الوادي -الشهيد حمه لخضر جامعة معهد العموم الإسلامية قسم الشريعة حق المرأة في تولي القضاء دراسة مقاروة بيه الشريعة الإسلامية والقاوون الوضعي الماستر ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة مذكرة تخر شريعة وقانون: تخصص -في العلوم الإسلامية :المشرف :ةالطالب د. محمود باي خولة ظهراوي لجىة المىاقشة الصفة الجامعة الرتبة والمقب الاسم رئيسا الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة .-أ-أستاذ محاضر أبو بكر لشهب ومقررا مشرفا الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة -ب–أستاذ مساعد محمود باي عضوا الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة أستاذ محمد السعيد تركي م6301 -5301 ه/7143 -6143 السنة الجامعية: الوادي -الشهيد حمه لخضر جامعة معهد العموم الإسلامية قسم الشريعة حق المرأة في تولي القضاء دراسة مقاروة بيه الشريعة الإسلامية والقاوون الوضعي الماستر ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة مذكرة تخر شريعة وقانون: تخصص -في العلوم الإسلامية :المشرف :ةالطالب د. محمود باي خولة ظهراوي لجىة المىاقشة الصفة الجامعة الرتبة والمقب الاسم رئيسا الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة .-أ-أستاذ محاضر أبو بكر لشهب ومقررا مشرفا الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة -ب–أستاذ مساعد محمود باي عضوا الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة أستاذ محمد السعيد تركي م6301 -5301 ه/7143 -6143 السنة الجامعية: قال تعالى  ال َ ج ِّ الر َ ون ام َّ و َ ى ق َ ل َ اء ع َ س ِّ ا الن َ ب م َ ل َّ ض َ ف ه َّ الل ْ م ه َ ض ْ ع َ ى ب َ ل َ ض ع ْ ع َ ب }34الآية {سورة النساء، .. داءھإ إلى من كلّله الله بالهیبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من الله أن یٌمّد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بها الیوم، الغد وٕالى الأبد .. تديھبعد طول انتظار، وستبقى كلماتك نجوم أ والدي العزیز ملاكي في الحیاة .. إلى معنى الحب والتفاني .. إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى التي كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب .. أمي الحبیبة ظلمة حیاتي.. تنیرإلى من بهم أكبر وعلیهم بعد الله أعتمد .. إلى شمعة متقدة حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحیاة إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا إخواني أخواتي خولة شكر وعرفان الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل، فما كان لشيء أن یجري في ملكه إلا بمشیئته جل شأنه، ولا یسعني وأنا في هذا المقام إلا أن أتقدم "على "محمود باي بشكري وتقدیري وعرفاني إلى الأستاذ المشرف الدكتور مني كل التقدیر ما قدمه من توجیه وعلى ما أبداه من تعاون ودعم فله قریب ساعدني من أعانني و كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من .أو بعید على إتمام هذه الرسالة ص َّخُلم ةسار ِّدلا دلا ص َّخُلمةسار تلوانت دلا هذى ةسارعوضوم قح ةأرملا يف لوت ي ءاضقلا نيب شلاةعير يملاسلإاة نوناقلاو يعضولا ٌق دقف ، م ٌت دلا هذى يف لك يف ءاضقلا ىنعم نايبب ةسار شلا نم ةعير يملاسلإا ٌعلا ةلدأ ركذ عم ،نوناقلاو ة مم يعورشم ىمع ءا وت رطت امك ٌتق طورش ىلإ ًاضيأ ٌتلوانت امك ،يضاقلا لاو ءاضقلا بصنمل ةأرملا يلوت مكح فلا دومعلا وى يذ ق ر دمل ي ةسار ٌتمقف ييقفلا ءارلآا درسب ويف ٌقلا ءايقفلا بىاذمل ة د ما ٌملاو ى ع صا لدأ طسبو ،نير ت مي ٌث م ٌتمق حيجرتب م ي ج جٌح ة وقل كلذو رويمجلا بىذم يب امك ٌتن دلا فقوم يبرعلا لو ةأرملا جولو نم ة .ءاضقلا كمس يف Abstract This study addressed the issue of women's right to take over the judiciary between Islamic law and positive law, it has you in this study the meaning of the judiciary made a statement in both the Islamic Sharia law, together with the evidence scientists legitimacy also touched upon the conditions of the judge, also he addressed Ruling on a woman for the position of the judiciary which is the backbone of the study so I did it lists the jurisprudence of the doctrines of old and contemporary scholars, and the extension of their evidence and then you tipping the doctrine of the public and to the strength of their arguments also show the position of the Arab `states of the access of women in the judiciary. ةم د ق م ٌمقدِّمة ‌أ ٌمةقدٌِّمٌٌ إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من ييده الله فيو الميتد، وَمن يضمل فلا ىادي لو، وأشيد أن لا إلو إلا الله، وحده لا شريك لو، وأشيد أن محمًدا عبده ورسولو، أما بعد: من أقوى الفرائض بعد عد و ي ٌلأنَّ ،برىة ك ٌمي أعطى الإسلام منصب القضاء أى ة ىذا المنصب في أنَّ بو الرسل، وتكمن أىمي ثت ع الإيمان بالله تعالى، فيذا المنصب ب ٌ س مار مجتمع مرىونة بإقامة القسط والعدل فيو، وبناًء عميو فإن القاضي ي ٌ سعادة كل ومن دورىم في إسعاد المجتمعات وا صلاحيا ،أعماًلا ىي في الأصل من أعمال الأنبياء بع ، وأن تَّ ن لنا أن الحق أحق أن ي ٌع الله القضاء وأمر بالعدل بين الناس ، وبيَّ فمقد شرَّ وملاذ ولكون القضاء ىو ميزان العدل ،د َج يكون المسمم مع العدل والحق أينما و ٌ عن حقوقيم وحرياتيم، وكبح فاع يمجأ الأفراد لحسم خصوماتيم والد المظمومين، إليو ى ىذا المنصب فيمن يتولَّ ةريعة الإسلامي اشترطت الشَّ عمييا، عتدي الظالمماح الم ٌج روط وتمك الش صيب الدولة والمجتمع والأفرادذي ي ٌرر الَّ شروطًا صارمة ودقيقة، لمنع الضَّ لاف ي محل خ روط التي ىلاف ومن الش فاق ومنيا ما ىو محل خ منيا ما ىو محل ات رط سارت الدول عمى صل بيذا الشَّ ى منصب القضاء، وفيما يتَّ كورة فيمن يتولَّ اشتراط الذ ، يةالسعود ول ىي:مقتصرة عمى د راستيتكون د سوفو ن من مذاىب العمماءعيَّ مذىب م ٌ ن، اليمن.ان، عمان، الأرددرب، السو زائر، المغمارات العربية، الجالإ مصر، رطالعربية ليذا الشَّ طبيقات المختمفة في الدولوالتَّ ولبيان موقف الفقو الإسلامي .جاء اختيار ىذا الموضوع : وٌالموضوعأىمي ٌٌ عمييم السَّلام سلوالر اءالأنبيَّ بو فكمَّ الله أن ،تووأىميَّ القضاء عظمة ىتتجمَّ وفتح ،الحقوق ل ك ٌ رعالشَّ ليا كفل ةون َص ٌم َ ةم َرَّ ك َم ٌ ةالإسلاميَّ ريعةالشَّ في المرأةلكون و ىذه أنَّ إلاَّ ،المجالات ةكافَّ في الرجل وبين بينيا وساوت ،الخير سبل ل ك ٌ أماميا ٌمقدِّمة ‌ب لزاما كان ولذلك ،ةوالجسديَّ ةالنفسيَّ وتركيبتيا المرأة طبيعة بسبب مطمقة ليست المساواة جاء وقد ،وحديثا ً قديما ً ذلك فعموا وقد ،لفصَّ م ٌ بشكل تناولو رعيالشَّ العمم أصحاب عمى في ع س و َلمتَّ الحاضر عصرنا في اجتيادات ظيرت ولذا ،الموضوع ىذا دؤك لي ٌ البحث ىذا ا ًجد م ي الم ٌ من فكان المرأة ليشمل مضى فيما عميو متعارفا ً كان ما وتجاوز ،القضاء تولية الموضوع ىذا عمى وءالضَّ تسميط ٌةٌالبحث:إشكالي ٌ عرضيا، وحث يا عمى وصان كرامتيا وحفظ كاىتمامو بالرجل، بالمرأةالإسلام اىتمَّ شخص إن ما والأخلاق الحسنة، ولكون الولاية لا ٌتسَنٌد لأي ةالتمس ك بالأحكام الإسلاميَّ في ىذا العصر، ةولكون ولاية المرأة لمقضاء زادت أىميَّ وصفات، تراعي فييا شروط لاف الفقيي في حكم وىذا مم ا أوجد الخ ي القضاء،سوة إلى تول بعض الن ع وذلك لتطم ةول العربيَّ ت في الد ي المرأة لمقضاء، واختمفت التطبيقاتول نطرح التساؤل التالي: ومن ىنا ما موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة لمقضاء، وما مدى تولييا الفعمي في الدول العربية؟ ٌٌ:ىيٌفرعيةٌتساؤلاتٌويندرجٌتحتٌىذهٌالإشكاليةٌعدة ما مفيوم القضاء في الفقو الإسلامي والقانون الوضعي؟ الفقياء في حكم تولي المرأة لمقضاء؟ما ىي مذاىب ما واقع تولي المرأة لمقضاء في الدول العربية؟ ٌأسبابٌاختيارٌالموضوعٌ: توضيح الاستفسارات حول حكم المرأة كقاضية . • جيل الكثير من النساء بالأحكام المتعمقة بحقوقين . • ٌمقدِّمة ‌ت الى وجود أدَّى ا ة ممَّ الاسلاميَّ ع بعض النسوة الى تولي الحكم في بعض البلاد تطم • الفقو الاسلامي والقانون ة المسممين لمعرفة حكم ولاية المرأة في ضوء في عامَّ وبمبمةقمق الوضعي. ٌٌ:راسةأىدافٌالدٌِّ راسة إلى إبراز جممة من النقاط التي يمكن إيرادىا عمى النحو الد ىذه تيدف :التالي القضاء في المجتمع منصب د المرأة الفقياء في حكم تقمَّ مذاىبمعرفة الرَّاجح من • التعريف بأىم الآراء والمذاىب ، و بيان الأحكام المتعمقة بتولي المرأة القضاء • ، والقانون ةريعة الإسلاميَّ ث عنيا فقياء الشَّ التعرف عمى شروط القاضي كما تحدَّ • الوضعي. ٌمنيجٌالبحث: لموضوع ثلاث مناىج لعرض ىذا ا بعت ٌاتَّ في وصف حالة القضاء التي كان عمييا في العصور السابقة وفي :المنيجٌالوصفي • عصرنا الحالي . تحميل ما اعتمده الفقياء السابقون عند إعطاء الحكم الشرعي في :المنيج ٌالتحميمي • المسألة المطروحة . وتمثل في مقارنة آراء الفقياء مع شراح القانون. :المنيجٌالمقارن • ٌةٌالبحث:منيجي ٌ عمى رواية حفص عن عاصم إلى مواضعيا، مطابقة لمرسم العثماني عزو الآيات القرآنية مظان يا من كتب السنَّةالواردة من تخريج الأحاديث ٌمقدِّمة ‌ث ي اليامش.م للأعلام فاترجكنت .توثيق الأقوال من مصادرىا المعتمدة، والنصوص القانونية من مظانيا التشريعية عرض أقوال الفقياء في كل مسألة معروضة. اعتمدت في البحث عمى النصوص الشرعية، والنصوص القانونية لبعض التشريعات المقارنة؛ كالتشريع المغربي، السوداني، الأردني. وجودة في الكتاب فقط دون ذكر عمى سبيل المثال لا يوجد اكتفيت بذكر المعمومات الم يوجد تاريخ نشر. يوجد طبعة، أو لا مكان نشر، أو لا ٌٌ:راساتٌالسابقةالدٌٌٌِّ أطروحة أجد لم والمواضيع سائلالرَّ بعض ىمعاط لاعي خلال من تناولت التي المواضيع بعض عمى حصمت لكن راد دراستوالم العنوان بنفس راسة،بالد تفرده لم ولكن لو، مشابيا ً موضوعا ً تناولت أو ،جزئيا ً عالموضو ىذا عميو ما يأتي: تحصمت ما بين ومن ب،مطم أو كمبحث أدرجتو بل ي المرأة القضاء في ضوء المستجدات حكم تول ، عبد الكريم نصر عوض نصر • ،جامعة النجاح ،الدراسات العمياكمية (رسالة ماجستير في الفقو التشريعي )،،المعاصرة .2012فمسطين، سالة عن حكم تولي المرأة القضاء من ناحية واحدة وىي في العصر الر هثت ىذحيث تحدَّ الحالي ولم يكن الموضوع مقارن. ولاية المرأة في الفقو الإسلامي، رسالة ماجستير في كمية الشريعة ،حافظ محمد أنور • .ه1010، حث إلا موضوع ولاية المرأة القضاء دون التعرض لباقي مواضيع البحث، لم يتناول البا .ودون التفصيل فييا ٌمقدِّمة ‌ج الولاية العامة لممرأة في الفقو الإسلامي، تعرض ، محمد طعمة سميمان القضاة • الباحث لمسألة ولاية المرأة لمقضاء عموما. ٌةٌالبحثٌ:ط ٌخٌٌ فصمين اثنين كما ضمن الخطة تكون أن ارتأيت الموضوع ةإشكاليَّ عمى للإجابة يمي: ،ة والقانون الوضعيريعة الاسلاميَّ ماىية القضاء بين الشَّ الأول في الفصل تناولت ٌ ة والقانون ريعة الإسلاميَّ مفيوم القضاء بين الشَّ حيث خصصت في المبحث الاول وشروطو.ة القضاء حكمو مشروعيَّ ، أما المبحث الثاني تناولتالوضعي ،ريعة والقانون الوضعيحكم تولية المرأة القضاء بين الشَّ أما الفصل الثاني ة، وفي المبحث ريعة الإسلاميَّ ل حكم تولي المرأة القضاء في الشَّ في المبحث الأوَّ تناولت مة ذكرت فييا الثاني حكم تولي المرأة القضاء في القانون الوضعي، وفي الأخير الخات ٌ النتائج والتوصيات بالنسبة ليذا الموضوع.أىم الأول الفصل الإسلامية الشريعة بين القضاء الحق و ماهية الوضعي والقانون القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 7 َيد َهَِم َتََ ثت ْع ِفيذا المنصب به ،مف أقكل الفرائض بعد الإيماف بالله تعالى منصب القضاءه يهعدٌّ اٌْيٌٍََ رَزَّجِعِ ًٌََب ثِبٌْحَكِّ ٌا نَّبطِ ثَ َْٓ فَبحْىُُْ ٌا ْإَسْضِ فِِ خٍَِْفَخً جَعٍَْنَبنَ إَِّٔب دَاًًُدُ َّبَقاؿ تعالى ،سؿبو الرٌّ َّ ٌْ َ َٔ سُ ٌ ا ثِ َّب شَ ذِ ّ ذٌ عَ زَ اةٌ ٌَ يُُْ ا ٌ ٍَّ وِ سَ جِ ًِْ عَ ْٓ َّ عِ ٌٍَُّْ ا ٌَّ زِّ َٓ إَِّْ ا ٌ ٍَّ وِ سَجًِِْ عَ ْٓ فَ ُْ عٍَِّهَ القضاء كمف بعده الخمفاء ة ىذا المقاـ فقد أكلى النبي الكريـ كلأىمي ، )1(ا ٌْحِ سَبةِ سكؿالر رحذ كقد الأمر، ىذا ؤهك ّيتب ما تناسب كرعاية عناية الكؼء القاضي كاختيار العادؿ إنَُّكم ََتخ َتِصُموَنَإَليََفَمَعلَّ ََبع َضُكم ََأن ََيُكوَنََأل َحَنَ« لقكلو بالباطؿ الناس حقكؽ أخذ مف  ،َ َلُوََعَمىََنح ِوََماََأس َمُعَِمن ُوََفَمن ََقَطع تََلُوَِمن ََحقََِّأِخيِوََشي ًئاِبُحجَّ ِتِوَِمن ََبع ٍضََفَأق ِضيَ َ)2(»َفَلَََيأ ُخذ ُه،ََفِإنََّماََأق َطُعََلُوَِبِوَِقط َعًةَِمَنَالنَّاِرَ في توأىمي عمى دكأك  كعمي بنفسو لمقضاء لتصد مف الخمفاء مف أف نجد كما ، كمف ىذا المنطمؽ جاء تقسيـ ىذا الفصؿ إلى: الشيير عيده الكضعي كالقانكف ةالإسلامي ريعةالش بيف القضاءالحؽ ك مفيكـالمبحث الأكؿ: .المغة في القضاء الحؽ ك معنىالمطمب الأكؿ: .الفقياء اصطلاح في القضاء الحؽ ك معنىالمطمب الثاني: .القانكف اصطلاح في القضاء الحؽ ك معنىالمطمب الثالث: .كشركطو حكمو القضاء ةمشركعي المبحث الثاني: .ة القضاءالمطمب الأكؿ: مشركعي .القضاء تكلي حكـالمطمب الثاني: .الكضعي كالقانكف ريعةالش بيف القاضي شركطالمطمب الثالث: َ َ .62سكرة ص، الآية 1(( ، دار إحياء 3مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، المسند الصحيح، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ج 2(( .7331كالمحف بالُحّجة، ص ،بيركت، كتاب الأقضية، باب الحكـ بالظاىر ،التراث العربي القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 8 َالمبحثَالأول َوالقانونَالوضعيبينَالشريعةَالإسلَميةَالقضاءََالحقَوَمفهومَ الحؽ ك سكؼ اتناكؿ في ىذا المبحث ثلاثة مطالب المطمب الاكؿ تحت عنكاف معنى القضاء في اصطلاح الفقياء الحؽ ك القضاء في المغة كأما الثاني فيندرج تحت عنكاف معنى اصطلاح القانكف . في القضاء الحؽ ك كأما المطمب الثالث فيك بعنكاف معنى َولَالمطمبَاَلأ َالقضاءَفيَالمغةَوَالحقَمعنى سكؼ اتناكؿ في ىذا المطمب معنى كؿ مف الحؽ كالقضاء كقد قسمت ىذا المطمب إلى فرعيف الفرع الأكؿ كاف تحت عنكاف معنى الحؽ ك الفرع الثاني كاف بعنكاف معنى القضاء َالفرعَالأول َالمغةَفيَمعنىَالحق الحؽ فجاء بعدة معاني منيا:لقد تعددت التعاريؼ حكؿ معنى ََالثبوتَوالوجوب:َأوًلا: الثبكت كالكجكب، لذا أطمؽ في ،فأصؿ معناه لغة ،مصدر حؽ الشيء يحؽ إذا ثبت ككجب المغة عمى أشياء كثيرة في ىذا المعنى. َ َ َ القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 9 َثانيًا:َالمالَوالممك: الأمر: كجب ككقع أف الحؽ يطمؽ في المغة عمى الماؿ كالممؾ كالمكجكد الثابت، كمعنى حؽ .)1(بلا شؾ َثالثًا:َالشدَوالإصابة: كأصابتو. مشده باسـ سمي بإزاره، أم بحقكه كرمى. خصره عمى أم حقكه عمى إزاره كشد كجيو في الله بلاه: كتقكؿ. محقك فيك حقي كقد المحـ، أكؿ مف البطف كجع كىي حقكة .الشقكة عميو كصب بالحقكؽ، بطنو كفي بالمقكه، كنزلكا. الريش تحت مستدقو كىك الحقك دقيؽ كسيـ. إليو فزع إذا بحقكيو لاذ: المجاز كمف .)2( سفحو كىك الجبؿ بحقك َ:َالمطابقةَوالموافقة:رابعاًَ ُحقِّو لَدَكرانو عمى الاستقامة. فيَأصؿ الَحّؽ المطابقُة كالمكافقة، كمطابقة ِرْجؿ الباب كالَحّؽ يقاؿ عمى َأربعة َأكجو: الله تعالى: ىك الحّؽ. فيالحكمة. كلذلؾ قيؿ تقتاضيوبحسب ما الشيءاَلأّكؿ: يقاؿ لمكِجد الحكمة. كلذلؾ يقاؿ: ِفْعؿ الله تعالى كمُّو َحّؽ؛ نحك تقتاضيو: يقاؿ لممكَجد بحسب ما الثاني .قكلنا: المكت حّؽ، كالبعث حؽ ّ فينفسو؛ كقكلنا: اعتقاد فلاف في الشيءالمطاِبُؽ لما عميو ذلؾ الشيء فيالثالث: الاعتقاد البعث كالثكاب كالعقاب كالجَنة كالن ار حّؽ. الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز أبادل، القامكس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة مجد 1(( .123ـ، ص 5002ىػ ، 6241، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، 8الرسالة، ط ، دار1، ط1السود، ج عٌون باسل البلاغة، تحقٌق: محمد الزمخشري، أساس أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو 2(( .502م، ص 8991 ه، 9141بٌروت، لبنان، العلمٌة، الكتب القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 01 الّرابع: لمفعؿ كالقكؿ الكاقع بحسب ما يجب، كبقدر ما يجب، كفى الكقت الذل يجب، كقكلنا: فعمؾ حؽ، كقكلؾ حؽ. كقكلو تعالى يصح َأف يككف المراد بو الله تعالى، كيصّح َأف (يراد) بو .)1(ْكـ ال ذل ىك بحسب مقتضى الحكمة. كيقاؿ: َأحققت كذاالح ُ َالفرعَالثاني َفيَالمغةَمعنىَالقضاء المغة فجاء بعدة معاني منيا: لقد تعددت التعاريؼ لمقضاء في َ:أوًلا:َالحكم كالجمع ،الياء لما جاءت بعد الألؼ قمبت ىمزة َأف لأنو مف قضيت إلا كأصمو قضام )3( ًَلَعََ سَ ثُّهَ ؤَ ٌَّب رَ عْ جُ ذُ ً ا إِ ٌَّ ب إِ َّّ بهُ:كمو قكلو تعالى ،كقضى أم حكـ )2(،الأقضية َ:الفراغَثانيًا: كسمي قاض أم ،يقكؿ قضيت حاجتي كضربو فقضى عميو أم قتمو كأنو فرغ منو )4( .قاتؿ كقضى نحبو قضاء أم مات )5(مات، بمغ الأجؿ الذم حدد لو . ،كيقاؿ قضى فلاف نحبو أك أجمو َ َ العزٌز، تحقٌق: محمد الكتاب لطائف فً التمٌٌز ذوي صائر، بالفٌروز أبادى ٌعقوب بن محمد طاهر أبو الدٌن مجد 1(( .484، صم 6991 ه، 6141، القاهرة، الإسلامٌة للشئون الأعلى ، المجلس2ج، النجار علً . 681ص ،ق4141، دار صادر، بيركت،3محمد بف مكـر جماؿ الديف ابف منظكر، لساف العرب، ط )2( . 32سكرة الإسراء، الآية ) 3( أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، ) 4( . 949ـ، ص7891ق،7041لمملاييف، بيركت،، دار العمـ 4ط ـ،8002 ق، 9241، عالـ الكتب، 1، ط3ج، معجـ المغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر) 5( .8281ص القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 11 َ:داءَوالإنهاءالأثالثًا:َ كقكلو  )1( ا ٌْ ىِ زَبة فِِ إسْشائًَِْ ثَنِِ إٌََِ ًَ لَ عَ ْنَب :تقكؿ قضيت ديني كمنو قكلو تعالى .أم انييناه إليو كأبمغناه ذلؾ )2( ا ٌْ إَ ِْ شَ رَ ٌِهَ إِ ٌَ ْ وِ ًَ لَ عَ ْ نَب :تعالى متو كقضيت قضيت بيف الخصميف كعمييما حكمت كقضيت كطرم بمغتو كن ِكتقكؿ أم )4)َِ نَب سِ ىَ ىُُْ لَ عَ ْ زُُْ فَ ئِ رَ ا كمنو قكلو تعالى )3(الحاجة كذلؾ كقضيت الحج كالد يف أد يتو .أديتمكىا َالعملرابعًا:َ .)6(عمؿ ما انت عامؿ معناه فا )5)لَب ضٍ ؤَ ْٔذَ َِب فَبلْطَِ :كمنو قكلو تعالى َ:الصنعَوالتقديرخامسًا:َ قضاه أم صنعو كقدره :قاؿيه فِِ سَ َّ ٌَ ادٍ سَ جْعَ فَ مَ عَبىُ َّٓ :كمنو قكلو تعالى)7( .)8)َّ ٌَِْ ْ ٓ ،كنرل مما سبؽ أف القضاء لغة بمعنى الحكـ، كالفراغ، الأداء كالإنياء، العمؿ فكأنو الزمو بالحكـ كأخبره بو كفرغ عف ،الصنع كالتقدير، المضي، كفيو معاني المغة جميعا . 4الآية ،سكرة الإسراء )1( . 66الآية ،سكرة الحجر )2( بيركت، ،، المكتبة العممية2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ج ،أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي أبك العباس )3( . 705ص . 002سكرة البقرة ،الآية )4( . 27سكرة طو ،الآية ) 5( دار إحياء التراث ،1ط تحقيؽ: محمد عكض مرعب، ،تيذيب المغة ،محمد بف أحمد بف الأزىرم اليركم، أبك منصكر ) 6( . 071ص ـ،1002 ،بيركت، التراث العربي المكتبة ،5ط ،مختار الصحاح، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد ،زيف الديف أبك عبد الله محمد بف أبي بكر الرازم )7( . 552ص ـ،9991ق، 0241الدار النمكذجية، بيركت ،، العصرية .21الآية ، سكرة فصمت )8( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 21 الحكـ بينيما كقدر ما عميو كمالو كأقاـ قضاءه مقاـ صمحيما كتراضييما لأف كؿ كاحد منيما .)1(قاطع لمخصكمة َالمطمبَالثاني َالقضاءَفيَاصطلَحَالفقهاءَالحقَوَمعنىَ المطمب الأكؿ إلى بياف معنى كؿ مف الحؽ كالقضاء سكؼ أتناكؿ في بعد أف تطرقت في ىذا المطمب إلى تعريؼ كؿ منيما حسب أراء الفقياء كقد قس متُّ ىذا المطمب إلى فرعيف تناكلت في الأكؿ معنى الحؽ كأما الثاني خصصتو لبياف معنى القضاء. َالفرعَالأولَ ََالفقهاءَاصطلَحَفي معنىَالحق فيما أىميا أذكر الحؽ، لمفظة الفقياء استعمالات تعددت فقد: الفقيي الاصطلاح في أما :يمي مكنات أك ميزات مف لمشخص يثبت ما كؿ بو يقصد شامؿ عاـ بمعنى يستعممكنو قد فيـ ػ أ ىذه في ييمنا الذم ىك المعنى بيذا كالحؽ مالي غير أـ ماليا الثابت كاف سكاء سمطات، أك . الدراسة يثبت ما: بو كيريدكف المممككة، كالمنافع الأعياف مقابمة في يستعممكنو قد كىـ ػ ب كحؽ: الاعتبار بيذا إلا ّ كجكد ليا يككف أف دكف الشرعي، بالاعتبار مصالح مف للأشخاص . الكلاية كحؽ الحضانة كحؽ الطلاؽ، كحؽ الشفعة، يثبت ما: بذلؾ كيقصدكف الدار، حقكؽ: فيقكلكف فقط، المغكم المعنى يلاحظكف قد كىـ ػ جػ حقكؽ: كيقكلكف. ليا كلازمة لمدار ثابتة لأنيا المسيؿ؛ كحؽ الشرب، كحؽ: مرافؽ مف لمدار البيع فعقد حكمو، بتنفيذ تتصؿ كمطالبات التزامات مف العقد يتبع ما: بذلؾ كيقصدكف العقد . 81ص ـ،2102ق،3341الأردف، ،، دار الثقافة1ط، النظاـ القضائي في الإسلاـ، أحمد عمي جردات ) 1( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 31 ىلاؾ تبعة تحمؿ كأحكاـ الثمف، كدفع المبيع، تسميـ: كحقكقو المبيع، ممكية نقؿ حكمو . الخ... المبيع فعمو، في كالترغيب عميو لمحض الكاجب؛ غير عمى مجازان الحؽ لفظة يطمقكف كقد ػ د بيف التعامؿ في الشريعة عمييا حثت التي الأمكر: بيا يقصدكف الجكار، حقكؽ: فيقكلكف . الجيراف ىنالؾ يككف عندما الممؾ، مقابؿ في كالزيدية الحنفية اصطلاح في الحؽ لفظ كيطمؽ ػ ىػ الكامؿ التصرؼ لو يككف أف دكف محمو، عمى التصرفات بعض لصاحبو يسكغ اختصاص . فيو التي الشرعية العلاقة ىذه عمى فيطمقكف: كالإمامية كالحنبمية كالمالكية الشافعية فقياء أما حؽ أك اختصاصان فيو الكامؿ التصرؼ سمطة تعطيو لا بحيث كالشيء الإنساف بيف تقكـ َ .)1(اختصاص َالفرعَالثاني َالفقهاءمعنىَالقضاءَفيَاصطلَحَ الاختلاؼ ىذا كلعؿ الاصطلاح في القضاء تعريؼ في الفقياء آراء اختمفت لقد نفكذ كتكجب مكصكفيا تلاـز حكمية صفة ىك ىؿ القضاء حقيقة في الاختلاؼ مف منشؤه القاضي؟ بو يقكـ فعؿ ىك ؟أـ حكمو المنازعة يشمؿ أـ بالمنازعة خاص القضاء ىؿ أخرل جية كمف، جية مف ىذا ؟ كغيرىا .3عبد السلاـ العبادم، نظرية الحؽ بيف الشريعة كالقانكف، كمية الحقكؽ، عماف، ص 1(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 41 التعريفات ىذه فكانت، الاصطلاح في القضاء تعريؼ في الاختلاؼ حصؿ الاعتبارات فبيذه :بيانيا يمي فيما :الحنفيةَتعريفأوًلا:َ كذلؾ ،)1(المنازعات كقطع الخصكمات فصؿ: القضاء )(يقكؿ الإماـ ابك حنيفة . )2(تعالى الله أنزؿ كما بالحؽ الناس بيف بالحكـ )3(عامة كلاية لو عمف صادر ممـز نحك عمى ذلؾ يككف كأف في حنيفة أبك نشأ، الإسلاـ عمى ثابت أبكه كلد ، الأعظـ بالإماـ عرؼ الفارسي، ثابت بف النعماف حنيفة أبك الإماـ ىك )( أبك عاش الفكر، كقكة الذكاء مخايؿ مف فيو لمح لما الأثر، فقيو الشعبي لفتو ثـ تاجران حياتو ابتدأ كقد خالص، إسلامي بيت ما كؿ مف كاضحان مكقفو ككاف كالعباس، أمية بني دكلتي أدرؾ فقد كالتيارات، بالمشاحنات مميئان عصران عنو الله رضي حنيفة حنيفة أبي أخبار، الص ْيَمرم الله عبد أبك جعفر، بف محمد بف عمي بف الحسيف، أنظر: ) ق051:ت( حكلو يجرم .51، صـ5891 ، ىػ5041، بيركت ،الكتب عالـ، 2، طكأصحابو ،، دار الفكر، بيركت2، ط5رد المحتار عمى الدر المختار،ج ،ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز ) 1( .253ـ، ص 2991ق،2141 ،دار الكتب العممية ، 2ط ،7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج ،علاء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني )2( .2ص ـ،6891ق،6041 لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخلافة العثمانية، مجمة الأحكاـ العدلية، تحقيؽ: نجيب ىكاكيني، نكر محمد، )3( . 563آراـ باغ، كراتشي، صتجارِت كتب، كارخانو القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 51 عميو ىع َد المه مف إقرار أك ،عيالمد مف نةبيِّ عمى بناءن يككف كأف .)1( َ:)(المالكيةَتعريفَثانيًا: كذلؾ ، الإلزاـ سبيؿ عمى شرعي حكـ عف إخبار القضاء حقيقة: )(رشد ابف قاؿ لما بو يقكـ مف تعدد عند أم الكفاية فركض مف كىك ، )2(خاصة الحكـ بو تعمؽ مف بحؽ إنساف انفرد إذا كما العيني الكجكب لو يعرض كقد ،منيا بد لا التي المصالح مف فيو لو تعرض كقد ،القضاء ىيتكل لـ إف ،نفسو أك أربابو عمى الحؽ ضياع كخاؼ بشركطو أعماؿ أفضؿ مف بالعدؿ كالحكـ جائران أك الدنيا تحصيؿ بو قاصدان أك جاىلان كككنو رمةالحه .)3(الكبائر كأكبر الذنكب أعظـ مف الأحكاـ في كالجكر البر . 404، دار إحياء الكتب العربية، ص2درر الحكاـ شرح غرر الأحكاـ، ج ،محمد بف فرامرز بف عمي ملا خسرك )1( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمر الأصبحي اليمني كيكنى بي أبك عبدالله كىك مف تابعي التابعيف كلد )( ككاف يركم عف الثقات ككاف يتصؼ بالصبر كالجد كالمثابرة أخذ الفقو عف سعيد بف يحي شماؿ المدينة المنكرةق) 39( ، اليعمرم الديف برىاف )، أنظر:ق971ت: (كالحديث أخذه عف نافع كبف شياب كمف مؤلفاتو المكطأ كالمدكنة الكبرل ، القاىرة، التراث دار، 1، جالنكر أبك الأحمدم محمد الدكتكر: تحقيؽ، المذىب عمماء أعياف معرفة في المذىب لديباجا .88ص مشارؾ حكيـ، كيمقب بالحفيد، ق)،595ىك أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد القرطبي، فقيو مالكي كلد سنة ()( كماؿ الاكائؿ، عمـك عمى أقبؿ ثـ الكلاـ، كعمـ كالاصكؿ الفقو كدرس، كالاليية الرياضية كالعمـك كالمنطؽ كالطب الفقو في الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف عمر، أنظر: مف مؤلفاتو "بداية المجتيد" قرطبة، قضاء ككلي الحكماء، عمـك إلى .313بيركت، ،المثنى مكتبة، 8،جالمؤلفيف معجـ، الدمشؽ كحالة مشارؾ حكيـ، كيمقب بالحفيد، ق)،595(ىك أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد القرطبي، فقيو مالكي كلد سنة )( كماؿ الاكائؿ، عمـك عمى أقبؿ ثـ الكلاـ، كعمـ كالاصكؿ الفقو كدرس، كالاليية الرياضية كالعمـك كالمنطؽ كالطب الفقو في الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف عمر، أنظر: مف مؤلفاتو "بداية المجتيد" قرطبة، قضاء ككلي الحكماء، عمـك إلى . 313ص بيركت، ،المثنى مكتبة، 8،جالمؤلفيف معجـ، الدمشؽ كحالة تحقيؽ: يكسؼ ، حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني، عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم العدكم ،أبك الحسف )2( .833ص ـ،4991ق، 4141، دار الفكر، بيركت،2ج،الشيخ محمد البقاعي بيركت، ،الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني، المكتبة الثقافية ،صالح بف عبد السميع الآبي الأزىرم )3( .406ص القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 61 أك بتعديؿ كلك الشرعي حكمو نفكذ لمكصفيا تكجب حكمية صفة ىك:)(عرفة ابف كقاؿ كالإمامة كأخكاتيا الشرطة ككلاية التحكيـ فيخرج ،المسمميف مصالح عمكـ في كليس تجريح .)1(العظمى . )2(قصكره كاضح الخصميف بيف الفصؿ :ىك بعضيـ كقكؿ : القضاء يطمؽ عمى الصفة المذككرة كما في قكليـ زلي القضاء أم حصمت )(كقاؿ الحطاب القاضي بكذا، كقكليـ: قضاء القاضي حؽ أك لو الصفة المذككرة كما في قكليـ : قضى ) 3(باطؿ َ:الشافعيةَتعريفثالثًا:َ نحك عمى تعالى الله بحكـ فأكثر اثنيف بيف الخصكمة فصؿ )(يقكؿ الإماـ الشافعي القاضي يممكيا التي الكلاية عمى بناءن ممـز .)4( المختصر" مؤلفاتو مف ، كعالميا تكنس إماـ كاف )ق617( سنة كلد عبدالله أبك الك رغمي عرفة بف محمد بف محمد ىك)( العمـ دار، 51ط ،7،ج الأعلاـ ،الزركمي الديف خير: أنضر ،)ق308:ت( ،" الفقيية التعاريؼ في الحدكد"ك" الكبير .34ص ، 2002، لمملاييف ، دار 2الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني،ج ،أحمد بف غانـ بف سالـ شياب الديف النفراكم الأزىرم )1( .912ـ، ص5991 ،ق5141الفكر، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ، محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربيشمس الديف أبك عبد الله )2( .68ص ـ،2991ق، 2141، دار الفكر، 3ط ،6ج فيف،المتصك ّ عمماء مف ،ق)، فقيو مالكي209كلد سنة (، ىك محمد بف محمد بف عبد الرحماف المعركؼ بالحطاب )( .85، ص7، أنظر: الزركمي، الأعلاـ، ج)549يؿ في شرح مختر خميؿ " (ت:مف مؤلفاتو "مكاىب الجم ،المغرب مف أصمو المممكة ، جامعة أـ القرل ،1ط ،القضاء كنضامو في الكتاب كالسنة، عبد الرحماف ابف عبد العزيز إبراىيـ الحميضي3(( .83ـ، ص 4891ق،4041، العربية السعكدية ق )، كركل عف مالؾ 051كلد بغزة ( ،بف شافع الإماـ الشافعيىك أبك عبدالله بف إدريس بف العباس بف عثماف )( اليعمرم، الديف برىاف، أنظر: )ق 402:ت(،"الرسالة" "الأـ" مؤلفاتو مف كالزنجي، ركل عنو أحمد كأبك يعقكب البكيطي .751، ص2جالمذىب، عمماء أعياف معرفة في المذىب الديباج ، بيركت، لبناف، 1حمد بف قاسـ بف محمد أبك عبد الله شمس الديف الغزم، القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، ط )4( . 423ص ـ،5002ق،5241 القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 71 . )1(أك إلزاـ مف لو الإلزاـ بحكـ الشرع فخرج الإفتاء الشرع حكـ إظيار ىك بالكلاية القاضي يستفيذه الذم الحكـ :)(السلاـ عبد ابف قاؿ يفت ِالمه بخلاؼ إمضاؤه عميو يجب فيمف الكاقعة في . )2( ذلؾ غير أك الأمكاؿ أك ماءالدِّ أك الأنكحة طاعمه مف الكاقعة في الشرع حكـ إظيار ىك َ )3( :تعريفَالحنابمةرابعًا:َ كفصؿ بو كالإلزاـ الشرعي الحكـ تبييف" :ىكالقضاء )(أحمد ابف حنبؿ يقكؿ الإماـ شرعية كنصبة دينية رتبة ككلايتو )5(أثمكا تركو عمى البمد أىؿ أجمع كا ذا ،)4("الخصكمات ، 01ج ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي، تحفة المحتاج في شرح المنياج، المكتبة التجارية الكبرل )1( .101ص ـ، 3891ق، 7531مصر، كلد الشافعي الدمشقي السممي الديف عز الشيخ الأعلاـ كبقية الإسلاـ شيخ الحسف، بف القاسـ أبي بف السلاـ عبدىك )( تقي الشيخ عنو ركل حديثان، 04 مياطيالدٌّ لو جكخر كغيرىـ، إسماعيؿ بف المطيؼ كعبد الخشكعي مف سمع) ق 785( " مؤلفاتو مف الاجتياد، رتبة كبمغ المذىب، في كبرع ،كأفتى كدرس كالعربية، الأصكؿ كقرأ ،مياطيكالدٌّ العيد دقيؽ ابف الديف إحساف ، تحقيؽ:الكفيات فكاتف، الدي صلاح شاكر بف محمد ، أنظر:)ق066:ت(،" الأناـ مصالح في الأحكاـ قكاعد .253، ص4791، بيركت ،صادر دار، 1، ط2، جعباس ، دار الكتب 1ط ،6مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،ج ،شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب الشربيني )2( .752ص ـ،4991 ،ىػ5141العممية، ، ـ 5991ىػ5141، 4بيركت،ج ،أحمد سلامة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة، دار الفكر )3( .792ص ق ) حفػػظ أحمػد بػػف 461 (ني المػػركزم البغػدادم، كلػػد سػنة أحمػد بػػف حنبػؿ بػػف ىػلاؿ بػػف أسػد الػػذىمي الشػيباأبػك عبػػد الله )( ألػػؼ حػػػديث سػػمع ىشػػيـ، كسػػفياف بػػف عينيػػػة، عبػػاس بػػف عبػػاد، ركل عنػػػو 007محمػػد بػػف حنبػػؿ بالمػػذاكرة، ككػػػاف يزيػػد عمػػى أبػػك البغػػدادم، الشػيباني ّ حنبػػؿ بػػف محمػد بػػف أحمػد الإمػػاـ بػػف صػالح أنظػػر: البخػارم كمسػػمـ، أبػك داككد، أبػػك زرعػػو، كحطػيف، ق، 4041،الاسػػػػكندرية ، الػػػدعكة دار، 2، طأحمػػػد المػػػنعـ عبػػػد فػػػؤاد الػػػدكتكر، تحقيػػػػؽ: حنبػػػؿ بػػػف أحمػػػد الإمػػػاـ سػػػيرة، الفضػػػؿ .25ص .916ق، ص3241، دار العاصمة، الرياض، 1ط ،2صالح بف فكزاف بف عبد الله الفكزاف، الممخص الفقيي،ج ) 4( الإقنػاع فػي فقػو الإمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، تحقيػؽ: عبػد المطيػؼ محمػد مكسػػى ،مكسػى بػف أحمػد بػف سػالـ الحجػاكم المقدسػي) 5( .363ص لبناف، ،، دار المعرفة، بيركت4جالسبكي، القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 81 .)1(الحؽ كأداء بو القياـ عمى قكم لمف كبير فضؿ كفيو لا الناس أمر لأف كفاية فرض كىك ،الحككمات كفصؿ بو كالإلزاـ الشرعي الحكـ تبييف .)2(بدكنو يستقيـ .)3(الخصكمات أك الحككمات كفصؿ بو، كالإلزاـ الشرعي، الحكـ تبييف بؿ كؿ كاحد منيا يحاكؿ تبييف معنى ،الملاحظ أف التعريفات السابقة لا تناقض بينيا بينيا ،فالقضاء بمعنى فصؿ كىي كثيقة الصمة فيما ، القضاء حسب اعتبار مف الاعتبارات لا يتحقؽ إلا إذا تحققت ،الخصكمات كتبييف الحكـ الشرعي كالإخبار عنو عمى كجو الإلزاـ كما أف القضاء لا يتحقؽ مقتضاه كالمقصكد منو بدكف الفصؿ ، فيمف قامت بو صفة القضاء . )4(كىذا لأف الصفات معاني مستمدة مف أحكاؿ مكصكفاتيا ،في الخصكمات "بمعنى الحكـ كالحاكمية يءه ج ِالقضاء ي َ" :جاء في درر الحكاـ .)5( عمى ما أنزؿ الله تعالى كالقضاء ميما اختمؼ معناه فلا اعتبار لو ما لـ يكف مبنيان : المختارَالتعريف فصؿ القضاء أف مفادىا كاحدة فكرة حكؿ تدكر التعريفات ىذه أف جميا كيظير .بيـ الأمر ؽتعم لمف الإلزاـ سبيؿ عمى فييا الشرعي لمحكـ كتبييف لمخصكمات َ ، دار إحيػػاء 2ط ،11الإنصػػاؼ فػػي معرفػة الػػراجح مػػف الخػػلاؼ،ج ي،المػرداكم الدمشػػقي الصػػالحعػلاء الػػديف أبػػك الحسػػف )1( .451ص تراث العربي،ال ،7حاشػػػػػية الػػػػػػركض المربػػػػػع شػػػػػػرح زاد المسػػػػػػتقنع،ج، عبػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػف قاسػػػػػـػ العاصػػػػػػمي الحنبمػػػػػي النجػػػػػػدم ) 2( .805ص ق،7931،1ط ق، 2241، 1ط ،51الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، دار ابف الجكزم،ج ،محمد بف صالح بف محمد العثيميف )3( . 532ص ـ، 7002ق،7241الأردف، ، ، دار النفائس1ط ،السمطة التقديرية لمقاضي في الفقو الإسلامي ،عبد الرحماف النجدم )4( .42ص .263ـ، ص1991ق،1141، دار الجيؿ،1، ط4درر الحكاـ في شرح مجمة الأحكاـ،ج ،أميف أفندم خكاجةعمي حيدر )5( .263ص القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 91 َالمطمبَالثالث َالقضاءَفيَاصطلَحَالقانونَالحقَوَمعنىَ بعد أف قمت بعرض معنى الحؽ كالقضاء في اصطلاح الفقياء سكؼ أتناكؿ معنى كؿ منيما في اصطلاح القانكف بحيث أخصص الفرع الأكؿ لمعنى الحؽ كالفرع الثاني لبياف معنى القضاء. َالفرعَالأول َفيَاصطلَحَالقانونَمعنىَالحق مخكلة إرادية سمطة أك قدرة بأنو البعض فعرفو الحؽ تعريؼ عمى الفقياء يتفؽ لـ يحمييا مصمحة بأنو البعض عرفو ك) الشخصية النظرية أك الإرادة نظرية( لمشخص نجد بينما الإرادة لدييـ تتكافر مف إلى لمحؽ قصرىا الأكلى النظرية عمى يؤخذ ك القانكف المصمحة نظرية عمى يؤخذ ك، ناقصػيا أك كالمجنكف الإرادة لعديـ أيضا ثبت الحؽ كاقعيان المختمطة النظرية جاءت ثـ ،الحؽ جكىر متجاىلا غايتو مف انطلاقان الحؽ تعرؼ بأنو .القانكف يحمييا لمصمحة تحقيقا لمشخص تثبت إرادية سمطة الحؽ فجعمت عمى لشخص يخكؿ بمقتضاىا التي القانكنية الرابطة تمؾ بأنو: كنجد تعريؼ آخر لمحؽ .)1(آخر شخص مف معيف أداء اقتضاء أك شيء عمى التسمط كالاستئثار الانفراد سبيؿ َالفرعَالثاني َمعنىَالقضاءَفيَاصطلَحَالقانون كاحد، معنى حكؿ تدكر يامٌّ كه كانت كا ف عدان كبه ربان قه لذلؾ فيفعرِّ المه عبارات تفاكتت قدل كا ف مخصكصة، بطرؽ المنازعات كقطع الخصكمات، فصؿ ىك الحقيقة في القضاء أف ّ كىك أف القيكد ىذه كا ف ّ المغكم، معناىا عف لإخراجيا بإيضاحات حتضِّ كه أك بقيكد ذلؾ ت ْد َيِّقه .2نظرية الحؽ، الحقكؽ المدنية الخاصة، ص 1(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 02 الكقائع في الشارع حكي عف الإخبار بكاسطة الإلزاـ سبيؿ عمى الفصؿ ىذا يككف .المعركضة بو ؼعرِّ المه صكرة تعرؼ أنيا كيكفي ،كانتقاد مأخذ مف تخمك لا غالبيا في كالتعريفات . الذىف إلى الخصكمات في الناس بيف الفصؿ منصب: "كأجمعيا التعريفات ىذه أقرب ىكلعم .)1("كالسنة الكتاب مف المتمقات الشرعية حكاـللأ لمتنازع، كقطع لمتداعي حسما ،في الحياةفكما أف القضاء ليس مجرد الحؿ القانكني لمتنازع بيف المصالح المتضاربة إنما ىك الحماية القانكنية لممصالح ، فإف القضاء ليس مجرد حسـ لمنزاع بيف المصالح في الحالات الكاقعية الخاصة. كالحماية القضائية بيذا تعد صكرة مف صكر الحماية القانكنية كبالتالي فالقضاء قريف .)2( حجيةأم مف حيث ال، التشريع مف حيث القكة القانكنية كمنع القانكف لسيادة الشرعية حماية في كدستكريان قانكنان لةخك المه الجية يعتبر القضاء الصلاحيات ىذه ذنفِّ يه فأ يستطيع لكي ،الدستكرية الشرعية كاحكامو نصكصو عمى التجاكز القضاء يككف فأ لابد الدستكرية كشرعيتو الدستكر لركح كفقان يجب كما القانكف تطبيؽ في القضاة، بنزاىتو كمشيكدان ،كالقضائية كالمالية الادارية لمسؤكلياتو بإدارتو ككفؤا مستقلا القضاء في ؿالتدخٌّ سمطة لأم يجكز كلا القانكف لغير قضائيـ في عمييـ سمطاف لا مستقمكف ِشربتاه الأمة رجاؿ مف نخبة القضاء ف أ" :السنيكرم الدكتكر كيقكؿ ،العدالة شؤكف أك بمبدأ يؤمنكف كظيفتيـ بطبيعة كىـ العدؿ حب قمكبيـ في كانغرس القانكف احتراـ نفكسيـ مف يحميو مستقؿ حر قضاء جانبو الى يكجد لـ كاستقراراىا قياـ المبدأ ليذا يقدر كلا الشرعية )3("الطغياف عنو كيدفع الاعتداء المصدر القكمي للإصدارات القانكنية، القاىرة ،1إيناس محمد البيجي، يكسؼ حسف يكسؼ، القانكف الدكلي الخاص، ط 1(( .831ص ،3102، .841ـ، ص 2002 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،أحمد محمد حشيش، نظرية كظيفة القضاء ) 2( KKLVAPJVs54zzxi#lmth.ytilageL-yraiciduJ/50/5102/moc.bara.wal.www//:ptthالعجاج فاروق 3(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 12 في المحاكـ أحكاـ مف المستنبطة القانكنية النصكص مجمكعة ىك: يمكف القكؿأك حالة كفي القضائي بالاجتياد تتعمؽ التي أك القكانيف بتطبيؽ متعمقة كتككف الدستكر مجاؿ الدستكرية القانكنية النصكص مؽخ َ في ىامان دكران يمعب القضاء أف حيث القانكني الفراغ أحكاـ مف يصدره لما رسميان مصدران القضاء يعتبر حيث ،العرفية الدساتير ذات لمدكؿ خاصة نص دستكرية عف نزاع أم فعند، القكانيف دستكرية عمى بالرقابة تأخذ التي كالدكؿ قضائية النص بدستكرية لتقضي الدستكرم النص ىذا تفسير المختصة المحكمة تتكلى النصكص مف )1(المحاكـ مف الدستكرية القكاعد تستنبط كلا دستكريتو عدـ مف النزاع محؿ بمعاني يأتي كاف كا ف القضاء لفظ أف ىك كالاصطلاحي، المغكم المعنى بيف كالعلاقة الاخذ مع كالفصؿ، الحكـ: " ىك الاصطلاحي لممعنى المناسب المعنى أف إلا ّ المغة في عدة الأمر ك الانتياء، معنى: فيو القضاء لأف المعاني، تمؾ لأكثر خمكه بعدـ الاعتبار في .)2(ذلؾ كنحك كالبياف، مف خلاؿ عرض تعريؼ القضاء في كؿ مف الشريعة الإسلامية كالقانكف تبي ف لي أف في الناس بيف الفصؿىك كمتشابو كىك أف القضاء كلاىما أعطى مفيكـ متقارب بيف المتخاصميف. لمتنازع كقطع لمتداعي حسمان الخصكمات َ َ َ َ َ َ . 60ص ،6791 ،شباب الإسكندرٌة مؤسسة ،الدستوري القانون ،الحلو راغب ماجد 1(( .831إيناس محمد البيجي، يكسؼ حسف يكسؼ، القانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ، ص 2(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 22 َالمبحثَالثاني َمشروعيةَالقضاءَحكموَوشروطوَ كخمؽ ،أم مجتمع بلا استثناء يحتاج إلى القضاء كأف ،إف القضاء ضركريا لممجتمع كقد ،كبعث رسمو قضاة ليرشدكىـ كيحكمكا بينيـ ،الله تعالى الخمؽ ككمفيـ بالأخذ بالشرائع مته ىذا المبحث إلى ثلاثة ، كمف ىذا المنطمؽ قس ثبت ذلؾ بالقرآف كالسنة كالإجماع كالمعقكؿ مطالب، المطمب الأكؿ يندرج بعنكاف مشركعي ة القضاء، كالثاني كاف تحت عنكاف حكـ القضاء، كالمطمب الثالث بعنكاف شركط القضاء بيف الش ريعة كالقانكف الكضعي. َالمطمبَالأول َمشروعيةَالقضاءَ كاف كلما القضاء، كنظاـ جياز عف الحديث بو ُيقصد إنما القضاء عف الحديث إف بالقياـ الخميفة أم وتمكنِّ عدـ كمع فيو، خلاؼ لا كاجب أمر الخميفة أك الإماـ تنصيب أمرا مشركعا. القضاء منصب لتكلي لغيرهو تعيين كاف كغيرىا قضاء مف الدكلة أمكر بجميع بعض بو قاـ إذا أنو بمعنى الكفاية، فركض مف فرضه الإسلاـ في فالقضاء يستقيـ لا الناس أمر لأف كذلؾ الجميع، أثـ أحد بو يقـ لـ كا ذا الباقيف عف سقط المسمميف كالإجماع كالسنة القرآف مف القضاء مشركعية عمى كالدليؿ كالجياد، عمييـ با كاج فكاف بدكنو .كالمعقكؿ َالفرعَالأول َدليلَمشروعيةَالقضاءَمنَالقرآنَالكريمَ القرآف الكريـ جممة مف الآيات القرآنية الدالة عمى مشركعية القضاء في فقد كرد في مف ذلؾ: ،الإسلاـ القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 32 َِ عَ يُ ُ ًَ ؤَ ْٔ ضَ يَ ًَ ُِ نْ زِ سِّ َٓ ُِ جَ شِّ شِّ َٓ ا ٌ نَّ جِ ِّْينَ اٌ ٍَّ وُ فَجَعَثَ ًَاحِذَحً ؤَُِّخً اٌنَّبطُ وَبَْ :أكلا: قاؿ تعالى .)1)فِ ْوِ اخْ زَ ٍَ فُ ٌ ا فِ َّْب ا ٌ نَّبطِ ثَ ْ َٓ ٌِ َْحْ ىَُُ ثِب ٌْحَكِّ ا ٌْ ىِ زَبةَ شَ ْ ئً ب َّ عُ شُّ ً نَ فَ ٍَ ْٓ عَنْ يُُْ رُعْشِضْ ًَإِ ْ عَنْيُُْ ؤَعْشِضْ ؤًَْ ثَ ْنَيُُْ فَبحْىُُْ جَبءًُنَ فَ ئِ ْ :ثانيا: قاؿ تعالى .)2(ا ٌْ ُّ مْ سِ طِينَ ُّحِتُّ ا ٌ ٍَّ وَ إَِّْ ثِ ب ٌْ مِ سْ طِ ثَ ْ نَ يُُْ فَبحْ ىُُْ حَ ىَ ّْذَ ًَ إِ ْ ا ٌْ يٌٍََ رَ زَّ جِعِ ًَ ٌَ ب ثِب ٌْحَكِّ ا ٌ نَّبطِ ثَ َْٓ فَبحْىُُْ اٌْإَسْضِ فِِ خٍَِْفَخً جَعٍَْنَبنَ إَِّٔب دَاًًُدُ َّب  :ثالثا: قاؿ تعالى َّ ٌْ َ َٔ سُ ٌ ا ثِ َّب شَ ذِ ّ ذٌ عَ زَ اةٌ ٌَ يُُْ ا ٌ ٍَّ وِ سَ جِ ًِْ عَ ْٓ َّ عِ ٌٍَُّْ ا ٌَّ زِّ َٓ إَِّْ ا ٌ ٍَّ وِ سَجًِِْ عَ ْٓ فَ ُْ عٍَِّهَ .)3(ا ٌْحِ سَبةِ حَشَجًب ؤَْٔفُسِيُِْ فِِ َّجِذُ ًا ٌَب ثَُُّ ثَ ْنَيُُْ شَجَشَ فَِّْب ُّحَىٌُِّّنَ حَ زََّ ُّؤْ ِنٌَُْ ٌَب ًَسَثِّهَ فَ ٍَب :رابعا: قاؿ تعالى . )4(رَ سْ ٍِ ًّْب ًَ ُّ سَ ٍِّ ُّ ٌ ا لَ عَ ْذَ ِ َّّب . الله منيج كفؽ الناس بيف كالقضاء الحكـ مشركعية في الدلالة كاضحة كالآيات َالفرعَالثاني َمنَالسنةَالنبويةَالقضاءَمشروعيةَدليل : منيا  النبي عف كثيرة أحاديث كردت ال َعاصََِبنََعم روََعن« َيقُول َِإذا َحكم َال َحاِكم َفاجتهد َثمَََّَأنو َسمع ََرُسول َالله َََ)( َأَصابََفمُوََأج َراِنََوا ِ ذاَحكمَفاجتهدَثمَََّأخَطأََفمُوَأجرَُمتَّفقََعَمي ِوََوِفيَِرَواَيةَلم َحاِكمَِإذاَ .312الآٌة ،سورة البقرة )1( .24الآٌة ،سورة المائدة )2( .62سكرة ص، الآية )3( .56الآية ، سكرة النساء )4( كالممؾ الصالح، الخميفة كىك بالمدينة نشأ) 16( سنة كلد القرشي الأمكم الحكـ بف مركاف بف العزيز عبد بف عمر ))  ،5ج الأعلاـ، الزركمي،: أنظر ،)ق101:ت(دمشؽ، مسجد في فبكيع ىػ 99 سنة سميماف مف بعيد الخلافة ككلي العادؿ، . 05ص القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 42 »اج تهدَال َحاِكمََفَأخ َطَأََفمُوَأجرََوا ِ نَأَصابََفمُوَعشَرةَأجور .)1( َبَعَثَُمَعاًذاَِإَلىَالَيَمِن،ََفَقاَل:ََكي َفََتق ِضي؟،ََفَقاَل:ََأق ِضيَِبَماَِفيَِكَتاِبَ َأنَّ ََرُسوَلَاِللهَ« :َاِلله،ََقاَل:ََفِإن ََلم ََيُكن َِفيَِكَتاِبَاِلله؟،ََقاَل:ََفِبُسنَِّةََرُسوِلَاِللهََصمَّىَالمَُّوََعَمي ِوََوَسمََّم،ََقالََ ؟،ََقاَل:ََأج َتِهُدََرأ ِيي،ََقاَل:َالَحم ُد َِلمَِّوَالَِّذيََوفََّقََرُسوَلََوِلَاِللهََفِإن ََلم ََيُكن َِفيَُسنَِّةََرسَُ َ.)2(»َالمَّوَِ ال ُقَضاُة ََثَلََثٌة:ََواِحٌدَِفيَال َجنَِّة،ََواث َناِنَِفيَالنَّاِر،ََفَأمَّاَالَِّذيَِفيَال َجنَِّةَ«َقاَؿ: َعِف الن ِبيِّ ال َحقَّ ََفَقَضى َِبِو، ََوَرُجٌل ََعَرَف َال َحقَّ ََفَجاَر َِفيَال ُحك ِم، ََفُهَو َِفيَالنَّاِر، ََوَرُجٌلََفَرُجٌل ََعَرَف َ » َقَضىَِلمنَّاِسََعَمىََجه ٍلََفُهَوَِفيَالنَّارَِ .)3( »ََمَمٌكََفَسدََّدهََُمن ََسَأَلَال َقَضاَءَُوِكَلَِإَلىََنف ِسِو،ََوَمن َُجِبَرََعَمي ِوََنَزَلَِإَلي ِوَ«َ: َقاؿ َ .)4(َ َ َ َ َ َ َ محمد بف إسماعيؿ أبك عبدالله البخارم الجعفي، صحيح البخارم ، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، أخرجو، )1( ق، 2241، دار طكؽ النجاة، كتاب الاعتصاـ بالكتاب كالسنة ، باب أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب أك أخطْا،1، ط9ج .801ص ، دار الغرب الإسلامي ، بيركت ، كتاب الاحكاـ ، باب ما جاء 6محمد بف عيسى الترمذم ، سنف الترمذم، جأخرجو، ) 2( .9ـ، ص8991في القاضي كيؼ يقضي ، ، دار المكتبة 4سنف أبي داكد، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ج ،أبك داكد سميماف السجستاني أخرجو،) 3( .992باب في القاضي يخطئ، ص ،الأقضية كتاب ،بيركت ،العصرية ، دار إحياء 2سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ج ،ابف ماجة أبك عبد الله محمد بف يزيد القزكينيأخرجو، )4( .477ص ،باب ذكر القضاة ،الكتب العربية، كتاب الأحكاـ القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 52 َالفرعَالثالث َمنَالإجماعَالقضاءَمشروعيةَدليلَ ككليو بعدىـ أئمة المسمميف ،كالخمفاء الاربعة رضكاف الله عمييـ فقد تقمده المصطفى .)1(فصار بفعميـ إجماعا، كتابعييـ ،ككبار التابعيف عمى المسممكف كأجمع: فقاؿ )(قدامة ابف منيـ )2(الإجماع ىذا كقد نقؿ جمع مف العمماء .)3( الناس بيف كالحكـ ،القضاء نصب مشركعية سكاء ،كاف أم مجتمع بلا استثناء يحتاج إلى القضاء ،إف القضاء ضركرم لممجتمع احْ ىُُْ ًَ ؤَِْقاؿ تعالى ، كاف مجتمعا اسلاميا اك غير اسلامي كليذا امر الإسلاـ بالقضاء كأرسؿ ،بنفسو الشريفة حيث قضى في خصكمات الناس كباشر النبي )4( ا ٌ ٍَّ وُ ؤَ ْٔ ضَ يَ ثِ َّ ب ثَ ْ نَ يُُْ عمى مشركعية كليذا أجمع المسممكف )5(،بعض أصحابو قضاة إلى خارج المدينة المنكرة ا أجمعكا عمى تعييف القضاة إحقاؽكيحتاج إليو المجتمع الإسلامي كم القضاء لككنو ضركريان الحؽ كا زىاؽ الباطؿ كردع الظالـ . )6( َ َ ، مطبعة الإرشاد، 1، ط1ج،تحقيؽ: محيي ىلاؿ السرحاف ،أدب القضاء ،شياب الديف أبك إسحاؽ بف عبدالله الحصكم )1( .821ـ، ص4891ق،4041بغداد، ،الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز ،1ط، أدب القضاء، عيسى بف عثماف بف عيسى بف غازم الغزم )2( .11ص ـ،6991ق،7141 مف فقيو ،)ق145(كلد الديف، مكفؽ محمد، أبك الحنبمي، الدمشقي ّ المقدسي عيمي الجما قدامة بف محمد بف الله عبد ىك)( .76، ص4، أنظر: الزركمي، الأعلاـ، ج)ق 026: ت(،""الكافي "، "المقنع المغني" مف مؤلفاتو الحنابمة، أكابر ، دار 3، ط41تحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمك ،ج ،المغني ،المقدسي ةبد الله بف أحمد بف محمد بف قدامأبك محمد ع) 3( .5ص ـ،7991ق،7141الكتب، الرياض،عالـ .94سكرة المائدة ،الآية )4( .31ـ، ص9891ق،9041الأردف، ، ، مكتبة البشائر2ط ،عبد الكريـ زيداف، نضا ـالقضاء في الشريعة الإسلامية )5( ،سة الشرعيةتكلية المرأة القضاء بيف الشريعة كالقانكف، رسالة ماجستير في القضاء كالسيا ،محمد طاىر حمد مكسى )6( .41ـ، ص4102ق، 5341ماليزيا، ،جامعة المدينة العالمية ،كمية العمـك الإسلامية القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 62 َالفرعَالرابع َمنَالمعقولَالقضاءَمشروعيةَدليلَ كلذلؾ جعؿ فيو ،كيؤدم الحؽ فيو ،لمف يقكـ بو العظيـإف القضاء يتضمف الفضؿ الأجريف كالأجر، كىك أمر بالمعركؼ بإحقاقو، كنيى عف المنكر بمنعو، كأداء المكلى :يقكؿ كرد الظالـ عف ظممو، كا نقاذه مف الانحراؼ كالمعصية، كالله ، الحؽ لصاحبو كلما في طباع الناس مف التنافس ،)1(ا ٌْ أَ ِ شًَُْ ثِ ب ٌْ َّ عْ شُ ًفِ ًَ ا ٌ نَّبىٌَُْ عَ ِٓ ا ٌْ ُّ نْ ىَ شِ كالتغالب، كلما فطركا عميو مف التنازع كالتجاذب، يقؿ فييـ التناصر، كيكثر فييـ التشاجر ك إما لشبية تدخؿ عمى مف تديف، أك لعناد يقدـ عميو مف تجكز، دعت الضركرة إلى التخاصـ، .)2(لتنازعيـ، كالقضايا الباعثة عمى تناصفيـ قكدىـ إلى الحؽ، كالتناصؼ بالأحكاـ القاطعة َالمطمبَالثاني َحكمَتوليَالقضاءَ لكف سأتعرض ىنا لجزئية أخرل ىي ،هالقضاء مشركع بمعنى أف الشرع أقر ّ سبؽ كأف رأينا أف مع أف القضاء مشركع، ىؿ كجكد القاضي مف المباحات أك مف الأمكر المستحبة أك مف الأمكر المفركضة؟ لأف مف المعركؼ أنو قد يككف الشيء مشركعا كمع ذلؾ ىك جائز، أك )3(مستحب، أك كاجب، فما ىك حكـ كجكد القاضي في المجتمع مف ىذه الناحية؟ القضاء فريضة محكمة مف فركض الكفاية باتفاؽ أئمة المذاىب، فيجب عمى الإماـ .)4(يتعييف قاض .211سكرة التكبة، الآية )1( .11أدب القضاء، مرجع سابؽ، ص ،عيسى بف عثماف بف عيسى بف غازم الغزم )2( .22ـ، ص4991ق،5141، دار البياف، 2ط النظاـ القضائي في الفقو الإسلامي، ،محمد رأفت عثماف )3( .608مناىج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية، جامعة المدينة العالمية، ص) 4( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 72 عمى ككنو كأما )1(  ثِ ب ٌْ مِ سْ طِ لَ ٌَّ ا ِينَ وُ ٌُٔ ٌ ا آََِنُ ٌ ا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّ يَب َّبَ:كدليؿ الفرضية: قكلو تعالى يستقيـ لا الناس أمر كلأف الكفاية، عمى كىما منكر عف نيي أك بمعركؼ أمر فلأنو الكفاية، .كالإقامة كالجياد عمييـ كاجبان فكاف القضاء، بدكف بالمعركؼ أمرا فيو كلأف )2()الناس حقكؽ أتذىب حاكـ، مف لمناس بد لا: (أحمد الأماـ قاؿ تتـ لا كاجبات كميا كىذه ظممو، عف لمظالـ كردعا مستحقيو إلى لمحؽ كأداء لممظمكـ كنصرة الكاجب يتـ لا ما إف: (تقكؿ الفقيية كالقاعدة كاجبا القضاء تكلي كاف لذا القضاء، بتكالي إلا بالنسبة فيو الدخكؿ حكـ عف أما )3(عامة بصفة القضاء حكـ عف ىذا) كاجب فيك بو إلا يصمح مف يكجد كلا لو تعيف إذا الشخص عمى فيجب حالاتيـ، باختلاؼ يختمؼ فإنو للأفراد ىك مف كجكد مع صالحا كاف إذا كيكره ،)4(لمقضاء غيره تعيف عميو ككجب عميو الدخكؿ فيو ما كيباح لميكل لميمو فيو الإنصاؼ كعدـ عنو العجز نفسو مف عمـ إذا كيحـر ،)5(منو أصمح .)6(بيف ذلؾ حسب الحاؿ َالمطمبَالثالث َشروطَالقاضيَبينَالشريعةَوالقانونَالوضعيَ خطير، بو تصاف الحقكؽ، كترد المظالـ، كيحارب الفساد كتستقيـ الحياة، القضاء منصب د أىؿ العمـ في شركط مف يتكلاه، حتى لا تضيع حقكؽ الرعية، كيسكد الأمف ليذا شد كالأماف، كينتشر العدؿ الذم ىك أساس الممؾ كالبقاء كالاطمئناف. َ .531سكرة النساء، الآية ) 1( .956ـ، ص 3002ىػ 4241عبد الرحمف بف إبراىيـ بياء الديف المقدسي، العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاىرة، )2( .608ص مناىج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية، مرجع سابؽ، )3( .393ـ، ص791ق، 7931، 3ط ،3فقو السنة، ج، سيد سابؽ )4( ، 2عبد السلاـ بف عبد الله بف الخضر بف محمد مجد الديف، المحرر في الفقو عمى مذىب الإماـ أحمد بف حنبؿ، ج )5( .202ـ،ص4891ق، 4041، مكتبة المعارؼ، الرياض، 2ط دار بف حـز ، ،1ط السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ الأزىار،، محمد بف عمي بف محمد بف عبد الله الشككاني اليمني )6( .418ص القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 82 َالفرعَالأول َشروطَالقاضيَفيَالشريعةَالإسلَميةَ يشترط فيمف يتكلى القضاء صفات معينة منيا ما ىك متفؽ عميو بيف الفقياء كمنيا ما ىك مختمؼ فييا عمى النحك التالي: ََ:شرطَالإسلَمَ:أولاًَ ا ٌٍَّ وُ َّجْعًََ ًَ ٌَْٓ :لمسمـ لقكلو تعالى عتبر منصب القضاء كلاية عامة، كلا تككف إلا يه كلأف المسمـ حريص ،كالقضاء مف أعظـ السبؿ كأقكاىا)1(سَ جِ ْ ًٍب اٌُّْ ؤْ ِ نِينَ عٍَََ ٌِ ٍْ ىَبفِشِّ َٓ كلا خلاؼ )2( و شيء مف ىذايمٌّ يغار عمييا بخلاؼ الكافر الذم لا ي َ ،عمى إقامة حدكد الله أما تكلية القضاء لغير ،بيف الفقياء في اشتراط الإسلاـ في مف يتكلى القضاء عمى المسمميف فقد منعيا كلـ يجزىا جميكر الفقياء لأف شرط الإسلاـ عندىـ ، المسمـ عمى غير المسمميف ى القضاء سكاء كاف قضاؤه عمى المسمميف أك عمى منو في مف يتكل لا ه بد شرط ضركرم غير المسمميف . كاستدلكا مةالذِّ أىؿ عمى القضاء مسمـ غير كىك يمِّ الذِّ تقميد جكاز إلى الحنفية ذىب َّ زَ ٌَ ٌَّ يُُْ ًََِ ْٓ ثَعْطٍ ؤَ ًْ ٌِ َْبءُ ثَ عْ عُ يُُْ ؤًَْ ٌَِْبءَ ًَاٌنَّصَبسٍَ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ٌَب آََِنٌُا ٌا َّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب :بقكلو تعالى مي مف أىؿ الشيادة عمى أىمية القضاء كأىمية الشيادة كالذِّ مكا ذلؾ بأف كعم )3( ِ نْ يُُْ فَ ئِ َّٔ وُ ِ نْ ىُُْ ي القضاء عمييـ. مييف فيك أىؿ لتكلِّ الذِّ ا بيـ لا يقدح في كلايتو كلا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسمـ خاص كككنو قاضيان ي غير كيرل الماكردم أف إسناد القضاء ف ،نة مف المسمميفعي بالقضاء بيف أفراد جماعة مه .)4(المسمميف إلى قضاة منيـ ىك في الصكرة تقميد قضاء .141الآية ، سكرة النساء )1( .51ص مرجع سابؽ،أدب القضاء، عيسى بف عثماف بف عيسى بف غازم الغزم، )2( .15سكرة المائدة، الآية )3( ).53،43، ص(مرجع سابؽالنظاـ القضائي في الإسلاـ، ،أحمد عمي جرادات )4( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 92 ار ف القضاء عمى المسمميف كلا عمى الكه د الكافر قم يه أف عمى ذلؾ لا يجكز كبناءن ىذا كا ف كاف عرؼ الكلاة بتقميد الكافر بيف قكمو جاريا لاف ذلؾ ،الخاضعيف لكلاية الإسلاـ لو مف جية الرئاسة مهراعاةا يمزميـ حكمو تقميد زعامة كرئاسة كليس بتقميد حكـ كقضاء كا نم .)1(كالحكـ لا لمزكمو ليـ مف حيث القضاء بالحكـ َ:ثانيا:َشرطَالحرية ي القضاء فلا يجكز كلا يصح تكلية في تكلِّ أتفؽ جميكر الفقياء عمى أف الحرية شرط ًََِ ْٓ شَِْ ءٍ عَ ٍََ َّمْذِسُ ٌَب َِ ٍُّْ ٌوًب عَجْذًا َِثًٍَب اٌٍَّوُ ظَ شَةَ : العبد منصب القضاء قاؿ الله تعالى يقكؿ الإماـ )2(َّعٌٍََُّْْ ٌَب ؤَوْثَشُىُُْ ثًَْ ٌٍَِّوِ اٌْحَّْذُ َّسْ زًٌََُْ ىًَْ ًَجَيْشًا سِشًّا ِنْوُ ُّنْفِكُ فَيٌَُ حَسَنًب سِصْلً ب ِنَّب سَ صَ لْنَبهُ فَ عًََّ ًَ ا ٌ ٍَّ وُ :القرطبي: فيـ المسممكف مف ىذه الآية، كمف الآية التي قبميا، كىي قكلو تعالى سَ ٌَ ا ءٌ فِ ْوِ فَيُُْ ؤََّّْبُٔيُُْ ٍََِىَذْ َِب عٍَََ سِصْ لِيُِْ ثِشَادُِّ فُعٌٍُِّا اٌَّزَِّٓ فََّب اٌشِّصْقِ فِِ ثَعْطٍ عٍَََ ثَ عْ عَىُُْ نقصاف رتبة العبد عف الحر في الممؾ كأنو لا يممؾ شيئا كا ف )3)َّجْحَ ذًَُْ ا ٌ ٍَّ وِ ؤَ فَ جِ نِ عْ َّ خِ .621مصر، ص ،المكتبة التكفيقية ،نصر فريد محمد كاصؿ، السمطة القضائية كنظاـ القضاء في الإسلاـ )1( . 57سكرة النحؿ، الآية) 2( .17الآية ،سكرة النحؿ )3( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 03 ممؾ، كمف ىنا كاف الإجماع مف الفقياء عمى عدـ صحة تقميد العبد القضاء كنازع ابف حـز يقكلكف: إف أىمية القضاء تكجد إذا زاؿ المانع كحصؿ كمف يقبمكف شيادة العبد ))الظاىرم بقكلو: قد )(العتؽ، كىذا قكؿ لا ينيض بمعارضة الإجماع، كلذلؾ نازعيـ الإماـ سحنكف .)1(تستحؽ رقبة العتيؽ فتبطؿ أحكامو كمف ىنا نقكؿ: لا محؿ لنزاع ابف حـز كمف معو كمف قاؿ بقبكؿ شيادة العبد فالعبد )2( تككف لو كلاية عمى الغير فأكلى ألا ،كلاية لو عمى نفسولا َ:البموغشرطَ:َاًَثالث فلا يجكز كلا يصح تقميد ،اتفؽ الفقياء عمى أف البمكغ شرط مف شركط صحة القضاء َأَلم ََتع َمم ََأنَّ ََ«كا ذا تكلى القضاء فقضى لا يصح قضاؤه كلا ينفذ قاؿ عمي: ،الصبي القضاء الَقَمَم َُرِفَع ََعن ََثَلََثٍة:ََعِنَالَمج ُنوِنََحتَّىَُيِفيَق،ََوَعِنَالصَّ ِبيِّ ََحتَّىَُيد ِرَك،ََوَعِنَالنَّاِئِمََحتَّىَ »َيس َتي ِقَظَ )3( بالنكادر كالفمتات َكلا نميزهَكالسر في سمب الصبي جميع الكلايات اف الشأف فيو نقصاف عقمو بالغالب العاـ لا الصحيحة التي قد تصدر عنو إذ ذاؾ لا ينضبط كالعبرة في بناء الأحكاـ .)4(بالقميؿ النادر سفياف أبي بف يزيد مكلى يزيد، بف سفياف بف معداف بف صالح بف غالب بف حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك ))  كفقيو، الحديث بعمـك عالمان حافظان ككاف) ق483(كلد فارس، مف كأصمو الأمكم، شمس عبد بف أمية بف حرب بف صخر : ت" (المحمى" " الأحكاـ لأصكؿ الإحكاـ" مؤلفاتو مف الدنيا في زاىدان بعممو، عاملان كالسنة الكتاب مف للأحكاـ مستنبطان إحساف: تحقيؽ الزماف، أبناء كأنباء الأعياف كفيات البرمكي، خمكاف ابف الديف شمس العباس أبك :أنظر ،) ق 654 .523ص بيركت، صادر، دار 3عباس،ج مدرس الطبيب، الخطيب الحنفي، التنٌّكخي ّ سحنكف ابف الفتح أبي ابي ابف أحمد أبف الكىاب عبد محمد أبك الديف مجد ))  كثير، ابف إسماعيؿ الفداء أبك :أنظر بالّنيرب، تكفي حسف، شعر كلو فاضلان ككاف ماىران طبيبان ككاف لمحنفية، الدماغية .143ص ـ، 6891 ، ىػ 7041الفكر، دار ،31كالنياية،ج البداية .331المرجع السابؽ، ص ، السمطة القضائية كنظاـ القضاء في الإسلاـ،محمد كاصؿنصر فريد )1( .111 ص ،القاىرة ، الحديث دار ، الأحكاـ السمطانية،الماكردم) 2( .54كتاب الطلاؽ، باب الطلاؽ في الإغلاؽ، ص و،صحيح م في البخار أخرجو )3( .231مرجع سابؽ،ص ، السمطة القضائية كنظاـ القضاء في الإسلاـ،نصر فريد محمد كاصؿ )4( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 13 َالعقلَشرطَ:َرابعاًَ لا يصح تكلية المجنكف لمقضاء كلا السفيو كالمعتكه أك مختؿ النظر لمكبر أك المرض لقكؿ الَقَمَمَُرِفَعََعن ََثَلََثٍة:ََعِنَالَمج ُنوِنََحتَّىَُيِفيَق،ََوَعِنَالصَّ ِبيِّ ََحتَّىََأَلم ََتع َمم ََأنَّ ََ«َ:النبي » ُيد ِرَك،ََوَعِنَالنَّاِئِمََحتَّىََيس َتي ِقظََ )1( ى القضاء لا يكفي الذم يتعمؽ بو التكميؼ بؿ لا بد أف يككف جيد فيمف يتكل كالعقؿ المطمكب عضؿ ؿ ما أه صِّ شكؿ كفه ؿ بذكائو إلى ما اه قكم الفطنة بعيد عف السيك كالغفمة يتكص ،التمييز يقدـ في القضاء مف ىك أكثر تفطنا لحجاج الخصكـ ":رحمو الله تعالى ))يقكؿ الإماـ القرافي )2( "ككجكد الخداع مف الناس ،كقكاعد الأحكاـ َالشرطَالخامس:َالعدالةَ الريب، مف بعيدان المآثـ، متكقيان المحاـر ، عف عفيفان ، الأمانة ظاىر الميجة، صادؽ يككف أف فيي فيو تكاممت فإذا كدنياه، دينو في مثمو لمركءة مستعملان كالغضب، الرضى في مأمكنان الشيادة مف منع كصؼ منيا ختؿ ّا كا ف كلايتو، معيا كتصح شيادتو، بيا تجكز التي العدالة )3(حكـ لو ينفذ كلـ قكؿ، لو يسمع فمـ ،كالكلاية ا ٌَّ زِّ َٓ ؤَ ُّّ يَ ب َّب :لقكلو تعالى كليذا ذىب جميكر العمماء كاستدلكا كمالا تجكز تكلية الفاسؽ فأمر )4)َٔبدِ ِينَ فَ عَ ٍْ زُُْ َِب عَ ٍََ فَ زُصْجِحٌُا ثِجَيَ بٌَخٍ لًٌَِْب رُصِْجٌُا ؤَ ْ فَزَجََّْنٌُا ثِنَ جَإٍ فَبسِكٌ جَبءَوُُْ إِ ْ آَ َِ نٌُا )5( .كلا يككف القاضي ممف لا يقبؿ قكلو كيجب التبيف عند حكمو ،التبيف عند قكؿ الفاسؽ .03، صسبؽ تخريجو )1( ))  نسبتو المالكية عمماء مف ،)ق 486(كلد القرافي الصنياجي الديف شياب العباس، أبك الرحمف، عبد بف إدريس بف أحمد عف الفتاكم تمييز في الإحكاـ" "الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار" مؤلفاتو مف. بالقاىرة القرافة كا لى صنياجة قبيمة إلى .49ص ،1ج الأعلاـ، الزركمي، :أنظر ،)ـ 5821: ت" (كالإماـ القاضي كتصرؼ الأحكاـ .602ص ، عالـ الكتب،3الفركؽ، ج ،شياب الديف أحمد القرافي )2( .651ـ، ص0002ق،1241الرياض، ،2نعماف عبد الرزاؽ السامرائي، النظاـ السياسي في الإسلاـ، ط )3( .6سكرة الحجرات، الآية 4(( .73، ص01مرجع سابؽ،ج المغني، ،ةابف قدام 5(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 23 فيجكز ، كقاؿ الحنفية: العدالة ليست شرط لجكاز تقميد القضاء لكنيا شرط الكماؿ كالأكلكية فيككف مف ،يجاكز فييا حد الشرع، فيك مف أىؿ الشيادةتقميد الفاسؽ كتنفذ قضاياه إذا لـ .)1(ىؿ القضاء أ َالاجتهادشرطَ:َاًَسادس عالمان يككف أف بمعنى كفركعيا، أصكليا الشرعية بالأحكاـ القاضي عمـ بو كيقصد بالقياس كعالمان فيو، اختمفكا كفيما عميو، أجمعكا فيما السمؼ كبأقكاؿ رسكلو كبسنة الله بكتاب .)2( كأصكلو :ىي أقكاؿ ثلاثة عمى الاجتياد رتبة بمكغ اشتراط في الفقياء اختمؼ ك َالقولَالأول: عدـإلى ، كبعض الحنفيةكالحنابمة، كالشافعية، المالكية مف العمماء جميكر ذىب الفتكل مجتيد أك المذىب مجتيد كأما الاختيار، حاؿ في المطمؽ المجتيد غير تكلية جكاز الإماـ قاؿ )4(تكليتو تصح فلا الجاىؿ كأما ،المطمؽ ُفِقد َ إذا)3( لمضركرة تكليتو فأجازكا أف يجز فمـ الاجتياد، أىؿ مف يككف أف مف خرج منيا بشيء أك بيا أخؿ كا ف: ))الماكردم كحكمو باطلان، تقميده كاف الخطأ، أك بالصكاب فحكـ القضاء قمد فإف ،يفتي أف كلا يقضي، الحكـ دهقم مف كعمى عميو، بو قضى فيما الحرج كتكجو مردكدان، كالصكاب الحؽ كافؽ كا ف .721ـ، ص1991ق،1141عمر شريؼ، نظاـ الحكـ كالإدارة في الدكلة الإسلامية ، معيد الدراسات الإسلامية، 1(( .73مرجع سابؽ، ص النظاـ القضائي في الفقو الإسلامي، أحمد عمي جرادات، 2(( .815، ص7ج مرجع سابؽ، عبد الرحمف بف قاسـ، حاشية الركض المربع، 3(( ، المكتب 3، ط11أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، ركضة الطالبيف، تحقيؽ: زىير الشاكيش، ج 4(( .59ـ ، ص1991ق،2141الإسلامي، بيركت، أصحاب الباحثيف العمماء مف عصره، قضاة أقضى ،)ق463(كلد ،الماكردم الحسف أبك حبيب محمد بف عمي) )  الدنيا أدب" مؤلفاتو مف، الكرد ماء بيع إلى نسبتو الاعتزاؿ مذىب إلى يميؿ ككاف بغداد الى كانتقؿ ،الكثيرة التصانيؼ للأعلاـ، مكجزة تراجـ ،المصرية الأكقاؼ كزارة مكقع :أنظر ،)ق054: ت"( الحاكم" ك السمطانية الأحكاـ"" كالديف .005ص القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 33 فركع في التقميد لأف ،مردكدة كأحكامو باطمة، كلايتو أف الفقياء جميكر عميو كالذم كالقضاء ككانت أدلتيـ كما يمي:)1( ضركرة الشرع ثِ َّب ا ٌ نَّبطِ ثَ ْ َٓ ٌِ زَحْ ىُ َُ كقاؿ أيضا: )2(ًَ ؤَِْ احْىُُْ ثَ ْنَيُُْ ثَِّب ؤَْٔضَيَ ٌا ٍَّوُ ًٌََ ب رَزَّ جِعْ ؤَىٌَْاءَىُُْ :قاؿ تعالى ككجو الدلالة )4(ًَ ا ٌ شَّ سٌُيِ اٌٍَّوِ إٌََِ فَشُدًُّهُ شَِْءٍ فِِ رَنَبصَعْزُُْ فَ ئِ ْ :كقكلو ايضا)3( اٌٍَّو ؤَ سَانَ )5(كلـ يقؿ بالتقميد أف الله تعالى أمر بما أنزؿ مف القرآف الكريـ كما جاء عف النبي :القولَالثاني رتبة بمكغ أف يركف فيـ إلى استحباب الاجتياد مذىبيـ مف الصحيح في الحنفية ذىب كا ف الجاىؿ، يقمد أف عندىـ ينبغي لا ىذا كمع صحة، لا كماؿ شرط ىك لمقاضي الاجتياد )6(أحكامو نفذت قمّد :منيا بأدلة القكؿ ىذا أصحاب كاستدؿ ِإَلىَال َيَمِنََوَأَناََحِديُثَالسِّنِّ ،ََقاَل:َََبَعَثِنيََرُسوُلَ « :لبي ؤٔو  )(عمي عف ركم ما ُقم ُت: ََتب َعُثِنيَِإَلىََقو ٍم ََيُكوُن ََبي َنُهم ََأح َداٌث، ََولاَِعم َم َِليَِبال َقَضاِء؟ ََقاَل: َ" َِإنَّ َاَللهََسَيه ِديَ »اٍءََبي َنَاث َني ِنََبع دَُِلَساَنَك،ََوُيَثبُِّتََقم َبَكَ"ََقاَل:ََفَماََشَكك ُتَِفيََقضََ )7( .311ص مرجع سابؽ، الأحكاـ السمطانية، الماكردم، 1(( .94سكرة المائدة، الآية 2(( .501سكرة النساء، الآية 3(( .95سكرة النساء، الآية 4(( .73، ص01المغني، مرجع سابؽ، جابف قدامة، 5(( كصيره بالمؤاخاة،  الله رسكؿ كأخك بالجنة ليـ المشيكد العشرة أحد المطمب، عبد ابف مناؼ عبد طالب أبي بف عمي))  المشيكريف، كالشجعاف الربانييف، العمماء كأحد الإسلاـ، إلى السابقيف كأحد عنيا، الله رضي العالميف نساء سيدة فاطمة عمى مصطفى نزار مكتبة ،1ط الخمفاء، تاريخ السيكطي، الديف جلاؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد :أنظر المذككريف، كالزىاد ـ4002ق،5241الباز، . 252ص ، دار الفكر،7محمد بف محمد بف محمكد البابرتي، العناية شرح اليداية،ج 6(( ،دمشؽ ،لمتراث المأمكف دار، 1، ط1،جأسد سميـ حسيف، تحقيؽ: يعمى أبي مسند، التميمي ىلاؿ أحمد يعمى أبك7( ( .323، صـ، مسند عمي ابف أبي طالب 4891 ق،4041 القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 43 ،"بالقضاء لي عمـ كلا" :قكلو بدليؿلـ يكف أىؿ الاجتياد، ككجو الدلالة أف عمي .الاجتياد رتبة بمكغ القاضي في يشترط فلا كعميو َالقولَالثالث:َ إذا مجتيدان يككف أف يجب لا بحيث قاؿ: ))ابف تيمية الإماـ ذىب القكؿ ىذا كا لى أك فاسؽ، عالـ إلا القضاء يكلى مف يكجد لـ إذا العمماء بعض كُسئؿ": قاؿ ،لعذر كاف كا ف الدّيف قّدـ الفساد، لغمبة أكثر الديف إلى الحاجة كانت إف: فقاؿ يقدـ؟ فأييما دّيف، جاىؿ الأئمة فإف الديف، ذا مكفقدِّ يه العمماء كأكثر الحككمات، لخفاء أكثر العمـ إلى الحاجة كانت يجب ىؿ: العمـ اشتراط في كاختمفكا لمشيادة، أىلان عدلان، يككف أف مف لابد أنو عمى متفقكف ر؟تيس كيفما فالأمثؿ الأمثؿ تكلية الكاجب أك دان،مقم يككف أف يجكز أك مجتيدان، يككف أف أصمح إلا يستعمؿ أف، منيا الثالث القكؿ إلى يميؿ أنو يبدك كالذم ،أقكاؿ ثلاثة عمى كؿ في فالأمثؿ الأمثؿ فيختار الكلاية، لتمؾ صالح ىك َمف مكجكده في يككف لا كقد المكجكد، .)1(بحسبو منصب َالقولَالراجح: إحاطة تجمع ىك قكؿ الجميكر، إلا انو ليس مف شرطو اف يككف محيطا بكؿ العمكـ بالأحكاـ مف كتاب الله كسنو النبي أقصاىا، إنما يحتاج إلى أف يعرؼ مف ذلؾ ما يتعمؽ . )2(كلساف العرب، كلا أف يحيط بجميع الاخبار الكاردة في ىذا َ ))  ،)ق166( كلد الحراني تيمية ابف القاسـ أبي ابف الحميـ عبد الديف شياب الشيخ ابف أحمد العباس أبك الديف تقي ىك كبار مف أنكاعيا اختلاؼ عمى الشرعية العمـك كطمب الكريـ القرآف حفظ إلى فسارع الحنابمة، عمماء كبار مف كالده ككاف قرأ فييا، السبؽ قصب كحاز الشريعة، فنكف معظـ أتقف حتى عاما عشر بضعة العمر مف يبمغ يكد كلـ كالمحدثيف الشيكخ البداية البصرم، القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك :أنظر عديدة، مرات حنبؿ بف أحمد الإماـ مسند .142ص ،31كالنياية،ج الإسلامية، كمية عقيؿ عبد الرزاؽ عفاف الحمداني، شرط الاجتياد في تقميد كلاية القضاء، مجمة جامعة الأنبار لمعمـك 1(( .38،ص 9002،1، مجمد3العمـك الإسلامية، جامعة الأنبار، العدد .93مرجع سابؽ، ص النظاـ القضائي في الفقو الإسلامي، أحمد عمي جرادات، 2(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 53 الشرطَالسابع:َسلَمةَالحواس كالمراد بيا السمع كالبصر كالكلاـ، كىذا شرط جكاز كصحة عند جميكر العمماء فلا لا يعرؼ تكلية الاعمى لأنوتجكز تكلية الأصـ لأنو لا يسمع كلاـ الخصميف كلا تجكز كلا الشاىد مف المشيكد لو أك عميو، كلا ، قر لوقر مف المه عميو كلا المه المدعي مف المدعى ، أما )1(تجكز تكلية الاخرس لأنو لا يمكنو النطؽ بالحكـ، كلا يفيـ جميع الناس إشارتو مة مف الآفات أىيب سلامة باقي الأعضاء فيي ىنا إنما تعتبر استحبابا لا لزكما لأف السلا فلا مانع مف أف يككف القاضي أعرج، ـة كمف ث ُة لا مستحق لذكم الكلاية، كالييبة ىنا مستحب قاؿ في شأف ضعيؼ النطؽ أك السمع أك البصر لعدـ فكات المقصكد مف كلاية كمثؿ ىذا ي ُ )2(القضاء َالذكورةشرطَ:َاًَثامن سأهفرد لو فصؿ مستقؿ بو. فيك مكضكع الد راسة أما شرط الذككرة مف خلاؿ عرض الشركط التي يجب أف تتكفر في القاضي لتكلي منصب القضاء نلاحظ أف ىناؾ شركط متفؽ عمييا عند جميكر العمماء كىي الإسلاـ، العقؿ، البمكغ، لحكاس.الاجتياد، الذككرة، سلامة ا الحرية، كىناؾ ما ىك مختمؼ فييا كىي َالفرعَالثاني َشروطَالقضاءَفيَالقانونَالوضعيَ سكؼ اتناكؿ في ىذا الفرع ذكر نماذج مف الدكؿ في ذكر شركط القاضي لتكلي منصب القضاء. َ َ كمية القانكف، جامعة ،ليبيا ،أحمد عثماف حميدة، تكلي المرأة منصب القضاء في الفقو الإسلامي، مجمة البحكث القانكنية 1(( .042، ص4102، أفريؿ،1مصراتو، العدد .04مرجع سابؽ، ص النظاـ القضائي في الفقو الإسلامي، أحمد عمي جرادات، 2(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 63 َ:َدولةَمصرأولاًَ عمى أف يشترط فيمف يكلى القضاء: قانكف السمطة القضائية ) مف83نصت المادة( العربية ككامؿ الأىمية المدنية.أف يككف متمتعا بجنسية مصر _ ألا تقؿ سنهو عف ثلاثيف سنة إذا كاف التعييف بالمحاكـ الابتدائية كعف ثماِف كثلاثيف _ الاستئناؼ كعف إحدل كأربعكف سنة إذا كاف التعييف بمحكمة بمحاكـ سنة إذا كاف النقض ات جميكرية أف يككف حاصلا عمى إجازة الحقكؽ مف إحدل الكميات الحقكؽ بجامع_ مصر العربية أك عمى شيادة أجنبية معادلة ليا كأف ينجح في الحالة الاخيرة في امتحاف المعادلة طبقا لمقكانيف كالمكائح الخاصة بذلؾ. أف لا يككف قد حكـ عميو مف المحاكـ اك مجالس التأديب لأمر مخؿ بالشرؼ كلك _ كاف قد ُرد إليو اعتباره .)1(حسف السمعةأف يككف محمكد السيرة _ َ:َدولةَالأردنثانياًَ : يككف أف قاضيان يعيف فيمف يشترطالقضاء استقلاؿ) مف قانكف 9( المادةنصت . أخرل دكلة جنسية يحمؿ كلا الجنسية أردني_ لمتعييف الصحية الشركط فيو كتتكافر عمره مف الثلاثيف بمغ_ . جناية بأم محككـ كغير المدنية بالأىمية متمتعان _ شممو أك اعتباره رد كلك بالشرؼ مخؿ لأمر تأديبي مجمس أك محكمة مف محككـ غير_ . كالسمكؾ السمعة كحسف السيرة محمكد عفك .2791عاـ ،64رقـ ،قانكف السمطة القضائية 1(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 73 في الحقكؽ كميات إحدل مف الحقكؽ في الأكلى الجامعية الشيادة عمى حاصلان _ الاستئناس بعد المجمس يقبميا الحقكؽ في ليا معادلة شيادة عمى أك ، الأردنية الجامعات مقبكلة الشيادة ىذه تككف أف عمى، المممكة في الشيادات بمعادلة المختصة الجية برأم . في صدرت الذم البمد في القضاء في لمتعييف الدرجة عمى لمحاصؿ سنكات خمس عف تقؿ لا لمدة أستاذا ّ محاميا عمؿ قد يككف أف_ الجامعية الدرجة عمى لمحاصؿ سنكات أربع عف تقؿ لا لمدة أك الحقكؽ في الأكلى الجامعية الثالثة الجامعية الشيادة عمى لمحاصؿ سنكات ثلاث لمدة أك الحقكؽ في) الماجستير( الثانية . المعيد دبمكـ عمى حاصلان أك ،الحقكؽ في) الدكتكراه( المادة ىذه مف) أ( الفقرة مف) 2( البند في عميو المنصكص العمر شرط مف ستثنىيه أكمؿ قد يككف أف عمى القانكف ىذا أحكاـ نفاذ قبؿ المستقبؿ قضاة ببرنامج التحقكا الذيف .)1( عمره مف كالعشريف السابعة َ:َدولةَالسودانثالثاًَ : القضاء يكلى فيمف يشترط ) مف قانكف الييئة القضائية91نصت المادة ( .الأىمية كامؿ سكدانيان يككف أف_ قضائي مساعد كظيفة في التعييف كاف إذا سنة كعشريف ثلاث عف عمره يقؿ ألا_ كاف إذا سنة ثلاثيف كعف الجزئية المحاكـ في التعييف كاف إذا سنة كعشريف خمس كعف الاستئناؼ محاكـ في التعييف كاف إذا سنة كثلاثيف خمس كعف العامة المحاكـ في التعييف . العميا المحكمة في التعييف كاف اذا سنة أربعيف كعف مع كذلؾ السكداف في بيا معترؼ جامعة مف القانكف في درجة عمى حاصلان يككف أف_ تخضع أف كيجكز القضاء تكلى بشأف آخر قانكف أم عميو ينص شرط بأم الإخلاؿ عدـ .للاختبار لدييا لمعمؿ المتقدميف الأشخاص القضائية الييئة .61/01/4102بتاريخ 8035، مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 92رقـ ،قانكف استقلاؿ القضاء1( ( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 83 مخؿ أمر في محاسبة مجمس مف أك مختصة محكمة مف حكـ ضده صدر قد يككف ألا_ . عنو بالعفك قرار صدر لك حتى الأمانة أك بالشرؼ .)1(السمعة كحسف السيرة محمكد يككف أف_ َ:َدولةَالمممكةَالعربيةَالسعوديةرابعاًَ :القضاء يكلى فيمف يشترط القضاء نظاـ مف) 13(المادة نصت .بالأصؿ الجنسية سعكدم يككف أف_ .كالسمكؾ السيرة حسف يككف أف _ .شرعا عميو نص ما بحسب لمقضاء الكاممة بالأىمية متمتعا يككف أف _ ليا، معادلة أخرل شيادة أك بالمممكة الشريعة كميات إحدل شيادة عمى حاصلا يككف أف _ لمقضاء الأعمى المجمس يعده خاص امتحاف في الأخيرة الحالة في ينجح أف بشرط اثنتيف كعف استئناؼ قاضي درجة في تعيينو كاف إذا سنة أربعيف عف سنو تقؿ ألا _ .الأخرل القضائي السمؾ درجات إحدل في تعيينو كاف إذا سنة كعشريف تأديبي قرار حقو في صدر أك الشرؼ، أك بالديف مخمة بجريمة عميو محككـ يككف ألا _ .)2(اعتباره إليو رد قد كاف كلك عامة، كظيفة مف بالفصؿ محككما يككف َ:َدولةَالإماراتخامساًَ : الاتحادية المحاكـ في القضاء يكلي فيمف يشترط) 81( المادة نصت . الأىمية كامؿ مسممان ذكران يككف أف _ .المتحدة العربية الإمارات دكلة مكاطني مف يككف أف_ .6891قانكف الييئة القضائية، 1(( .87/ 9ق /8241تاريخ ب 91رقـ القضاء، الصادر بالمرسـك الممكي نظاـ 2(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 93 الابتدائية الاتحادية المحاكـ كقضاة رؤساء إلى بالنسبة سنة ثلاثيف عف سنو يقؿ لا أف _ إلى بالنسبة سنة كأربعيف الاستئنافية الاتحادية المحاكـ قضاة إلى بالنسبة سنة ثلاثيف كخمس .العميا الاتحادية المحكمة كقضاة كرئيس الاستئنافية الاتحادية المحاكـ رؤساء أك الجامعات إحدل مف القانكف أك الإسلامية الشريعة في إجازة عمى حاصلا يككف أف _ . بيا المعترؼ العميا المعاىد مف يقابميا ما أك المحاكـ بإحدل القانكنية أك القضائية الأعماؿ في أمضى قد يككف أف _ أك الإسلامية الشريعة تدريس في أك الدكلة كقضايا كالتشريع الفتكل أك العامة النيابة كظائؼ غير في أك المحاماة مينة في أك بيا المعترؼ العميا المعاىد أك الجامعات إحدل في القانكف المجمس يحدده لما كفقان القضاء في لمعمؿ نظيران تعتبر التي القانكنية الأعماؿ مف ذلؾ : الآتية المدد عف تقؿ لا مددان الاتحادم لمقضاء الأعمى محاكـ كرؤساء كقضاتيا العميا الاتحادية المحكمة رئيس كظائؼ في لمتعييف سنة عشريف أ .الاستئناؼ . الاستئناؼ محاكـ قضاة كظائؼ في لمتعييف سنة عشرة أربع ب .الابتدائية المحاكـ قضاة كظائؼ في لمتعييف سنكات عشر جػ أك المحاكـ إحدل مف عميو الحكـ يسبؽ كلـ السمعة كحسف السيرة محمكد يككف أف_ الجزاء محي أك اعتباره إليو رد قد كاف كلك الأمانة أك بالشرؼ مخؿ لأمر التأديب مجالس .)1(عميو المكقع التأديبي َ:َدولةَالجزائرسادساًَ تكظيؼ في يشترط« :يمي ما عمى 40/11 العضكم القانكف مف )83( المادة نصت أك الأصمية الجزائرية بالجنسية التمتع أعلاه 63 المادة في المذككر القضاة الطمبة . 3891 ،3رقـ ،قانكف السمطة القضائية الاتحادية 1(( القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 04 )1(»المكتسبة العضكم القانكف في عميو المنصكص الشرط عمى زيادة )82( المادة نصت ككذلؾ كالمذككر 4002 سنة سبتمبر 6 المكافؽ 5241 عاـ رجب 12 في المؤرخ 11/40 رقـ :الآتية الشركط يستكفي مترشح كؿ أماـ المسابقة تفتح أعلاه، .المسابقة تاريخ عند الأكثر عمى سنة 53 بمكغ_ بشيادة المتكج العالي التعميـ مف سداسيات كثمانية الثانكم التعميـ بكالكريا شيادة حيازة_ .تعادليا شيادة أك الأقؿ عمى الحقكؽ في ليسانس .الكطنية الخدمة تجاه القانكنية الكضعية إثبات_ َ.الكظيفة لممارسة كالعقمية البدنية الكفاءة شركط استيفاء_ كؿ نلاحظ مف خلاؿ تناكؿ شركط تكلي منصب القضاء في الدكؿ العربية نجد أف ف بحسب درجة المحكمة عي يككف حسف السيرة، بمكغ سف مه أف ْمنيـ اشترككا في نفس الشركط التي يعيف إلييا، عدـ الحكـ عميو مف المحاكـ أك المجالس التأديبية، الحصكؿ عمى الشيادة، ة. كماؿ الاىمي الكاجب ركطالشٌّ مع كمقارنتيا الكضعي المشرِّع كضعيا التي الشركط في كبالتدقيؽ فييا أتفقكا النقاط بعض ىناؾ فإف الإسلامية الشريعة أحكاـ حسب القاضي في تكافرىا . فييا مختمؼ ىك ما كمنيا بينيما ما تجتمع شركط ىي كالنزاىة كالاستقامة الخمؽ كحسف الأىمية شرط أف يتضح في لمت عيف العربي ة الدكؿ أغمبي ة في شرطان ليس الكضعي القانكف في الذككرة شرط لكف شخص القضاء يتكلى أف المعقكؿ مف ليس إذ ْ الشرعي ة بالأحكاـ العمـ شرط كذلؾ القضاء يككف أف تشترط لا الإسلامي ة الش ريعة ككذلؾ حاصؿ تحصيؿ بالأحكاـ العمـ كا ف جاىؿ . لمشٌّركط بالنسبة مهيـ لكن و مهحد دة سف في القاضي يتضمف القانكف الأساسي ،ـ4002سبتمبر 6ق المكافؽ لي 5241رجب 12مؤرخ في 11/40قانكف عضكم رقـ 1(( .لمقضاء القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الحق و ماهية الفصل الأول 14 َالفصلَخلَصة لحؿ ّ أساس حجر فيك ،أبدان عنو الاستغناء أك التخّمييمكف كلا حياتنا، في جّدان ميـه القضاء بيف يقضي الحاكـ كاف ، حيثالّزمافقديـ منذ القضاء عرؼ كقد ،النِّزاعات بيف أم طرفيف المذنب عمىيحكـ أّنو كما ما، أمر عمى اختلاؼ أكنزاع أم ّ حدكثحيف ان كخصكص الّناس قضائي جيازيكجد الأياـ ىذه كفي ،القبيمة أك الّدكلة حسب المخّصص الّدستكريهقرِّىا بعقكبة كلو مستقّمة، ىيئة عد ّيه القضاء أف ّ كما العالـ، حككمات جميع كفي العالـ، دكؿ جميع في ان دائميسعى كىك ،كالإلزاـ الحكـ كمنيا المفاىيـ مف العديد لمقضاء أف ّ كما الخاّصة، سمطتو . الأرض في العدؿ إقامة في الأساسيعتبر كىك الخصكمات، كفصؿ القكانيف، تطبيؽ إلى الفصل الثاني تولية المرأة القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 43 تمهيد من أعظم الأمور التي أمر الشارع الحكيم بحفظيا تمك المتعمقة بالحقوق الخاصة إّن بكل فرد من أفراد المجتمع، حيث بين الطرق والوسائل التي تضمن لكل فرد حقو المشروع في المجتمع، وجعل من تمك الوسائل القضاء والذي بو فض الخصومات وحل المنازعات، خلال البحث في مصنفات الفقياء نجد أنيم يشترطون فيمن يتولى ىذا الأمر العظيم ومن شروطًا وضوابط، وذلك لخطورة ىذا المنصب وأىميتو وىذه الشروط والضوابط منيا ما كان محل اتفاق بين الفقياء، ومنيا ما وقع فيو الخلاف بينيم، ومن تمك الشروط التي كانت مثار ، فتباينت آراؤىم في ىذه المسألة فمن ورة فيمن يتولى منصب القضاءخلاف بينيم شرط الذك قائل بمنع المرأة من تولى منصب القضاء، ومن قائل بالجواز، والبعض الآخر يقول بالجواز .المقيد ومن ىذا المنطمق سوف أتعرض في ىذا الفصل لبيان آراء الفقياء في تولي المرأة :دول في ىذه المسألة فقمت بتقسيم ىذا الفصل إلىمنصب القاضي وكذلك رأي ال المبحث الأول: حكم تولية المرأة القضاء في الشريعة الإسلامية المطمب الأول: أقوال الفقياء الأولين في تولي المرأة منصب القضاء المطمب الثاني: أقوال الفقياء المعاصرين في تولي المرأة منصب القضاء حكم تولية المرأة القضاء في القانون الوضعي المبحث الثاني: الدول التي منعت المرأة من تولي المرأة القضاء المطمب الأول: الدول التي منحت المرأة تولي منصب القضاء المطمب الثاني: الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 33 المبحث الاول حكم تولية المرأة القضاء في الشريعة الإسلامية ذكرت في معرض بيان الشروط الواجب توافرىا في القاضي أن ىناك شروط متفق عمييا وتجمع عمييا جميع المذاىب الإسلامية، ولكن المذاىب تختمف في شرط الذكورة إلى آراء ثلاثة، بين من يشترط الذكورة ، وبين من يجيز قضاء المرأة ، وبين من يجيز بشروط ث آراء الفقياء في مطمبين المطمب الاول سيكون بعنوان أقوال الفقياء سأتناول في ىذا المبح لين في تولي المرأة منصب القضاء والمطمب الثاني بعنوان أقوال الفقياء المعاصرين في و ّالأ .تولي المرأة منصب القضاء المطمب الأول لين في تولي المرأة منصب القضاءأقوال الفقياء الأو ّ قياء في اشتراط الذكورة في القاضي، ومن ثم اختمفوا في تولي المرأة اختمف الف . )1(القضاء، وليم في ذلك ثلاثة آراءمنصب الفرع الأول رأي الجميور في تولي المرأة القضاء الجميور إلى أنو يشترط أن يكون القاضي ذكرا ولا يجوز أن تتولى المرأة ذىب القضاء مطمقا، ولو وليت أثم المولي، وتكون ولايتيا باطمة، وحكميا غير نافذ في جميع . 912ه، ص0241، دار بمنسية، الرياض، 1حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقو الإسلامي، ط )1( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 43 ، )3(، والحنابمة)2(، والشافعية)1(كل من المالكية الأحكام، وىو مذىب .)4(من الحنفية )(وزفر تيم: أدل استدل أصحاب ىذا القول بأدلة كثيرة منيا: من القرآن الكريم: أولاا .))5بَعْضٍ عَ هَى بَ عْ ضَ هُمْ ا ن هَّ هُ فَ ضَّمَ بِ مَا ا ن نِّ سَاءِ عَ هَى قَ ىَّ امُىنَ ا ن رِّجَالُ: قال تعالى أن يقمن عمى الرجال ". قال الماوردي : " يعني في العقل والرأي ، فمم يجز فمو جازت تولية المرأة القضاء لكانت ليا القوامة عمى الرجل ، والآية تفيد عكس ذلك . م عمى أي الرجل قيِّ  ا ن نِّ سَاءِ عَ هَى قَ ىَّ امُىنَ ا ن رِّجَالُ ) (جاء في تفسير بن كثير عَ هَى بَ عْ ضَ هُمْ ا ن هَّ هُ فَ ضَّمَ بِ مَات بيا إذا اعوج أي ىو رئيسيا وكبيرىا والحاكم عمييا ومؤدِّ ،المرأة م، 4002 ه،5241القاىرة، ،، دار الحديث4بداية المجتيد ونياية المقتصد، ج ،أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي )1( .342ص ة المنياج، تحقيق: فة المحتاج إلى أدل ّح ْت ٌ ،ابن الممقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصري )2( .965ه، ص6041ار حراء ، مكة المكرمة، ، د1ط ،2عبد الله بن سعاف المحياني، ج ، مكتبة القاىرة، 01ج ،المغني ،بو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيمي المقدسيأ )3( .63م، ص8691ه،8831 ه)، سمع الحديث، غمب عميو الرأي، وكان ثقة في الحديث 851أبو اليذيل زفر بن اليذيل بن قيس العنبري(ت: ىو:)( جمع الفقو مع العبادة، فقيو حنفي، كان شديد العبادة والاجتياد، نزل بالبصرة تفقو اىميا عميو، أنظر عبد الله حسين بن . 901عمي الّصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابو، ص ، المطبعة الخيرية، 1، ط2أبو بكر بن عمي بن محمد الحدادي العبادي الز ِبيِدّي اليمني الحنفي، الجوىرة النيرة، ج )4( .042ه، ص2231 .43سورة النساء، الآية )5( ه) حافظ107إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضّو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقّي، أبو الفداء، عماد الدين ولد() )  مؤرخ فقيو، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، من مؤلفاتو "البداية والنياية" " تفسير القرآن الكريم" " الاجتياد في طمب .023، ص1الأعلام، ج :ه)، أنظر، الزركمي 477الجياد "،(ت: الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 53 كانت النبوة مختصة من المرأة، وليذار أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خي بَعْضٍ . )1(وكذلك الممك الأعظم ل،بالرجا .)2(ا نْأُ ونَى ا نْجَاهِ هِ يَّ ةِ تَ بَ رُّ جَ تَ بَ رَّجْ هَ وَ نَ ا بُ يُ ىتِكُ هَّ فِي َقَ رْنَو : قال تعالى لحاجة عمى تكميف المرأة بالقرار في البيت، فيو الأصل فييا فلا تخرج إلا دلت الآية والواقع شاىد بيذا، زعم بعضيم أن ىذه الآية خاصة بنساء و الأمر المناسب لفطرتيا، لأن أمر بمزوم البيت، فإن معنى ىذه الآية :"العمماء عمى ذلك يقول القرطبي وقد رد ّ النبي فقد دخل غيرىن فيو بالمعنى، ىذا لو لم يرد دليل يخص جميع كان الخطاب لنساء النبي . )3(النساء، كيف والشريعة طافحة بمزوم النساء البيوت، والانكفاف عن الخروج إلا لمضرورة السنة النبوية نم: ثانياا ،ىسر َأن أىل فارس ممكوا عمييم بنت ك ِ الله لبمغ رسو وذلك لما استدلوا بقولو )4(" َلْن ُيْفِمَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُىُم اْمَرَأةا "قال: ٌمفوِّضين الفلاح عن قوم جعموا أمورىم إلى نسائيم، وىم حيث نفى النبي الأمور باكتساب الفلاح لأنفسيم، والأمر ىنا عام فيشمل القضاء والخلافة ونحوىا من العامة، فلا يصح ان تتولى المرأة شيئا منيا. شيئا من الاحكام العامة بين المرأةعدم جواز تولية عمى دليل فيو: "))الصنعاني قال م، 1891ه،2041، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، 7، ط1محمد عمي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، ج )1( .583ص .33سورة الأحزاب، الآية )2( الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وا براىيم أطفيش، ،أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي )3( .971م، ص 4691ه، 4831المصرية ، القاىرة، ، دار الكتب2ط ،41ج . 8إلى كسرى و قيصر، ص كتاب المغازي، باب كتاب النبي أخرجو البخاري في صحيحو، )4( ) ( ) م7771(ولد الصنعاني، الحسن، بن أحمد الزيدي الميدي حفيد أحمد، بن الكريم عبد بن الدين، حسام وكنيتو محسن الإمام سيرة في النادي الروض" و" نجد أىد فعلات من الوجد لفحات" مؤلفاتو من صنعاء، أىل من شعر لو مؤرخ، .782ص ،5ج الأعلام، الزركمي، :أنظر ،)م 0581: ت(،" اليادي الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 63 )1(المسممين وا ن كان الشارع قد أثبت ليا أنيا راعية في بيت زوجيا. اْلُقَضاة َثَلاَثة: اْثَنان ِفي النَّار، " قال: وكذا استدلوا بحديث القضاة الثلاثة عن النبي َوَواِحد ِفي اْلجنَّة: رجل عرف اْلحق َفَقَضى ِبِو َفُيَو ِفي اْلجنَّة، َورجل عرف اْلحق َفمم يْقض )2( "ِبِو َفُيَو ِفي النَّار، َورجل لم يعرف َفَقَضى لمنَّاس َعَمى جيل َفُيَو ِفي النَّار تكون أنمن المرأة خروج ىعم بمفيومو ويدل رجلا القاضي كون ىعم نص الحديث )3(قاضية. الإجماع: ثالثاا رأةتولي الم عمى عدم جوازدفع الكثير من الفقياء والباحثين بأن ىناك إجماعا فقد .)4(فيما لا تجوز فيو شياداتيا القضاء القياس: رابعاا العظمي، الإمامة تتولي أن ليا يجوز لا المرأة أن كما: العظمي الإمامة عمى قياسا ً تصمح فلا الإمامة، رتبة عن ناقصة والمرأة العامة، الولاية من جزء لأنو القضاء، وكذلك الإِْ َماَمة ِ ِبَقَضاء ِ َشب َيو ُ اْلَمْرَأة ِ َقَضاء َ َرد َفَمن ْ: " رشد ابن قال البمدان لتولية ولا العامة، لمولاية .)5(حرمتيا انعمى العبد لنقصوقاسيا ايضا " اْلُكْبَرى فكما أن لتولية البمدان " تصمح للإمامة العظمى ولا لا في المغني أيضا: " ولأنيا جاء ،المرأة لا تصمح أن تكون إماما لممسممين بعمة الأنوثة، فيي كذلك لا تصمح قاضيا بينيم .575، صدار الحديث، 2سبل السلام، جالصنعاني، صلاح بن إسماعيل بن محمد )1( .42، صسبق تخريجو )2( ، دار الحديث، مصر، 1، ط8بن عمي الشوكاني نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ج محمد )3( .303.ص م،3991ه،3141 .731، ص1002ىبة رؤوف عزت، المرأة والعمل السياسي، دار المعرفة، الجزائر، )4( .342، مرجع سابق، ص4ابن رشد القرطبي، بداية المجتيد ونياية المقتصد، ج )5( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 73 الإمامة عمى وقياسا ، القضاءتحل المشاكل وتفض المنازعات لوجود نفس العمة الأنوثة في .)1(الصلاة في المعقول :اا خامس كمال إلي محتاج وىو الرجال، محافل يحضر القاضي أن المعقول من واستدلوا النظر عن منيي الغير أن كما الغير، إلي النظر عن منيية والمرأة والرأي، والجرأة، الفطنة، ضعيفة العقل، ناقصة الرجال، محافل في الحضور من ممنوعة وىي الفتنة، خشية إلييا ولا إماما ً تكون أن تصمح لا المرأة إن: " العمماء بعض قال، )2( الحياء عمى مجبولة الرأي، يحتاج والقاضي المسممين بأمر والقيام الجياد، لأمر الخروج إلي يحتاج الإمام لأن قاضيا ً القيام عن لضعفيا وتعجز لمخروج، تصح لا عورة والمرأة الخصومات، لفصل البروز،ى إل إلا ليا يصح فلا الولايات، كمال من والقضاء والإمامة ناقصة، المرأة ولأن الأمور، بأكثر .)3( " الرجال من الكامل الفرع الثاني رأي الحنفية وحجتيم في ذلك ، ذىب الحنفية إلى جواز ولايتيا لمقضاء في غير الحدود والقصاص ولا تجوز في الحدود والقصاص فيم ،والأبدان لالمرأة تجوز شيادتيا في أحكام الأمواأن .)4(أجازوا ولايتيا في القضاء فيما تجوز شيادتيا فيو الحدود اعتبارا ًجاء في اليداية :"ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلافي القصاص و .63مرجع سابق، ص ،01المغني،ج ة،ابن قدام )1( .294م، ص3991 ه،4141، عالم الكتب، 1، ط3دات، جشرح منتيى الإرا ،منصور بن يونس بن إدريس البيوتى )2( لبنان، ، دار الكتب العممية، بيروت،1ط ،2جواىر العقود، ج ،شمس الدين محمد بن أحمد المنياجي الأسيوطي )3( .092م، ص 6991ه، 7141 .861، دار إحياء التراث العربي، ص2مجمع الأنير في شرح ممتقى الأبحر، ج سميمان، عبد الرحمن بن محمد بن) 4( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 83 لمقضاء في الحدود الذكورة فميست بشرط إلا ا وجاء في فتح القدير:" أم )1(بشيادتيا فييما" .)2(ماء فتقضي المرأة في كل شيء إلافييما"والدِّ من المرأة لأن الجممة، في التقميد جواز شروط من فميست الذكورة وأما: " ))الكاساني قال في ليا شيادة لا لأنو والقصاص، بالحدود تقضي لا أنيا إلا الجممة، في الشيادات أىل .)3(" الشيادة أىمية مع تدور القضاء وأىمية ذلك، تيم:أدل قياس القضاء عمى الشيادة أي صلاحية القضاء تدور مع صلاحية ،ن القضاء من باب الولاية فيو كالشيادةإ وىنا جاء فتكون أىلا لمقضاء في غيرىما أو َقود د ح َ مشيادة في غيرلوالمرأة أىل الشيادة الكاساني صريح في عدم اشتراط الذكورة .كلام وأما الذكورة فميست بشرط إلا لمقضاء في الحدود والدماء فتقضي ": )(وقال ابن اليمام )4("المرأة في كل شيء إلا فييما ، دار 3عمي بن أبي بكر بن عبد الجميل الفرغاني المرغيناني، اليداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، ج) 1( .601لبنان، ص ،بيروت ، احياء التراث العربي .352، دار الفكر، ص7فتح القدير، ج ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )2( مفيدة، حسنة كتبا ً والأصول الفقو في وصنف الكاساني، الإمام درس معيد الغرنوي سعيد بن محمود بن محمد بن أحمد) ( "الفقو أصول في كتاب" مؤلفاتو من عميو وتفقيوا الفقياء، من جماعة بو وانتفع الحسني، العموي يوسف بن أحمد عمى تفقو الحنفية، تراجم في السنية الطبقات الغزي، الداري التميمي القادر عبد بن الدين تقي :أنظر ،)ه395:ت(،"الصلاة" .841ص .3، مرجع سابق، ص7علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج) 3( ولد اليمام، بابن المعروف الدين كمال الإسكندري ثم السيواسي مسعود بن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد: ىو)( القدير فتح" مؤلفاتو من والتفسير، الديانات بأصول ،عالم الحنفية عمماء من ،إمام)ه168:ت(،)ه097(سنة بالإسكندرية .552، ص6، أنظر: الزركمي، الأعلام، ج"المسايرة" ،"اليداية شرح في .422مرجع سابق، ص ،حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقو الإسلامي )4( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 54 الفرع الثالث وابن حزم )(رأي ابن جرير واية عنو،في ر ، )(وابن حزم الظاىري، وابن القاسم المالكي ،ذىب ابن جرير الطبري ، إلى جواز تولي المرأة منصب القضاء )(ومحمد بن حسن الشيباني ، )(والحسن البصري يا يصح أن تشيد فييما عندىم، جاء في المحمى لأن ، ، حتى في الحدود و القصاصمطمقا ً ٌيْفِمَح َلن ْ "وقد رد عمى حديث لابن حزم :" وجائز أن تمي المرأة الحكم وىو قول أبي حنيفة لم يأتي نص :لافة وقال ايضا ًذلك في الأمر العام الذي ىو الخ ِ فقال: إن ما قال رسول "َقْوم ٌ المرأة ي ِم بعض الباحثون أن ابن حزم قال بتولِّ ي ِفينا ف َ من منعيا أن تمي بعض الأٌمور .)1( القضاء مطمقا ً أدلتيم: : القياس عمى الإفتاء أولاا ابن جرير أنو لا تشترط ، جاء في المغني :" وحكى عن لبالقياس والمعقو استدلوا .)2(الذكورة لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية " ه)، المؤرخ والمفسر والإمام ، من مؤلفاتو " أخبار الرسل "، 422محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر، ولد سنة ( )( .96، ص6الأعلام، ج، أنظر: الزركمي، )ه113:ت(،"المموك " " جامع البيان في تفسير القرآن" ))  أحمد الفضل أبو :أنظر ،)ه191:ت( مالك صاحب ،)ه231(ولد العتقي جنادة ابن خالد ابن القاسم ابن الرحمن عبد سوريا، الرشيد، دار ،1ط عوامة، محمد: تحقيق التيذيب، تقريب العسقلاني، حجر بن أحمد بن محمد بن عمي بن .843ص ىـ،6041 العمماء أحد وىو زمنو، في الأمة وحبر البصرة، أىل إمام كان تابعي، ،)ه12(ولد سعيد، أبو البصري يسار بن الحسن )( .622ص ،2الأعلام،ج الزركمي، :أنظر ،)ه011:ت(،"مكة فضائل" مؤلفاتو من النساك، الشجعان الفصحاء الفقياء مالك، عن وروى يوسف، أبي عن ثم الفقو أخذ وعنو حنيفة أبا صحب) ه131(ولد الشيباني، فرقد بن الحسن بن محمد )( من الري، قضاء ثم لمرشيد، الرقة قضاء ولي والحساب، والنحو، العربية، عمم في مقدًما و الله بكتاب عالما كان والثوري، تحقيق، التراجم، تاج وني، السود الدين زين الفداء أبو :أنظر ،)ه981:ت( ،" الكبير السير"و" الصغير الجامع" مؤلفاتو .832ص م،2991 ه،3141 دمشق، القمم، دار ،1ط يوسف، رمضان خير محمد .725، دار الفكر ، بيروت ، ص8المحمى بالآثار، ج ،بن حزم الظاىرياأبو محمد عمي )1( .63، مرجع سابق، ص01ا بن قدامة، المغني،ج )2( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 54 القياس عمى الرجل :ثانياا ،أن يمي القضاء، لأنو يتأتى منو الفصل بين الناس في خصوماتيم فكما يصح لمرجل وىي الفصل في ، ي القضاء لمساواتيا لمرجل في نفس العمةالمرأة يجوز ليا تولِّ فإن )1(الخصومات : القياس عمى الحسبةاا ثالث ))فاءى الشِّ فكما ورد في المحمى لابن حزم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنو ول عمى تولية عمر الشفاء الحسبة عمى السوق، فيجوز لمحاكم أن يولي المرأة القضاء قياسا ً .)2(السوق بجامع أن كلا منيما ولاية : القياس عمى ولاية بيت الزوجيةرابعاا فكذلك يجوز أن )3("َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَمى َأْىِل َبْيِت َزْوِجَيا"جاء في الحديث الشريف .)4( تمي القضاء بجامع أن كلا منيما ولاية : القياس عمى الشيادة خامساا .)5(المرأة يجوز ليا أن تكون شاىدة يجوز ليا أن تكون قاضية كما أن .22والقانون، مرجع سابق، صتولية المرأة القضاء بين الشريعة ، محمد طاىر حمد موسى )1( ، ، وغمب عمييا الشفاء، وىي أم سميمانىىي الشفاء بنت عبد الله بن شمس بن خمف القرشية العدوية، واسميا ليم))  يأتييا ويقيل في بيتيا، واقطعيا دارا بالمدينة فنزلتيا وكان رسول الله صحابية من فضميات النساء، أسممت قيل اليجرة، الزركمي، :ه)، أنظر02ان، وكان عمر يقدميا في الرأي ويرضاىا وربما ولاىا شيئا من أمور السوق (ت:مع ابنيا سميم .861، ص3الأعلام، ج .725، مرجع سابق، ص8ج ، المحمى،ابن حزم )2( ، َيا َأيَُّيا ال ِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا الم َو َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوُأوِلي اْلأَْمِر ِمْنُكم ْ  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الأحكام باب )3( .26ص .725، ص8مرجع سابق،ج ،ابن حزم، المحمى )4( .703ه، ص 0131، دار الفكر، 2، ط3لجنة عمماء برئاسة نظام الدين البمخي، الفتاوى اليندية، ج )5( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 54 الفرع الرابع مناقشة الادلة رأدلة الجميومناقشة : أولاا مناقشة الدليل الأول: .1 بَ عْ ضَ هُمْ ا ن هَّ هُ فَ ضَّمَ بِمَا اننِّسَاءِ عَهَى قَىَّامُىنَ انرِّجَالُ :تعالى بقولو الجميور استدلال نوقش .)1)بَعْضٍ عَ هَى لممرأة، والمراقبة التأديب، ولاية الآية في بالقوامة لأن المراد بالاستدلال، التسميم عدم ىعم القوامة المقصود ليس ذلك، في عمييا والولاية الأسرة، محيط في شئونيا وتصريف َجاَءْت اْمَرَأٌة إَلى النَِّبيِّ "، وسبب نزول الآية ونحوه كالقضاء ،العامة الولايات في النساء بِ ا نْ قُ رْ آَ نِ تَعْجَمْ وَ نَا  الم و ُ َفَأْنَزل َ. )2("َفَقاَلْت: إنَّ َزْوِجي َلَطَم َوْجِيي. َقاَل: َبْيَنُكَما اْلِقَصاُص زوج عمى بالقوامة قوامة ال عمى أن المراد ، وىذا دليل)3(وَحْ يُ هُ إِ نَ يْكَ يُ قْضَى أَنْ قَ بْمِ مِ هْ زوجتو بالتأديب. الاجتماعية، بالمناصب ليا ربط ولا الأسرة ىو الآية مورد فإن الأساس ىذا وعمى كافة عمى رجل لكل القوامة تثبت أن المعقول غير من أنو أخرى جية ومن جية، من ىذا إن يقال حتى الغير عمى القيمومة إثبات بو يراد لا القضاء منصب وأن كما ،المجتمع نساء .)4(الرجل عمى رأةالم لقيمومة إثباتا ً فيو .43، الآية سورة النساء )1( .035، مرجع سابق، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج )2( .411سورة طو، الآية )3( جامعة ، كمية القانون ،عمي فوزي الموسوي، حق المرأة في تولي منصب القاضي بين الفقو الإسلامي والقانون الوضعي )4( .12بغداد، جميورية العراق، ص الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 44 مناقشة الدليل الثاني:. 2 تولية جوازعمى عدم )1("َلْن ُيْفِمَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُىُم اْمَرَأةا " بالحديث استدلاليم ونوقش وارد إنو إذ نزاع،ال محل عن خارج الحديث لأن ،صحيح غير الاستدلال فيذا القضاء، المرأة ولاية يشمل ولا الدولة، رئاسة عمى قاصر منو المستفاد النيي فيكون الدولة، رئاسة في .)2(القضاء مناقشة الدليل الثالث:. 3 ولى عمر بأن ونوقش لوقع، جائزا ذلك كان ولو  النبي بفعل استدلاليم ونوقش توليتيا جاز ليا توليتيا جاز فإذا القضاء من نوع والحسبة السوق، أمر قومو من امرأة الشفاء .)3(القضاء :مناقشة الدليل الرابع. 4 نوقش ىذا الاستدلال بالتسميم أن المرأة ممنوعة من تولي منصب الولاية العظمى بعمة ، لكن ىذه العمة لا تسري عمى الأنوثة لكونيا ناقصة عقل ودين ، كما نصت السنة النبوية .الفرع وىو تولي منصب القضاء، لأن الأنوثة لا تأثير ليا عمى الولايات الخاصة كالوصاية :مناقشة الدليل الخامس. 5 نوقش ىذا الدليل من القياس بأن الإمامة العظمى تخالف القضاء لأن فييا من يمزم من المنع عن تولي الإمامة العظمى المنع الميام ما يزيد شأنو عمى القضاء، ولذلك لا )4(عن تولي القضاء .44، ص سبق تخريجو )1( .825، مرجع سابق، ص8المحمى، ج، ابن حزم )2( جودت عبد طو المظموم، حق المرأة في الولاية العامة في ضوء الشريعة الإسلامية، مذكرة ماجستير، كمية الشريعة )3( .27م، ص6002ه،7241الجامعة الإسلامية بغزة، غزة، ، والقانون .732، صحافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقو الإسلامي، مرجع سابق) 4( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 34 :مناقشة الدليل السادس. 6 أو أحد خمفائو، ولم يول ىا النبيلو كانت المرأة أىلا لتولي منصب القضاء لولا ّ جاء في المغني : " ولذا لم يول الرسول ولا أحد من خمفائو امرأة قضاء قط الرسول ولا أحد من خمفائو ولا من بعدىم امرأة قضاء فيما بمغنا ، ولو جاز ذلك لم يخموا منو جميع .)1(الزمان غالبا" مناقشة أدلة الحنفية : ثانياا نوقش ىذا ،منيما ولاية الحنفية قالوا بقياس القضاء عمى الشيادة بجامع أن كلاإن التالي: عمى النحو الاستدلال الأول ولاية خاصة ، والثاني في القضاء الولاية في الشيادة تختمف عن الولاية " أن ولاية عامة ، وليس من يقدر عمى القيام بالأمور الخاصة صالحا لمقيام بالأمور العامة ، فيو )2(إذا قياس مع الفارق " حزم وابن جرير ابن رأي مناقشة أدلة: ثالثاا مناقشة الدليل الأول: .1 لأنو قياس مع الفارق وىذا لا يصح من مردوددليميم كان بقياس القضاء عمى الفتوى قاموا ناحيتين: .القضاء يتصف بطابع الإلزام بخلاف الفتوى  المستفتي لو أن يأخذ الفتوى أو يدعيا بخلاف الحكم القاضي فيو ممزم  .)3(لمخصمين .63ص ،مرجع سابق، 01ج ،، المغنيةابن قدام )1( نصر عبد الكريم نصر عوض، حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة، مذكرة ماجستير في الفقو )2( .49كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، ص ،والتشريع الوظائف العامة تولية المرأة القضاء، مذكرة ماجستير في حقوق الإنسان، كمية العموم محمد فريدي، الحق في تولي )3( .431م، ص2102جامعة وىران، ،الإنسانية والحضارة الإسلامية الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 44 :الثاني الدليل مناقشة.2 الاعتبار، لأن المرأة ممنوعة من تولي القضاء بعمة الأنوثة ومن ثم أنو قياس فاسد )1(كما أنو قياس في مواجية النص فلا يعتد بو ،فلا يصح ولاية الرجل عمى ولاية المرأة :الثالث الدليل مناقشة .3 لم يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله فقيل فيو : أن الأمرىذا الاستدلال نوقش .)2(عنو الرابع: الدليل مناقشة. 4 ، الولاية عمي البيت ولاية خاصة والولاية عمى القضاء ولاية عامةقأنو قياس مع الفار . )3(فلا يصح القياس ىنا :الدليل الخامس مناقشة. 5 الأولى خاصة والثانية أن إذ، أن الولاية في الشيادة تختمف عن الولاية في القضاء .)4(وليس من يصمح للأمر الخاص يصمح للأمر العام ة عام الترجيح : رأي ىو الراجح الرأي أن ومناقشتيا رأي كل ةوأدل العمماء آراء ذكر خلال من حض ِيت ىذا أن كما، وسلامتيا أدلتيم، لقّوة القضاء، يتولى فيمن الذكورة باشتراط القائمين الجميور وىناك أيضًا ما يمنع المرأة ويتمثل في ما يمي: وفروعيا الشريعة أصول مع يتفق ما ىو . 49نصر عبد الكريم نصر عوض، المرجع السابق، ص 1(( ناصر ابن محمد ابن مشري الغامدي، الاختصاص القضائي في الفقو الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المممكة 2(( ه، 8141جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، ،العربية السعودية، مذكرة ماجستير في الفقو الإسلامي، كمية الشريعة . 942ص .051ئي في الفقو الإسلامي، مرجع سابق، صمحمد رأفت عثمان، النظام القضا 3(( .051المرجع نفسو، ص 4(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 54 المرأة حياء فان وعميو ،وغيره والقتل والزنا كالسرقة المختمفة الجنايات بعض ىناك .1 والعصبي النفسي تكوينيا فان وكذلك الجنسي، الطابع ذات الجنايات في النظر من يمنعيا .ذلك وغير والقتل الدماء إلي النظر من يمنعانيا تحول وولادة وحمل، حيض، من بيا تمر التي والحالات الصحيحة المرأة أحوال إن .2 بأس ورباط وىيبة، وشجاعة، قوة، إلى يحتاج القضاء أن مع ،القضاء منصب تبوئيا دون يوجد لا وىذا ويقظة، ورأي، عقل، كمال إلى ويحتاج والخصومات المشكلات مواجية في ويبقى الرجال، عن يختمف والعاطفي والعقمي، الجسمي، وتكوينيا طبيعتيا لأن المرأة عند . القضاء منصب لتولي الأكفأ ىو الرجل ىناك أن يذكر لم ،الراشدون الخمفاء وعيد الله رسول عيد من القضاء تاريخ إن .3 القضاء منصب تولت واحدة امرأة المطمب الثاني أقوال الفقياء المعاصرين في تولي المرأة القضاء بعد أن رأينا آراء الفقياء حول تولي المرأة منصب القضاء سوف نتطرق إلى عرض آراء عمى ىذا قسمت ىذا المطمب إلى تولي المرأة منصب القضاء ، وبناء ً الفقياء المعاصرين في ثلاثة فروع . الفرع الأول القضاء صبمن بمنع تولي المرأة القائمون الشيخ و ،الزرقا مصطفى والدكتورمنصب القضاء كل من المرأةذىب إلى منع تولي محّمد البّنا. لأستاذوا والدكتور محمد أبو فارس، رة ،والشيخ محمد أبو زى ،بن باز عبد العزيز الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 64 :))الزرقا مصطفى الدكتور: أولاا : إذا وليت المرأة أجاب ،القضاء منصب المرأة تولي حكم حول سؤال إليو وج ّو ٌ ، لأنالقضاء فقضاؤىا ليس باطلا لكن لا يعني ىذا أن المرأة ينبغي ليا أن تتولى القضاء المرأة لدى إن ّ ثم الجدارة، أساس عمى ليس الإسلام في والنساء الرجال بين الوظائف توزيع تمك تسند أن فينبغي الرجل، عند موجودة ليست مجالات في وكفاءات وخصائص طبيعة من أن ّ أي وكذلك صحيح والعكس ليا، يصمح لا الرجل لأن ّ لمرجل، وليس لممرأة المجالات كي لمقضاء، جدارتيا المرأة تثبت أن ىنا يكفي فلا لممرأة، وليس لمرجل يصمح ما المجالات عن ىتتخم ّ سوف بذلك أنيا عن فضلا ً الطبيعة، وظائفيا من ليس ولأن ّ إلييا، إسناده يتم ّ .)1(العامة وحقوقيا وظائفيا من القضاء جعل ينبغي لا ولذلك بو، أجدر ىي آخر ميدان باز : نبا : الشيخ عبدالعزيزثانياا تولي المرأة منصب رئاسة الدولة أو لحو 16403أجاب في فتوى لو تحت رقم : تولية المرأة ليذه المناصب لا يجوز، مستشيدا بالكتاب بان ، الوزارة أو القضاء الحكومة او .)2(إلييا الجميور استندوالإجماع وىي نفس الأدلة التي والسنة ))  في والشريعة المدنية لمحقوق أستاذا ً عين ثم ،الفرنسية والمغة الشريعة عموم ودرس ،)ه5231( عام بسورية حمب في ولد خبيرا ً أصبح م6691 عام وفي ،مرتين والأوقاف العدل وزارة تولى كما ،الإسلامية لمشريعة أستاذا ً فييا وبقى الكمية تمك وأحكام" " الجديد ثوبو في الإسلامي الفقو" مؤلفاتو، من ،بمشروعيا الكويتية الأوقاف وزارة قامت التي الفقيية لمموسوعة 143ص المعاصرين، العمم طمبة و العمماء تراجم في الجامع المعجم الحديث، أىل ممتقى أعضاء :أنظر ،"الأوقاف .631م، ص 8991، دار النفائس، عّمان، 1ٌطعمة سميمان القضاة، الولاية العامة لممرأة في الفقو الإسلامي، ط محّمد 1(( wwwتولي المرأة الولاية العامة، ،عبدالعزيز بن باز، فتاوى كبار العمماء والمجنة الدائمة 2(( .6102/40/91،moc.hadigalA الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 74 : ))زىرة أبو الشيخ محمد :اا الثث إنو قد أخطأ الذين يقولون إن أحًد من الأئّمة " الأستاذ محمد أبو زىرة: ليقو والذين يتمّسحون بأبي حنيفة قد أخطأوا فيم ذلك ،المرأة القضاءالمشيورين أجاز أن تتوّلى .)1("فإنو بإجماع العمماء يأثم من ولّى امرأة القضاء فارس أبو دمحم ّ الدكتور :رابعاا أن رأي الفقياء وأدلتيم يجد لفي الإسلام : " إن الناظر إلى أقوا في كتابو القضاء لقا )2(الأصوب للأدلة الكثيرة التي تؤيدييا القضاء ىوالذي يمنع المرأة تولي الجميور ))محّمد البّنا: خامساا وا ن ىذا ىو الذي ،يرى عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء دون شك ولا شبية الكريم والسّنة النبوية. يتفق مع نصوص القرآن عمى من قال إن المرأة جاز ليا أن تتولى الأعمال الإدارية فمماذا لا تتولى د ّوير ٌ إن كممة القاضي لا ترد وىي بالاصطلاح القضائي تحوز قوة "الاعمال القضائية ؟ فيقول: أما كممة الوزير ،المحكوم فيو، وىذا معناه أنو لا يمكن لأحد أن ينقض كممة القاضي ءالشي محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زىرة في المحمة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر ولد ))  ىـ) ، ونشأ في أسرة كريمة ، وقد حفظ القرآن الكريم، وأجاد تعمم مبادئ القراءة والكتابة، اشتير بين عمماء عصره 5131( ان ما يراه حقا، من مؤلفاتو " تاريخ المذاىب الإسلامية"." العقوبة في باعتزازه بعممو وحرصو عمى كرامتو وا قدامو عمى بي أعضاء ممتقى أىل الحديث، المعجم الجامع في تراجم العمماء وطمبة العمم :ه )، أنظر4931الفقو الإسلامي".(ت: . 723المعاصرين، ص . 931لممرأة في الفقو الإسلامي، مرجع سابق، صمحّمد ٌطعمة سميمان القضاة، الولاية العامة 1(( .92محمد طاىر حمد موسى، تولية المرأة القضاء بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص 2(( ىو أبو عبد الله محمد بن محمد البنا وكان عالمًا متضمعًا في الفقو ومعرفة فقو القضاء عفيفًا حسن الممتقى، متثبتًا في ))  ) وتبرك الأمير والمأمور بحضور جنازتو ودفن بتربتو من ربض باب السويقة 8521النوازل لو قدم راسخ في المعقول(ت: .342بن محمد السنوسي، مسامرات الظريف بحسن التعريف، ص محمد بن عثمان :أنظر ،عميو رحمة الله الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 84 .)1("ة ككممة القاضيدسي ّينقضيا من بعده فيي كممة ليس ليا ق ٌأن فيمكن ،أو رئيس الحكومة الثانيالفرع القضاء منصب المرأة تولي بجواز القائمون تولي جواز بعدم القائمين المعاصرين العمماء من جممة عن السابقالفرع في تكممت العمماء عمى نتعرف لفرعا ىذا وفي إلييا، او استدل التي الأدلة وعن القضاء، منصب المرأة اعتمدوا التي الأدلة ىي وما القضاء، منصب المرأة تولي بجواز قالوا الذين المعاصرين والدكتور ،رضاويالشيخ محمود شمتوت، والدكتور يوسف الق ذىب كل منوا لى ىذا عمييا، إلى جواز تولي ، عارف عمي عارف والدكتور ،والدكتور محمد البمتاجي ،زيدان عبد الكريم .القضاء مطمقا المرأة منصب : )): الشيخ محمود شمتوتأولاا أن الشريعة ا يمكننا قولو أنو مما لا شك فيوشمتوت:" ومم محمد الشيخ ليقو الوضعية وتكريما ليا من جميع القوانين ،الإسلامية والسنة النبوية الأكثر حماية لحقوق المرأة المرأة أن الشريعة الإسلامية تؤكد المساواة وتحذر من حرمان بالأدلةمجتمعة، كما أثبت شيادة إن شيادة المرأة نصف لفضل لمرجل عمى المرأة، والقو حقوقيا بسبب جنسيا ولا بالمسائل ولم تكن المرأة تشتغل ،الرجل فذلك في حالة واحدة فقط ىي المعاملات المالية بالنا في فما ،ولكن ىناك من المسائل والقضايا التي تقبل فييا شيادة المرأة وحدىا ،المالية رأسيا المرأة، وعمى معصرنا الحالي بعد تقدم المجتمع في كافة المجالات لانفتح الباب أما )2(ل القضاءمجا .831محّمد ٌطعمة سميمان القضاة، مرجع سابق، ص 1(( ))  في وتنقل) م 8191 ( بالأزىر وتخرج منصور بني منية في) م3981( ولد مصري، مفسر فقيو ،شمتوت محمود فعارضو الأزىر إصلاح إلى وسعى الفكرة، نير إصلاح داعية وكان) م7291( بالقاىرة العالي لمقسم نقل أن إلى التدريس العمماء كبار أعضاء من كان ثم) م5391 – م1391( المحاماة في فعمل ومناصروه، ىو وطرد الشيوخ كبار بعض لو. الصوت جيير موىوبا خطيبا وكان) م8591( للأزىر شيخا ثم) م6491( العربية المغة مجمع أعضاء ومن) م1491( .371ص ،7ج الأعلام، الزركمي، :أنضر، )م 3691: ت" (التفسير" منيا مطبوعا مؤلفا 62 .03محمد طاىر حمد موسى، تولية المرأة القضاء بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص 2(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 55 : ))يالدكتور يوسف القرضاو :ثانياا قطعي نص بالقضاء المرأة اشتغال قضية في يرد لم أّنو القرضاوي يوسف الشيخ يرى لا المفتوحة المنطقة في المسألة ىذه أصبحت ثم ّ ومن كامل، إجماع ولا الدلالة أو الثبوت لتّولي شروط ثلاثة اشترط أّنو إلا عصر، وكل مجتمع كل ظروف تحكميا التي المغمقة :وىي القضاء ميّمة المرأة المحيض من فييا تيأس الذي السن وتبمغ تنضج أن بعد إلا القضاء المرأة تتّولى ألا - أ تصاحب التي الجسمانية والمتاعب النفسية للاضطرابات عرضة تكون لا حتى .والحمل الحيض .الأمر ىذا بقبول لو تسمح درجة الاجتماعي التطّور من البالغ المجتمع وجود - ب .القاضي منصب المرأة تقميد إلى الحاجة وجود - ت و المرأة مصمحة ضوء في للأمر ينظر بل ولزومو، وجوبو يعني لا ذلك وجواز معينة سن في المتمّيزات النساء بعض اختيار إلى ذلك يؤّدي وقد والإسلام، والمجتمع الأسرة .)1(معينة ظروف وفي معينة، أمور في لمقضاء ))  من العاشرة دون وىو تجويده، أحكام وأتقن) م6291( ولد القرضاوي يوسف الزبيدي جزء بن الحارث بن الله عبد ىو كما الأزىر، بجامعة الدين أصول بكمية التحق ثم والثانوية الابتدائية دراستو فييا فأتم الشريف، الأزىر بمعاىد التحق عمره، أحد وىو مصر، في الأوقاف لوزارة التابع الأئمة معيد عمى مشرفا ً أصبح ثم المساجد، في والتدريس بالخطابة فترة عمل أنو من ومغربو، مشرقو الإسلامي العالم في والجياد، والدعوة والفكر العمم في الحاضر العصر في البارزين الإسلام أعلام تراجم في الجامع المعجم الحديث، أىل ممتقى أعضاء :انظر ،"الإسلام في والحرام الحلال" " الأعلام رسائل" مؤلفاتو، .073ص المعاصرين، العمم وطمبة العمماء .01، صم7002ه، 8241محمد محمد الشمش، حكم تولية المرأة القضاء، مجمة دراسات، الجامعة الأردنية، 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 55 )(الكريم زيدان عبد الدكتور :ثالثاا عامة في الدولة الإسلامية لممرأة أن تتولى وظيفة بأنو " يجوز لذىب الى القو المسممة بيذا الحق : حتى تتمتع المرأة لكنو وضع شروطا كوظيفة القضاء واجب عمييا . ىو بيذا الحق ما يزاحم تمتعيا أن لا - أ )1(بيذه الوظيفة والارتزاق لأن تكون بحاجة إلى الكسب الحلا - ب )(محمد البمتاجي : الدكتوررابعاا الحديث من في العصر انتقلأن " منصب القضاء ل البمتاجي إلى القو ذىب الدكتور وأمر آخر لابد من الإشارة إليو وىو تغير مفيوم الولاية الفردية إلى ولاية المؤسسة " طور من سمطان الفرد إلى سمطان المؤسسة ، لانتقالو الولاية العامة في عصرنا الحديث وذلك من قضاء الفرد القضاء للقد تحو والاختصاص فييا جمع من ذوي السمطات والتي يشترك القضاة . من إلى قضاء مؤسسي يشترك فيو عدد الحديث عن ولاية المرأة لمقضاء فإذا شاركت المرأة في " ىيئة محكمة " فميس بوارد ظل فردية الولايات الذي كان واردا في فقو القدماء الذين عرضوا ليذه القضية في بالمعنى .)2(بالمؤسسة والمؤسسات الحديثة والمعاصرة وغيرىا النظم وقبل تعقد ))  دراستو أكمل الأىمية، القرآن تعميم مكاتب في الكريم القرآن قراءة تعمم) م7191(ولد العاني بييج زيدان الكريم عبد من الإسلامية الشريعة بمعيد ذلك بعد التحق ثم فييا، وتخرج الحقوق درس حيث ببغداد الجامعة في والثانوية الابتدائية ،"الإسلامية الشريعة لدراسة المدخل" "الدعوة أصول" مؤلفاتو من الأولى، الشرف برتبة 2691 سنة وتخرج القاىرة جامعة .6102/40/72، moc.halaser.www//:ptth الرسالة، مؤسسة موقع :أنظر .203م، ص3991، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط4عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم، ج 1(( م)متحصل عمى ليسانس العموم العربية والإسلامية من كمية دار 9391ىو الدكتور محمد بمتاجي حسن بمتاجي ولد( ))  القاىرة ، ثم الماجستير في الشريعة الإسلامية جامعة الـقاىـرة ، ثـم الدكتوراه في الشـريـعـة الإسـلامية مع مـرتبة العموم بجامعة الممتقى الفقيي العام. :م من جامعة القاىرة من مؤلفاتو "أحكام الأسرة" "مناىج الأئمة"، أنظر9691الشرف الأولى عـام 2(( .23رأة القضاء بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، صمحمد طاىر حمد موسى، تولية الم الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 55 الدكتور عارف عمي عارف :خامساا في "المرأة قضايا في شرعية مسائلالدكتور عارف عمي عارف في كتابو : " ليقو لوواقعنا المعاصر " حيث يقو تولي المرأة منصب القضاء بين تراثنا الفقيي " فصمو الأول بضعف أدلة المانعين لتولي في نياية الكتاب وفي ختام عرضو لأدلة الفريقين ومناقشتيا ، .)1(المرأة منصب القضاء ورجحان أدلة المجيزين الفرع الثالث الترجيح عمى الفقياء المعاصرون الذين قالوا بعدم جواز تولي المرأة منصب القضاء اعتمد كذلك ،بيا المانعون من الفقياء الأولين استندالأدلة الشرعية ىي تقريبا التي جممة من وكما نرى أن اغمب العمماء المعاصرين ،عمى أدلة المجيزين منيم تقريبا اعتمدوا المجيزون جوازوالذي أراه حسب الأدلة الشرعية عدم أي الجميور لأن أدلتيم كانت أقوىعمى ر كانوا .المذكورة بالشروط القضاء منصب المرأة تولي .94، ص1102، sserP MUII، 1ط ،مسائل شرعية في قضايا المرأة ،عارف عمي عارف القره داغي 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 45 المبحث الثاني تولية المرأة القضاء في القانون الوضعي يعتبر حق المرأة في الوصول إلى منصب قاضي من المواضيع التي ٌيثار حوليا الجدل من حين لآخر في الدول التي منعت المرأة من تقمّد ىذا المنصب استنادًا إلى نصوص شرعية ودستورية، مع وجود دول أخرى سمحت لممرأة بتولي ىذا المنصب استنادًا ستورية.كذلك إلى نصوص شرعية وأخرى د ىذ اما سأتطرق إليو في ىذا المبحث من خلال ىذين المطمبين. الأول المطمب الدول التي منعت المرأة من تولي منصب القضاء توجد ىناك بعض الدول العربية الإسلامية التي منعت المرأة من تولي منصب القضاء منيا: الفرع الأول المممكة العربية السعودية تولية المرأة القضاء من الأمور المستبعدة في المجتمع السعودي لاعتبارات اجتماعية وشرعية، حيث يعتبر النظام القضائي السعودي من الأنظمة القضائية العربية المستمدة من فيشترط في من يتقمد وظيفة القضاء أن يكون ذكرًا حتى وا ن لم ،أحكام الشريعة الإسلامية لك لفضا ًفي قانون السمطة القضائية القديم والجديد عمى حٍد سواء، واكتفى بشرط يصرح بذ التمتع بالأىمية الكاممة لمقضاء حسب ما نصت عميو أحكام الشريعة الإسلامية، وعميو منع المرأة من تقمد وظيفة القضاء مستندًا إلى ما ذىب إليو جميور الفقياء من اشتراط الذكورة في )1(صب القضاء من يتصدى لمن .97محمد فريدي، الحق في تولي الوظائف العامة تولية المرأة القضاء، مرجع سابق، ص 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 35 الوضع التشريعيأولاا: يقوم الحكم في المممكة العربية «يمي: من دستور المممكة عمى ما )8(نصت المادة ».السعودية عمى أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية تطبق المحاكم عمى « من نفس الدستور أعلاه نصت عمى ما يمي: )84(والمادة القضايا المعروضة أماميا أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عميو الكتاب والسنة وما .)1(»يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ي من يتولى اصة فالسمطة القضائية عمى شروط خ من نظام )13(ونصت المادة لذكرىا . الفصل الأول من دراستي فلا داعي القضاء وقد سبق وأن ذكرت نص المادة في وقرارتو التي ينص عمييا مستمدة وما نلاحظو أن المشرع السعودي كانت كل اوامره كتاب الله وسنة نبيو من الفرع الثاني مصر أستقر الوضع مدة من الزمن عمى عدم تولية المرأة القضاء وأقتصر توليتو عمى العربية التي أثارت فييا قضية تولية المرأة الرجال فقط، ىذا الوضع جعل مصر الدولة الآراء وظير بشأنيا اختلاف القضاء الكثير من الجدل عمى مر السنين حيث تباينت حوليا مؤيد ومعارض نتيجة اختلاف الفقو بشأن تبريره تولية المرأة حاد في المجتمع المصري بين .منصب القضاء وانقسامو إلى اتجاىين : الاتجاه الأول أولاا يرى أصحاب ىذا الاتجاه أن المرأة مثل الرجل ليا الحق في تولي الوظائف العامة شرعية.ومنيا منصب القضاء مستندين إلى حجج دستورية وقانونية وأخرى .قد كفل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إن النظام الدستوري ه.4141مالموافق لي 9991/31الأمر الممكي لي سنة 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 45 المواطنون لدى القانون سواء،« من الدستور المصري عمى ما يمي )04(نصت المادة وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل .)1(»العقيدةأو المغة أو الدين أو نصت عمى شروط متولي القضاء سبق ذكرىا في من قانون السمطة القضائية )83(المادة )2(الفصل الأول من الدِّراسة يمثل :« من قانون المحكمة الدستورية العميا عمى ما يمي 4كما نصت المادة المحكمة الدستورية العميا في المجمس الأعمى لمييئات القضائية رئيسيا ويحل محمو في حالة ». غيابو أقدم أعضائيا ق حيث اشترط فيمن يعين عضوًا في المحكمة أن تتوفر فيو الشروط اللازمة للالتحا بالقضاء دون اشتراط الذكورة الحجة الشرعية ، فيو بذلك لم يمنع أّن الشرع لم يشترط أن يكون القاضي رجًلا الاتجاهيرى ىذا المرأة من تولي القضاء انطلاقا من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وذلك عند استقرار .)3(القضاء الحديث أن القضاء وظيفة عامة وحرمان المرأة من ممارسة حقيا كقاضية في مجمس الدولة يتنافى مع مبدأ المواطنة السالفة ذكرىا. 04ومخالف لنص الدستور في المادة ويدعو ىذا الاتجاه إلى تولي المرأة القضاء بعد التطور الذي عرفو المجتمع المصري إذ لا . )4(القضاءٌيعّد العرف حائًلا أمام تولي المرأة منصب .م 7002 مارس 62المعدل في م 1791 سبتمبر 11دستور جميورية مصر العربية ، صدر في 1(( .43أنظر: ص 2(( .252ص م،7891بيروت، ،دار النفائس ،1نظام الحكم في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، ط، ظافر القاسمي 3(( .57محمد فريدي، الحق في تولي الوظائف العامة تولية المرأة القضاء، مرجع سابق، ص 4(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 55 ثانياا: الاتِّجاه الثاني يرى أصحاب ىذا الرأي أّن ما استقر عميو الوضع في مصر منذ زمن عمى منع تولي المرأة القضاء موافق لمدستور، وموافق لمبادئ الشريعة الإسلامية. الإسلام دين الدولة «من الدستور تنص عمى أّن: )2(فمن الناحية الدستورية المادة ».والمغة العربية لغتيا الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لمتشريع وعمى ىذا فإن القانون المصري لا يسمح لممرأة ولاية منصب القضاء استنادًا بما منصب القضاء.ذىب إليو جميور الفقياء من اشتراط الذكورة لمن يتولى عقدت الجمعية العمومية لمجمس الدولة اجتماعًا بشأن تعيين 0102/2/51وبتاريخ المرأة في الوظائف القضائية بمجمس الدولة انتيى إلى رفض الجمعية بالأغمبية تعيين المرأة جمس ، وأصدرت قرارىا بناء عمى ىذه النتيجة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بم الدولة مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينيا في تمك الوظائف ، كما وافقت الجمعية عمى إصدار بيان في خصوص قرارىا المشار إليو جاء فيو : " تؤكد الجمعية العمومية لمجمس الدولة عمى أن جميع المسائل اليامة ومنيا ما يتعمق بتكوين وتشكيل غرار الموضوع الماثل يتعين عرضيا عمى الجمعية العمومية لمجمس المجمس وتنظيمو عمى الدولة لتتخذ بشأنيا القرارات المناسبة ، وفى ىذا السياق تؤكد الجمعية العمومية عمى أن قراراتيا الصادرة في ىذه الجمسة ىي قرارات ممزمة ويتعين إعمال مقتضاىا شأنيا شأن سائر الدولة . قرارات الجمعية العمومية لمجمس ومفاد ما تقدم في مقام إبراز الخلاف القائم بين الجيتين المذكورتين أن الجمعية أسبغت عمى ما صدر عنيا وصف " 0102/2/51العمومية لممجمس في اجتماعيا يوم قرار " برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن ائف ، بالمخالفة لما كان المجمس الخاص قد أصدره من قرارات واتخذه تعيينيا في تمك الوظ من إجراءات ، وقد أعقبت الجمعية العمومية قرارىا ببيان أكدت فيو عمى اختصاصيا بكل ما الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 65 وأن قراراتيا في ،يتعمق بتكوين وتشكيل المجمس وتنظيمو عمى غرار الموضوع المعروض .)1(ىاىذا الشأن ممزمة ويتعين إعمال مقتضا الفرع الثالث الإمارات العربية ينص قانون السمطة القضائية الاتحادية صراحة عمى أن الذكورة شرط من توافره فيمن يتولى القضاء، ويكون بذلك قد أخذ بمذىب جميور الفقياء فقد أورد استثناء عمى مبدأ المساوات يتمثل في عدم الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. الإسلام ىو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة : من الدستور عمى ما يمي )7(نصت المادة .)2(الإسلامية مصدر رئيسي لمتشريع فيو، ولغة الاتحاد الرسمية ىي المغة العربية أولاا: الوضع التشريعي والعدالة، المساواة «من دستور الإمارات العربية عمى ما يمي: )41(نصت المادة دعامات من، المواطنين لجميع الفرص وتكافؤ ،والطمأنينة الأمن وتوفير ،الاجتماعية )3(.»بينيم وثقى صمة والتراحم والتعاضد ،المجتمع القانون لدى الأفراد جميع «من الدستور أعلاه عمى ما يمي: )52(نصت المادة المركز أو الدينية العقيدة أو الموطن أو الأصل بسبب الاتحاد مواطني بين تمييز ولا ،سواء »الاجتماعي مفتوح العامة الوظائف باب «من نفس الدستور عمى ما يمي: )53(نصت المادة القانون لأحكام وفقا الظروف، في بينيم المساواة أساس عمى المواطنين، لجميع أشرف سعد الدين عبده، نص حكم الدستورية بتفسير و تحديد السمطة المختصة بتعيين المندوبين المساعدين بمجمس 1(( .6102/50/80 بتاريخ ، moc.enilnoananek//:ptth الدولة، دستور الإمارات العربية المتحدة. 2(( م، بشأن الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة.1791دستور الإمارات العربية، لسنة 3(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 75 اداء في العام الموظف ويستيدف ،بيا بالقائمين تناط وطنية خدمة العامة والوظائف .»وحدىا العامة المصمحة وظيفتو واجبات ثانياا: الأساس التشريعي من قانون السمطة القضائية عمى ما يمي: )81(نصت المادة يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم الاتحادية: أن يكون ذكرًا مسممًا كامل الأىمية..1 أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. . 2 بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية سنة 03أن لا يقل سنو عن . 3 سنة بالنسبة إلى رؤساء 04سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية و 53و حكمة الاتحادية العميا. المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة الم أن يكون حاصلا عمى إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو . 4 المعاىد العميا المعترف بيا. أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابميا من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاىد العميا المعترف بيا أو في مينة المحاماة أو في غير من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرًا لمعمل في القضاء وفقًا لما يحدده المجمس ذلك الأعمى لمقضاء الاتحادي مددًا لا تقل عن المدد الآتية: سنة لمتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العميا وقضاتيا ورؤساء محاكم 02 .أ الاستئناف. اكم الاستئناف. سنة لمتعيين في وظائف قضاة مح 41 .ب سنوات لمتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية. 01 .جـ الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 85 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عميو من إحدى المحاكم أو . 5 مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليو اعتباره أو محي الجزاء .)1(التأديبي الموقع عميو المطمب الثاني الدول التي منحت المرأة تولي منصب القضاء في الدول التي أعطت ليا حق تولي واسعا ً لم يثر موضوع تولي المرأة القضاء جدلا ً حيث أصبح أمرا واقعًا بعد فتح باب القضاء عمى مصراعيو واٌتيح لممرأة تولي ، ىذا المنصب وكما نرى أيضا ،موانع تمنعيا من تقمّد ىذه الوظيفةمختمف مناصب المسؤولية لعدم وجود أن الحقوق القانونية والدستورية والمعاىدات والمواثيق الدولية وما استقّرت عميو أحكام القضاء ٌتؤّكد ىذا الحق وعمى غرار ىذا سأتطرق في ىذا المطمب إلى الدول العربية التي أتاحت لممرأة فرصة تولي منصب تقمّد القضاء. لفرع الأولا الجزائر تعد الجزائر من الدول العربية والإسلامية التي سمحت لممرأة تقمّد الوظائف القضائية باعتبار أن القانون الجزائري لا يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والوجبات العامة، وطبقا كورة في من يتولى لمنصوص السارية المفعول فإن الشروط الواجبة توافرىا لا تشترط الذ القضاء. م، بشأن قانون السمطة القضائية الاتحادية .3891لسنة 3قانون رقم 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 56 أولاا: الوضع التشريعي كل المواطنين « :منو )23( في المادةالجديد 6102 يدستور التعديل الفقد نص سواسية أمام القانون ولا يمكن أن ٌيتذّرٌع بأي تمييز يعود سببو إلى المْولد أو العرق أو الجنس . )1(»أو اجتماعيأو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي تستيدف المؤسسات ضمان مساواة كل «:نصت عمى ما يمي ومن )43(المادة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية والاقتصادية، الحياة السياسية، ول دون مشاركة الجميع الفعمية فيالإنسان، وتح .»والثقافيةوالاجتماعية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن «أيضا نصت عمى ما يمي ومن )83(المادة وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجُبيم أن ينقموه من جيل مضمونة .»إلى جيل كي يحافظوا عمى سلامتو، وعدم انتياك ُحرمتو والوظائف الميام تقمد في المواطنين جميع يتساوى «كذلك نصت عمى أنو ومن )36 )المادة .»القانون يحددىا التي الشروط غير أخرى شروط أية دون الدولة في ثانياا: الأساس التشريعي فتح قانون السمطة القضائية سبل الالتحاق بالوظيفة القضائية أمام الجنسين من خلال النصوص التالية: عمى شروط الممتحق إلى القضاء التي سبق ذكرىا في )82(و )63و( )83المادة (نصت . 1 )2(الفصل الأول من الدِّراسة جمادى الأولى 62مؤرخ في 10/61رقم م ، المعدل والمتمم بالقانون6991ديسمبر 80المؤرخ في 67القانون رقم 1(( .6102مارس 7،41المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية، العدد 6102مارس 60ه الموافق لي 7341عام .83 ص أنضر: 2(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 56 وعمى ىذا نرى ان القواعد الدستورية و النصوص التشريعية خّولْت لمجنسين حق الالتحاق بالوظائف القضائية . والملاحظ ليذه النصوص يرى ان المشرع الجزائري أخذ بالرأي الذي يجيز لممرأة تولي صب القضاء وىذا ما يوافق في الشريعة الإسلامية رأي ابن حزم الظاىري وابن جرير من الطبري. الفرع الثاني المغرب من خلال النظر في الشروط التي وضعيا المشرع المغربي نجد أن شرط الذكورة ليس ب من الشروط المطموبة لتولي منصب القاضي، وعميو فقد أجاز لممرأة أن تتولى منص القضاء، كما نرى أن دولة المغرب من أول الدول العربية التي أعتمت فييا المرأة منصب ووردت بعض الإحصائيات ان في سنة 9591القضاء ويعود تاريخ تعيينيا إلى عام قاضية في مختمف أنواع 346بمغ عدد القاضيات في المغرب وصل إلى ما يقارب 9002 غربي بما ذىب إليو الرأي الفقيي القائل بتولي المرأة منصب المحاكم، حيث أخذ المشرع الم القضاء مطمقًا ومستندًا إلى نصوص قانونية وأخرى تشريعية ٌتسوِّي بين الرجل والمرأة في . )1(مباشرة الحقوق والواجبات وتولي الوظائف العامة بالمممكة أولاا: الوضع التشريعي عمى ما يمي: 1791لسنة 764من قانون رقم )3(نصت المادة ٌيعّين القضاة من بين الممحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون. »لا ٌيعّين أي شخص ممحقا ًقضائيا ً« نصت عمى ما يمي: )4(المادة . إذا لم يكن متمتعا ً بحقوقو الوطنية وذا مروءة وسموك حسن.1 يتوفر عمى القدرة البدنية المطموبة لممارسة الوظيفة..إذا لم يكن 2 .59محمد فريدي، الحق في تولي الوظائف العامة تولية المرأة القضاء، مرجع سابق، ص 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 56 سنة كاممة. 12.إذا لم يكن يبمغ من العمر 3 . )1(.إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعمقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية4 جميع المغاربة سواء « عمى ما يمي 6991سنة 751من دستور رقم )5(وكما نصت المادة ».أمام القانون الرجل والمرأة متساويان في التمتع «من نفس الدستور عمى ما يمي )8( ونصت المادة بالحقوق السياسة، لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن ».وقو المدنية والسياسيةالرشد ومتمتعا بحق يمكن جميع المواطنين أن يتقمدوا «فس الدستور عمى ما يمي ن من )21(نصت المادة ».الوظائف والمناصب العمومية وىم سواء فيما يرجع لمشروط المطموبة لنيميا والملاحظ لمنصوص التشريعية التي نص عمييا المشرع المغربي نرى أنو قد ساوى الرجل والمرأة في تولي المناصب العمومية وبيذا يكون قد أخذ برأي ابن حزم الظاىري بين وابن جرير الطبري القائل بتولي المرأة القضاء مطمقًا. الفرع الثالث السودان ليست الذكورة شرطا فيمن يتولى القضاء في السودان، فجاء تولية المرأة القضاء أو القصاص أو المعاملات وفي جميع أنواع المحاكم باختلاف مطمقًا سواًء في الحدود أنواعيا ودرجاتيا سواء تعمق الأمر بالمسممين أو بغيرىم ويكون بذلك قد أخذ برأي ابن حزم الظاىري وابن جرير الطبري. حيث تم تعيين أول امرأة في القضاء 5691يعود تولي المرأة القضاء في السودان إلى سنة . 0791 المدني سنة ، يكون النظام الأساسي لرجال القضاء.4791نوفمبر 11، الموافق لي 4931شوال 62 بتاريخ 764قانون رقم 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 46 أولاا الوضع التشريعي سواسية الناس«عمى ما يمي 5002من دستور السودان لسنة )13(نصت المادة المون أو بسبب العنصر بينيم تمييز دون القانون بحماية التمتع في الحق وليم ،القانون أمام 1(.(»العرقي الأصل أو السياسي الرأي أو الدينية العقيدة أو المغة أو الجنس أو لمرجال الدولة تكفل« من نفس الدستور عمى ما يمي 1/ف)23(كما نصت المادة و الاجتماعية والثقافية المدنية والسياسية الحقوق بكل التمتع في المتساوي الحق والنساء .»الأخرى الوظيفية والمزايا المتساوي المتساوي لمعمل الأجر في الحق فييا بما والاقتصادية دون الإخلال بأحكام « من قانون الخدمة الوطنية عمى ما يمي )22(ونصت المادة يكون الاختيار لوظائف الخدمة « ،7002 ية القومية لمخدمة المدنية لسنةقانون المفوض اللازمة عمى أساس معايير الجدارة والقدرات عن طريق المنافسة الحرة، لقوميةا المدنية الامتحان أو المقابلات أو عبر مراكز ، ويتم ذلك عن طريقللاضطلاع بميام الوظيفة ، وفقًا لمتطمبات العمل والتخصصات المختمفة والمعايير المطموبة رات المتخصصةالاختبا . )2(»لشغل الوظيفة المعنية :القضاءمن قانون الييئة القضائية يشترط فيمن يولى )91(نصت المادة ) أن يكون سودانيًا كامل الأىمية. 1 ) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائي 2 وعن ثلاثين سنة إذا كان خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن في محاكم الاستئناف التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين وعن أربعين سنة اذا كان التعيين في المحكمة العميا . .5002دستور جميورية السودان الانتقالي، المؤرخ في )1( .6555 لسنة القومية المدنية الخدمة قانون 2(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 36 وذلك مع ) أن يكون حاصًلا عمى درجة في القانون من جامعة معترف بيا في السودان3 بأي شرط ينص عميو أي قانون آخر بشأن تولى القضاء ويجوز أن تخضع عدم الإخلال لمعمل لدييا للاختبار.الييئة القضائية الأشخاص المتقدمين محاسبة في أمر حكم من محكمة مختصة أو من مجمس ) ألا يكون قد صدر ضده4 مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنو . .)1() أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة5 تولي وبعد النظر إلى النصوص التشريعية نرى أن المشرع السوداني لا يمنع المرأة من القضاء وقد ساوى بينيا وبين الرجل في تقمد الوظائف العمومية. الفرع الرابع سمطنة عمان لا يشترط قانون السمطة القضائية فيمن يتولى القضاء في سمطنة عمان أن يكون ذكرًا وعميو فقد تولت المرأة القضاء في سمطنة عمان باعتبار أنو لا يوجد نص صريح يمنع المرأة من تولي ىذا المنصب. أولاا: الوضع التشريعي :عمى ما يمي 9991سنة 09من مرسوم رقم ) 12(نصت المادة يشترط فيمن يتولى القضاء ان يكون . مسممًا عماني الجنسية.1 . كامل الاىمية .2 . محمود السيرة وحسن السمعة.3 .6891قانون الييئة القضائية، 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 46 إحدى الجامعات أو المعاىد . حاصًلا عمى شيادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من4 العميا المعترف بيا. يبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف.. أن لا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية او تأد5 .)1(. أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد ليذا الغرض6 عيم المواطنون جمي :من قانون السمطة القضائية عمى ما يمي )71(ونصت المادة سواسية أمام القانون، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو المون أو المغة أو الدين أو المذىب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. ومن خلال عرض النصوص التشريعية لسمطنة عمان نرى أن المشرع العماني لقد بين الرجل والمرأة في تقمد الوظائف العامة . ساوى الفرع الخامس الأردن لم يشترط النظام الأردني الذكورة فيمن يتولى القضاء، وعميو فقد أجاز لممرأة أن تكون قاضية والملاحظ أن ولوج المرأة في سمك القضاء في دولة الأردن ظير حديثا في سنة .5991 التشريعيأولاا: الوضع لا سواء القانون أمام الاردنيون«عمى ما يمي 2591من دستور 1/ف)6(نص المادة .)2(»أو الدين المغة أو العرق في اختمفوا وان والواجبات الحقوق في بينيم تمييز من نفس الدستور عمى ما يمي: )22(ونصت المادة .الانظمة او القانون في المعينة بالشروط العامة المناصب تولي في حق اردني . لكل1 م، بشأن إصدار السمطة القضائية .9991/21/10م، نشر بتاريخ 9991المؤرخ في 09مرسوم رقم 1(( .2591دستور الأردن الصادر عام 2(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 56 والبمديات بيا الممحقة والادارات الدولة في ومؤقتة دائمة من العامة لموظائف . التعيين2 .والمؤىلات اساس الكفاءات عمى يكون الأساس التشريعي ثانياا: شروط سبق ذكرىا في الفصل الأول من من قانون السمطة القضائية عمى )9(نصت المادة الدراسة. الفرع السادس اليمن لم يمنع المشرع اليمني المرأة من ولوجيا سمك القضاء ويظير ذلك في النصوص التشريعية التي نادت بالمساوات بين الرجل والمرأة في تقمّد الوظائف العامة ومنيا تولييا السبعينات وتكون بذلك منصب القضاء وتعود تجربة المرأة اليمنية في القضاء إلى مرحمة الدولة العربية السادسة التي ولت المرأة القضاء. أولاا: الوضع التشريعي الفرص تكافؤ الدولة تكفل « :من دستور اليمن عمى ما يمي )42(نصت المادة »ذلك لتحقيق القوانين وتصدر وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا المواطنين لجميع الرجال شقائق النساء«من نفس الدستور أعلاه عمى ما يمي )13(ونصت المادة . )1(»القانون عميو وينص الشريعة وتوجبو تكفمو ما الواجبات من وعميين الحقوق من ولين متساوون جميعيم من نفس الدستور عمى ما يمي المواطنون )14(ونصت أيضا المادة . العامة والواجبات الحقوق في .1991دستور اليمن الصادر عام 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 66 ثانياا: الأساس التشريعي مواطن لكل طبيعي حق العمل من قانون العمل نصت عمى ما يمي )5ة (ماد بسبب تمييز دون متكافئة وحقوق وضمانات بشروط وفرص عميو قادر كل عل وواجب حق الامكان بقدر الدولة وتنظم المغة او العقيدة او المون او او العرق السن او الجنس 1(.(الوطني للاقتصاد المتنامي التخطيط خلال من العمل الحصول عمى كافة في الرجل مع المرأة من نفس القانون عمى ما يمي تتساوى )24(نصت المادة وبين بينيا التكافؤ تحقيق يجب كما تمييز أي دون وواجباتو وعلاقاتو وحقوقو العمل شروط في ولا يعتبر الاجتماعية والتأمينات والتأىيل والتدريب الأجورو والترقي في لاستخدام الرجل .المينة او العمل مواصفات تقتاضيو ما التمييز حكم :من قانون السمطة القضائية اليمني عمى ما يمي )75(نصت المادة :يمي ما القضائية السمطة وظائف في ابتداء يعين فيمن يشترط المؤثرة العاىات من خاليا، الاىمية كامل اليمنية، الجميورية بجنسية متمتعا يكونأن . 1 .القضاء عمى لا تدريبو فترة مضي بعد الا القضائي العمل يتولى ألا و ،سنة03عن سنو يقل لاأن . 2 .القضائي المجال في سنتين عن تقل الشريعة في الجامعية الشيادة بعد لمقضاء العالي المعيد من شيادة عمى حائز يكونأن . 3 .اليمنية الجميورية في بيا المعترف الجامعات احدى من الحقوق، في او والقانون، .السمعة حسن والسموك السيرة محمود يكونأن . 4 .الأمانة او بالشرف مخمة جريمة في قضائيا عميو حكم قد يكونألا . 5 من الادنى السن وحد لمقضاء العالي المعيد شيادة عمى الحصول شرطي من يستثنى .العامة النيابة بوظائف يمتحق م بشأن العمل. 5991لسنة 50قرار جميوري بالقانون رقم 1(( الوضعي والقاوون الإسلامية الشريعة بيه القضاء المرأة تولية الفصل الثاوي 76 من ويمنح انشائو، قانون في الواردة الحقوق كافة لمقضاء العالي المعيد في الدارسون يمنح .)1(مساعد درجة القضاء منتسبي من منيم يكن لم خلاصة الفصل ثلاث أقوال في من خلال ما تطّرقت إليو في ىذا الفصل تبّين لي أن الفقياء انتيجوا :حكم ولاية المرأة منصب القضاء .القول الأول: لا يجوز أن تمي المرأة القضاء مطمقا، وىو قول الجميور وليت فلا في غير الحدود والقصاص، وا ذا ،: أنو يجوز لممرأة أن تمي القضاءانيالقول الث وا لي ىذا يادتيا فيو،يأثم المولي ليا، وتكون ولايتيا صحيحة وأحكاميا نافذة فيما تقبل ش .القول ذىب الحنفية، وابن القاسم من المالكية والحسن : أنو يجوز لممرأة أن تمي القضاء مطمقا، وا ليو ذىب ابن حزم الظاىريلثالقول الثا .البصري وىو محكي عن ابن جرير الطبري رحميم الله جميعا أما عن القانون الوضعي فأرى أن أغمب الدول العربية قد فتحت المجال لممرأة لمولوج وتكون بذلك قد سمكت منيج ابن حزم الظاىري، وابن جرير الطبري، وىي في سمك القضاء ك بعض الدول لم تسمح ليا أن الجزائر، المغرب، السودان، الإمارات، اليمن، ...الخ، وىنا وتكون بذلك قد انتيجت رأي الجميور وىي المممكة العربية تتوّلى منصب القضاء لم تصرح بيا، وأما عن دولة الأردن فكانت قد صرحت بيا أن يكون السعودية مع أنيا القاضي ذكرًا، وأما عن مصر فقد سمكت منيجين بين مؤيد ومعارض. م، بشأن السمطة القضائية.1991/10/03نشر بتاريخ م،1991المؤرخ سنة 1قانون رقم 1(( الخاتمة الخاتمة 80 الخاتمة سمطانو وعظیم وجيو لجلال ینبغي كما عمیو الثناء و وتعالى تبارك الله حمد بعد فیما نوجزىا النتائج من العدید إلى تخمص البحث ىذ إكمال من اعمی بو من ما عمى وشكره :یمي أوًلا: النتائج سلامیة والقانون الوضعي القضاء تبین أن الشریعة الإ فخلال عرض تعریمن .1 زاعات.صل لمخصومات والنًا متقاربًا لمقضاء بأنو فتعریف اوضعو وذلك تبًعا لاختلافيم في الشروط ،اختمف العمماء في حكم تولیة المرأِة القضاء .2 ذىب الجميور إلى أنو لا یجوز تولیة المرأة القضاء، المؤىمة لتولي ىذا المنصب فیما قضاؤىا یكون، وذلك بأن الإثم مع قضائيا بجواز في حین قال الحنفیة ،مطمقا ً ، أما عن مذىب والقصاص الحدود عدا ما شيء كل وىو شيادتيا، فیو تصح الظاىریة وابن جریر الطبري وغیرىم، بأنو تجوز تولیتيا القضاء مطمًقا. یح مذىب عمى مذىب، بعد سرد الأدلة ومناقشتيا، اختمف العمماء المعاصرون في ترج .3 ورجح ح قضاءىا في مسألة جزئیة، ح بعضيم مذىب الظاىریة، وبعضيم رج فرج ٍح بعض الأسباب التي تقوي ىذا البعض الآخر مذىب الجميور، مع ذكر كلِّ مرجِّ الترجیح. إن الدول العربیة قد اختمفت في دخول المرأة سمك القضاء، فذىبت بعض الدول إلى .4 مصر، الإمارات العربیة، وذىبت معظم المنع من بینيا: المممكة العربیة السعودیة، منيا: الجزائر، المغرب، السودان، عمان، الأردن، الیمن...الخ.الدول إلى الموافقة ط من بینيا؛قوا عمى شرو أتف سلامیة والقانون الوضعي قدأیضًا أن الشریعة الإ دنج .5 ة ، سلامكورةیيا وىي الذف اختمفواما ، ومنيا ، العقل، الحریة، البموغسلامشرط الإ الحواس. الخاتمة 80 التوصياتثانيًا: . حاجة أو ضرورة غیر في القضاء منصب في الرجال مزاحمة بعدم المرأة أوصي .1 . مجریاتو في تدخل دون القضاء استقلال ضرورة .2 .العالیة الكفاءات ذوي من القضاة تعین أن الدولة عمى .3 أن تتجو المرأة المسممة إلى المجالات الكثیرة التي اباحيا شرعنا الإسلامي. .4 لك لأن اث وذوخاصة قضاء الأحد الشخصیة والأحوال الأمور في القضاء ممرأةل یمكن .5 .الأم ليا معاممتيا الخاصة من ب فما كان من صواا البحث فذتمام ى إالأخیر أشكر الله سبحانو وتعالى عمى ي وف سي والشیطان.من نفأ فل وما كان من خطه عز وجالله وحد قائمة المصادر والمراجع والمراجع المصادر قائمة 84 قائمة المصادر والمراجع برواية حفص عن عاصم أوًلا: القرآن الكريم ثانيًا: الكتب كتب التفاسير  ، الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، .1 ، دار الكتب المصرية ، 2، ط41تحقيق: أحمد البردوني وا براىيم أطفيش، ج م. 4691ه، 4831القاىرة، ، دار القرآن 7، ط1، جمختصر تفسير ابن كثيرمحمد عمي الصابوني، .2 م.1891ه،2041الكريم، بيروت، لبنان، كتب شروح الحديث  ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، نيل الأوطار ،محمد بن عمي الشوكاني .1 م. 3991ه،3141، دار الحديث، مصر، 1، ط8ج ، دار الحديث.سبل السلامالصنعاني، صلاح بن إسماعيل بن محمد .2 كتب التخريج  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد سنن ابن ماجهابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، .1 الباقي، دار إحياء الكتب العربية. ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، سنن أبي داودأبو داود سميمان السجستاني، .2 دار المكتبة العصرية ، بيروت. ، دار 1ط ،، تحقيق: حسين سميم أسدمسند أبي يعمىيعمى أحمد ىلال التميمي، أبو .3 . م، مسند عمي ابن أبي طالب 4891ه، 4041 المأمون لمتراث، دمشق، ، تحقيق: محمد زىير صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، .4 ه.2241، دار طوق النجاة، 1بن ناصر الناصر، ط م.8991، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، سنن الترمذي ،بن عيسى الترمذيمحمد .5 والمراجع المصادر قائمة 84 ، تحقيق: محمد فؤاد المسند الصحيحمسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، .6 عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت. كتب المغة  باسل ، تحقيق: محمدالبلاغة أساسالزمخشري، أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو .1 .م 8991 ه، 9141بيروت، لبنان، العممية، الكتب ، دار1طالسود، عيون ، تاج المغة وصحاح العربيةالصحاح ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي .2 م.7891ه،7041، دار العمم لمملايين، بيروت،4عبد الغفور عطار، ط أحمد تحقيق: ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن عمي الفيومي أبو العباس، .3 المكتبة العممية، بيروت. 9241، عالم الكتب،1ط ،معجم المغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر، .4 م. 8002ه، يوسف الشيخ ، تحقيق: مختار الصحاحزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، .5 م.9991ه، 0241، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت ،5محمد، ط ، تحقيق: مكتب القاموس المحيطالدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروز أبادى، مجد .6 ، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، 8تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط .م 5002ىـ ، 6241بيروت، لبنان، ، تحقيق: محمد عوض تهذيب المغةمحمد بن أحمد بن الأزىري اليروي، أبو منصور، .7 م.1002، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،1مرعب، ط ،صادردار ، 3، طالعرب لسان، بن مكرم جمال الدين ابن منظور محمد .8 .ه4141بيروت، كتب التراجم  ، وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان أبو العباس شمس الدين ابن خمكان البرمكي، .1 تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت. م. 6891ىـ، 7041، دار الفكر،البداية والنهايةأبو الفداء إسماعيل ابن كثير، .2 والمراجع المصادر قائمة 84 ، 1، تحقيق، محمد خير رمضان يوسف، طتاج التراجمأبو الفداء زين الدين السود وني، .3 م.2991ه، 3141دار القمم، دمشق، ، تقريب التهذيبعمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن .4 ىـ6041، دار الرشيد، سوريا، 1، طتحقيق: محمد عوامة . المعجم الجامع في تراجم العمماء وطمبة العمم المعاصرينأعضاء ممتقى أىل الحديث، .5 ، تحقيق: عمماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان برىان الدين اليعمري، .6 الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاىرة. .الطبقات السنية في تراجم الحنفيةتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي، .7 أخبار أبي حنيفة الحسين بن عمي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصَّ ْيَمري، .8 م.5891ىـ ، 5041، ، عالم الكتب، بيروت2، طوأصحابه .2002، دار العمم لمملايين، 51ط ،الأعلامخير الدين الزركمي ، .9 سيرة الفضل، أبو البغدادي، الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد الإمام بن صالح .01 الدعوة، دار ،2ط أحمد، المنعم عبد فؤاد الدكتور: تحقيق ،حنبل بن أحمد الإمام .ه4041الاسكندرية، ، مكتبة نزار 1، طتاريخ الخمفاءعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، .11 م4002ه،5241مصطفى الباز، ، مكتبة معجم المؤلفينعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، .21 بيروت. ،المثنى ، دار 1، تحقيق: إحسان عباس، طفوات الوفياتمحمد بن شاكر صلاح الدين، .31 . 4791صادر، بيروت، .مسامرات الظريف بحسن التعريفمحمد بن عثمان بن محمد السنوسي، .41 .تراجم موجزة للأعلامموقع وزارة الأوقاف المصرية ، .51 ممتقى أىل الحديث .61 كتب أصول الفقه  .الفكر دار ،7ج ،القدير فتح ،السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال .1 والمراجع المصادر قائمة 84 ، عالم الكتب.الفروقالقرافي، إدريس بن أحمد الدين شياب العباس أبو .2 كتب الفقه الإسلامي  :الحنبمي المذهب كتب  ، تحقيق: عبد الفتاح المغنيأبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامى المقدسي، .1 م.7991ه،7141، دار عالم الكتب، الرياض،3ط ،محمد الحمو العاصمة، ، دار 1، ط2،جالممخص الفقهيصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، .2 ه.3241الرياض، ، دار الحديث، القاىرة، العدة شرح العمدةعبد الرحمن بن إبراىيم بياء الدين المقدسي، .3 م. 3002ىـ 4241 حاشية الروض المربع شرح عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبمي النجدي، .4 ه.7931،1ط، زاد المستقنع المحرر في الفقه عمى مذهب د مجد الدين، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محم .5 م.4891ه، 4041، مكتبة المعارف، الرياض، 2، طالإمام أحمد بن حنبل الإنصاف في معرفة الراجح من علاء الدين أبو الحسن المرداوي الدمشقي الصالحي، .6 ، دار إحياء التراث العربي.2، طالخلاف الجوزي، ابن دار المستقنع، زاد عمى الممتع الشرح ، العثيمين محمد بن صالح بن محمد .7 .ه2241 ،1ط الكتب، عالم ،1ط ،الإرادات منتهى شرح البيوتى، إدريس بن يونس بن منصور .8 . م3991 ه،4141 ،حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع المقدسي، الحجاوي سالم بن أحمد بن موسى .9 .لبنان بيروت، المعرفة، دار السبكي، موسى محمد المطيف عبد: تحقيق :الحنفيالمذهب كتب  والمراجع المصادر قائمة 44 ،2ط ،المختار الدر عمى المحتار رد العزيز، عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن .1 .م2991ه،2141 بيروت، الفكر، دار ،النيرة الجوهرة الحنفي، اليمني الزَِّبيِدي العبادي الحدادي محمد بن عمي بن بكر أبو .2 .ه2231 الخيرية، المطبعة ،1ط التراث إحياء دار ،الأبحر ممتقى شرح في الأنهر مجمع ، بن محمد بن الرحمن عبد .3 .العربي ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني، أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، علاء .4 .م6891ه،6041 العممية، الكتب دار ، 2ط ،المبتدي بداية شرح في الهداية المرغيناني، الفرغاني الجميل عبد بن بكر أبي بن عمي .5 .لبنان ، بيروت ، العربي التراث احياء دار يوسف، طلال: تحقيق ، تحقيق: مجمة الأحكام العدليةلجنة مكونة من عدة عمماء وفقياء في الخلافة العثمانية، .6 نجيب ىواويني، نور محمد، كارخانو تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي . ، دار إحياء الكتب درر الحكام شرح غرر الأحكاممحمد بن فرامرز بن عمي ملا خسرو، .7 العربية. ، دار الفكر.العناية شرح الهدايةمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، .8 الشافعي: المذهب كتب  حفة تابن الممقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصري، .1 مكة ،، دار حراء1سعاف المحياني، ط، تحقيق: عبد الله بن المحتاج إلى أدلة المنهاج ه.6041المكرمة، ، تحقيق: زىير الشاويش، روضة الطالبينأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، .2 م.1991ه،2141، المكتب الإسلامي، بيروت، 3ط ، المكتبة تحفة المحتاج في شرح المنهاجأحمد بن محمد بن عمي بن حجر الييتمي، .3 م. 3891ه، 7531مصر، ،الكبرىالتجارية والمراجع المصادر قائمة 84 ، دار الفكر، بيروت، حاشيتا قميوبي وعميرةأحمد سلامة القميوبي وأحمد البرلسي عميرة، .4 م. 5991ىـ5141 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، .5 م.4991ىـ، 5141، دار الكتب العممية، 1، طالمنهاج ، دار الكتب 1، ط2، ججواهر العقودمحمد بن أحمد المنياجي الأسيوطي، شمس الدين .6 .092م، ص 6991ه، 7141العممية، بيروت، لبنان، القريب المجيب في شرح حمد بن قاسم بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي، م .7 م. 5002ه،5241، بيروت، لبنان، 1، طألفاظ التقريب المالكي: المذهبكتب  حاشية العدوي عمى شرح كفاية أبو الحسن، عمي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، .1 ه، 4141يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، تحقيق:، الطالب الرباني م.4991 ،، دار الحديثبداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، .2 م. 4002ه، 5241القاىرة، الفواكه الدواني عمى رسالة ابن د بن غانم بن سالم شياب الدين النفراوي الأزىري، أحم .3 م.5991ه، 5141، دار الفكر، أبي زيد القيرواني مواهب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابمسي المغربي، .4 م.2991ه، 2141، دار الفكر، 3، طالجميل في شرح مختصر خميل ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيبن عبد السميع الآبي الأزىري، صالح .5 المكتبة الثقافية ، بيروت. كتب المذهب الظاهري  .، دار الفكر، بيروتالمحمى بالأثارأبو محمد عمي ابن حزم، .1 :كتب الفقه الإسلامي الحديثة  والمراجع المصادر قائمة 98 ، دار الثقافة، الأردن، 1ط، النظام القضائي في الفقه الإسلاميأحمد عمي جردات، .1 م.2102،3341 الرياض، بمنسية، دار ،1ط ،الإسلامي الفقه في المرأة ولاية أنور، محمد حافظ .2 . ه0241 .م791 ه،7931 ،3ط ،3ج ،السنة فقه سابق، سيد .3 ىلال محيي: تحقيق ،القضاء أدب، الحصوي عبدالله بن إسحاق أبو الدين شياب .4 .م4891ه،4041 بغداد، الإرشاد، مطبعة ،1ط ،1ج ،السرحان ، والسنة الكتاب في ونضامه القضاء ،الحميضي إبراىيم العزيز عبد ابن الرحمان عبد .5 .م4891ه،4041، السعودية العربية المممكة ، القرى أم جامعة ،1ط دار ،1ط ، الإسلامي الفقه في لمقاضي التقديرية السمطة ،النجدي الرحمان عبد .6 .م7002ه،7241 الأردن، ، النفائس مؤسسة ،1ط ،4ج ،المسمم والبيت المرأة أحكام في المفصل زيدان، الكريم عبد .7 .م3991 بيروت، الرسالة، البشائر مكتبة ،2ط ، الإسلامية الشريعة في القضاء نضام زيدان، الكريم عبد .8 .م9891ه،9041 ،الأردن، مصطفى نزار مكتبة ،1ط ،القضاء أدب الغزي، غازي بن عيسى بن عثمان بن عيسى .9 6991ه،7141 الرياض، الباز، عمى المتدفق الجرار السيل اليمني، الشوكاني الله عبد بن محمد بن عمي بن محمد .01 .حزم بن دار ،1ط ،الأزهار حدائق دار ،1ط ،الإسلامي الفقه في لممرأة العامة الولاية القضاة، سميمان ٌطعمة محم د .11 .م 8991 عم ان، النفائس، السياسة الشرعية:كتب  والمراجع المصادر قائمة 98 ، دار الحديث ، القاىرة.الأحكام السمطانية ،أبو الحسن عمي بن محمد الماوردي .1 دار ،1ط ،الإسلامي والتاريخ الإسلامية الشريعة في الحكم نظام القاسمي، ظافر .2 .252ص م،7891 بيروت، النفائس، MUII ،1ط ، المرأة قضايا في شرعية مسائل ، داغي القره عارف عمي عارف .3 ث.1102 ،sserP دار ،1ط ،4،جالأحكام مجمة شرح في الحكام درر أفندي، أمين خواجة حيدر عمي .4 .م1991ه،1141الجيل، الإسلامية، الدراسات معيد ، الإسلامية الدولة في والإدارة الحكم نظام شريف، عمر .5 .م1991ه،1141 البيان، دار ،2ط ،الإسلامي الفقه في القضائي النظام، عثمان رأفت محمد .6 .م4991ه،5141 العالمية المدينة جامعة ،الشرعية السياسة العالمية، المدينة جامعة مناىج .7 المكتبة ، الإسلام في القضاء ونظام القضائية السمطة واصل، محمد فريد نصر .8 .مصر ، التوفيقية الرياض، ،2ط ،الإسلام في السياسي النظام السامرائي، الرزاق عبد نعمان .9 .م0002ه،1241 .1002 الجزائر، المعرفة، دار ،السياسي والعمل المرأة عزت، رؤوف ىبة .01 كتب الفتاوى  الفكر، دار ،2ط ،3ج ،الهندية الفتاوى البمخي، الدين نظام برئاسة عمماء لجنة .1 ه.0131 قانونية كتب  م.2002 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي، نظرية وظيفة القضاءأحمد محمد حشيش، .1 والمراجع المصادر قائمة 98 ،المصدر1ط ،الخاص الدولي القانون يوسف، حسن يوسف البيجي، محمد إيناس .2 .3102، القاىرة القانونية، للإصدارات القومي ،عنابة، ، دار العموم لمنشر والتوزيعالوجيز في القانون الدستوريحسني بوديار، .3 .3002الجزائر، .6791، مؤسسة شباب الإسكندرية ،القانون الدستوريماجد راغب الحمو ، .4 ، كمية الحقوق، عماننظرية الحق بين الشريعة والقانونعبد السلام العبادي، .5 الرسائل الجامعية  ، حق المرأة في الولاية العامة في ضوء الشريعة الإسلاميةجودت عبد طو المظموم، .1 مذكرة ماجستير، كمية الشريعة والقانون ،الجامعة الإسلامية بغزة، غزة، م.6002ه،7241 حق المرأة في تولي منصب القاضي بين الفقه الإسلامي والقانون عمي فوزي الموسوي، .2 ، جامعة بغداد، جميورية العراق. الوضعي ، كمية القانون ، رسالة ماجستير تولية المرأة القضاء بين الشريعة والقانونمحمد طاىر حمد موسى ، .3 في القضاء والسياسة الشرعية ، كمية العموم الإسلامية ، جامعة المدينة العالمية ، م.4102ه، 5341ماليزيا، ، مذكرة ماجستير في الوظائف العامة تولية المرأة القضاءالحق في تولي محمد فريدي، .4 م.2102حقوق الإنسان، كمية العموم الإنسانية والحضارة الإسلامية ، جامعة وىران، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع ناصر ابن محمد ابن مشري الغامدي، .5 ماجستير في الفقو ، مذكرة بيان التطبيق الجاري في المممكة العربية السعودية ه. 8141الإسلامي، كمية الشريعة ، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات نصر عبد الكريم نصر عوض، .6 ، مذكرة ماجستير في الفقو والتشريع ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح المعاصرة ن.الوطنية، نابمس، فمسطي المجلات والدوريات  والمراجع المصادر قائمة 98 ، مجمة البحوث تولي المرأة منصب القضاء في الفقه الإسلاميأحمد عثمان حميدة، .1 .4102، أفريل،1القانونية ، ليبيا ، كمية القانون، جامعة مصراتو، العدد ، مجمة جامعة شرط الاجتهاد في تقميد ولاية القضاءعقيل عبد الرزاق عفان الحمداني، .2 .9002،1، مجمد3لإسلامية، كمية العموم الإسلامية، جامعة الأنبار، العددالأنبار لمعموم ا محمد محمد الشمش، حكم تولية المرأة القضاء، مجمة دراسات، الجامعة .3 م.7002ه، 8241الأردنية، النصوص القانونية  .ه4141 لي مالموافق9991/31 سنة لي الممكي الأمر .1 .2591 عام الصادر الأردن دستور .2 .المتحدة العربية الإمارات دستور .3 العربية للإمارات المؤقت الدستور بشأن م،1791 لسنة العربية، الإمارات دستور .4 .المتحدة .1991 عام الصادر اليمن دستور .5 .5002 في المؤرخ الانتقالي، السودان جميورية دستور .6 مارس62 في المعدل م،1791سبتمبر 11 في صدر العربية، مصر جميورية دستور .7 . 7002 بتاريخ 8035 رقم الرسمية الجريدة عدد من ،92 رقم القضاء، استقلال قانون .8 .61/01/4102 .7002 لسنة القومية المدنية الخدمة قانون .9 .2791 ،64رقم ، القضائية السمطة قانون .01 . 3891 ،3رقم الاتحادية، القضائية السمطة قانون .11 .6891القضائية، الييئة قانون .21 .6891القضائية، الييئة قانون .31 السمطة بشأن م،1991/10/03 بتاريخ نشر م،1991 سنة المؤرخ 1 رقم قانون .41 .القضائية . الاتحادية القضائية السمطة قانون بشأن م،3891 لسنة 3 رقم قانون .51 والمراجع المصادر قائمة 88 يكون ،4791 نوفمبر11 لي الموافق ،4931 شوال 62بتاريخ 764 رقم القانون .61 .القضاء لرجال الأساسي النظام رقم بالقانون والمتمم المعدل م،6991 ديسمبر 80 في المؤرخ 67 رقم القانون .71 6102 مارس 60 لي الموافق ه7341 عام الأولى جمادى 62 في مؤرخ 10/61 .6102 مارس 7،41 العدد الرسمية، الجريدة ، والمتمم المعدل سبتمبر 6 لي الموافق ه5241 رجب 12 في مؤرخ 11/40 رقم عضوي قانون .81 .لمقضاء الأساسي القانون يتضمن م،4002 .العمل بشأن م 5991 لسنة 50 رقم بالقانون جميوري قرار .91 إصدار بشأن م،9991/21/10 بتاريخ نشر م،9991 في المؤرخ09 رقم مرسوم .02 . القضائية السمطة .87/ 9/ ه8241 بتاريخ 91 رقم الممكي بالمرسوم الصادر القضاء، نظام .12 مواقع إلكترونية  ، تولي المرأة الولاية العامة، فتاوى كبار العمماء والمجنة الدائمةعبدالعزيز بن باز، .1 .6102/40/91،ptth //:moc.hadigalA www بتعين المختصة السمطة وتحديد بتفسير الدستورية حكم عبده، الدين سعد أشرف .2 بتاريخ ،ptth ://moc.enilnoananek ،الدولة بمجمس المساعدين المندوبين .6102/50/80 wal.www//:ptth-yraiciduj/50/5102/moc.bara فاروق العجاج، .3 .6102/40/72، moc.halaser.www//:ptth، موقع مؤسسة الرسالة .4 الفهارس الفهارس فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الأعلام فهرس الموضوعات 58 نية آالقر الآيات فهرس اٌصفحت اٌسٌسة الآيت سلم الآيت مَنَاسِىَىُمْ لَعَيْخُمْ فَئِرَا  البقرة 220 20 اٌنَّبِيِّينَ اٌٍَّوُ فَبَعَثَ ًَاحِذَةً ؤُمَّتً اٌنَّاطُ وَانَ  ًَمُنْزِسِيهَ مُبَشِّشِيهَ البقرة 200 20 اٌٍَّوُ فَعًَّ َ بِمَا اٌنِّسَاءِ عٍَََ لٌََّامٌُنَ اٌشِّجَايُ  بَعْطٍ عٍَََ بَعْعَيُمْ 04/43 النساء 32 فَشُدًُّهُ شَيْءٍ فِي حَنَاصَعْخُمْ فَئِنْ ًَاٌشَّسٌُيِ اٌٍَّوِ إٌََِ 22 النساء 84 22 النساء 420  اٌٍَّو ؤَسَانَ بِمَا اٌنَّاطِ بَيْهَ ٌِخَحْىُمَ عٍَََ ٌٍِْىَافِشِيهَ اٌٍَّوُ يَجْعًََ ًٌََهْ   سَبِيًٍا اٌْمُؤْمِنِينَ النساء 030 70  عَنْيُمْ ؤَعْشِضْ ؤًَْ بَيْنَيُمْ فَاحْىُمْ جَاءًُنَ فَئِنْ  20 المائدة 03 اٌٍَّوُ ؤَوْضَيَ بِمَا بَيْنَيُمْ احْىُمْ ًَؤَنِ 22/40 المائدة 83 اٌْيَيٌُدَ حَخَّخِزًُا ٌَا آَمَنٌُا اٌَّزِيهَ ؤَيُّيَا يَا  بَعْطٍ ؤًٌَِْيَاءُ بَعْعُيُمْ ؤًٌَِْيَاءَ ًَاٌنَّصَاسٍَ المائدة 04 70 اٌْأَمِشًُنَ بِاٌْمَعْشًُفِ ًَاٌنَّاىٌُنَ عَهِ  اٌْمُنْىَشِ 50 التوبة، 000 اٌْإَمْشَ رٌَِهَ إِ ٌَيْوِ ًَلَعَيْنَا  00 الحجر 55 اٌشِّصْقِ فِي بَعْطٍ عٍَََ بَعْعَىُمْ فَعًَّ َ ًَاٌٍَّوُ  80 النحل 06 68 عٍَََ يَمْذِسُ ٌَا مَمٌٍُْوًا عَبْذًا مَثًٍَا اٌٍَّوُ ظَشَبَ  شَيْءٍ 80 النحل 46 اٌْىِخَاب فِي إسْشائِيًَ بَنِي إٌََِ ًَلَعَيْنَا   الإسراء 3 00 إِيَّاهُ إٌَِّا حَعْبُذًُا ؤٌََّا سَبُّهَ ًَلَعََ  00 الإسراء 20  لَاضٍ ؤَوْجَ مَا فَالْطِ  00 طه 06 ؤَنْ لَبًِْ مِهْ بِاٌْمُشْآَنِ حَعْجًَْ ًٌََا ًَحْيُوُ إٌَِيْهَ يُمْعََ 04 طه 300 حَبَشَّجْهَ ًٌََا بُيٌُحِىُهَّ فِي ًَلَشْنَ اٌْإًٌََُ اٌْجَاىٍِِيَّتِ حَبَشُّجَ الأحزاب 22 53  اٌْإَسْضِ فِي خٍَِيفَتً جَعٍَْنَانَ إِوَّا دَاًًُدُ يَا  20/8 ص 50 فصلت 00 يٌَْمَيْه فِي سَمٌََاثٍ سَبْعَ فَمَعَاىُهَّ  20 فَاسِكٌ جَاءَوُمْ إِنْ آَمَنٌُا اٌَّزِيهَ ؤَيُّيَا يَا  بِجَيَاٌَتٍ لٌَْمًا حُصِيبٌُا ؤَنْ فَخَبَيَّنٌُا بِنَبَإٍ 22 الحجرات 5 فهرس الأحاديث 89 فهرس الأحاديث الصفحة طرف الحديث الرقم 72/24 »اْلُقَضاُة َثَلََثٌة: َواِحٌد ِفي اْلَجنَِّة، َواْثَناِن ِفي النَّار ِ« 1 10/30 » َأَلْم َتْعَمْم َأنَّ الَقَمَم ُرِفَع َعْن َثَلََثة« 4 َبَعَث ُمَعاًذا ِإَلى الَيَمِن، َفَقاَل: َكْيَف َتْقِضي؟، َفَقاَل: « 0 » َأْقِضي ِبَما ِفي ِكَتاِب الل ِ 24 00 »ِإَلى اْلَيَمِن َوَأَنا َحِديُث السِّنِّ َبَعَثِني َرُسوُل « 2 َفَقاَلْت: إنَّ َزْوِجي َلَطَم َجاَءْت اْمَرَأٌة إَلى النَِّبيِّ « 5 » َوْجِيي 05 05/62 » َلْن ُيْفِمَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُىُم اْمَرَأة ً« 6 َمْن َسَأَل اْلَقَضاَء ُوِكَل ِإَلى َنْفِسِو، َوَمْن ُجِبَر َعَمْيِو َنَزَل « 7 » ِإَلْيِو َمَمٌك َفَسدََّده ُ 24 15 » َأْىِل َبْيِت َزْوِجَيا َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَمى« 8 04 »َيُقول ِإذا حكم اْلَحاِكم فاجتيد ثمَّ أَصاب َفمُو َأْجَران ِ « 9 إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَلي َفَمَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحَن ِبُحجَّ ِتِو « 31 »ِمْن َبْعض ٍ 9 الأعلام فهرس 99 فهرس الأعلام رقن الصفحة العلن الرقن 55 ابن القاسم المالكي 1 94 ابن الهمام 2 43 ابن تيمية 3 55 ابن جرير الطبري 4 53 ابن حزم الظاهري 5 51 ابن رشد 6 71 ابن عبد السلام 7 61 ابن عرفة 8 52 ةابن قدام 9 54 بن كثيرا 51 71 أحمد ابن حنبل 11 41 الإمام ابو حنيفة 21 61 الإمام الشافعي 31 51 الإمام مالك 41 55 الحسن البصري 51 61 الحطاب 61 54 زفر 71 53 سحنون 81 15 الشفاء 91 64 الصنعاني 52 26 عارف عمي عارف 12 الأعلام فهرس 110 75 عبد العزيز بن باز 22 16 عبد الكريم زيدان 32 33 عمي 42 32 اْلَعاص َعْمرو بن 52 13 القرافي 62 94 الكاساني 72 23 الماوردي 82 85 محمد أبو زهرة 92 85 محمد أبو فارس 53 16 محمد البمتاجي 13 65 محّمد البّنا 23 55 الشيبانيمحمد بن حسن 33 95 محمود شمتوت 43 75 مصطفى الزرقا 53 56 يوسف القرضاوي 63 الموضوعات فهرس 101 فهرس الموضوعات الصفحة الموضوع ....................................................................الإهداء ...........................................................شكر وعرفان 1 .................................................................مقدِّمة 6 القضاء بين الشريعة والقانون الوضعي الحق و الفصل الأول: ماهية والقانون الإسلامية الشريعة بين القضاء الحق و مفهوم المبحث الأول: الوضعي 9 8 في المغة............................. القضاء الحق و معنى المطمب الأول: 8 في المغة........................................... الحق معنى الفرع الأول: 8 .......................................................َوالوجوب الثبوت أوًلا: 9 المال والممك...................................................... :ثانيا ً 9 ...................................................َوالإصابة لشدا :ثالثا ً 9 ....................................................َوالموافقة لمطابقةا :رابعا ً 9 .......................................المغة في القضاء معنى: الثاني الفرع 11 ..............................................................َالحكم أوًلا: 11 ................................................................الفراغ ثانيًا: 11 .....................................................َوالإنهاء الأداء ثالثًا: 11 ............................................................العمل رابعًا: 11 ..................................................َوالتقدير لصنعا خامسًا: 11 ................الفقهاء اصطلاح في القضاء الحق و معنى: الثاني المطمب 11 .............................الفقهاء اصطلاح فيمعنى الحق :الأول الفرع 11 ..........................الفقهاء اصطلاح في القضاء معنى ع الثاني:الفر 41 .................................................تعريف الحنفية :أولا ً الموضوعات فهرس 201 51 ................................................المالكيةتعريف :ثانيا ً 61 ...............................................تعريف الشافعية: ثالثا ً 71 ...............................................تعريف الحنابمة :رابعا ً 71 .................اصطلاح القانون في القضاء الحق و معنى: ثالثال المطمب 91 ...............................القانون اصطلاح في الحق معنى رع الأول:الف 91 القانون اصطلاح في قضاءال معنى :الثاني الفرع 11 .......................المبحث الثاني: مشروعية القضاء حكمه وشروطه 11 ..........................................القضاء مشروعيةالمطمب الأول: 11 ......................الكريم القرآن من القضاء مشروعية دليل الفرع الأول: 11 .......................النبوية السنة من القضاء مشروعية دليل الفرع الثاني: 51 ..........................الإجماع من القضاء مشروعية دليلالفرع الثالث: 61 .............................المعقول من القضاء مشروعية دليل الفرع الرابع: 61 ........................................القضاء تولي حكم: الثاني المطمب 71 ..............الوضعي والقانون الشريعة بين القاضي شروط: الثالث المطمب 81 ........................الإسلامية الشريعة في القاضي شروط: الأول الفرع 81 .................................................... ...الإسلام شرط: أولا ً 91 ........................................................الحرية شرط: ثانيا 11 ...............................................................البموغ: ا ًثالث 11 .............................................................العقل: ا ًرابع 11 ...........................................................العدالة: ا ًخامس 11 ........................................................الاجتهاد: ا ًسادس 51 ...................................................الحواس سلامةسابعًا: 51 ...........................................................ثامنًا: الذكورة 51 ...........................الوضعي القانون في القضاء شروط: الثاني الفرع الموضوعات فهرس 301 51 ........................................................مصر دولة: أولا ً 61 .......................................................الأردن دولة: ثانيا ً 71 ......................................................السودان دولة: ثالثا ً 81 .....................................السعودية العربية المممكة دولة: رابعا ً 81 ....................................................الإمارات دولة: خامسا ً 91 ......................................................الجزائر دولة: سادسا ً والقانون الإسلامية الشريعة بين القضاء المرأة تولية الفصل الثاني: حكم الوضعي 14 44 ..........الإسلامية الشريعة في القضاء المرأة تولية حكم: الأول المبحث 44 ........القضاء منصب المرأة تولي في الأولين الفقهاء أقوال: الأول المطمب 44 .........................القضاء المرأة تولي في الجمهور رأي: الأول الفرع 54 ...................................................الكريم القرآن من: أولا ً 64 ..................................................النبوية السنة من: ثانيا ً 74 ..........................................................الإجماع: ثالثا ً 74 ...........................................................القياس: رابعا ً 84 .........................................................المعقول: خامسا ً 84 ................................................الحنفية رأي: الثاني الفرع 94 ...............................................الشهادة عمى القضاء قياس 15 ....................................حزم وابن جرير ابن رأي :الثالث الفرع 15 ...............................................الإفتاء عمى القياس: أولا ً 15 ................................................الرجل عمى القياس: ثانيا ً 15 ................................................الحسبة عمى القياس: ثالثا ً 15 ......................................الزوجية بيت ولاية عمى القياس: رابعا ً 15 ............................................الشهادة عمى القياس: خامسا ً 15 ...............................................الادلة مناقشة: الرابع الفرع الموضوعات فهرس 401 15 ...............................................الجمهور أدلة مناقشة: أولا ً 45 ................................................الحنفية أدلة مناقشة: ثانيا ً 45 ...............................حزم وابن جرير ابن رأي أدلة مناقشة: ثالثا ً 65 ...........القضاء المرأة تولي في المعاصرين الفقهاء أقوال: الثاني المطمب 65 .....................القضاء منصب المرأة تولي بمنع القائمون: الأول الفرع 75 .............................................الزرقا مصطفى الدكتور: أولا ً 75 ......................................... باز ابن عبدالعزيز الشيخ: ثانيا ً 85 ..............................................زهرة أبو محمد الشيخ: ثالثا ً 85 ..........................................فارس أبو محّمد الدكتور: رابعا ً 85 .........................................................البّنا محّمد: خامسا ً 95 ....................القضاء منصب المرأة تولي بجواز القائمون: الثاني الفرع 95 ................................................شمتوت محمود الشيخ: أولا ً 16 ...........................................القرضاوي يوسف الدكتور: ثانيا ً 16 ..........................................زيدان الكريم عبد الدكتور: ثالثا ً 16 ............................................البمتاجي محمد الدكتور: رابعا ً 16 .......................................عارف عمي عارف الدكتور: خامسا ً 16 ...................................................الترجيح: الثالث الفرع 16 ...........الوضعي القانون في القضاء المرأة تولية الثاني: حكم المبحث 16 ..........القضاء منصب تولي من المرأة منعت التي الدول: الأول المطمب 16 ....................................السعودية العربية المممكة: الأول الفرع 46 ....................................................مصر: الثاني الفرع 76 ...........................................العربية الإمارات: الثالث الفرع 76 ..............القضاء منصب تولي المرأة منحت التي الدول: الثاني المطمب 76 .....................................................الجزائر: الأول الفرع 17 ....................................................المغرب: الثاني الفرع الموضوعات فهرس 501 17 ...................................................السودان: الثالث الفرع 47 ..............................................عمان سمطنة: الرابع الفرع 57 ..................................................الأردن: الخامس الفرع 57 ...................................................اليمن : السادس الفرع 97 ................................................................الخاتمة 18 ..................................................قائمةالمصادروالمراجع 59 ...................................................................الفهارس 69 .........................................................فهرس الآيات 89 ...........................................................فهرس الأحاديث 99 فهرس الأعلام........................................................... 111 فهرس الموضوعات.....................................................