IDRIC 473 91029834733001 في الجزائرحل منازعات الاستثمار الأجنبي في IDRIC ركز الدوليالماختصاص عن طريق التحكيم fo tnemelttes eht ni noitcidsiruj DISCI ertneC lanoitanretnI noitartibra hguorht aireglA ni setupsid tnemtsevni ngierof 21 1 2 rf.oohay@0102m4691a 9102218291029030 91020681 ******* )جامعة معسكر( مة بوسحابةرح/ .د: الإنجليزيةاللغة ) اسردومب(جامعة يلحصاي عل/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال ّ :صملخ تسوية منازعات ، المنشئة للمركز الدولي ل5691من اتفاقية واشنطن لسنة 52وضعت المادة ،شروطا لقبول الدعوى التحكيمية. تتعلق هذه IDRICالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الشروط بأطراف وموضوع النزاع، لعل أهمها وجود نزاع قانوني يتعلق بنشاط استثماري ووجود اتفاق توى المركز أصبحت تعتمد ما بين المستثمر والدولة المضيفة لاستثماره. إلا أن هيئات التحكيم على مس يسمى التحكيم دون اتفاق، بحيث تقبل دعوى المستثمر دون اشتراط وجود اتفاق بينه وبين الدولة، بل يؤسس على نص تشريعي للدولة أو اتفاقية ثنائية بينها وبين دولته.مما أدى إلى اختلال العلاقة لصالح لمركز إلا بوجود اتفاق صريح بينهما. وقد استدرجت المستثمر، لأن الدولة لا تستطيع مقاضاته أمام ا ، إلى تحكيم المركز في بعض القضايا دون وجود اتفاق 5991الجزائر، التي صادقت على الاتفاقية سنة بينها وبين المستثمر الأجنبي وترتب على ذلك كثير من الخسائر. منازعات الاستثمار بين الدول المركز الدولي لتسوية ؛التحكيم ؛الاختصاص :المفتاحية الكلمات اتفاق التحكيم. ؛الاستثمار ؛المنازعات ؛IDRIC ورعايا الدول الأخرى :tcartsbA eht dehsilbatse taht 5691 fo noitnevnoC notgnihsaW eht fo 52 elcitrA dna setatS neewteb setupsiD tnemtsevnI fo tnemeltteS eht rof ertneC lanoitanretnI noitartibra fo ecnatpecca eht rof snoitidnoc eht nwod dial setats rehto fo slanoitan ,etupsid eht fo tcejbus eht dna seitrap eht nrecnoc snoitidnoc esehT .sgnideecorp tnemtsevni na ot detaler ,etupsid lagel a fo ecnetsixe eht si eno tnatropmi tsom eht tsoh eht dna rotsevni eht neewteb tnemeerga na fo ecnetsixe eht dna ytivitca dellac-os detpoda evah ertnec eht fo seidob noitartibra eht revewoH .yrtnuoc IDRIC 91029834733001 573 rotsevni eht fo tius eht tpecca yeht taht os ,”tnemeerga tuohtiw noitartibra“ eht no tes eb ot tub ,etats eht dna mih neewteb tnemeerga na gniriuqer tuohtiw rehtona dna etats sih neewteb tnemeerga laretalib a ro etatS eht fo wal eht fo sisab rotsevni eht fo tifeneb eht rof pihsnoitaler eht fo noitpursid eht ot del siht ,suht ,eno neewteb tnemeerga raelc a si ereht sselnu ertneC eht ni mih eus tonnac etats eht sa eht ot decrof saw ,5991 ni noitnevnoC eht deifitar dah hcihw ,aireglA .meht ngierof eht htiw tnemeerga na tuohtiw sesac emos ni ertneC eht fo noitartibra .sessol ynam gnitluser ,rotsevni fo tnemeltteS rof ertneC lanoitanretnI ;noitartibra ;noitcidsiruj :sdrow syeK .noitartibra rof tnemeerga ;tnemtsevni ,setupsid ;DISCI setupsiD tnemtsevnI ّ ّ:مةمقد 6102كرس المشرع الجزائري التحكيم في قانون الاستثمار الجديد لسنة )1( 42، حيث نصت المادة جنبي والدولة الجزائرية يتسبب ييه المستثمر، أو يوون بسبب منه: "يخضع كل خلاف بين المستثمر الأ إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطريين بالاتفاق على التحكيم الخاص". قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدكما )2( التحكيم التجاري الدولي آلية لتسوية الخلايات مع 3991وهذا تأكيد لاعتراف الجزائر بالتحكيم منذ سنة المستثمر الأجنبي )3( . لعديد من الاتفاقيات الدولية بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية والحد وأبرمت الجزائر ا القضائية. كما يدل اندياع ضماناتوتوير لهم أكبر قدر من ال من الأخطار التي تواجه المستثمرين الأجانب ة من جميع الجزائر نحو إبرام مثل هذه الاتفاقيات على رغبة ملحة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر أنحاء العالم )4( . نصت الاتفاقيات الثنائية على تحكيم الاستثمار لا سيما تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى باعتباره أكثر حيادا ومصداقية. : نذكر منها تعددة الأطرافمانضمت الجزائر أيضا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالاعتراف بالأحوام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها 8591اتفاقية نيويورك لسنة -1 )5( . والتي أنش ئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين 5691اتفاقية واشنطن لسنة -2 الدول ورعايا الدول الأخرى )6( . من بين IDRICول ورعايا الدول الأخرى يعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الد أهم الهيئات على المستوى الدولي التي تقدم طرقا بديلة لحل خلايات الاستثمارات الأجنبية، وقد صادقت دولة 061على الاتفاقية المنشئة له أكثر من )7( . وعرضت على المركز من بينها الجزائر كما ذكرنا أعلاه مما يضفي أهمية بالغة على موضوع بحثنا. لجزائر طريا ييهاالعديد من القضايا التي كانت ا IDRIC 673 91029834733001 الإشوالية عنيهل يختص المركز في حل كل نزاع يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الجزائر؟ للإجابة من خلال البحث في شروط اختصاصه (المبحث الأول) وكذا IDRIC النظام القانوني للمركز الدوليندرس ونسقطها على الحالة الجزائرية معتمدين منهجا مام المركز (المبحث الثاني)خصوصية اتفاق التحكيم أ وصفيا تحليليا. ّالمبحث الأوّل ّشروط اختصاص المركز من اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، يإن اختصاص المركز 52بالرجوع إلى المادة د الاستثمارات، بين دولة من الدول المتعاقدة أو الدولي يمتد إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أح ّإحدى مؤسساتها وبين أحد مواطني دولة متعاقدة أخرى. لذا وضعت اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي شروطا للانعقاد اختصاص المركز في نظر المنازعة وتتمثل في: دة أخرى (المطلب الأول).أن يوون طريا هذه العلاقة دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاق -1 ّوجود نزاع قانوني متعلق باستثمار (المطلب الثاني). -2 ّالنزاع بأطراف المتعلقة الشروط :الأوّل المطلب تعد الدولة ومؤسساتها طريا أساسيا في أي خصومة تحكيمية تطرح أمام المركز الدولي لتسوية ّّ(الفرع الأول). منازعات الاستثمار الطرف الوحيد في منازعات الاستثمار التي تعرض على تحكيم المركز، إلا أن الدولة ليست هي معنويا (الفرع الثاني). مكان شخصا طبيعيا أأحيث يوون في مواجهتها المستثمر الأجنبي سواء ّالفرع الأول: الدولة في تحكيم منازعات الاستثمار هي تتمتع بامتيازات الدولة شخص من أشخاص القانون العام هديها تحقيق النفع العام، ي السلطة العامة التي تتمثل في سلطة إصدار قرارات إدارية وسلطة التنفيذ الجبري )8( . لكنها تتنازل عن التنفيذية بمجرد قبولها بتحكيم المركز تهانحصا )9( ّ. تتمكن الدولة من اللجوء إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة لويو ة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، يجب أن توون هذه الدولة من الدول المتعاقدة في الاتفاقية.المضيف اتجه الفقه والقضاء إلى اعتبار اتفاقيات التحكيم التي تبرمها الدول تنازلا منها عن حصانتها القضائية .)01( القضائية، يهل لكن هناك تساؤلات عديدة يمكن أن تطرح كنتيجة لفكرة التنازل عن الحصانة يترتب عن ذلك تنازل عن الحصانة ضد التنفيذ على أموال الدولة؟ وهل يشمل هذا التنازل الأموال العامة أم الأموال الخاصة؟ IDRIC 91029834733001 773 الموايقة على اتفاق التحكيم من طرف الدولة التزاما من طريها على تنفيذ تعد في الحقيقة، الطرف الآخر إلى المطالبة بالتنفيذ على أموالها. لكن أحوام المحكمين، وأي إخلال بهذا الالتزام يديع الاجتهاد القضائي يذهب إلى ريع الحصانة على الأموال المخصصة لأهداف تجارية يقط )11( . ومع ذلك يإن وقوع عدة حجوزات لدى الغير على أموال تعود لدولة أجنبية، أعطت الفرصة للمحاكم الفرنسية لعدم أنه: "خلايا 5891من أمثلة ذلك ما جاء في قرار محكمة التمييز في أول أكتوبر الأخذ بحصانة التنفيذ، و عندما توون هذه الأموال قد خصصت لنشاط لأموال الدول الأجنبية التي هي غير قابلة للحجز إلا استثناء وون اقتصادي أو تجاري، يإن أموال المؤسسات العامة، سواء تمتعت بالشخصية المعنوية أم لا، عندما ت هذه الأموال جزءا من ذمة مالية مخصصة لنشاط رئيس ي خاضع للقانون الخاص، يمكن أن يحجز عليها دائني هذه المؤسسة العامة" من قبل كاية )21( . لقد أّدى قبول الدولة كطرف من أطراف النزاع التحكيمي ضد شخص طبيعي أو معنوي مستثمر خاصة بالسيادة والحصانة وغيرهما، إلى إضفاء طابع ما يرتبه من مفاهيم تقليدية على إقليمها، رغم خاص على التحكيم التجاري الدولي، واستقرار المعاملات بين الدول ورعايا الدول الأخرى من خلال وياء الدولة بما وعدت به المستثمر من ضمانات لاستثماره. وإنما نصت على أن تسمح اتفاقية واشنطن للدولة وحدها أن تطلب التحكيم أمام المركز، لم المؤسسات التابعة لها والمعينة من طريها لها الحق أيضا في طلب التحكيم، أي أن اختصاص هذا الأخير لا يقتصر على الدول المتعاقدة يقط وإنما يمتد إلى المؤسسات والوكالات التابعة لهذه الدول )31( . لكن المادة ابعة للدولة المتعاقدة كطرف في النزاع التحكيمي من الاتفاقية وضعت شروطا لقبول المؤسسات الت 52 ّالذي يطرح أمام هيئاتها التحكيمية، تتمثل هذه الشروط ييما يلي: أن تحدد الدولة المتعاقدة المؤسسات المعينة للمركز. -1 أن توون المؤسسات المعينة تابعة لدولة متعاقدة بحيث تمارس هذه الأخيرة سلطات واسعة في -2 تسييرها. ق الدولة على قرار المؤسسة التابعة لها طلب تحكيم المركز، إلا إذا أعلمت هذه الأخيرة أن تواي -3 المركز عدم وجود حاجة إلى قبول مسبق منها، ويهدف هذا الشرط إلى تحميل الدولة تبعات القرارات التي ستصدرها هيئة التحكيم في النزاع. ّ الاستثمار تحكيم منازعات في الأجنبي المستثمّر :نيالثا الفرع أمام أزمة الثقة بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة للاستثمار، وإزاء خوف المستثمرين من المخاطر التي قد تلحق باستثماراتهم والناتجة عن بعض التدابير الإدارية والسياسية والتشريعية التي قد تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار )41( شنطن لهؤلاء المستثمرين الحق المباشر باللجوء ، منحت اتفاقية وا إلى التحكيم الذي يرعاه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دون أن يوونوا بحاجة إلى تدخل دولتهم من الاتفاقية والتي اعتبرت أن اختصاص 52أو إذنها في الإجراءات التحكيمية المتبعة، وذلك في المادة المؤسسات التابعة لها، وبين حدىإالمتعاقدة أو بين دولة من الدول أي نزاع قانوني المركز يمتد ليشمل IDRIC 873 91029834733001 عبارة "مواطني إحدى الدول الأخرى المتعاقدة" الأشخاص أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة، تشمل الطبيعيين وكذلك المعنويين. ستثمار يجب أن يوون وبالتالي يإن الطرف الآخر في تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الا شخصا معنويا. مكان هذا المستثمر شخصا طبيعيا أأمستثمرا أجنبيا من دولة أخرى سواء ّ ا :شخص الطبيعيال -أولا في الفقرة الثانية منها الشخص الطبيعي الذي يعتبر من مواطني دولة أخرى تابعة 52عريت المادة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع، في التاريخ كما يلي:" أي شخص طبيعي متعاقد يحمل جنسية دولة الذي وايق ييه الطريان على عرض النزاع للتوييق أو طرحه على التحكيم، وكذلك في التاريخ الذي سجل على أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص كان 82من المادة 3ييه طلب التوييق أو التحكيم طبقا للفقرة يخين جنسية الدولة الطرف في النزاع".يحمل أيضا في أي من التار لم تخول اتفاقية واشنطن لول شخص طبيعي مستثمر حق اللجوء إلى التحكيم ضد الدولة المضيفة للاستثمار، وإنما وضعت شروطا لابد من تويرها حتى يوون لهذا الشخص الطبيعي إموانية طلب ّالتحكيم أمام المركز: :ى الدول المتعاقدةأن يحمل الشخص الطبيعي جنسية إحد -أّ لا بد من رابطة الجنسية بين المستثمر وبين إحدى الدول المتعاقدة، ولا يخدم هذا الشرط الأشخاص الطبيعية التي تستثمر في دول أخرى، إذا ريضت الدولة التي ينتمون إليها الانضمام إلى تمين إليها بجنسيتهم على الاتفاقية، مادام هذا البند يحرم الأشخاص الذين لم تصادق الدول المن الاتفاقية، من حق اللجوء إلى التحكيم باعتباره من الضمانات المهمة التي تحمي المستثمر الأجنبي. أن الشخص أما إذا كان الشخص الطبيعي يتوير على أكثر من جنسية دولة متعاقدة، يإن الفقه أقر فس الوقت حامل لجنسية دولة أخرى متعاقدة، لا الطبيعي المنتمي إلى جنسية دولة طرف في النزاع وفي ن يمكن أن يوون طريا في تحكيم المركز. وعموما يإن شرط الجنسية الذي اشترطته الاتفاقية إلى تفادي أية شروط مصطنعة يمكن من خلالها للشخص الطبيعي التوصل إلى اختصاص المركز كأن يقوم بتغيير جنسيته لوي يصبح داخلا في اختصاصه )51( . :شرط تاريخ اكتساب الجنسية -بّ يجب أن يوون المستثمر حاملا لجنسية دولة متعاقدة عند إبرام اتفاقية التحكيم مع الدولة المضيفة لاستثماره، وأن يستمر هذا الاكتساب إلى غاية تاريخ تسجيل طلب التحكيم لدى الأمانة العامة للمركز )61( . ة المتعاقدة ما بين التاريخين، والهدف من ذلك هو من الضروري أن يمتد التمتع بجنسية الدول استبعاد تجنيس المعاملة التي يمكن أن تحدث لجعل المستثمر الذي ينتمي إلى دولة غير متعاقدة يستفيد IDRIC 91029834733001 973 من خدمات المركز، بعد أن يقد جنسية الدولة المتعاقدة الأولى التي أبرم في ظلها اتفاق التحكيم مع ار.الدولة المضيفة للاستثم :ألا تكون للشخص الطبيعي جنسية الدولة المضيفة لاستثماره -جّ إذا كان المستثمر يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع، لا يمكن قبوله طريا في تحكيم المركز ولو كان يحمل في نفس الوقت جنسية دولة أخرى متعاقدة، يالاتفاقية بإحداثها إجراءات للتحكيم بين لدولة المضيفة لم ترد إحلال هذه الوسيلة محل وسائل التسوية الداخلية ييما بين المستثمر الخاص وا الدولة ورعاياها )71( . إن الشخص الطبيعي ملزم أن يذكر صراحة عند تقدمه للمركز أنه لا يتمتع بجنسية الدولة الأولى الطرف في النزاع )81( . بجنسية أية دولة متعاقدة حتى ولو بينما يكفي، لتعتبر محكمة المركز مختصة، أن يتمتع الشخص كان يتمتع بجنسية دولة أخرى، سواء كانت متعاقدة أم غير متعاقدة ولكن المهم ألا توون هذه الدولة الأخرى هي الطرف في النزاع، والسبب في ذلك هو أن أهم ميزة من مميزات التحكيم في المركز الدولي لتسوية أطراف النزاعمنازعات الاستثمار، عدم وحدة جنسية )91( . في ظل قواعد القانون الدولي، يإن قانون الجنسية المدعى بها هو الذي يحدد ما إذا كان الطالب يتمتع بجنسية هذه الدولة أم لا، وفي الحالات التي يسكت ييها القانون الوطني يإن المحاكم توون لها ا الخصوص بما استقرت عليه محكمة سلطة الفصل في موضوع الجنسية، وغالبا ما تأخذ المحاكم في هذ العدل الدولية في أن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية أساسها الصلة الواقعية بمجتمع معين، أي أن المحاكم يمكن أن تأخذ بمعيار الصلة الفعلية لتقرير موضوع الجنسية )02( . ّ ا :الشخص المعنوّي -ثانيا ول على تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى تفاقية في حد ذاتها إلى مساعدة الدالاتهدف الوطني والدولي، حيث سعى واضعوها إلى تويير مناخ ملائم للاستثمارات الدولية حسب ما ورد في ديباجتها التي نصت على: "مراعاة لضرورة التعاون الدولي لأجل التنمية الاقتصادية والدور الذي يمكن أن تلعبه ولية".الاستثمارات الخاصة الد نصت الاتفاقية على شروط ينبغي تويرها في المستثمر الشخص المعنوي حتى يمكنه اللجوء إلى التحكيم، وتتميز هذه الشروط بالمرونة لأنها، وإن كانت تشددت مع المستثمر الشخص الطبيعي، يهذا لا ية يقوم بها أشخاص أهمية له من الناحية العملية، لأن جل الاستثمارات التي تتم في البلدان النام معنويون وخصوصا شركات الأموال. من الاتفاقية التي نصت على: "كل شخص 52أشارت إلى هذه الشروط الفقرة الثانية من المادة معنوي كانت له جنسيته دولة متعاقدة، غير الدولة الطرف في النزاع في التاريخ الذي وايق ييه الطريان حه على التحكيم. وأيضا أي شخص معنوي كانت له في ذلك التاريخ على عرض النزاع للتوييق، أو طر IDRIC 083 91029834733001 جنسية الدولة الطرف في النزاع، لكن اتفق الطريان على اعتباره بمثابة رعية لدولة متعاقدة أخرى، "بسبب خضوعه لرقابة مصالح أجنبية .)12( تتلخص الشروط السابقة ييما يلي: ي الاتفاقية غير الدولة الطرف في النزاع في تاريخ تمتع الشخص المعنوي بجنسية دولة متعاقدة ف -أ إبرام اتفاقية التحكيم )22( . المركز. وجود اتفاق بين الشخص المعنوي والدولة الطرف في النزاع على اللجوء لتحكيم -ب بناء على ما تقدم نرى أن اتفاقية واشنطن تساهلت كثيرا مع الشخص المعنوي المستثمر مقارنة المستثمر، سواء ييما يتعلق بتاريخ انتمائه إلى جنسية دولة أخرى متعاقدة أو ييما مع الشخص الطبيعي يتعلق باشتراط اتفاق يقط بينه وبين الدولة الطرف في النزاع. غير أنه بالرغم من هذه التسهيلات التي يتمتع بها الشخص المعنوي في ظل اتفاقية واشنطن يإن ت المشتركة التي توجد ييها أقلية أو مساواة لرأس المال. هناك صعوبات تتمثل أساسا في المشروعا يالمشاركة في رأس المال وحده لا يصبح معيارا محددا لفكرة السيطرة حيث يمكن لطرف له أقلية المشاركة المالية أن يتحكم في المشروعات بسبب تمتعه بسيطرة من الناحية الإدارية أو الفنية، وبالتالي لما يشول السيطرة الأجنبية، يعطي الحق للأطراف في عقد الاستثمار الحرية في يعدم وضع تعريف محدد تحديد ما قد يشول هذه السيطرة من الناحية المالية أو الإدارية أو من الناحية الفنية ويعطي لمحكمة التحكيم أن تبت في هذه المسألة بسلطة واسعة إذا عرضت عليها )32( . ّع قانونيا متعلقا بالاستثمارأن يكون النزا: المطلب الثاني لوي تقبل الدعوى التحكيمية المؤسسة على اتفاق الاستثمار بين دولة المستثمر والدولة المضيفة لاستثماره، أمام الهيئة التحكيمية لدى المركز الدولي يجب ألا يتعارض موضوع النزاع المريوعة بشأنه، مع ة أو القانون الوطني (الفرع الأول)، وأن توون المنازعة ذات الاتفاقيفي عليه مفهوم "الاستثمار" المنصوص طابع قانوني لا سياس ي (الفرع الثاني). ّالفرع الأول: مفهوم الاستثمار المشمول بالحماية يمثل الاستثمار في الواقع مفهوما متغيرا، يتغير ويتطور بتطور الظروف والأوضاع الاقتصادية على لمشرع الجزائري مفهوما واسعا للاستثمار والمستثمرين من أجل الاستفادة وقد أعطى ا .المستوى الدولي متبنيا طريقة ، بأكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية في مختلف النشاطات الاقتصادية تعداد أوجه ومجالات الاستثمار التي يمكن أن تستفيد من أحوامه دون أن يعطي تعريفا دقيقا للاستثمار بينما تجاهلت اتفاقية واشنطن، التي أبرمت أصلا لغرض تسوية الخلايات المتعلقة حد ذاتهفي بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، إعطاء أي مفهوم للاستثمار. لكن اشتراطها موايقة أطراف حرية في الاتفاق على النزاع لقبول نظر المنازعة المتصلة مباشرة بأحد الاستثمارات يوحي بأنها أعطتهم ال على اتفاقية ثنائية الدولي المفهوم الذي يرونه مناسبا. وتستند معظم النزاعات المطروحة على المركز خاصة بحماية وتشجيع الاستثمار، التي تتضمن بدورها تعريفا للاستثمار المشمول بالحماية. IDRIC 91029834733001 183 الاستثماربالفرع الثاني: طبيعة المنازعة التحكيمية الخاصة ندما لا يختار الأطراف اللجوء إلى القضاء الوطني الذي نصت عليه بعض الاتفاقيات الثنائية ع لتشجيع وحماية الاستثمار وحددت حالات اللجوء إليه على سبيل الحصر )42( ، ويختارون تحكيم المركز الدولي، تطرح إشوالية طبيعة المنازعة التي يمتد إليها اختصاصه. ، التي نصت على امتداد 5691من اتفاقية واشنطن لسنة 52من المادة من خلال الفقرة الأولى اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة سابقة مما أخرى، يتبين لنا بأن النزاعات المعينة هي "النزاعات القانونية"، لكن الاتفاقية لا تفسر العبارة ال يضفي الغموض عليها، يما هو النزاع القانوني وما هو النزاع غير القانوني؟ بشأن 4291أوت 03ورد تعريف الخلاف القانوني في حكم محكمة العدل الدائمة الصادر بتاريخ عدم الاتفاق حول مسألة تتعلق بالقانون أو الواقع أو أي ه:بأن sitammorvaM قضية مايروماتيس صلحية بين شخصينالمف وتصادم في وجهتي النظر القانونية أو اختلا )52( . ولم يأت تعريف محكمة العدل الدولية بما يغني عن البحث عن مفهوم النزاع القانوني، يهو أورد عبارة "مسألة تتعلق بالقانون" دون أن :إلى اتجاهين. نشير إلى أن الفقه انقسم "يعطي معايير تسمح بتمييزها عن المسائل "السياسية ه اعتبار المنازعات التي "لا تسمح بطبيعتها بأن تعرض على أيعتمد الأول المعيار الموضوعي ومبد التحكيم" منازعات سياسية، والأخرى منازعات قانونية )62( . رادة الأطراف، يإذا أرادوا تطبيق إلشخص ي مبدؤه الاعتماد على اتجاه ويعتمد الثاني المعيار ا لنزاع يهو قانوني وإذا أرادوا استبعاده خدمة لمصالحهم كان النزاع "سياسيا"القانون على ا )72( . نرى بأن منازعات الاستثمار لا تطرح إشوالات ييما يخص طبيعة النزاع، لأن معظم الاتفاقيات استعملت عبارة: يين المتعاقدين، "تتم تسوية كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية بين الطر ."وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف، يحال بناء على طلب أحد الطريين، على محكمة تحكيمية على اللجوء إلى التحكيم وتحديد موضوع النزاع؛ يلا مجال للاختلاف يالاتفاقيات تشترط موايقة الطريين .ةحول طبيعة نزاع وايق الأطراف على إحالته إلى هيئة التحكيمي يطرح عندما لا تحدد الدولة المضيفة مسبقا أنواع هذه المنازعات، وهو ما ديع الإشوالإلا أن يهناك المعيار الشخص ي .بعض الفقه إلى وضع معايير مختلفة لإضفاء الصبغة الاستثمارية على المنازعة ستثماري، أي أن للأطراف ذات طابع ا معينة بأنهاالذي يقوم على إرادة الأطراف لاعتبار عملية اقتصادية سلطة تقديرية واسعة في تقرير ما إذا كانت المعاملة تعتبر استثمارا، بل يفيد مجرد إدراج الأطراف لشرط تحكيم المركز في عقد الاستثمار )82( أن العملية هي عملية استثمارية، أما المعيار الآخر يهو معيار موضوعي، د من الأنشطة المرتبطة بالجوانب الاقتصادية وتتخذ طبيعتها يعتبر أن مفهوم الاستثمار يتضمن العدي الاستثمارية بالنظر إلى مجموعة من العناصر كمدة المشروع، إذ يتعين أن تستغرق العملية الاستثمارية مدة من الزمن لا تقل عن سنتين، ومعيار المخاطر، ييجب أن يتحمل المستثمر جزء من المخاطر بحيث لا دولة الاستقبال مخاطر مرتبطة بقرارات تندرج بحكم طبيعتها ضمن التسيير العادي يمكن أن تتحمل IDRIC 283 91029834733001 للمقاولة، إضاية إلى هذا يجب أن تحقق العملية الاستثمارية مساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة المستقبلة للاستثمار )92( . وقد أثير هذا الموضوع في قضية ساليني ضد المملكة المغربية )03( ت هذه الأخيرة بعدم ، إذ ديع اختصاص المركز، لأن النزاع لا علاقة له بصفة مباشرة بالاستثمار، يالأمر يتعلق ببناء طريق سيار بين ياس والرباط. إلا أن محكمة التحكيم ردت هذا الديع، واعتبرت أنها مختصة للبت في المنازعة خاصة وأن تكييفها على أنها مساهمة في التنمية الاقتصادية والتجهيز والعاملين والتمويل هي عناصر يتم المعرية الاستثمار معنى أكثر مرونة، وهو يدخل في إطار التوجه وتوون بذلك قد أعطت لمفهوم .للدولة المضيفة اللبرالي لقضاء التحكيم الذي يميل إلى توسيع اختصاص المركز في جميع العمليات الاقتصادية )13( . ال اختصاصه سواء ما تعلق بتكييف النشاط كاستثمار أو سع في مجين مما سبق أن المركز يتو يتب بتفسير اتفاق التحكيم، ليشمل أكبر قدر ممكن من النزاعات، وهذا يمثل ضمانا كبيرا للمستثمر الأجنبي في الجزائر لكنه قد يمس بمصالح الدولة. ّالمبحث الثاني ّمام المركزأتفاق التحكيم إخصوصية م أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول قبول التحكييشترط ل الذي يعتبر أي تواير شرط التراض ي ،الأخرى، وجود اتفاق بين طرفي النزاع على اللجوء إلى تحكيم المركز ّ(المطلب الأول).شرطا جوهريا في قبول هيئات المركز أدى تزايد طلبات تحكيم المركز وتنوعها إلى اعتماد مرونة كبيرةوقد لاختصاصها، استنادا على اجتهادات قضائية أقرت ما يسمى التحكيم بدون اتفاق حيث يفرض على الدولة القبول بالتحكيم بمجرد تقديم طلب من طرف المستثمر الأجنبي دون أن تحصل موايقتها الصريحة ّ(المطلب الثاني).في اتفاق مستقل معه ّلتحكيم أمام المركزعلى اطراف المطلب الأول: تراض ي اّلأ كانيت لا يفصل القاض ي الوطني في موضوع النزاع متى وجد اتفاق تحكييم يح يل إليى المركيز اليدولي أو الخصومة التحكيمية قائمة إلا إذا ارتض ى الطريان المتنازعان اختصاصيه،ولم يتيرك المشيرع المجيال مفتوحيا ددا بيييييإجراء التحكييييييم""للطيييييرف سيييييلئ الن ييييية للجيييييوء إل يييييه متيييييى وجيييييد نفسيييييه مهييييي )23( . وبميييييا أن اتفييييياق التحكييييييم خييرآمسيتقل عيين كيل عقييد دوليي )33( اليذي أكدتييه محكمية اليينقض التحكيييم اسييتقلالية اتفياقمبيدأ بنياء علييى الشييهيرة thceHةيالفرنسييية فييي قضيي )43( ، ّ اتفيياق الأطييراف علييى حييل نييزاعهم عيين طر ييق التحكيييم يوييون ييإن ملزميييا لهما،وبإموانهميييا بعيييد ذليييك اخت يييار القيييانون واجيييب التطب يييق عليييى موضيييوع النيييزاع بيييل يمكييينهم اسيييتبعاد بعيييييييض النصيييييييوص مييييييين القيييييييانون المختيييييييار أو تجزئييييييية العقيييييييد أو اخت يييييييار أكثييييييير مييييييين قيييييييانون )53( لييييييييحكم عناصيييييييره لعقد رابطة متعددة الجوانبالحالة يعتبر ا المختلفة،في هذه )63( . IDRIC 91029834733001 383 للتحكيم التجاري الدولي حيث الاتفاقيوقد اهتم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالطابع اشترط أن يوون اللجوء إلى المركز طواعية من خلال اتفاق الأطراف على ذلك كتابة، إذ تعتبر موايقة التحكيم لدى المركز الدولي أساس اختصاصه. غير أن اتفاقية الأطراف على إحالة النزاع الناش ئ بينهم على واشنطن لم تشترط أية طريقة للتعبير عن هذا الرضا عدا اشتراطه أن يوون مكتوبا، حيث نصت المادة من الاتفاقية على أنه "يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات التي ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين 52 احد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات بشرط أن دولة متعاقدة و يوايق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز، ومتى أبدى طريا النزاع موايقتهما المشتركة يإنه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها بفرده". ييه ،نسييتنتم ميين خييلال نييص المييادة ّ لنييزاع المنازعيية الاسييتثمارية إلييى المركييز، ييوييون إذا أحييال أطييراف ا أن مقيدا بعدم جواز التراجع عن القبول بمجرد صدور الموايقة وتصرف الطرف الثاني على أساسها. الأطراف باللجوء للتحكيم أمام المركز هو الأساس لاختصاصه، رض ىيمن خلال هذا النص، يعتبر . بالإضاية إلى ذلك عليهون أن يوايق طريا النزاع على عرضه أي أنه لا يمكن أن ينظر المركز في النزاع د يإنه عندما يقبل الطريان اللجوء إلى تحكيم المركز لا يمكن لأي منهما الرجوع عنه )73( حتى ولو كان قد انسحب من الاتفاقية، يلا يؤثر في صحة الرضا انسحاب الدولة المستقبلة للاستثمار أو دولة المستثمر من الاتفاقية )83( . غير أن الاتفاقية اشترطت أن تتم الموايقة كتابة دون تحديد شول معين للكتابة، يالعبرة بدلالتها الواضحة على الرضا باللجوء إلى تحكيم المركز. إذ يجوز للأطراف اختيار أحد شروط التحكيم النموذجية سواء في صورة شرط أو ثمارالتي يتم إعدادها من قبل المركز، أو التعبير عن رضاهم في اتفاق الاست مشارطة تحكيم، كما قد يأخذ رضا الدولة باختصاص المركز شول معاهدة ثنائية أو جماعية، وقد تسعى بعض الدول إلى جلب المزيد من الاستثمارات من خلال النص في تشريعاتها الداخلية على قبول اللجوء إلى المركز )93( بالنظام العام الذي جعلته معظم التشريعات عادة س . علما بأن موضوع نزاع الاستثمار لا يم والاتفاقيات سببا لنزع الاختصاص من التحكيم )04( . المطلب الثاني: قبول التحكيم بدون اتفاق يهالتزم المركز الدولي خلال العقدين الأولين من إنشائه بالأساس الاتفاقي لعقيد اختصاصيه، إلا ّ فيي أن ح يث اكتفيت هيئيات المركيز لتقر ير اختصاصيها فيي 1/52في تفسير نص الميادة الوقت الحالي اتجه إلى التوسع علييى وجييود نييص تشييريعي فييي قييانون الدوليية المضيييفة تشييير إلييى التحكيييم لييدى ا،نظيير القضييايا المعروضيية عليهيي وليية مر والدثبييين دوليية المسييت المركز(الفييرع الأول) أو اسييتنادا علييى اتفاق يية اسييتثمار ثنائ يية أو متعييددة الأطييراف (الفرع الثاني). المضيفة لاستثماره إلى تشريعات الاستثمار الداخلية ستنادباّلا IDRIC : التحكيم أمامالأوّلالفرع معظم الدول كل الإجراءات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من تكنولوجيات اتخذت ضريبية إعفاءاتة منها وخبرات واسعة، وذلك عن طريق منح المستثمرين الأجانب امتيازات عديد IDRIC 483 91029834733001 ومجموعة من الضمانات منها الاستقرار التشريعي وتحويل رؤوس الأموال وحل النزاعات عن طريق التحكيم )14( . على قبول دعاوى المستثمرين الأجانب ضد الدول المضيفة IDRICدأبت هيئات تحكيم لدولة المدعى عليها ينص اريعي في بل يكفي أن يوجد نص تش ،لاستثماراتهم دون وجود اتفاق صريح بينهما لكن الدولة لا تستطيع الاعتماد على هذا النص للادعاء ضد المستثمر. على التحكيم لينعقد الاختصاص. كانت أول قضية أثيرت ييها مسألة اختصاص المركز استنادا إلى تشريع داخلي هي قضية ) ضد مصرeiterporp cificap nrehtuoS( )24( حكيم المركز، ويق هذا المبدأ، الاعتماد ويمكن لهيئات ت . من قانون الاستثمار الجزائري الحالي لإعلان اختصاصها لنظر أي دعوى يريعها مستثمر 42على المادة أجنبي ضد الجزائر. ّالفرع الثاني: قبول التحكيم بناء على الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار اضيع الاستثمار وذلك بنصها على مجموعة من تتولى اتفاقيات الاستثمار تنظيم شامل لمو الضمانات أهمها حل كل نزاع عن طريق الحكيم. نتيجة لتزايد هذه الاتفاقيات التي تحيل إلى التحكيم خاصة تحكيم المركز الدولي، ظهر نوع جديد با من الدول من التحكيم على أساس الاتفاقيات سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، رغم أنه لم يلق ترحي التي لازالت متمسكة بضرورة موايقتها على اتخاذ التحكيم كآلية لتسوية النزاع )34( . أمام الهيئة التحكيمية طرحت هذه المسائل في قضية سد كدية أسردون (ولاية البويرة) الجزائر ئية بين وعلاقاتها بالاتفاقية الثنا)44( ATNEPID ISELالتي تصدت لنزاعها أمام الشركة الإيطالية الجزائر وإيطاليا. حيث تؤكد هيئة التحكيم أن العقد المبرم بين الطريين يمكن اعتباره استثمارا، على التي تعتبر استثمارا كل إسهام نقدي أو عيني مستثمر في كل قطاع نشاط الاتفاقية،أساس المادة الأولى من العقد تعتبر خرقا للاتفاقية، يتعلق بفسخ ييما مهما كان نوعه، والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية القانون والأثر. وبالتالي يان للنزاع علاقة مباشرة بالاتفاقية الثنائية لاعتبارها غير مبررة وتمييزية من حيث للاستثمارات المشار إليها أعلاهبين الجزائر وايطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة 1991المبرمة سنة )54( . تعتمد ، ، في العديد من القضاياIDRICأصبحت هيئات التحكيم على مستوى المركز الدولي لقد مبدأ التحكيم بدون اتفاق، إذ تكفي الإشارة إليه في أي اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار بين دولة المستثمر .والدولة المضيفة لاستثماره باللجوء إلى تحكيم الاستثمار أمام المركز رغم يؤدي اعتماد التحكيم بدون اتفاق إلى إلزام الدولة عدم تعبيرها عن الإرادة الصريحة في اتفاقها مع المستثمر الأجنبي. حيث يستند المحكمون على الاتفاقية الثنائية مع دولة المستثمر ويعتبرون الإشارة إلى التحكيم إيجابا يقابله طلب المستثمر لينعقد الاتفاق. لكن وح هو عدم إموانية طلب الدولة التحكيم ضد المستثمر على أساس اتفاقية ثنائية مع دولته المطر الإشوال لأنه لم يعبر عن أي إرادة في الاتفاقية التي لم يكن طريا ييها. IDRIC 91029834733001 583 دولة بشأن التشجيع 84وهكذا أصبحت الاتفاقيات الثنائية التي أبرمنها الجزائر مع أكثر من ات (نصوص كل الاتفاقيات منشورة في الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية والحماية المتبادلة للاستثمار لدولي ا، أساسا قانونيا يعتمد عليه المستثمرون للادعاء عليها أمام تحكيم المركز )IDNAلتطوير الاستثمار م لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى لأنها نصت في معظمها على اختصاص تحكي المركز لحل أي نزاع بينها وبين رعايا هذه الدول. بتحليل حيثيات ووقائع بعض القضايا التحكيمية أمام المركز الدولي التي كانت الجزائر طريا ييها، لا سيما قضية سد كدية أسردون بالبويرة (المشار إليها سابقا)، تبين لنا أن هيئات التحكيم وسعت كثيرا يضت كل ديوع الدولة الجزائرية رغم أنها كانت مؤسسة، في رأينا، يالعقد مجال اختصاصها. يقد ر الأصلي تضمن بناء سد يدخل في إطار قانون الصفقات العمومية كيفته هيئة التحكيم استثمارا. وعدم وجود اتفاق تحكيم بين الطريين لم تر ييه الهيئة مانعا لإعلان اختصاصها مستندة إلى اتفاقية ثنائية بين ، رغم أن الجزائر لم تصادق على اتفاقية واشنطن المنشئة 1991لجزائر ودولة المستثمر (ايطاليا) سنة ا .5991للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى إلا سنة ّ:خاتمةال منازعات دولة على اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية 061صادقت أكثر من الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى. ولما كانت معظم الاتفاقيات الثنائية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار تحيل منازعات الاستثمار إلى تحكيم المركز، يإن تحكيم المركز يعتبر ضمانا أساسيا للاستثمار الأجنبي. يم أمام المركز وهي: أن توون المنازعة من الاتفاقية شروطا لقبول طلب التحك 52تضع المادة قانونية تتعلق باستثمار وأن يوون طرياها دولة متعاقدة ورعية دولة متعاقدة أخرى وأن يتفق الطريان على القبول بتحكيم المركز.لكن الاتفاقية لم تعرف الاستثمار المعني وتركت المجال مفتوحا للهيئات حيث توسعت إلى حد كبير في قبول اختصاصها ويق مبدأ ،ستثمارالتحكيمية لتقدير أي نشاط وربطه بالا الاختصاص بالاختصاص في قضايا كانت تبدو غير مرتبطة بمفهوم الاستثمار. كما خرجت عن المفهوم التقليدي لتراض ي الأطراف، يأصبحت الهيئات التحكيمية تقبل التحكيم ة أو الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار بدون اتفاق على أساس التشريع الداخلي للدولة المضيف مما أدى إلى اختلال التوازن بين طرفي النزاع لصالح المستثمر الأجنبي على حساب الدولة المضيفة لاستثماره. حيث يستطيع أن يفرض عليها اللجوء إلى التحكيم على أساس تشريعها أو الاتفاقيات الدولية دعوته إلى التحكيم إلا بناء على اتفاق صريح بينهما.بينما لا تستطيع الدولة وبالنظر إلى القانون الجزائري الحالي من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون الاستثمار والاتفاقيات الثنائية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، أصبحت الجزائر عرضة 6102لسنة كما حدث في قضية سد كدية أسردون وغيرها من القضايا. IDRICأجنبي أمام لادعاء أي مستثمر الأول أن يأغلبية المنازعات مع المستثمرين الأجانب أصبحت تدخل في اختصاص تحكيم المركز لسببين: IDRIC 683 91029834733001 ، والثاني المنهج 5691دول المستثمرين الذين تتعامل معهم الجزائر صادقوا على اتفاقية واشنطن لسنة أصبحت تعتمده هيئات تحكيم المركز بقبول ما يسمى "التحكيم بدون اتفاق". الذي قد تؤدي هذه الاجتهادات إلى تدعيم ضمانات الاستثمار الأجنبي لكنها يمكن أن تديع الدول إلى التراجع عن القبول بتحكيم الاستثمار بسبب الخسائر الكبيرة التي باتت تتكبدها في القضايا التحكيمية. ركز نحو قبول دعوى المستثمر دون اتفاق صريح لمعادة النظر في توجه تحكيم اللجزائر أن تسعى لإ بد يلا مع الدولة الضيفة، أو السماح لهذه الأخيرة بمقاضاة المستثمر بناء على الاتفاقيات المبرمة مع دولته ى التحكيم بدون ، خاصة وأن نصوص اتفاقية واشنطن لم تنص صراحة عللتتوازن المركز القانونية وذلك بإعطاء من الاتفاقية من خلال تعديلها 52يالحل يكمن في إعطاء تفسير واضح للمادة اتفاق، ختصاص المركز، إضاية إلى امدلول واضح للإستثمار وكذا المنازعة القانونية حتى يسهل تحديد مدى المركز عند غياب إتفاق التحكيم تحديد على سبيل الحصر الحالات الإستثنائية التي ينعقد ييها إختصاص .مع مراعاة توازن المراكز القانونية للطريين (الدولة والمستثمر الأجنبي) ّ : الهوامش .6102أوت 30صادر في 64، يتعلق بترقية الاستثمار، جريدة رسمية عدد 6102أوت 30، مؤرخ في 90-61قانون رقم )1( ريل بأ 32صادر بتاريخ 12يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد 8002ييفري 52مؤرخ في ،90-80قانون رقم )2( .8002 سنة قبايلي طيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، )3( .411ص ،.2102، تيزي و زو، جامعة مولود معمري ن بقة حسان، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، يرع قانو )4( ّ.21، ص.0102عام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميره، بجاية، والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية 8591جوان سنة 01مم المتحدة في نيويورك بتاريخ الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأ )5( جويلية 31صادر في 82، جريدة رسمية عدد 8891جوان سنة 21المؤرخ في 81-88رقم الموايق عليها بتحفظ بمقتض ى القانون وتنفيذها، 32صادر بتاريخ 84، جريدة رسمية عدد 8891نويمبر سنة 50المؤرخ في 332-88ي رقم ، المصادق عليها بمقتض ى المرسوم الرئاس 8891سنة .8891نويمبر سنة 12المؤرخ في 40-59اتفاقية تسوية الخلايات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الموايق عليها بمقتض ى الأمر رقم )6( المؤرخ 643-59، المصادق عليها بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم 5991ييفري سنة 51صادر بتاريخ 7، جريدة رسمية عدد 5991جانفي سنة .5991 سنة نويمبر 50صادر بتاريخ 66، جريدة رسمية عدد 5991أكتوبر سنة 03في للاطلاع على قائمة الدول المصادقة على الاتفاقية يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للمركز: )7( gro.knabdlrow.dicsi.www "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، 5691حنان الإيماني، " التحكيم في منازعات الاستثمار في ضوء اتفاقية واشنطن لسنة )8( . 92، ص 0102.1102جامعة القاض ي عياض كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية )9( el ,lanoitanretni egartibra ne uaevuon uD : noitucéxe´d étinummi´l à tatÉ´l ed noitaicnoneR ,drahciR NIVIOB 2.p.2002 reirvéf 51 ud-3oremun-43 emuloV ,UAERRAB ud lanruoj .3، ص2002، سبتمبر 90عمر مشهور حديثة، التحكيم في منازعات الاستثمار، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، عدد )01( .342، ص8991الجزء الثالث، منشأة المعارف، القاهرة -أحوامه ومصادره -عبد الحميد الأحدب، التحكيم )11( .442المرجع نفسه، ص )21( IDRIC 91029834733001 783 تثمار، دار جلال وياء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاس )31( .22ص 1002الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر .43جلال وياء محمدين، المرجع السابق، ص )41( .92-62.جلال وياء محمدين، المرجع السابق، ص )51( .621ص ، 8002، 711عبد اللطيف بو العلف، التحكيم في منازعات الاستثمار، مجلة المحاكم المغربية، المغرب، عدد )61( القانون، في الدولة دكتوراه لنيل أطروحة أجنبي وشخص دولة بين الاستثمار خلايات لتسوية الدولي البنك تحكيم الوكيلي، محمد )71( ّ.092-982، ص 2891 المغرب، الرباط، الخامس، محمد جامعة .62جلال وياء محمدين، المرجع السابق، ص )81( تثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي، ويقا لأحوام المركز الدولي منازعات الاستثمار في واشنطن، ، التحكيم في عقود الاسلما أحمد كوجان )91( .63ص 8002منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، .62جلال وياء محمدين، المرجع السابق، ص )02( اتفاقية واشنطن، المرجع السابق. )12( 721ص عبد اللطيف بو لعلف، المرجع السابق، )22( .13صالمرجع السابق، جلال وياء محمدين، )32( .51.p ,4991 reglA ,noitatuM euveR ,stnemessitsevni sed laicremmoc tiorD ,ilA BENEHC NEB )42( )52( sesèht ed noitisoppo enu ,noitcidartnoc enu ,tiaf ed uo tiord ed tniop nu rus droccaséd nu tse dneréffid nU « .» sennosrep xued ertne stêrétni’d uo seuqidiruj .581، ص 6002نقلا عن: بلقاسم أحمد، التحكيم الدولي، درا هومة، الجزائر، الطبعة الثانية .681المرجع نفسه، ص )62( )72( ,6891 siraP ,585csaf,» lanoitanretnI tiorD « ruessalC -siruJ ,egartibra’l ed secruos te noitiniféD ,ecirtaP LEVEL .31.p البشير أصوفي، خصوصيات التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في )82( 95، ص9002-8002القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، المغرب لتسوية منازعات الاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في البشير أصوفي، خصوصيات التحكيم أمام المركز الدولي )92( 06، ص9002-8002القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، المغرب )03( 32 ud ,6/00/BRA °n eriaffa ,coraM ud emuayoR el ertnoc A.P.S DARTSLATE te A.P.S ROTTURTSOC INILAS .setnavius te 691.P ,2002 I.D.J ,ecnetépmoc al rus 1002 telliuj .921عبد اللطيف بو العلف، المرجع السابق، ص )13( euveR ,» lanoitanretni egartibra’l à fitaler 3991 lirva 32 ud neirégla fitalsigél tercéd eL « ,dnahoM DAASSI )23( .293.P ,3991 ,3 °N ,egartibra’l ed )33( -ocnarF selarétalib snoitnevnoC sed erèimuL al à eiréglA ne stnemessitsevnI sed emigéR eL ,idheM NUORAH .986.p .0002 siraP ,C.ET.I.L snoitidé ,senneirégla ud lanruoJ ,eiréglA ne lanoitanretni egartibra’l ed tiord uaevuon eL , ( A )ENIKUORBEM te demahoM IUOAJDEB .488.p ,3991 ,4 °n lanoitanretnI tiorD )43( .98.p ,4791 ,egartibrA’l ed euveR ,2791 telliuj 4 ,eliviC erbmahC ere1 ,vic-ssac من قانون الإجراءات 0401نشير إلى أن المشرع الجزائري أكد مبدأ استقلالية اتفاقية التحكيم عن العقد الأصلي في الفقرة الثالثة من المادة المادة –ا نزع الاختصاص من القاض ي الوطني إدا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إدا وجدت اتفاقية تحكيم صحيحة المدنية والإدارية كم .-من نفس القانون 5401 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية*: 0891جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية روما لسنة )53( sed eniatrec noçaf ed retlusér uo sèrpxe ertê tiod xiohc ec ,seitrap sel rap eisiohc iol al rap igér tse tartnoc eL" al à elbacilppa iol al rengised tnevuep seitrap sel ,xiohc ec raP .esuac al ed secnatsnocric sed ua tartnoc ud snoitisop أو "": *لتزامات التعاقدية.tartnoc ruel ed tnemelues eitrap enu à _uo étilatot .0891 niuj 91 el emoR à erutangis al à etrevuo ,selleutcartnoc snoitagilbo xua elbacilppa iol al rus noitnevnoC * IDRIC 883 91029834733001 .9102-90-02 el étisiv MTH.RF-GRO-VNOC-C/STNEMURTSNI/GRO.NOITNEVNOC-EMOR.WWW ,ZOLLAD snoitidé ,noitidé eme5 ,évirp lanoitanretni tiorD ,erreiP LERUOB te novY NRAUOSSUOL : issua rioV .724.p ,6991 siraP انون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، مطابع الشرطة، القاهرة، منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في الق )63( .302، ص5002مصر .05لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص )73( .63جلال وياء محمدين، المرجع السابق، ص )83( الأجنبي ويقا لاتفاقية واشنطن"، مصلح أحمد الطراونه، "نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار )93( .5841 ، ص1002كلية الحقوق، جامعة مؤتة ed noitcudarT ,lanoitanretni laicremmoc egartibra’l ed euqitarP te tiorD، (M ( RETNUH , ( A( NREFDER )04( .311.p ,2891 siraP ,J.D.G.L snoitidé ,noitidé emé2 ,)E( ENIBOR .64.p ,9991eireglA ,reglA ,UPO ,eiréglA ne laicremmoC egartibrA ,enidderuoN IKRET المتعلق بترقية الاستثمار المشار إليه سابقا 90-61من القانون رقم 42أنظر المادة )14( هادة الماجستير في حسيني يمينة، تراض ي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مذكرة لنيل شنقلا عن )24( .37، ص 1102القانون، يرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري ي تيزي وزو، بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ليتولى حل detimil seitreporp cificap nrtuoS )PPS(يقد تقدمت شركة في طلب PPS لأخيرة بديع التعويض نتيجة قيامها بإلغاء مشروع هضبة الأهرام. واستندت شركةنزاعها مع الحوومة المصرية، وإلزام هذه ا ، والتي تنص على أنه " تتم تسوية منازعات الاستثمار 4791لسنة 34قانون الاستثمار المصري رقم 8التحكيم الذي تقدمت به، إلى المادة لاتفاق عليها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المتعلقة بتنفيذ هذا القانون بالطريقة التي يتم ا 09المستثمر، أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطن الدول الأخرى التي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم الحوومة المصرية بعدم اختصاص المركز، استنادا إلى أن ثبوت الاختصاص لهذا الأخير في الأحوال التي تسري ييها". وقد ديعت 1791لسنة يعد مجرد تعداد للطرق المحتملة لحل المنازعات، 8يقتض ي اتفاق الأطراف وتراضيها على الخضوع لتحكيم المركز، وأن التحديد الوارد بالمادة 8يد غير ملزم وغير تدريجي. وعلى خلاف ذلك ذهبت الشركة المدعية إلى أن المادة يمكن عرضها للمفاوضة بين المستثمر والحوومة وهو تحد حددت على نحو تدريجي وملزم كيفية حل المنازعات الناشئة عن الاستثمار. وقد أيدت هيئة التحكيم حجج الشركة المدعية، مادام لا يوجد ع، وبأنه لا توجد اتفاقية ثنائية بين مصر ودولة المستثمر، ومن ثم يإن نص اتفاق بين الأطراف على الوسيلة التي يمكن من خلالها حل النزا من قانون الاستثمار المصري يشول قبولا صريحا ومكتوبا من الجانب المصري باختصاص هيئة تحكيم المركز. 8المادة ع الاستثمار المصري، الباب أمام توسع هكذا يقد يتحت هيئة التحكيم التي أعلنت أنها مختصة للفصل في هذه القضية على أساس تشري مع كبير في تحكيم المركز لتغطية الحالات أو القضايا التي جاءت خالية من اتفاق التحكيم بالمعنى التقليدي، حيث يتعامل المستثمر الأجنبي النص التشريعي على أنه إيجاب مفتوح يقبله لمجرد طلب التحكيم أمام المركز. .09ض ي الأطراف على التحكيم أمام المركز...، المرجع السابق، صحسيني يمينة، ترا )34( زعة ومن بين المنازعات الأخرى التي عرضت على هيئات تحكيم المركز والتي عقدت الاختصاص لنفسها بناء على اتفاقية ثنائية للاستثمار، المنا كونغ، وتتمثل وقائع هذه القضية في قيام الشركة المذكورة بالاستثمار التابعة لهونغ )LPAAبين جمهورية سريلانوا وشركة المنتجات الزراعية ( في جمهورية سريلانوا، وتعرضت أموال الشركة للنهب، يتقدمت الشركة المعنية بطلب التحكيم أمام المركز تدعي ييه مسؤولية سريلانوا عن الجيش النظامي ضد المتمردين الذين لجأوا إلى مركز الشركة للاختباء الأضرار التي لحقت منشآتها نتيجة العملية العسكرية التي قادتها قوات من الاتفاقية الثنائية المبرمة 8ييه، وطلبت الشركة الحكم لها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها وقد اعتمدت الشركة في طلبها على المادة ادل المذكرات بين الدولتين، وقد تم قبول الطلب من المركز في غياب أي بين بريطانيا وسريلانوا والتي تم تمديد مفعولها إلى هونغ كونغ بتب اتفاق تحكيمي. ) في الملف التالي: IDRICمنشورة على الموقع الإلكتروني ل ( 80/30/BRA °Nقضية رقم: )44( 8102-60- 01el étisiv]atnepid-iseL[ >mth.edulcnoc/sesac/disci/ gro.knabdlrow.www المبرم بين حوومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحوومة الجمهورية الإيطالية، حول الترقية والحماية المتبادلة الاتفاق )54( 60، صادر بتاريخ 64جريدة رسمية عدد ، 1991أكتوبر 50، المؤرخ في 643-19للاستثمارات، المصادق عليه بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم .1991أكتوبر سنة CIRDI 389 10033743892019