل الشر. يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 683 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون أما أسلوب الترهيب : فيعتني باستخدام أسلوب التخويف بأنواعه المتدرجة ويشار إليها في الإدارة الحديثة من أكثر الخلفاء تطبيقا لأسلوب الترهيب –رض ي الهل عنه –سيدنا عمر بن الخطاب السلبي، فقد كان بالحافز والعمال في الدولة الإسلامية، فقد كان شديدا على الولاة والعمال ومن مقولاته المشهورة ( إن أهون على الولاة ا تكاثرت دون مبرر وكان أضع واليا مكان واٍل إذا اشتكى منه الناس ) وكان يقاسمهم أموالهم إذ ش يء عندي أن (72). حراففيهم الفساد أو الان رأى يعاقبهم إذا قبل أن تستفحل، حرافاتوتصحيح الان ويتمثل أسلوب الترهيب لمكافحة الفساد بهدف كشف الأخطاء ، غير نفسه بدافع من ضميره الحي وتبدأ الرقابة للفرد المسلم بالرقابة الذاتية التي يمارسها الموظف المسلم على . أن الإنسان بشر معرض للخطأ وقليل من الناس من تردعه نفسه عن الزلل ولذلك فإن المرء يحتاج إلى رقابة عليه، ولقد جعل الله تعالى مسئولية الرقابة مسؤولية جماعية تقوم تم إن والمجتمع المسلم بأكمله، ونستدل على ذلك بقول عمر بن الخطاب رض ي الله عنه " أ أ ري بها الدولة نت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: لا، حتى أنظر في استعملت عليكم خير ما أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم، أك )82(عمله أَعِمل بما أمرته أم لا ". لقد أدرك عمر بن الخطاب رض ي الله عنه منذ أول يوم من توليه نقطة البداية في الفساد، فجمع أهل ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإذا وقعتم وقعوا وٕان هبتم هابوا، وٕاني وقال لهم "إن الناس بيته ورفع رض ي الله عنه )92()برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني ( والله لا أوتي المنبر فقال "يا معشر الحاكم في رقابة المحكوم ، فيروى انه دعا الناس فصعد على : لمحاربة الفساد وهو اراشع خطىء فلا يردني أحد رأس يالمسلمين، ماذا تقولون لو ملت ب منكم تعظيما لي، إن إلى الدنيا ... ؟ إني أخاف أن أ لقومناك بسيوفنا"، ناك معوجاأحسنت فأعينوني وٕان أسأت فقوموني، فقال رجل : والله يا أمير المؤمنين لو أ ري ي قّوم والفرحة تغمر قلبه قائلا: رحمكم الله والحمد لله الذي جعل فيكم من زاهدوعندها أجاب الخليفة ال (03)عمر بسيفه عبر التاريخ، ومن هنا يأتي راسخةبهذه النماذج الإسلامية ال وما يمكن أن نشير إليه هنا إلى أنه ما أحوجنا الدين والشريعة الإسلامية بالتذكير المستمر بهذه وعلوم حكم الراشدسلمين المتخصصين في الدور علماء الم المجتمع، بما ينعكس رادبها من قبل أف الروايات والقصص الإسلامية لتكون بمثابة القدوة التي يتم الاقتداء بالخير والفائدة على الفرد والدولة والمجتمع ككل. الأحكام المترتبة على الإفساد في الشريعة الإسلامية : الثاني:المطلب رتبت الشريعة الإسلامية على الفساد والإفساد في الأرض ً ، يمكن إيجازها فيما يأتي:آثاًرا وأحكاما خروية يجازى بها من ارتكب معصية من المعاص ي ولم يتب منها قبل وفاته قال تعالى: الإثم:- 1 عقوبة أ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ( ً والذين لا يدعون مع الله إله ا يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 783 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، يضاعف ً ، إلا من تاب وآم أثاما ً ولئك يبدل له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صالًحا فأ ً ن وعمل عملا الله سيئاتهم حسنات وكان الله ً فإنه يتوب إلى الله متابا ً ، ومن تاب وعمل صالح ا ً رحيما ً (13))غفورا يجب معاقبته، العقوبة: -2 ً فمن ارتكب مفسدة في الأرض بقتل أو سرقة أو اعتداء على الآخرين عمد ا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إنما جزاء الذين يحاربو (تعالى: يقول ً ن الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وٕاذا اعتدى شخص على آخر وأفسد يده بالقطع، فإن أثر ، )23()خلاف أو ينفوا من الأرض أيديهم وأرجلهم من وكتبنا عليهم (العقوبة على الجاني في بدنه بالقصاص، أو في ماله بدية ذلك العضو، قال تعالى : هذا الإفساد (33) )فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص في ماله بالدية فقط أما لو كان الإفساد خطأ أو شبه عمد فإن أثر هذا الإفساد والعقوبة على الجاني فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ئاوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط (تعالى: قال ً خطئ ا ً ومن قتل مؤمنا (43))إلى أهله إلا أن يصدقوا وفي بعض أنواع الإفساد فإنه يجب على المفسد ضمان ما أفسده، فلقد أجمعت الضمان:- 3 ً وأحيان ا ضمان ما أتلف من الأموال سواء كان الإتلاف بطريق العمد أو الخطأ، ومن الأدلة العامة في وجوب الأمة على (53)قوله عليه السلام "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".لالضمان :الخاتمة والوقاية، وسبل والعلاج فسادالشريعة لظاهرة ال معالجة بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث المختصر حول إلى النتائج الآتية:منه ، خلصت كرت في القرآن والسنة كثيرا. يعتبر إحدى المصطلحات الحديثة التي فسادأن مصطلح ال - ذ إن الصراع الواقع على ظهر الأرض منذ بدأت عليها الحياة البشرية، إنما هو صراع بين المصلحين والمفسدين - . يا والآخرةوالعاقبة فيه لأهل الصلاح في الدن سلوب د نيوي يتعلق بالثواب - اعتمدت الشريعة على أسلوبين في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها وهما أ خروي يتعلق بالنهاية المحتمة للنفس البشرية وهي عودتها إلى بارئها لتنال حسابها سلوب أ والعقاب في الدنيا، وأ العادل. ا أن للمفسدين سبل وطرائق للإفساد وعلى الناس أن يتبعوا سبيل للمصلحين طرق ومناهج للإصلاح، كم - المصلحين ويجتنبوا سبل المفسدين. ضد المفسدين، فالمفسدون مهما - ً إن مسؤولية المصلحين عظيمة، فواجبهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا صلاح والمصلحين. وما لم تباعدت ديارهم واختلفت ألوانهم وألسنتهم، فإنهم جبهة واحدة وصف واحد ضد الإ يكن للمصلحين صف واحد ضدهم فالفساد سيظل يكبر ويكبر حتى لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 883 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون أما التوصيات، فمن خلال هذا البحث أوص ي بما يلي: في هذه الدراسة؛ لأن نطاق بحثي لا يتناسب مع ذلك، فسادلل - ً أسباٌب ظاهرة لا يمكن لي أن أستقصيها جميعا وعلى أسبابه على كل أنواع الفساد جود دارسات علمية جادة لهذا الموضوع من كل جوانبه يسهل التعرُّففو .لوقاية منهوآثاره، ومن ثم محاولة إيجاد الحلول المناسبة ل . ً كثيرا ً وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما الهوامش: 915\2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1( 533\3لسان العرب ، ابن منظور، )2( 4سورة الروم الاية : )3( 38سورة القصص الآية : )4( 33سورة المائدة الآية : )5( 65سورة الأعراف الآية: )6( 251سورة الشعراء الآية )7( .6992، ومسلم في كتاب المساقاة برقم : 05الشيخان، البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الإيمان برقم: )8( 513/ 5الطبراني، المعجم الوسيط، )9( 8827أخرجه البخاري برقم : )01( 611سورة هود آية : )11( 87رواه مسلم. رقم : )21( 31داوود، عماد الشيخ، الفساد والإصلاح، مرجع سابق، ص )31( 31داوود، عماد الشيخ، الفساد والإصلاح، مرجع سابق، ص )41( عبد الباقي، علي، المنهج الإسلامي في مواجهة الفساد والمفسدين ، منشورات موقع لواء الشريعة، )51( 7/8/8002، )moc.haerahs.www//ptth(. عوض، فؤاد محمد، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، منشورات موقع مكتبة )61( 2) ، الشارقة، ص noitamrofni/yrarbil/ea.ca.hajrahs.www//ptth.( 85النساء الآية : ,سورة)71( عبد المنعم، سعيد، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة ، رسالة دكتوراة، )81( 592، ص 6791. جامعة القاهرة، 192الإسلامية والنظم المعاصرة، ص عبد المنعم، سعيد، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة )91( 14سورة الروم الآية: )02( يوسف تريعةد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد وسبل مكافحته من منظور الشريعة الإسلامية تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 983 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 22سورة الجاثية الآية : )12( 7سورة الزلزلة الايوة : )22( 303\43مسند أحمد )32( 722صحيح مسلم رقم : )42( 35سورة الزمر رقم : )52( ) /ptth/ ccs.www-ten.enilno( 52بحر، يوسف، الف ساد الإداري ومعالجته من منظور إسلامي، ص )62( 3ص 2002الشلعوط، فريز محمود احمد، نظريات في الإدارة التربوية ، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، )72( ، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، 1، ط 4991مبجر، مهدي بن إبراهيم بن محمد، الأمانة في الأداء الإداري ، )82( 311. السعودية، ص 693ه، ص 7041، 5، جزء 1الطبري، أبو جعفر، تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط )92( 73والملوك، المرجع السابق، ص الطبري، أبو جعفر، تاريخ الأمم )03( 6سورة الفرقان الآية: )13( ، 33سورة المائدة الآية: )23( 54سورة المائدة الآية: )33( 29سورة النساء الآية: )43( 82 55\2المستدرك للحاكم )53( عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 093 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يالشفافية في تعاملات الموظف العموم tnavres cilbup eht fo sgnilaed eht ni ycnerapsnarT الدكتورة: العايبي سعيدة. الدكتور: عيشوش محمد الحافظ ) جامعة الشهيد حمة لخضر (الجزائرجامعة الشهيد حمة لخضر (الجزائر) ehcuohcia-vinu@defahledemmahom-zd.deuole ibiaL-vinu@adias-zd.deuole ********* الملخص: يرتكز عليه تكريس مبدأ الشفافية ، من خلال هاته الدراسة خلصنا إلى أن الموظف العمومي هو محور الذي الشق الأول يربط الموظف العام والذي كما رأينا أنه يتكون من شقين يتطلبان تجسيد الشفافية في التعاملات، والشق وهو ما يفرض شفافية في التعامل بينه وبين مختلف الأجهزة الإدارية ورؤسائه، بالإدارة التابعة لها، وهو ما يفرض عليه م بالمرتفقين ومرتادي المرفق العام للاستفادة من الخدمات،العاف الثاني يربط الموظ تكريس الشفافية في التعامل معهم من أجل تقوية القة بين المرفق العام والمواطن. لكن كما رأينا أن هذا الموظف يمكن أن ينحرف لسبب أو لآخر وبالتالي تغيب الشفافية في تعاملاته من الجهتين، تظهر جرائم الفساد، وهو ما يهدد العلاقة بين المرفق العام والمواطن.وهنا ، والتي 0202ومن أجل حماية المرافق العامة من الفساد، أنشأت السلطة العليا للشفافية بموجب دستور يدخل ضمن اختصاصها حماية ميدان الوظيفة العامة من الفساد، عن طريق الردع و التحسيس والتكوين. المفتاحية: ( الموظف العمومي، جرائم الفساد، الشفافية ،المرفق العام) الكلمات eht hcihw no sixa eht si eeyolpme cilbup eht taht dedulcnoc ew ,yduts siht hguorhT :tcartsbA. strap owt fo stsisnoc ,nees evah ew sa ,hcihw ,desab si ycnerapsnart fo elpicnirp eht fo noitarcesnoc sih dna tnemtraped evitartsinimda ehT .sgnilaed ni ycnerapsnart fo tnemidobme eht eriuqer taht eht fo srotisiv dna seiraicifeneb eht htiw tnavres cilbup eht stcennoc trap dnoces eht dna ,sroirepus htiw gnilaed ni ycnerapsnart etoved ot mih seriuqer hcihw ,secivres eht morf tifeneb ot ytilitu cilbup .nezitic eht dna ytilitu cilbup eht neewteb pihsnoitaler eht nehtgnerts ot redro ni meht عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 193 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون kcal suht dna ,rehtona ro nosaer eno rof etaived nac eeyolpme siht ,nees evah ew sa ,revewoH eht snetaerht hcihw ,raeppa semirc noitpurroc ereh dna ,sedis htob no sgnilaed sih ni ycnerapsnart .nezitic eht dna ytilitu cilbup eht neewteb pihsnoitaler saw ycnerapsnarT rof ytirohtuA emerpuS eht ,noitpurroc morf seitilitu cilbup tcetorp ot redro nI fo dleif eht tcetorp ot ecnetepmoc sti nihtiw sllaf hcihw ,noitutitsnoC 0202 eht rednu dehsilbatse .gniniart dna noitazitisnes ,ecnerreted hguorht ,noitpurroc morf eciffo cilbup )ytilitu cilbup ,ycnerapsnart ,semirc noitpurroc ,tnavres cilbuP( :sdrowyeK مقدمة: نظرا لحساسية هذا القطاع، الوظيفة العمومية من أهم الميادين التي توليها الدول اهتماما بالغا،يعتبر ميدان حيث أنه من أهم المقاصد اليومية للمواطن المرفق العام، ونظرا لاتصاله المباشر بالحياة اليومية للمواطن، ة داخل الإدارة المستخدمة،والذين بدورهم تربطهم علاقات وظيفي والذي يقوم عليه موظفون عموميون، و كثيرا ما يقع الموظف العام في فخ التعاملات المشبوهة التي وعلاقات وظيفية مع طالبي الخدمة من المرتفقين، وغالبا ما يطبع هاته التعاملات المشبوهة غياب الشفافية تس ئ للمرفق العام وتولد انطباعا سلبيا لدى المواطن، بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من وهو ما أدى في التعاملات، من هنا نجد أن المشرع لأجل تكريس مبدأ الشفافية على مستوى المرافق العامة والإدارات، الفساد ومكافحته، لتالية:وهو ما يجعلنا نطرح الإشكالية ا الجزائري يعطي أهمية كبيرة لمبدأ الشفافية في التعاملات، ؟سير المرفق العام ما هو انعكاس تكريس الشفافية في مجال الوظيفة العمومية على المبحث الأول تكريس الشفافية في التعاملات بين الموظف العام والمرتفقين يجب عليه أن يتحلى بأخلاق و أن يكرس عدة إن الموظف العمومي بحكم أنه المعني بتقديم الخدمة للمرتفقين، وأن يمكنهم من الوصول وأن يساوي بين جميع المرتفقين، مبادئ على مستوى المرفق العام ،كأن يكون محايدا، ،وتعتبر هاته المبادئ من 0202وهذا ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير لسنة إلى الخدمة و إلى المعلومة، ساواة التي تدخل ضمن المبادئ التقليدية المبادئ تحكم سير المرفق العام ،وهي مبادئ حديثة باستثناء الم عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 293 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون و بالتالي إذا جمعنا كل هاته المبادئ سنجد أن العون العمومي بتطبيقه لها المصطلح عليها بمبادئ رولاند، 0202من التعديل الدستوري لسنة 90وهو ما نصت علية المادة سيكرس الشفافية في التعاملات الإدارية، ،ومن خلال تكريس الشفافية نضع أسسا لأخلقه المرفق العام.1 تكريس الشفافية في الوظيفة العمومية المطلب الأول: هناك و هناك علاقة وظيفية بينه و بين إدارته، للموظف العام نوعان في العلاقات في ميدان الوظيفة العامة، علاقة بينه و بين المرتفقين و طالبي الخدمة أو المعلومة. ويراد بها السلوكيات المتبعة داخل العمل الإداري، بغية توفير المناخ التنظيمي من خلال التفاعل بين الإدارة مع موظفيها بوضوح من دون وجود أدنى مستوى للسرية وينتج عن ذلك مشاركتهم في صنع القرار ورسم وبالتالي يضمن تواتر المعلومات للأفراد والعاملين السياسة الخاصة بها ويحقق نوعا من الديمقراطية الإدارية. .2في الإدارة على حد سواء مع مراعاة تبني المساواة في التعامل مع الأفراد الشفافية في عملية التوظيف:الفرع الأول: على ضرورة إجراء المسابقات أو الفحص المهني 30-60للوظيفة العمومية من القانون الأساس ي 08تنص المادة أو الفحص على ضرورة إعلان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، 18وتنص المادة كطريقة للتوظيف، .3المهني الوظيفة و يمثل إعلان المسابقات و قائمة المترشحين الناجحين مظهر من مظاهر تكريس الشفافية في ميدان والاستحقاق ويعتبر الإعلان عن المسابقة كذلك أولى الضوابط التي تكفل تحقيق مبدأ المساواة، العمومية، والجدارة،(وهي مبادئ حديثة لسير المرفق العام)،وهذا لما يتيح هذا الإعلان من ضمان تبليغ لشريحة كبرى من ولهذا يتم الإشهار عن فتح مسابقة على أساس ن عنها،المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط تقلد الوظيفة المعل حيث لا وأخرى باللغة الفرنسية، وذلك في يومية باللغة العربية، الاختبار وجوبا في الصحافة الوطنية المكتوبة، ماي 62المؤرخة في 80أيام ،وهو ما نصت عليه التعليمة الوزارية المشتركة رقم 50تتجاوز المدة بين الإشهارين . 44002أكتوبر 61المؤرخة في 80،والتي عدلت و تممت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 8002 وتكريسا للشفافية في عملية التوظيف صدرت عدة مناشير من أجل ضمان وصول إعلان إجراء المسابقة أو الاختبار المهني إلى أكبر شريحة و استغلال الأنترنيت و هي: عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 393 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون و المتعلق بإشهار مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق 7002ماي 90ؤرخ في الم 30المنشور رقم - .5الأنترنيت و المتعلق بإشهار مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية عن 8002جوان 20المؤرخ في 23المنشور رقم - .6طريق الأنترنيت بإشهار مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية عن و المتعلق 8002جوان 52المؤرخ في 33المنشور رقم - .7طريق الأنترنيت و المناشير السالفة الذكر، نجد أن المشرع يسعى دائما لإضفاء الشفافية 30-60من هنا و من خلال أحكام الأمر در.و ضمان فوز الأج وهو ما سيجسد مبدأ المساواة بين المتسابقين، على الإجراءات في عملية التوظيف، الشفافية في التقييمالفرع الثاني: على انه "تبلغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقد بشأنها تظلما إلى اللجنة 201تنص المادة "8الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها الموظف و سلطة التعيين أو المستخدم،حيث يتمكن من الإطلاع وهذا يعكس الشفافية في التعاملات الإدارية بين على نقطة تقييمه،وعلى أساساها يمكنه قبولها أو رفضها و تقديم تظلم بخصوص ذلك. وكذلك تمثل هيئات المشاركة و الطعن مجالا لتكريس الشفافية في التعامل مع الموظف، وذلك من أجل ضمان .9حقوقه ة في التأديبالشفافيالفرع الثالث: على: "يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على 761تنص المادة "01كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر يوما إبتداءا من تحريك الدعوى التأديبية لأقل، كما يمكنه تقديم مبرر للغياب يوما على ا 51يتم تبليغ المعني بتاريخ مثلوه قبل 861وحسب نص المادة واسم من يمثله. يمكن للموظف تقديم ملاحظاته مكتوبة أو شفوية و أن يستحضر شهودا، وأن يستعين 961وطبقا للمادة بمدافع مخول أو موظف يختاره. . 11تاريخ اتخاذه أيام إبتداءا من 80عل ضرورة تبليغ الموظف بالقرار التأديبي في أجل لا يتعدى 271و تنص المادة عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 493 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون قد كرس الشفافية في ما يخص إجراءات التأديب في ميدان 30-60من خلال هاته الأحكام نجد أن الأمر الوظيفة العمومية ،وتنعكس من خلال التبليغ، والضمانات الممنوحة للموظف والاطلاع على الوثائق و ملفه التأديبي وتقديم الملاحظات شفويا أو كتابيا. .الشفافية من خلال التصريح بالممتلكاتالفرع الرابع: لقد نص الدستور الجزائري تجسيد للشفافية في تسير الشؤون العامة على ضرورة التصريح بالممتلكات طبقا المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في نص 10-60في فقرتها الرابعة، وقد تضمن القانون 42لنص المادة ضرورة التصريح بالممتلكات للموظف العمومي ضمانا للشفافية حيث نصت على "قصد ضمان 40المادة الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص ."21المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بالممتلكاته الشفافية بين الموظف و المرتفقينثاني: المطلب ال ويكون ذلك انطلاقا من تطوير ظروف الاستقبال، والتي تعد من الوظائف التي تسهل مبدأ الولوج للمرفق العام، وتزيد من جودة المرفق العام . بالإضافة إلى اعتماد الشفافية الإدارية في الأداء المرفقي، فهذه الأخير فساد و الحفاظ على المال العام، كما توسع قاعدة المواطنين في عملية الوصول للبيانات كفيلة بالقضاء على ال و المعلومات ،وأكدت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد هذا المبدأ. ومن تدابير تحسين التواصل هذا المبدأ من خلال رفع دعم أخلاقيات المرفق العام كذلك، حيث لا يمكن أن تكون الإدارة فعالة إلا بتوفر 30-60الحس الأخلاقي للموظفين، ومن القوانين الجزائرية التي دعمت هذا المبدأ قانون الوظيفة العامة ، حيث فرض تجنب الأفعال المنافية للوظيفة، وكذا تنفيذ المهام الموكلة 31بالفصل المعنون بواجبات الموظف . 41هدايا،.... الخ له،الاحترام و الأدب مع المرتفقين،منع ال و تظهر الشفافية على مستوى المرافق العامة من خلال ما يلي: حياد الإدارة كصورة من صور الشفافية في التعاملات الإدارية:أولا: على:"..........يضمن القانون عدم تحيز 0202من التعديل الدستوري لسنة 62تنص المادة الإدارة.................................تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية وأداء الخدمة دون تماطل" عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 593 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون و بالرجوع إلى تعريف مبدأ حياد الإدارة فقد عرفه جاك روبير من خلال دراسته للحريات العامة على أنه «لا كان المرفق العام محايدا" و قد قسم الحياد إلى قسمين الحياد السلبي و يمكن كفالة الحريات العامة إلا إذا هو عدم التمييز بين المرتفقين ،والحياد الإيجابي و الذي يستوجب تدخل الدولة و سهرها على حماية المواطن، جب أن يسير "إن مبدأ حياد المرفق العام يعني أن هذا الأخير ي )erèdabualed A(وقد عر الأستاذ دالوبادير وفقا لمتطلبات المصلحة العامة، و بالتالي فإن مسير المرفق العام لا يمكنه أن يستعمله لمنح امتيازات لبعض .51المصالح على حساب مصالح أخرى و لا استعماله كأداة للدعاية و المحسوبية ى المرفق العام، و الإدارة إذن من خلال تطبيق مبدأ حياد الإدارة ،سيكون جميع المرتفقين سواسية على مستو بتعاملها بحياد مع المرتفقين ستجسد مبدأ الشفافية في التعاملات و تسيير الشؤون العامة و هو ما نص علية .0202التعديل الدستوري لسنة تمكين المرتفقين من الوصول للخدمة و للمعلومة كصورة من صور الشفافية في التعاملات الإداريةثانيا: ارتياد المنتفعين للمرفق العام بدون أي معيقات، بأي شكل كانت، من أهم تطلعاتهم و لهذا ظهر مبدأ إن الولوجية ، أي ضرورة القضاء على التعقيدات الإدارية و كثرة النصوص التشريعية و التنظيمية، و غموض ن المرفق العام و المنتفع، لأن بعض القواعد فيها، و التي قد تؤدي إلى عدم القدرة على الفهم و التواصل بي وضوح النصوص و الإجراءات هو ما يجسد دولة القانون،و بساطة العمل الإداري هو الكفيل بتحسين العلاقة . و هو الأمر كذلك بالنسبة للولوجية و ذلك بتأمين تواجد المرافق 61بين المرافق العامة و المنتفعين من خدماتها ،71طني لتسهيل الوصول للخدمات التي أنشأت لأجلهاالعامة على كامل التراب الو على "يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى 0202من التعديل الدستوري الأخير لسنة 55وقد نصت المادة ......"81المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و الحصول عليها وتداولها مي بضرورة التعامل بشفافية مع المرتفقين بخصوص وهنا نجد أن المؤسس الدستوري قد ألزم الموظف العمو تمكينهم من الوثائق والإحصائيات، وهذا كفيل ببناء الثقة بين المرفق والمرتفق. فمن هنا نجد أن تمكين المرتفق من الوصول للخدمة و من للمعلومة تعتبر من أهم صور تكريس الشفافية في تادي المرفق العام.التعاملات الإدارية بين العون العمومي و مر .المساواة بين المرتفقين كصورة من صور الشفافية في التعاملات الإداريةثالثا: عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 693 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون يعرف مبدأ المساواة أمام المرفق العام أنه "عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت المراكز القانونية،" العام و التحولات الجديدة بأنه:" التزام المرفق العام بتقديم وتعرفه الدكتورة نادية ضريفي في كتابها المرفق "91الخدمات للمنتفعين دون تمييز غير مبرر على :"تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي 0202من التعديل الدستوري لسنة 72و لقد نصت المادة "02في الحصول على الخدمات و بدون تمييز المؤسس الدستوري إلى فرض المساواة بين المرتفقين على الموظف العمومي ،مما يلزمه الحياد من هنا تتجه إرادة و الشفافية في التعامل و تقديم الخدمة أو المعلومة. المبحث الثاني الوقاية من الفساد في ميدان الوظيفة العمومية: تي يكون فيها الموظف العام أحد أهم يعتبر ميدان الوظيفة العمومية مجالا خصبا لانتشار جرائم الفساد ال أطرافها، و القاسم المشترك بين جميع هاته الجرائم، و يمكن القول أن الموظف العام بارتكابه لهاته الجرائم ستغيب الشفافية عن تسييره ،وسيخالف القوانين و التنظيمات. ط تغيب عنه الشفافية في تسيير إذن ما هي تلك الجرائم التي يتم ارتكابها من طرف الموظف العام في وس الشؤون العامة؟. جرائم الفساد في الوظيفة العمومية:المطلب الأول: تعددت صور الجرائم في ميدان الوظيفة العامة، والتي تظهر عند غياب الشفافية في التعاملات وأهم الجرائم المقترنة بالموظف العام هي: مبررة:منح امتيازات غير الفرع الأول: 62و يطلق عليها كذلك مصطلح جريمة المحاباة وقد عرفها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة دج إلى 000.002،وجاء نص المادة كالتالي: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة من دج:000.000.1 أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 793 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ، ولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الد الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة " 12أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين أو من فهنا ومن خلال هاته المادة نجد أن الموظف العمومي في سبيل منح امتيازات غير مبررة، يلجأ لخرق القوانين والتنظيمات وهو ما يؤدي لانعدام الشفافية في التعاملات. الرشوةالفرع الثاني: دت تعريفات الرشوة ولعل أهمها هو وعد عون عمومي بمزايا غير مستحقة أو عرضها عليه بشكل مباشر أو تعد غير مباشر لصالحه أو لصالح كيان آخر أو شخص آخر وذلك من أجل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل يدخل ث حاء كالتالي:" يعاقب حي 52في نص المادة 10-60،وقد عرفها القانون 22ضمن أعماله الوظيفية الرسمية دج:000.000.1دج إلى 000.002بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة من كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، عمل أو الامتناع عن أداء سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل من واجباته. كل موظف عمومي طلب أو قبل ،بشكل مباشر أو غير مباشر، لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ،لأداء "32عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته الاختلاسالفرع الثالث: ..كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو كالتالي:"....... 92الاختلاس في نص المادة 10-60تناول القانون يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل علة نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه "42أو بسببها الموظف العام القيام بهذه الجريمة إلا بخرق مبدأ الشفافية في التعاملات، سواء مع الإدارة أو مع ولا يستطيع المرتفقين. عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 893 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون الغدرالفرع الرابع: وهو مطالبة الموظف العام أو تلقيه أو يحصل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء ،أو يجاوز ما هو مستحق . 52لصالح الإدارة، أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهمالأداء سواء لنفسه أو ومن خلال هذا التفصيل نلاحظ غياب الشفافية في تعامل الموظف العام مع المرتفقين من خلال الغدر بهم وتحصيل ومطالبتهم بأموال غير مستحة الأداء أو يتجاوز ما هو مستحق الأداء، وهو ما يعتبر جريمة من جرائم الفساد. أخذ فوائده بصفة غير قانونيةالفرع الخامس: على أنه : " يعاقب بالحبس من 53أكد عليها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته انطلاقا من نص المادة دج كل موظف عمومي يأخذ او يتلقى إما 000.000.1دج إلى 000.002سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من ري و إما عن طريق شخص آخر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات مباشرة و إما بعقد صو أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية وكذلك من يكون "62أيا كانتمكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما و يأخذ منه فوائد دور السلطة العليا للشفافية في محاربة هاته الجرائم والآفاتالمطلب الثاني: من خلال دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، نجد أن الدور الوقائي لهاته السلطة يتمثل في عدة نقاط: تقوم السلطة هنا بوضع الاستراتيجيات التي تجد رسم مخطط ووضع استراتيجية الوقاية من الفساد: حيث - أنها ناجعة وتدعم تكريس الشفافية، وتساهم في الوقاية من الفساد ، وهي استراتيجية وجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بها. جرائم التحري وجمع المعلومات والتبليغ: كانت فيما سبق مهمة التحري وجمع المعلومات والتبليغ فيما يخص - الفساد من الاختصاص الحصري للنيابة العامة، لكن مع دسترة السلطة العليا للشفافية، أصبح هاته العمليات تدخل في مجال اختصاصها، وفيما سبق كانت الهيئة تحيل ملفات الفساد إلى وزير العدل حافظ الأختام، . 72ر التحقيقات ويخرق الشفافيةوالذي بدوره يقوم بإخطار النائب العام، وهو ما يؤثر سلبا في سي الطابع الاستشاري للسلطة: يدخل ضمن نطاق السلطة العليا للشفافية، حق إبداء الرأي في مشاريع القوانين - التي تقدمها الحكومة أو مقترحات القانونيين التي يقدمها النواب، بشرط أن تكون هاته المشاريع أو المقترحات عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 993 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ال الوقاية من الفساد ومكافحته، ورغم هذا يبقى استشارة السلطة ورأيها غير في مجال اختصاصها، أي في مج .82ملزم للحكومة والبرلمان التكوين والتحسيس: إن الدور التحسيس ي والتكويني لسلطة العليا للشفافية، يمارس على شريحة واسعة في - المجتمع المدني، والهدف من هاته المجتمع، فهو يشمل الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة، ومنظمات العملية هو المساهمة في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتكريس الشفافية وبالتالي أخلقة الحياة العامة، وإعطاء الأولوية للمجتمع المدني في نشر ثقافة الوقاية من الفساد، والنزاهة والشفافية ،وذلك من خلال .92التكوين عليا في تكوين الأعوان التابعين للأجهزة المختصة والمكلفة بالشفافية والوقاية من وكذلك تساهم السلطة ال الفساد، الخاتمة: من خلال هاته الدراسة نجد أن الموظف العام هو المنطلق والمرتكز من أجل تجسيد وتكريس الشفافية في وجب على كلى الطرفين أي الإدارة التعاملات، وذلك من خلال علاقته مع الإدارة والعلاقة الداخلية وهنا والموظف أن تكون الشفافية تصبغ التعاملات الإدارية بينهما، وأن لا تخرج من إطار التشريعات المعمول بها، وهو نفس الأمر بالنسبة لتعاملات الموظف العام مع طالبي الخدمة من المرتفقين، وينحصر دور السلطة العليا قوف على مدى شفافية هاته التعاملات، والردع إن تطلب الأمر ،مع القيام بدورها للشفافية هنا في الحرص والو التحسيس ي والتكويني للموظفين من أجل الوقاية من جرائم الفساد المرتبطة بالموظف العام داخل المرافق والمؤسسات العامة. ومن هنا نقدم التوصيات التالية: افحته بما يتطابق مع اختصاصات السلطة العليا للشفافية حيث يجب تحيين قانون الوقاية من الفساد ومك- أنه مازال في بعض مواده يتناول الهيئة. العمل على تكثيف التكوين والتحسيس في مجال الوقاية من الفساد.- تحيين القانون الأساس ي للوظيفة العمومية بما يضمن الشفافية في عملية التوظيف والترقية والتأديب.- ونة سلوك الموظف العام مستقلة ومفصلة أكثر مثلما هو معمول به في الكثير من الدول على غرار وضع مد- تونس. عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 004 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .0202من الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 90_أنظر المادة 1 صااااااااالح عبد عايد الاجيلي، ناظر أحمد المنديل، دور الشاااااااافافية في الحد من الفساااااااااد الإداري، مجلة العلوم القانونية لعدد - 2 الخاص لبحوث القانون العام المنعقد تحت عنوان "الإصااالاح الدساااتوري و المؤساااسااااتي الواقع و المأمول، كلية القانون جامعة .222،ص8102بغداد، العراق، والمتضااااااااامن القانون الأسااااااااااسااااااااا ي العام للوظيفة العامة، ج.ر 6002-70-51المؤرخ في 30-60رقم من الأمر 18،08لمادة أنظر ا- 3 .6002-70-61، المؤرخة بتاريخ 64عدد و المتعلقااة بكيفيااة تنظيم المسااااااااااااااابقااات و الامتحااانااات 8002ماااي 62المؤرخااة في 80أنظر التعليمااة الوزاريااة المشااااااااااااتركااة رقم - 4 ة.المهني و المتعلق بإشهار مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق الأنترنيت 7002ماي 90المؤرخ في 30المنشور رقم - 5 و المتعلق بإشهار مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق الأنترنيت 8002جوان 20المؤرخ في 23المنشور رقم -6 و المتعلق بإشهار مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق الأنترنيت 8002جوان 52المؤرخ في 33المنشور رقم - 7 السالف الذكر. 30-60من الأمر 201أنظر المادة - 8 السالف الذكر. 30-60،من الأمر 37....26أنظر من المادة- 9 السالف الذكر. 30-60من الأمر 761أنظر المادة - 01 ،المتضاااااااااااامن القااانون الأساااااااااااااااساااااااااااا ي العااام للوظيفااة 6002/70/51،المؤرخ في 30-60من الأمر رقم 1،861271،96أنظر المواد - 11 6002/70/61، المؤرخة في 64العمومية، ج ر عدد ،الصادرة 41،و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الجريد الرسمية عدد6002فبراير سنة 02مؤرخ في 10-60قانون - 21 .50،ص6002مارس 80بتاريخ .70-60القانون الأساس ي للوظيف العمومية السالف، ص - 31 معروف جهاد، "المرفق العمومي بين ضارورة التحديث و تحديات الواقع القانوني في الجزائر "،مذكرة لنيل شاهادة الماساتر، - 41 مهيدي، أم البواقي/الجزائر، تخصاااااااص منازعات عامة، قسااااااام الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم الساااااااياساااااااية، جامعة العربي بن .85-55، ص8102/7102 طوباااال بوعلام، الموظف العمومي و مبااادأ حيااااد الإدارة في الجزائر، أطروحاااة لنيااال شااااااااااااهاااادة الااادكتوراه في الطور الثاااالاااث، - 51 تخصااااااااااااص نشااااااااااااااط إداري و مسااااااااااااؤولياة إدارياة، كلياة الحقوق و العلوم الساااااااااااايااسااااااااااااياة، جاامعاة محماد لمين دبااغين، سااااااااااااطيف، .01، ص2202الجزائر، العامة للمرفق العام المفوض" مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد بوضااياف العدد سااليمان حاج عزام، "دور المبادئ - 61 .441، ص8102السادس، المسيلة/الجزائر، .441سليمان حاج عزام، المرجع نفسه، ص- 71 .0202من التعديل الدستوري لسنة 55أنظر المادة - 81 الاعااااااام الإلاكاتاروناي، ماجالااااااة الاحاقاوق و الاعالاوم عاقايالااااااة جاعاياجاع، فاطايامااااااة بان ساااااااااااااناونساااااااااااا اي، ماباااااادأ المسااااااااااااااااااااواة امااااااام المارفاق- 91 .1022،ص2202،الجزائر،10،جامعة الجزائر 10،العدد51الإنسانية،المجلد عيشوش محمد الحافظ /د -يدةسع العايبيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاملات الموظف العموميالشفافية في دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 104 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون .0202من التعديل الدستوري لسنة 72أنظر المادة- 02 السالف الذكر. 10-60من القانون 62أنظر المادة - 12 ،جامعة 10،العدد51الحقوق والعلوم الإنساااااانية، المجلد خلدون عيشاااااة، مكافحة الفسااااااد في الصااااافقات العمومية، مجلة - 22 .0591،ص2202زيان عاشور،الجلفة،الجزائر، السالف الذكر. 10-60من القانون 52أنظر المادة - 32 السالف الذكر. 10-60من القانون 92أنظر المادة - 42 السالف الذكر. 10-60من القانون 03أنظر المادة - 52 .1591السابق،ص خلدون عيشة، المرجع- 62 كمال مصطفاوي، علي معزوز، دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري - 72 ،جامعة 20،العدد30:مقاربة جديدة أم امتداد للنهج السابق في الوقاية والمكافحة، مجلة البطل القانوني،المجلد0202 .401،ص1202البويرة،الجزائر، .501ال مصطفاوي، على معزوز، المرجع نفسه،صكم- 82 .501كمال مصطفاوي، على معزوز، المرجع السابق،ص - 92 ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 204 واستحداث أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية السلطة العليا للشفافية eht fo noitazilanoitutitsnoc eht hguorht ytilitu cilbup eht fo ytilarom ehT fo noitaerc eht dna sriaffa cilbup fo tnemeganam eht ni ycnerapsnart fo elpicnirp ycnerapsnart rof ytirohtua emerpus eht إلياس جوادي. د/أ. مسعودي تمامط.د/ جامعة الشهيد حمة لخضر (الجزائر)، جامعة الشهيد حمة لخضر (الجزائر)، zd.deuole-vinu@emamet-iduoasseM moc.oohay@seyli.idauojd ********* ملخص: أجل من اليومية حياتهم في المرتفقين يقصدها التي الوجهات أهم أحد العام المرفق يعتبر وأصبح العامة، الحياة في كبيرا حيزا يشغل فهو ،وبالتالي العمليات بمختلف القيام أو الخدمات من الإستفادة المبادئ أهم أحد التعاملات في الشفافية وتمثل ، سيره مبادئ عدة تكريس خلال من أخلقته و سيره ضبط لزاما الدستوري التعديل في التعاملات يحكم كمبدأ الشفافية دسترة تمت قدف العام، المرفق سير تحكم التي الحديثة العادية القوانين و العضوية القوانين في نجدها دستورية، دون قيمة ذات ذلك قبل كانت أن ،بعد0202 لسنة هذا تكريس أجل من للشفافية العليا السلطة هي رقابية مؤسسة إستحداث إلى بالإظافة الدستور، دون فقط .أخلقته خلال ،من المرفق في المواطن ثقة من تعزز الشفافية ،كون المبدأ يمثل ،0202 لسنة الدستوري التعديل في للشفافية عليا سلطة وإستحداث الشفافية فدسترة وعليه .العام المرفق أخلقة سبيل في نوعية قفزة الوظيفة العامة، الصفقات العمومية، الوقاية من الفساد، المرافق العامة، الكلمات المفتاحية: .الديمقراطية التشاركية snoitanitsed tnatropmi tsom eht fo eno deredisnoc si ytilitu cilbup ehT :tcartsbA. seipucco ti erofereht dna ,secivres eht morf tifeneb ot yliad ot og sresu ytilitu eht taht dna gninoitcnuf sti lortnoc ot yrassecen emoceb sah ti dna ,efil cilbup ni ecaps egral a sgnilaed ni ycnerapsnart dna ,gninoitcnuf sti fo selpicnirp lareves gnitoved yb ytilarom cilbup eht fo gninoitcnuf eht nrevog taht selpicnirp nredom tnatropmi tsom eht fo eno si snrevog taht elpicnirp a sa dezilanoitutitsnoc neeb sah ycnerapsnarT .ytilitu a fo noitaerc eht ot noitidda ni ,0202 fo tnemdnema lanoitutitsnoc eht ni snoitcasnart ot redro ni ycnerapsnart rof ytirohtua emerpus eht si taht noitutitsni yrosivrepus ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 304 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون eht dna elpicnirp siht fo ecnatropmi eht nevig ,ycnerapsnart fo elpicnirp eht enirhsne eht secnahne ycnerapsnart ecnis ,seitilicaf cilbup fo level eht ta ti ydobme ot deen . noitaerc sih gnirud morf ,ytilicaf eht ni ecnedifnoc s’nezitic emerpus a fo noitaerc eht dna ycnerapsnart fo noitazilanoitutitsnoc eht ,eroferehT a stneserper 0202 fo tnemdnema lanoitutitsnoc eht ni ycnerapsnart rof ytirohtua .ecivres cilbup eht gnizilarom fo yaw eht ni pael mutnauq مقدمة: وهو ما يجعل الخدمة العمومية تشغل حيزا علاقة مستمرة و يومية،العام إن علاقة المواطن بالمرفق يستوجب وضع مبادئ تحكم سير هاته المرافق و تضبطها وهو ما يؤدي مما كبيرا و هاما في الحياة العامة، مبدأ المساواة وهي رولاند مبادئ ولقد وضع فقها القانون الإدراي كما نعلم على غرار بطبيعة الحال إلى أخلقتها، قها وضعها الفقه كوسيلة ضامنة لخصوصية المصلحة التي يحق،وقد و السير بإنتظام و التكيف مع التغيرات بل و لم تعد المرفق و سميت أيضا بالمبادئ الضامنة للمصلحة العامة أو الراعية لخصوصية المرفق العام، تقتصر على تلك المبادئ التقليدية فقط و ظهرت المبادئ الحديثة إثر تغير دور الدولة وتدخلها الإيجابي في تقديم و هده المبادئ الحديثة الشائعة و و مبدأ الحياد، مبدأ النوعية و الجودةخدمات أفضل و هي مبدأ الشفافية و تطبيقاتها و النصوص القانونية بخصوصها كثير ، وبالإظافة لهذه الأخيرة هناك مبادئ أخرى عديدة، يصعب العام المرفق العام.حصرها لأنها تختلف حسب نوعية الخدمة التي يقدمها المرفق و هو ما نصت تسيير الشؤون العموميةفي الشفافية بدسترة 0202ولقد جاء التعديل الدستوري لسنة وسنقف من خلال هاته ،مؤسسة رقابية جديدة من أجل تكريس الشفافيةكذلك ،وإستحدثت 90عليه المادة افق العامة.المر وإنعكاس ذلك على تكريس الشفافية ،دور السلطة العليا للشفافية في على الدراسة و إستحداث السلطة ما هي إنعكاسات دسترة مبدأ الشفافية من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية: على أداء المرفق العام و أخلقته؟ العليا للشفافية أخلقة المرفق العام. مفهوم :10 تدخل القيم و الأخلاق في تكوين الثقافة الشخصية و بذلك فهي عامل مؤثر على حياة كل الأفراد من الناحيتين الخاصة و العملية ،و يشمل تأثيرها سلوكات الأفراد و إتجاهاتهم و علاقاتهم ومن ثم فهي تؤدي دور ،ومن هنا نجد أن مفهوم الأخلاقيات مفهوم واسع و 1موجه لسلوك الأفراد داخل المرافق العامة و خارجها لكن إذا قمنا بالتخصيص وتضييق المفهوم و قلنا أخلاقيات ينطبق على المجتمع بكل مكوناته و بصفة عامة، المرفق العام ،فماذا تمثل هذه الأخلاقيات ؟، و التي ستكون عملية إرسائها بمثابة أخلقة للمرافق العام؟. لأخلاقيات.:مفهوم ا 10-10 تعني الأخلاقيات بصورة عامة مجموعة المعايير و القيم التي يستند لها المجتمع من أجل التمييز بين و إن إذن فهي مفهوم الصواب و الخطأ في السلوك، س ئ،هو جيد و ما هو و أو ما ما هو صحيح و ما هو خطأ، ي ضرورية في تكوين المجتمع و المحافظة على الأخلاقيات في كل مجتمع هي نتاج تطور تاريخي طويل ،لذا فه ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 404 كما تمثل الأخلاقيات عند البعض مطلقات في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، إستقراره و الحياة الإجتماعية، . و تنقسم الأخلاقيات إلى :2و هذا ما نسميه بالأخلاق المثالية أي ماهو جيد و ما هو س ئ، طلقة و نهائية لا توسط فيها بين الصواب و الخطأ.و تقوم على قيم م أخلاقيات المبدأ:- .3و تقوم على قيم نسبية فالوسيلة و الأساس فيها ما هو محدد في بيئتها المحدودة أخلاقيات الواجب:- أخلقة المرفق العام. تعريف: 20-10 راف و سلوك مهني وظيفي يعبر عن مجموعة من الأع" عرف الباحثون أخلاقيات الأعمال بأنها: القيم و التقاليد التي يتفق و يتعارف عليها أفراد أو مجتمع ما حول ما هو خير و حق و عدل في تنظيم كل ما يتعلق " ". و عند النظر إلى أخلاقيات الأعمال من منظر أنشطة المنظمة و تعاملاتها يعرف بأنها:أمورهم الإعلان و العلاقات العامة و المسؤولية بالعدل و المساواة في توقعات المجتمع و المنافسة النزيهة و ". 4الإجتماعية و حرية المنتفعين و التصرفات السليمة في البيئة المحلية بل إن خدمة المرفق العام لا تحتاج فحسب إلى هياكل التنظيمات و الأطر التشريعية و الترتيبية، ،و 5لفاعلين من أجل تحقيق التآزر و التنمية المستديمةتحتاج أيضا إلى نظام قيمي و ميثاق أخلاقي يجتمع حوله ا بهدف أخلقة المرافق العامة نشير إلى أن معايير سلوك الموظف العامل في المؤسسات الدولية التي صدرت عام سنة cciمن الأمم المتحدة إحدى المحاولات في هذا الصدد وكذلك ما أصدرته غرفة التجارة الدولية 4591 وفي بريطانيا و بالضبط في القطاع العام و المتعلق بميثاق العمل للقضاء الفساد الإداري و الرشوة، 6991 أصدرت الحكومة ميثاق أخلاقي لموظفيها الهدف منه الحفاظ على حياد الجهاز البيروقراطي و عدم تأثره يثاق العمل مثل محاولة بيت الزكاة في بالضغوط السياسية و قامت الدول العربية بمحاولات أولية لإصدار م ، 6 9891الكويت لإصدار ميثاق عمل لهذه الهيئة سنة : معوقات أخلقة المرفق العام. 30-10 كما أن أخلقة المرفق العام تقوم على سلوك الموظف بجميع من يتعامل معه في المرفق العام كذلك فساد المرفق العام سببه الموظف العمومي بالدرجة الأولى نتيجة الإنحراف و وبطريقة تأديته لوظيفته، و فساد المرفق العام يقوم ة بها،تحول الوظيفة من تكليف قانوني و أمانة وطنية مقدسة إلى سلعة يتم المتاجر ، وبمعنى آخر هو الحالة التي يعمل فيها الموظف بشكل وغياب الشفافية, على أساس الإستعمال الس ئ للسلطة .7مباشر أو غير مباشر على التأثير غير المشروع و غير القانوني على صاحب الحاجة و كذلك غياب مفهوم المسائلة و الإلتزام بمبادئ التي تحكم سير المرفق العام و القوانين و التعليمات و بذلك تحول هدف المرفق العام من خدمة الشعب إلى خدمة ،و هذه المظاهر يكثر إنتشارها في الدول النامية لى الموظفين المفسدين و الذي ينتج عنه في و هذا ما يولد حالة من الكره و الحقد ع فئة قليلة من المواطنين، هو ملاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة غلق البلديات و مرافق كما (8بعض الأحيان صراعات بين المواطن و إدارته عامة من طرف المواطنين) ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 504 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون أو أخلاق العون العمومي ، بالإظافة إلى من هنا نستنتج أن المعوقات المرتبطة بشخص الموظف العام، ياب النصوص المتعلقة بأخلقة المرافق العامة أو القصور فيها، والتهاون في تطبيق النصوص الموجودة و غ السارية المفعول، تمثل العقبة الأكبر في سبيل أخلقة المرفق العام. : أهمية أخلقة المرفق العام. 40-10 سواء ذات القيمة تي تحكم سيره إن أخلقة المرفق العام تكون نتيجة لتطبيق العديد من المبادئ ال لأنه و ببساطة متى طبقنا جميع المبادئ المتعلقة بالمرفق العام ، الدستورية أو ذات القيمة الدون دستورية و بعبارة أخرى متى سعينا و إجتهدنا في تطبيقها فإننا نسعى لأخلقة ،نقول أننا قد قمنا بأخلقة المرفق العام، العام يرتكز على العون العمومي بالدرجة الأولى لأنه هو المعني رفق أن أخلقة المو نلاحظ كذلك المرفق العام. بتطبيق المبادئ التي تحكم سير المرفق العام. و تكمن أهمية أخلقة المرفق العام أنها تعزز من الثقة بين المرتفق و المرفق العام ،وبصفة عامة بين عي و سياس ي.وهو ما يؤسس لإستقرار إجتما المواطن و الدولة، مبدأ الشفافية::مفهوم 20 :تعريف مبدأ الشفافية:10-20 تعرف الشفافية على أنها كافة العمليات الإدارية و المالية و الخطط المستقبلية، التي تكون متاحة للمواطنين بالوقت المناسب، وهي تعني إتاحة المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم التي تساهم في تطور المرافق أكدت فيه أنها وجوب توثيق 9تعريف العامة ، كلما سنحت الفرصة. وقد صدر عن المحكمة العليا الأردنية الإجراءات التي تم اتخاذها تحقيقا لمبدأ الشفافية . المتضمن تنظيم 742-51وقد ورد هذا المصطلح في عدة قوانين داخلية و دولية، منها المرسوم الرئاس ي المتمم 11 50-01ر ، الأم01..)01،40،30(م 10-60قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الصفقات العمومية، ،وكذا في اتفاقية الأمم المتحدة 21 5991فيفري 80)، القانون الفرنس ي الصادر في 90السابق (م 10-60للقانون 10ميثاق الشبكة العربية للمساءلة و مكافحة الفساد... . وقد ألزم الرأي رقم ،3002لمكافحة الفساد لسنة السلطات العمومية بتنظيم سابقا ،الصادر عن المجلس الدستوري الجزائري 31 9102/ 90/ 41المؤرخ في د .الانتخابات بإحاطتها بالشفافية و الحيا : أهمية مبدأ الشفافية وعلاقته بمبدأ المساءلة :20-20 أصبحت الشفافية أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الحديثة للمرافق العامة، ودورها الأساس ي في محاربة الفساد المتغلغل داخلها و إتاحة الفرصة للأفراد في المشاركة في القرارات و معرفة المتغيرات التي يط بالمرافق العامة، مما يحفزهم على دعم و تطوير ابتكاراتهم المساهمة في دفع المرافق العامة للوصول بها تح . كما أن 41إلى أداء أعمالها على أكمل وجه، بالتالي تحقيق مصلحة عامة تعم بها الفائدة على كل أفراد الدولة ويضمن فرصا للمنافسة النزيهة و الاستثمار، هذا المبدأ يعزز الثقة في البيئة القانونية ، ويجعلها أكثر أمانا، ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 604 كما يوفر اللغة النصوص و الإجراءات الواضحة، وقد كرست القيمة القانونية لهذا المبدأ من قبل المحاكم .512991في ميثاق الخدمات العامة لفرنسا عام -ثوقيةإلى جانب الحياد و المو –، كما ورد 91أواخر القرن : تعد المساءلة من المفاهيم الشائعة رغم عدم تحديدها 61علاقة الشفافية بمبدأ المساءلة :30-20 بدقة، حيث تعرف المساءلة أنها واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية في تقديم تقارير دورية حول سير دارة، بشكل يتم فيه توضيح قراراتهم و تفسير سياساتهم، والاستعداد لتحمل العمل في المؤسسة أو الإ المسؤوليات المترتبة على هذه القرارات. وقد عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها الطلب من المسؤولين ت التي توجه تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم والأخذ بالانتقادا .71لهم وتلبية المتطلبات وقبول المسؤولية عن الفشل و عدم الكفاءة و الغش يرتبط مبدأ الشفافية بمبدأ المساءلة، حيث يعزز كل منهما الآخر و يرتبط به ارتباطا وثيقا، إذ في غياب هم يعمل في إيجاد وكلا الشفافية لا يمكن وجود مساءلة، ومل لم تكن مساءلة فلن يكون للشفافية قيمة، إدارة فعالة و منصفة. إن غياب المساءلة يعدم وجود الشفافية و يفرغها من الأهداف التي تسعى لها، فمساءلة المقصرين و محاسبتهم تمنح شعورا للمواطنين بأن المرافق العامة تعمل وفق منهج يصبو إلى الإصلاح و التقدم .81و التطور حتاج تطبيق مبدأ الشفافية في المرافق العامة إلى عدد من المتطلبات لا : ي متطلبات الشفافية:40-20 بد من توفرها للوصول لشفافية منشودة، فهي تتطلب تضافر الجهود التشريعية التي تعد الأساس لهذا المبدأ، وتتطلب فإن تم تكريسه في القوانين و الأنظمة فإن ذلك يعد نقطة الانطلاق الواقعية لكل المرافق العامة . الشفافية لتجسيدها إدارة فاعلة قادرة على تطبيقها، حيث أن هذا المبدأ يفرغ من محتواه ما لم يطبق خلال معلنة، سريعة ،وهذا لا يتحقق إلا بوجود ثقافة سهلة، واضحة، العمل، حيث ترتبط به إجراءات بسيطة، تجسيد هذا المبدأ، وكذا إعطاء العاملين تنظيمية منتشرة، وتساعد بعض الأنظمة كالمكاتب المفتوحة مثلا على حرية الإفصاح عن آرائهم و المشاركة بصنع القرار. كما تتطلب الشفافية كذلك وجود رقابة إدارية وبرلمانية و .91إعلامية و قضائية تضمن حمايتها من كل أشكال الانتهاكات التي قد تتعرض لها : الواردة عليهاالشفافية و الاستثناءات مبدأ تطبيقات :أهم30 مطالبة والكيانات للشفافية اليوم مجالات شاملة لتطبيقها، حيث أصبحت كل المؤسسات و المنظمات، بتفعيلها كضرورة لحماية مصالح المرافق العامة و المرتفقين على حد سواء، ومن بين أبرز تطبيقات مبدأ الإدارة الإلكترونية ، (كما تدعم الشفافية الشفافية : الميزانية ، مكافحة الفساد ، الصفقات العمومية، . 02ام)المبادئ الأخرى كمبدأ حرية المنافسة وتحافظ على المال الع وقد أضحى مبدأ الشفافية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كل أنظمة الدول، المتقدمة وأصبحت السرية مجرد استثناء، أي أن هناك استثناءات لا بد من مراعاتها حفاظا على مبادئ كبرى، من بينها السيادة، لتبان ذلك: الأمثلةالسر المهني، المصلحة العامة، ونسوق بعض ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 704 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون السرية المصرفية: وذلك بحفظ أسرار العملاء و عملياتهم المصرفية، ما يقض نص أو - .12اتفاق بغير ذلك .ويدخل هذا الكتمان في باب كتمان السر المهني فلا يمكن مشاركة صنع القرارات داخل مرفق الدفاع و الأمن لطبيعته أمن الدولة : - . 22التي تقتض ي السرية حفاظا على الأمن داخل الدولة ::أهم صور تكريس الشفافية في القانون الجزائري 10-30 :في مجال الصفقات العمومية- )، ولو 3002/ 01/ 13حة الفساد (كانت الجزائر من بين الدول للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف وصودق عليها 3002/ 70/ 11، وكذلك في اتفاقيات الإتحاد الافريقي لمنع الفساد بمابوثو يوم 4002بتحفظ في )، وغيرها من الاتفاقيات المكرسة 0002/ 11/ 51، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(6002في كونها ممولة من الصفقات العمومية بالجزائر أبزر مظهر للفساد بالجزائر،للشفافية.....ونظرا لكون مجال لتعزيز آليات فدفع بالمشرع الجزائري لإصدار جملة قوانين و تنظيمات، مما أدى لهدر المال العام، الدولة، .32ومعايير موضوعية بتوفير قواعد أكثر شفافية و منافسة نزيهة، مكافحة الفساد، السالف الذكر، على جملة من المبادئ من بينها حرية 742-51من المرسوم الرئاس ي 50وقد نصت المادة ) من المرسوم السابق عليه بمحتوى 261،11،90هذا ونصت المواد ( ،شفافية الإجراءات المساواة، الطلب، طبيقه على أرض وأحاط القانون مبدأ الشفافية في مجال الصفقات بإجراءات تضمن ت مشابه لسابقتها . .42)، إجراء المنح المؤقت للصفقة16الواقع، منها إلزامية إعلان الصفقة (م وهنا يكون الدور الرقابي للسلطة العليا للشفافية يكمن في كشف التجاوزات و مخالفة التشريع خاصة في مرحلة الإبرام, في مجال الديمقراطية التشاركية:- التي تعنيهم على القرارت و السياسات و الميزانيات و الأنشطة الحكوميةتعني أن يكون للمواطنين تأثير و و ينبغي أن تكون المشاركة جادة و ذات نوعية من جهة ،و ،مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات العمومية، كتور و قد عرف الد.52أن تلتزم الدولة و الجماعات المحلية من جهة أخرى بإعلاء صوت المواطن و الإستجابة له تهيئة السبل و الآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد و جماعات محمد بوضياف التشاركية على أنها: .62من أجل المساهمة في صنع القرار تكثيف الجهود لتسيير أفضل للحي لقد خلق التواصل بين الدولة و الفاعلين الإجتماعيين و الإقتصاديين أو الجماعة أو المدينة كما ضمن مشاركة المواطن في التنمية المحلية و إغناءا لمختلف المشاريع بآرائه و و القيام بدور أكبر و الإنخراط الإيجابي في عملية التسيير و بهذا تحول المواطن من مستفيد و منتفع إقتراحاته، .72احهاإلى مشارك فعلي في إنج ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 804 و الهدف منه هو وضع حد للسمة الإنغلاقية التي و يعد مبدأ التشاركية أحد ركائز التأهيل المؤسساتي، و الدعوة إلى مقومات التسيير المحلي التشاركي القائم على ميكانيزمات ضلت تقبع على العمل الجماعي كما، حلية التي تتصدرهم الساكنة كشريك أساس ي لا الإنفتاح و التواصل و الإسهام الفعلي لمجموع القوى الحية الم محيد عنه،و يستهدف إزاحة ثقافة الإقصاء و التهميش و إحتكار المبادرة في إختيار و صنع القرارات و من ثمة .82فإنها تؤكد على توسيع دائرة الشراكة و الإندماج بين بين المرفق العام و المنتفعين جته الدولة من خلال التشاركية بين الجماعات المحلية و المواطنين و نجد أن هذا التوجه قد إنته من قانون البلدية على 301مكونات المجتمع المدني و المتعاملين الإقتصاديين بشكل عام، فقد نصت المادة ن في :"يشكل المجلس الشعبي إطارا للتعبير عن الديمقراطية و يمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواط على((يسهر المجلس البلدي على وضع إطارملائم للمبادرات 21.و كذل نصت المادة 92تسيير الشوون العمومية" المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين و حثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم و تحسين ظروف معيشتهم )) ،و كذلك نصت المادة 03ع عليها من قبل المواطنينو التي نصت على نشر و تعليق المداولات للإطلا 03، والمادة يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من :))من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على 51 تعزيز مشاركة الموطنين في تسيير الفساد و مكافحته بتدابير مثل إعتماد الشفافية في كيفية إتخاذ القرار و 13......))الشؤون العمومية على"تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني 0202من التعديل الدستوري لسنة 01تنص المادة " وتفعيل هذا الدور لن يكون إلا من خلال تكريس الشفافية وإشراك 23للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وتمكينه من الوصول للمعلومة والمشاركة في المداولات. المواطن في هذا المجال، فلقد أصبحت مشاركة المواطنين من العناصر الأساسية للحكم الرشيد خاصة على المستوى المحلي ،و كثر خضوعا لهذه القيم و إستجابة لمطالب المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى بالتالي فإن جعل الهيئات المحلية أ .و يتضح لنا جليا أن المقاربة الجديدة في 33تحسين الخدامت العامة و تعزيز النمو الشامل و التنمية المستدامة الجديد الذي الذي التسيير المحلي ،تتوجب إعادة النظر في العلاقة بين المرفق العام و المنتفعين و هو التصور عمل المشرع على تأطيره بنصوص قانونية ،في إنتظار وضع ميثاق للمرافق العامة و بناءا على هذا فإن تبني النظام السياس ي الجزائري للحكامة الرشيدة هو نتيجة مباشرة لتبني اللامركزية ووضع إطار قانوني يمنح الفاعل .43الإنتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية السياس ي و الإقتصادي و المدني المشاركة و يتمتع كل مواطن تنص على:" 0202من التعديل الدستوري لسنة 55لهذا نجد أن المادة بالإضافة "53بالحق في الوصول للمعلومات و الوثائق الإحصائيات و الحصول عليها و تداولها ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 904 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وهو ما يجب لكن بالرجوع للواقع العملي نجد أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون العمومية غير وارد، وتكريس الديمقراطية وعدم ترك الديمقراطية التشاركية حبرا على ورق، أن تصدر بشأنه قوانين ردعية، فية.ويدخل ضمن الإطار الرقابي للسلطة العليا للشفا التشاركية هو من صميم الشفافية، في مجال الوظيفة العمومية:- من التعديل الدستوري و التي تنص على"ضمان الشفافية 90إن بدسترة مبدأ الشفافية من خلال المادة للقانون الأساس ي للوظيفة وبالرجوع وإستحداث السلطة العليا للشفافية، ،63في تسيير الشؤون العمومية ،نجد أنه المشرع الجزائري يسعى إلى تجسيد مبدأ الشفافية في إجراءات الإلتحاق بالوظائف و 7330-60العامة ودور السلطة العليا هنا كجهة رقابية أن تقف على مدى مطابقة ،وهذا وفق إجراءات تضمن النزاهة المناصب، وكذلك إجراءات الترقية و التأديب و مدى تكريس في هذا المجال, إجراءات التوظيف للقوانين المعمول بها ية بهذا الخصوص,فالشفا : هناك العديد من الهياكل الدولية الداعمة الهياكل و الاتفاقات الدولية لدعم مبدأ الشفافية:20-30 الأمم المتحدة )،اتفاقية3991لمبدأ الشفافية سنكتفي بذكر بعضها: المنظمة الدولية للشفافية(تأسست في )،اتفاقية 4002/ 40/91،وصادقت عليها الجزائر في 3002/01/ 13لمكافحة الفساد(اعتمدتها الجمعية العامة في )، المنظمة 6002/ 40/ 01وصادقت عليها الجزائر في 3002/ 70/ 11الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته( -60لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(بموجب القانون )، ا2102/ 30/ 92العربية للشفافية و النزاهة(تأسست في بالإظافة لإستحداث السلطة العليا للشفافية ،83) 6002/ 11/ 22بتاريخ 314-60،و أسسها المرسوم الرئاس ي01 ب الرابع المخصص لبا،في الفصل الرابع من ا0202و الوقاية من الفساد و مكافحته في التعديل الدستوري لسنة .502و 402المادة ،لمؤسسات الرقابة دولة عبر العالم، حسب موقع 081من أصل 611الجزائر المرتبة أما من حيث الإحصائيات فقد إحتلت أنغولا و سلفادور ومنغوليا ، لتساوي في ذلك 001نقطة من 33منظمة الشفافية العالمية، وذلك بحيازة التي احتلت المرتبة نفسها، وكان الوضع في المغرب أفضل بكثير من ذلك باحتلاله والفيليبين و أوكرانيا و زامبيا نقطة، 27دولة بواقع 081من 12نقطة، أما فرنسا فقد احتلت المرتبة 83دولة بواقع 081من 49للمرتبة نقطة، اما 96دولة بواقع 081من 42ولم يكن الحال بوضع أفضل بكثير في الو م أ، حيث ترتبت في المرتبة نقطة، وتصدرت قائمة دول 37دولة بواقع 081من 81الوضع في بريطانيا فقد كان جيد حيث احتلت المرتبة .93نقطة 78بواقع لندانفنقطة تليها 09العالم الدنمارك بواقع : الهدف و النتائج المتوخاة من تكريس مبدأ الشفافية على مستوى المرافق العامة: 30-30 بالقضاء على الفساد و الحفاظ على المال العام، كفيلإعتماد الشفافية الإدارية في الأداء المرفقي، إن كما توسع قاعدة المواطنين في عملية الوصول للبيانات و المعلومات ،وأكدت إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 014 يات المرفق العام كذلك، حيث لا ومن تدابير تحسين التواصل دعم أخلاق هذا المبدأ.على بمكافحة الفساد ومن القوانين يمكن أن تكون الإدارة فعالة إلا بتوفر هذا المبدأ من خلال رفع الحس الأخلاقي للموظفين، وقانون .04بالفصل المعنون بواجبات الموظف 30-60الجزائرية التي دعمت هذا المبدأ قانون الوظيفة العامة .742-51الصفقات السالف الذكر :تطبيق مبدأ الشفافية و المحاسبة بين التشريع و التطبيق :40-30 والذي جعل المواطن في حالة على مستوى المرافق العامة،الإدارية المعاملات بقي يكتس يالغموض إن مهامها خاصة وأن هذه الأخيرة وكمبدأ عام غير ملزمة بتسبيب يأس من إمكانيـة تحـسن الإدارة فـي أداء -60رغم وجود عديد القوانين تنص على تكريس الشفافية في التسيير المرافق العام مثل القانون ، و14قراراتها المتعلق بتنظيم الصفات العمومية و قانون 742-51المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و القانون 10 فافية الدولية كارثي، رغم وجود هيئات ،إلا أن واقع الحال ش ئ مختلف ، فتصنيف منظمة الش 01-11البلدية ،و الهيئة الوطنية لمكافحة 34، و مجلس المحاسبة24تسهر على تكريس الشفافية منها الديوان الوطني لقمع الفساد كما أين باشرت عملها على إثر بعض وقائع الفساد، 1102و هذه الأخيرة ظلت معطلة إلى غاية جوان ،44الفساد أن إستقلاليتها نصيا لم يفدها في ش ئ ،و كان يغلب على دورها الطابع الإستشاري و التحسيس ي و دورها الرقابي تحريك الدعوى العمومية مما دعى و الردعي محدود لأنها لا تتمتع بصلاحيات الضبط القضائي مقيدة في مجال و حلول الجزائر ضمن المراتب المتدنية منظمة الشفافية الدولية إلى التشكيك في مدى إستقلاليتها و فعاليتها، دولة، و ساهم في ذلك ظهور فضائح و جرائم 081من 211في المرتبة 8102ضمن الدول الأكثر فسادا عام و مخالفة ،ضحيتها مرافق عامة و أموال عامة ،و صفقات بالتراض ي أبطالها مسؤولون موظفون عموميون و التعديل و 9102.(لكن مع التغيرات السياسية سنة 291054للتشريع و غياب تام للشفافية و المحاسبة قبل عام إستحداث سلطة عليا للشفافية،و ،الشؤون العامةفي تسيير ،أين تم دراج مبدأ شفافية 0202الدستوري لسنة تم إحالة د إرادة لأخلقة المرافق العامة و المحاسبة، و تكريس الفصل بين السلطات و تحرير القضاء،وجو و العديد من المسؤولين السامين في الدولة و مسؤولين في مؤسسات و إدارات عمومية و رجال أعمال على العدالة). الخاتمة: افية والوقاية من الفساد و مكافحته هو دور السلطة العليا للشف من خلال هاته الدراسة نجد أن في تكريس جميع المبادئ التي تؤدي والذي بدوره يساهمتكريس مبدأ الشفافية على مستوى المرافق العمومية ، فبتكريس الشفافية فيما يخص عمليات التوظيف ستؤدي إلى تكريس مبدأ الكفاءة إلى أخلقة المرفق العام، وتكون الإدراة محايدة، ،ستكون المساواة بين المرتفقين،افية في التعاملات وبتكريس الشف في تولي المناصب، ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 114 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون وبالتالي وبتكريس الشفافية سيتمكن المرتفق من الولوج و يتمكن من الحصول على الخدمات و المعلومات، بتكريس الشفافية نكون قد وضعنا حجر الأساس في أخلقة المرافق العامة التي هي جزء من الحياة العامة. ومن هنا لكن هناك معوقات تقف حائلا في تجسيد الشفافية كما رأينا في معوقات أخلقة المرفق العام، نضع التوصيات التالية: يجب تكريس مبدأ المساءلة و هو ما يقابل مبدأ الشفافية.- مين.تحيين قانون الوظيفة العمومية بما يكرس أكثر الشفافية في التعاملات مع المرتفقين و المستخد- إظفاء الشفافية في تولي المناصب و التي بتكريسها سيتولى الأجدر والأكفأ المناصب على مستوى المرافق - العامة. وتطبيق الديمقراطية التشاركية كصورة من أهم صور تكريس الرقابة على مدى إشراك المجتمع المدني،- الشفافية. مثل القانون في أداء وظيفتها، وفق ما ظهر من قصور،تحيين القوانين التي تستند إليها السلطة العليا - وقانون الوظيفة العمومية. مكافحة الفساد، الهوامش: بالقيم كمدخل لدمج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية و تجسيد الجودة،مجلة أبحاث قانونية و بولقواس سناء،الإدارة -1 .112سياسية،العدد الثالث،قسم الحقوق جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ،الجزائر،ص ي العلوم زروقي يحي،أخلاقيات الأعمال و الفساد الإداري للموظف العام،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ف- 2 الإقتصادية،تخصص تسيير،كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التيير،جامعة أبو بكر .52،ص7102/6102بلقايد،تلمسان،الجزائر، مباركة رابحي.لطفي شعباني،أخلاقيات الأعمال ز أثرها في تحقيق الإلتزام التنظيمي،مجلة دفاتر إقتصادية،المجلد - 3 .832،جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،ص 9102/10،العدد11رقم مباركة رابحي.لطفي شعباني،أخلاقيات الأعمال ز أثرها في تحقيق الإلتزام التنظيمي،مجلة دفاتر إقتصادية،المجلد - 4 .832،جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،ص 9102/10،العدد11رقم بالمصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات العون ،يتعلق4102أكتوبر 30،مؤرخ في 4102لسنة 0304أمر عدد - 5 .1803،ص4102نوفمبر70،الصادر بتاريخ 09العمومي،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،العدد بولقواس سناء،الإدارة بالقيم كمدخل لدمج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية و تجسيد الجودة،مجلة أبحاث قانونية و -- 6 .712،قسم الحقوق جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ،الجزائر،صسياسية،العدد الثالث قاسم علوان سعيد.سهاد عادل أحمد،الفساد الإداري و المالي المفهوم الأسباب الآثار ووسائل المكافحة،مجلة الدراسات - 7 .10،ص4102،العراق،81،العدد60التاريخية و الحضارية،المجلد ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 214 لفساد الإداري على عمل المؤسسات الحكومية و سبل معالجته،مجلة الحقوق و العلوم خذيري حنان.ياسين قوتال،آثار ا- 8 .752،ص6102،جامعة خنشلة ،50السياسية، العدد ، منشورات مركز عدالة، مأخوذ عن مرجع : 5102/01/31،صادر عن المحكمة العليا الأردنية،بتاريخ 5102-642قرار رقم - 9 .78شكران قاسم، المرجع السابق، ص .6002/30/80،المؤرخة في 41،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 6002/20/02المؤرخ في 10-60القانون رقم - 01 ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج ر عدد 10-60للقانون رقم ،المتمم0102/80/62المؤرخ في 50-01الأمر رقم - 11 .0102/90/10،المؤرخة في 05 "،مذكرة لنيل شهادة المرفق العمومي بين ضرورة التحديث و تحديات الواقع القانوني في الجزائرمعروف جهاد،" - 21 الحقوق و العلوم السياسية،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي/الجزائر، الماستر،تخصص منازعات عامة،قسم الحقوق،كلية .132،ص،8102/7102 .40،ص9102/90/51، المؤرخة في 55الجريدة الرسمية عدد - 31 دكتوراه في القانون لنيل "،أطروحة المبادئ الجديدة التي تحكم المرافق العامةشكران قاسم ناصر سليمان الدغمي، " - 41 .18ص،.7102كلية الدراسات العليا،الجامعة الأردنية، الأردن، العام، ،كلية "في فرنسا و قيمتها القانونية التطور الحديث في المبادئ الحاكمة للمرفق العام "علي يونس،و مازن ليليو راض ي - 51 .61،صس ن ، د الحقوق و العلوم السياسية،جامعة دهوك،العراق : حماس أنظر تختلف المسؤولية عن المساءلة في كون الأولى إلتزاما أخلاقيا للقائم بالعمل سواء كان رسميا أو غير رسمي . - 61 "،أطروحة لنيل دكتوراه في القانون ، تخصص القانون جرائم الفساد المالي و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري عمر " .961،ص7102/6102علوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان/الجزائر،الجنائي للأعمال،كلية الحقوق وال .961حماس عمر ،المرجع السابق، ص - 71 .78، 77ص.ص المرجع السابق،شكران قاسم الدغيمي، - 81 .311-301ص. المرجع السابقشكران قاسم الدغيمي، -- 91 .42-32فايزة عمايدية، المرجع السابق ،ص- 02 "،مجلة العلوم القانونية السرية المصرفية و تأثيرها على سبل مكافحة جريمة غسل الأموال في الجزائرخويا،"ادريس با - 12 .47، ص7102،الوادي/الجزائر،جوان 61و السياسيةمنشورات جامعة الوادي،العدد . 78، 77شكران قاسم الدغيمي،المرجع السابق، ص.ص - 22 "،مجلة البحوث الاقتصادية و المالية،العدد فساد في الجزائر و آليات مكافحتهواقع ال سارة بوسعية و شراف عقون،" - 32 .023، ص8102الأول،الجزائر،جوان .61،المصدر السابق.ص742-51المرسوم الرئاس ي - 42 مخبر بومدين حسين،أوجامع إبراهيم،تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و مشاركة الموطنين من أجل تحسين الخدمات العامة، - 52 .391،ص3102المالية العامة،المجلة الجزائرية للمالية العامة،العدد الثالث، لعجال أعجال محمد أمين ،تكريس مبدأ التشاركية في الجزائر و تطبيقاتها في قانون البلدية،محروز مبروكة ،مداخلة قدمت - 62 المغاربية في ظل التشريعات الجديدة و المنتظرة،كلية بالملتقى بالملتفى الدولي الثالث تحت عنوان الجماعات المحلية في الدول .51،ص5102الحقوق و العلوم السياسية،جامعة حمة لخضر ،الوادي، .67خالد تعليش،المرفق العام و التحولات الجديدة في الدولة ،جامعة خميس مليانة،ص - 72 .87العام و التحولات الجديدة في الدولة ،جامعة خميس مليانة،ص خالد تعليش،المرفق - 82 ــــــــــــــــــــــالشؤون العمومية واستحداث السلطة العليا للشفافية أخلقة المرفق العام من خلال دسترة مبدأ الشفافية في تسيير إلياس جواديد/ أ.، مسعودي تمامد/ .ط الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 314 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون جويلية 30الصادرة بتاريخ: 73،المتعلق بالبلدية،جريدة الرسمية عدد:1102جوان 22المؤرخ في 01-11قانون رقم- 92 .71،ص1102 جويلية 30صادرة بتاريخ:ال 73،المتعلق بالبلدية،جريدة الرسمية عدد:1102جوان 22المؤرخ في 01-11قانون رقم - 03 .80،ص1102 الصادرة 41،المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،جريدة الرسمية عدد6002فبراير02مؤرخ في 10-60قانون - 13 .7،ص6002مارس 80بتاريخ .0202من التعديل الدستوري لسنة 01أنظر المادة - 23 لشفافية و مشاركة الموطنين من أجل تحسين الخدمات العامة، مخبر بومدين حسين،أوجامع إبراهيم،تعزيز قيم النزاهة و ا- 33 .291،ص3102المالية العامة،المجلة الجزائرية للمالية العامة،العدد الثالث، .97خالد تعليش،المرفق العام و التحولات الجديدة في الدولة ،جامعة خميس مليانة،ص -43 .0202من التعديل الدستوري لسنة 55المادة أنظر - 53 .0202من التعديل الدستوري لسنة 90أنظر المادة - 63 - 73 .82فايزة عمايدية،المرجع السابق، ص - 83 - 8102ipc/gro.ycnerapsnart.www//:sptth 93 د .13:61، على الساعة 3202/20/41تاريخ الاطلاع: - "،مذكرة لنيل شهادة المرفق العمومي بين ضرورة التحديث و تحديات الواقع القانوني في الجزائرمعروف جهاد،" - 04 لجزائر، الماستر،تخصص منازعات عامة،قسم الحقوق،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي/ا .85-55ص ،8102/7102 ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير،قسم عام ،فرع الإدارة "الموظف العمومي و مبدأ الحياد في الجزائر"فيرم فاطمة الزهراء، - 14 .501، ص 4002/3002و المالية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر، ،المصدر السابق، 10-60المتمم للقانون 50-01أنش ئ بموجب الأمر - 24 ،4102و يعتبر الديوان المصلحة العملياتية للشرطة القضائية،و هو يتبع لوزارة العدل منذ عام- 10المؤرخ في 50-08،و تم تأسيس هذه الهيئة ميدانيا بموجب القانون 6791أنش ئ مجلس الحاسبة بموجب دستور - 34 ،الذي أعطى له الإختصاص لممارسة رقابة شاملة على الجماعات و المرافق و العموميةو المؤسسات و الهيئات التي 0891 مارس الذي إستثنى المؤسسات العمومية 0991ديسمبر 40المؤرخ في 23-09تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها،ثم جاء القانون جويلية 71،المؤرخ في 02-59تدخله و جرده من صلاحياته القضائية،ثم جاء الأمر ذات الطابع الصناعي و التجاري من إطار ،و الذي وسع مجال إختصاصه ليشمل رقابة جميع الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال. 5991 ل محاربة الفساد. ،بهدف تنفيذ إستراتيجية وطنية في مجا 10-60من القانون 71أنشأت بموجب المادة - 44 ،مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد،دار جامعة "التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد و مفارقاتها"شهيدة قادة، - 54 .60،ص9102قطر،جوان ،حمد بن خليفة للنشر والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 414 الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة شطيبي عبد السلام د/ ، الجزائر. جامعة يحي فارس بالمدية moc.liamtoh@7891ethcdba :البريد الالكتروني ********* ملخص: ومكافحته في تجسيد المتعلق بالوقاية من الفساد 10-60لم يتوقف المشرع الجزائري عند القانون رقم السياسة التشريعية لمواجهة جرائم الفساد، بل استحدث عدة آليات مؤسساتية لتحقيق هذا الدور أهمها ، هذه الاخيرة أكد على أهميتها أيضا المؤسس فية والوقاية من الفساد ومكافحتهالسلطة العليا للشفا د ذلك المشرع الجزائري بإصدار القانون وجس 0202من التعديل الدستوري 502الدستوري بموجب المادة الذي يحدد تنظيم السلطة العليا 2202ماي سنة 5الموافق 3441شوال عام 4مؤرخ في 80-22رقم كفيلة بمواجهة مفصحا عن هيكلة مستحدثة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها . تطور أشكال الفساد .80-22القانون رقم ، التعديلات التشريعية، الهيكلة المستحدثة، السلطة العليا الكلمات المفتاحية: :مقدمة اتجهت كل الدول منذ عدة سنوات إلى سياسة ترشيد استعمال الاموال والممتلكات والحفاظ عليها الاقتصادية لا يمكن وإضفاء الشفافية على كل التصرفات التي ترد عليها، وذلك بعد إدراك ان التنمية تحقيقها إلا من خلال محاربة الفساد بشتى اشكاله وفي مقدمته الإداري والمالي، كما ان هذين الاخيرين يزعزعان ثقة المواطن بالإدارة وبمؤسسات التسيير لذلك بذلت هذه الدول كل الجهود لإنشاء مؤسسات تتصدى لها في حال وقوعها حيث وضعت وهيئات وطنية تمنع هذه الأشكال من الفساد قبل وقوعها و اجراءات متنوعة تقوم بها هذه الهيئات منها الوقاية، الرقابة، والردع. والجزائر مثل سائر هذه الدول وبعدما ان بعد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبار ان الفساد ظاهرة خطيرة فقد ، )1(821-40بموجب المرسوم الرئاس ي 3002أكتوبر 13المؤرخة في -60جرمها المشرع الجزائري في القوانين الداخلية وعمد إلى محاربتها بموجب قانون مستقل وهو القانون رقم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ، الذي نص على إنشاء)2(المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10 .6102هيئة الى مؤسسة دستورية بموجب التعديل الدستوري وقد تم ترقية هذه الومكافحته، والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 514 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون المتعلق بالوقاية من 10-60لم تتوقف الجهود الوطنية لتعزيز دور هذه الهيئة عند القانون رقم جسدت استراتيجية تدريجية في مكافحة الفساد الفساد ومكافحته والمرسوم التنفيذي المنظم لها بل بموجب التعديل ته"،السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحبتعديلها وتحويلها إلى ما يدعى " ، 2202ماي سنة 5مؤرخ في 80-22وجسد ذلك المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 0202الدستوري الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها. المثثثذكور أعثثثلاه 80-22رقثثثم حيثثثث صثثثنفها التعثثثديل الدسثثثتوري ضثثثمن مؤسسثثثات الرقابثثثة و ودهثثثا القثثثانون بصثثثلاحيات جديثثثدة بعثثثد أن طثثثور تشثثثكيلتها ودعثثثم هيكلتهثثثا بمثثثا يتماوثثث ى وتطثثثور أشثثثكال الفسثثثاد وتطثثثور أسثثثاليب إلى أ مىدى وعليثثه وفثي ضثثوء هثذه التطثثورات الواقعيثة والتعثثديلات التشثريعية ت ثثور الإشثكالية التاليثثة ارتكابثه، قايىىىىىة مىىىىىن الفسىىىىىاد ومكافحتىىىىىه مىىىىى مواجهىىىىىة تطىىىىىور أشىىىىىكال تتماشىىىىىاك ياسىىىىىل السىىىىىلطة العليىىىىىا للشىىىىىفافية والو الفساد؟ سثثثنقوم بالإجابثثثة علثثثى هثثثذه الإشثثثكالية مثثثن خثثثلال مثثثنطة وصثثثفن تحليلثثثي معتمثثثدين علثثثى خطثثثة مكونثثثة مثثثن مبح ثثثثثثين نتطثثثثثثرو فثثثثثثي المبحثثثثثثث الأول إلثثثثثثى مراحثثثثثثل اسثثثثثثتحداث السثثثثثثلطة العليثثثثثثا للشثثثثثثفافية والوقايثثثثثثة مثثثثثثن الفسثثثثثثاد النظام القثانونن للسثلطة العليثا للشثفافية والوقايثة مثن الفسثاد نن إلى دراسةومكافحته ثم نعرج في المبحث الثا ومكافحته. المبحث الأول مراحل إستحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته استراتيجية تدريجية في مكافحة الفساد كرس المشرع الجزائري من خلال انشاء المشرع الجزائري جسد التي طورها واستبدلها بالسلطة آليات مؤسساتية أهمها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهعدة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهو ما يدفعنا إلى دراسة الجديد الذي أتت به هيكلة هذه السلطة من خلال مطلبين: إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول: إستحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الثانن: إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول: المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لاسيما المواد 10-60بالرجوع إلى الباب الثالث من القانون رقم على: " 71فقد تضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيث نصت المادة 42إلى 71من راتيجية الوطنية في مجال مكافحة تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ الإست الفساد" وعليه سوف نتطرو الى الطبيعة القانونية لهذه الهيئة ومهامها في الفرعين التاليين: النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 614 ثم ،قاية من الفساد ومكافحتهلطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للو حدد المشرع الجزائري في البداية ا وهو ما سنتطرو له فيما يلي: ومهامها تهاتشكيلحدد أولا: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 10-60من القانون رقم 81نص المشرع الجزائري في المادة التمت بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي: -1 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية على أن:" الهيئة والإستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية"، تعد استقلالية الهيئة أمرا ضروريا حتى تتمكن من أداء المتعلق 10-60من القانون رقم 91يتها، لأجل ذلك وضع المشرع الجزائري من خلال نص المادة مهامها وصلاح بالوقاية من الفساد ومكافحته مجموعة من الأحكام المختلفة التي تضمن استقلالية هذه الهيئة وهي كالآتن: صية وعموما على أية قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة المؤهلين للإطلاع على معلومات شخ -1 معلومات ذات طابع سري بتأدية اليمين الخاصة لهم قبل استلام مهامهم. تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللا مة لتأدية مهامها. -2 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها. -3 ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفن الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة -4 .)3(والشتم أو الإعتداء مهما يكن نوعه، والتي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم من أجل التسيير الحسن للهيئة في جو من النزاهة والشفافية نصت إلتزام أعضاء الهيئة بالسر المهني: -2 يلتزم جمي أعضاء المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ما يلي:" 10-60من القانون رقم 32المادة وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني ويطبق ذا الالتزام كذلك عل الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية إذ على جميع أعضاء وموظفن الهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحة أن يلتزموا ئة." بالهي بحفظ السر المهني. ثانيا: تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومهامها على 10-60رقم من القانون 81نص المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة التشكيلة الجماعية: -1 الصادر 314-60ويقصد بالتنظيم هنا المرسوم الرئاس ي رقم تحدد تشكيلة الهيئة عن طريق التنظيم" " ، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها )4(6002نوفمبر 22بتاريخ وستة أعضاء ويعينون بموجب مرسوم منه على أنها تشكل من رئيس 50وكيفية سيرها، حيث نصت المادة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 50رئاس ي لمدة التقسيم الإدار وتسيير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: -2 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ثلاث هياكل كل واحد له اختصاصات محددة قانونا: تقسم مجلس اليقظة والتقييم، - مديرية الوقاية والتحسيس، - مديرية التحاليل والتحقيقات، - والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 714 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ئة يسهر على التسيير المالي والإداري تحت سلطة رئيس الهي أمين عاموتزود الهيئة بأمانة عامة يتولاها يعين بموجب مرسوم رئاس ي، ومن أجل التسيير الحسن للهيئة تزود بالوسائل البشرية والمادية اللا مة لتأدية مهامها، فاللجنة حتى تكون فعالة تحتاج إلى تمويل مناسب إلى جانب الحرص على ضرورة التكوين المناسب متخصصين مشهود لهم بالتكوين العالي والعالي المستوى لمستخدميها، إذ يجب أن تتكون الهيئة من موظفين والخبرة، وفوو ذلك يجب أن يكونوا على درجة عالية من النزاهة والحزم والقدرة على اختراو الجدار الصلب للفساد وكسره. مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :الثانيالفرع يمكن اجمالها فيما يلي: )5(ومكافحته بصلاحيات واسعةتتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد المتعلق بالوقاية من 10-60من القانون رقم 02طبقا للمادة المهام الإدارية والاستشارية للهيئة: -أولا الفساد ومكافحته تتمثل فيما يلي: اهة والشفافية اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النز -1 والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية. تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة -2 منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة . والخاصة إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. -3 جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، -4 والإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم لاسيما البحث في التشريع والتنظيم التوصيات لإ التها. التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر -5 في مدى فعاليتها. فة دورية ودراسة واستغلال المعلومات تلقن التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بص -6 .3و 1أعلاه في فقرتيها 6الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد، -7 أساس التقارير الدورية والمنتظمة ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على -8 المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين، السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين -9 والدولي، الوطني والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 814 الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، -01 وتقييمها. 22بموجب المادة تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته م السلطة القضائية: -ثانيا جزائن تحول الملف إلى و ير العدل حافظ عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف 10-60القانون رقم 90كذلك نصت المادة الأختام الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء "يكلف رئيس الهيئة بتحويل الملفات التي تتضمن وقائ على ما يلي: 314-60من المرسوم الرئاس ي رقم وزير العدل، حافظ الأختام الذ يخطر النائب العام المختص بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إل قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء". ويقصد بوقائع ذات طابع جزائن أي وقائع تحمل وصف جرائم فساد وفق النماذج التي درسناها الفساد سمحت صراحة من قانون مكافحة 02سالفا وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفقرة السابعة من المادة للهيئة بإمكانية الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري بقولها" الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة .)6(والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد" السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إستحداثالمطلب الثاني: المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من 80-22القانون رقم من 24بالرجوع إلى المادة لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها تنص " تحل تسمية ا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية محل"ومكافحته ابتداء من بل كان 2202" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وهذا ليس وليد سنة ومكافحته :ينقد أسس لها قبل ذلك وهذا ما سنسلط عليه الضوء في الفرعين التالي 0202الدستوري التعديل الفرع الأول: التأسيس الدستور للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بما يسمح لها 0202عز التعديل الدستوري التي حلت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهباداء مهامها على اكمل وجه باستحداث حته مؤسسة رقابة.السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافمحل هذه الهيئة بل وأصبحت 481المادة وذلك بموجب مؤسسات الرقابةخصص المؤسس الدستوري الباب الرابع من الدستور لث: التي في ضوئها استحدث أربع مؤسسات دستورية وأجهزة الرقابة وهي 0202من التعديل الدستور والسلطة العليا للشفافية المحكمة الدستورية، مجلس المحاسبة، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من مؤسسات الرقابة التي " والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تعتبر هذه الأخيرة والتي هي موضوع دراستنا تكلف بالتحقيق في مطابقة العمل التنظيمي للدستور وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والاموال .العمومة وتسييرها" الفرع الثاني: استقلالية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومهامها الدستورية والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 914 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون استحدث المؤسس الدستوري السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مستبدلا الهيئة من التعديل 402دة الما الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيث جعلها مؤسسة مستقلة وذلك بموجب ، )7( 0202الدستور وهي تتمثل في الآتن: )8( 0202من التعديل الدستور 502المادة كما أنه حدد مهامها الدستورية في " تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية: والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها،وضع استراتيجية وطنية للشفافية - جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، - إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند - لأجهزة المعنية،الاقتضاء، للمؤسسات وا المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدنن والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، - متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، - إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها، - لشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،المشاركة في تكوين أعوان الاجهزة المكلفة با - المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد". - أعلاه "يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا 502وقد أضافت الفقرة الأخيرة من المادة ، غير أنه القانون الذي لم ير النور إلا )9(صلاحياتها الأخرى"للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا شوال عام 4مؤرخ في 80-22القانون رقم بعد سنتين من إصدار التعديل الدستوري وقد كان ذلك بموجب ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2202ما سنة 5الموافق 3441 ، وهو الش يء الذي سنوضحه في صلب المبحث الثانن من هذه الورقة البحثية.)01(يتهاوتشكيلها وصلاح المبحث الثاني: تهللسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحالنظام القانوني واستراتيجية ته للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحندرس تطور النظام القانونن المشرع الجزائري في مواجهة جرائم الفساد من خلال التطرو للهيكلة المستحدثة التي جاء بها القانون رقم المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2202ماي سنة 5مؤرخ في 80-22 فيما يلي: )11(وتشكيلها وصلاحيتها تهالطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافح: المطلب الأول والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 024 المحدد لتنظيم السلطة العليا 2202ماي سنة 5المؤرخ في 80-22من القانون رقم 20طبقا للمادة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها فإن السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع .)21(صية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يقع مقرها بمدينة الجزائربالشخ الفرع الأول: التمت بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي على أن:" السلطة العليا 80-22من القانون رقم القانون رقم 2نص المشرع الجزائري في المادة مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري"، وقد تدارك المشرع الجزائري موقفه حيث تعد استقلالية الهيئة المقيد لاستقلالية الهيئة قبلها بعدم وضع هذه السلطة لدى رئيس الجمهورية، أمرا ضروريا حتى تتمكن من أداء مهامها وصلاحيتها، لأجل ذلك وضع المشرع الجزائري من خلال نص المادة المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 80-22من القانون رقم 83-73- 63 وهي كالآتن: )31(ختلفة التي تضمن استقلالية هذه الهيئةوتشكيلها وصلاحيتها مجموعة من الأحكام الم .)41(تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيد في الميزانية العامة للدولة - رئيس السلطة العليا هو الأمر بصرف ميزانية السلطة العليا تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند - الاقتضاء، عن طريق التنظيم. .)51(الدولة السلطة العليا بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرهاتزود - تمسك محاسبة السلطة العليا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما - 80-22من القانون رقم 83المادة حسب وتخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها. الفرع الثاني: إلتزام أعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالسر المهني -22من القانون رقم 83المادة من أجل التسيير الحسن للسلطة في جو من النزاهة والشفافية نصت المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها التي نصت 80 لتزام حتى بعد انتهاء يلزم جميع أعضاء ومستخدمن السلطة العليا بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الا على علاقتهم المهنية بالسلطة العليا، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. أن يلتزموا بحفظ السر لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهإذ على جميع أعضاء وموظفن ا .)61(المهني ا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالمطلب الثاني: أجهزة و ياسل السلطة العلي المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 80-22من القانون رقم 61المادة نصت تتشكل السلطة العليا من الجها ين الآتيين: ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها رئيس السلطة العليا، - مجلس السلطة العليا. - أجهزة و ياسل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 124 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون رئيس لاسيما للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالسلطة العليا سوف نتطرو إلى اهم أجهزة للشفافية والوقاية من مجلس السلطة العليا ،للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالسلطة العليا .أمانة مجلس السلطة العليا ،الفساد ومكافحته يعين رئيس السلطة :وصلاحياته للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهرئيس السلطة العليا -أولا ) سنوات، 5من طرف رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس ( للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته العليا قابلة للتجديد مرة واحدة حيث تتنافى عهدة الرئيس مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر، .)71(فيما يحدد تصنيف وظيفة رئيس السلطة العليا وكيفيات دفع راتبه، عن طريق التنظيم القانونن للسلطة العليا طبقا ويمارس الصلاحيات الآتية:يعتبر الرئيس هو الممثل إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها -1 ومتابعنها، إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا، -2 إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا، -3 ة على جميع المستخدمين،ممارسة السلطة السلمي -4 إعداد مشروع القانون الأساس ي لمستخدمن السلطة، -5 إدارة أشغال مجلس السلطة العليا، -6 إعداد مشروع الميزانية السنوية، -7 إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المجلس -8 عليه، ع تحتمل الوصف الجزائن إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك إحالة الملفات التي تتضمن وقائ -9 التي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبة، تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات -01 معها، غات أو الإخطارات التي تم تبليغه أو إخطاره بها، والتدابير إبلاغ المجلس، بشكل دوري، بجميع التبلي -11 . )81(التي اتخذت بشأنها :للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مجلس السلطة العليا -ثانيا الذي يدعى في صلب النص للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يرأس مجلس السلطة العليا "المجلس" رئيس السلطة العليا، ويتكون من الأعضاء الآتن ذكرهم: ) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الوطنية المستقلة،3ثلاثة ( -1 والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 224 ) قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس 3ثلاثة ( -2 على التوالي، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبة، ويتم اختيارهم المحاسبة، ) شخصيات مستقلة يتم اختيارها، على أساس كفاءتها في المسائل المالية و/أو القانونية، 3ثلاث ( -3 ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي، من قبل رئيس مجلس الأمة جلس الشعبي الوطني والو ير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،ورئيس الم ) شخصيات من المجتمع المدنن، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم 3ثلاث ( -4 بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع .)91(المدنن ) سنوات غير قابلة للتجديد وتنهي 5المجلس بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس (يتم تعيين أعضاء مهامهم حسب الأشكال نفسها، كما يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من القذف ات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها في حين يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من تعويضات تحدد عن والتهديد .)02(طريق التنظيم يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتن نصها: وفقا "أقسم بالله العلي العظيم أن أكتم السر المهني وأن أقوم بمهامي بكل نزا ة وحياد ومسؤولية .)12(للدستور وقوانين الجمهورية، والله عل ما أقول شهيد" طبقا للمادة حالات فقدان العضوية في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: -ثالثا المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 80-22من القانون رقم 62 تفقد العضوية في السلطة العليا في الحالات الآتية: وتشكيلها وصلاحيتها انتهاء العهدة، -1 الاستقالة، -2 فقدان الصفة التي عين العضو بموجبها، -3 الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، -4 الوفاة، -5 ) اجتماعات متتالية للمجلس،3الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن ثلاثة ( -6 القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العليا. -7 .)22() عن المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه7) و(6الصفة في الحالتين ( يصدر قرار فقدان والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 324 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، فيما يتولى )32(يتولى أمانة المجلس الأمين العام للسلطة العليا أمانة مجلس السلطة العليا ومهامه: -رابعا المجلس ما يأتن: ومكافحته، دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد -1 والمصادقة عليه، دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة العليا، -2 والمصادقة عليه، إصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حالة الإخلال بالنزاهة، -3 الموافقة علة مشروع ميزانية السلطة العليا، -4 للسلطة العليا، الموافقة على النظام الداخلي -5 دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة -6 العليا، إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، -7 على السلطة العليا، ذات العلاقة باختصاصاتها، الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا، -8 إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع الهيئات -9 .)42(والمنظمات الدولية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:خصائص مجلس السلطة العليا -خامسا يمكن المجلس أن ينش ئ، بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا، أية لجنة خاصة من أجل مساعدة رئيس - النظام الداخلي للسلطة العليا.السلطة العليا في أداء مهامه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في ) 3) واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (1يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، مرة ( - أشهر. كما يمكنه الاجتماع، في دورات غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من الرئيس ) أعضائه على الأقل. 2/1تلقائيا أو بناء على طلب من نصف ( وفي حال تعذر حضور الرئيس، يرأس الجلسة أحد أعضاء المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الرئيس. ) أعضائه على الأقل.2/ 1لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف ( - مداولات المجلس سرية. - ة أو مصلحة مباشرة أو لا يمكن أي عضو من أعضاء المجلس التداول في قضية له صلة قرابة أو مصاهر - ) التي سبقت المداولات.5غير مباشرة، آنية أو سابقة خلال السنوات الخمس ( والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 424 من هذا 62يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة - القانون وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. الرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس أي شخص من ذوي الخبرة تكون مساهمته مفيدة في يمكن - . )52(المسائل المطروحة على المجلس : الهياسل الأخرى للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الثاني لقانون رقم لبصلاحيات واسعة طبقا ومكافحتهالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تتمتع حيث المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22 تهدف السلطة العليا إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتتولى فضلا ) 62(من الدستور، الصلاحيات العامة والصلاحيات المتخصصة 502ها في المادة عن الصلاحيات المنصوص علي وهذا ليس إلا بالهياكل المستحدثة التي أنشأها المشرع الجزائري الى جانب الاجهزة سالفة الذكر: الهيكل المتخصص للتحر الإدار والمالي في الإثراء غير المشروع أولا من الواجب الإشارة إلى الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير 80-22أضافه القانون رقم الذيلعمومي للموظف ا التي تنص على "تزود السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري 71المشروع للموظف العمومن لاسيما المادة )72(الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومن" القانون من 81ثانية تضم السلطة العليا هياكل أخرى تحدد عن طريق التنظيم وفقا للمادة من جهة )82(المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22رقم للتشريع والتنظيم المعمول كما تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا وتصنيفها، طبقا .)92(بهما، يحدد القانون الأساس ي لمستخدمن السلطة العليا عن طريق التنظيم :الخاتمة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد الإنتهاء من هذه الدراسة نخلص إلى أن وفي ظل التوجه الجديد الهادف إلى تضييق الخناو على مصادر الفساد فقد اعيد النظر في تشكيلتها وهيكلتها المحدد لتنظيم 80-22لقانون رقم باوالتي تم تعزيزها 0202بداية بالرؤية التي حملها التعديل الدستوري ليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها ومن ثم فإن الرؤية الجديدة السلطة الع لهذه السلطة جاءت تنفيذا للاستراتيجية الوطنية المنتطجة في سبيل محاربة الفساد خصوص في ظل القصور رج بالنتائج التالية:الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتأسيسا عليه نخ الذي طال بعض جوانب اعتبر السلطة إحدى هيئات الرقابة المستقلة على غرار العديد من القوانين 0202التعديل الدستوري إن - المقارنة. والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 524 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون عرفت تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تنوعا وتطورا ملحوظا كما ان - اك بين مختلف السلطات ولم يعد حكرا على رئيس تعيين أعضاء هذه التشكيلة عرف مبدا الاشتر الجمهورية وهو توجه من شانه تعزيز فعالية هذه السلطة. المنصوص أصبحت هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لا تقتصر على االجها ين - المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 80-22عليها في صلب القانون رقم وتشكيلها وصلاحيتها وهما رئيس السلطة العليا ومجلس السلطة العليا بل تعتمد على هياكل اخرى اكثر .ثراء غير المشروع للموظف العمومنالهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإتخصصا على غرار ) سنوات، قابلة للتجديد مرة 5رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس ( إن - واحدة حيث تتنافى عهدة الرئيس مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر. إعداد مشروع الاستراتيجية ولا يقتصر دوره علىيعتبر الرئيس هو الممثل القانونن للسلطة العليا طبقا - الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، بل له إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائن إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل إخلالات لى رئيس مجلس المحاسبة، هذا ما يعطن فعالية اكبر للسلطة.في التسيير إ تطوير التعاون مع هيئات الوقاية ساعد على 80-22القانون رقم إن الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا وفق - من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات معها، وبالنتيجة شد الحصار على مصادر الداخل والخارج.الفساد في يتكون من أعضاء مؤهلين ليس من للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إن مجلس السلطة العليا - اختيار رئيس الجمهورية فقط بل قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من الأعلى للقضاء ومجلس قضاة مجلس مجلس المحاسبة، ويتم اختيارهم على التوالي، من قبل المجلس المحاسبة، فضلا عن الشخصيات المستقلة التي يتم اختيارها، على أساس كفاءتها في المسائل المالية و/أو القانونية، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. غير قابلة للتجديد وتنهي ) سنوات5أصبح يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاس ي لمدة خمس ( - مهامهم حسب الأشكال نفسها، كما يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم . ل دراسة الملفات التي أصبحت أمانة مجلس السلطة العليا يتولاها الأمين العام للسلطة العليا، من أج - يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا، أن ينش ئ، بناء على اقتراح من للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهأصبح يمكن لمجلس السلطة العليا - مهامه، وفقا للشروط رئيس السلطة العليا، أية لجنة خاصة من أجل مساعدة رئيس السلطة العليا في أداء والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا. بصلاحيات واسعة وهذا عن طريق السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهتم تعزيز دور - الهياكل المستحدثة التي أنشأها المشرع الجزائري الى جانب الاجهزة سالفة الذكر. والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 624 أضافه القانون الذي الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومن إن - الإثراء غير المشروع للموظف العمومن يعتبر نقطة الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في 80-22رقم مفصلية في هيكلة وتعزيز دور السلطة العليا. تضم السلطة العليا هياكل أخرى تحدد عن طريق التنظيم وهذا ما يعطيها دور اكبر وفعالية قصوى في - مجال محاربة الفساد. المراج : قائمة الرسائل الجامعية: الأليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوو، كلية الحقوو عبد العالي، حاحة -1 684، ص3102/ 2102والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية :تالمقالا ، 0202السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري أحسن غربن، -1 . 2202، المجلد السادس، العدد الأول، جوان مجلة أبحاث، جامعة جامعة يان عاشور بالجلفة الجزائر ، 80-22 بمنظور القانون رقمجمال قرناش، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -2 .2202، سنة 50، المجلد 20مجلة الدراسات القانونية والإقتصادية، المركز الجامعي بريكة باتنة، الععد الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية رقابية للتصدي لظاهرة الهيئةحمايتي صباح وجرونن فائزة، -3 يادة والعولمة، كلية الحقوو والعلوم السياسية، مجلة الدراسات القانونية، مخبر الس الفساد في الجزائر، .1202، المجلد السابع، العدد الثانن، جوان جامعة يحي فارس بالمدية الجزائر السلطة ( 0202للتعديل الدستوري عميري أحمد، أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا -4 مجلة البحوث في الحقوو والعلوم السياسية، العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا)، ، المجلد السابع، العدد الأول، جوان كلية الحقوو والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون تيارت الجزائر .1202 والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صدور السلطة العليا للشفافية عكو فاطمة الزهرة، فعالية دور -5 مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، كلية الحقوو والعلوم السياسية، جامعة ، 80-22القانون رقم .1202، ديسمبر 20، المجلد الثامن، العدد جيلالي اليابس سيدي بلعباس الجزائر نية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الدستورية الوط الهيئةفاطمة عثمانن ونبيل بورمانن، إستقلالية -6 . 7102جامعة يان عاشور الجلفة الجزائر، المجلد السابع، العدد الثانن، جوان مجلة التراث، والواقع، السلطة العليا للشفافية والوقاية من قويمري حمايدية، مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر ( -7 مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الديوان المركزي لقمع الفساد)، –الفساد ومكافحته .2202، المجلد السابع، العدد الأول، جوان برج بوعريرج الجزائر المواد القانونية: والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام دور السلطة العليا في تعزيز حول: 12وطني أعمال الملتقى ال 724 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، جريدة 0202ديسمبر 03، مؤرخ في 244-02مرسوم رئاس ي رقم -1 .0202ديسمبر 03، مؤرخة في 28رسمية عدد ، يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة 4002أفريل 91، مؤرخ في 821-40 مرسوم رئاس ي رقم -2 .4002/ 40/ 52 ، مؤرخة في62، جريدة رسمية عدد 3002أكتوبر 13لمكافحة الفساد المنعقدة بتاريخ ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من 6002نوفمبر 22، مؤرخ في بتاريخ 314-60مرسوم رئاس ي رقم -3 .6002/ 111/ 22، مؤرخة في 47وتنظيمها وكيفيات سيرها، جريدة رسمية رقم الفساد ومكافحته يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 6002فيفري 02مؤرخ في 10-60رقم قانون -4 . 6002مارس 80، مؤرخة في 41 ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من 2202ماي سنة 5، مؤرخ في 80-22قانون رقم -5 .2202/ 50/ 41، مؤرخة في 23، جريدة رسمية رقم الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها الهوامش: 13، يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بتاريخ 4002أفريل 91، مؤرخ في 821-40 مرسوم رئاس ي رقم -)1( . 4002/ 40/52، مؤرخة في 62رسمية عدد ، جريدة 3002أكتوبر . 6002مارس 80، مؤرخة في 41يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 6002فيفري 02مؤرخ في 10-60قانون رقم -) 2( جامعة يان مجلة التراث، الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الدستورية والواقع، الهيئةفاطمة عثمانن ونبيل بورمانن، إستقلالية -)3( . 46-36، ص، ص7102عاشور الجلفة الجزائر، المجلد السابع، العدد الثانن، جوان وتنظيمها ساد ومكافحته، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الف6002نوفمبر 22، مؤرخ في بتاريخ 314-60مرسوم رئاس ي رقم -)4( . 6002/ 111/ 22، مؤرخة في 47وكيفيات سيرها، جريدة رسمية رقم مجلة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية رقابية للتصدي لظاهرة الفساد في الجزائر، الهيئةحمايتي صباح وجرونن فائزة، -)5( ، المجلد السابع، العدد الثانن، وو والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية الجزائرالدراسات القانونية، مخبر السيادة والعولمة، كلية الحق . 204، ص1202جوان الأليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوو، كلية الحقوو والعلوم السياسية، جامعة محمد حاحة عبد العالي، -)6( . 684، ص3102/2102الجامعية خيضر بسكرة، السنة .0202، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 244-02مرسوم رئاس ي رقم -)7( .0202، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 244-02مرسوم رئاس ي رقم -)8( ، مجلة الدراسات القانونية 80-22، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون رقم جمال قرناش -)9( . 509، ص 2202، سنة 50، المجلد 20والإقتصادية، المركز الجامعي بريكة باتنة، الععد ، للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها، يحدد تنظيم السلطة العليا 2202ماي سنة 5، مؤرخ في 80-22قانون رقم -)01( . 2202/50/41، مؤرخة في 23جريدة رسمية رقم ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها، 2202ماي سنة 5، مؤرخ في 80-22قانون رقم -)11( . 2202/50/41، مؤرخة في 23جريدة رسمية رقم .يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22قانون رقم -)21( الديوان –السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قويمري حمايدية، مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر ( -)31( ، 2202، المجلد السابع، العدد الأول، جوان مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية، جامعة برج بوعريرج الجزائر اد)، المركزي لقمع الفس . 291ص .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 63المادة أنظر -)41( .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 73المادة أنظر -)51( والوقاية من الفساد ومكافحته بين تطور أشكال الفساد ومدى فعالية المواجهة الهيكلة المستحدثة للسلطة العليا للشفافية شطيبي عبد السلام د/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام حول: 12وطني مال الملتقى الأع 3202 فيفري 12و 02يومي ،80/22القانون 824 مجلة أبحاث، جامعة جامعة يان ، 0202العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري السلطة أحسن غربن، -)61( . 396-296، ص 2202، المجلد السادس، العدد الأول، جوان عاشور بالجلفة الجزائر .قاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتهاالمحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والو 80-22من القانون رقم 12المادة أنظر -)71( .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 22المادة أنظر -)81( .من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية 80-22من القانون رقم 32المادة أنظر -)91( .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 42المادة أنظر -)02( .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 52المادة أنظر -)12( . 291، صرجع السابق قويمري حمايدية، الم -)22( .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 82المادة أنظر -32( .ا وصلاحيتهاالمحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيله 80-22من القانون رقم 92المادة أنظر -)42( السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ( 0202للتعديل الدستوري عميري أحمد، أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا -)52( ، المجلد مجلة البحوث في الحقوو والعلوم السياسية، كلية الحقوو والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون تيارت الجزائرومكافحته نموذجا)، . 26-16، ص1202السابع، العدد الأول، جوان مجلة القانون ، 80-22السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صدور القانون رقم عكو فاطمة الزهرة، فعالية دور - )62( ، ديسمبر 20، المجلد الثامن، العدد العام الجزائري والمقارن، كلية الحقوو والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس الجزائر .205-105، ص1202 .لفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتهاالمحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من ا 80-22من القانون رقم 71المادة أنظر -)72( . 054المرجع السابق، صحاحة عبد العالي، -)82( .المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها 80-22من القانون رقم 81المادة أنظر -)92( دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري حول: 12أعمال الملتقى الوطني 924 3202فيفري 12و 02، يومي 80/22وأحكام القانون المنظم والعشرين الواحد الوطني الملتقى أشغال نهاية عقب) زوالا، 00:31على الساعة الواحدة (و 3202فيفري 12في يوم بالوادي، لخضر حمه الشهيد بجامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية برحاب 3202 سنة من فيفري 12و 02 يومي الشفافية تعزيز في العليا السلطة دور " بـ والموسوم ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة مع وبالاشتراك "80/22 القانون وأحكام الدستوري التعديل ضوء على العامة الحياة وأخلقة : السادة وعضوية مقّررا، بقاص خالد والدكتور زعبي عمار الدكتور الأستاذ برئاسة التوصيات لجنة اجتمعت عثمان والدكتور الرحمان عبد إبراهيم حاج والدكتور جراية الصادق والدكتور الأخضر محمد كرام الدكتور الأستاذ .سعود أحمد والدكتور خليفة بن إلهام الدكتورة والأستاذة الفتاح عبد حلواجي والدكتور حويذق :التالية التوصيات إلى اللجنة خلصت النقاش وبعد بجامعة مقره يكون العليا، السلطة مع بالاشتراك الفساد ومكافحة الشفافية بقضايا ُيعنى دراسات مركز إنشاء -1 .الوادي لخضر حمه الشهيد .العليا السلطة مع بالاشتراك الفساد ومكافحة الشفافية حول دولي ملتقى تنظيم -2 الفساد من الوقاية قانون ( وظيفتها أداء في العليا السلطة عليها تعتمد التي الصلة ذات القوانين تحيين -3 ). ...العمومية الوظيفة قانون ومكافحته، غين خاصة حماية تضمن قانونية نصوص إدراج -4 ّ لجميع التامة السرية ضمان مع والشهود، والضحايا للمبل .الأطراف مبدأ احترام ظل في الفساد قضايا عن بالتبليغ شخص لكل يسمحان الكتروني وتطبيق رقمية منصة إنشاء -5 . السرية من الحماية توفير ضرورة مع ومكافحته، الفساد من الوقاية في الاصطناعي الذكاء تكنولوجيات على الاعتماد -6 .السيبرانية المخاطر .منه والوقاية الفساد مكافحة جهود في المدني المجتمع فعاليات إشراك -7 .سداس ي كل في المحققة ونتائجها السلطة عمل بحصيلة المناسبة، الوسائل بكل العام الرأي إعلام -8 .مخرجاته من الاستفادة للمهتمين يتيح جماعي مؤلف شكل في الملتقى أعمال طباعة على العمل -9 3202/20/12 :الوادي في