2157559 120198610032021 986 ةدالما لوح تاظحلاُم215 مقر رملأا نم75-59 Observations on article 215 of Order No. 75-59 12 1 2 mhamed.saadeddine@ummto.dz 03022021 2504202128042021 ******* لاقملا ةعجارمد :ةيبرعلا ةغللا :. / يحي نب دمحم ةعماج(يداولا ) ةغللاةيزيلجنلإا :أ. /ةراس رصانلا (قارعلا) ّ خلمص:ّ اعلما مس ّ تتنامتئلااو ةعرسلاب ةيراجتلا تلام؛ نوناقلا يف ةدوهعلما ةماعلا دعاوقلا تتاب كلذل ُ م ريغ يندلما عم ً اماجسناو ةنور م رثكأ ةينوناق ماكحلأ ةعضاخو اهنع ةلقتس م ةجيتنلاب تحبصأف ،اهل ةمئلا لباقلما يف .ةيصوص خ نم اهزّيم ي ام-ةيراجتلا ةئيبلا يف نينئادلا قوقحل ً انامضو- سلافلإا ماكحأ تسّر ك كلت ةروط خ نكل ،عفدلا نع فقوتلما نيدلما ةهجاوم يف ةوسقلاب مس ّ تت يتلا ا ماكحلأتب ةرورضلاب ي ضتقأ ةحضاو نوكت، صو ُءاوس اهقيبطت قاطن ديدحت يف ةحير صاخشلأا وأ ،اهلامعإ طور ش للاخ نم ةساردلا لحم ةدالما صن نومضمو ةغايص نع تباغ ةيمتَحلا هذه لثم نأ ريغ ،اهب نيبطاخ لما.ّ :ةيحاتفلما تاملكلا سلافلإا؛راسعلإا ؛ ُيونعم صخش؛ رجاتلا؛ نع فقوتعفدلا.ّ Abstract: Commercial transactions are fast and reliable, which renders the general rules of the Civil Code inappropriate. As a result, commercial transactions have become independent of these rules and subject to more flexible legal provisions consistent with their specificity. The rights of creditors in the commercial environment were enshrined in harsh bankruptcy provisions stipulated against the debtor who ceases to pay. However, the gravity of those provisions required that they be clear and explicit in determining the scope of their application either through the terms of their work or by the concerned persons. Regaldless, such an imperative was absent from the wording and content of the text of the article in question. Key words: Bankruptcy; insolvency; legal person; trader; cease to pay. ّ ّ ّ 9557512 120230016891021 789 ّ ّ ّ:مةمقد اعتبرت أحكام الإفلاس والتسوية القضائية م نذ نشأتها الأولى جزاًء ي طبق على فئة التجار لوحدهم قارنة الحديثة بهذه في حال تخلفهم عن الوفاء بديونهم التجارية الحالة الأجل، واحتفظت التشريعات الم أما .بحيث ظلت أحكام الإفلاس والتسوية القضائية تسري في الأصل على التجار د ون سواهم اِلميزة، ُم بررها فيتمثل في التوقف عن دفع الديون م ستحقة الأداء. لذلك التخصيص، أوجبت المادة ً من القانون التجاري على كل تاجر يتوقف عن دفع 512إعمالا ُيوم 51ديونه أن ي دلي بإقرار في مدى ً ،قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية ؛ا ً أو الإفلاس. وي عتبر تاجرا ويتخذه مهنة ً تجاريا ً حسب المادة الأولى من القانون التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي ي باشر عملا إما بحسب موضوعه (م ً عد تجاريا ق ت)، وإما 2م عتادة له، ما لم ينص القانون بخلاف ذلك. والعمل ي هذه الأعمال، يجب أن يقوم بها ق ت). وحتى يمتهن الشخص 4عية (مق ت)، وإما بالتب 3شكله (م بحسب توافر لديه الأهلية التي يتطلبها تعلى سبيل الاحتراف، وأن يأتيها باسمه ولحسابه (الاستقلال)، وأن ُالقانون. على الأشخاص الطبيعيين فقط، نإذالتجارة م زاولة ً ومن -الاعتبارية بل للأشخاص ليس حكرا زاول التجاُر -الشركات بينهم من القانون 1/445وقد اعتمد المشرع الجزائري من خلال المادة .ةأن ت دة في الفقرة ّ حد التجاري على شكل أو موضوع الشركة لتحديد طبيعتها التجارية. غير أنه اعتبر الشركات الم ،والشركات ذات المسؤولية المحدودة ،وصيةوشركات الت ،الثانية من نفس المادة (شركات التضامن ُ ومهما كان موضوعها. ،وشركات المساهمة) تجارية بحكم شكلها بالتجار، فان الصفة ً وعليه، ولما كانت أحكام نظام الإفلاس والتسوية القضائية منوطة خصيصا ثب ت أي الصفة ا َ لتجارية للشخص الطبيعي التجارية كشرط موضوعي لإعمال هذا النظام لاب دَّ منها، وهي ت ُ والمعنوي على حد سواء متى توافرت شروطها. ّية: تلذلك نطرح الإشكالية الآ موض الذي اعترى نص المادة فيم ّ ُ من القانون التجاري، ويستدعي من المشرع 512يكمن الغ ُتداركه لضبط صياغة النص وفحواه؟ ُ يين:تالآ المبحثين تقتض ي الإجابة التطرق إلى ُ.95-57من الأمر رقم 512الأول: قراءة نقدية للمادة المبحث ُإمكانية شهر إفلاس الشخص المعنوي غير التاجر.المبحث الثاني: ُ ُ ُ ُ ُ 9557512 889 120230016891021 ّ:المبحث الأوّل ّ95-57من الأمر رقم 512قراءة نقدية للمادة ، من القانون التجاري بتبيان الشروط الموضوعية الخاصة بشهر الإفلاس 512ت المادة ع نيَُ وقد حصرتها في كل من الّصفة التجارية، والتوقف عن الدفع. غير أن عدم دقة .أو التسوية القضائية القوانين المقارنة (المطلب من العديد بصياغة النص (المطلب الأول)، وغموضه في بعض المسائل م قارنة ُالثاني)، بات يملي على المشرع حتمية م راجعة هذه المادة. ّ95-57 من الأمر رقم 512لب الأول: ُملاحظات أولية حول صياغة نص المادة المط ،ق.ت) على أنه: ''يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص 512تنص المادة ( ) يوما قصد افتتاح 51إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر ( ،ولو لم يكن تاجرا لقضائية أو الإفلاس''. من منطلق النص ي مكن التطرق إلى حقيقة إلزام التاجر بتقديم إجراءات التسوية ا من جهة، واشتماله على 512غموض نص المادة ثم تبيان الإقرار إلى المحكمة المختصة (الفرع الأول)، ُم تناقضين من جهة أخرى (الفرع الثاني). ّإلى المحكمة المختصة الفرع الأول: حقيقة إلزام التاجر بتقديم الإقراّر شرع نص المادة بكلمة ، وهو ما ي فيد الإلزامية والوجوب، وعدم ترك الاختيار''يتعي ن''استهل الم مما ي وحي بتوقيع ؛نه من التزامات تقع على عاتقهمأو الجواز للم خاطبين (أي التجار) بنص المادة وما تتضمَُّ لزم لذلك كم ؛جزاء على كل م خالف للنص قارنة، وفي ذات المادة التي ت ا سنرى لاحقا، ج ل القوانين الم فه عن دفع ديونه، قرنت عدم التقيد بذلك الالتزام بتوقيع ُّ التاجر بتقديم إقرار َمفاد ه التبليغ عن توق . ً بالتقصير وجوبا ً متنع، بحيث اعتبرته م فلسا ُجزاء على الم قارنة، لم ي بّين في المادة المشرع الجزائري وعلى خلاف الكثير من ا ، 85-57من الامر 512لقوانين الم ما يتعلق بعدم تقديم طلب أو إقرار م خالفة المخاطب بأحكامها، أي فيما هو نوع الجزاء الذي يترتب على ضون ي فيد توقفه عن دفع ديونه. 51في غ ً ّيوما لاحظ هو ،من ذات الأمر 3/137خلال المادة نه اعتبر ذلك بمثابة إفلاس بالتقصير منأغير لكن الم للسلطة التقديرية للقاض ي، على اعتبار أن الحالات التي تضمنتها ةإمكانية ترتيب ذلك الأثر متروكأن بالتقصير. 173المادة ً من القانون التجاري تدخل في الحالات الجوازية التي ي مكن اعتبار التاجر فيها م فلسا الإلزام والجواز في الأمر ذاته، ي قلل من إلزامية النص، ويفتح باب عدم ولعل عدم التوافق بين فكرة الالتزام أمام المخاطبين به، ومثل هذا الموقف من المشرع لا م برر له، كما ي وحي بعدم التنسيق بين ّالنصوص في نفس القانون. شرع التجارية للشكل الذي ي قدَّ م فيه ا لب الذي فضلا عن ذلك سّجلنا عدم تبيان الم ّ لإقرار أو الط من 1/41من المنطقي إعمال نص المادة أنه لذلك نرى ؛ن توقفه عن دفع ديونهيتضمن اعتراف التاجر ع المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحيث ي حّرر الإقرار في شكل عريضة 90-80القانون رقم ّافتتاح الدعوى مكتوبة. 9557512 120230016891021 989 م أم ّ من القانون التجاري 512امها الإقرار، وهي الأخرى أغفلت المادة أما عن الجهة التي ي قد ّتحديدها، فانه من الطبيعي أن ي ودع الإقرار بأمانة الضبط لدى المحكمة المختصة. ّواشتماله على ُمتناقضين 512الفرع الثاني: غموض نص المادة : اشتمال نص المادة ً ّعلى ُمتناقضين 512أولا شرع كل تاجر قصد 51متى توقف عن الدفع أن ي دلي بإقرار في مدى خمسة عشر(ألزم الم ً ) يوما ''كل تاجر''، تفيد التاجر بنوعيه سواء كان :افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس، فصياغة روط الموضوعية لشهر الإفلاس ، كما أن الصياغة بهذا المعنى تستقيم مع الش ً أو معنويا ً طبيعيا ً شخصا قارنة، لاسيما الّصفة التجاُرالتي خاطب التجار د ون سواهمن أحكام اية، ُلأتقتضيها القوانين الم ؛لإفلاس ت . ً لهذا المنحى يتفق التشريع الجزائري إلى حد كبير مع القوانين المقارنة كما سنرى لاحقا ً ُلذلك ووفقا شرع لعبارة ''أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولُو لم يكن تاجرا''، يطرح لكن استعمال الم ُ ً ن الشركات ألاسيما ؟ما المقصود بالشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص :العديد من التساؤلات، مثلا التجارية هي الأخرى تخضع لأحكام القانون التجاري وهو من فروع القانون الخاص، في حين باقي ولن تكون كذلك إلا ،ها ليست تاجرةفإن ،ن كانت تخضع للقانون الخاصإحتى ُو ،الأشخاص المعنوية ُبشروط. -كما أسلفنا-ن أحكام الإفلاس ُلأ ؛كما أن هذا الطرح ي ثير التناقض بخصوص المعنى العام للنص من توافر الّصفة التجارية كشرط موضوعي لشهر الإفلاس أو التسوية خاص بالتجار ّ فقط، أي لا ب د ، بل فيه م خالفة للقواعد العامة التي لذلك ي عتبر التخلي فجأة عن هذ ؛القضائية ً ا الشرط ليس م ستساغا قّر شروط اكتساب الصفة التجارية في الأساس. ، 3002(صالح، . )031-511، الصفحات 8791(محرز، ت ن المشرع أدون أن ننس ى ب .)2 .p ,4102/3102 ,niugseD( )74 .p ,0202 ,anirinairdnaR(. )61صفحة خصص في الأصل لمثل هذه الفئة الجزائري يعترف بنظام أي المدين المدني (شخص طبيعي أو ،الإعسار الم ُأو من حيث الآثار. ،سواء من حيث الشروط ،معنوي)، وشتان بينه وبين نظام الإفلاس أن المشرع ي لمح بهذا مع م لاحظة أن عبارة ''ولو لم يكن تاجرا''، يمكن تفسيرها حسب اعتقادنا ُ-من خلالها ً ُ ُلا تعريضا ً وحسب الأصل هو مدني، ،إلى أن نشأة هذا الشخص المعنوي في الأساس -تصريحا ، وهنا بكل تأكيد لا غرابة في مخاطبته بأحكام الإفلاس أو ً لشروط ليصبح تاجرا ً لكن ي مكن تحوله وفقا م التسوية القضائية. ومع ذلك ما كان على المشرع أن ينفرد بهذا الطرح، لغموضه من جهة، ولانعدا ُالتنصيص على الحالات والشروط التي ينبغي توافرها لإعماله من جهة أخرى. : احتواء نص المادة ً ّعلى مفاهيم غامضة 95-57من الأمر رقم 512ثانيا ّغموض معنى التوقف عن الدفع -1 تواجد المدين في حالة توقف عن الدفع، هو الشرط الموضوعي الثاني الذي يجب توافره لإعلان أو التسوية القضائية، ورغم الأهمية القصوى لهذا الشرط، وكذا النتائج الخطيرة التي تترتب الإفلاس من القانون التجاري أشارت إليه بنصها: ''... إذا توقف عن الدفع...''، دون أن ي دلي 512عنه، إلا أن المادة كل من الفقه والقضاء لتحديد المشرع بتعريف للتوقف عن الدفع، أو يبّين حالاته، ليفتح بذلك المجال ل 9557512 099 120230016891021 المفهوم القانوني لفكرة التوقف عن الدفع، لأهميتها فيما يتعلق بجواز شهر الإفلاس من جهة، وفيما لذلك جاء في حكم صادر عن محكمة النقض ؛يتعلق بتحديد فترة الريبة بعد شهر الإفلاس من جهة أخرُى هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب، وضائقة ، ''التوقف عن الدفع 6591مارس 92المصرية بتاريخ ق أو كبير ّ مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر، وتتعرض بها حقوق الدائنين إلى خطر م حق ُ.)482-382، الصفحات 7991(طه، الاحتمال''. (مصطفى كمال لقد خضعت فكرة التوقف عن الدفع لتطور عميق ساهم فيه الفقه والقضاء . )801، صفحة 8991(إلياس، .)52، صفحة 0002(راشد، . )33، صفحة 5002أنور بندق، طه، وائل . )62، صفحة 0891(محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، .)74، صفحة 7991(عزيز، يونه، بحيث أ، من )722، صفحة 5002(راشد ر.، جل استخلاصها وتقدير أسباب امتناع التاجر عن دفع د عن ضرورة معرفة ما إذا كان م جرد التوقف عن الدفع أ ً صبحت م رتبطة بالمركز الحقيقي للتاجر. فضلا طورته على حقوق يكفي لشهر إفلاس المدين، أم لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذا التوقف ومدى خ ُ؟الدائنين مليها التجارة، ب للتغيرات التينه لم يستجأالملاحظ على المشرع الجزائري في هذا الصدد باتت ت ظم موازية للإفلاس تتلاءم مع م ستجدات لاسيما العمل على تلطيف أحكام الإفلاس من جهة، وتكريس ن ُح ُالبيئة التجارية، أي لم يَُ َُحُ ذ ُ وَُذ ً اصة بالتعثر لم ي كرس أحكام خ :القوانين المقارنة في هذا الشأن، فمثلا على النظرية التقليدية لفكرة التوقف عن الدفع، دون موازنة بين ا يزال ي راهنمنه أالمالي للشركة، كما ُخدمة للتنمية الاقتصادية. ؛هذه الأخيرة وفكرة الإعسار التي باتت النظرية الحديثة تفرضها هو أن فكرة التوقف عن الدفع تقترب من الإعسار. لكن ما يلاحظ في ظل النظرية الحديثة لذلك جعل اُلإ ً لشهر الإفلاس، بل المقصود بذلك هو أن يكون اليسار أو الإعسار هذا لا يعني أبدا ً عسار شرطا قدير للكشف عن المركز المالي للمدين، وهو ما يدل على استبدال المفهوم ّ م جرد عنصر من عناصر الت . ً . )822، صفحة 5002(راشد ر.، القانوني التقليدي للتوقف عن الدفع بمفهوم اقتصادي أكثر تعقيدا ُ.)1 .p ,2002 ,egnaT( ّعدم تبيان النص لطبيعة الدين المتوقف عن الوفاء به -2 ن القوانين المقارنة إلما كانت أحكام الإفلاس والتسوية القضائية موجهة لفئة التجار تحديدا، ف عملت منذ البداية على تحديد طبيعة الدين المتوقف عنه من قبل التاجر، والذي بموجبه ي شهر إفلاس . -ح النصيوبصُر-لذلك تتفق القوانين المقارنة التاجر. ً ُعلى أن يكون الدين المتوقف عنه تجاريا من القانون التجاري المحددة للشروط الموضوعية لشهر 512المشرع لم يبّين من خلال المادة ب الإفلاس أو التسوية القضائية، م واصفات الدين المتوقف عن دفعه (تجاريا أم مدنيا)، والذي يتوج لأجله شهر إفلاس المدين التاجر، سواء من حيث طبيعته أو من حيث شروطه الموضوعية، باعتبار أنه هو عبارة ''ولو لم يكن تاجرا''. غير ً نه في ذات أمحل التزام التاجر. ولعل الذي زاد هذه المسالة غموضا ا ي قال عنها أنها غير قل مأمن نفس القانون م نوهة لذلك، لكن بصياغة 612السياق جاءت المادة 9557512 120230016891021 199 مضبوطة، بحيث اختلف الفقه في تحديد القصد منها، خاصة إذا طرح السؤال عن إمكانية إعمال أحكام ُالإفلاس عن التاجر الذي توقف عن الوفاء بدين مدني؟ على عبارة ''كيفما كانت طبيعة دينه'' الواردة ؛عن هذا التساؤل بالإيجاب همبعضي جيب ً تأسيسا ، )74، صفحة 2991(الواسعة، . )51-41، الصفحات 9002(فضيل، من القانون التجاري 612دة في الما لأن ؛)922، صفحة 5002(راشد ر.، في اعتبار هذا الرأي غير سديد همبعضإلا أننا نؤيد ما ذهب إليه لتسوية القضائية أو ''يمكن أن تفتتح كذلك ا :العبارة المذكورة م تّممة للعبارة السابقة عنها التي ورد فيها الإفلاس بناء على تكليف المدين بالحضور...''. فطبيعة الدين لا تهم إذا ما تعلق الأمر بالتكليف بالحضور أمام المحكمة، في حين إعلان حكم الإفلاس أو التسوية القضائية يحتاج لشرط تجارية الدين المتوقف عن ُالحكم الصادر من المحكمة.والفرق واضح بين التكليف بالحضور ُو .الوفاء به لا يترتب عن عدم الوفاء بها اضطراب في ،كما أن الديون المدنية غالبا ما تكون قليلة الأهمية كبير للتاجر في أعماله وجب لشهر إفلاس التاجر فيه تهديدالحياة التجارية، واعتبار التوقف عن دفعها م ُالتجارية. للدائن المدني أن يطلب شهر إفلاس المدين التاجر بشرط لذلك استقرت القوانين المقارنة على أن سواء كانت ديونهم ً أن يكون هذا الأخير قد توقف عن دفع ديونه التجارية، وهنا يكون للدائنين جميعا ً ، تجاريا ً تجارية أو مدنية حق التقدم في التفليسة والاشتراك في قسمة الغرماء. أما إذا كان الدين م ختلطا من جانب أخر، فالعوم ،من جانب ً دين التجارية هي لأن حياة الم ؛برة بطبيعة الدين بالنسبة للمديندنيا (راشد ر.، . )74، صفحة 2991(الواسعة، كما أن العبرة بصفة الدين المتوقف عن دفعه .مناط البحث ُ.)25، صفحة 7991(عزيز، . )822، صفحة 5002 ممارسة الشركة التجارية لنشاطها تجاريا، ولو عن أإلى اعتبار الدين الذي ينش هموقد ذهب بعض عد تجارية ب المادة حس-لذلك يجوز ؛بحسب شكلها تهدف إلى تحقيق غرض مدني كانت الشركة التي ت حكام الإفلاس خضوع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص غير التاجر ُلأ -من القانون التجارُي 512 ُ.)64، صفحة 2991(الواسعة، يونه المدنية متى توقف عن دفع د والتسوية القضائية قارّن 95-57من الأمر رقم 512يم نص المادة يالمطلب الثاني: تق ُ ّعلى ضوء القانون الم ، وهو تاريخ صدور 5791سبتمبر 62، أي منذ 95-57ضمن أحكام الأمر رقم 512جاءت المادة عن التحولات الاقتصادية سنة 05القانون التجاري في الجزائر، ورغم م رور ما يربو عن ً من الزمن، فضلا مما حال د ون مواكبتها لما طرأ على الشركات ؛لها التعديلنه لم يطأوالسياسية التي شهدتها الجزائر، إلا تحولها من ثوبها التقليدي ُو ،هيك عن النقلة النوعية التي تمر بها التجارةاالتجارية وأحكامها من تطور، ن ُلكتروني. إلى الإ ي:''يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي تالقانون التجاري على النحو الآ من 512ررت المادة ح ُ ) 51خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر( صوص يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس''. لذلك نستعرض ما يماثله من الن 9557512 299 120230016891021 من حيث الدقة ن صياغة النص لم تأِتُأن بالقانونية في بعض القوانين المقارنة (الفرع الأول)، حتى نتبيُّ ُعلى النحو المطلوب (الفرع الثاني). ّفي القوانين المقارنة 95-57من الأمر رقم 512الفرع الأول: نظير المادة ّأولا: التشريع الفرنس ي يطاليا، وقد انصب م نذ إفي جمهوريات فلاس المعمول بها تسّربت إلى جنوب فرنسا أنظمة اُلإ إقرار العقوبات الجزائية بحق المدينين الممتنعين عن دفع ديونهم، علىالبداية اهتمام المشرع الفرنس ي ، 5691(الانطاكي رزق الله، نهار السباعي، .في عهد الملك فرانسوا الأوُل 6351وذلك منذ الأمر الملكي سنة ُ.)747 .p ,0991 ,éneR TOLBOR ,egroeG TREPIR(. )8-6الصفحات إلى غاية ،لكن سرعان ما بدأت الّصفة الجزائية تزول من التشريع الفرنس ي بصورة تدريجية إلى 3381موجب القانون الصادر في سنة بحيث سعى ب ،واستمّر بعدها 9871الفرنسية سنة الثورة دخل أس، لاسيما بالنسبة للمفلس حسن النية سئئ الحظ. ثم التخفيف من شدة الأحكام المتعلقة بالإفُلا (الانطاكي رزق الله، نهار السباعي، 9881على قانون التجارة نظام التصفية القضائية بموجب قانون سنة وظل الحال كذلك حتى ظهرت الحاجة إلى تطهير المهنة .)71، صفحة 7102(الفضيل، . )8، صفحة 5691 ن الإفلاس والتسوية القضائية وإعادة الاعتبار، والذي بموجبه أبش 5591ون سنة التجارية، فصدر قان ، 6002(طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، . لغي نظام التصفية القضائيةأ ّ.)403-303الصفحات ثورة لكن الملاحظ هو أن القواعد التي تضمنتها جميع القوانين النافذة في فرنسا، حتى ال في الفصل الخاص 3761الفرنسية، لم تكن خاصة بفئة التجار فقط، إلا أن ورودها ضمن قانون سنة (الانطاكي رزق الله، نهار .بالتجار، جعل الاجتهاد القضائي يميل إلى تطبيق نظام الإفلاس على التجار فقط ّ.)7-6، الصفحات 5691السباعي، ، اعتبر شركات المساهمة تجارية بحسب شكلها 3981التشريع الفرنس ي ومنذ قانون أول أوت ، وسار على ذات النهج بالنسبة للشركة ذات المسؤولية غوب ً أو تجاريا ً ض النظر عن موضوعها إن كان مدنيا عمَّ م معيار الشكل على كل 6691جويلية 42. لكن منذ قانون 5291المحدودة منذ تبنيها قانون مارس إلى ذلك الأساس تجارية ومهما كان أنواع الشركات التي تتمتع ً بالشخصية المعنوية، واعتبرها استنادا . والقانون الكويتي ،حذا حذو التشريع الفرنس ي كل من القانون السوري، والقانون العراقي وقد ،موضوعها ُ.)01، صفحة 2991(سميحة، كما استقر القضاء الفرنس ي على هذا الطرح الجديد. الخاصة بالشركات 6691جويلية 42س ي الكثير من أحكام قانون خذ المشرع الفرنألذلك ، بعد تعديل الباب التاسع من الكتاب الثالث للقانون المدني، والمكمل 8791جانفي 4قانون ُوالتجارية، ُ، وطبقها على جميع الشركات د ون تفرقة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. 8791جولية 3بمرسوم ّارة المصرّيثانيا: قانون التج ُالتجارة المصري، على أنه:بالمتعلق 9991لسنة 71من قانون 055نصت المادة 9557512 120230016891021 399 عد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف -1 ي ُعن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر -2 ُغير ذلك. ُمن نفس القانون على أنه: 355في حين نصت المادة .يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع -1 رفق بهوت ،عتذكر فيه أسباب التوقف عن الدفُو ،كتاب المحكمةلدى ويكون الطلب بصحيفة تودع ُ الوثائق التالية:...''. : القانون التونس ي ً ّ ثالثا 6102لسنة 63خر تعديل كان بالقانون عددآ( ةمن مجلة التجارة التونسي 974نص الفصل ، )6102سبتمبر 03المؤرخ في 6102لسنة 17، والتنقيح الوارد بالقانون عدد6102أفريل 92المؤرخ في من هذه المجلة يكون في حالة 574الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل ''على كل شخص من :على أنه توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها أن يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال ُالشهر الموالي لتوقفه عن الدفع''. عليهم على أنه: ''تقض ي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص 574ونص الفصل ُإذا اتضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها''. ،من هذه المجلة 614بأحكام الفصل ''تنطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص معنوي وكذلك :نهأعلى 614في حين نص الفصل 2ل يتعاطى نشاطا تجاريا على معنى الفص ،كل شخص طبيعي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ،من هذه المجلة أو حرفيا، وعلى الشركات التجارية حسب الشكل ُميدان الصيد البحري''. : قانون التجارة السوري ً ّرابعا المتعلق بالتجارة السوري، على أنه: ''مع 8002لسنة 33من قانون رقم 344نصت المادة السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب ُوكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة''. : قانون التجارة العراقي ً ّخامسا ُنه:أالمتعلق بالتجارة العراقي، على 4891لسنة 03من قانون رقم 665تنص المادة ُ.ويشهر إفلاسه بحكم يصدر بذلك ،ر وقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة إفلاسكل تاج -1 وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف ،الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينش ئ حالة الإفلاس -2 ُ.عن الدفع أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك ُعلى أنه: 965في حين نصت المادة 9557512 499 120230016891021 من تاريخ وقوفه عن الدفع. يجب على التاج -1 ً ر أن يطلب إشهار إفلاسه خلال خمسة عشر يوما ويكون الطلب بتقرير يقدمه إلى المحكمة يبين فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق التقرير بالوثائق ُالآتية.... : قانون التجارة الأردني ً ّسادسا رة الأردني، على أنه: ''مع الاحتفاظ المتعلق بالتجا 6691لسنة 21من قانون رقم 613نصت المادة وكل تاجر لا ،بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ُ. يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة'' ُعلى أنه: 813كما نصت المادة مة من التاجر نفسه.يجوز أن ترفع القضية إلى المحك -1 ويجب عليه أن يقدمها خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته -2 ُ. بجنحة الإفلاس التقصيرُي : قانون التجارة الكويتي ً ّسابعا المتعلق بالتجارة الكويتي، على أنه: ''كل تاجر 0891لسنة 66من قانون رقم 555نصت المادة ُالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه''.اضطربت أعماله الم ّ95-57من الأمر رقم 512الفرع الثاني: م واطن الخلل في نص المادة على ما سبق، نستطيع القول ً ن جاءت مختلفة في إن القوانين المقارنة ُوأب -وبقناعة تامة-تأسيسا عليه تحديد الحالات أو المتحديد فكرة التوقف عن الدفع، وكذا إغفال الكثير منها ً عيار الذي استنادا قّوم المركز المالي للتاجرأنجزم ب فقت أإلا ،ن التاجر متوقف عن دفع ديونه، أو على الأقل ن ّ نه في المقابل ات بالتجار، ُو ن أحكام الإفلاس منوطةأب ً توقف عن دفعه يجب أن يكون ذن الدَّ ين أخصيصا طبيعة االم انب من الفقه في فرنسا ومصر إلى الترويج لفكرة إمكانية تطبيق نظام الإفلاس على ذهب ج لذلك. تجارية جار أسوة بما هو م تبع في بعض القوانين المقارنة. غير أن الثابت هو تعميم نظام الإفلاس على غير تغير ال من الفقه الغالب لم يلَقُ ،بالإفلاس المدني همأو كما يع ّبر عنه بعض ،التجار ً ن اعتبارات الائتمان ُلأ ؛قبولا عرض بنفس القّوة بالنسبة إلى ،عنها ىغن التي تجعل من التصفية الجماعية لأموال التاجر ضرورة لا لا ت (طه، غير التاجر. ومع ذلك يبقى من المرغوب فيه تنظيم تصفية جماعية للمشروعات المدنية الكبيرة. ُ.)503، صفحة 6002، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس من القانون التجاري الجزائري بصياغة أقل ما ي قال 512لكن على خلاف ذلك جاء نص المادة هل المشرع تراجع فجأة عن اشتراط :الغموض، بحيث ثار السؤال بشأنها عنها أنها غير مضبوطة ويتخللها إفلاس جارية كشرط موضوعي لشهر الإفلاس والتسوية القضائية؟ الأمر الذي يطرح فرضيةالصفة الت ،وقد دّعم إمكانية هذه الفرضية تبني المشرع للمعيار الموضوعي .الشخص المعنوي غير التاجر ً ولو احتياطا توقف عن الوف اء به م قارنة في تحديد الطابع التجاري للشركة. كما تجلى الغموض حول طبيعة الدين الم ُالقوانين المقارنة التي كانت صريحة في هذا الشأن.ب 9557512 120230016891021 599 ّالمبحث الثاني ّإمكانية شهر إفلاس الشخص المعنوي غير التاجر ً في الحق، إمنذ أمد بعيد كان الإنسان هو الشخص الوحيد الذي يكون طرفا ً أو سلبيا ً يجابيا طبيعيين ً أشخاصا ً ري للبشرية شعر الفرد بأنه ن مع التقدم الحضالك ،وبذلك كانت أطراف الحقوق دائما ؛ت الاقتصادية الهامة وحدهآنجاز المنشإعن القيام بالمشروعات الكبيرة بمفرده، وأنه غير قادر على عاجز ُ أو بأموالهم ،لذلك كان عليه الانضمام إلى مجوعة أفراد آخرين ي ساهمون معه بجهودهم الشخصية نتيجة كان لا بد لمجموعات الأشخاص أو مجموعات الأموال أن تدخل ت الضخمة. وبالآلإقامة المنش ُتارة كأطراف م وجبة لها حقوق، وتارة كأطراف سالبة عليها التزامات. ،الحياة القانونية في المجتمع أو أداء التزاماتها ،ومن المنطقي أن مجموعات الأشخاص أو الأموال لا يتسنى لها م مارسة ح قوقها لكل منها شخصّية قانونية مستقلة، بحيث تكون تلك الشخصية القانونية م ستقلة عن إلا إذا كان حتى لا تختلط حقوق ؛بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منهاُو ،الشخصيات القانونية للأفراد المكونين لها ة القانونية المجموعات أو التزاماتهم بحقوق الأفراد الأعضاء فيها أو التزاماتهم، على أن تكون تلك الشخصي ُالمستقلة لمجموعات الأشخاص أو الأموال مساوية للشخصية القانونية للأشخاص الطبيعيين. اعترف بالشخصية المعنوية والآثار القانونية المترتبة -كغيره من القوانين المقارنة-القانون الجزائري د الأشخاص الاعتبارية خلال الما ّ د ، 85-57من الأمر رقم 94دة عن تمتع كل وحدة قانونية بها، كما عد ّ وحد ، وذهب 95-57رر من الأمر رقممك 997و 945ن يالمادت شروط تمتع الشركة بالشخصية المعنوية من خلال 4مكرُر 56مكرر إلى 56قر المتابعة الجزائية للشخص المعنوي من خلال المواد أبعد من ذلك، بحيث أإلى ُ.551-66من الأمر رقم ''يتعين... أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم :95-57من الأمر رقم 512في المادة ورَد ...''. ي ستفاد من هذا المعنى أن أحكام الإفلاس والتسوية القضائية لا تقتصر على التاجر الفرد ً يكن تاجرا لنسبة با ا(شخص طبيعي) فقط، بل تمتد إلى الأشخاص المعنوية كذلك، ومثل هذا الامتداد ي عتبر طبيعي ُللشركات التجارية، مادامت تتوفر على الشروط التي يقتضيها القانون لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية. لاحظ على هذا الشق من المادة أنه يتخلى فجأة عن اشتراط الصفة التجارية بالنسبة لكن الم س والتسوية القضائية للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، كما أنه قصر تطبيق أحكام الإفُلا ُعلى هذه الأخيرة دون سواها. روج عن المألوف، كما فيه إغفال لأحكام المادة من ذات الأمر، 712لذلك نعتقد بأنه ح كم فيه خ وفي المقابل يخلق ص عوبة في التمييز بين نظام الإفلاس ونظام الإعسار الذي تبناه المشرع الجزائري من لذلك نتطرق إلى ما ي مّيز الإفلاس عن الإعسار (المطلب الأول)، ثم 85-57خلال أحكام الأمر رقم ً . تحليلا '' (المطلب ً حاول تحديد قصد المشرع من عبارة ''شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا ن ُالثاني). ُ 9557512 699 120230016891021 ّالمطلب الأول: تمييز الإفلاس عن الإعسار من نظامي الإفُلا ً -95، الصفحات 0202س والإعسار. (سعد الدين، المشرع الجزائري كّرس كلا ). 072-862، الصفحات 7991). (طه، الأوراق التجارية والإفلاس، 50، صفحة 3102). (شامبي، 06 ). غير أن المتفق عليه في القوانين 11-01، الصفحات 0002ف.، ). (راشد32-81، الصفحات 7991(عزيز، خاطب أحكام في ذلك، هُويرها المشرع الجزائري المقارنة التي سا تحديد نطاق إعمال النظامين، بحيث ت الإعسار المدين المدني، وموضوعها الأعمال المدنية، في حين تسري أحكام الإفلاس على التاجر، وموضوعها لأهمية التمييز بين النظامين، نحاول تمييزهما عن بعض ً من حيث ،الأعمال التجارية. لذلك ونظرا ع الأول)، ثم نتطرق إلى تمييزهما عن بعض من حيث الآثار المترتبة عن كٍل منهما (الفرع الإجراءات (الفُر ُالثاني). ّعن الإعسار من حيث الإجراءات الفرع الأول: تمييز الإفلاس الإفلاس نظام خاص بالتجار وهذا هو الأصل (مع مراعاة الاستثناء الذي وضعه المشرع -1 ورد ،والتسوية القضائية ،الإفلاس :المشرع لكل من صوقد خص .ت)ق. 512الجزائري من خلال المادة ق.ت)، أما الإعسار فهو نظام 883إلى 512والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس المواد من ( ،الاعتبار أي المدين المدني، وللأسف لم تنظم أحكام الإعسار في القانون المدني بشكل ،خاص بالمدين غير التاجر ّق.م). 691إلى 391ذ لم ي خصص لها سوى المواد من (م فصل، إ أن طلب شهر إفلاس التاجر يمكن أن يقدم من قبل المدين، أو من قبل الدائن، كما يمكن -2 لأن الإفلاس من النظام العام، لكن بعد الاستماع للمدين أو استدعائه ؛تتسلم المحكمة القضية تلقائيا النسبة لشهر إعسار المدين المدني، فلا يقدم الطلب إلا من طرفي ق.ت). بينما ب 612، 512قانونا (م ُلأن أثار الإعسار لا تتعداهما. ؛وهما الدائن والمدين ،العلاقة للتاجر في حالة توقفه عن الدفع، ولو كان في حالة إفلاس آلا يجوز للمحكمة أن تمنح -3 ً جالا فع أن تحدد تاريخه، كما تقض ي بالتسوية بسيط، بل يجب عليها متى ثبت لها توقف المدين عن الد كما لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي .ق.ت) 1/222(م أو الإفلاس دون ترددالقضائية للمحكمة السلطة إن ف ،ق.ت)، بينما في الإعسار 122(م جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته فع ديونه أو كما لا يؤخذ بعين الاعتبار كون المدين يقوم بد .عدمهالتقديرية في إعلان إعسار المدين أو للمدين قد يصل إلى سنة، لاسيما إذا كان هذا جالآا يجوز للقضاء منح كم .ق.م) 391توقف عنها(م ُق.م). 2/182الأجل يكفل مصلحة الدائن والمدين (م تعمل الدفاتر التجارية لذلك، حسن أو سوء النية في المعاملات التجارية يجب إثباته، وقد تس -4 ُبينما حسن النية مفترض في المسائل المدنية. ُلإفلاس عن الإعسار من حيث الآثارالفرع الثاني: تمييز ا المدين التاجر بمجرد توقفه عن دفع ديونه في تاريخ استحقاقها جاز شهر إفلاسه، حتى ولو -1 فلا يجوز إلا إذا كانت أموال المدين غير كافية ،أما شهر الإعسار .(تستغرق) خصومه كانت أصوله تفوُق ُلسداد ما عليه من ديون، كما تراعى الظروف المحيطة بالمدين. 9557512 120230016891021 799 ويمنع من التصرف في ،المدين المفلس يد غل ّمن أهم ما يترتب عن حكم شهر الإفلاس هو -2 عسر على رأس أمواله، وهو إذ يظل المدين الم ؛عكس من ذلك لا نجد هذا الأثر في الإعسارالعلى ُو .أمواله ُبالنسبة للدائنين. اما يشكل خطُر حكم شهر الإفلاس يؤثر في الحقوق المدنية والسياسية للمفلس، وقد يصل إلى عقوبات جزائية -3 ُثر على حقوق المدين.أدليس، بينما شهر الإعسار ليس له في حال الإفلاس بالتقصير أو بالت ن فيما بينهم ليشكلوا ُونظام الإفلاس توقف، ويتحد الدائني الإجراءات الفردية للدائنين ف -4 يمثلها الوكيل المتصرف القضائي، وفي ذلك حماية ومساواة بين الدائنين، بينما الدعاوى ،جماعة الدائنين ُالفردية ضد المدين المعسر جائزة، وهو ما يرتب التسابق بين الدائنين دون إقامة اعتبار للمساواة بينهم. ّالثاني: قراءة نقدية لفكرة المطلب ً ُشخص معنوي خاص ولو لم يكن تاجرا الشركات ذات أموال لى، الناصة ع95-57من الأمر 712 ، والمادة512يتضح من خلال المادة ، والمادة عمومية ك ً ، 85-57مرمن اُلأ 94ليا أو جزئيا ً وقد يكون عاما ً ، بأن الشخص المعنوي يكون خاصا لمواد يكون قد حدد المخاطبين بأحكام الإفلاس والتسوية القضائية، والتي ي مكن كما أن المشرع من تلك ا التاجر شخص معنوي (الشركات التجارية)، والشخص :هي ،فئات ا إلى ثلاثحسب تقديرنا تقسيمه . ،المعنوي الخاضع للقانون الخاص ً أو جزئيا ً ، والشركات ذات أموال عمومية كليا ً ُولو لم يكن تاجرا إن كانت م خاطبة في الأساس بأحكام الإفلاس والتسوية :الفئة الثانية يحوم حولها السؤالغير أن صر الدراسة عليها على اعتبار أن الفئة الأولى والثالثة لا م الأمر استثنائي فقط؟ لذلك نقالقضائية، أ حاول معرفة التفسير المن ؛تثيران أية ص عوبات طقي لاستعمال لوضوح النص وصراحته بشأنها. بحيث ن خضع فيها '' (الفرع الأول)، ثم نبحث عن الحالات التي ي مكن أن ن ً المشرع عبارة ''ولو لم يكن تاجرا (الشخص المعنوي الخاص ولو لم يكن تاجرا) لاسيما الشركة المدنية لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية ُ(الفرع الثاني). يكن معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم الفرع الأول: تحديد القصد من عبارة ''شخص '' ً ّتاجرا ''يتعّين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو :نهأعلى ق.ت) 512تنص (م لم يكن تاجرا،...''. نتساءل في هذا الصدد عن إمكانية شهر إفلاس الشركات المدنية، والجمعيات، شرع الج محددوالتعاونيات...الخ، لاسيما أن الم ً أو نوعا ً خاصا ً للشركات المدنية من ازائري لم ي بّين شكلا ُق.م). 944-614خلال المواد ( شرع من النص عكما نت ُصفة الخضوع للقانون الخاص؟ لىساءل عن غرض الم لأن عبارة ؛فإن كان المشرع يقصد الشركات التجارية، فحسب اعتقادنا لا ضرورة لمثل هذا النص لك، خاصة وأن صفة التاجر تصدق للدلالة على كل من الفرد والشركة على حٍد تكفي لذ "كل تاجر" القانون التجاري وخصَّ تنظيمها بنصوص قانونية في ،سواء، كما أن المشرع ذاته حدد الشركات التجارية ن القانون واجب التطبيق هو القانون إف ،في حالة إفلاس هذه الشركات همما يعني أن ،ق.ت) 048-445(م 9557512 899 120230016891021 ، 2991(الواسعة، من فروع القانون الخاص. التجاري. ولعل المتفق عليه هو أن هذا الأخير يعتبر فرعا ُ.)93صفحة رجحه كون الشركات المدنية هي الأخرى ،أما إذا كان غرض المشرع هو الشركات المدنية وهو ما ن عن الأصل، قديرناتخضع للقانون الخاص، والنص جاء بصيغة المطلق، فإن ذلك يعد حسب ت ً خروجا ُوليس لنظام الإفلاس. ،أن الشركات المدنية تخضع لنظام الإعسارلاسيما فإننا نقف على حقيقة ،بالعودة إلى نصوص القانون المدني ذات الصلة بهذا الشأنإنه ف ،وعليه د الشركاء ''تنتهي الشركة بموت أح :نهق.م) تنص على أ 1/934ة، فالمادة (إمكانية إفلاس الشركات المدني أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه''. كما أن مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة تتعدى إلى أموالهم بحيث نصت المادة إذا استغرقت الديون أموال الشركة ما لم يوجد اتفاق يقض ي بخلاف ذلك. ،الخاصة شركاء مسؤولين عن هذه الديون في ''إذا استغرقت الديون أموال الشركة، كان ال :نهأق.ت) على 1/434( أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقض ي بنسبة أخرى ويقع ُباطل كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة''. بشرط اكتسا ً ب الصفة هذا مع التنويه في هذا الشأن إلى أن المشرع الجزائري، لا يتقيد دوما ُ َ الصفة التجارية كشرط موضوعي لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية للشخص مَُّالتجارية، ومن ث من القانون التجاري، أجاز شهر إفلاس كل مدير قانوني أو 422نه ومن خلال المادة أالطبيعي، بدليل ي تحكم شروط اكتساب واقعي، ظاهري أو باطني، مأجور كان أم لا، دون التقيد بالأحكام العامة الت ُ االصفة التجارية. مثل هذا التوسع نؤّيده مادام م كرس ً ودائنيها في كل الأحوال، لكن ،لحماية الشركة أولا ُينبغي التأسيس له على أنه م جرد استثناء على الأصل. ّالفرع الثاني: حالتي إخضاع الشركة المدنية لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية: تحكم الشركات في الجزائر تندرج ضمن القانون المدني والقانون التجاري. بحيث القواعد التي تناول المشرع الجزائري الأحكام العامة للشركات في القانون المدني من خلال الفصل الثالث من الباب الشركات غير أن تطبيق هذه الأحكام على ،)944إلى 614ة بالملكية (المواد السابع المتضمن العقود المتعلق التجارية مقرون بعدم تعارضها مع الأحكام الخاصة الواردة في القانون التجاري، وهو ما نصت عليه المادة ى الشركات التجارية إلا فيما لا ''لا تطبق م قتضيات هذا الفصل عل. بحيث 85-57من الأمر رقم 944 ُخالف القوانين التجارية والعرف التجاري''.ي تجاريا بحسب الشكل أما القانون التجاُر ً ي فقد اعتبر المشرع من خلاله الشركات التجارية عملا ق 1/445من المعيار الشكلي والموضوعي لتحديد الطابع التجاري للشركة (م ق ت)، واعتمد كُلا 3/2(م )، 248إلى 445ت)، مع غلبة هذا الأخير. كما خّصص الكتاب الخامس من القانون التجاري (المواد من ُت التجارية.للشركا ق.ت) على عبارة ''ولو لم يكن تاجرا''، وهو ما ينبغي البحث عن المقصود 512لقد احتوت المادة ( شك أن المشرع لم يقصد من هذه العبارة التخلي الدقة المطلوبة. لاب ن الصياغة لم تأِتُبها، لاسيما وأ لتطبيق ؛عن شرط صفة التاجر ً موضوعيا ً لأن الأصل ؛لاس والتسوية القضائيةأحكام الإفلاعتباره شرطا 9557512 120230016891021 999 طبق أحكام الإعسار، باعتبارها الشريعة العامة أن في غير هذه الحالة (أي انعدام الصفة التجارية) ت خل بالتزاماته 202-881بضمان حقوق الدائنين (المواد لاسيما المواد المتعلقة ،للتنفيذ على أموال المدين الم ُق.م). 202-002)، الحق في الحبس (المواد ق.م 991 -981د ق.م)، وسائل التنفيذ (الموا وعليه ينبغي تناول هذه العبارة بمعناها الواسع وليس الضّيق، والنظر في الحالات التي ي مكن فيها ن إُو -كما أسلفنا-تطبيق نظام الإفلاس على الشخص المعنوي غير التاجر، لاسيما أن المشرع الجزائري رية الشركة لتحديد تجارية الشركة، إلا أن توس عه إلى حد كبير في تجا ؛كلي والموضوعيالش :أخذ بالمعيارين جرد شكلها لم ي بِقُ كان موضوع نشاطها، ومع ذلك وي مكن أن لم ً معه أّية أهمية للمعيار الموضوعي، وأيا -32لصفحات ، ا0891(محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، نفترض لذلك حالتين هما: (طه، أصول القانون . )31-6، الصفحات 2991(سميحة، . )04-93، الصفحات 2991(الواسعة، . )42 ُ.)96-76، الصفحات 6002التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، من الأشكال التي نصت عليها المادة الحالة الأولى ً من القانون 2/445: كل شركة تتخذ شكلا وشركات ،والشركات ذات المسؤولية المحدودة ،وشركات التوصية ،لتضامن(شركات ا التجاري، أي التعليم...الخ، (أي هي في الأصل والموضوع ُوولو كان موضوعها من طبيعة مدنية، كالزراعة، المساهمة). مدنية) تعتبر شركة تجارية، ومن ثم تسري عليها أحكام الإفلاس والتسوية القضائية، وهذا بالنظر إلى ُولو كان غير تجاري. ،، وبغض النظر عن طبيعة نشاطهاشكلها بأحكام المادة ً من القانون التجاري الجزائري، فإن هذا الحكم حسب 2/445، والمادة 2/3عملا من أشكال الشركات ا،مدني اتقديرنا يسري في حق كل شخص معنوي يزاول نشاط ً إذا اتخذ شكلا ُ ،إطلاقه في بعض القوانين المقارنةقابل لا يؤخذ الحكم على التجارية على اختلاف أنواعها. لكن في الم َّ إلا من أشكال اتخاذ شكل معينإذا ورد في القوانين الخاصة ما ي قّيد هذا الوصف التجاري بضرورة ُ ً وشركة التوصية بالأسهم ،بعض التشريعات المقارنة التي تحصرها في شركة المساهمة :الشركات. فمثلا ُقانون التجارة اللبناني)، والأمر ذاته في بعض القوانين المقارنة.من 2/9(مثلا م ن غرض الشركة هو الذي ي حدد ما إذا كانت تجارية أم مدنية، أإلى القول ب هملذلك ذهب بعض على ذلك ليس هناك أه ً ن فيصل التفرقة هو موضوع عقد ُلأ ؛مية لصفة الشركاء الذين يكونونهاوتأسيسا نه ليس هناك أون الشركة تجارية مع أن الشركاء غير تجار، وقد يكون العكس. كما الشركة، ومنه فقد تك تظهر بهومع ،أهمية للشكل الذي تفرغ فيه الشركة، فقد تكون مدنية الغرض ً تجاريا ً .ذلك تختار شكلا ولا يشهر إفلاسها عند توقفها عن ،وفي هذه الحالة حسب وجهة ذات الاتجاه لا تكتسب صفة التاجر مع موقف المشرع هذا الطرح لا نتفق معه كما لا يستقيم .)7-6، الصفحات 2991(سميحة، يونها. د ب أديد الطابع التجاري للشركة، إلا الموضوعي والشكلي في تح :خذ بالمعيارينأن إالجزائري الذي ُو َّ نه غل ُ ق.ت). 2/445معيار الشكل على الموضوع من خلال المادة ( كالجمعيات، بحسب الأصل ركات المدنية التي يكون غرضها غير تجارُيالشالحالة الثانية: ولا ،لا بالقانوُن ،لأنها لا تحوز وصف التاجر ؛والنوادي الرياضية، والثقافية، فهي لا تخضع للإفلاس وزاولت إلى جانبه ،أو تجاوزت نشاطها المدني بطبيعته ا،بحكم الواقع، لكن إذا كان موضوعها تجاري 9557512 0001 120230016891021 فهنا تمتد إليها أحكام الإفلاس، مادامت قد اكتسبت الصفة التجارية نتيجة امتهانها ،يانشاطا تجاُر ) تجارية. لكن ً في هذه الحالة ينبغي الموازنة بين حجم الأعمال التجارية والمدنية التي نشاطات (أعمالا ت الشركة م حتفظة ّ ومن ،بطابعها المدني تمارسها الشركة المدنية، فإذا كانت الغلبة للأنشطة المدنية، ظل فإنها تكتسب الّصفة التجارية لممارستها أعمالا ،في الحالة العكسية اأم .ثم لا تمتد إليها أحكام الإفلاس وتسري عليها بالنتيجة أحكام الإفلاس والتسوية القضائية. لذلك .ابة موضعها الأساس يتجارية باتت بمث . )21 .p ,9991 ,dranreB-naeJ( . سب موضوعها أو نشاطها الرئيس يإلى وصفها بالشركات التجارية بح همذهب بعض ؛فهنا تمتد إليها أحكام الإفلاس، مادامت قد اكتسبت الصفة التجارية .)04، صفحة 7102(الفضيل، ) تجارية. ً ُنتيجة امتهانها نشاطات (أعمالا ّ:خاتمةال غلب التشريعات أة لا تطبق في الثابت أن الإفلاس من وسائل التنفيذ على المدين، وهذه الوسيل على فئة خاصة من الأشخاص ّ وبالنسبة لنزاع معّين من الديون هي الديون ،وهم التجار ،المقارنة إلا ُن الإفلاس نظام حقوقي أوَجده المشرع للتنفيذ على أموال المدين التاجر.أالتجارية. لذلك قيل ب على ذلك اعتبر جانب ُ ً الإفلاس في التشريعات يجب أن يكون في من الفقه أن موضوع وتأسيسا ُلا في قانون التجارة. ،الكتاب الخاص بالتنفيذ من قانون الإجراءات المدنية نه يشترط لشهر الإفلاس والتسوية أ، 95-57 من الأمر رقم 512ي ستخلص من نص المادة هو ،رط شكليهما شيلإصفة التاجر، والتوقف عن الدفع. يضاف :القضائية شرطان موضوعيان هما من ذات 1/522وبهذا الشرط الشكلي المقّرر في المادة .صدور حكم شهر الإفلاس والتسوية القضائية 2/522الأمر، يكون المشرع الجزائري قد تبنى نظرية الإفلاس القانوني كمبدأ، واستثناء أجازت المادة ولو لم يسبق صدور حكم بشهر تطبيق بعض أحكام الإفلاس (التفليس بالتقصير، التفليس بالتدليس) ُالإفلاس ي قّرر حالة التوقف عن الدفع، وهذه هي نظرية الإفلاس الفعلي أو الواقعي. نه يلزم لشهر الإفلاس أو التسوية أق.ت)، 1/712، 512( وفي المقابل يتضح من خلال نص المادتين ،للقانون الخاص اخاضع امعنوي االقضائية، أن يكون المدين الذي توقف عن دفع ديونه تاجرا، أو شخص وهذا ما نعتبره نطاق أو مجال .عمومية كليا أو جزئيا لموالااُلأولو لم يكن تاجرا، وكذلك الشركات ذات ُتطبيق نظام الإفلاس أو التسوية القضائية. على التجار، سواء كانوا إوعليه ف ً أو افردأن الإفلاس والتسوية القضائية نظامان يطّبقان أصلا تتمثل الأولى في اتخاذ .خص المعنوي غير التاجر في حالتينات، واستثناء يمتد تطبيقهما على الششرك من أشكال الشركات التجارية ً فتتعلق ،أما الحالة الثانية .الشخص المعنوي الخاص غير التاجر شكلا ُجارية.بممارسة الشخص المعنوي الخاص غير التاجر لأعمال تجارية يكتسب بموجبها الصفة الت ع ً من المعياُرتأسيسا ً اللذ :نيلى ما سبق، وانطلاقا ً ن أخذ يالشكلي في الأساس، والموضوعي احتياطا 95-57قممن الأمر ُر 512ن المادة أكن القول ببهما المشرع التجاري لتحديد الطابع التجاري للشركة، ي م 9557512 120230016891021 1001 اعتراه بعض التناقض، وطالته اجاءت صياغتها غير مضبوطة، كما أن فحواه المتضمن القانون التجارُي ُبعض النقائص التي أسلفنا تبيانها. النص وضبطه من حيث الصياغة والمحتوى، بحيث يصبح على ةلذلك ندعو المشرع إلى م راجع ُي:لآتالنحو ا ف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب مركزه المالي، أن ي دلي بإقرار ّ ''يتعّين على كل تاجر إذا توق فه عن الدفع51ة ضبط المحكمة خلال خمسة عشر (لدى أمان ّ من تاريخ توق ً قصد افتتاح ؛) يوما قصير''. ّ فليس بالت ّ تابعة بجنحة الت ُإجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس، تحت طائلة الم مع هذا النص المقترح، يتعّين حذف الفقر الثالثة م ً ؛من القانون التجارُي 173ن المادة وتماشيا ُ ً لتكرار التنصيص على نفس الشرط ،لوجوب تقديم الإقرار والإلزامية تحقيقا ً من الجوازية، وتفاديا ً ُ .بدلا ُ ُ ُ ُ ّ:الإحالات والمراجع .sirap .laicremmoc tiorD .)4102/3102( .S ,niugseD .1 :sirap .ecnerrucnoc ,stnaçremmoc: seriaffa sed tiord .)9991( .B ,dranreB-naeJ .2 .J.D.G.L ,noitubirtsid .onilauG :sirap . laicremmoc tiord ud leitnesse’L .)0202( .I ,anirinairdnaR .3 .J.D.G.L :sirap .laicremmoc tiord ed étiart .)0991( .éneR TOLBOR ,egroeG TREPIR .4 .acimonocE :sirap .sinU-statE xua larédéf tiord ne etilliaf aL .)2002( .M ,egnaT .5 ). الإفلاس، الجزء الأول. د. ب. ن: د. د. ن.8991إلياس. ( أبو عبيد .6 ). القانون التجاري الجزائري، الجزء الأول، نظرية الأعمال التجارية، صفة التاجر، الدفاتر 8791أحمد محرز. ( .7 ُالتجارية، المحل التجاري. القاهرة: المطبعة العربية الحديثة. ُنون التجاري الجزائري. الجزائر: د. د. ن.). نظام الإفلاس في القا0891أحمد محرز. ( .8 ). موسوعة الحقوق التجارية، الجزء الثامن، الإفلاس. دمشق: مطبعة 5691الانطاكي رزق الله، نهار السباعي. ( .9 ُالعروبة. ُ). أحكام الإفلاس والصلح الواقي (دراسة مقارنة). عمان: مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع.7991العكيلي عزيز. ( .01 ). الشركات التجارية، الجزء الأول، النظرة العامة للشركات وشركات الأشخاص. 2991وبي سميحة. (القلي .11 ُالقاهرة: دار النهضة العربية. مطبعة :باتنة .، الجزء الأوُل5791الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة .)2991( .ة زرارة صالحيالواسع .21 ُ.عمار قرفي توقف التاجر عن الدفع بين المفهوم التقليدي والضرورة الاقتصادي. المجلة ). 0202أمحمد سعد الدين. ( .31 .76-35)، 2النقدية للقانون والعلوم السياسية ( ). الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري. الجزائر: 5002راشد راشد. ( .41 ُديوان المطبوعات الجامعية. 9557512 2001 120230016891021 ). الإفلاس في التشريع الجزائري (رسالة دكتوراه علوم). تيزي وزو، كلية الحقوق 7102سلماني الفضيل. ( .51 ُوالعلوم السياسية: جامعة مولود معمري. ). الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية. وهران: نشر وتوزيع ابن 3002صالح. ( وُيفرحة زرا .61 ُخلدون. ُ.ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر .سوية القضائية في القانون الجزائرُيالإفلاس والت .)9002( .نادية فضيل .71 . مصر: المكتب الفني 9991لسنة 71). الإفلاس والصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم0002فهيم راشد. ( .81 للغصدارات القانونية. فلاس. بيروت: منشورات الحلبي ). أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية واُلإ6002مصطفى كمال طه. ( .91 ُالحقوقية. ُ). الأوراق التجارية والإفلاس. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.7991مصطفى كمال طه. ( .02 ُ). أصول الإفلاس. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.5002مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق. ( .12 2157559 1003 120198610032021