/ أحموده يوسف رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــ1988منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية لسنة 267 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد 1988الإصلاحات الهيكلية لسنة Disputes of the public economic institution that are subject to ordinary courts in Algeria after the structural reforms of 1988  دـــــــــــرج رشيــــــف د. جامعة سوسة frachid39@gmail.com  أحموده يوسف. ط د صفاقس جامعة dr.youcefahmouda@gmail.com 17/12/2024 رالنشتاريخ 14/11/2024 القبول تاريخ 16/09/2024تاريخ الاستلام: ******* ملخص: لسنة الهيكلية الإصلاحات بعد الاقتصادية العمومية المؤسسة أعتبرت 1988لقد لصفة إكتسابها بعد الجزائري القانوني النظام في الخاص القانون أشخاص من شخص التجارية دون فقدها لصفة العمومية تماما، وهو الأمر الذي جعلها تخضع لقانون مزدوج أغلب ذلك كون ومرد العادي القضاء جهة عليه غلبت الصفة بذات وقضاء وهجين العامة غير سلطة الخسارة وتستبعد إمتيازات الالمعاملات التجارية تسير وفق منطق الربح و أن الأمر ليس على إطلاقه كون الدولة الجزائرية لا تمنح إستقلالية حقيقية لهاته المؤسسة تقاسمت منازعات أساس ذلك العالمي الجديد وعلى الاقتصادي النظام يقتضيه وفق ما ا جهات الأخيرة ذلك هذه ومرد والإداري العادي الخاصة للقضاء القانونية لطبيعة والمزدوجة لها. رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 268 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد ؛ المؤسسة العمومية الاقتصادية؛ القضاء الإداري؛ العادي القضاءالكلمات المفتاحية: . صفة العمومية؛ صفة التجارية Abstract: After the structural reforms of 1988, the public economic institution was considered a private law person in the Algerian legal system after acquiring commercial status without losing its public status altogether. this made it subject to a double and hybrid law and a judiciary in the same capacity, which was dominated by the ordinary judiciary, because most commercial transactions proceed according to the logic of profit and loss and exclude the privileges of the public authority, but this is not the case because the Algerian state does not grant real independence to this institution as required by the system on the basis of this, the disputes of the latter were shared by the ordinary and administrative courts, due to their special and dual legal nature. key words: ordinary judiciary; administrative judiciary; public economic institution; commercial status; public status. مقدّمة: إكتسبت المؤسسة العمومية الاقتصادية صفة 1988بعد الإصلاحات الهيكلية لسنة تؤول إلى قضاء مزدوج الذي جعل منازعاتها الأمر العمومية، التجارية إلى جانب صفة التاجر ويكون الهدف من معاملاتها تحقيق )عادي وإداري(، فهي عندما تتصف بصفة قياسا الاختصاص صاحب هو العادي القضاء فإن الربح( )كسب الخاصة المصلحة سير مباني ن هذه المؤسسة تمارس امتيازات السلطة العامة أو تبالمعيار العضوي وكلما لم تك لقضاء العادي بالضرورة، وإعتبارا لصفة المتاجرة التي اكتسبتها بعد لعامة آلت منازعاتها لسنة الهيكلية خضوعها 1988الاصلاحات هي منازعاتها في العامة القاعدة فإن للقضاء العادي وإستثناء للقضاء الإداري بإعتبار المعيار العضوي ولتوضيح ما سبق ذكره العادي في منازعات المؤسسة العضوي كأساس للقضاء المعيار وجب المرور على مفهوم الا ثم العمومية أول المنازعات قتصادية كمبحث هذه لمسيري الجزائية كنموذج المسؤولية تطبيقي عملي لذلك في المبحث الثاني. رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 269 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد ادي في منازعات )م ع إ(لقضاء الع لالمعيار العضوي كأساس اعتبار: وللمبحث الأا العضوي يقصد الدعوى بالمعيار وطبيعة الإداري النشاط تحديد في والتركيز الإعتماد والذي هو النشاط على صاحب الإداري القضاء الداخلة في إختصاص جهة والمنازعة كطرف في الدعوى دون الإكتراث بجوهر النشاط الإداري والذي يعتبر السلطة الإدارية .مادياته التي سببت المنازعة القضائيةو وإذا كان أحد الأطراف جهة إدارية أو سلطة إدارية معينة سواء مؤسسة عامة إدارية أو ، تعتبر الدعوى ادارية 1شخص معنوي إداري أو مرفقا عاما الا )المطلب العضوي المعيار مفهوم إلى التطرق سيتمُّ تقدم ما وشرح وعلى ضوء ول( كأحد تطبيقاته )المطلب الثاني(. اجراءات سير الدعوى في هذه المنازعات الأول: مفهوم المعيار العضوي في القانون الجزائري طلبالم )الفرع الاول( الجزائري القضاء العضوي في المعيار المجال إلى ماهية ثم وسيشار في هذا . )الفرع الثاني( موقف الغرف الادارية ومجلس الدولة من هذه المنازعات تحديد ماهية المعيار العضوي في القانون الجزائري :ولالفرع الأ النز انه التركيز على الأطراف في تحديد طبيعة المعيار العضوي على اع وعلى ويفسر الإختصاص لجهة القضاء الإداري إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا هذا الاساس يؤول عاما منه 2معنويا صدر من أو للجهة بالنسبة الإداري العمل طبيعة على التركيز مع ، العمل بغض النظر على طبيعة وجوهر العمل ذاته وعلى ضوء ذلك فإنّ المعيار العضوي .3يعتبر النزاع إداريا إذا كان أحد الأطراف شخصا معنويا خاضعا للقانون العام وذلك الاقتصادية العمومية المرافق بتسيير الخاصة الأساليب أحد )م.ع.إ( وتعتبر بعد إكتسبتها التي المتاجرة صفة لسنة الإبإعتبار الهيكلية ثمة 1988صلاحات ومن تتميز بالسلطة إذا كانت لا القانون الخاص، التجارية إلى أصبحت تخضع في معاملاتها العامة ولا تسيير مرفقا عاما الأمر الذي جعل المشرع يخرج هذا النوع من المؤسسات وهي بهذه الصفات عن الهيئات التي ينظر في منازعاتها القضاء الإداري وبمفهوم المخالفة فإنّ رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 270 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد أعمال المعيار العضوي و )م.ع.إ( طرفا في النزاع يعتبر القضاء الإداري غير مختص ويُسندُ الاختصاص إلى جهة القضاء العادي. أنّ توزيع الاختصاص بين للقضاء الإداري في الجزائر يُلاحظُ التاريخي التطوّر وبملاحظة تدخل عرف قد العادي والقضاء الإدارية قانون الغرف خلال من الجزائري المشرعّ أيضا الحالي والملغى ومن خلال المدنية الح الاجراءات العضوي ومن خلال اليالقانون . 4المتعلق بمجلس الدولة 01-98أيضا القانون العضوي الفرع الثاني . موقف الغرف الادارية ومجلس الدولة من هذه المنازعات عبر به التمسك يلاحظ العضوي للمعيار القضائية التطبيقات استعراض خلال ومن التنظيم القضائي الجزائري ابتداء من موقف الغرف الادارية )أولا( ثم موقف مجلس الدولة )ثانيا(. موقف الغرف الإداريةّ: أولا( توضيح المادة يطبق تشريعا في المكرّس العضوي المعيار المدنية 07الغرفة الإجراءات قانون من وعلى هذا الأساس تّم رفض العديد من الطعون المرفوعة من خلال هذه الغرف السابق، .5نظرا للطبيعة القانونية للمؤسسة طرف د ولق من العضوي المعيار عن الخروج والمجل تم العليا بالمحكمة الإدارية س الغرفة سابقا مثل الأعلى الخاص القانون أشخاص عن الصادرة القرارات بعض وأعُتبرت إداريةّ قرارات الاقتصادية العمومية المهني مث 6المؤسسات الوطني الديوان في قرارها ل . ومؤسسة سامباك. 7للحبوب ثانيا( شرح تطبيقات مجلس الدولة: عليا في غرفتها الإدارية فلقد تم تشابه في موقف مجلس الدولة مع موقف المحكمة ال يوجد ( ثير من الطعون المرفوعة ضد )م.ع.إتكريس المعيار العضوي كأصل عام وقام برفض الك 27بتاريخ 376الفهرس 005247بالنظر للطابع التجاري لها إذ نجد في القرار رقم رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 271 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد فلقد 20028ماي الأولى الغرفة عن للسدود ارإعتب تم الصادر الوطنية الوكالة أنّ من قانون الإجراءات المدنية. 07مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري طبقا للمادة تم التصريح بعدم تطبيقا للمعيار العضوي و ك صرحّ بعدم الاختصاص ساس ذلوعلى أ لأنّ الوكالة لم تكن ضمن الهيئات التي تجعل القضاء الإداري اختصاص النظر في الدعوى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمفهوم 07مختصا في منازعاتها طبقا لنص المادة دائرة إلى وتؤول الإداري القضاء إختصاص دائرة من تخرج منازعاتها فإنّ المخالفة .9اختصاص القضاء العادي 06الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 072532ومن القرارات الحديثة ايضا القرار رقم العقارية 2014فيفري الوكالة الاجتماعية ضد للتأمينات الوطني الصندوق قضية في لمدين الجزائر حيث إعتبر أنّ المؤسسة ذات طابع إقتصادي وبالتالي فإنّ النزاع يؤول لدائرة .10اختصاص القضاء العادي للإختصاص لتوزيع العضوي كأساس المعيار على إعتمد الجزائري المشرعّ وإذا كان الذي الأمر العادي القضاء لجهة تؤول عامة )م.ع.إ( كقاعدة منازعات في القضائي يستوجب تحديد الإجراءات المعتمدة في سير الدعوى عندما تكون )م.ع.إ( طرفا فيها. شرح إجراءات سير الدعوى في منازعات )م ع إ( المطلب الثاني: الدعوى متى رفع أنهّ يحق لكل شخص على القانون العامة في القواعد تتطلب أحكام المادة لنص طبقا وذلك قضائية حماية تستوجب مصلحة هناك قانون 13كانت من تم تناول شروط قبول الدعوى )الفرع ، وعلى اساس ذلك سي11الإجراءات المدنية والإدارية (. الأول( ثم إجراءات رفع الدعوى )الفرع الثاني الفرع الأول: شروط قبول الدعوى المصلحة أوّلها الشروط منازعات )م.ع.إ( عددا من العادية في الدعوى قبول يستوجب وثانيها الأهلية.والصفة : ( المصلحة أولا رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 272 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد نها الفائدة أو الميزة التي يتحصل عليها الشخص الطبيعي أو بأ عرّف الفقه المصلحة المعنوي من جراء الحكم له بما يطلبه وتعتبر المصلحة هي مناط الدعوى وهي لا تنشأ إلاّ بالإدّعاء بوجود حق أو مركز قانوني مع وقوع الإعتداء عليهما ووجب القضاء بعدم قبول .12الدعوى متى تبيّن أنّ انها اي الدعوى لا تعود على صاحبها بأي فائدة او منفعة وعلى اساس ذلك لا يتم قبول الدعوى إذا كانت لا تروم إلى حماية حق أو مركز قانوني اي ضد )م.ع.إ( ترفعها التي الدعوى ذلك أمثلة ومن القانون، ويحميه يكلفه الذي ، ومن ذلك يلاحظ أنّ المصلحة يجب أن 13مؤسسة أو شركة أخرى تنافسها مطالبة بحلها تكون قانونية وقائمة وحالة عادية كانت أو إستثنائية أو إجرائية. الصفة والأهليّة: ثانيا. الصفة الأصلية ف الصفة تكون في الدعوة عادية مثلما ما تكون اجرائية او استثنائية فالأولى تدى عليه ولذلك فان الحماية هي التي تعطي لصاحبها الحق أو المركز القانوني المعهي تعطي ا التي الدعوى بواسطة فقط القانوني المركز أو الحق والقاعدة لصاحب لقضائية يمارس كل شخص حقه في الدعوى بنفسه أو من ينوب عنه. وأمّا الإجرائية تكمن في ان الأهلية فتعرف على أنّها مدى صلاحية الشخص الطبيعي او المعنوي مثل)م.ع.إ( من إبرام في المشترطة الأهلية نفسها وهي التقاضي إجراءات لمباشرة القانونية الناحية التصرفات القانونية فالشخص المعنوي يملك ممثله القانوني لهذه الهيئة وجوبا. الأمر المعنوية الشخصية العادية مرفقا عاما حائزا على منازعاتها تعتبر في و )م.ع.إ( الذي يخوّلُ لها أن ترفع الدعوى مباشرة أو أن ترفع ضدها كذلك بشرط ان يكون لها المادة لنص طبقا وذلك قانونيا والإدارية 827ممثلا المدنية الإجراءات قانون . 14من ساس ما تقدم سيتم تحديد إجراءات رفع الدعوى. وعلى أ إجراءات رفع الدعوى: الفرع الثاني رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 273 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد الحصول أجل من القضاء مرفق إلى المواطن يلجأ بواسطتها التي الوسيلة الدعوى هي على الحماية القضائية وإنشاء مركز قانوني جديد تتولد عليه آثار قانونية متعدّدة والمشرع الجزائري. تمثل في نظمّ إستعمال هذا الحق ورسم له المراحل التي يمرُّ بها أمام جهاز القضاء والتي ت (. قيد العرضة الافتتاحية )أولا( إجراءات التبليغ )ثانيا( صدور الحكم )ثالثا ( العريضة الافتتاحية للدعوى: أولا الافتتاحية العريضة ممثله تعرف بواسطة أو بنفسه المدّعي يحررها التي الورقة بأنّها القانوني كما هو الحال في )م.ع.إ( بغرض عرض وقائع القضية المتنازع فيها وتحديد طلباته ويتم من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية " 12لهيئة المحكمة طبقا لما نصّت عليه المادة المحكمة سواء بإيداع عريضة مكتوبة من المدّعي أو وكيله موقعة ومؤرخة رفع الدعوى امام لدى مكتب الضبط او بحضور المدّعي أمام المحكمة وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط .15أو أحد أعوان الضبط تحرير محضر بتصريح المدّعي عليه الذي يوقّع عليه ..." وفي التطبيق العملي لنص هذه المادة فإنّ المتقاضي يقوم بتحرير عريضة مكتوبة ويوقعها بنفسه أو بواسطة محام أو وكيل عليه وقد يكون ممثله القانوني بموجب وكالة موثقة تودع القضية وترفع الدعوى فيها تعرض أول جلسة بتاريخ وتؤشر المحكمة لدى كتابة ضبط بعد تسديد الرسوم القضائية المقررة. في ذلك. هذا الإجراء يعتبر هو الخطوة الأولى ضمن إجراءات رفع الدعوى ثم تجدول هذه القضية ويوضع لها تاريخ محدد لتعرض فيه على القاضي وأمّا العريضة الثانية لرفع الدعوى فتتمثل قانونا ويدلي يمثله أو من بواسطة محام أو بنفسه أمام المحكمة سوى المدّعي في حضور .16بتصريحاته أمام كاتب الضبط هذا الأخير الذي يقوم بتحرير محضر في ذلك وقانونا يشترط أن تشمل البيانات المتعلقة بالعريضة بيانات خاصة تتمثل في بيان المحكمة الدعوى مع شرح بتحديد كاف وذكر موضوع الدعوى وهوية الأطراف المرفوعة أمامها .17الوقائع وتحديد الطلبات بدقة رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 274 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد ( إجراءات وطرق التبليغ: ثانيا من ماوأ بنسخة المدّعي خصمه يبلغ إذ العريضة قيد بعد الثانية الخطوة يعتبر التبليغ النسخ بعدد الخصوم المرفقة ويكون عدد الثبوتية الوثائق الافتتاحية مع ، وقد 18العريضة التبليغ رسميا يُشترطُ قانون الإجراءات المدنية والإدارية في بعض الحالات على أن يكون 18خصيا وذلك عن طريق محضر قضائي ويعتبر ذلك تكليفا بالحضور طبقا للمادة وش .19منه ( إنعقاد سير الجلسة: ثالثا للجلسة عليه بالحضور دّعى ُ والم المدّعي يلزم التكليف بالحضور إجراءات اكتمال وعند في الدعاوي المرفوعة وتكون علانية بمقر المحكمة المختصة اقليميا تحت رئاسة المحددة للنظر في القضية لتدخل بالجلسات خاصا سجلا يمسك ضبط يساعده كاتب فرد قاضي المرحلة الأخيرة والمتمثلة في الفصل أمام القضاء بعد مرور الدعوى بكل الإجراءات المتبعة القرار بعد الإطلاع على كل الحجج والمستندات وشهادة وألتأتي مرحلة صدور الحكم التقديرية في ذلك إلى رئيس الجلسة وهو من يفصلُ فيها . وصدور 20الشهود والسلطة ملزم لمن كان الحكم لصالحه بالقيام بإجراءات التبليغ الحكم لصالح أحد الأطراف يعتبر على من صدر عليه هذا الحكم سواء كان حاضرا يوم النطق بهذا الحكم وجاهيا أو كان .22، ويكون هذا الحكم إما قطعيا أو تمهيديا أو إبتدائيا أو نهائيا أو معجلا للنفاذ 21غائبا وبعد شرح توضيح مفهوم المعيار العضوي في القانون الجزائري والاعتماد عليه في منازعات . تتجلى لنا خصوصية المسؤولية الجزائية 23)م.ع.إ( الآيلة للقضاء العادي ببرهان المخالفة لمسيّري )م.ع.إ( والتي تعتبر أحد أوجه التطبيقات القضائية لمفهوم هذا المعيار التي تناولها القضاء الجزائري. )م.ع.إ( كأحد تطبيقات هذه المنازعات المسؤولية الجزائية لمسيّري : الثاني بحثالم إن المسؤوليّة الجزائيّة لمسيّري )م.ع.إ( لها خصوصيّة متميزة ومتشعّبة ومتفرّقة على عدد من النصوص القانونيّة، وذلك راجع كما سلف ذكره لطابعها المزدوج. وبإعتبار أنّ )م.ع.إ( رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 275 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد عاتق على الملقاة والمسؤوليّة المتّبعة, الاقتصادية السياسة تنفيذ في الفعّالة الوسيلة هي مسيرها ثقيلة لأنهّ لها وجهين أحدهما متمثل في المحافظة عليها وعلى أموالها والآخر متمثل في هلاكها وتبديد أموالها. هذا الجرائم في وقوع من وقاية الجنائيّة للمساءلة إخضاعهم المشرعّ ضرورة رأى وعليه المركز تطور مع متطورة الجنائيّة المسؤوليّة جعل الهجين القانوني الطابع أنّ غير الشأن )المطلب للمسيرين ضد القانوني العمومية الدعوة تحريك في تطورا عنه نتج مما الاول( الإطلاق إلى التقييد من المسيرين )المطلب هؤلاء المسؤولية لهذه ضوابط تطلب مما الثاني(. بعد الإصلاحات وتطوره المركز القانوني لمسيّري المؤسسات الأول: المطلب تعينه من كانت )م.ع.إ( تُسيّر من طرف مدير عام يعُين لمدة غير محدودة ويتم إقتراح طرف الوزير المشرف، وكان هذا المسيّر يعتبر ربُّ العمل فيها ويشرف عليه كممثلا للدولة .0124-88ولقد بقيت )م.ع.إ( على هذه الوضعية لغاية صدور القانون التوجيهي إلى منها جزء كبير في وأصبحت تخضع العلاقة هذه تحولت الأخير هذا بصدور و القانو للأمر أحكام طبقا التجاري أ 04-01ن مما رغم العموميّة ظل موجودا طابع ن أعتبر إذْ دقةّ، بأكثر الوضعيّة هذه ليضبط المرات من العديد في يتدخل المشرعّ جعل حُدد عن طريق نظام هجين وخاص إلى ولكنّهم يخضعون أجراء عمّال المسيّرين هؤلاء إلى 29025-90المرسوم وقسمهم )م.ع.إ( بمسيّري الخاصة العمل بعلاقات المتعلق والمسيرّ الوكلاء الاولالمسيّرين )الفرع الأجراء الوكلاء فحين تحديد مع المسؤولية ( وى (. الجزائية لهم )الفرع الثاني المسيّرين الوكلاء الفرع الأول: وكالة عقد ال لقانون المدني الجزائري يعتبر من ا 575والمادة 571مل في نص المادة وبتأ عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخرا للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وبإسمه وهو المرسومة الحدود يتجاوز أن دون الوكالة بأداء القانون 26ملزم أحكام إلى ورجوعا ، رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 276 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد التجاري والأحكام التنظيميّة )للمؤسسة ع ا( يمكن أنْ يحدّد المسيّرين الذين يربطهم عقد ( وتوضيح سيرها بمجلس ها مع إبراز دور المسيّر الوكيل) أولاوكالة مع المؤسسة أثناء سير (.ومجلسي مراقبة وإدارة )ثانيا واحد كيل: دور المسيّر الو أولا( أصبح البعد التجاري بعد إعادة الهيكلة واضحا في دور )م.ع.إ( وتحوّلت أشكالها ولقد مسؤولية محدودة ولذلك تم تطبيق إلى شركات أموال سيما شركة مساهمة وشركات ذات التجاري القانون إمتلاك عليها أحكام أنّ غير وكلاء، المؤسسات هذه مسيرو وأعتبر الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لجزء من رأسمالها أو كلّه ترك المشرعّ يتراجع ويتدخّل التي المؤسسة التمييز بين المساهمة، بل وصل إلى حدّ العموميّة عن شركة المؤسسة ويميّز العام جزء من رأسمالها حيث تخضع بشكل القانون أو أحد من أشخاص الدولة تمتلك عام للإدارة وبين التي تملك الدولة كل رأسمالها وتخضع بشكل خاص للإدارة. ( تسيير مؤسسة عمومية إقتصادية بمجلسين أو بمجلس واحد: ثانيا ا وذلك إن الإدارة مجلس على ويعتمد تقليدي يعتبر عام بشكل واحد بمجلس لتسيير الاقتصاديةبالنسب العمومية للمؤسسات الإدارة والمراقبة ة ، 27التي تختار الجمع بين هيئتي ويعتبر مجلس الإدارة هو الجهاز الاساسي الذي يتحكم في تسيير شؤون المؤسسة ويكون عضوا على الأكثر حسب 12على الأقل 03يتكون في العادة من 28في شكل جماعي .29من القانون التجاري 610نص المادة ويمكن أنْ يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعيا أو معنويا فإذا كان طبيعيّا فلا يمكن .30مجالس إدارة يوجد مقرها في الجزائر 05الانتماء إلى أكثر من أنهّ يجوز 612كما نصّت الفقرة الأخيرة من المادة من القانون التجاري الجزائري على للشخص المعنوي عزل ممثله وإستبداله بعد عزله مباشرة رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 277 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد سنوات قابلة 06و ينتخب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعيّة العامة العاديةّ لمدة للتجديد مع إمكانيّة إعادة إنتخابهم لفترة ثانية إذا إنتهت عضويتهم إلا إذا نص القانون .31الأساسي على خلاف ذلك بالوفاة الإدارة مجلس عضوية المشرعّ وأالاستقالة وأوتنتهي كذلك أنّ ورغم العزل الجزائري لم ينص صراحة على أنّ أعضاء مجلس الإدارة وكلاء، إلا أنهّ إستعمل كلمة وكالة في أكثر من موقع وهذا يدل على أن أعضاء مجلس الإدارة هم وكلاء إلى أجل غير معلوم .32بأجر أو بدونه وقابلين للعزل في أيّ وقت أنّ إعتبار المساهمة على )م.ع.إ( وشركات الإدراة في بين مجلس ميز الجزائري والمشرعّ تمثيل إلزامية وهو خاص بشرط المساهمين من يعتبر العامة الأشخاص أحد أو الدولة العمال في هذا المجلس، ويعد ذلك خرقا واضحا لأحكام القانون التجاري والذي حصر -01المشاركة للمساهمين فقط دون العمال وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة من الأمر وبالضبط في الفقرة الثانية. 0433 يسمح ما وذلك واقعا أمرا تسيير)م.ع.إ( في العمال إشراك يصبح المبدأ بهذا وعملا . وفكرة إشراك العمال هي فكرة قديمة 34بإقتسام سلطة القرار للأجراء فيصبحوا مسيّرين بالأساس نشأت في فرنسا وألمانيا أثناء الحرب العالميّة الثانية. مارس للمقاومة في الوطني المجلس برنامج الاعتماد على )قيشي( تم في عهد حكومة هذا الاخير الذي يهدف إلى إدخال نوع من التدعيم والإشراك كفدراليّة عامة 1944 للعمال ويكون ذلك في شكل لجان ومجالس سميت بلجان متساوية الأعضاء نصفها من . و في ألمانيا يعود تنظيم مشاركة العمال في الإدارة 35المساهمين ونصفها الثاني من العمال .195136ماي 25والتسيير بشكل رسمي إلى قانون أمّا محليا في الجزائر ففكرة مشاركة العمال في مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة تم التشريع ، وقد أصطدمت بعده عوائق أبرزها ضعف التكوين 0137-88لها في القانون التوجيهي إعتمد لذلك على مجلسين، يعتمد فهو الحديث التسيير وأما المنتخبين. للعمال النقابي رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 278 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد المعدل والمتمم للقانون التجاري نوعا جديدا 08-93المشرعّ الجزائري من خلال المرسوم للإدارة قصد مواجهة التطوّر الاقتصادي. ويلاحظ من خلال هذا النوع بالفصل بين الإدارة التي تقوم على مجلسي المديرين والمراقبة النمط أنْ تختار هذا الاقتصاديةّ العموميّة للمؤسسة المراقبة ويحق تقوم على مجلس والتي الجديد بشرط أنْ تصرحّ بذلك في قانونها الأساسي عند الإنشاء وأثناء وجودها وذلك .38بإدراج نص صريح من قبل الجمعيّة العامة غير العاديةّ الناحية من الكلاسيكي خاصة النظام عيوب من تقلل عديدة التنظيم هذا وايجابيات من وأصبحت الإدارة في الفرنسيّة المساهمة شركات بعض تبنّته الأسلوب هذا الواقعيّة . وابرز إيجابيات هذا النوع تتمثل التفرقة 39الشركات ذات الأهميّة من الناحية الاقتصاديةّ . وعلى اساس هذين 40بين الإدارة والرقابة وهو ما يؤدي إلى ديمقراطيّة في الإدارة والرقابة ئية للمسيّرين في كلتا الحالتين.النمطين في التسيير تبرز فحوى المسؤولية الجزا الفرع الثاني: تحديد فحوى المسؤوليّة الجزائية للمسيّرين ان المسؤوليّة الجزائيّة من صلاحيات الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عمّا يرتكبه من جرائم فتثار فكرة المسؤوليّة الجنائيّة عند إرتكاب شخص لفعل يحضره القانون الجنائي، و لكي إرادة ووعي إضافة إلى سلامة عقله يرتكبها عن أنْ الشخص عن أعماله لابد يسأل القانون يقرّرها التي للعقوبة ومستحقا جنائيّا مسؤولا يكون الم41لكي وتقوم سؤوليّة . ( إذا قاموا بإرتكاب أفعال يجرّمها القانون فهذه المسؤوليّة تخضع في الجنائيّة لمسيّري )م.ع.إ العادة للأحكام العامة في القانون الجنائي كما يمكن أنْ تخضع لأحكام خاصة تتمثل في مع تحديد المركز القانوني للمسيرين وذلك ما تخصيص قانون خاص بهذا النوع من الجرائم. (.لى قانون الوقاية من الفساد )ثانيا( مع التطرق إسيتمّ التطرق له) اولا المسؤوليّة الجزائية لأحكام خاصة: اخضاع أولا( ( تخضع للأحكام العامة للمسؤوليّة الجزائيّة الا أنّها تتميّز م.ع.إالمسؤوليّة الجزائيّة لمسيّري ) الوقاية ومكافحة قانون وهو قانوني خاص عليها ضمن نص النصّ يتم بأحكام خاصة رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 279 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد فعل 42الفساد إلى الإسناد في خصوصا المسؤوليّة هذه نطاق توسّع ذلك إلى ضفْ ، الغير. الخاصة بمسيّري ) و الجنائيّة المسؤوليّة المباشر عرف بعدة مراحل م.ع.إالتشريع ( مرورا فقد كان ينص أوّلا على أنّ هذه المسؤوليّة تدخل ضمن قانون العقوبات ذلك بعد أنْ ، 43تمت المصادقة من قبل الجزائر على إتفاقيّة الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته وعند صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتحديدا في المادة الثانية فقد تم إخضاع يرتكبها م.ع.إمسيّري) قد التي الجرائم على النص القانون تضمّن هذا فلقد ( لأحكامه النوع من المؤسسات. الموظفون العموميون والذين من بينهم مسيرو هذا ثانيا: قانون الوقاية من الفساد القانون، هذا الي عجل باستصدار هو الجزائر الفساد في لظاهرة الرهيب الإنتشار وان الظاهرة هذه من للحد قياسيا جهدا يبذل القضاء جهاز جعل الذي الأمر وهو ومكافحتها بكل الطرق والاساليب مع إتخاذ كل سبل الوقاية منها. والغاية من هذا القانون هو إتخاذ التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وتثبيت الشفافيّة التعاون تسهيل سبل إلى أيضا يهدف و والعام، الخاص القطاعين تسيير والمسؤوليّة في .44الدولي والمساعدة التقنيّة من أجل الوقاية من الفساد بما في ذلك إسترداد الموجودات ويلاحظ تعدّد جرائم الفساد حتى أضحت تنخر الاقتصاد الوطني وتهدّد سير )م.ع.إ(، وهذه الظاهرة ليس لها حدود سياسيّة ولا جغرافيّة وباعتبار الجزائر أحد مكونات المجتمع الدولي فقد قامت بمساعي ومجهودات كبيرة على الصعيدين الدولي والوطني وقاية وحدا من هذا الفساد. فقد بذلت على المستوى الوطني جهودا جبارة في سبيل الحد والقضاء من هذه الظاهرة وعليه الدوليّة، الإتفاقيات مع القانونيّة منظومتها إنسجام على بالحرص قامت حيث عجلت بإستصدار قانون الوقاية من الفساد والذي يضم مجموعة من الآليات للحد من هذه الظاهرة إنْ على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 280 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد وتضمن نصوص هذا القانون على صعيد القطاع العام مجموعة من الإجراءات الوقائيّة فقد تم فرض مجموعة من المعايير والشروط التي يستوجب الإعتماد عليها في كل تعيين أو والكفاءة والجدارة والشفافيّة النجاعة منها يذكر إعتماد 45توظيف ذلك الى ضف إجراءات مناسبة لإختيار وتكوين المترشحين لتولّي مناصب عموميّة تكون عرضة للفساد، يحرك متخصص تكوين من وتمكنهم الموظفين تلائم وتكوينيّة تعليميّة برامج إعداد مع فيهم الوعي بمخاطر الفساد كما تم اعتبار منح الموظفين أجرا ملائما وتعويضا كافيا من .46السبل التي تقلل من ظاهرة الفساد المعنية بط المسؤولية الجزائية للمسيّرينضوا المطلب الثاني: المبدأ إلى هي واستنادا الجنائيّة المسؤوليّة شخصيّة تعتبر العقوبة شخصية الدستوري القاعدة في التشريعات الجنائيّة الحديثة . وتقتضي تطبيقات هذه القاعدة أنّ من يسأل عن أي جريمة لابد أنْ يكون هو من قد الذي يجعله فاعلا او شريكا ويجب أنْ تكون إرادته قد إتّجهت صدر منه فعلا الجرم تتمثّل القاعدة المتطلب فيها مع وجود إستثناءات لهذه المعنوي الركن به على نحو يقوم ( والمسؤولين التبعات القانونيّة والجزائيّة المديرين وأرباب العمل في )م.ع.إ خاصة في تحمّل .47عما يرتكبه متبوعيهم من جرائم، مماّ يفسّر على أنّهم يسألون جزائيّا عن فعل غيرهم 19ساس أنّ من كرّس هذه المسؤوليّة هو الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ القرن وفي الأ ، فلقد 48لإظهار طابعها الاستثنائي لأنّها تشكّل خروجا على شخصيّة المسؤوليّة والعقوبة رسّخ القضاء الفرنسي هذه المسؤوليّة سيما فيما يتعلق بالجرائم الاقتصاديةّ دون غيرها أي من تابعيهم عن يترتّب عما العمل وأرباب الاقتصاديةّ المشروعات مديرو مسؤوليّة .49جرائم لمهامهم المنظمة والتنظيميّة القانونيّة النصوص مخالفة عن تتم جزائيّا المسيّرين ومساءلة وتعتبر أخطاء التسيير من بين المخالفات التي يمكن أنْ يرتكبها هؤلاء كما يمكن إعتبار عدم وصول المسيّر إلى تحقيق النتائج المتّفق عليها مع الجهاز الذي قام بإنتخابه أو تعيينه رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 281 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد المساءلة تستوجب التي ايضا التسيير أخطاء تحرك .50عليها من ذلك أساس كل عل التقيد لعدة ضدهم لكن هذا الامر ليس على اطلاقه فقد يلغى هذا الدعوى العمومية والاطلاق ضد اعتبارات التقييد بين العمومية الدعوى الى تحريك التطرق سيتم لذلك . المسيريين )في الفرع الاول( ثم الى دور السياسة الاجرائية في رفع التجريم) الفرع الثاني( تحريك الدعوى العمومية ضد المسيرين بين التقييد والاطلاق :الفرع الأول إطار إصلاحات الجزائريةّ في القانونيّة المنظومة تبنّت الاقتصادية التنمية تحقيق اطار في ( ة )م.ع.إ، ومن بينها النصوص القانونيّة المنظم51تتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد بفعل المؤسسات هذه هيكلة إعادة تمت لقد الاقتصادي الانتعاش في واسع بشكل .0453-01ثم إكتملت بنص الأمر 0152-88القانون التوجيهي التنمية خدمة إطار وفي المؤسسات لهذه القانوني بالنظام الجزائري المشرعّ إهتمّ لقد القوانين إلى إمتدت القوانين من مجموعة وأصدر المناسب القانون وتوظيف الاقتصاديةّ المادة نص خلال من تحديدا وذلك الأمر 06العامة من المعدل 0254-15مكرر والمتمم لقانون الإجراءات الجزائيّة التي جاءت مقيّدة لشكوى تحريك الدعوة العموميّة ضد مسيّري )م.ع.إ(. ( التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الدعوى العمومية ضد مسيري )م.ع.إ " لا تحرك الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضياع أموال خاصة او عمومية إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع الساري المفعول ". ولقد تّم إلغاء هذه المادة والتي أعتبرت عائقا لمكافحة الدولة للفساد وكان ذلك بموجب سيتم 1055-19القانون ذلك اساس وعلى الجزائيّة الإجراءات لقانون والمتمم المعدل لا( ثم تقييد تحريك هذه الدعوى التطرق الى تباين موقف المشرعّ الجزائري في المسألة )أوّ )ثانيا(. من جديد وقف المشرعّ الجزائري في الموضوع توضيح م أولا( رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 282 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد لقد ساهمت السياسة الاقتصادية في تباين موقف المشرعّ الجزائري حول دور النيابة العامة شهدت ذلك من وإنطلاقا الفساد، جرائم موضوع في العموميّة الدعوى تحريك في المنظومة القانونيّة حركيّة تشريعيّة في إجراءات تحريك الدعوى العموميّة. فقد قيدت حرية ( التجريم عن المسيّر الدعوى ثم مفهوم رفع السياسة في 1النيابة في تحريك ( فإبراز دور (. 2رفع التجريم وتقليص الخطر الجزائي في التسيير) تقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميّة من جديد: (1 )م.ع.إ أحاط الجزائري المشرعّ للحفاظ إن الدولة مساعي إطار في قانونيّة بحماية ) الاقتصاد الوطني تجمع بين الحماية الوقائيّة متمثلة في التنظيم القانوني لها مستعينة بأدوات القانون الجنائي لردع المخالفات التي ساهمت في توسيع دائرة الخطر الجزائي الذي يواجهه . 56المسير، وإنعكس ذلك سلبا على مردوديته في التسيير تجنبا للمساءلة الجنائيّة الأمر الذي حتّم تقييد حرية النيابة في تحريك هذه الدعوى ومن جهة أخرى نلاحظ عن من وهي تقيد من فهي ضابطة وليست الدولة كمتدخلة بقاء نية التشريع هذا طريق .57( لدعوى العمومية على مسيّري )م.ع.إتطلق تحريك ا ويعُدُّ ان تم رفع التجريم من الأنظمة التي تبنّتها السياسات الجنائيّة الحديثة أملا في خلق المشرعّ ألزم الذي الشيء الوطني، الاقتصاد وحماية الاقتصاديةّ التنمية تحقيق بين توازن ( أعمال الضرر م.ع.إبإحاطة إلحاق دون النزهاء غير المسيرين من ردعيّة بحماية ) بالمسيّرين الشرفاء. وذلك بالتحقيق من الخطر الجزائي إمّا بالعقوبة القضائية او الإداريةّ أو المدنيّة. أو إضفاء لأعمال وإخراجه من دائرة التجريم. المشروعيّة على ا دور السياسة الإجرائيّة في رفع التجريم: الفرع الثاني ( وفق القواعد م.ع.إلقد لجأ المشرعّ الجزائري إلى سياسة رفع التجريم عن فعل المسيّر في ) مسيّري العموميّة ضد الدعوى تحريك العامة في النيابة حرية تقييد طريق عن الإجرائيّة رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 283 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد لوطني تحقيقا للتنمية الاقتصادية )أولا( ثم الغاء شروط ( أملا في إنعاش الاقتصاد ام.ع.إ) الشكوى المسبقة )ثانيا(. : تقييد تحريك الدعوة (ولاأ إ الأمر ويمكن المواد الجديدة بموجب السادسة مكرر من المادة المعدل 02-15عتبار الدعوى ضد مسيّري أنهّ:" لا تحرك على تنص والتي الجزائيّة الإجراءات لقانون والمتمم المختلط الرأسمال أو ذات الدولة كل رأسمالها التي تملك الاقتصاديةّ العموميّة المؤسسات إختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو و مال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أعن أع خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعيّة للمؤسسة المنصوص عليها في .58القانون التجاري في التشريع الساري المفعول" تبنّي لآليّة جديدة في مجال هناك أنّ السادسة مكرّر المادة إستقراء ويلاحظ من خلال ( شروط شكليّة وأخرى موضوعيّة. م.ع.إالتنظيم القانوني تجعل للمتابعة الجزائيّة لمسيّري ) فأمّا الشروط الشكليّة: فإنّ نطاق تطبيق نص المادة السادسة مقتصر على المؤسسات التي ساس بالأ ، والتي هي شركات تجارية0459-01ذكرها المشرعّ في المادة الثانية من الأمر تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبيّة رأس المال الاجتماعي العام".أمّا مجالها للقانون وهي تخضع مباشرة أو غير فهم مباشرة الأشخاص من حيث ( وفحواها عدم تحريك الدعوى ضدهم إلا بناء على شكوى مسبقة من مسيّرو )م.ع.إ الهيئات الاجتماعيّة المنصوص عليها في القانون التجاري. الجزائري والهيئات الاجتماعيّة الموكل لها تحريك الدعوى العموميّة هي اما: .الجمعية العامة المتمثلة في مجلس مساهمات الدولة. 1 .مجلس الإدارة )الرئيس المدير العام أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة( حسب النظام 2. الحديث. رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 284 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد الضياع. أو التلف، الاختلاس، أو السرقة فتتمثل في الموضوعيّة، الشروط وفيما يخص ( أجله من أنشئت الذي الهدف تحقيق في التسيير عملية في م.ع.إوتساهم ويتمثل ) تحقيق النجاح في هذا المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية. ( في إتخاذ القرارات التي تساهم في تحقيق النجاح م.ع إوعلى إعتبار الدور الكبير لمسير ) المهارات وإستغلال وإستعمال والمبادرة الحريةّ من مجالا تتطلب فالعملية المؤسسة لهذه من النوع هذا قمع العقابيّة في للنصوص الواسع التدخل لكن التسيير عملية الفنية في اليقضة بين يتراوح الدور هذا جعل التسيير أحيانا جرائم الإحجام وحتى والتحفظ توجّسا من الخطر الجزائي وذلك على حساب إتخاذ القرارت اللازمة والمناسبة. ومن هنا .60تبرز أهمية إلغاء الشكوى المسبقة بقة املا في المحافظة على المال العام:إلغاء شرط الشكوى المس ثانيا( الوضع تأثر إلى ذلك وأدى النفط أسعار تدني بسبب الجزائري الاقتصاد تأثر لفد الاقتصادي والاجتماعي بالأزمات الاقتصاديةّ الخانقة الشي الذي دفع بالمشرعّ الجزائري ب الاهتمام فكان المحروقات، قطاع عن بعيدا الوطني الاقتصاد إنعاش عن للبحث يسنُّ كثيرا من )م.ع.إ المشرع مماّ جعل الاقتصاديةّ للتنمية الاساسي المحرك ( وبإعتبارها القوانين ويقدم تسهيلات في ذلك املا في تحسين الوضع الاقتصادي. و لقد تّم إستغلال هذا الوضع من طرف بعض المسيّرين غير النزهاء وأستغلوا الفرصة من أجل تحقيق مصالحهم الشخصيّة، وعليه تزايد الفساد الامر الذي أثرّ سلبا على الاقتصاد إجراءات والإطلاق بخصوص القيد بين يتأرجح الجزائري المشرعّ موقف وجعل الوطني .61تحريك الدعوى العموميّة بإلغاء هذا التقييد الذي كان سببا في فضائح 1062-19ليستقر اخيرا حسب القانون المالي الفساد في والافريقيّة العربية الدول تتصدر الجزائر جعلت عديدة إقتصاديةّ والاقتصادي، لأنهّ إتّضح من خلال الواقع المعيش أنّ حصر تحريك الدعوى في الهيئات الاجتماعيّة دفع إلى التواطؤ وعدم التبليغ عن جرائم الفساد. رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 285 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد وعلى ضوء ما تقدّم فإنّ تبنّي المشرعّ الجزائري لشرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى دحظه قد الاقتصاديةّ التنمية تحقيق قصد وراء الجرائم كان من النوع هذا العموميّة في الواقع العملي بفعل التواطؤ والتكتم وحتى المشاركة أحيانا من قبل الهيئات التي أوكل لها حق تحريك الدعوى. السادسة مكرّر تحديدا المادة تّم نصه في الجزائري على ما المشرعّ تراجع وعليه لوحظ بالقانون لتعوّض العامة 10-19وألغاها النيابة عن واللبس القيد هذا بذلك رافعا متدخلة دولة الاقتصادية, الساحة في بقيت الدولة أنّ للشك يدعو لا بما موضحا و لتنظيم وتشرعّ, وتوجه تراقب, ضابطة, )م.ع.إوليست خلال من الاقتصاد ( تسيير المواكب الحر الاقتصادي التنظيم يقتضيها التي بالكيفية إستقلاليتها أمر يبقى الذي للسياسة الاقتصادية العالمية الحديثة أمل في إنتظار التحقيق. سيما إذا عرفنا أنّ القضاء المختص في منازعات ) الإداري في حيز م.ع.إالعادي ليس وحده القضاء بل يشاركه ) كبير منها. خاتمة: الهيكلية الاصلاحات بعد الاقتصادية العمومية للمؤسسة القانوني النظام عرف لقد هاته الأخيرة التي توزعت بين تغيرات شملت هيكلتها وتسييرها ومنازعاتها 1988لسنة وإ الاداري القضاء والعموميةإختصاص التجارة لخاصيتي تبعا العادي القضاء ختصاص تتصرف ك وهي المؤسسة هذه أن تقدم ما من كل يستنتج منازعاتها وما تؤول التاجر مر يشوبه نوع من اللبس عتبار المعيار العضوي غير هذا الألى القضاء العادي با بالضرورة إ ن هذه المؤسسة لم تكسب صفة الاستقلالية وفق ما يقتضيه النظام الاقتصادي سيما وأ ضاء زء كبير من نظام تسييرها لذلك سيبقى القبار إحتكار الدولة لجالعالمي الجديد باعت حا ومطروقا. سؤالا مطرو ا المختص في نزاعاته المؤلف المراسل • رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 286 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد ج 1 الجزائري، القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة النظرية الرابعة، 1أنظر: عمار عوابدي، الطبعة ، . 98ص. 2005ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر أنظر: ميمونة سعاد، توزيع الإختصاص القضائي الإداري والقضاء العدلي في الجزائر المعيار العضوي القاعدة 2 . 335ص. 2017العامة والاستثناء، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، .101أنظر: عوابدي عمار، ........مرجع سابق الذكر.ص. 3 في 01-98القانون 4 لسنة 1998ماي 03المؤرخ وتنظيمه الدولة مجلس بإختصاصات المعدل 1998المتعلق . 2011المؤرخة في سنة 43. ج.ر عدد 2011ماي 26المؤرخ في 13-11والمتمم بموجب القانون العضوي بإجتهادات 5 معمقة دراسة الجزائري التشريع في الإداري النزاع طبيعة تحديد معيار بوضياف، عمار أنظر: . 16.ص.2012القضاء الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة . 134ص. 1رقم 1981أحمد محيو، قرار مؤسسة سامباك، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، مارس 6 . 48أنظر: حسن بن الشيخ ، دروس في المنازعات الإدارية،......... مرجع سابق الذكر.ص. 7 ، الجزائر. 2022مطبعة هومة للنشر 02أنظر: قرار مجلس الدولة عدد 8 .18أنظر: عمار بوضياف،.............. مرجع سابق الذكر.ص. 9 القانوني 10 المركز في تكون تجاري طابع ذا نشاطها يكون عندما فهي )م.ع.إ( بنشاط المتعلقة المسألة هذه في المؤرخ 07532للتجار ويطبق عليها أحكام القانون العدلي كمثل معاملات البيع والإيجار، أنظر أيضا القرار رقم الصادر عن مجلس الدولة. 2014فيفري 06في المادة 11 والإدارية 13أنظر: نص المدنية الإجراءات قانون بتاريخ 09-08من .ج.ر 2008فيفري 25الصادر أو 04.ص.1998لسنة 21عدد صفة له تكن لم ما التقاضي شخص لأي يجوز لا مايلي:" على تنص والتي . مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون". ، دار هومة للنشر 2أنظر: عمر زنودة، الإجراءات المدنية والإدارية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء ط 12 . 62ص. 2015الجزائر . 68أنظر: عمر زنودة، ......مرجع سابق الذكر.ص. 13 . 78.............. مرجع سابق الذكر.ص.09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 827أنظر: المادة 14 . 04من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.مرجع سابق الذكر.ص. 12أنظر: نص المادة 15 ط16 والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح الرحمان، عبد بربارة بغدادي، 2أنظر: ، 2009منشورات .37الجزائر.ص. بوعريريج، 17 برج قضاء مجلس المنصورة محكمة في محاضرة الدعوى رفع إجراءات أنيسة، يحياوي أنظر: 06.ص.2006ماي 30الجزائر. ألقيت يوم .07أنظر: يحياوي أنيسة،........ المرجع نفسه.ص. 18 .04......... مرجع سابق الذكر.ص.09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 18أنظر: نص المادة 19 . 75ص. 2000أنظر: يوسف دلانره، قانون الإجراءات المدنية، دار هومة للنشر، الجزائر، 20 . 85.ص.2001أنظر: سانح سنوقة، الدليل العلمي في إجراءات الدعوى المدنية، دار هومة 21 في هذه المسألة يعتبر الحكم القطعي هو الذي يتناول صميم الموضوع فيقرر أنّ الحق يعود إلى طرف محدد على 22 أبدت الذي هو التمهيدي الحكم وأمّا نهائيا ويعتبر الطعن يقبل لا الحكم من النوع وهذا ثابتة وأدلة حجج أساس المحكمة رأيها فيه أو في جزء منه قبل صدور الحكم كتعيين خبير مثلا وهو قابل للطعن بكل الطرق. ويعتبر الحكم الموضوع تناول صميم الذي الحكم الابتدائية وهو المحكمة أمام أي التقاضي أوّل درجات في أنهّ بإعتبار إبتدائيا أمام إمّا نوعين على وهو الطعن طرق كل إستنفذ الذي هو النهائي الحكم وأمّا والتحقيق، للخبرة الحاجة دون بالنفاذ أحد المعجّل الحكم يقبل الاستئناف. ويعتبر أيضا المختص ترابيا في شكل قرار نهائي لا القضائي المجلس المحكمة هيئة يجعل الذي الأمر له للمحكوم جسيمة أضرار يسبب تنفيذه في التباطؤ يكون الذي الأحكام أنواع مضطرة على الأمر بالاستعجال في تنفيذه. أو مؤسسة عمومية 23 هيئة الذي لايكون أحد أطرافه القضائي النزاع أنّ المسألة في هذه بالمخالفة البرهان يعني قد تمارس نشاطات تجارية )م.ع.إ( العدلي وجوبا و القضاء إلى النزاع يؤول فإنّ العامة السلطة بإمتيازات تتمتع مثلها مثل التجار ففي هذه الحالة فإنّ منازعاتها يختص بها القضاء العدلي بالضرورة تصبح كقاعدة عامة. .30المتعلق بالصلاحات الاقتصادية واعادة الهيكلة,. مرجع سابق الذكر.ص. 01-88أنظر: القانون التوجيهي 24 رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 287 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد التنفيذي 25 المرسوم في 290-90أنظر: العمل 1990سبتمبر 29المؤرخ بعلاقات الخاص بالنظام المتعلق .1318.ص.1990المؤرخة في سنة 42الخاصة بمسيري المؤسسات. ج.ر عدد . 1318. المرجع نفسه.ص.1990سبتمبر 29المؤرخ في 290-90أنظر: المرسوم التنفيذي 26 . 96من القانون المدني الجزائري......... مرجع سابق الذكر.ص. 575، 571أنظر: المواد 27 .69أنظر: سالمي ورده، الرقابة على إدارة م.ع.ق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير........ مرجع سابق الذكر. ص. 28 . 156من القانون التجاري الجزائري.............مرجع سابق الذكر.ص. 610أنظر: المادة 29 أنظر: عجه الجيلاني ، قانون المؤسسة العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة،...... مرجع 30 . 230سابق الذكر. ص. . 157-156من القانون التجاري الجزائري. مرجع سابق الذكر.ص.ص. 613، 611أنظر: المواد 31 أنظر: حركاتي جميلة، المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، رسالة الماجستير في القانون 32 . 9. ص.2013-2012العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، . 09. متعلق بتنظيم )م.ع.إ( وسيرها............ مرجع سابق الذكر.ص. 04-01أنظر: الأمر 33 34 que Roy, Droit du Travail, Dunod, Paris, 2003. P.188.Veroni أنظر: أحميه سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، 35 . 270. ص.2002ديوان المطبوعات الجامعية طبعة .275أنظر: أحميه سليمان، ...........المرجع نفسه. ص. 36 التوجيهي 37 القانون في 01-88أنظر: واعادة 1988جانفي 12المؤرخ الاقتصادية بالاصلاحات متعلق . . 30الهيكلة،............مرجع سابق الذكر.ص. . 196من القانون التجاري الجزائري........... مرجع سابق الذكر.ص. 728أنظر: المادة 38 . 258أنظر: نادية فضيل. القانون التجاري الجزائري,.............. مرجع سابق الذكر. ص. 39 40 Belloula. T, droit des sociétés,........Op.cite,P.231. الطبعة 41 والتوزيع، للنشر الثقافة دار الاقتصادية، الجرائم عن الجزائية المسؤولية صدقي، أنورمحمد أنظر: . 36. ص.2019الأولى بيروت لبنان , 14المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ج.ر عدد 2006فيفري 20المؤرخ في 01-06أنظر: القانون 42 . 04.ص.2006فيفري 20المؤرخة في الرئاسي 43 المرسوم في 128-04أنظر: الأمم 2004أفريل 19المؤرخ إتفاقية بتحفظ على التصديق المتضمن . 12.ص.2004أفريل 25المؤرخة في 26المتحدة لمكافحة الفساد. ج.ر عدد المادة 44 : نص القانون 02أنظر سابق 01-06من مرجع الفساد............... من الوقاية قانون المتضمن .04الذكر.ص. الشهادة 45 في تتمثل شروط تحديد على الاستراتيجية المؤسسات في وخصوصا الدولة تحرص المسألة هذه في والخبرة والكفاءة لتعيين المدراء العامين وذلك لضمان تسيير أفضل لهذه المؤسسات غير أنّ الواقع العملي لا يجعل هذه القاعدة على إطلاقها بفعل بعض الممارسات المتمثلة في الولاء الحزبي والعشائري والمصالح ...إلخ. .04. المتعلق بالفساد,............ مرجع سابق الذكر.ص.01-06من القانون 03أنظر: نص المادة 46 .329أنظر: أنور محمد الصديقي ،المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. مرجع سابق الذكر. ص.47 . 205أنظر: احسن بوسقيعة. الجيز في القانون الجزائي الخاص مرجع سابق الذكر. ص. 48 . 375أنظر: أنور محمد الصديقي المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. مرجع سابق الذكر. ص. 49 المتعلق بالنظام الخاص 1990سبتمبر 29المؤرخ في 290-90من المرسوم التنفيذي 10أنظر: نص المادة 50 . 1319بعلاقات العمل. مرجع سابق الذكر.ص دولة 51 فكانت الاقتصادي المجال في الدول بتدخل تميز الذي الاشتراكي النظام الاستقلال منذ الجزائر تبنت لقد متدخلة ومحتكرة لهذا المجال، لكن بفعل الأزمة الاقتصادية في بداية الثمانينات توجهت الدولة مرغومة إلى إعادة من نوع فيها وبعث )م.ع.إ( نسبيا حرر مما الخوصصة نحو نسبيا وتوجهت الحر الاقتصاد وتبنت الهيكلة الاستقلالية التي إنعكست على كل جوانب تسييرها. التوجيهي 52 القانون سابق 01-88أنظر: مرجع الهيكلة....... واعادة الاقتصادية بالاصلاحات المتعلق . .30الذكر.ص. . 09المتعلق بتنظيم )م.ع.ق( وسيرها........ مرجع سابق الذكر.ص. 04-01أنظر: الأمر 53 رشيد فرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1988لسنة منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 288 2024، ديسمبر 288-267، ص ص 02، العدد 08مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد المؤرخ 155-66المعدل والمتمم للأمر 2015يوليو 23المؤرخ في 02-15من الأمر 06أنظر: نص المادة 54 . 28.ص.2015جويلية 23المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ج.ر عدد 1966يوليو 08في القانون 55 في 10-19أنظر: للأمر 2019ديسمبر 11المؤرخ في 155-66المعدل 1966يونيو 8المؤرخ . 11.ص.2019ديسمبر 18المؤرخة في 78المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ج.ر عدد في هذه المسألة لقد أصبح الكثير من مسيّري )م.ع.ق( يتحفظون في تسييرهم ويحجمون عن المبادرات التي من 56 شأنها الدفع بالمؤسسة إلى الإنتاج والربح بفعل الخطر الذي يحيط بهم في الجانب الجزائي خصوصا أنّ الكثير من إجراءات التسيير تفتقد للآليات القانونية الواضحة بفعل الممارسات الواقعية اليومية. يلُاحظ في هذه المسألة أن المشرّع الجزائري ومن ورائه الدولة هي من تقيد أو تطلق تحريك الدعوى على مسير 57 ي )م.ع.إ( ويدل ذلك دلالة واضحة على أنّ الدولة تمارس دور التدخل وليس الضبط في تسيير هذه المؤسسة وإلا لماذا لا تعتبر جرائم المسيرين هي جرائم يشملها قانون العقوبات وكفى. القيد 58 بين )م.ع.ق( مسيري العمومية ضد الدعوى تحريك بعنوان مقال نادية، وصابونجي سميرة بلبدي أنظر: . 532. ص.2022ماي 01والإطلاق، المجلد الثامن. مجلة القانون العام الجزائري والمقارن العدد .10. المتعلق بتنظيم )م.ع.ق (وسيرها مرجع سابق الذكر.ص.04-01من الأمر 02أنظر: نص المادة 59 الواضح في الأمر أنّ الهدف من إلغاء الشكوى المسبقة ليس حصانة لهؤلاء المسيرين بقدر ما هو فتح الباب أمام 60 المبادرة والتشجيع في إتخاذ القرارات دفعا بالمؤسسات نحو الأفضل. أنظر: بلبدي سميرة وصابونجي نادية. مقال بعنوان تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري )م.ع.ق( مرجع سابق 61 . 540الذكر. ص. .11. المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية ,........... مرجع سابق الذكر.ص.10-19أنظر: القانون 62